طالق طالق تقع الثلاث هنا نقول يفصل. اذا نوى بالاعادة تأكيد اللفظ الاول انت طالق قالت وش قلت؟ قال قلت انت طالق. قالت ليش تقول عني اني طالق؟ وكذا فقال انت طالق ويقصد بذلك طيب نأتي الى مسألة الطلاق الرجعي والبائن. وهذه سنذكر فيها ان شاء الله مسألة طالق طالب. طالق ونحوها. الطلاق نوعان. طلاق رجعي وطلاق بائن. ما هو الطلاق الرجعي؟ حكم الطلاق الرجعي انه يجوز للزوج ان يراجع امرأته ما دامت في العدة. سواء رضيت او لم ترضى يعني لا يشترط فيه رضاها. جيد وهو ضابط الطلاق الرجعي هو اذا طلق المدخول بها وقولنا المدخول بها يخرج غير المدخول بها. والخلوة هنا في حكم الدخول. تمام الخلوة هنا في حكم الدخول. اذا طلق زوجته المدخول بها اقل من ثلاث بغير عوض. بالمناسبة مرة اتصل واحد بيسألني يقول انا في ايام الملكة يعني ايام العقد. وحصلت مشكلة انا جالس مع زوجتي وقلت لها انت طالق والان ندمت واريد ان اراجعها. فهل يحق لي ولا ما يحق لي؟ وش تقولون ها؟ لا ما دخل بها. ما نسأل هل خلوت بها الخلوة في حكم الدخول. لأ هو سألته انا قلت هل خلوت بها يا اخي؟ قال لا لا ابدا ما خلوت بها. قلت اذا ما لك الا انك تروح لولي تتزوجها بعقد جديد يجيبون الشهود وكل شيء. قال الله المستعان. طيب لو خلوت بها؟ قلت لا لو خلوت بها بس تقول راجعتك خلاص رجعت الامور الا من جري قال والله اني خلوت بها بس اني خفت منك يا شيخ. طيب. الله المستعان مقصود وبالمناسبة المفتي لا يلزمه ان يطالب هذا المستفتي ببينة على هذا يعني هل انا يلزمني اني اقول هات شهود يشهدون انك انت خلوت بها ولا ما خلوت بها لازم اسمع كلام الزوجة وش تقول هي لا. المفتي لا يلزمه ذلك لكن يلزم القاضي طبعا يلزمه هذا. تمام لانه هو لو يخدعك يخدع نفسه. لو قال لك انا خلوت بها وهو ما خلا بها. تقول ان كنت خلوت بها فيجوز ان تراجعه. نعم الخلوة ان لا يراهما مميز. يعني اذا اغلق الباب كما جاء في الاثر قال اجمع الخلفاء قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجبت العدة وثبت المهر كاملا. تمام؟ فهو اذا اغلق الباب بحيث لا يراهما مميز حصلت الخلوة. طيب لو تاركين معهم في المجلس ولد صغير عمره ثلاث سنوات واغلق الباب خلوة ولا لا؟ خلوة. لو تاركين ولد عمره سبع سنوات ونص. ليست بخلوة لانه مميز. واضح طيب اذا الطلاق الرجعي هو طلاق المدخول بها اقل من ثلاث يخرج الطلاق ثلاثا فالطلاق ثلاثا طلاق بائن بينونة كفرا. والشرط الثالث ان يكون بلا عوض. فان كان بعوض فالطلاق بعوض بائن بينونة اذا هذا هو الطلاق الرجعي عرفناه ان يطلق المدخول بها او المخلو بها يعني الخلوة والدخول واحد. اقل من ثلاث بغير عوض. طيب البائن؟ قال لك الباء انه فيه باء بينونة صغرى وفيه باء بينونة كبرى. فيه مستطيل ولا ما فيه؟ ما فيه اما الصغرى ولا الكبرى ما في طيب ما هي البينونة الكبرى؟ البينونة الكبرى حكمها ان الزوج لا يجوز له ان يتزوج لا يجوز له ان يراجع امرأته ما يراجعها هذا واضح ولا يجوز ان يتزوجها بعقد جديد الا بعد ان تتزوج شخص اخر ويدخل بها دخولا حقيقيا بمعنى هنا ولا يكفي فيه الخلوة. تمام؟ ثم يفارقها وتنقضي عدتها. بعد ذلك يجي واه هذا صاحبنا خاطب من الخطاب. هذي البينونة الكبرى. واذا تزوجها بعد ذلك يتزوجها وعليها طلاق سابق ولا يتزوجها وما عليها شيء؟ ما عليها شيء خلاص. ثلاثة راحت ويبدأ من جديد صفحة جديدة. طيب الطلاق الثلاث يحصل به البينونة الكبرى سواء كان بلفظ واحد او بعدة الفاظ. سواء كان في مجلس واحد او في مجالس متعددة سواء راجعها بين الطلاق الاول والثاني او لم يراجعها. يعني وذلك على النحو الاتي. اذا قال انت قلق ثلاثا وقعت الثلاث هذه صورة. اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق وقعت الثلاث. اذا قال انت طالق طالق طالق تأكيد التطليق الاول فلا يقع الا واحدة لانه ما ما نوى الا باعادة اللفظ اخبارها عن وقوع الطلاق الاول. واما اذا قصد تطليق اخر فيقع بها الثلاث. واضح المشايخ؟ طيب. هذا بالنسبة للطلاق الثلاث البينونة الكبرى. اما البينونة الصغرى فانها يعني تقع في مسألة الطلاق بعوض فانها تطلق طلقة واحدة لكنها بائن المعنى ليس له ان يراجعه. طيب هل له ان يتزوجها بعقد جديد؟ له ان يتزوجها بعقد جديد ولا يشترط المحلل. الثاني اذا طلق المرأة قبل الدخول وقبل الخلوة فهذه تطلق منه طلاق بائن ولا نعم. وله ان يتزوجها بعقد جديد ولا يشترط المحلل كما سبق. هذا بالنسبة لهذه المسائل. اي تفضل يا شيخ لا لا بالنسبة للمحرامية لا ما تثبت اللي هي في مسألة الدخول. الخلوة اعطوها حكم الدخول في مسائل. منها في الصداق. اذا خلا بها ثبت المهر كاملا. جيد؟ ومنها لا ثبوت العدة ومنها آآ هذا الذي يذكر الان وش علاقته؟ لا قلت ما له علاقة؟ الارث قصدك يعني ايش؟ اذا طلقها وصارت رجعية نعم اذا اثبتنا هذا ثبت الارث تبعا. نعم. انت قصدك لو تزوج امرأة ولم وخلا بها انها منه لانه قل ترث منه حتى لو لم يخلو. يعني لو واحد تزوج امرأة مجرد من قال لولي زوجتك وقبلت جاءته سكتة قلبية من شدة الفرح ومات والرجل ملياردير ترث منه هذه المرأة التي لم يرها في حياته ولا ما ترث؟ ترث. تثبت الزوجية. لذلك ويثبت الميراث ولو لم يحصل مسيس ولا خلف. طيب نرجع الى مسألة اخرى وهي مسألة الظهار. الظهار ايها الاخوة الكرام محرم. لان الله عز وجل سماه منكرا من القول والصولا ويصح الظهار ممن يصح طلاقه والمظاهر منها هي الزوجة ويكون الظهار بلفظ صريح كقوله انت علي كظهر امي بلفظ كناية كقوله انتي كامي او كأنتي كأختي فإن وبه يعني في المكانة والمنزلة والكرامة لم يكن ظهارا وان نوى في التحريم كان ظهارا. طيب لو قال انت علي حرام. فهل هو ظهار ولا لا؟ المذهب انه ظهار اذا قال لامرأته انت علي حرام فانه ظهار وفيه كفارة الظهار. ما الذي يترتب على الظهار؟ يترتب عليه اولا تحريم استمتاع الرجل بزوجته حتى يكفر. حتى يكفر. فاذا كفر جاز له ان يستمتع بها بالجماع والكفارة هي على الترتيب تحرير الرقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وسبق معنا ضابط التتابع متى نحكم بان التتابع مستمر ومتى نحكم بان التتابع منقطع؟ سبق ولا ما سبق؟ نعم. ننتقل بعد ذلك الى اللعان. واللعان سببه هو قذف الرجل لامرأته اذا رأى الرجل والعياذ بالله امرأته تزني وقذفها بالزنا فله ان يسقط عن نفسه حد القذف باللعان ويشترط في صحة العين ان يكون المناعم زوجا مكلفا والملاعنة زوجة مكلفة ولا يصح اللعان الا باللفظ الوارد. ولابد ان يكون مرتب بان يبدأ بايمان الزوج ثم ايمان الزوجة. فان غير بعض الالفاظ كان ابدل لفظة اللعنة بالسخط او او الغضب بالسخط او اللعنة بالابعاد لم يصح ذلك. وقد ورد ان جاء في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الا انفسهم شهادة واحدهم اربع شهادات بالله انه من الصادقين الى اخر الايات التي ذكر الله عز وجل فيها حكم اللعن. اذا تم اللعان وثبت بين الزوجين فانه يترتب عليه اولا سقوط الحد عن الزوج ولا الزوجة؟ الزوج يترتب عليه سقوط الحد عن الزوج حد ايش؟ القذف واما حد الزنا عن الزوجة فهل يسقط باللعان؟ نقول اصلا لا يثبت باللعان. يعني لو امتنعت المرأة تمام؟ لو امتنعت من الملاعنة قذفها بالزنا ولاعنها قال القاضي تنكرين رفضت ان تجيب وامتنعت من الملاعنة قال له احلفي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. قالت ابدا ما راح احلف ولا علي فيك. يجبرها على ذلك ويحبسها ولكن لا لا يقام لا يثبت عليه احد الزنا بمجرد نكولها عن اللعان واضح؟ الثاني من اثار اللعان انه يثبت به التحريم المؤبد فاذا تم النعال بين الزوجين لعن الزوج ثم لعنت الزوجة حرمت عليه تحريما مؤبدا الى قيام الساعة. لو نكحت بعده عشرين رجل ما يجوز ان زوجها بعد ذلك. الثالث انتفاء الولد اذا نفاه. فاذا نفى الولد في اللعان فقال انه يشهد بالله ان زوجته وان هذا الولد ليس منه فحينئذ ينتفي الولد عنه باللعان فلا ينسب هذا الولد اليه. هذا بالنسبة الى اللعان