من الاشياء التي يجري فيها الربا ايضا النقود والاثمان. وسيأتي بيانها او خل نذكر بيانها هنا. الاثمان ايها الاخوة الكرام كانت في السابق عند الاولين لا يكون الثمن الا من الذهب او من الفضة ما في اثمان من غيرها. وجدت بعد ذلك اثمان تستعمل فقط في اطار ضيق وهو في مبادلة المحقرات وهي ايش؟ الفلوس التي اشرنا اليها. طيب. بعد ذلك حدثت يعني تغير حدث تغير في والنقود وظهر شيء اسمه الاوراق النقدية. اما بالنسبة للذهب والفضة فقد اجمع العلماء على بريان الربا في الذهب والفضة. واضح؟ وهذا بنص الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة. لكن العلماء في مسألة الفلوس هل يجري فيها الربا او لا يجري فيها الربا؟ ونحن نريد ان نحرر مذهب الحنابلة في هذا المسجد جيد الحنابلة في معتمد مذهبهم يقولون ان الفلوس يجري فيها الربا في الجملة من حيث يعني هل يجري فيها الربا والمجني؟ يجري فيها الربا لكن في اي السور سنبين بعد قليل. طيب عندهم في المذهب لا يجوز مبادلة الفلوس النافقة باحد النقدين الا يدا بيد فاجروا ربا نسيئة في مبادلة الفلوس النافقة بالذهب والفضة. اذا اعتبروا وصف الثمانية ولا ما اعتبروه ولهذا اصحابنا الحنابلة لما يقولون يجري الربا في المكيلات والموزونات الذهب والفضة عندهم موزون ولا ما هو موزون؟ موزون. فلما ذكروا جريان الربا في الموزونات دخل في ذلك الاثمان ولا ما دخلت؟ دخلت لان الاثمان عندهم كلها موزونة ما يتصور غير ذلك. لكن لما جاء في زماننا نوع من الاثمان غير موزونة احتيجا ان نبين هذا. فنقول الثمانية وصف مؤثر معتبر في المذهب ولكنهم لما ذكروا وصف الوزن ذكروا وصف الوزن ذكر الوزن في زمانهم يغني عن ذكر الثمانية فقولهم بالوزنية هو اعم من قول من يقول بالثمانية جيد وبناء على هذا فالذي يظهر ان الحنابلة يرون الربا في الورق النقدي يجري فيه الربا. طبعا الربا القروض ما في اشكال يعني اللي هو مثلا اقرظت مئة ريال. واشترط تردها مئتين ريال هذا لا يجوز في احد من الفقهاء هذا ما في اشكال هذا من الضروري. واضح؟ لان هذا قرض والقرظ يجري في كل شيء. ربا القرض يجري في كل شيء. لكن البحث هنا هل يجري ربا البيع فيها بمعنى لو انا اردت اتبادل معك اعطيك الف ريال خمس مئتين وانت تعطيني ريالات قلت لي اعطيك ريالات تسع مئة وخمسة وتسعين ريالات. هل يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز لانه يجري فيها الربا. واضح وكما سبق بيانه قبل قليل. ما سوى هذه الاجناس الثلاثة الموكلات والموزونات والنقود لا يجري فيها الربا. ننتقل بعد ذلك الى كلام عن بيع الربويات فنقول اذا بعت مكيل قلنا الربوي اما مكيل او موزون او نقود طيب اذا كان متينا مثاله يعطينا مثال ها البر طيب انا بعت ثلاثة اصع من البر هذا هو العوض الاول ما هو الثمن؟ نقول لا يخلو الثمن. اما ان يكون برا فاذا كان الثمن ايضا برا فيجب التقابض والتماثل والله انا عندي بر جيد وهو عنده بر نص ونص قلت ابيعك ثلاثة اصع من البر الجيد مقابل خمسة اصع من البرء الرديء يجوز؟ نقول لا يجوز. الله عين الربا. واضح؟ يشترط التماثل. ثلاثة اصابع بثلاثة اصعب. والتقاطع في مجلس العقد يدا بيد. فلو فرضنا انه ما يريد هذا نقول بع البر بالدراهم واشتري بالدراهم اللي تبغاه خلاص؟ طيب اذا كان العوظ لهذه الاصع الثلاثة من البر مكيلا غير البر مثل التمر انا اريد ابيع ثلاث اصناع من وهو يريد ان يشتري ان ان يدفع لمقابله تمرا. نقول هنا يشترط التقابض في مجلس العقد. ما يجوز تفرق الا وقد خلصنا المعاملة انا قبضت التمر وهو قبض البر. لكن هل يشترط ان يكون ثلاثة صاع من التمر بثلاثة صاع من البر ولا ما يشترط؟ ها لا يشترط لا يشترط التماثل يشترط فقط التقابض. واضح؟ ننتقل بعد ذلك الى الحالة الثالثة. اذا كان العوظ في لبيع الاصع الثلاثة من البر امر ليس من المكيلات اصلا. قلت لك ابيعك ثلاث اصاعب من البر مقابل المذكرة لا يشترط لا تقابل ولا تماثل يشترط شروط البيع العامة اللي ذكرناها في شروط البيع. واضح؟ كذلك اذا كان مثل اعطاني لحم واعطيته بر فلا يشترط التقابض ولا تماثل. ننتقل بعد ذلك اذا باعه اذا كان المبيع موزونا مثل ايش؟ نقول مثل حديد طن من الحديد فان فاما ان تبيعه بجنسه يعني بعت حديد بحديد نقول يشترط التقابض والتماثل طن حديد وبطن حديد. الحالة الثانية ان تبيعه بموزون من غير جنسه. لان علة الوزن فما الذي يشترط يعني بحديد بنحاس؟ نقول يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. الحالة الثالثة ان تبيعه شيء غير موزون مثل بعث الحديد بالبر او بالريال حينئذ نقول لا يشترط التقابض ولا التماثل. وهنا استثناء وهو اذا حديد بذهب او حديد بفضة. هنا موزون بموزون صح ولا لا؟ لكن لا يشترط التقابظ. استثناء فقط في الذهب والفضة لانها هي النقود. اذا كان العوظ احد النقدين لا يشترط التقابظ. واضح؟ وطبعا التماثل مفروظ منه انه لا يشترط لانه من جنس اخر. جيد نعطيكم اسئلة ها يا شيخ نبغى نسألك لا اللي خلفك انت يا شيخ نعم شيخ طال عمرك الشيخ طارق الان لو كان عندي عشرة كيلو من اللحم. خلاص؟ وتريد انت تشتريها تقول ما عندي شي اشتري ابيع اريد ان اعطيك قيمتها حديد. ما الذي يشترط؟ يشترط التقارب هل يشترط التماثل؟ لا يشترط التماثل لماذا اشترطنا التقابض؟ لانها ترجع الى علة واحدة الا وهي الوزير. فاذا اتحد الجنس يشترط التقابض والتماثل. اذا اتحدت العلة اللي هي الوزن او الكيك اتحدت العلة الجنس يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. اذا اختلفت العلة لا يفسرها التقابض ولا تماثل. ننتقل بعد ذلك الى النقود فنقول اذا باع الانسان نقدا بنقد اذا باع نقد بنقد فيشترط نعم اذا باع نقدا بنقد من جنسه مثل الريال السعودي بريال سعودي فيشترط التقاعد والتماثل وانباع نقد بنقد من غير جنسه مثل الريال السعودي بالدولار او الريال السعودي بالذهب او الريال السعودي بالفضة فحين اذ يشترط قبض لا يشترط التماثل. وان باع نقدا بغير نقد اصلا فلا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل وخلاصة هذا نقول اذا اشترطنا التماثل فلم يتحقق فهذا ربا الفضل. اذا قلنا يشترط التماثل ولم يحقق التماثل نقول وقعت في ربى الفضل. واذا اشترطنا التقابض ولم يحقق التقابض نقول وقعت في ربا النسيئة. هذا بالنسبة للربا. طيب الان الاصل في عقد البيع انه عقد لازم ولا عقد جائز؟ عقد لازم ما هو العقد اللازم وما هو العقد الجائز؟ العقد اللازم هاي مشايخ من يذكر لنا؟ وش الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ نعم العقد اللازم يلزم الطرفين والوفاء به ولا يجوز لاي من الطرفين فسخه الا برضا الاخر اذا تراضيتم ما في اشكال والعقد الجائز يصح الفسخ فيه ولو لم يرضى الطرف الاخر هذا من اول مقفل طيب يجوز الفسخ فيه ولو لم يرضى الطرف الاخر كذا احسن ولا لا؟ جيد طيب اذا عرفنا العقد والعقد اللازم. البيع عقد لازم اذا تبايعت فان العقد الا في حالة ثبوت الخيار. ما هو الخيار؟ نقول الخيار انواع. الاول خيار المجلس لكل واحد من الطرفين حق الفسخ ما داما في المجلس وطالع تشتري مني ذا القلم قلت اشتريت واعطيتني ريال قبل ما من المكتبة من عندي شفت قلم ثاني احسن. رجعت قلت لا لا لا. اريد ارد القلم. قلت خلاص فعلا ايش رأيكم نقول يحق له ان يفسخ العقد ولو لم ارضى ليش؟ لثبوت خيار المجلس ما دام في المجلس وهو ثابت عند الامام احمد وعند الامام وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الإمام مالك رحمه الله يرى انه اذا تم البيع وتفرقا بالاقوال يعني قال بعت والثاني قال اشتريت وقفلوا الكلام في تكلموا عن موضوع ثاني او انتهوا من الكلام فليس لأي من الطرفين ان يفسخ ليش لم يبلغه الحديث ولا بلغه؟ ها؟ رواه في الموطأ صح سنيد العالم الاسلامي. رواه ما لك في موطأه عن نافع عن ابن عمر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني مثل ما يقول بعضهم ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكشف الستار. الاسناد كاد تكاد تكون كانك سمعت كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب لم يأخذ بالحديث هذا تأوله عن ظاهره قال المراد بالتفرق التفرق بالاقوال وليس المراد التفرق بالابدان. واكثر ما ورد التفرق في الكتاب والسنة على التفرق في الاقوال لا في الابدان ترى تفترق امتي على ثلاثة وسبعين فرقة بالاطوال ولا بالابدان؟ بالاقوال. ان الذين فرقوا دينهم بالابدان ولا تكونوا كالذين تفرقوا بالاقوال والابدان بالاقوال والاعتقادات فقال ما لم يتفرقا يعني باقوالهما وينصرفون عن موضوع البيع. جيد فتأول الحديث رحمه الله معذور في ذلك نقول مأجور ان شاء الله مو بس نقول معذور نقول مأجور وحصل من احد علماء ذلك العصر وهو الامام ابن ابي ذئب رحمه الله كان بينه وبين مالك شيء وهم بشر ائمة وعلماء لكن قد يقع في نفوسهم شيء من ما يقع في نفوس البشر. فقال ابن ابي ذئب كلمة قال يستتاب ما لك لانه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وش رايكم بكلام ابن ابي ذر صحيح؟ اقول لا. ولم يعرج عليه احد من اهل العلم. يعني لا يوجد احد في الدنيا يقول والله الامام مالك هذا آآ العلما اختلفوا في استتابته على قولهم لا لا الامة مجمعة على امامة مالك لكن هذه الكلمة خرجت من ابي ذئب من ابن ابي ذئب. يعني ليس مخرج الكلام العلمي المبني على النظر الاجتهادي لا خرجت يعني مخرج كلام يقوله بشر قد يكون من باب الغضب ونحو ذلك. ولهذا ينتبه الانسان الى مثل هذه القضايا فقد يحصل من العلماء احيانا ان يشتد بعضهم على بعض في العبارة فيأتي بعض صغار الطلبة فيحمل هذه العبارة اكبر من ما ينبغي ان تحمل عليه. ولهذا قال بعض اهل العلم يقول كلام الاقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. ان رحم الله مالك ورحم الله ابن ابي ذئب وجمعنا منه في الجنة. طيب