طيب هناك شروط الخطأ الخطأ على العاقلة الخطأ الدية فيه تكون على العاقلة. العاقلة نعم. طيب بالنسبة للقصاص اذا كان القتل قتل عمد فهل يثبت القصاص قال لك فيه شروط اخر في هذه المسألة الشرط الثالث في القاتل ان يكون مكلفا. طيب بالنسبة للمقتول لا يكون قتل عمد الا اذا كان المقتول ادميا معصوما. فخرج بالادمي غير الادمي وخرج بالمعصوم من؟ الكافر الحربي فانه غير معصوم الدم. وهل يدخل في المعصوم؟ الذمي والمعاهد والمستأمن ولا لا؟ يدخل لان الذمة المعادي معصوم الدم والمال. ولكن سيأتي معي يعني لو ان ذميا قتل ذميا نصراني قتل نصراني من اهل الذمة. يقتص ولا ما يقتص؟ يقتص. واضح؟ طيب. واما اذا قتل المسلم كافرا فلا يقاد المسلم بالكافر كما سيأتي بعد قليل. واما الة القتل فيشترط ان تكون تقتل غالبا حتى يحكم بانه قتل عمد هذا قتل العمد. اذا اختير في قتل العمد الدية فانها تكون على القاتل نفسه. ماشي؟ هو اللي يدفع القاتل. النوع الثاني من انواع القتل شبه العمد وفيه الدية ما فيه قصاص جدية مغلظة والكفارة. فيه الدية مغلظة والكفارة نعم. وكفارة القتل ما هي؟ كفارة القتل صيامه عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وتجب الكفارة في قتل الخطأ اه في قتل الخطأ وقتل شبه عمد. ولا تجب صار في قتل العمد وشبه العمد هو ان يقصد جناية يعني قصد الاعتداء لكنها بجناية لا تقتل غالبا. واما النوع الثالث فهو قتل الخطأ وفيه الدية والكفارة كما سبق وهو ان يفعل شيئا له فعله فهو لا يقصد الاعتداء اصلا. بالنسبة للدين قتل الخطأ وقتل شبه العمد لا تجب على الجاني وانما تكون على عاقلته. والعاقلة هم عصبات الجانية بيوت القصاص حتى يحكم القاضي بثبوت القصاص. وفيه شروط لتنفيذ القصاص حتى تنفذ الجهة التنفيذية الحكم. اما الشروط التي ينظر اليها القاضي لثبوت القصاص فهي اربعة شروط. الاول ان يكون القاتل مكلفا فان كان صبيا او مجنونا فلا قصاص. الثاني ان المقتول معصوما فان كان المقتول حربيا مثلا كافرا حربيا فلا قصاص. المقصود بالحرب هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا امان. الثالث ان يكون القاتل كافي ان يكون المقتول مكافئا للقاتل. والمكافأة المشترطة هي المكافأة في الدين والمكافأة في الحرية. ومعنى هذا ان المسلم لو قتل مسلما يقتل والكافر لو قتل كافرا يقتل. لكن لو قتل المسلم كافرا لا يقتص لو مسلم قتل كافر كافر ايه نقتص من المسلم ولا ما يثبت القصاص؟ ايه لو مسلم لكن الكافر لو قتل مسلم هين يثبت القصاص. لكن مسلم قتل كافرا ذميا من اهل الذمة. نقول هذا محرم. وقد جاء الوعيد الشديد لا يرح رائم لم يرح رائحة الجنة من قتل معاذ لم يرح رائحة الجنة. لكن هل يثبت القصاص؟ نقول لا يثبت القصاص لحديث لا يقتل مسلم بكافر. واضح وانما ينتقل الى الدية. طيب اذا كذلك المكافأة في الحرية. فلا يقتل الحر بالعبد. لكن لا يشترط المكافأة في العدد يعني لو اجتمع عشرة على شخص تمالؤوا عليه وقتلوه هذا جرحه جرح وهذا جرحه هنا وهذا جرح الجروح مات بها فتمالؤوا عليه وتواطؤوا على قتله. هذا واحد المقتول والقاتل عشرة يقتص منهم طالب اولياء الدم قالوا ما نرضى الا بالقصاص. نقول نعم يقتص منه ولو كانوا عشرة. واضح؟ وقد جاء عن عمر انه ان غلاما في صنعاء عليه سبعة او نحو منهم من اهل صنعاء فقتلوه. فقتلهم به عمر رضي الله تعالى عنه. وقال لو تمالى عليه اهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. كذلك لا يعتبر المكافأة في الذكورية والانوثة. فلو قتل الرجل امرأة يثبت القصاص ولا لا لو قتلت المرأة رجلا يثبت القصاص لا يعتبر في ذلك. الرابع من شروط القصاص عدم الولادة فلو كان القاتل والدا للمقتول فلا يثبت القصاص. واضح؟ لا يثبت القصاص. لا مو معنى هذا انه يجوز. مو معنى هذا انه يجوز ولا تقتلوا اولادكم لكن المقصود انه لا يثبت القصاص. واضح؟ طيب. الوالد قتل الولد. ام من لكن العكس الولد قتل الوالد يثبت القصاص. واضح؟ طيب الشروط التي تتعلق بالتنفيذ ثبتت الشروط كان المكلف والمقتول معصوم وحصلت المكافأة ولم يكن والدا. من هو؟ الولد يقتل يقتص من انه ما في اشكال اي يثبت القصاص. اشوه. تمام. طيب. نعم فيثبت القصاص اذا قتل الوالد ولده. طيب اذا ثبتت هذه الشروط الجهة التنفيذية هل تأخذ مباشر هذا الشخص وتنفذ القصاص قال اصبروا تحققوا من وجود الشروط الاتية واحد ان يكون المستحق للقصاص مكلفا من المستحق القصاص اللي هم اولياء لازم يكونون كلهم عاقلين بالغين. لو كان فيهم واحد مجنون او واحد صبي ينتظر الى ان يبلغ الصبي ويفيق المجنون هذا واحد. اثنين ان يتفقوا كلهم على القصاص. لو كان اولياء الدم عشرة. تسعة منهم قالوا نطالب بالقصاص. واحد قال ابدا سامحته. قال واحد ابد ما في قصاص ولا اريد القصاص. نقول لا يثبت القصاص الا اذا اتفقوا جميعا. فاذا اسقطوا واحد سقط ما يتم القصاص. واضح؟ الثالث ان يؤمن من التعدي الى غير الجاني. مثال ذلك. امرأة قتلت وكانت مكلفة وكان المقتول معصوما وتحققت الشروط. جاءوا لتنفيذ القصاص وجدوا انها حامل. ينفذون القصاص نقول لا ينتظر حتى تضع الحمل وتسقيه الربا اللي هو اول اللبن. فاذا وضعت الحمل وسقته حينئذ ينفذ القصاص ليش؟ لانه حينئذ اذا نفذنا القصاص تعدينا الى غير الجاني وش ذنب الجنين؟ الرابع من شروط الاستيفاء هي شروط جواز التنفيذ. فلابد ان يكون القصاص بحضرة امام او نائبه. فلا ينفذه احد الناس من عند انفسهم. لكن بحضرة الامام او نائبه ويكون القصاص بضرب العنق بالسيف فقط. ولو قتل الجاني بغيره واحد قتل واحد بالرصاص بالمسدس ينفذ فيه القصاص بالرصاص ولا بالسيف بضرب العنق المذهب انه بضرب العنق بالسيف ولا يكون بغيره المذهب يكون فقط بضرب العنق بالسيف لو لو انه قتله بالسم كل انواع القتل نقول لا يقتص الا بالسيف وبعض اهل العلم له رأي