الثالث ايها الاخوة الكرام من اركان السلام هو المسلم في المسلم فيه هو العوض السلعة مثل التمر في مثالنا يشترط فيه ان يكون مؤجلا فلا يصح السلم حالا الحنابلة يقولون لا يصح السلم حالا خلافا للشافعية. ولكن ما معنى لا يصح السلام حالا؟ يعني اذا تعاقدت عقد موصوف في الذمة بلفظ السلم فلابد ان يكون الثمن لابد ان تكون السلعة مؤجلة. لكن اذا بعت موصوف في الذمة بغير لفظ السلام مثل بالبيع قال بعتك عشرة اصع من التمر. صفتها كذا وكذا وكذا. وتدفع الثمن فورا وتستلم من بضاعة فورا هذا سلم ولا ما هو سلم؟ هذا ليس سلما وان كان موصوف بيع موصوف في الذمة يعني هل يجوز اني ابيعه عشرة صاع من التمر يستلمها في مجلس العقد؟ ولا ما يجوز؟ يدفع لي الثمن ويستلم البضاعة في نفس المجال بس يجوز يجوز مع انها موصوفة في الذمة ليست محددة بمعنى يعني ما هو هذا التمر لا موصوف تمر سكري اوصافه كذا وسلمته في مجلس العقد لا بأس بذلك لكن هل يكون هذا بلفظ السلام ولا بلفظ بعتك؟ قال لك بلفظ بيوتك. اما لفظ السلام فلا يطلق على مثل هذا. اذا هذا شرط في اعتبار والا اذا كان مقبوض الثمن والمثمن كلها مقبوضة هذا لا يكون سلما. الثالث ان يكون او الثاني من الشروط ان يكون المسلم فيه موصوفا في ذمة فلا يصح السلف في شيء معين ما يصح اقول ابيعك هذا اللابتوب تستلمه بعد شهر ما يصح التأجيل في الاعياد. الثالث ان يكون مما يمكن ضبط صفة كالتمر فتستطيع ان تضبط اوصافه تقول تمر سكري من النوع الفلاني خلاص؟ واما ما لا يمكن ضبط صفاته قلت له ليش ما لا يمكن ضبط الصفات؟ نقول مثل يقول لوحة فنية ارسمها لك. هذي لا يمكن ظبط صفته. واكثر المصنوعات في الزمن عند الفقهاء اكثر من صنعات مما لا يمكن ضبط صفاته. لان الصنعة تختلف في الجودة والاتقان وعدمه. لكن اليوم بعد ما دخلت الكهربا والمكائن في الصناعة صارت تستطيع ان تصنع من الشيء الواحد يعني الاف النماذج كلها بنفس المواصفات وصار بالامكان ضبط الصفات في بعض هذا. الرابع ان يكون المسلم فيه مما يوجد في محل العقد يعني في وقت الحلول. اذا قلنا مثلا ابيعك على سبيل المثال عنب بعقد سلب. العنب متى يكون موجود؟ في فصل معين ما يوجد في كل الفصول عندهم الاولين. الان مع ادوات التبريد وكذا قد يختلف الامر. نعم. الرابع الصيغة. يشترط في صيغة السلم يعني صيغة العقد ان فيه ضبط لجميع اوصاف المبيع. وش هي الاوصاف التي لابد من ذكرها؟ نقول لا بد من ذكر كل وصف يختلف به الثمن فاذا بعت تمر قلت ابيعك تمرا جيدا عشرة اصع من التمر الجيد هل هذا يكفي؟ في الوصف مالك؟ وش تمر جيد؟ لابد طيب لو قلت ابيعك تمر سكري هل هذا يكفي؟ اهل الخبرة في التوري يقولون لا ما يكفي لان السكري انواع مستويات واضح؟ فلابد من ذكر كل وصف يخترب به الثمن. الثاني ان يذكر المقدار بالمعيار الشرعي. على المذهب فعند في المذهب انه لا يجوز السلم في المكيلات بالوزن ولا في الموزونات بالكيل. التمر مكيل ولا موزون؟ مكيل. قالوا فلا يصح ان تبيعه عقد سلم وتذكر مقدار التمر بالكيلو جرام لان كيلو جرام واحدى لقياس الوزن وفيه خلاف شيخ الاسلام اختار خلاف هذا الثالث ان يذكر اجلا معلوما مؤثرا فيحدد الاجل لا يصح ان يكون الاجل غير مسمى يقول والله متى ما تيسر او اذا رجع فلان من السفر لا نقول حدد له تاريخا محددا في الاجل اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى. ينقسم البيع باعتبار اخر الى ما يجوز التصرف فيه قبل قبضه ما لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. مثال ذلك. ابو طالع اشترى من عندي عشرة كيلو من التمر. يوم خرج من الدكان لسى ما استلم التمر خرج من عندي من الدكان قابل اخوه قال من وين جيت؟ قال اشتريت من عند عامر عشرة كيلو من التمر النوع كذا وكذا قال والله ممتاز السعر اعطاك اياه انا اشتريه منك بزيادة ريالين في الكيلو يصح البيع ولا ما يصح نقول لا يصح البيع لانه يتصرف فيه قبل قبضه ما هي الاشياء التي لا يصح التصرف فيها قبل القبول. المذهب لا يصح التصرف في المكيل. عفوا لا يصح التصرف فيما بيع بكيل مثل ما لو اشتراه عشرة صاع من التمر حتى يقبضها لا يصح التصرف فيما بيعه بالوزن حتى يقبضه. يعني مثلا اشترى عشرة كيلو لحم لم يقبضها لا يصح لما بيع بعد قال اريد اشتري مثلا عشر حبات من الخيار لا يصح ما ابيع بذرع عشرين متر من القماش لا يصح التصرف في القبر الغضب. وكذلك ما بيع بوصف ما بيقول اشتري شيء باوصاف كذا وكذا. طيب. ما هو السبب في ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. اذا كانت السلعة ظمانها ليس عليك ما هو انت اللي تتحمل التلف فيها ولا انت اللي تتحمل الغرم فيها فليس لك الحق ان تربح فيها. القاعدة الشرعية عندنا هي ان الغنم بالغرم تتحمل اما الغرامة يحق لك ان تربح. طيب هذا الشخص الذي اشترى مني الان ابو طالع لو اشترى من عندي عشرة كيلو من التمر وذهب. جاء حريق ولا اي مشكلة في الدكان وتلف هذا التمر اللي عندي في الدكان. من اللي يتلف عليه؟ علي ولا على ابو طالع؟ ها يتلف علي انا لانه هو ما قبض شيء ولم يتعين له تمر بعينه انما التمر هو ثابت في ذمتي اصلا. واضح؟ اشترى من عشرة متر من القماش ولم تحدد احترق القماش انه في الدكان نقول انا ملزم اني اشتهي اني اوفر له قماش بهذه الاوصار التي لكن اذا حسبت القماش عديت العشرة متر ووصيتها له بحضرته فقد تعينت هذه العشرة امتار له. اذا صار حريق في المحل نقول هذه تلفت على ضمانك انت يا ايها المشتري. واضح؟ طيب ما دام ظمانه علي اذا لا يحق له ان يربح الغنم بالغرم لكن لما ينتقل اليه ضمانها اليه وكيف ينتقل الظمان اليه؟ ينتقل في المكيل لو عديت له هذا صاع من التمر صاعين ثلاث اربع عشر خلاص هذي اصعك تعينت له الان اذا حصل التلف على هذه التمور تلفت عليه اذا حصل على غير تلفت علي جيد؟ نعم. بماذا يحصل القبر؟ سبق معنا قبل قليل ان القبظ يحصل بما يعده التجار قبضا في عرف يرجع الى العرف فالعرف مثلا في قبض المنقول بنقله قبض الجوال تاخذ الجوال قبض العقار بتخليته ما يمكن نقول والله اذا اشتريت ارض تاخذها تنقلها معك للديرة لا لكن يخلي بينك وبينها فاذا اشتريت فيلا من شخص واخرج اغراضه منها وسلمكم مفاتيحه وخلى بينك وبينها في الانتفاع فقد قبضتها. جيد؟ واما المكيل والموزون معدود مزروع فيحصل قبضه بذلك فقبض المكيل بكيده والموزون بوزنه. اشتريت عشرة كيلو من اللحم قال اصبر قطع منه الذبيحة عشرة كيلو من الميزان وغلفها وحطها على جنب قبضتها ولا ما قبضتها؟ قبضتها واضح تميزت وتعينت تلاتة قبض المزروع بزرعه عشرة عشرة متر من القماش عد حسب العشرة متر وقصها لك خلاص تكون قد قبضتها اذا حصل يحصل عليك هذا بالنسبة لمسألة القبض. ننتقل بعد ذلك الى باب مهم عند الفقهاء وهو من ابواب المهمة. الا وهو باب الربا والصرف ايها الاخوة الكرام او الاموال من حيث جريان الربا فيها على نوعين عندنا بعض الاموال يجري فيها الربا والمقصود بالربا هنا ربا البيوع وليس ربا القروض لان الربا فيه ربا قروظ او ربا الديون وفيه ربا ثاني اسمه ربا البيوع ربا الديون يجري في كل شيء لو في التراب يعني واحد باع رمل لشخص على سبيل المثال يقول الرمل اقرضه لك. اعطيك قلاب رمل قرظ. وبعد ذلك ترده لي قلابة تمر قلابين رمل. نقول هذا يجري فيه الربا ولا يجوز ذلك. لان القرض لا يجوز ان تربح فيه من اي اي جنس كان القرن مهما كان جنسه لا يجوز ان تربح فيه. ورب الديون يجري في كل الاصناف. لكن ربا البيوع الذي هو معاوضة مبادلة مال بمال هذا لا يجري الا في اصناف محصورة. الصنف الاول مما يجري فيه الربا هو المكيلات. والصنف الثاني هو الموزونات. المكيلات فالموزونات يجري فيها الربا وما هو الضابط الذي نعرف به هل هذا الشيء من المكيلات ولا ما هو من المكيلات؟ يعني الناس اليوم الناس اليوم بايعوا كل شي بالوزن غالبا يعني التمر عندنا تشترونه بالكيلو ولا بالصاع؟ بالكيلو والدة ايضا الزبيب تلقاه ينباع بالكيلو لكن هذا التمر مكين ولو باعه الناس بالوزن خلاص الزبيب مكيل ولو باعه الناس البر مكين ولو باعه الناس بالوزن طيب كيف نعرف المكيل من غيره؟ نقول نرجع في معرفة المكين الى عرف الزمن النبوي الى عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما عده اهل المدينة في زمن النبوة مكينا فهو مكين الى الابد واما الوزن فنرجع فيه الى عرف اهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الحديث الوزن وزن اهل مكة والكيل كيل اهل المدينة نرجع ونعرف عرفا وما لم يكن معروفا عندهم فان حينئذ يعتبر عرفه في بلده او في موضعه