الرابع من شروط النفقة على القريب اتفاق الدين. فلا يجب ان ينفق المسلم على قريبه الكافر. واما السبب الثالث من اسباب النفقة هو الملك؟ واذا كان للانسان ملكا وجب عليه ان ينفق عليه ان كان هذا المملوك ذا روح. الانسان يملك احيانا سيارة. هل يجب عليه يعبيها بنزين ولا لو تركها بدون بنزين وخلاها مشكلة وش رايكم؟ يا رجل سيارتك بنزين زيت؟ قال ما علي دين نقول لا يجب عليه ان ينفق لانها ليست ذات روح لكن ناقة اطعمها بتموت قال لا ما راح خلها تموت نقول لا يجوز اما ان ينفق عليها او يذبحها او ياكلها او ينقل الملك يبيعها لشخص ينفق عليه. واضح؟ كذلك اذا كان له عبيد او رقيق فيجب ان ينفق عليهم اذا عجز عن النفقة يبيعه لغيره ممن ينفق عليهم. والواجب في النفقة هو قدر الكفاية. فلا نستطيع ان نحددها نقول والله النفقة مقدارها كذا. ينظر في ذلك الى الحال ويقدر الكفاية وانواعها القوت الطعام والشراب والكسوة والمسكن والحاجات التي جرى بها العرف. يعني قد يدخل الشيء غير الكسوف والمسكن اذا كان العرف جاري بانها من الحاجات الاساسية التي يحتاج اليها الناس. هذا بالنسبة للزواج اثار الزواج ننتقل بعد ذلك الى الفراق. لا فرق الله بينك وبين احبابكم في الجنة. جمعنا الله بكم جميعا وبمن تحبون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الفراق ايها الاخوة الكرام بين الزوجين قد يكون بالخلع وقد يكون وقد يكون باظهار وليس المقصود بان الظهار فراق انه يحصل به الطلاق لا الظهار ليس طلاقا لكن يحصل به فرقة جزئية وهي انه لا يجوز لمن ظهر من امرأته ان يستمتع بها حتى يخرج الكفارة. جيد الرابع من الفراق اللي فاللحان اذا تم يثبت الفرقة المؤبدة بين الزوجين والخامس الايلاء وهو ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته. فحين اذ سيأتي بيان حكمه والخامس او السادس الفسخ وثم الكلام عن اثار الفراق. يترتب على هذا الفراق وجوب العدة ومسألة الحضانة ثم سقوط النفقة في بعض الحالات التي سيأتي بيانها. نبدأ اولا بالخلع. وترى الان الخلع بعد الطلاق. الطلاق ركزوا فيه لان مسائله والناس يحتاجون اليه كثير من اسئلة الناس في الطلاق. وكثير من الناس ما يعرف الطلاق السني من البدع لكن خل نبدأ بالخلع ثم نعود الى الطلاق. نقول للخلع ايها الاخوة اخوتي الكرام فيه اطراف ومتعلقات عدة الاول وهو الزوج ويشترط ان يكون زوجا مميزا اما غير المميز الذي لا لا يفهم معنى الخلع فهذا لا يقع منه. الثاني الزوجة المخالعة. الثالث المال المخالع عليه لان الخلع لا يصح الا بعوض. لو قالت المرأة اريد منك ان اخلعني قال خالعتك وانتهى الامر عند هذا فنقول لا يصح الخلع الا بعوض. فان كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق يكون طلاقا ولا خلعا. اذا الخلع لا يكون الا بعوض. الرابع صيغة الخلع. لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون الخلع بلفظ الطلاق. تقول خذ هذي العشرة الاف ريال وفكني. فيقول هاتي عشرة الاف اعطيته عشرة الاف قال انت طالق هذا خلع بنفض الطلاق. الثاني خلع بغير لفظ الطلاق. يقول فسخت او خالعتك او ابرأتك طيب لو قال لو خلعها بلفظ الطلاق اعطته عشرة الاف قال خلاص انت طالق. فهل هذا طلاق ولا فسخ اول شي نقول هل هو طلاق ولا فسخ؟ ثم نبغى نعرف وش الفرق؟ لا اذا كان لفظ الطلاق فهو طلاق. رجعي ولا باين؟ بائن. طلاق بائن. بمعنى انه ليس له ان يراجعها. البنت هذي تدفع له عشرين الف ريال ولا مئتين الف ريال عشان يطلقها. ثم يطلقها وبكرة يراجعها. ظاعت فلوسها وحياتها ها؟ اذا رغبت في الرجوع يكون بعقد جديد. خلاص؟ اذا الخلع اذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق باء بينونة صغرى. يعني ايش بينون صغرى؟ يعني يجوز للزوج ان يرجع اليها بعقد جديد. يروح يخطبها بعقد شهود وولي كل الامور. واضح؟ طيب اذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق. قال خلعتك او امرأتك او نحو ذلك. فهل هو طلاق ولا فسخ؟ نقول اذا نوى به الطلاق فهو طلاق. نفس القصة طلاق بائن فان لم ينوي به الطلاق وانما نوى به الخلع فانه يكون فسخا لا طلاقا. لكن السؤال وش الفرق لو قلنا طلاق ولا قلنا فسخ. في فرق بين المسألتين وش الفرق يا شيخ احسنت هذا هو بس خلنا نشوف اذا احد ما سمعها يمكن يعرفها ولا ما يعرفها انا شايف شو الفرق فسخ ولا طلاق؟ وش الفرق يعني؟ فسخ ولا طلاق؟ الرجوع يحق له ان يراجعه نقول لا يحق له ان يراجعه لا هذي ولا هذي؟ احسن في احتساب الطلقة مثل ما قال الشيخ احتساب الطلقة يعني صورة ذلك كالاتي الرجل قال اعطته مئة الف ريال على اساس انه يخلعها قال خلعتك من غير نية الطلاق. فرق يعني حصل الفسق. راحت لبيتها ثم بعد ذلك اشتاقا الى بعضهما وجاء الرجل يخطبها بعقد جديد. راح للولي وزوجهم وعملوا عرس كل شروط النكاح تمام؟ وتزوجها يتزوجها عليها طلقة ولا مصفرة العداد مصطفى نية الطلاق ثم راحت لبيت اهلها وجاء الرجل وتزوجها بعقد جديد عليها طلقة سابقة ولا ما عليها شيء لا ما عليها لانه فسخ لا يحتسب من الطلاق فيأتي يتزوجها يصير باقي له يعني العداد على قولهم مصغر خلاص لا لكن لو انه طلق او فسخ عفوا لو وقع الخلع بلفظ الطلاق قالت خذ هذي مئة الف قال خلاص انت طالق وراحت لبيت ابوها ثم جاء بعد ذلك تزوجها بعقد جديد. قلت ازوجها بعقد جديد ولي وشهود وقاعة افراح. وطقاقات وكل شيء ها وش رايكم؟ عليها طلقة سابقة ولا ما عليها شي ها نعم عليها طلقة سابقة فيحتسب فيها طلقة من عدد الطلقات يصير باقي له طلقتين فقط. وضح الفرق؟ طيب بالنسبة للعدة هل في فرق؟ اذا قلنا فسخ او قلنا طلاق؟ اذا اذا وقع الخلع بلفظ بغير لفظ الطلاق ولا نيته عدتها كعدة المطلقة ولا تستبرأ بحيضة؟ نقول لا عدتها كعدة المطلقة هذا المذهب والمسألة خلافية لكن المذهب ما في فرق بين مسجدين كلها كعدة المطلقات طيب الباذل للمال المال بالنسبة للخلع فيه عوض هل يشترط ان يكون العوض مبذولا من قبل الزوجة تولى لو جاء اخوها قال خذ هذي مئة الف وطلق اختي. نقول لا لا يشترط ان يكون العوظ مبذولا من الزوجة. لو جاء من الزوجة لو جاء من رجل اجنبي لو جاء من ابيها كله يصح ذلك لكن اذا كان الطلاق بعوض حتى لو كان من غير الزوجة فهو طلاق بائن وان كان بلفظ بغير لفظ التراب فهو فسخ على ما سبق تقريره واما حكم الخلل في الاصل في الخلع هو الكراهة لكنه يباح عند الحاجة اليه هذا بالنسبة العوامة الطلاق فما حكمه؟ الخلع مكروه والطلاق مكروه ولا محرم ولا مباح؟ الاصل في الطلاق هو انه مكروه الاصل فيه الكراهة ابغض الحلال الى الله الطلاق. هذا اللي سبق هذا اللي سبق انه اذا كان لفظ الطلاق فهو طلاق بائن. وان كان بغير لفظ الطلاق فهو فسخ لا ينقضي به عدد الطلاق. والا فهو سورة واحدة. الطلاق بعوض او خلع كله واحد. واضح على ما سبق طيب اركان الطلاق ما يأتي اول شيء عندنا مطلق ويشترط فيه ان يكون الزوج او وكيله اما بالنسبة للزوج فهذا واضح لو طلق المرأة رجل غير زوجها. من غير وكالة يقع الطلاق. لو قال الرجل انت طالق. تمام؟ ثم تزوجوا. يحسب طلقة عليها؟ خطيبته فايام الخطبة ما يحسب طلقة يتزوجها ما عليها طلاق واضح