﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
كذلك مثلا انا اعطيكم مثال في علم واحد وفي مذهب واحد الماء اليسير ما هو ضابطه؟ وش ضابط الماء اليسير ما دون القلتين صح ولا لا؟ طيب هذا نص الفقهاء قالوا الماء اليسير هو ما دون القلتين. طيب في باب الصلاة باب سجود السهو

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
يقولون يجوز في صلاة النفل عندنا في المذهب يجوز في صلاة النفل شرب اليسير من الماء. شو المقصود به ما دون القلتين ولا لا ها؟ لا اليسير هنا اليسير عرفا. يعني لو شرب الواحد ثلاثة جوالين هذا يسير نقول في باب

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
مياه يسير صح ولا لا؟ لكن في باب الصلاة كثير جيد فانتبهوا لهذه القضية وقضية المصطلحات النون باللفظ الواحد يتعدد به طيب تسمحون لي الاسئلة نخليها في الاخير اذا سمحتم وتكرمتم اي على

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
ايه اقسام التوحيد الثلاثة تعتبر تثريث نقول حتى غسل الاعضاء ثلاثا يعتبر تثليث. كونه يعتبر تثليث لا هذا ليس وصف لا يذم الشيب كونه تثنيتا واضح يا شيخ؟ الغسل الاعضاء ثلاث مرات هذا يعتبر تثليث اذا يصير حرام. تقسيم التوحيد ثلاث تقسيم الكلمة

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
اله اسم وفعل وحرف هذا تثليث لانه قسمة ثلاثية صار تثليث. اذا خلاص نلغيه. اي شيء فيه ثلاثة نحرمه. نقول لازم يصير اربعة طيب فهل لعب بالمصطلحات؟ ما هو يعني دقيق اذا فيه جواب علمي رد علمي اما انه يعتبر تثريث هذا كلام لا

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
يعني اه يقدح طيب. نقول الخامس من السنن الذكر الوارد بعد الوضوء وقد وردت اذكار لا تخفى عليكم. السادس غسل ثلاثا في اول الوضوء ويستثنى من هذا المسألة التي سبقت معنا وهي من قام من نوم الليل. ننتقل بعد ذلك الى التفصيل في شرط من شروط الوضوء قلنا من

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
شروط صحة الوضوء ازالة الخارج من السبيلين. طيب ازالة الخارج من السبيلين هذا ما حكمه؟ هل هو واجب؟ قالوا بالنسبة للوضوء والتيمم هو شرط لصحة الوضوء والتيمم فلا يصح قبله وضوء ولا تيمم كما سبق قبل قليل. وهو ايضا واجب لكن هل يجب من كل خارج؟ قالوا

8
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
يجب من الخارج النجس الملوث. الخارج النجس الملوث. خرج بقولنا النجس الخارج الطاهر مثل مثل المني ومثل طبعا الخارج الطاهر اذا لم يكن ملوثا بشيء ان جسمان لوثوا خلاص كذلك الولد اذا وضعت ولدا من غير دم وهذا نادر لكن قد يوجد

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
كذلك لابد ان يكون ملوثا. قالوا لو خرجت البعر الناشفة بعض الناس ممكن من شدة الجفاف يخرج منه بعر ناشف ما يلوث اصلا طيب المقصود بالاستنجاء والاستجمار ما هو؟ ازالة النجاسة هذا خرج ولم يلوث شيئا تغسل ماذا؟ قالوا اذا لا يجب

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
الغسل في هذه الصورة وهذه صور نادرة. طيب. مراتب ازالة الخارج من السبيل. قالوا عندنا المرتبة الاولى ان يجمع بين الاحجار والماء يمسح بالاحجار ثم بالماء هذا الافضل. فان اقتصر اراد يقتصر على الماء او الاحجار نقول يجوز الاقتصار على الماء ويجوز الاقتصار

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
عن الاحجار لكن الاقتصار على الماء افضل من الاقتصار على الاحجار. ويصير المرتبة الثالثة هي اقتصار على الاحجار. فاذا اقتصر الانسان على وهنا ننبه الى ان المقصود ليس فقط الاحجار. الاحجار اللي وردت في النص لكنه لا يختص الحكم بها. بل غيرها مقيس عليها وداخل في الحكم

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
يدخل فيه كل شيء يلقي المحل فلو مسح بالمناديل او بخرقة او غيرها جاز بخمسة شروط. الشرط الاول ان يكون الشيء الذي يمسح به طاهرا لا نجسا. الثاني ان يكون منقيا. وخرج بالمنقي الشيء الاملس. يعني مثل لو صار عنده زجاج املس

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
ما ينقي المحل لا يحصل به المقصود. الثالث ان لا يكون منهيا عنه وقد نهي عن الروث والعظم. والطعام والمحترم. الشيء المحترم فيه ذكر او فيه كلام مفيد. الرابع ان لا يتجاوز الخارج محل العادة. ما المقصود بهذا؟ نقول اذا تطاير مثلا البول حتى

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
الرجل او الساق فهل له ان يمسحه بالمناديل او الاحجار؟ قالوا لا لابد هنا منغسله بالماء لماذا؟ قالوا لان في غسل النجاسة انه لا يكون الا بالماء الطهور وسبق معنا تقرير هذا الاصل. طيب والاستجمار بالاحجار؟ قالوا هذه رخصة

15
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
فيقتصر به على محل الرخصة. ولا يتعداها الى غيرها. واضح؟ طيب. الخامس في شروط الاستجمار لا بد من ثلاث مساحات ولا يشترط ان تكون ثلاثة احجار بل لو مسح ثلاث مسحات بحجر واحد اجزأ ذلك اذا كان حجر كبير له اطراف وشعب اجزأ ذلك طيب

16
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب عن اداب قضاء الحاجة ويذكرون فيه اداب من هذه الاداب ما هو فعل لواجب ومنها ما هو فعل امر مستحب ومنها ما هو ترك لمحرم ومنها ما هو ترك لمكروه. اما بالنسبة لفعل الواجبات فقد سبق معنا وهو الاستنجاء. الاستنجاء واجب. لا بد منه. اما بالنسبة

17
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
مستحبات فيستحب ان يذكر الذكر الوارد عند الدخول اعوذ بالله من الخبث والخبائث بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا عند الدخول وهذا عند الخروج. والحديث في قوله في الحديث الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هو ضعيف

18
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
ضعيف عند اهل العلم لكن العمل عليه بل ان ابن قاسم رحمه الله في كتابه لاحكام شرح اصول الاحكام قال ولا خلاف في مشروعية هذه الادعية فالعلماء رحمهم الله في مثل هذه الامور مثل ادعية اذكار هي اصل الذكر امر مشروع مثل هذه يتجاوزون فيها

19
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
في الحديث الضعيف اذا لم يكن شديد الظعف او لم يكن منكرا او موضوعا لا سيما اذا جرى العمل عليه وتناقله اهل العلم الثاني من الافعال المستحبة ان يدخل برجله اليسرى ويخرج بالرجل اليمنى وكذلك من السنن ان يبعد ويستتر

20
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
فان كان في خلاء او في صحراء يبعد عن اعين الناس. وايضا الاستتار طيب الاستتار واجب ولا مسنون كيف نحطه في السنة؟ الاستهتار واجب ولا مسنون؟ نقول الاستتار له معنيان المعنى الاول ستر العورة وهذا ما في اشكال واجب

21
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
والمعنى الثاني الاستتار بمعنى ستر جميع البدن. يعني قد يقضي الانسان حاجته فيتخبأ وراء حجر بحيث يرى الناس مثلا يرون شقه الاعلى لكن ما يرون عورته هذا ستر العورة ولا لا؟ ستر عورته عن الناس لكن لم يستتر فهذا حصل الواجب

22
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
ولم يفعل المستحب. واما بالنسبة للمحرمات فيحرم في حال قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبرها في غير بنيان فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لكن اذا كان في البنيان قالوا يجوز وانما التحريم خاص بالصحراء ونحوها فاذا كان في البنيان في البنيان او كان

23
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
حاجز قريب بينه وبين القبلة فهذا اه يندفع به او اه يذهب عنه التحريم. نعم وبالمناسبة على الهامش يعني من باب الاحباط. واحد من مشايخنا حدثني يقول كنت مرة في سفر

24
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
فمررت على محطة دخلت دورات المياه يقول فوجدت على دورات الباب مكتوب اخي الحبيب هذه الدورات متوجهة اتجاه القبلة الرجاء الانحراف عنها قليلا. وكاتب واحد تحته هذا غير صحيح فانه يجوز استقبال القبلة واستهتاره بالبنيان

25
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
واحد كاتب بعده بلغ القول الراجح الذي اختاره ابن تيمية انه لا يجوز لا في البنيان ولا في غيره. صارت مناقشة. طيب الثاني من المحرمات لبس فوق الحاجة فلا يجوز للانسان ان يلبث فوق حاجته. الثالث ان يبول في محل يتأذى به الناس

26
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
فلا يجوز ان يبول مثلا في ظل شجرة يستظل الناس بها ونحو ذلك. واما المكروهات فيكره ان يدخل بما فيه ذكر الله تعالى مثل يعني معه متن من المتون او اه ورقة فيها اذكار فهذا يكره ان يدخل به. طيب المصحف؟ قالوا اما المصحف فيحرم. هذا ذكره المرداوي قال

27
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
ادخل بالمصحف لا يشك في تحريمه عاقل. الثاني من المكروهات الكلام في الخلاء. والثالث ان يمس فرجه بيمينه او يستعملها في الاستنجاء. ننتقل بعد ذلك الى القضية ايضا تتعلق بالوضوء. الا وهي نحن ذكرنا ان غسل الرجلين واجب

28
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
او فرض وان مسح الرأس فرض طيب قد يكون على الرأس عمامة وقد يكون على الرجل خف بل قد يكون على اليد حتى على اليد قد يكون عليها جبيرة. صح ولا لا؟ فهل يجب غسله؟ نقول لا هذا استثناء. هناك امور استثنيت وهي الخف والجورب

29
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
وكذلك العمامة للرجل والعمامة المراد المراد هنا هي العمامة المحنكة او ذات الذبابة. وش العمامة المحنكة؟ وش العمامة ذات الذبابة العمامة المحنكة هي التي تلف على الرأس ثم يدار منها يعني يصير يلف العمامة يلفها ثم يدار ها

30
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
شي منها تحت الحنك ويزيد يدير اكبار العمامة. هذي تسمى المحنكة. فان ادارها على رأسه ولم يلفها من تحت اه حنكه ولكن ترك لها ذئابا مثل الذيل يعني فهذه تسمى ذات الذبابة. اما لو لف العمامة بالكامل ولم يترك لها شيء كلها ملفوفة

31
00:10:30.100 --> 00:10:45.747
هذين ولا ذؤابة ولا اديرت من تحت الحنك فهذه تسمى العمامة الصماء وهذه لا يصح المسح عليها. طيب الشماخ والطاقية هل يصح المسح عليه؟ نقول لا ليست من العمائم المراد هنا وكذلك ثمار المرأة والجبينة