﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
النوع ثاني معسر وهو الشخص الذي ليس عنده اصلا مال يسدد به دينه. ما عنده الا ثوبه الذي عليه. وبيته اللي يسكن فيه خلاص ولا يوجد شيء اكثر من هذا او طعامه وقوت يومه. فهذا معسر يجب انظاره ولا يؤمر بالسداد

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
فان كان ذو عذر فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. الثالث في منزلة بين المنزلتين. وهو الذي يفلس يعني يحكم بتفليسه. من هو؟ هو شخص عليه ديون وعنده مال لكن هذا المال لا يكفي لسداد الديون

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
عليه ديون للتجار عشرة ملايين. كم عنده؟ الرجال عنده مليون. والديون حالة يعني مستحقة السداد حالا هؤلاء التجار قالوا والله لو تركنا هذا صاحب المليون بكرة ما نلاقي الا النص مليون. بعد بكرة ما نلاقي شي خلينا نلحق

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
ها مثل ما يقولون ريحة ابو زيد ولا عدمها. فيذهب هؤلاء اصحاب الدين للقاضي يقولون يا ايها القاضي احجر على فلان واعطينا كل واحد ايش جزء من الحق؟ حتى بعد ذلك الرجل يصير عنده اموال. فذهبوا الى القاضي حكم القاضي بتفليس فلان

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
حينئذ يحجر على امواله تؤخذ هذه المليون يحجر يمنع من التصرف فيها. ثم بعد ذلك تقسم على هؤلاء الناس قسمة غرماء. يتحاصون فيها يعني يعني كل واحد منهم ياخذ كم؟ الدين عشرة ملايين والمال الموجود مليون فنقول كل واحد

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
من هؤلاء التجار يأخذ عشر دينه ويبقى تسعة الاعشار في ذمة الشخص حتى بعد ذلك يفك عنه الحجر اذا وجد امواله نسدت وضح المسألة ولا ما وضحت؟ يعني فرضنا واحد من التجار يطلب هذا الرجل يقول انا اطالبه بخمس ملايين

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
كم نعطيه؟ ها خمس مئة الف. الثاني يقول انا اطالب بمليون. نعطيه كم؟ مئة الف. الثالث يقول اطالبوا بخمس مئة الف نعطيه خمسين الف وهكذا. واضح؟ يتحصون ثم بعد ذلك اذا وجد المال بعد ذلك

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
يدفع اه الباقي. طيب هذا الشرط الاول ان يكون العاقد جائز للتصرف. الشرط الثاني ان يكون العاقد راضيا مختارا غير مكره. فاذا هدد الانسان قالوا تبيع تقول لو قتلنا باع السيارة العقد باطل. لكن قد يكون الاكراه بحق. مثال واحد موسر عنده اموال عقارات وسيارات

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
وعليه ديون ملايين قالوا سدد الديون قال ما عندي سيولة نقدية قالوا يا اخي بيع بيع من الاراضي بيع من السيارات اللي عندك وسدد انا ما راح ابيعها الان فنقول يجوز للقاضي ان يجبره على بيع ماله ويكرهه على بيع ماله فاذا اكره على بيع المال وباعه لسداد الدين

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
يصح البيع ولا لا؟ يصح البيع لان هذا اكراه بحق. والمقصود هنا الاكراه الذي لا يصح معه البيع هو الاكراه بغير حق له صور مثل بيع مال المدينة لوفاء الدين ومثل الشفعة فان الشفعة يجبر عليها الانسان تعرفون الشفعة؟ لو كان عندك قطعة ارض

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
انت شريك انا وابو طالع رحنا واشترينا قطعة ارض. في الجميعات مثلا اسمها كذا طيب قطعة ارض في الجميعات. اشتريناها ثلاثين الف ريال صارت الارض نصفها لي ونصفها له متميز ملكي عن ملكه ولا مشاع؟ مشاع الارض هذي كلها نصفها لي

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
فابو طالع راح باع الحصة من الارض لاخوه. خلاص؟ فلما بيعت لاخيه من لاني اخذ هذه الارض من اخوه ولو لم يرضى. بحق ايش؟ الشفعة. خلاص؟ بكم اشتريت الارض يا ابو شذى

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
قال والله اشتريت الحصة اشتريتها منه بعشرين الف اقول خذ العشرين الف واطلع من الشراكة. قال لا انا ماني راضي. يلزم رضاه ولا ما نقول لا يشترط رضاه لان الشرع اثبت الشفعة للشريك. الثالث بيع المشترك غير المنقسم بطلب الشريك هذه مسألة مثل

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
سيارة انا وابو طالع اشترينا قطعة اشترينا سيارة. نصفها لي ونصفها له. واختصمنا كل يوم تختصم. يقول يا اخي السيارة انا ابغى استخدمها. قال لا انا احتاجها صارت خصومة بينا ما صرنا نستطيع ان ننتفع من هذه السيارة. فقلت والله يا ابو طالع نبيع السيارة وكل واحد ياخذ نصيبه ويشتري اللي يبغاه. قال لا ما راح نبيعها

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
طب انا في ضرر على بقاء الشركة؟ نقول يحق لي ان اطلب من القاضي ان يبيع هذه السيارة ويقسم المال بيننا ولو لم يرضى الشريك. هذا من صور الاكراه من شروط العاقد ايضا ان يكون مالكا للسلعة او مأذونا له في التصرف. فلو جاءه بطالع وراح يبيع اللاب توب تبعي بدون اذني

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
طح البيع ما يصح اما اذا اذنت له يصح هذي وكالة وقد يكون الاذن من قبل الشرع كولاية الاب على ما لي ابنه الصغير فهذا مأذون له في التصرف فيه من قبل الشرع ولو لم يوكله الابن. لان له ولاية عليه. واما صيغة البيع

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
الركن الثالث فيشترط ان تكون الصيغة منجزة لا معلقة ما يصح تعليق البيع على المستقبل يقول اذا انتهى الشر فاللابتوب مبيع لك لا تقول بعتك الان الشرط الثاني ان تكون صيغة العقد دالة على المقصود يفهم فلو قلت له مثلا ابجد هوز واعطاني

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
مئة ريال واخذ اللابتوب. هل يفهم منها البيع؟ تدل على المقصود؟ لا. فلابد ان يكون دالا على المقصود. والدلالة على المقصود بالقول واضح يقول بعتك لكن قد تكون الدلالة على المقصود بالفعل مثل ايش؟ تذهب الى محل التميس تلقاه حاط

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
اقراص تميس على الطاولة تحط ريال وتاخذ تميس وتمشي. هل البائع قال بعتك قرص تميس ابو السمن مقابل مبلغ وقدره ريال سعودي فقط لا غير ما يلزم هذا. حطيت ريال واخذت التميس ومشيت. حصل البيع ولا ما حصل؟ حصل بالمعاطاء وهي الصيغة

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
الفعلية للبيع حتى لو لم يصدر قول لكن لابد ان يكون هناك دلالة على المقصود مثل صاحب التمييز فدلالة الحال تدل على المقصود لكن لو جاء واحد دخل المسجد وسط الدرس اخذ اللابتوب وحط لي الفين ريال على الطاولة ومشى. ينعقد البيع انا ما رضيت

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
ولا فيه دلالة حالية تدل على البيع. والشرط الثالث في البيع ان تكون صيغة البيع او ان يكون هذا العقد لا يؤدي الى محظور فان كان يؤدي الى امر محرم شرعا كالبيع بعد نداء الجمعة الثانية فهذا يؤدي الى انشغال عن الواجب. او كان يبيع الشيء الذي يعلم ان المشتري

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
يستعمله في الحرام وهذا ايضا لا يصح. الثالث اذا كان يؤدي الى محظور شرعي وهو آآ يعني وجود البغضاء والشحناء وذلك في صورة بيع مسلم على بيع اخيه فلا يصح البيع ولا يجوز. مثال ذلك عندي بسطة خضار وابو طالع عنده بسطة بجنبي. ونحن نبيع انا جاني

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
قال بكم الخيار؟ قلت الكيلو بثلاثة ريال. قال اشتريت واعطاني ثلاث ريال. يبقى له خيار مجلس صح ولا لا؟ ما دمنا في المجلس يبقى له خيار. قال ابو طالع انا اعطيك الكيلو بريالين. اعطيك الكيلو بريالين. فقال فسخت العقد لانه له حق

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
ما دام في المجلس قال فسخت العقد وذهب واشترى من عند ابو طالع بريالين. نقول العقد الثاني هذا عقد باطل. ولا يصح ويحرم ليه ليش؟ لانه باع على بيع اخيه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على بيع اخيه. هذا ما يتعلق بشروط البيع. خلاص؟ ونقف عند شروط البيع

25
00:08:10.100 --> 00:08:10.661
