طيب الثالث من الشروط ان يكون عالما بالتحريم. فاما الجاهل بالتحريم كحديث عهد الاسلام رجل اعلن اسلامه في المركز الاسلامي ومن فرحته الاسلام عزم كل اصحابه وسقاهم الخمر. ما يدري ان الخمر محرمة. فرحان بالاسلام وجاب يعني نوع على قولهم يعني من افخر الانواع سقى اصحابهم فرحة بالاسلام ما يدري انه محرم. يقام عليه الحد لا يقام لانه ليس بيعاني من التحرير. لكن المقصود هنا العالم بالتحريم اذا كان الجاهل بالتحريم اذا كان مثله يجهل. اما واحد عاش في بلدان المسلمين ودرس الفقه هو درس معاه دكتوراه فقه قال والله ما كنت ادري لا هذا لا يسقط عنه الحج لان مثله لا يجهله لان مثله لا يجهل ما هي الحدود؟ الحدود محددة في الشرع ويحد الزنا ويحد السرقة ويحد القذف وحد المسكر وحد الحرابة وحد الردة. بالنسبة للزنا حده ان كان الزاني محصنا فحده الرجل. وان كان غير محصن فحده مائة جلدة. مع تغريب عام من هو المحصن اللي حده الرجل؟ نقول المحصن هو من وطأ زوجا في نكاح صحيح. فاذا وطأ رجل امرأته صارا محصنين الزوج والزوجة في النكاح. بشرط ان يكون بالغين يعني في وقت الوطء الذي بينهم وما هو الزنا لا وقت لوقف النكاح وهما بالغان عاقلان حران. فاذا تم ذلك حصل الاحصان لهما واذا لم يتحقق ذلك فلا احصان منهما. واما غير المحصن فقد سبق حجه. طيب ما هي شروط اقامة حد الزنا؟ نقول لا يقام حد الزنا الا بالشروط الاتية. اولا ان يتحقق الزنا بان يكون الوطء حراما محضا. اما اذا حصل منه ما دون الجماع فهذا لا يقام فيه الحد. ويعزر الثاني انتفاء الشبهة. فلو وطئ امرأة بشبهة يظنها زوجته فبانت بخلاف ذلك. مثل الذي كان يطأ اخته من الرضاعة يظنها اجنبية فتزوجها فهذا وطأها بشبهة فلا حد. الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الزنا الا احد امرين لا ثالث لهما الاول شهادة اربعة رجال تمام يشهدون بحقيقة الزنا ويذكرونه الثاني ان يقر الزاني على نفسه اربع مرات انه زنى. ويصرح بذكر حقيقة الوطء. وعلم من هذا انه لا يقام الحد اذا لم يشهد اربعة رجال مثل لو شهد ثلاثة من الثقات الاثبات العدول لا يخالف لو شهد ثلاثة رجال ركعتين او امرأتان يقام الحد لا شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود لازم اربعة رجال واضح طيب اذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد. امرأة عزباء وحملت. ولم ترضى تقول ابدا لم تزني لم تعترف ولم تقر على نفسها بالزنا. هل يقام عليها الحد بمجرد الحمل؟ لا. المذهب انه لا يقام الحج ولا يثبت بذلك. هذا بالنسبة تلفزيون انتقل الى حد السرقة وعقوبة السارق هي قطع يده اليمنى. فان عاد وسرق مرة ثانية وثبت عليه تقطع رجله اليسرى فان عاد وسرق مرة ثالثة نقطع يده اليسرى نتركه بدون يدين قال له لا قد ثبت هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عن علي رضي الله عنه ماذا يعمل به يحبس حتى يتوب. لا ما يقتل ولا تقطع يده اليسرى وانما يحبس حتى يتوب. طيب ما هي الشروط التي لا بد من توفرها لاقامة حد السرقة؟ نقول عندنا شروط تتعلق بالسارق وشروط تتعلق بالشخص الذي سرق منه والشروط تتعلق بالسرقة والشروط تتعلق بالمال. اما السارق فلا بد ان يكون مكلفا خرج به الصبي والمجنون وهذا واضح ولابد ان يكون مختارا فان اكره على السرقة قالوا لو ما سرقت والا قتلناك فسرق فلا حد. الثالث ان يكون عالما بالتحريم فان كان غيرعان بالتحريم فلا حج. واما المسروق منه فلا بد ان يكون معصوم المال. فلو سرق من كافر حرب فلا حد ولا بد ان يطالب المسروق من بايش؟ بماله ولا باقامة الحد؟ بماله. فاذا طالب المسروق منه بماله ثبت لو قال انا اطالب بمالي يوم جاو ينفذون الحد قال لا انا فقط اطالب بالمال ولا اطالب بالحد نقول لا لا يرجع ذلك اليه اذا طالب بالمال خلاص واضح؟ واما السرقة افلا يثبت الحج الا اذا كان فعل السرقة على وجه الاختفاء خرج بذلك ما لو كان على وجه المجاهرة واحد جاه الشخص قال ادفع اعطني اموالك ولا قتلتك هذا ليست سرقة توجب الحق مو بمعنى ان مباحة تمام وقد توجب حد اعظم منه وهو حد الحرابة على ما سيأتي اذا تحققت شروط الحرام الثاني كذلك المختلس مثلا او المنتهب او الخائن فهذا لا حد عليه. الثاني من شروط السرقة ان تثبت السرقة اما بشهادة شاهدين رجلين او باقرار السارقة على نفسه مرتين. واما المال المسروق فلا يقام الحد الا اذا كان المال المسروق مالا محترما فلو سرق الشخص خمرا او سرق مالا لم يبلغ نصابا وهذا هو الشرط الثاني بلوغ النصاب والنصاب في السرقة هو ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما كانت قيمته بقيمة احدهما. ربع الدينار كم يساوي؟ لان الدينار اربعة وربع يصير يصير جرام وربع الربع. تمام؟ طيب. يعني لو يعني لو قسمناه على كل حال احسبوها بعدين طيب الثالث من شروط المسروق ان يكون المال محرزا اما اذا كان المال غير محرز واحد حاط امواله على الطاولة في المسجد حاط له مئتين الف ريال جوائز على طلاب الدورة وخرج يتوضأ وكذا جاء واحد واخذها هل هذا المال محرز فاذا هل يقام الحج؟ ما يقام لكن هل يطالب السارق بالمال ولا ما يطالب؟ اكيد ما فيه كلام. الرابع ان لا يكون له شبهة في هذا المال. فلو اخذت المرأة من مال زوجها سرقة او آآ اخذت من مال زوجها سرقته فلا يقام عليها الحد. ليش لان لها شبهة لان المرأة تستحق النفقة في مال الزوج. هذا بالنسبة لشروط حد السرقة. ننتقل الى حد القذف وحد القذف هو ثمانون جلدة. ويشترط ان يكون القاذف مكلفا وان يكون المقذوف معينا او محصورا. كيف يعني معين او محصور؟ نقول اذا قال الرجل عن شخص انه زاني. يقام عليه الحدة. او قال عن جماعة محصورين قال فلان وفلان وفلان او هؤلاء العشرة او هؤلاء العشرين زناة. يقام عليه الحد. لكن لو قذف اهل بلد لا يتصور منهم الزنا عادة وقال والله اهل القارة الفلانية تعدادهم مئتين مليون قال هذول كلهم زناة هذا لا يتصور منهم الزنا عادة ان يكون كل هؤلاء زناة هل يقام عليه حزب؟ لا. قالوا ولكنه يعزر. لماذا؟ قالوا لانه لا تلحقهم التهمة بذلك. يعني كلامه هذا لا يقدم ولا يؤخر ولا يلحقهم به عار. نعم. الثاني من شروط المقذوف ان يكون محصنا. اما لو قذف الشخص غير محصن فيعزر ولا يقام الحد. من هو المحصن؟ المحصن هنا غير المحصن في باب الزنا. المحصن هنا هو المسلم. الحر العاقل العفيف الذي يجامع مثله. هذا هو المحصن طيب خرج من مسلم كافر وخرج بالحر العبد وخرج بالعاقل المجنون وخرج بالعفيف الشخص الذي يجاهر اصلا بالزنا. او نحو وكذلك الذي جامع مثله خرج ما لو قذف الرجل طفل عمره خمس سنوات قال هذا يزني فان هذا لا يلحقه به تهمة ولا عقل لانه لا يتصور منه اصلا حصول الجماع. وصيغة القذف ان كانت صريحة كقوله لشخص يا زاني او يا لوطي فان هذا يوجب الحد خلاص ما يحتمل ان يفسر بغير هذا. لكن ان قذفه بلفظ يحتمل كما لو قال عن شخص انه خبيث لو انه فاجر فنقول هذا ان فسره بالزنا فانه يحب وان فسره بغير الزنا فانه يعزر ولا يحد ويثبت القذف بشاهدين او اقرار القاذف مرة واحدة واما بالنسبة لحد المسكر فضابط المسكر هو كل شراب يسكر كثيره. من اي شيء كان سواء كان من العنب ولا من البر ولا من غيرها من الاشربة اذا كان كثيره فهو خمر من اي شيء كان. وحده ثمانون جلدة ويثبت بالشهادة اثنين او باقرار الشارب على نفسه مرة واحدة. وفرقوا بين ما في فيه ائتلاف كالسرقة والحراب على مسألته فهذا لا بد فيه من شهادة من اقرار الشخص على نفسه مرتين واما ما لا خلاف فيه وانما فيه الجلد فهذا يكفي فيه اقرار مرة واحدة واما الشهادة فسواء لابد من شاهدين في الجميع الا الزنا ففيه اربعة شهود او اقرار اربع طيب لما تكلمنا عن المسكر وهو من الاشربة ناسب ان نتكلم قليلا عن الاطعمة ثم نرجع الى اكمال الحدود فنقول الاطعمة منها اطعمة محرمة ومنها مباحة ومنها مكروهة. الاصل في الاطعمة مكروهة ولا محرمة ولا مباحة؟ الاصل فيها الاباحة. واما التحريم فهو على خلاف الاصل فما هي اسباب تحريم الاطعمة؟ نقول يحرم من الطعام ما كان مسكرا او نجسا او مضرا او مستخبثا يعني ما يستخبثه ذوي اليسار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز تناوله. الخامس ما تعلق حق الغير به فلا يجوز ان تأكل من مال غيرك الا باذنه. السادس الادمي فلا يجوز الانسان. واما الحيوان فيحرم من الحيوان الحمار الاهلي. وخرج به الحمار الوحشي. والثاني ما يفترس به من الحيوانات من السباع. والثالث ما يصيد بمخلبه من الطيور. والرابع ما يأكل الجيف. الحيوان الذي يأكل الجيف لا وكذلك ما يستخبثه العرب ذوي اليسار وكذلك ما جاء الامر بقتله او جاء النهي عن قتله فانه لا يمكن ان ينهى عن الشيء هو يجوز اكله لان النهي عن قتله يتضمن عدم اكله. وكذلك الامر بقتله. والسابع او الثامن تولد من مأكول وغيره. البغل هل يجوز اكله؟ ليش؟ البغل متولد من الفرس ومن الحمار. فلا يجوز اكله لان ما لا يجوز اكله لكن هذا اذا كان الحمار وحشي ولا اهلي اهلي اما اذا كان الحمار وحشيا فانه يجوز لان الفرس ما يجوز اكله والحمار الوحشي يجوز اكله فما تولد منه ماء جاز اكله. وكذلك يحرم الحيوان غير المذكى واما المكروه فالفقهاء عندنا يقولون يكره تناول ما له رائحة خبيثة او كان فيه ظرر غير محقق. يعني يحتمل فيه الضرر. فما فيه رائحة خبيثة الثوم والبصل عندهم تناوله مكروه. طيب اذا قلنا الحيوان غير المذكى لا يجوز تناوله. فما هي الذكاء؟ الذكاء هي الذبح. الذبح بالطريقة الشرعية ويشترط لكون الذكاة شرعية عدة شروط. هذه الشروط منها ما يتعلق بالمذكي ومنها ما يتعلق بالمذكى ومنها ما يتعلق الالة المذكى بها ومنها ما يتعلق بالفعل نفسه. اما بالنسبة للشخص الذابح المذكي فلابد ان يكون هو عاقلا مميزا مسلما او كتابيا عاقلا مميزا يعني لا يخرج المجنون والصبي غير المميز ولابد ان يكون مسلما او كتابيا اما لو ذبح الذبيحة غير المسلم والكتابي كما لو ذبحها وثني او ملحد فهذا لا تحل ذبيحته. واما الحيوان المذكى فلا تحل الذكاء الا في الحيوانات المأكولة. اما ما حرم اكله فلا تنفع فيه الذكاء. واما الالة فيشترط ان تكون الة محددة يعني تقتل بحدها تمام؟ تقتل بحجها. كما في الحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله