﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
مثل مثلا على سبيل المثال دعاء ختم القرآن. دعاء ختم القرآن بعض المشايخ يقول هذا بدعة. بعضهم يقول لا هذا مستحب. مثل الشيخ ابن باز رحمه الله وهو المعتمد في مذهب احمد انه يدعو بدعاء الختم في التراويح. طيب لو صلى الامام ودعا دعاء الختم وانت ترى انه بدعة

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
على مذهب الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله وغيره من المشايخ. فهل صلي خلفه؟ ولا تقطع الصلاة قلت صلي خلفه لان مسألة اجتهادية والصلاة خلف المخالف في الفروع جائزة. نعم. الخامس من نواقض الوضوء مس الفرج. والمقصود به

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
الذكر وحلقة الدبر فاذا مس ذكره ولا يدخل في الذكر الذي ينتقض الوضوء في المسجد لا يدخل فيه الخصيتين. واضح ذلك اذا مس حلقة الدبر او مست المرأة فرجها انتقض الوضوء بذلك. والمقصود بحلقة الدبر هنا هو فتحة الشرج واما اذا مس ظاهر

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
فهذا لا ينتقض به الوضوء. والمس هنا في مسألة مس الذكر يختص باليد. فمس المس باليد بخلاف المس اللي هو الناقد السادس من ناقض الوضوء وهو مس المرأة بشهوة فهذا مس المرأة باي يعني جزء من اجزاء البدن

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
سواء باليد او بغير اليد ينتقض به الوضوء اذا كان بشهوة فينتقض الوضوء اذا مس الرجل المرأة بشهوة او مست المرأة الرجل بشهوة والوضوء الذي ينتقد هو وضوءا لامس لا وضوء الملموس. يعني لو مس رجل امرأة بشهوة ينتقض وضوء الرجل. المرأة ينتقض وضوءها

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
لا ما ينتقض وضوئها. السابع من نواقض الوضوء غسلوا الميت. وينطق بالمناسبة هذه المسألة مس المرأة بشهوة فيها خلاف بين العلماء عندنا في المذهب مذهب الامام الشافعي رحمه الله اذا مس المرأة انتقض وضوءه بشهوة ولا بغير شهوة مذهب ابي حنيفة

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
لا ينتقض بشهوة ولا بدون شهوة. مذهب احمد ان كان بشهوة نقض وان كان بغير شهوة لم ينقض. يذكر لي واحد يقول كان في واحد شافعي المذهب في الحج وفي الطواف يخشى انه يمس امرأة او كذا بغير قصد وعنده ينتقض من مس مطلقا حتى لو كان بغير شهوة. فلابس الرجل

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
لابس قفازات في ايدي حتى تعرف الطواف يصير ازدحام ممكن يحصل مس وكذا فلابس قفازات حتى ما يمس امرأة بيده بالغلط يقول فشافته وحدة من عجوز معهم في الحملة فشافت اه الاخ فراحت ضربته على جبينه وقالت افشتك

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
يا شافعي افشتك يعني باللهجة المصرية يعني افشتك يا شافعي نعم طيب هذا بالنسبة السابع من النوافل تغسل الميت فمن غسل ميتا انتقض وضوءه ينتقض وضوءه المغسل والمراد بالمغسل هنا الذي يباشر تقليب الميت

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
اوصي لهم اما من يناول المغسل هذا لا ينتقض وضوءه وانتقاض الوضوء بغسل الميت دليله عندهم هو فتوى الصحابة رضي الله عنهم فقد ورد عن بعض الصحابة الفتوى وقول الصحابي حجة ولا ما هو حجة؟ مذهب الامام احمد ان قول الصحابي حجة اذا لم يكن يعني له مخالف من الصحابة

11
00:03:30.100 --> 00:03:40.100
الناقض الثامن نعوذ بالله منه وهو الردة عن الاسلام. فاذا من ارتد عن الاسلام بطلت اعماله ومنها الوضوء نسأل الله عز وجل ان لا يميتنا الا ونحن مسلمون. من وجد في

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
فيه ناقض من نواقض الوضوء هذه يقينا انتقض وضوءه. طيب من شك في وجودها واحد يقول والله انا ما ادري. خرج منه ريح ولا ما خرج ينتقض الوضوء؟ لا ما ينتقض بالشك. كذلك واحد يقول والله ما ادري انا نمت ولا ما نمت؟ ما ينتقض الوضوء. واضح

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
كذلك واحد اكل لحم ولا يدري هو لحم جزور ولا لحم غنم هل هو حاشي ولا طلي نقول ينتقب ما ينتقض لان من شك في من تيقن الطائرة وشك في الحدث لم ينتقض وضوءه بذلك. من وجد

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
فيه الحدث الاصغر حرم عليه ثلاثة امور لا يجوز له ان يفعلها الاول الصلاة فلا يجوز لا يجوز له ان يصلي لا فرضا ولا نفلا واضح؟ المحدث لا يصلي لا فرضا ولا نفلا ولا يسجد سجود التلاوة لان سجود التلاوة صلاة. طيب

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
واما الجنب فيحرم على الجنب هذه الامور الثلاثة اللي هي الصلاة والطواف ومس المصحف مثله مثل المحدث يعني المحدث حدث اصغر لا يجوز يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. طيب يمس المصحف بغير حائض. والجنب يزيد ايضا انه لا يجوز له اللبس في المسجد

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
بغير وضوء ولا يجوز له قراءة القرآن ولا من غير مس مصحف. واضح؟ يعني انسان جني. اراد يدخل المسجد. يجوز؟ يقول لا يجوز ان البث في المسجد طيب يريد يدخل من باب ويطلع من باب بس ياخذ حذاءه مثلا او يودي اغراض من عند الباب الثاني نقول المرور هذا يجوز لقوله

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
عن اللعابر السليم. خلاص؟ طيب اذا اراد يجلس يقول والله فيه درس بعد الفجر. تمام؟ صلى الفجر وحصل منه موجب من موجبات غسل ويخشى ان يفوته الدرس. ما في ماء او الماء يحتاج الى تسخين. او كذا. نقول اذا توضأ

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
يجوز له اللبس في المسجد. طيب يصلي بهذا الوضوء؟ لا ما يصلي قطعا. نعم. هذا بالنسبة تلاتة نعم هذا بالنسبة لمسألة آآ نواقض الوضوء. على ذكر مس المصحف الذي يحرم هو مس مصحف بغير

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
اما لو اخذ مثلا من دين صار يقلب به المصحف او يحمل به المصحف فهذا مس بحائل لا بأس به. بالنسبة للمحدث حدثا اصغر اه ولهذا واحد يقول لي فيه برنامج كتاب تلفزيون اتصلت امرأة تقول يا شيخ انها على غير وضوء هل يجوز ان تمس

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
مصحف قال الشيخ اذا كان المس بحائل فلا بأس. قالت لا يا شيخ نحن في الرياض. وهي اذا كان بحائل يعني مدينة حائل. طيب ننتقل بعد ذلك الى موجبات الغسل التي هي الحدث الاكبر

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
الله اعلم الله اعلم طيب بالنسبة لموجبات الغسل وهي الحدث الاكبر اولها خروج المني دفقا بلذة فمن خرج منه المني دفقا بلذة وجب عليه الغسل. ولماذا قيدناه بالدفق واللذة؟ قد يخرج المني بغير دفق ولا لذة في صورته. الصورة الاولى رجل

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
مثلا انزل تمام ثم اغتسل بعد الغسل قد يخرج بقايا من المني تكون مثلا في القضيب او كذا هذه البقايا تخرج بدفق ولذة ولا غير دفق لذة بغير دفق لذة. هل يجب عليه الغسل؟ لا ما يغتسل لها لكن يجب الوضوء لانه خارج من السبيل. تمام؟ طيب. لكن

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
بالنسبة للنائم هل نشترط فيه اللذة مثل ما نشترط في غيره؟ يقولون لا النائم اذا وجد المني استيقظ وعليه مني نقول لا يشترط حينئذ اللذة لانه نايم ما يدري قد يكون خرج دف وقد يكون اه بغير ذلك. ولهذا النائم اذا احتلم او خرج منه مني وجب عليه الغسل ولو لم

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
اذكر لذة الثاني من موجبات الغسل هو انتقال المني. ما معنى انتقال المني؟ وش الفرق بين انتقال المني وخروج المني؟ خروج المني واضح ومعروف لكن اذا انتقل المني ولم يخرج. وهذا قد يحصل مثلا في حق الرجل نادرا. يعني يمسك المنع عن الخروج

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
وهذا يضر حتى بالصحة لكن قد يحصل جيد وقد يحصل في حق المرأة مثلا اذا ان انزلت وتعرف المرأة انها انزلت ثم بعد ذلك قد لا يخرج الا بعد مدة فاذا اغتسلت وخرج المني بعد ذلك نقول الجنابة حصلت في حقها بمجرد

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
انتقال المنهي اللي هو الانسان حتى لو لم يخرج الى ظاهر البدن. الثالث من موجبات الغسل الجماع. والرابع اسلام الكافر فمن اسلم وجب عليه الغسل والسادس او الخامس الموت فمن مات وجب تغسيله والسادس هو الحيض والنفاس او انقطاع دم الحيض

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
والنفاس. واذا كان السادس هو انقطاع دم الحيض والنفاس فلابد من الكلام عن حقيقة الحيض والنفاس. والدماء التي قد تشتبه بهما يعني بالحيض والنفاس فنقول الدماء عندنا حيض ونفاس ودم فساد واستحاضة اما الحيض فله احكام تختص به

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
ما هو السن الذي تحيض به المرأة؟ نقول اقل سن تحيض فيه المرأة تمام تسع سنين. فلو جاء الدم لفتاة عمرها خمس سنوات سبع سنوات ثمان سنوات فهذا ليس بحيض يحكم عليه بانه دم فساد. الثاني اكثر سن نقول تمام الخمسين. فاذا اكملت

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
خمسين سنة وجاءها الدم بعد الخمسين فالمذهب انه ليس بحيض وانما هو دم فساد. مدة الحيض اقل ما يحكم عليه بانه حيض صحيح هو يوم وليلة. فلو جاء للمرأة الدم ساعة ونص وانقطع ولم يرجع. هل نقول هذه حيض

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
ليس حيضا اقل الحيض ايش؟ يوم وليلة وهذا له احكام ترى ما هي بس الصلاة. حتى مثلا في العدة يعني لو جاها ساعة ونص وراح الدم طيب العدة المطلقة ثلاثة قرون القرء هو الحيضة هل نحكم على هذه الساعة ونص انها خلاص قضت قرءا من

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
الثلاثة لا لان هذا ليس حيضا صحيح. واضح؟ اذا اقله يوم وليلة. اكثره خمسة عشر يوما. فلو فرضنا ان المرأة جاءها الدم عشرين يوم متصل نقول هذا ليس بحيض الزائد عن خمسة عشر يوما هذا ليس بحي طيب غالب الحفظ ستة او سبعة ايام

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
والغالب هذا سترجع اليه المرأة عند الاشكال كما سيأتي معنا في الاستحاضة. يعني غالب الحيض ما فائدته؟ نقول فائدته الرجوع اليه عند الاشكال. اذا انعدمت العادة وانعدم التمييز كما سيأتي بعد قليل. من احكام الحيض اولا سقوط الصلاة عنها فلا تصلي. ولا تقضي. الثاني سقوط اداء

33
00:10:40.100 --> 00:10:50.971
الصوم ولا نقول سقوط الصوم لان الصوم يجب على الحائض ان تقضيه صح ولا لا؟ الثالث ثبوت البلوغ فمن حاوت ثبت بلوغها. الرابع تحريم