واما واجبات الحج فاولها مراعاة مكان الاحرام فان كان الرجل من اهل المواقيت فلابد ان يحرم من الميقات. وان كان ممن دون المواقيت فيجب ان يحرم من بلده وان كان من اهل مكة فانه يحرم بالحج من مكة واما العمرة فاهل مكة يحرمون بالعمرة من الحج. الثاني من وجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق والمجزئ اقل ما يجزئ في المبيت بمنى ليالي التشريق ان يمكث في كل ليلة معظم الليل. معظم الليل وهذا هو الذي وجهه مرعي الكرمي في الغاية المنتهى. وفيه بعض الاقوال الاخرى في المذهب لكن هذا الذي استوجهه الشيخ مرعي رحمه الله الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة ليلا. وعلم منه ان من وقف بعرفة نهارا فقط فعليه دم لانه ترك الواجب. الرابع ها شو هو الرابع المبيت بمزدلفة والمبيت بمزدلفة ما هو المجزئ منه؟ ان يمكث في مزدلفة الى انتصاف الليل فلو وصل الى مزدلفة بعد نصف الليل فما هو المجزئ؟ نقول يجزئه حينئذ ولو مكثا يسيرا وله ان ينصرف لكن المستحب في المبيت مزدلفة ان يبقى فيها الى ان يصلي الفجر ثم يدعو الى ان يسفر الصبح. الخامس من وجبات الحج الحلق او التقصير ولابد فيه من تعميم جميع الرأس سادس رمي الجمرات. في يوم النحر الجمرة الكبرى ويدخل وقتها بالنسبة للجمرة الكبرى التي ترمى في يوم النحر يدخل وقت رميها من بعد نصف الليل ليلة مزدلفة ايضا. ويستمر الى غروب الشمس الشمس يعني من نصف الليل وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر الى غروب الشمس هذا وقت رمي الجمرة في هي الجمرة الكبرى يوم العيد ها؟ نعم من ناحية الاجزاء مطلقا يجزئ عن الظعف وغيرهم بعد نصف الليل لكن من ناحية المشروع المستحب لا يشرع رميها ولا يشرع الدفع من مزدلفة اصلا بعد نصف الليل الا للضعفاء هذا من ناحية الاستحباب كان من ناحية الاجزاء واحد قوي ومستطيع ودفع بعد نصف الليل عليه دم؟ قالوا ليس عليه دم. يجزئ؟ نعم يمشي. طيب السادس رمي الجمرات وقد عرفنا. وبالنسبة لرمي الجمرات في ايام التشريق ما هو وقت الرمي؟ نقول يبدأ وقت الرمي من زوال الشمس. يعني من دخول وقت الظهر ويستمر الى الغروب غروب الشمس المذهب. وبعد الغروب قالوا لا ما يرمي بعد الغروب هذا المذهب والمفتى به انه يجزئ الرمي ليلا من واجبات الحج طواف الوداع وطواف الوداع يكون وقته بعد الانتهاء من جميع المناسك وقبل خروجه من مكة. فلا فلا يطوف الوداع الا في اخر قل اعمال الحج فلو اشتغل بعده بشيء مثل طاف للوداع قال ابيت ليلة في الفندق واصبح الصباح نقول يعيد الطواف. واضح فلا يشتغل في بعد طواف الوداع بشيء من الاعمال. نعم. واذا اخر طواف الافاضة وقفه عند الخروج اجزأ هذا الطواف عن الوداع. واما سنن الحج فهي امور كثيرة وردت في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المناسك غير الواجبات والاركان فهو سنة. واما محظورات الاحرام وهذه المحظورات لا تختص بالحج بل هي محظورات للإحرام سواء كان بحج او بعمرة فمنها تقليم الأظفار او اخذ شيء من الشعر او لبس المخيط والمقصود بالمخيط هو الثوب او اللبس المفصل على عضو من اعضاء او على اعضاء على عضو او اعضاء من البدء وليس المقصود ما فيه خيوط الخيوط تدخل في الازار والرداء وكذلك من المحظورات تغطية الرأس بملاصق وكذلك من المحظورات الطيب. فاذا تطيب فانه يجب عليه كفارة وهذه الخمسة التي هي تقريبا اظفار واخذ الشعر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب فيها فدية اذى اذا فعل واحد منها فيه فدية اذى وهي التخيير بين ثلاث امورنا صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة ومن المحظورات الصيد وكفرته ذكرها الله عز وجل في كتابه ومن المحظورات محظور لا كفارة فيه. وش هو المحظور اللي ما فيه كفارة؟ الجماع لا الجماع كفارته مغلظة. عقدا النكاح ويكفيه بعقد النكاح ان نكاحه فسد. النكاح اصلا غير صحيح. الثامن من المحظورات الجماع في الاحرام والتاسع المباشرة دون الفرد والمباشرة فيها شاة. طيب الجماع ما الواجب فيه؟ نقول الجماع اما ان يكون قبل التحلل الاول او بعد التحلل لو بعد التحلل الثاني اما الجماع قبل التحلل الاول فيترتب عليه ايش؟ نقول اول شيء يترتب عليه فساد الحج. طيب الحج فسد معناه يرجع الى لا يجب عليه ان يمضي وان يتم هذه الحجة الفاسدة. الثالث عليه بدنة كفارة. الرابع يلزمه قضاء الحجم العام المقبل. والله يعينه على التصريح. ما ادري يعطونه تصريح ولا لا. طيب. واما اذا كان الجماع بعد التحلل الاول اذا الجماع قبل التحل الاول عرفناه بعد التحلل الاول نقول فيه اشاعة بماذا يحصل التحلل الاول؟ باحد باثنين من ثلاثة. اعمال يوم النحر. عندنا رمي الجمرة والحلقة والتقصير والطواف. فاذا فعل اثنين من هذه ثلاثة بان رمى وحلق فقد تحلل التحلل الاول. او اه رمى وطاف مع السعي فهذا ايضا يحصل به التحلل الاول طيب هذا بالنسبة للتحلل طيب اذا كان الجماع بعد التحلل الثاني ما الذي في في ايش؟ في شاه فيه اجر ان شاء الله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع احدكم صدقة طيب نقول الجماع بعد تحل الثاني خلاص والتحلل الاول يحصل به اذا تحلل التحلل الاول يجوز له كل المحظورات الا النساء يشمل والمباشرة والنكاح. واما اذا تحلل التحلل التحلل الثاني يباح له بعد بقية المحظورات. ننتقل بعد ذلك الى العمرة واركان العمرة ثلاثة وهي الاحرام والطواف والسعي وواجباتها مراعاة مكان الاحرام وقد سبق معنا ان ان اهل المواقيت من مواقيتهم ومن كان دون الميقات فمن بلده ومن كان من اهل مكة فيجب عليه ان تكون عمرته من الحل ما يجوز يحرم بالعمرة من مكة ليخرجوا الى الحل والثاني من الواجبات هو الحلق والتقصير والعمرة واجبة في العمر مرة ننتقل بعد ذلك الى الذبائح وعندنا في الذبائح الهدي والفدية والاضحية والعقيقة. اما الهدي فالهدي يجب في حالة المتمتع والقارن. واما غيرهم بالنسبة لهم مستحب وليس بواجب. الفدية سبق معنا متى تجب الفدية؟ اما الاضحية والعقيقة فسنفصل الكلام فيها. طبعا هذه الذبائح لابد ان يكون من احد الاجناس الثلاثة اما الابل او البقر او الغنم. وكم الاعمار بالنسبة للابل كم يجزي خمس سنوات وبالنسبة للبقر سنتين وبالنسبة للغنم سنة سنة ان كانت من الماعن سواء كانت من الظان في ستة اشهر ووقت الأضحية يجزئ ان تجزيء الأضحية من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس اليوم الثاني عشر فاذا ضربت الشمس يوم اثنعش من ذي الحجة فان الاضحية لا تجزئ بعد ذلك فتكون ايام الذبح ثلاثة ولا اربعة لا اثنعش انتوا عندكم ثلاطعش لا لا اثنعش الصواب هذا هذا المفتى به ثلطعش لكن المذهب اللي عليه فتوى ومشايخنا يفتون بانه الى الثالث عشر وهو احد القولين في المسألة. لكن المذهب انه الى الثاني عشر. حجتهم ورد هذا عن عدد من الصحابة ان ايام الذبح ثلاثة ورد هذا عن عدد من الصحابة قول الصحابي عندنا في المذهب حجة. جيد؟ طيب. اذا المقصود ان ايام الذبح عندهم الى غروب الشمس اليوم الثاني عشر من بعد صلاة العيد الى اليوم الثاني عشر ايه هذا اللي عليه فتوى يا شيخنا نحن نقرر المذهب. اما من نقول المذهب هذا اما مسألة الفتوى فانا ما احب ان الناس يعني اه يخرجون عن المفتى به. فتوى مشايخنا انه الى الثالث عشر. واضح؟ انما هذا الدرس تعليمي سائر على وفق المذهب. والا لو فلنذكر الخلاف في كثير من المسائل يحصل ايش ما يتسع الوقت. نعم. لكن اللي عندكم في المذكر هذا هو المفتى به. انه الى الثالث عشر المشايخ يفتون بهذا. طيب واحكام الاضحية اول مسألة انه آآ يستحب فيها التثليث. ومعنى التثليث هنا ثلث يأكله ثلث يتصدق به ثلث يهديه. واذا عين الأضحية تعينت الأضحية من حيث الأصل مستحبة وليست بواجبة لكن اذا اشترى الشاة او عين قال هذه الشاة اضحيتي فانها تتعين وليس له ان يرجع بعد ذلك. ولا ان يبيعها ولا ان الا اذا ابدلها بخير منها فهذا يجوز. هناك عيوب تعرفونها تمنع من اجزال الذبيحة والاضحية منها العوراء البين عورها والهزيمة الى شديدة الهزال كذلك العجفاء وكذلك التي يعني ذهب قطعت اذنها او نحو ذلك من العيوب. وقد جاءت هذا وقد جاء هذا في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. بالنسبة للعقيقة متى تذبح العقيقة؟ العقيقة هي التي تذبح عن المولود وتذبح في اليوم السابع. فاذا ولد المولود صباح السبت متى تذبح صباح السبت من بعدو ولا صباح الجمعة؟ الجمعة واضح في اليوم السابع فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر في واحد وعشرين ان لم يتيسر تذبحه بعد ذلك من غير مراعاة الاسابيع متى ما تيسر. وتكون عن الذكر شاتان وعن الانثى شاة. هذا ما يتعلق بالذبائح. وننتقل بعد ذلك الى اخر باب في العبادات هو الجهاد والكلام في الجهاد اول مسألة في ابواب الجهاد يتكلمون عن حكم الجهاد. الجهاد هل هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ نقول الجهاد يكون فرض عين في احوال. الاولى اذا حصر بلده عدو. فانه يجب رفع الحصار. والثاني اذا صال عليه العدو فيجب دفع والثالث اذا استنفره الامام فاذا دعا الامام اهل البلد الى النفير في الجهاد فيجب عليه ان يسمعوا ويطيعوا وان ينفروا لقوله صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا الرابع اذا حضر الرجل الصف. صف القتال. كالعلما رحمهم الله تعالى اختلفوا في افضل ما يتطوع به. والمذهب ان افضل ما يتطوع به الجهاد والقول الثاني افضل ما يتطوع به العلم. والقول الثالث افضل ما يتطوع به الصلاة. فلو فرضنا ان الإنسان ذهب في جهاد تطوع متنفلا به. فلما حضر الصف ورأى الدماء والروس تتطاير قال لا والله ابا اخذ بالقول الثاني اترك الجهاد واروح اتطوع بالصلاة نقول اذا حضر الصف فلا يجوز له ان يفر من الزحف ويكون هذا من الفرار يوم الزحف حتى تضع الحرب واوزارها اه حينئذ