﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
واما واجبات الحج فاولها مراعاة مكان الاحرام فان كان الرجل من اهل المواقيت فلابد ان يحرم من الميقات. وان كان ممن دون المواقيت فيجب ان يحرم من بلده وان كان من اهل مكة فانه يحرم بالحج من مكة واما العمرة فاهل مكة يحرمون بالعمرة من الحج. الثاني من

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
وجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق والمجزئ اقل ما يجزئ في المبيت بمنى ليالي التشريق ان يمكث في كل ليلة معظم الليل. معظم الليل وهذا هو الذي وجهه مرعي الكرمي في الغاية المنتهى. وفيه بعض الاقوال الاخرى في المذهب لكن هذا الذي استوجهه الشيخ مرعي رحمه الله

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة ليلا. وعلم منه ان من وقف بعرفة نهارا فقط فعليه دم لانه ترك الواجب. الرابع ها شو هو الرابع المبيت بمزدلفة والمبيت بمزدلفة ما هو المجزئ منه؟ ان يمكث في مزدلفة الى انتصاف الليل

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
فلو وصل الى مزدلفة بعد نصف الليل فما هو المجزئ؟ نقول يجزئه حينئذ ولو مكثا يسيرا وله ان ينصرف لكن المستحب في المبيت مزدلفة ان يبقى فيها الى ان يصلي الفجر ثم يدعو الى ان يسفر الصبح. الخامس من وجبات الحج الحلق او التقصير

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
ولابد فيه من تعميم جميع الرأس سادس رمي الجمرات. في يوم النحر الجمرة الكبرى ويدخل وقتها بالنسبة للجمرة الكبرى التي ترمى في يوم النحر يدخل وقت رميها من بعد نصف الليل ليلة مزدلفة ايضا. ويستمر الى غروب الشمس

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
الشمس يعني من نصف الليل وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر الى غروب الشمس هذا وقت رمي الجمرة في هي الجمرة الكبرى يوم العيد ها؟ نعم من ناحية الاجزاء مطلقا يجزئ عن الظعف وغيرهم بعد نصف الليل لكن من ناحية

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
المشروع المستحب لا يشرع رميها ولا يشرع الدفع من مزدلفة اصلا بعد نصف الليل الا للضعفاء هذا من ناحية الاستحباب كان من ناحية الاجزاء واحد قوي ومستطيع ودفع بعد نصف الليل عليه دم؟ قالوا ليس عليه دم. يجزئ؟ نعم يمشي. طيب السادس

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
رمي الجمرات وقد عرفنا. وبالنسبة لرمي الجمرات في ايام التشريق ما هو وقت الرمي؟ نقول يبدأ وقت الرمي من زوال الشمس. يعني من دخول وقت الظهر ويستمر الى الغروب غروب الشمس المذهب. وبعد الغروب قالوا لا ما يرمي بعد الغروب هذا المذهب والمفتى به انه يجزئ الرمي ليلا

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
من واجبات الحج طواف الوداع وطواف الوداع يكون وقته بعد الانتهاء من جميع المناسك وقبل خروجه من مكة. فلا فلا يطوف الوداع الا في اخر قل اعمال الحج فلو اشتغل بعده بشيء مثل طاف للوداع قال ابيت ليلة في الفندق واصبح الصباح نقول يعيد الطواف. واضح

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
فلا يشتغل في بعد طواف الوداع بشيء من الاعمال. نعم. واذا اخر طواف الافاضة وقفه عند الخروج اجزأ هذا الطواف عن الوداع. واما سنن الحج فهي امور كثيرة وردت في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:30.100 --> 00:03:40.100
فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المناسك غير الواجبات والاركان فهو سنة. واما محظورات الاحرام وهذه المحظورات لا تختص بالحج بل هي محظورات للإحرام سواء كان بحج او بعمرة

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
فمنها تقليم الأظفار او اخذ شيء من الشعر او لبس المخيط والمقصود بالمخيط هو الثوب او اللبس المفصل على عضو من اعضاء او على اعضاء على عضو او اعضاء من البدء وليس المقصود ما فيه خيوط الخيوط تدخل في الازار والرداء وكذلك من المحظورات تغطية

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
الرأس بملاصق وكذلك من المحظورات الطيب. فاذا تطيب فانه يجب عليه كفارة وهذه الخمسة التي هي تقريبا اظفار واخذ الشعر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب فيها فدية اذى اذا فعل واحد منها فيه فدية اذى وهي التخيير بين ثلاث

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
امورنا صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة ومن المحظورات الصيد وكفرته ذكرها الله عز وجل في كتابه ومن المحظورات محظور لا كفارة فيه. وش هو المحظور اللي ما فيه كفارة؟ الجماع لا الجماع كفارته مغلظة. عقدا

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
النكاح ويكفيه بعقد النكاح ان نكاحه فسد. النكاح اصلا غير صحيح. الثامن من المحظورات الجماع في الاحرام والتاسع المباشرة دون الفرد والمباشرة فيها شاة. طيب الجماع ما الواجب فيه؟ نقول الجماع اما ان يكون قبل التحلل الاول او بعد التحلل

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
لو بعد التحلل الثاني اما الجماع قبل التحلل الاول فيترتب عليه ايش؟ نقول اول شيء يترتب عليه فساد الحج. طيب الحج فسد معناه يرجع الى لا يجب عليه ان يمضي وان يتم هذه الحجة الفاسدة. الثالث عليه بدنة كفارة. الرابع يلزمه قضاء الحجم

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
العام المقبل. والله يعينه على التصريح. ما ادري يعطونه تصريح ولا لا. طيب. واما اذا كان الجماع بعد التحلل الاول اذا الجماع قبل التحل الاول عرفناه بعد التحلل الاول نقول فيه اشاعة بماذا يحصل التحلل الاول؟ باحد

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
باثنين من ثلاثة. اعمال يوم النحر. عندنا رمي الجمرة والحلقة والتقصير والطواف. فاذا فعل اثنين من هذه ثلاثة بان رمى وحلق فقد تحلل التحلل الاول. او اه رمى وطاف مع السعي فهذا ايضا يحصل به

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
التحلل الاول طيب هذا بالنسبة للتحلل طيب اذا كان الجماع بعد التحلل الثاني ما الذي في في ايش؟ في شاه فيه اجر ان شاء الله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع احدكم صدقة طيب نقول الجماع بعد

20
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
تحل الثاني خلاص والتحلل الاول يحصل به اذا تحلل التحلل الاول يجوز له كل المحظورات الا النساء يشمل والمباشرة والنكاح. واما اذا تحلل التحلل التحلل الثاني يباح له بعد بقية المحظورات. ننتقل بعد ذلك الى العمرة واركان العمرة ثلاثة وهي الاحرام والطواف والسعي وواجباتها مراعاة مكان الاحرام وقد سبق معنا ان

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
ان اهل المواقيت من مواقيتهم ومن كان دون الميقات فمن بلده ومن كان من اهل مكة فيجب عليه ان تكون عمرته من الحل ما يجوز يحرم بالعمرة من مكة ليخرجوا الى الحل والثاني من الواجبات هو الحلق والتقصير والعمرة واجبة في العمر مرة ننتقل بعد ذلك الى الذبائح وعندنا في الذبائح

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
الهدي والفدية والاضحية والعقيقة. اما الهدي فالهدي يجب في حالة المتمتع والقارن. واما غيرهم بالنسبة لهم مستحب وليس بواجب. الفدية سبق معنا متى تجب الفدية؟ اما الاضحية والعقيقة فسنفصل الكلام فيها. طبعا هذه الذبائح لابد ان

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
يكون من احد الاجناس الثلاثة اما الابل او البقر او الغنم. وكم الاعمار بالنسبة للابل كم يجزي خمس سنوات وبالنسبة للبقر سنتين وبالنسبة للغنم سنة سنة ان كانت من الماعن سواء كانت من الظان

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
في ستة اشهر ووقت الأضحية يجزئ ان تجزيء الأضحية من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس اليوم الثاني عشر فاذا ضربت الشمس يوم اثنعش من ذي الحجة فان الاضحية لا تجزئ بعد ذلك فتكون ايام الذبح ثلاثة ولا

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
اربعة لا اثنعش انتوا عندكم ثلاطعش لا لا اثنعش الصواب هذا هذا المفتى به ثلطعش لكن المذهب اللي عليه فتوى ومشايخنا يفتون بانه الى الثالث عشر وهو احد القولين في المسألة. لكن المذهب انه الى الثاني عشر. حجتهم ورد هذا عن عدد من

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
الصحابة ان ايام الذبح ثلاثة ورد هذا عن عدد من الصحابة قول الصحابي عندنا في المذهب حجة. جيد؟ طيب. اذا المقصود ان ايام الذبح عندهم الى غروب الشمس اليوم الثاني عشر من بعد صلاة العيد الى اليوم الثاني عشر

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
ايه هذا اللي عليه فتوى يا شيخنا نحن نقرر المذهب. اما من نقول المذهب هذا اما مسألة الفتوى فانا ما احب ان الناس يعني اه يخرجون عن المفتى به. فتوى مشايخنا انه الى الثالث عشر. واضح؟ انما هذا الدرس تعليمي سائر على وفق المذهب. والا لو

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
فلنذكر الخلاف في كثير من المسائل يحصل ايش ما يتسع الوقت. نعم. لكن اللي عندكم في المذكر هذا هو المفتى به. انه الى الثالث عشر المشايخ يفتون بهذا. طيب واحكام الاضحية اول مسألة انه آآ يستحب فيها التثليث. ومعنى التثليث هنا

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
ثلث يأكله ثلث يتصدق به ثلث يهديه. واذا عين الأضحية تعينت الأضحية من حيث الأصل مستحبة وليست بواجبة لكن اذا اشترى الشاة او عين قال هذه الشاة اضحيتي فانها تتعين وليس له ان يرجع بعد ذلك. ولا ان يبيعها ولا ان

30
00:09:50.100 --> 00:10:20.100
الا اذا ابدلها بخير منها فهذا يجوز. هناك عيوب تعرفونها تمنع من اجزال الذبيحة والاضحية منها العوراء البين عورها والهزيمة الى شديدة الهزال كذلك العجفاء وكذلك التي يعني ذهب قطعت اذنها او نحو ذلك من العيوب. وقد جاءت هذا وقد جاء هذا في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. بالنسبة للعقيقة

31
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
متى تذبح العقيقة؟ العقيقة هي التي تذبح عن المولود وتذبح في اليوم السابع. فاذا ولد المولود صباح السبت متى تذبح صباح السبت من بعدو ولا صباح الجمعة؟ الجمعة واضح في اليوم السابع فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر في واحد وعشرين ان لم يتيسر

32
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
تذبحه بعد ذلك من غير مراعاة الاسابيع متى ما تيسر. وتكون عن الذكر شاتان وعن الانثى شاة. هذا ما يتعلق بالذبائح. وننتقل بعد ذلك الى اخر باب في العبادات هو الجهاد والكلام في الجهاد اول مسألة في ابواب الجهاد يتكلمون عن حكم الجهاد. الجهاد هل هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ نقول

33
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
الجهاد يكون فرض عين في احوال. الاولى اذا حصر بلده عدو. فانه يجب رفع الحصار. والثاني اذا صال عليه العدو فيجب دفع والثالث اذا استنفره الامام فاذا دعا الامام اهل البلد الى النفير في الجهاد فيجب عليه ان يسمعوا ويطيعوا وان ينفروا لقوله صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا

34
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
الرابع اذا حضر الرجل الصف. صف القتال. كالعلما رحمهم الله تعالى اختلفوا في افضل ما يتطوع به. والمذهب ان افضل ما يتطوع به الجهاد والقول الثاني افضل ما يتطوع به العلم. والقول الثالث افضل ما يتطوع به الصلاة. فلو فرضنا ان الإنسان ذهب في جهاد تطوع متنفلا به. فلما حضر الصف ورأى

35
00:11:40.100 --> 00:11:57.589
الدماء والروس تتطاير قال لا والله ابا اخذ بالقول الثاني اترك الجهاد واروح اتطوع بالصلاة نقول اذا حضر الصف فلا يجوز له ان يفر من الزحف ويكون هذا من الفرار يوم الزحف حتى تضع الحرب واوزارها اه حينئذ