الثالث ان يكون العوض مباحا النفع. فلو كان العوظ غير مباح النفع محرم النفع. مثل نقول مثل ما لو باعه خمرا فلا يصح البيع او باعه خنزيرا فلا يصح البيع. كذلك اذا باع صنم جاي واحد من عبدة الاصنام ويريد يشتري صنم لا يصح البيع لانه محرم النفع. طيب اذا كان الشيء نفسه يتضمن منفعة مباحة ويمكن استعمالها في امر محرم. نقول هذا يجوز بيعه. الا اذا علمت ان المشتري يشتريه للمنفعة المحرمة مثل بيع العنب العنب منفعته وهي الاكل مباحة ولا لا؟ لكن يمكن الارتفاع به في وجه محرم بصناعة الخمر. فلو جاءك شخص انت ما تدري هذا والله بيشتريه الا الخمر ولا بيشتريه للاكل؟ يجوز تبيعه العنب ولا لا؟ نقول يجوز ويصح البيع. خلاص؟ لكن جاء خطاب انت مثلا عندك مزرعة عنب وجاءك خطاب من شركة خمور ما عندها شغلة الا تصنيع الخمور. السلام عليكم ورحمة الله نبغى نشتري من عندك طن من العنب هل يجوز ان تبيع لهم ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز ان تبيع لهم لانك تتيقن انهم يستعملونها في الحرام. كذلك الفقهاء يمثلون ايضا ببيع السلاح لمن يقتل بهم مسلما فلا يجوز. واما اذا جهلت الحال مثل الان ناخذ تطبيق معاصر. بيع الملابس النسائية. تصير مثلا ملابس قصيرة احيانا طيب هذه المرأة تشتري لبس قد يكون لبسه لزوجها. صح ولا لا؟ تشتري وتلبسه لزوجها هذا مباح. وقد يكون والعياذ بالله تلبسه آآ امام آآ الرجال الاجانب. صح ولا لا؟ فاذا جهل الامر ما ندري هل تشتريه للمنفعة المباحة ولا للمنفعة المحرمة؟ نقول الاصل الجواز. فاذا علمت انه يشترى للامر المحرم لا يجوز بيعه ولا يصح. واضح طيب نحن قلنا ان من شروط العوض ان يكون معلوما. هل معنى هذا اني اذا بعت اللابتوب لابو طارق لازم ياخذ المفك ويفتح ونشوف الاجزاء الداخلية ويفتح قطعة قطعة ويشوفها حتى يصير معلوم. نقول عندنا انواع من الجهالة مغتفر ولا تضر في العقد. اول شيء من الجهالة المغتفرة الجهالة اليسيرة. كيف الجهالة اليسيرة؟ نقول على سبيل المثال اذا اشترى مثلا انا اعطيك مثال لو بعتك جهاز ايفون لون كذا ذاكرة اثنين اثنين جيجا رقم اربعة بس ما حددت لك هل هو المصنع اللي في كوريا ولا المصنع اللي في ماليزيا ولا المصنع اللي في الصين هل هذه الجهالة تؤثر في الثمن ولا ما تؤثر؟ ما تؤثر. الجهالة اليسيرة هي الجهالة التي لا تؤثر في الثمن تأثيرا ظاهرا. واضح؟ فهذه لا بأس وتغتفر النوع الثاني الجهالة التي يضطر اليها الناس او يحتاجون الى اغتثالها مثل ايش؟ نقول مثل بيع الفاكهة التي نأكلها في في جوفها الان لما تبيع البرتقال لو رأيت انت البرتقال من الخارج هل يحصل بهذا العلم بالشيء المقصود المقصود هو ما في داخله مثل البطيخ ايضا الرمان ما تدري هو احمر ولا لا لو الزمنا البائع بانه ما يبيع البطيخ الا بعد قطعه او الرمان الا بعد تقشيره هذا يؤدي الى ظرر على الناس. صح ولا يبي يفتح البضاعة ما تناسب المشتري. تفسد بعد يوم ولا اقل من يوم صح ولا لا؟ واضح يا مشايخ كذلك اساسات الدار. كذلك مثل بيع اللابتوب الان لو نلزم الناس كل ما يبيع لابتوب انه يفتح اللابتوب ويطلع المشتري عليه نقول هذا يؤدي الى ظرر على الناس. فهذه جهالة مغتفرة. الثالث من انواع الجهالة المغتفرة التي تغتفر اذا كانت الجهالة حاصلة في غير المقصود بالعقد اصالة. مثال ذلك. نقول مثلا اذا كان يبيع لك الجوال وهو يعطيك مع الجوال مثلا آآ غلاف له وانت ما تدري هذا نوع الغلاف هل هو صيني ولا اصلي؟ تمام؟ قد يكون هذا من الامور التابعة غير المقصودة بالعقد اصالته. ايضا الفقهاء يمثلون لهذا ببيع الشاة التي في بطنها جنين. طب انت هل تعرف الجنين هل هو ذكر ولا انثى؟ ما تدري. هل هو سليم ولا مريض؟ ما تدري لكن ليس هو المقصود بالعقد اصالة. انت اشتريت الشاة وجاء الحمل تبعا. لكن هل يجوز ان تبيع الجنين لوحده؟ نقول اذا بعت الجنين هنا صار هو المقصود بالعقد اصالة فلا يصح البيع لان الجهالة لا تغتفر في المقصود بالعقد وانما تغتفر في التابع. طيب الحمد لله هذي شروط العوض قال اذا تحققت الشروط المطلوبة في العوض في جميع العوظ يصح البيع ولا لا صح طيب اذا كان العوظ عدة اشياء بعظها معلوم وبعظها مجهول. مثال ذلك قلت ابو طالع ابيعك هذا جهاز الجوال هذا والجهاز الثاني الذي في جيبي. كلهم اثنين بالف ريال. تشتري؟ قال اشتري. طيب فيه جوال معلوم هذا الجوال وفيه جوال ثاني مجهول والعوظ واحد الف ريال عن الاثنين فهنا بعظ العوظ تحققت فيه الشروط والبعض الاخر لم تتحقق فيه الشروط. هل نقول البيع صحيح؟ ولا نقول البيع باطل؟ يقول الفقهاء تتفرق الصفقة هذي يسمونها مسألة تفريق الصفقة يعني ايش؟ يعني يصح البيع في هذا الجوال ويبطل البيع في الجوال الثاني. طيب كم ياخذ من كم اخذ انا من الالف ريال؟ نص سعره في العادة. صار هذا الجوال سعره في العادة الف ريال هذا الجوال مثلا سعره في العادة بهذه الحالة الف ريال. والجوال الثاني اللي في جيبي سعره خمس مئة ريال طلعنا الجوال من جيبي قلت لا والله هذا جوال نوكيا مثلا كذا هذا سعره خمس مئة وهذا سعره الف والعوظ المطلوب الف كم اخذ منها؟ اخذ كامل الالف ولا نصها باعتبار ان هذا جوال وهذا جوال ولا ثلثيها ها؟ كلها مقصود هو يبغى جوالين الرجال. جوال له هو جوال لولده. نقول يأخذ الثلثين اللي هو قسط الجوال المعلوم او قسط الجزء المعلوم من الثمن وقسطه من الثمن كم ثلثين لان عندنا الف وخمس مئة يعني صار العوظ الف وخمس مئة. العوظ كله قيمته الف وخمس مئة. والمطلوب الف اذا ناخذه الثلثين واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ قد يكون اكثر مثلا قلت له ابيعك بثلاثة الاف ابيعك هذا الجوال والجوال الذي في جيبي بثلاثة الاف ريال خلاص؟ يوم طلعنا الجوال اكتشف ان هذا البضاعة كلها ما تجيب الا الف وخمس مئة. يصير ايش المطلوب منه الفين ريال. واضح؟ لانه الثلثين. لكن يثبت له الخيار اذا فات غرضه. قد يثبت له الخيار لانه حائض قد يحصل عليه ظرر واذا آآ تم البيع على جزء معلوم وجزء مجهول فهذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة ايش؟ تفريق تبقى فتصحح البيع فيما تحققت فيه الشروط وتبطله فيما لم تتحقق فيه الشروط وكم يكون الثمن نقول يكون الثمن بقسط الشيء المعلوم. ننتقل بعد ذلك الى شروط العاقد. العاقد يشترط ان يكون جائزة التصرف وجائزة التصرف عند الفقهاء هو الحر المكلف الرشيد. في بعض العقود يشترط في العاقد ان يكون جائز التصرف وفي بعضها يشترط ان يكون جاهز للتبرع وفي بعضها يشترط ان يكون جائزة تملك. عندنا ثلاث دوائر من يرتب لنا هذه الدوائر الثلاث. ها جائز التصرف وجائز التملك وجائز وش ثالث جهاز التصرف وجائز التملك وجائز التبرع شو الفرق بينها يا مشايخ؟ طيب في دائرة انا خلني ارسم لكم الدائرة من جديد انا كنت اظنها انها موجودة عندي لكنها موجودة خلني ارسم لكم الدوائر هذي الثلاث. في دائرة جائز التملك هذي اوسع دائرة اضيق دائرة ها وش رايكم دائرة اذا تذكرت وين الدائرة هذه شوف عندنا هذه الدوائر ثلاث جائز التبرع وجائز التصرف وجائز التملك الدائرة الاولى وهي جائز تملك من هو جائز التملك