﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
هذا بالنسبة الحالات التي يتعين فيها الجهاد. واضح؟ في حالات ما سوى هذه الحالات يكون الجهاد حينئذ فرض كفاية على الامة ولا يكون على الشخص بعينه ما هي الشروط التي اذا وجدت في الشخص يتعين او يخاطب بوجوب الجهاد؟ قلنا الجهاد يكون واجب فرض كفاية او فرض

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
لكن على من؟ نقول المقاتل اول شيء يشترط ان يكون مسلما بالغا خرج به الصبي عاقلا خرج به المجنون ذكرا خرج به الانثى المرأة لا يجب عليها الجهاد حرا خرج به العبد. السادس مستطيعا فلا يجب الجهاد على العاجز كالمسلول والمقعد والاعمى. الشرط

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
هو شرط للجواز. بمعنى انه لا يجوز الغزو الا بهذا الشرط وهو الاذن. وهذا الشرط شرط في غير الجهاد الذي يتعين شخص بعينه فنقول يجب عليه ان يكون مأذونا له من قبل الامام فلا يجوز الغزو الا باذنه. والامر الثاني اذن

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
المسلمين فلا يجوز الغزو بغير اذن الوالدين في جهاد التطوع. فان تعين عليه الجهاد فانه يجب حينئذ الصائل صال عليه شخص يريد قتله ماسك السلاح يقتله هل يجب عليه يستأذن؟ يتصل على ابوه وامه يقول ترى بدافع هذا الشخص حتى ما يذبحني

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
ها نقول لا انما المقصود هنا الجهاد غير المتعين على الشخص. واما بالنسبة للمقاتل الذي يقاتل في الجهاد فيشترط ان يكون خرج به المسلم فقتال المسلم ليس من الجهاد ولو كان ولو كان قتالا مشروعا لان الجهاد له

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
معنى خاص اصطلاح خاص يقصد به قتال الكفار خاصة. لكن لو صال على الشخص شخص مسلم يأتي المجرم احيانا يريد يقتله. فهل يدفعه ولا ما يدفعه؟ نقول يدفعه. لكن هل هذا يأخذ احكام الجهاد؟ فيكون ماله غنيمة يأخذ

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
وتسبى نساؤه لا لا هذا يعتبر من دفع الصائل وهو جهاد بالمعنى العام من جهة المعنى العام لكن ليس المصطلح الخاص كذلك مثلا قتال اهل البغي فانه سيأتي معنا في الحدود ان اهل البغي الذين يخرجون على الامام بتأويل سائغ هؤلاء

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
يقاتلون لكن قتالهم هذا لا يسمى جهادا بالمعنى الخاص. الراب او الثاني من شروط المقاتلة ان يكون حربيا خرج به الذمي والمعاهد ومستأمن فهؤلاء لا يجوز قتالهم وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك من قتل مقاتلة معاهدا لم يرح رائحة الجنة ويشمل ثلاثة اصناف اهل الذمة

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
والمعاهدون والمستأمنون سيأتي بيان كل نوع منهم. الثالث البالغ. البالغ. والمقصود بالبالغ هنا من حصل فيه احد من من امور البلوغ الثلاثة او الاربع الاول اذا انزل من المني احتلم. الثاني

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
اذا انا بتحول قبري شعر خشن. الثالث بلوغ خمسة عشر سنة. فاما الصبيان الذين دون البلوغ لم يوجد فيهم علامات البلوغ فهؤلاء لا يجوز قتالهم لا يجوز قصدهم بالقتل. واضح؟ لا يجوز قتل الصبي بالقتل ولا قصد المرأة ولا قصد المجنون. ولهذا قلنا

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
العاقل الذكر من اهل القتال. فلا يجوز قتال المقعد. واحد مقعد مشلول. فظفر المسلمون به هل يجوز قتله ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز قتله. هؤلاء الذين لا يجوز قتلهم ونعيدهم فنقول الصبي لا يجوز قتله. المرأة الاعمى الشيخ الفاني

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
شيخ كبير ما يستطيع ما يقوى على الكتاب. الراهب راهب وهو يعتزل في صومعته يتعبد ولا له علاقة لا بسياسة ولا بحروب ولا هذا لا يجوز ايضا قصدوا بالقتل وكذلك الزمن وهو المقعد فهؤلاء لا يجوز قتلهم. لكن متى يجوز هؤلاء قصدهم بالقتل؟ نقول يجوز في حالتين. الحالة

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
اذا قاتلوا او اعانوا فاذا حملت المرأة السلاح وصارت تقاتل مسلمين. جيش الكفار هل يجوز قصدها بالقتل ولا لا؟ يجوز ذلك ما في اشكال. الامر الثاني اذا اعانوا مثال ذلك نقول شيخ ثاني ما يستطيع ان يحمل السلاح ولا ان يقاتل لكن هو الذي يضع خطة الحرب

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
الذي يدير الحرب فهذا يجوز قتله ولا لا؟ نقول يجوز قتله. المسألة الثانية التي يستثنى فيها جواز قتل هؤلاء مثل النساء والاطفال ونحوهم نقول اذا كان قتلهم على سبيل اتبع لعلى سبيل القصد. مثال ذلك روي في الحديث ان النبي

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
رمى الطائف بالمنجنيق. المنجنيق هذا ينزل ما يفرق بين صبي وامرأة. لكن هذا لا يحصل به قصد. يعني لا ليس قتل النساء والاطفال بمثل هذه مقصود وانما حصل تبعا كذلك اذا قوتلوا بما يعم الاتلاف به كهدم الدار عليهم

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
او اغراقهم فتح الماء عليهم حتى تغرقهم. فمثل هذه الامور قد يحصل في قتل النساء والاطفال على سبيل التبع وهذا جائز كما جاء ذلك في حديث الصعب ابن جثامة؟ رضي الله تعالى عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة التبييت واصابة النساء والذراري قال هم منهم. فقال العلماء هذا على سبيل

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
على سبيل القصد. وهل يجوز قتل نساء المسلمين هل يجوز قتل نساء الكفار واطفالهم قصدا اذا كانوا هم يقتلون نساء المسلمين واطفالهم قصدا ولا ما يجوز؟ يعني كان الكفار والعياذ بالله ما عندهم اخلاقيات في الحرب ياخذون الطفل وينحرونه نحرا. هل يجوز

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
المسلمين يقصدون الطفل وينحرونه بهذه الطريقة نقول لا يجوز وهذا محل اتفاق ولم يقل به احد من اهل العلم انه يجوز في مدونات الفقه عند الائمة السابقين وان كان بعض المعاصرين قد قال به لكن هذا قول فيما يظهر والعلم عند الله تعالى انه قول لم يقل به احد من السابقين. وقد وجد قتل النساء والاطفال في السابق

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
مع هذا لم يفتي احد من الفقهاء رحمهم الله بجواز ذلك. واما الاستدلال بان هذا من باب المعاملة بالمثل ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نقول من اعتدى عليكم فاعتدوا على طفله ولا عليه ها عليه طيب الطفل هذا انت لما عاقبت المعتدي

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
ما ما عاقبته هو عاقبت طفله واضح؟ اعتديت على الطفل فليس هذا اصلا من باب مقابلة العدوان بمثله لانك الان الى غير المعتدي لكن مثل هذه لا يستدل بها اهل العلم في التمثيل بقتلى الكفار لا يجوز التمثيل بقتل الكفار لكن اذا مثلوا بقتل المسلمين

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
يجوز لانك الان ستعاقب المعتدي ولا غيره؟ ستعاقب المعتدي هذا نفسه معتدي. واضح؟ طيب هذا ما يتعلق اه المقاتل ومقاتل. بالنسبة للغنائم التي يظفر بها المسلمين في قتالهم مع الكفار قد يظفرون باسرى من المسلمين الكفار. فهؤلاء

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
ترى اما ان يكون هذا الاسير ممن يجوز قتله يعني من الرجال البالغين الى اخره في خير فيه الامام بين اربع خيارات الخيار الاول قتله وقد جاء الاسرى. الثاني ان يمن عليه مجانا من غير عوض. يقول اذهبوا فانتم الطلقاء. الثالث ان يفديه بمال او باسير. اما يطلب فدية مالية او

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
اسرى يقول نطلق الاسير مقابل الاسير. الرابع الاسترقاق والخيار في ذلك الى الامام يفعل ما يراه الاصلح واما من يحرم قتله مثل النساء والاطفال والمجانين فهؤلاء لا يجوز قتلهم ولا آآ مفاداتهم ونحو ذلك الفقهاء يقولون انهم

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
يصيرون ارقاء بمجرد السبي يسيرون على ارقاء بمجرد السبي. واما بالنسبة للاموال المنقولة فانها تقسم على الغانمين مثل لو غنموا يعني اموال منقولة سيارات واسلحة وما الى ذلك هذه تقسم على الغانمين. واما بالنسبة

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
راضي اذا فتحت فان الامام فتحت عنه يعني بالسيف وبالقوة فان الامام يخير بها بين امرين اما ان يقسمها على الغانمين او ان يجعلها وقفا على المسلمين تكون بيد تقر بيد آآ من آآ يزرعها ونحو ذلك ويدفع عليها خراجا

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
مستمرا هناك امور قد توقف القتال بين المسلمين والكفار وهي المصالحات وانواع الصلح ثلاثة اولها الذمة. اي ابن القيم رحمه الله يقول اهل الكفار نوعان. اهل عهد واهل حرب. اهل العهد ثلاثة اصناف. الاول الذمة

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
والذمة بالتعبير المعاصر يعني هم آآ مواطنين في الدولة الاسلامية يدفعون الجزية ويبقون في الدولة الاسلامية ولا تعقد الذمة الا من قبل الامام. فلا يجوز لاحاد الرعية ان يعقد الذمة

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
الامر الثاني ان الذمة لا تعقد الا لاهل الكتاب او المجوس. لا يجوز عقد الذمة مثلا مع الملحدين او الوثنيين تختص باهل الكتاب والمجوس في مذهب الحنابلة ومذهب جمهور العلماء. وقد خالف في هذه المسألة بعض اهل العلم واختاروا شيخ الاسلام انه رحمه الله يقول

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
توخذ الجزء من اي صنف من اصناف الكفار لكن المذهب عليه الجمهور انها تختص باهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس. وعقد الذمة مؤبد ولا مؤقت مؤبد وعقد الذمة واجب على الامام ان يعقد الذمة ولا يخير

30
00:09:50.100 --> 00:10:00.097
له ان ان لا يعقد نقول عقد ابن ما واجب فاذا متى بذل اهل الذمة الجزية وجب قبولها منها منهم وحرم قتالهم