هذا بالنسبة الحالات التي يتعين فيها الجهاد. واضح؟ في حالات ما سوى هذه الحالات يكون الجهاد حينئذ فرض كفاية على الامة ولا يكون على الشخص بعينه ما هي الشروط التي اذا وجدت في الشخص يتعين او يخاطب بوجوب الجهاد؟ قلنا الجهاد يكون واجب فرض كفاية او فرض لكن على من؟ نقول المقاتل اول شيء يشترط ان يكون مسلما بالغا خرج به الصبي عاقلا خرج به المجنون ذكرا خرج به الانثى المرأة لا يجب عليها الجهاد حرا خرج به العبد. السادس مستطيعا فلا يجب الجهاد على العاجز كالمسلول والمقعد والاعمى. الشرط هو شرط للجواز. بمعنى انه لا يجوز الغزو الا بهذا الشرط وهو الاذن. وهذا الشرط شرط في غير الجهاد الذي يتعين شخص بعينه فنقول يجب عليه ان يكون مأذونا له من قبل الامام فلا يجوز الغزو الا باذنه. والامر الثاني اذن المسلمين فلا يجوز الغزو بغير اذن الوالدين في جهاد التطوع. فان تعين عليه الجهاد فانه يجب حينئذ الصائل صال عليه شخص يريد قتله ماسك السلاح يقتله هل يجب عليه يستأذن؟ يتصل على ابوه وامه يقول ترى بدافع هذا الشخص حتى ما يذبحني ها نقول لا انما المقصود هنا الجهاد غير المتعين على الشخص. واما بالنسبة للمقاتل الذي يقاتل في الجهاد فيشترط ان يكون خرج به المسلم فقتال المسلم ليس من الجهاد ولو كان ولو كان قتالا مشروعا لان الجهاد له معنى خاص اصطلاح خاص يقصد به قتال الكفار خاصة. لكن لو صال على الشخص شخص مسلم يأتي المجرم احيانا يريد يقتله. فهل يدفعه ولا ما يدفعه؟ نقول يدفعه. لكن هل هذا يأخذ احكام الجهاد؟ فيكون ماله غنيمة يأخذ وتسبى نساؤه لا لا هذا يعتبر من دفع الصائل وهو جهاد بالمعنى العام من جهة المعنى العام لكن ليس المصطلح الخاص كذلك مثلا قتال اهل البغي فانه سيأتي معنا في الحدود ان اهل البغي الذين يخرجون على الامام بتأويل سائغ هؤلاء يقاتلون لكن قتالهم هذا لا يسمى جهادا بالمعنى الخاص. الراب او الثاني من شروط المقاتلة ان يكون حربيا خرج به الذمي والمعاهد ومستأمن فهؤلاء لا يجوز قتالهم وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك من قتل مقاتلة معاهدا لم يرح رائحة الجنة ويشمل ثلاثة اصناف اهل الذمة والمعاهدون والمستأمنون سيأتي بيان كل نوع منهم. الثالث البالغ. البالغ. والمقصود بالبالغ هنا من حصل فيه احد من من امور البلوغ الثلاثة او الاربع الاول اذا انزل من المني احتلم. الثاني اذا انا بتحول قبري شعر خشن. الثالث بلوغ خمسة عشر سنة. فاما الصبيان الذين دون البلوغ لم يوجد فيهم علامات البلوغ فهؤلاء لا يجوز قتالهم لا يجوز قصدهم بالقتل. واضح؟ لا يجوز قتل الصبي بالقتل ولا قصد المرأة ولا قصد المجنون. ولهذا قلنا العاقل الذكر من اهل القتال. فلا يجوز قتال المقعد. واحد مقعد مشلول. فظفر المسلمون به هل يجوز قتله ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز قتله. هؤلاء الذين لا يجوز قتلهم ونعيدهم فنقول الصبي لا يجوز قتله. المرأة الاعمى الشيخ الفاني شيخ كبير ما يستطيع ما يقوى على الكتاب. الراهب راهب وهو يعتزل في صومعته يتعبد ولا له علاقة لا بسياسة ولا بحروب ولا هذا لا يجوز ايضا قصدوا بالقتل وكذلك الزمن وهو المقعد فهؤلاء لا يجوز قتلهم. لكن متى يجوز هؤلاء قصدهم بالقتل؟ نقول يجوز في حالتين. الحالة اذا قاتلوا او اعانوا فاذا حملت المرأة السلاح وصارت تقاتل مسلمين. جيش الكفار هل يجوز قصدها بالقتل ولا لا؟ يجوز ذلك ما في اشكال. الامر الثاني اذا اعانوا مثال ذلك نقول شيخ ثاني ما يستطيع ان يحمل السلاح ولا ان يقاتل لكن هو الذي يضع خطة الحرب الذي يدير الحرب فهذا يجوز قتله ولا لا؟ نقول يجوز قتله. المسألة الثانية التي يستثنى فيها جواز قتل هؤلاء مثل النساء والاطفال ونحوهم نقول اذا كان قتلهم على سبيل اتبع لعلى سبيل القصد. مثال ذلك روي في الحديث ان النبي رمى الطائف بالمنجنيق. المنجنيق هذا ينزل ما يفرق بين صبي وامرأة. لكن هذا لا يحصل به قصد. يعني لا ليس قتل النساء والاطفال بمثل هذه مقصود وانما حصل تبعا كذلك اذا قوتلوا بما يعم الاتلاف به كهدم الدار عليهم او اغراقهم فتح الماء عليهم حتى تغرقهم. فمثل هذه الامور قد يحصل في قتل النساء والاطفال على سبيل التبع وهذا جائز كما جاء ذلك في حديث الصعب ابن جثامة؟ رضي الله تعالى عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة التبييت واصابة النساء والذراري قال هم منهم. فقال العلماء هذا على سبيل على سبيل القصد. وهل يجوز قتل نساء المسلمين هل يجوز قتل نساء الكفار واطفالهم قصدا اذا كانوا هم يقتلون نساء المسلمين واطفالهم قصدا ولا ما يجوز؟ يعني كان الكفار والعياذ بالله ما عندهم اخلاقيات في الحرب ياخذون الطفل وينحرونه نحرا. هل يجوز المسلمين يقصدون الطفل وينحرونه بهذه الطريقة نقول لا يجوز وهذا محل اتفاق ولم يقل به احد من اهل العلم انه يجوز في مدونات الفقه عند الائمة السابقين وان كان بعض المعاصرين قد قال به لكن هذا قول فيما يظهر والعلم عند الله تعالى انه قول لم يقل به احد من السابقين. وقد وجد قتل النساء والاطفال في السابق مع هذا لم يفتي احد من الفقهاء رحمهم الله بجواز ذلك. واما الاستدلال بان هذا من باب المعاملة بالمثل ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نقول من اعتدى عليكم فاعتدوا على طفله ولا عليه ها عليه طيب الطفل هذا انت لما عاقبت المعتدي ما ما عاقبته هو عاقبت طفله واضح؟ اعتديت على الطفل فليس هذا اصلا من باب مقابلة العدوان بمثله لانك الان الى غير المعتدي لكن مثل هذه لا يستدل بها اهل العلم في التمثيل بقتلى الكفار لا يجوز التمثيل بقتل الكفار لكن اذا مثلوا بقتل المسلمين يجوز لانك الان ستعاقب المعتدي ولا غيره؟ ستعاقب المعتدي هذا نفسه معتدي. واضح؟ طيب هذا ما يتعلق اه المقاتل ومقاتل. بالنسبة للغنائم التي يظفر بها المسلمين في قتالهم مع الكفار قد يظفرون باسرى من المسلمين الكفار. فهؤلاء ترى اما ان يكون هذا الاسير ممن يجوز قتله يعني من الرجال البالغين الى اخره في خير فيه الامام بين اربع خيارات الخيار الاول قتله وقد جاء الاسرى. الثاني ان يمن عليه مجانا من غير عوض. يقول اذهبوا فانتم الطلقاء. الثالث ان يفديه بمال او باسير. اما يطلب فدية مالية او اسرى يقول نطلق الاسير مقابل الاسير. الرابع الاسترقاق والخيار في ذلك الى الامام يفعل ما يراه الاصلح واما من يحرم قتله مثل النساء والاطفال والمجانين فهؤلاء لا يجوز قتلهم ولا آآ مفاداتهم ونحو ذلك الفقهاء يقولون انهم يصيرون ارقاء بمجرد السبي يسيرون على ارقاء بمجرد السبي. واما بالنسبة للاموال المنقولة فانها تقسم على الغانمين مثل لو غنموا يعني اموال منقولة سيارات واسلحة وما الى ذلك هذه تقسم على الغانمين. واما بالنسبة راضي اذا فتحت فان الامام فتحت عنه يعني بالسيف وبالقوة فان الامام يخير بها بين امرين اما ان يقسمها على الغانمين او ان يجعلها وقفا على المسلمين تكون بيد تقر بيد آآ من آآ يزرعها ونحو ذلك ويدفع عليها خراجا مستمرا هناك امور قد توقف القتال بين المسلمين والكفار وهي المصالحات وانواع الصلح ثلاثة اولها الذمة. اي ابن القيم رحمه الله يقول اهل الكفار نوعان. اهل عهد واهل حرب. اهل العهد ثلاثة اصناف. الاول الذمة والذمة بالتعبير المعاصر يعني هم آآ مواطنين في الدولة الاسلامية يدفعون الجزية ويبقون في الدولة الاسلامية ولا تعقد الذمة الا من قبل الامام. فلا يجوز لاحاد الرعية ان يعقد الذمة الامر الثاني ان الذمة لا تعقد الا لاهل الكتاب او المجوس. لا يجوز عقد الذمة مثلا مع الملحدين او الوثنيين تختص باهل الكتاب والمجوس في مذهب الحنابلة ومذهب جمهور العلماء. وقد خالف في هذه المسألة بعض اهل العلم واختاروا شيخ الاسلام انه رحمه الله يقول توخذ الجزء من اي صنف من اصناف الكفار لكن المذهب عليه الجمهور انها تختص باهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس. وعقد الذمة مؤبد ولا مؤقت مؤبد وعقد الذمة واجب على الامام ان يعقد الذمة ولا يخير له ان ان لا يعقد نقول عقد ابن ما واجب فاذا متى بذل اهل الذمة الجزية وجب قبولها منها منهم وحرم قتالهم