الثاني بالنسبة للهدنة والهدنة يعني في صورتها المعاصرة او في الاصطلاح المعاصرة هي معاهدة دولية يعني معاهدة بين دولتين ولابد اذا كانت معاهدة بين دولتين او وبين بلدين لا يعقدها الا الامام او نائبه هذا الامر الاول. الامر الثاني لا يجوز ان تعقد الهدنة على سبيل الابد يعني يقال نترك القتال بيننا وبين هؤلاء الكفار الى قيام الساعة. لان هذا يؤدي الى ايقاف او تعطيل الجهاد. فلا يجوز ان تكون هدنة مؤبدة وانما تكون مؤقتة. يعني مثلا عشر سنوات عشرين سنة خمس سنوات الى اخره. يحدد المدة. وبعض اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجوز ان تكون مؤبدة لكنها يشترط فيها ان تكون غير لازمة يعني كيف غير لازمة؟ يقال يترك القتال بيننا وبينهم ابدا لكن يحق لنا اذا اردنا قطع هذه الهدنة ان نقطعها وفق مثلا الية معينة فيخبر الكفار قبل يقال مثلا نريد قطعها فنعطى يعطى الكفار مثلا للمهلة هذا اختيار شيخ الاسلام انه يجوز عقدة مؤبدة بشرط ان لا تكون لازمة. اه الثالث من ان انواع الصلح هو الامان. والامان هو عقد يعطى لكافر معين او مجموعة من الكفار. مثلا يريدون ان يدخلوا بلد المسلمين يقولوا والله عندنا تجارة نريد ان ندخل تعطونا الامان ندخل فيعطونا الامان وينعقد الامان بكل ما يدل عليه سواء كان باللفظ او بالاشارة او بالكتابة فانه ينعقد بذلك. والامان يشترط ان يكون الذي يعقده مسلما عاقلا. ولهذا الفقهاء عندهم ان الامان ينعقد من المسلم العاقل لا يختص عقده بالامام. واكثر مدته عشر سنوات فلا يصح اعطاء الامان اكثر من مدة عشر سنوات هذا ما يتعلق بهذه الاصناف. كذلك يدخل في مسألة الامان. اذا دخل المسلم الى بلاد الكفار واعطاهم الامان. كافر مسلم دخل الى اولاد الكفار قالوا ما تدخل الا توافق على الشروط ونعطيك الامان فدخل فلا يجوز حينئذ ان يستحل من اموالهم ولا من دمائهم شيئا بل يكونوا امنين واضح؟ هذا ما يتعلق باحكام الجهاد على سبيل الاختصار والايجاز ونأخذ سؤالين قبل ان ندخل في المعاملات ما ادري وين الشيخ حسن فيه استراحة معينة طيب اذا جهزت علمني ما في مشكلة تفضل يا شيخ احيانا تحتاج ها الابر والله الابر هذي محل خلاف بين العلما حقيقة خلافا طويلا وترجع يعني قرار المجلس مع الفقه قرار المجمع اذا كانت الابر غير مغذية فانها لا تفطر. نعم. تفضل يا شيخ نعم في المذهب مسألة وهي جواز الاشتراط في الاعتكاف. فيعتكف يقول بعتكف مثلا او حتى لو نذر الاعتكاف نذر الاعتكاف اسبوع واشترط ان يخرج لصلة الرحم او اشترط ان يخرج لزيارة مريض فهذا يجوز وله ان يخرج بالشيء الذي التترس هذه مسألة عند الفقهاء واذا تدرس الكفار باسرى من يعني المسلمين يريدون قتال الكفار راحوا حطوا في الصف الاول اسرى المسلمين حتى اذا المسلمين ارادوا يقاتلوهم بتصيب ايش الترس الذي وضعوه هذه مسألة التترس. حكم قتل الترس هذا نعم هذا فيه خلاف بين اهل العلم لم ترجع الى فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ان المسألة على صورتين. الصورة الاولى اذا كان لا يمكن ان يوصل الى الكفار الا بقتل الترس وكان يؤدي عدم قتله الى فناء المسلمين. بمعنى الكفار يقاتلونا ونحن جالسين حتى يستأصلوا المسلمين. فان هذا شيخ الاسلام يقول يجوز حينئذ الرمي على الكفار وان اصابت ترس لكن لا يقصد الترس. وذكر هذا اتفاق واما اذا كان يمكن قتالهم من غير لذلك او لا يؤدي الى استئصال لانه ما هو لا يمكن. اذا كان لا يؤدي هذا الى استئصال المسلمين وهذا الضرر العظيم عليهم فذكر ان هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. اذا الزكاة؟ ايه زكاة الرواتب؟ قلت لك الافضل والاسهل ان تزكي اليوم واحد في السنة وتزكي فيه كل ما في رصيدك كل الاموال التي عندك كل الاموال التي عندك تزكيه. ايه. يصير كل شهر انا اقول لك الراتب الشهري اذا كنت تريد ان تزكي كل شهر فلك ذلك. تقول والله انا راتب محرم نزل يلا بسم الله انا الان توه الان اول مربوط توي توظفت نزل لي راتب شهر محرم سبع الاف ريال جيد؟ ابراقب الحساب نزل الى خمسة الاف لا لا اذا يصير نزل الحساب من سبعة الاف الى خمسة الاف. ثم نزل الى ثلاثة الاف. نقول نزل الحساب الى ثلاثة الاف نزل بعد كذا راتب شهر صفر صار عندك كم في الحساب؟ ها عشرة الاف منها ثلاثة الاف مر عليها شهر خلاص ومنها سبعة الاف الجديدة ثم تراقب الحساب قلت والله نزل الحساب من عشرة الاف الى خمسة الاف يصير عندنا الفين صار عندنا كم؟ ثلاثة الاف من الشهر الاول والفين منها حقت الشهر الثاني. خلاص؟ ثم نزل شهر ربيع الاول سبعة الاف كم صار عندك؟ خمسة وصل اثنعشر الف. هذه منها ثلاثة الاف مر عليها شهر ومنها الفين مر عليها شهر. وتقعد تحسب حسابات. طيب انتهينا كملنا السنة. نجي شهر محرم. السنة اللي بعدها. شهر محرم نخرج كم؟ نخرج زكاة ثلاثة الاف ريال. شهر افترضنا انه استمر الموضوع الان. شهر صفر نخرج زكاة الفين ريال شهر ربيع عاد نشوف كم اللي نقص وكم اللي زاد قصة طويلة عريضة تحتاج انك تقعد تخصص شخص في الحسابات ها و تعب نفسك لكن لو حددت لك قلت خلاص انا في شهر محرم كل سنة انظر في الاموال التي عندي وازكيها الحمد لله هذا اسهل عليك واحوط وابرأ للذنب ايه البحث في زكاة الدين من طرفين الطرف الاول بالنسبة للدائن. والطرف الثاني بالنسبة للمدينة خلاص بالنسبة للمدين الذي يطالب بالدين عليه الدين انت استدنت من عندي عشرة الاف ريال الان عليك عشرة الاف في ذمتك صح ولا لا لو صار في يدك خمسطعشر الف نقول ما يجب عليك الزكاة الا في خمسة الاف لان عشرة الاف منها مستحقة لغيرك. واضح؟ هذا بالنسبة للمدينة بالنسبة لي انا انا لي عشرة الاف لكنها في يدك انت. صح ولا لا؟ هل يجب علي اني ازكيها؟ قالوا يجب عليك ان تزكيها لكن متى اذا قبضتها؟ فاذا قبضتها تزكيها عن الايام الماضية. مثلا هذه عشرة الاف بقيت في ذمتك سنة سنتين ثلاثة اخذته بعد ثلاث سنوات نقول اخذها بعد ثلاث سنوات واخرج زكاة ثلاث سنوات منها واضح؟ هذا بالنسبة لزكاة الدين بالنسبة للدين؟ الدين؟ لا خلاص بعد ما تقبضها تزكيها عن السنوات الثلاثة الماضية وفق طريقة حسابية تخرج زكاة افترض مثلا السنة انا اعطيتك اربعين الف ريال مر عليها خمس سنوات ما دفعتها بعد خمس سنوات جئت وسددتها اول ما اخذ الاربعين الف اخرج منها زكاة اربع سنوات اللي هي كانت عندك اربع سنوات السنة الاولى كم زكاتها؟ الف ريال. لاني بزكي اربعين. السنة الثانية اخرج زكاة اربعين الف؟ قال لك لا. تخرج زكاة تسعة وثلاثين الف لانه تخصم منها زكاة فيصير كم؟ يطلع مثلا قول تسع مئة وشوي. السنة الثالثة زكاتها اقل. السنة الرابعة زكاتها اقل. حسبنا المجموع افترض طلع المجموع ثلاثة الاف وخمس مئة ريال. اذا مجرد ما اخذ اربعين الف اخرج منها ثلاث الاف وخمس مئة ريال زكاة