بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق معنا ان قتل الخطأ الواجب فيه الدية وان قتل العمد الواجب فيه القصاص انه يثبت في القصاص ويخير اولياء الدم على ما سبق. طيب ما هي الدية؟ نقول دية الحر المسلم احب خمسة اصناف يختار الجاني او اولياء او عاقلته واحد منها فيؤدون به الدين. فالخيار هنا لمن؟ لمن تجب عليه الدية. يختار واحد من الاصول الخمسة يسمونهم اصول الدية. اما ان يختار الابن فيجب مئة بعير او الذهب فيجب الف مثقال. المثقال كم جرام؟ اربع جرامات وربع اذا ضربناها اربع وربع فيه الف يصير اربعة الاف ومئتين وخمسين. واذا ظربناها في مئة وستين او مئة وتسعة وخمسين فاصلة اللي هو سعر جرام الذهب توي شفته انا منه صار سعر جرام الذهب اليوم مئة وتسعة وخمسين فاصلة سبعة واربعين ريال. كم يطلع الناتج الف ظرب اربعة وربع ظرب مئة وتسعة وخمسين فاصلة سبعة واربعين هاه يطمع ها اقرب عدد نصير تقريبا ست مئة وسبعة وسبعين الف ايه ست مئة وسبعة وسبعين الف زيادة. طيب هذا بالنسبة للذهب. الف مثقال. وان كان من الفضة فالواجب اثنا عشر الف درهم. والدرهم سبق معنا ان يساوي اثنين فاصلة سبعة وتسعين. اذا ضربنا اثنين فاصلة ستة سبعة وتسعين في آآ في سعر جرام الفضة في اثنعش رغيف يطلع تقريبا خمسة وثمانين الف. ريال. نعم ثم بعد ذلك ان كان من البقر يختار بالبقر فانه يجب فيها مئتين بقرة. وان كان من الغنم فالواجب الفين من الشياه واما دية الذمي فهي على النصف من دية المسلم. يعني كان ذكرا مئة خمسين بعير خمس مئة متر قال الى اخره. واما دية الوثني والمجوسي فتساوي ثمان مئة درهم واما القن وهو العبد فديته قيمته. ديته قيمته. بالغة ما بلغت يعني حتى لو كانت اكثر من في الحر قد تكون قيمة العبد. لو صارت امة جارية مثلا يعني فيها مواصفات. جيدة ممكن تصير قيمتها كم؟ للصرفية بما ممكن تصير قيمتها مليون صح ولا لا؟ موب يبيعون الناقة المزيونة هنا مدري كم مليون ها فممكن تصير قيمتها اكثر من مليون ومع انها لو كانت حرة تكون ديتها اقل لكن الامة ديتها قيمتها. واضح؟ طيب دية المرأة الحرة على النصف من دية الرجل يعني دية المرأة على النصف من دية الرجل بيت النفس. واما دية ما دون النفس يعني اذا قطعت اليد او الطرف او الاصبع ونحو ذلك. فدية المرأة مثل دية الرجل فيما دون ثلث الدية. يعني لو قطع من المرأة اصبع. الاصبع كما سيأتي معنا بعد قليل مع الجسم فيه عشرة اصابع يكون الاصبع الواحد فيه عشر الدية يعني عشرة من الابل. فالرجل والمرأة في هذا السواء المرأة اذا قطع لها اصبع عشرة من الابل اصبعين عشر عشرين ثلاثة اصابع ثلاثين لان في هذا كله دون ثلث الدية. واضح؟ واما اذا وصلت الى ثلث الدية فان في ثلث الدنيا وما زاد عليها على النصف من الرجوع. الجناية على ما دون النفس بقطع طرف او بجرح او خاص بقطع طرف او بجرح او شدة او نحو ذلك. نقول يثبت فيها القصاص اذا كانت عمدا. بالشروط اللي سبقت معنا في القصاص في النفس نطبقها على القصاص فيما دون يعني انقطع الانسان يد شخص تقطع يده اذا كان عنده بالشروط الاتية الاول المماثلة في الاسم والموضع فاذا قطع اصبع خنصر يقتص منه بقطع ايش؟ الخنصر ما يقتص منه مثلا بقطع اصبع ثانية لا الاصبع نفس الاسم ونفس الموضع ان كان الذي قطعه واليد اليمنى يكون القصاص بقطع اليد اليمنى ما يقطع اليد اليسرى ثاني من الشروط الامن من الحيث. بان يكون القطع من مفصل اوله حد ينتهي اليه. اما اذا كان القطع من منتصف الذراع لا يمكن تحقيق المماثلة حينئذ في القطع ولهذا لا يؤمن من حصول حيث يعني ظلم وزيادة وتعدي ثالث من شروط القصاص في الطرف ان يستويا في الصحة والكمال. كيف يعني؟ يعني لو ان رجلا قطع يد رجل مشلول يد شلال فهل يقتص منه بقطع اليد الصحيحة؟ لا لان هذا لا يتحقق به المماثلة والاستواء في الصحة والكمال. واما الجراح فلا يثبت القصاص بالجراح الا اذا كان الجرح ينتهي الى عظم. لان هذا الذي يمكن ان يتم القصاص فيه واما الجرح الذي لا ينتهي الى عظم فهذا لا يمكن تحقيق القصاص فيه والمماثلة بين الجرح الذي جرحه والقصاص. طيب هذا بالنسبة للقصص الدية؟ نقول تثبت الدية فيما دون النفس الضابط في الدين فيما دون الناس في بعض التفاصيل لكن نحن نريد ان نعطي القاعدة العامة من قطع من الانسان عضوا او من اتلف من الانسان عضوا فعليه من الدية كم؟ نقول نقسم الدية الكاملة على عدد اعضاء على عدد افراد هذا العضو في الجسم مثل الاصابع عندنا عشرة فلو قطع واحد منها يصير فيها ايش؟ عشر اليد لو قطعت احدى اليدين النصف. لو اتلف احدى العينين النصف. وهكذا طيب مثلا عندنا الاجفان اربعة اجفان صح ولا لا؟ لو اتلف واحدا منها ففيه الربوع هناك بعض الجراحات والجنايات التي لا قصاص فيها ولا مقدر من جهة الدية مثل الجرح الذي لا ينتهي الى عظم. فكيف يعني تحسب يحسب الظمان فيه. يقولون هذا يرجع فيه الى الحكومة. يعني ايش يرجع الى الحكومة؟ يعني الحكومة في مصطلح الفقهاء مو مقصود يعني الى القضاء لا المقصود بالحكومة هنا ان يقدر المجني عليه عبدا يعني يأتي القاضي يشوف المجني عليه شوف الجرح هذا هو خلاص طيب هذا الرجل قبل ان يجرح لو كان عبدا كم قيمته؟ قالوا قيمته نص مليون. طيب بعد الجرح والبر قالوا يمكن ينقص خمسة الاف. كم تصير؟ واحد في المئة صح ولا لا بالنسبة للمليون بالنسبة لنص المليون خمس مئة الف فهي خمسة الاف نقصت قيمته تصير واحد في المئة فله واحد في المئة من الدية يعني له بعير. واضح؟ واحد في المئة. هذا بالنسبة للجناية على ما دون النفس. الجناية على المال سبق الكلام انه سيأتي اه تفصيلا سبق الكلام عن الغصب وسيأتي كلام عن السرقة بعد قليل في الحدود ونشرع في الكلام عن الحدود. المعاصي ايها الاخوة الكرام تارة تكون معاصي ثبت فيها حد. والحد هنا هو عقوبة مقدرة شرعا. الشرع حدد العقوبة تمام؟ وتارة لا تكون فيها عقوبة مقدرة لكن فيها كفارة. وتارة لا حد فيها ولا كفارة فيجب فيها التعزير مثال المعاصي التي فيها حد الزنا السرقة شرب الخمر وهذا سيأتي بينهم. بالنسبة للحدود عندنا بحث في المسألة الاولى من الذي يقيم الحدود؟ نقول لا يقيمها الا الامام او نائبه فليست اقامة الحدود من التي يرجع فيها الى احاد الناس فلا يقيمها الا الامام او نائبه الا السيد فانه يقيم الحدود على امته وعبده فيما لا اتلاف فيه. يعني ايش في ما لا اتلاف؟ يعني في الجلد نعم. يجلد ولهذا في الحديث اذا زنت احدكم فليجلدها. واما ما فيه اتلاف كقطع اليد. او القتل فهذا لا يقيمه واضح الا الامام هنا ايضا. واما من تقام عليهم الحدود فلا يقام الحد الا على المكلف اللي هو البالغ العاقل تزن العالم بالتحريم المكلف واضح من هو الملتزم؟ شو المقصود بالملتزم هنا؟ الملف اعم من المسلم ولا المسلم اعم من الملتزم؟ المسلم اعم فكل مسلم ملتزم ولا لا؟ كل ملتزم مسلم ولا كل مسلم ملتزم؟ كل مسلم ملتزم وليس كل ملتزم مسلم وليس كل ملتزم مسلما. ها المقصود بالملتزم عند الفقهاء الملتزم احكام الشرعية يعني الاحكام القضائية. ويشمل المسلم والذمي. في الحدود تقام على المسلمين قام على اهل الذمة واما غير الملتزم وهو الذي لا يلتزم بالقانون الاسلامي ان صح التعبير او بالاحكام القضائية الاسلامية في الدولة الاسلامية فهذا ليس ملتزما. وبناء على هذا فالشرط الملتزم يدخل فيه كل المسلمين ويدخل فيه الكفار اهل الذمة. وهل يدخل فيه المعاهدون في بلدانهم؟ يعني لو صار فيه معاهدة بين دولة اسلامية ودولة من دول الكفر على ترك القتال بينهم. واحد من الكفار المعاهدين في بلده زنا او شرب الخمر. او قذف المهم انه اتى بموجب مما يوجب الحد. ثم جاء الى البلد الاسلامي دخل لغرظ فشهد عليه الشهود ان فلانا هذا شرب الخمر في بلده او انه زنى في بلده يقام عليه الحد ولا لا؟ لا يقام عليه حد لانه ليس بملتزم. واضح؟ الملتزم هو المسلم والذمي