﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:21.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله. وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى

2
00:00:21.050 --> 00:00:41.050
بهداه اما بعد فهذا هو مجلسنا الثامن عشر بعون الله وتوفيقه من مجالس شرح متن لتنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه. وهذا المجلس المنعقد اليوم

3
00:00:41.050 --> 00:01:01.050
والثامن عشر من شهر جمادى الاولى سنة احدى واربعين واربعمائة والف من الهجرة. نتم فيه ما تبقى لنا من ثالث في ابواب الكتاب في تعارض مقتضيات الالفاظ. اذ ابتدأ هذا الباب معنا في مجلس الاسبوع الماضي وفيه

4
00:01:01.050 --> 00:01:21.050
حديث الامام القرفي رحمه الله تعالى على محامل اللفظ عند تعارض مقتضياته. وتقدم ذكر تقديم تلك الحقائق الاحدى عشرة على ما يقابلها او يضادها كالحقيقة والعموم والافراد والاستقلال والاطلاق والتأصيل

5
00:01:21.050 --> 00:01:51.050
الترتيب والتأسيسي والبقاء يعني الاحكام والحقيقة الشرعية والعرفية كذلك. ثم فرع المصنف رحمه والله على هذا الاصل فروعا اربعة. تناولنا منها ليلة المجلس الماضي الفرعين الاولين. وهو الحديث عن استعمال اللفظ في معانيه المشتركة او حمله على معانيه المشتركة. وبقي لنا في هذا الباب فرعان اخران احدهما

6
00:01:51.050 --> 00:02:11.050
في الترجيح بين الحقيقة المرجوحة والمجازي الراجح. والثاني تقديم بعض الاصطلاحات او الحقائق ومقتضيات الالفاظ على بعضها بترتيب بعضها على بعض في القوة وما يتفرع على ذلك من امثلة نسأل الله العون والتوفيق والسداد

7
00:02:11.050 --> 00:02:31.050
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى او غفر له ولشيخنا وللسامعين. الثالث اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجازي الراجح كلفظ الدابة

8
00:02:31.050 --> 00:02:56.400
حقيقة مرجوحة في مطلق الدابة مجاز راجح في الحمار فيحمل على الحقيقة عند ابي حنيفة ترجيحا للحقيقة على المجاز. وعلى المجاز الراجح عند ابي يوسف نظرا للرجحان وقف الامام فخر الدين في ذلك نظرا للتعارض. والاظهر مذهب ابي يوسف فان كل شيء قدم من الالفاظ انما قدم

9
00:02:56.400 --> 00:03:26.400
نجحاني والتقدير رجحان المجاز فيجب المصير اليه. هذا الفرع الثالث وهي اي هذه المسألة عن الاصل المتقدم في صدر الباب ان الحقيقة مقدمة على المجاز. هذا الاصل وتقدم ذكر مسوغ ذلك وهو انه الاصل في الكلام وان المجاز طارئ وعارض وانه لابد له من ادلة وقرائن فيقدم

10
00:03:26.400 --> 00:03:50.050
الحمل على الحقيقة لهذه الاعتبارات لكن ها هنا مسألة وهي من لطائف تقسيم الحنفية وقد مر معنا هذا الباب سابقا في احد دروس المنار للامام النسفي رحمه الله وهو حديث الحنفية في تقسيم لطيف عندما تتعارض الحقيقة مع المجاز ويخصون صورة معينة منها بالخلاف

11
00:03:50.050 --> 00:04:13.000
وهي الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح وذلك لانه عندما عندما يتنازع اللفظ الواحد اكثر من معنى حقيقي ومجازي. فعندئذ نقول تعارضت الحقيقة مع المجاز في هذا اللفظ فاذا حصل مثل هذا في لفظ واحد

12
00:04:13.100 --> 00:04:39.100
وتنازعته دلالتاه الحقيقية والمجازية فانها لا تخرج عن صور ثلاثة اولها ان يكون الحقيقة راجحة والثانية ان يكون المجاز راجحا والثالثة ان تتساوى الاحتمالات  هكذا يذكر الحنفية في كتبهم وقرره القرفي رحمه الله ايضا

13
00:04:39.450 --> 00:05:03.200
في شرحه فنحن عندما نقول يتعارض حمل اللفظ على حقيقته مع حمله على مجازه. فايهما هو الراجح؟ الحقيقة لانها الاصل هذا الذي تقدم وهذا هو التقعيد الاصلي فاقول مثلا لفظة اسد حقيقتها للحيوان المفترس ومجازها للرجل الشجاع

14
00:05:03.250 --> 00:05:23.600
فإذا جئنا في سياق ووجدنا هذه اللفظة وقد تنازعها المعنيان فاي المعنيين هو الاولى الحقيقة لانها الراجحة فاذا قلت لي لا ولكنها في صورة ما قد يترجح المجاز فنحمله لقرينا نقول هذه الصورة الثانية ان يترجح المجاز. طيب

15
00:05:23.600 --> 00:05:45.050
نحن نقول عندما يتعارض الحقيقة مع المجاز. فان كان المجاز مرجوحا ومعنى مرجوحا يعني لا يفهم الا بقرينة. قدمت  الحقيقة لانها الاصل كمثل الاسد فانها الاصل في الحيوان المفترس. ويكون المجاز هنا مرجوحا ولانه مرجوح فلا يمكن

16
00:05:45.050 --> 00:06:02.450
عليه الا بقرينة. اذا اردت معنى الرجل الشجاع تقول حمار في الحيوان المعلوم حقيقة وفي الرجل البليد مجاز. فاذا قلت هذا حمار فانه الاصل في اسم الاشارة انك تقصد الحيوان المعروف

17
00:06:02.450 --> 00:06:22.450
اما المجاز وهو قصدك بهذا في اسم الاشارة ذكر رجل بليد فوصفته لبلادته بالحمار فهذا معنى المجال ولانه مرجوح فلا يمكن حمل اللفظ عليه الا بقرينة. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يغلب

18
00:06:22.450 --> 00:06:48.500
اعمال المجاز على السنة الناس حتى يتساوى بالحقيقة فلا يترجح لا الحقيقة ولا المجاز فها هنا يمكن النظر. هل حملها على الحقيقة اولى ام حملها على المجاز؟ عند الحنافية الصورة هذه ايضا محل اتفاق بتقديم الحقيقة على المجاز. اذا حلف فلان لا ينكح

19
00:06:48.800 --> 00:07:09.850
فهل يحنث اذا حملنا النكاح على الوطء بالحقيقة او على العقد بالمجاز؟ قالوا هذا مما تساوى فيه اطلاق لفظ الوطئ على اطلاق لفظ النكاح على معناه الحقيقي اي الوطء وعلى معناه المجاز اي العقد تساوى الاستعمالان عند الناس

20
00:07:09.850 --> 00:07:29.400
فتساوت الحقيقة مع المجاز في هذه الصورة يتفق الحنفية ايضا على تقديم الحقيقة لما لانه متى تساوت مع المجاز فيبقى للحقيقة قوتها باعتبار الاصل فيحمل عليه بقية صورة ما هي

21
00:07:31.100 --> 00:07:58.250
ان يتقوى المجاز حتى يكون راجحا. وتكون الحقيقة مرجوحة. كيف يعني؟ يعني يغلب استعمال المجاز حتى اتضعف الحقيقة واذا ضعفت الحقيقة فهي صورتان اما ان تمات بالكلية وتهجر واما ان يبقى فيها رمق ويبقى لها استعمال محدود فلا تموت ولا تهجر بالكلية

22
00:07:58.400 --> 00:08:19.950
هذه الصورتان هي محل الخلاف عند الحنفية في كتبهم فيقع الخلاف بين ابي يوسف وابي حنيفة رحمهما الله تعالى. فيقول ابو يوسف اذا غلب المجاز فصار راجحا على الحقيقة المرجوحة قدم لانه عندئذ يكون هو الراجح

23
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
سواء ماتت الحقيقة وهجرت او ضعفت. فطالما صار المجاز راجحا فالحمل له والقوة له ابو حنيفة رحمه الله في الحقيقة اذا ضعفت حتى هجرت وماتت فانه لا محمل لها فيرجح المجاز الراجح

24
00:08:40.700 --> 00:09:00.250
ويخالفه في الحقيقة التي يبقى لها استعمال حين تضعف فانه يبقي للحقيقة قوتها فيرجحها يضربون لهذا امثلة لو حلف ان يأكل من هذه النخلة النخلة في استعمالها الحقيقي يطلق على الشجرة

25
00:09:00.500 --> 00:09:22.250
بما فيها الخشب لكن هذه الحقيقة غير مرادى لو حلف ان يأكل من هذه النخلة يحمل اللفظ هنا على المجاز وهو ثمرها لا خشبها فالحقيقة هنا ضعفت حتى هجرت فلا احد يقصد بقوله اكلت من هذه الشجرة او

26
00:09:22.250 --> 00:09:43.750
اكلت من هذه النخلة انه اكل ورقها او خشبها ولا يراد الا الثمر بينما الحقيقة في الشجرة والنخلة هو ذاتها اغصانها واوراقها ادعها لكنها حقيقة متروكة مهجورة ميتة كما يقولون

27
00:09:44.000 --> 00:10:08.450
هذه الصورة يتفق فيها ابو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله على ماذا على حمله على المجاز فلو حلف ان يأكل من هذه النخلة متى يحنث بترك الثمر لا غير ولا يقصدون هنا المعنى الحقيقي اطلاقا. المثال الثاني لو حلف ان يشرب من هذا النهر

28
00:10:08.450 --> 00:10:30.800
ان يشرب من النهر. فالمعنى الحقيقي فيه ان يشرب بفيه من النهر فينزل الى النهر بفمه فيقرع كما افعلوا الدواب فيقال شرب من النهر والمعنى المجازي ان يأتي باداة دلو او كأس او اناء فيغرف من النهر ويشرب

29
00:10:31.800 --> 00:10:48.900
هو في الحقيقة شرب من الكوز او من الاناء او من الدلو وما جهزا يقال شرب من النهر. اذا قوله لاشربن من هذا النهر حقيقة في ماذا في الشرب فيه مباشرة من النهر مجاز

30
00:10:49.200 --> 00:11:12.400
في شربه باداة هنا يختلفان فيقول ابو حنيفة الحقيقة باقية لانها وان ظعفت الا انها ما ماتت. يقول الا ترى ان بعظ الناس يستعمل هذا المعنى الحقيقي فيكرع فيه كما يفعل بعض الرعاة وغيرهم. فاذا جاءوا الى النهر نزلوا اليه فشربوا بافواههم مباشرة

31
00:11:12.400 --> 00:11:27.700
فالحقيقة ما هجرت تماما كما في قولك والله لاكلن من هذه الشجرة او من النخلة فيرى ابو حنيفة انه طالما بقي للحقيقة موضع استعمال وان قل او ضعف فالحمل لها

32
00:11:28.000 --> 00:11:51.700
والترجيح لها. فاذا سألتك عند الحنفية اذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح فايهما الغالب   تقول ان ضعفت الحقيقة حتى هجرت تقدم المجاز الراجح وان بقي للحقيقة محمل او ضعفت او قل استعمالها

33
00:11:52.450 --> 00:12:10.850
فالحمل على الحقيقة عند ابي حنيفة وعلى المجاز عند ابي يوسف. فالمسألة في اصلها حنفية التصوير والوضع والذكر فاوردها الاصوليون واوردها القرافي هنا. ثم جاء بعض الحنابلة والشافعية من بعد القرافي فصاروا

34
00:12:10.850 --> 00:12:34.450
ويريدون المسألة للطافاتها وحسن مأخذها. على ان الرازي رحمه الله ايضا يذكرها. لكن ليس على هذا التقسيم الذي يريده والحنفية بالصور المذكورة انيفا اذا فهمت هذا فهذه المسألة مفروضة اذا في الحقيقة المرجوحة لما يقول هنا اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة

35
00:12:34.450 --> 00:12:55.500
والمجاز الراجح بعد تحرير صور التعارض تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح. فما المقصود هنا بالحقيقة المرجوحة التي لم تمت نعم التي ظعفت لكنها لم تهجر بالكلية. هي الحقيقة التي تتعاهد في بعض الاوقات. او قل التي

36
00:12:55.500 --> 00:13:15.500
قل استعمالها. اما الحقيقة التي هجرت فلا يكاد يكون فيها خلاف. يعني لن يأتي فقيه في مثل مسألة لاكلن من هذه الشجرة فيقول لا المقصود خشبوها الحقيقة اذا هجرت فقد بادت انما الكلام هنا على الحقيقة الضعيفة كما مر بك في مسألة

37
00:13:15.500 --> 00:13:43.500
الحلف بالشرب من النهر ونحوه اذا قوله اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كلفظ الدابة حقيقة مرجوحة في مطلق الدابة. مجاز راجح في الحمار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه فالافعى

38
00:13:43.650 --> 00:14:06.150
دابة ومنهم من يمشي على رجليه فالانسان دابة ومنهم من يمشي على اربع فالخيل والفرس والحمار والبغل وهكذا لكن اليوم لو قلت لانسان يا دابة رآها مسبة وانك تشبهه بالحيوانات. فهذه حقيقة

39
00:14:06.150 --> 00:14:30.200
مرجوحة. واذا تكلم انسان فقال رأيت دابة آآ وقصد هنا المجاز الراجح. قصد حمارا بينما بقيت الحقيقة التي هي كل ما يدب او مطلق ما يدب على الارض اصبحت حقيقة مرجوحة. هذا معنى قوله كلفظ الداب

40
00:14:30.200 --> 00:14:54.200
حقيقة مرجوحة في مطلق الدابة مجاز راجح في الحمار. فهمت من هذا المثال ان المصنف رحمه الله قصد بالحقيقة المرجوحة اي حقيقة التي ضعفت وقل استعمالها لكنها لم تهجر بالكلية. وفهمت ايضا ان فرض التعارض بين

41
00:14:54.200 --> 00:15:21.800
طرفين ان الحقيقة المرجوحة وجه قوتها في ماذا  في كونها حقيقة والمجاز الراجح قوته في ماذا؟ كونه راجحا. فكل من الطرفين فيه مأخذ قوة الحقيقة وان ضعفت بكونها مرجوحة لكنها قوية بكونها حقيقة

42
00:15:21.900 --> 00:15:41.900
المجاز الراجح ان ضعف بكونه مجازا فهو قوي بكونه راجحا. فيفرضون المسألة في ايهما تكون له غلبة ويحمل اللفظ عليه. قال رحمه الله فيحمل على الحقيقة عند ابي حنيفة ترجيحا للحقيقة على المجاز

43
00:15:41.900 --> 00:16:03.550
فهمت الصورة وفهمت المثال. فيحمل على الحقيقة. قال وعلى المجازي الراجح عند ابي يوسف نظرا للرجحان فاخذ كل بطرف هذا قواه لكونه حقيقة وهذا قوى المجاز لكونه راجحا. قال رحمه الله وتوقف الامام فخر الدين في

44
00:16:03.550 --> 00:16:30.000
ذلك نظرا للتعارض. من المقصود الامام الرازي فخر الدين والقرفي في التنقيح يبنيه على محصول الرازي. قال لما عرض الرازي المسألة توقف فيها لانه رأى في كل من الطرفين ماخذ قوة فلم يغلبه على الطرف الاخر فتوقف نظرا للتعارض رحمه الله تعالى

45
00:16:30.000 --> 00:16:50.650
قال في المعالم كما نقل عندكم المحقق في الهامش قال وذلك لان اللفظ اذا كان حقيقة مرجوحة كونه حقيقة يوجب القوة وكونه مرجوحا يوجب الضعف. واما المجاز الراجح فكونه مجازا يوجب الضعف وكونه

46
00:16:50.650 --> 00:17:10.650
يوجب القوة فيحصل التعارض بينهما فلا يتعين لاحدهما الا بنية. هذا التفصيل الذي ذكر الرازي في المعالم ذكر نحوه في المحصول. فتقرر هذا مذهبا للرازي التوقف عن الترجيح بين الحقيقة

47
00:17:10.650 --> 00:17:34.750
ارجوحة والمجاز الراجح. طيب وما موقف القرافي قال رحمه الله والاظهر مذهب ابي يوسف. اذا اذا يرجح المجاز الراجح. قال القرافي رحمه الله معللا فان كل شيء قدم من الفاظي فين

48
00:17:36.900 --> 00:17:56.900
في صدر الباب. اول ما ذكر في الباب لما قال الحقيقة دون المجاز والعموم دون الخصوص الى اخره. قال فان كل شيء قدم من الالفاظ انما قدم لرجحانه. اليس كذلك؟ طيب. قال وهنا في المسأل حقيقة مرجوحة ومجاز

49
00:17:56.900 --> 00:18:19.250
من اللفظ ايهما الراجح؟ المجاز. قال والتقدير رجحان المجاز فيجب المصير اليه واضح؟ قال رحمه الله في الشرح وهو آآ يناقش تقرير الرازي. الرازي ايش يقول لا الرازي وليش توقف الرازي

50
00:18:19.500 --> 00:18:39.100
يقول هذا راجح من وجه وهذا راجح من وجه. قال في مناقشته رحمه الله تعالى هذا باطل معنى كلامي يقول لان الرجحان هو الموجب للتقديم. وهنا لا تقديم لعدم الرجحان بل يجب التوقف لاجل الاجمال. عندما اقول

51
00:18:39.100 --> 00:18:59.100
هذا راجح من وجه وهذا راجح من وجه. هذا تقرير قول الرازي. يقول في الحقيقة ما قدمت الا لاجلها كونها اسبق الى الذهن. فاذا هذا التساوي وصار المجاز ينازعها في السبق الى الذهن بطل تقديمها وبطل التساوي وعندئذ سنقول يتعين التوقف

52
00:18:59.100 --> 00:19:19.100
الاجمال هنا هو الوارد. يقول رحمه الله في تعقبه على هذا يقول السنا نقول مجازا راجحا؟ فاذا انا يمكن اناقش قول الرازي بما اورده بعض الشراح هو يقول حقيقة مرجوحة يقول ما وجه قوتها؟ يناقش قوله

53
00:19:19.100 --> 00:19:39.100
هنا بقولهم لا معنى لكون اللفظ في احد معانيه قويا الا ان يحمل عليه من غير قرينة ولا معنى كونه ضعيفا الا لانه لا يحمل على معناه الا بقرينة. فاذا لا يصح وصف الحقيقة في هذه الصورة بالقوة

54
00:19:39.100 --> 00:20:06.750
ولا وصف المجاز بالضعف بل المجاز راجح والعمل بالراجح متعين ولهذا قال المصنف هنا فان كل شيء من الالفاظ قدم انما قدم لرجحانه والتقدير رجحان المجاز. قال القرفي وفي الشرح فاهمال الرجحان ها هنا ليس بجيد. يقصد طريقة الرازي يعني اهمل قوة الرجحان في المجاز. يقول فاهمال الرجحان

55
00:20:06.750 --> 00:20:26.750
هنا ليس بجيد فمال رحمه الله الى طريقة ابي يوسف اما الجمهور غير الحنفية في صورة تساوي المجاز والحقيقة وليست الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح. قلنا في وافق ابو حنيفة ابا يوسف في تقديم

56
00:20:26.900 --> 00:20:43.550
الحقيقة باعتبار الاصل اما الجمهور فيبحثون عن القرينة اذا تساوت الحقيقة والمجاز في الاستعمال كمثل قولك في الحلف بالنكاح وقد تقدم هل يحمل على الوطء؟ ام يحمل على العقد نعم

57
00:20:44.200 --> 00:21:21.750
قال رحمه الله وها هنا دقيقة وهي ان الكلام اذا كان في هنا دقيقة دقيقة يعني الجزء من جزءا من الساعة. ما الدقيقة ها هنا دقيقة  مسألة  طيب الدقيقة ما دق النظر في فهمه يعني يحتاج الى تأمل دقيق حتى يفهم. وفي لسان العرب الدقيق

58
00:21:21.750 --> 00:21:41.750
الغامض يقال له دقيق لما فرغ القرفي رحمه الله من ذكر المسألة وطريقة الحنفية فيها وترجيحه هو خلافا للرازي وهذا موضع من المواضع التي قلنا في مقدمة الكتاب ان القرفي رحمه الله ربما خالف الرازي في مواضع

59
00:21:41.750 --> 00:22:01.750
ونص عليه وهذا منها. لما بين ذلك كله اراد ان يبين لك كيف تفهم المسألة تعقيبا على قول الرازق رحمه الله فانه افترض التعارض صح؟ والتعارض عنده يساوي الاجمال. اذا هو لا يقدم الحقيقة

60
00:22:01.750 --> 00:22:21.750
المرجوحة ولا المجاز الراجح. ماذا يفعل الرازي؟ يبحث عن مرجح خارجي. فان رجح المرجح الخارجي الحقيقة حملها عليه. واول ما جاز الراجح قال به لكنه لا يفرض ترجيحا في اصل التعارض بين المأخذين. فها هنا

61
00:22:21.750 --> 00:22:41.750
ناقشوا القرافي رحمه الله الرازي رحمه الله في قاعدته التي اطلقها بافتراظ التعارب وهو يناقش تصوير المسألة قال وها هنا دقيقة نعم. قال وها هنا دقيقة وهي ان الكلام اذا كان في سياق النفي والمجاز الراجح بعض افراد

62
00:22:41.750 --> 00:23:01.750
الحقيقة كالدابة والطلاق يكون الكلام نصا في نفي المجاز الراجح بالضرورة. فلا يتأتى توقف الامام. وان كان في سياق اثبات والمجاز الراجح بعض افراد الحقيقة فهو نص في اثبات الحقيقة المرجوحة بالضرورة. فلا يتأتى توقف الامام

63
00:23:01.750 --> 00:23:31.750
وانما يتأتى له ذلك طيب حتى تفهم الكلام. يورد القرافي كما قلت تعقبه على ام الرازي في مسألة افتراض التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فانه اطلق اي الرازي ارض الذي يفضي الى الاجمال ولا يرجح احد الطرفين على الاخر. اطلاق الرازي لهذا التوقف جعل القرفي يتعقبه بهذا. لانه

64
00:23:31.750 --> 00:23:55.550
اقول ها هنا خمسة صور تتعارض فيها الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح. ثم هو يلزم الرازي بصورتين من الخمسة الا يقول فيها بالتوقف بل يلزمه بان يقول بترجيح احد الطرفين اما المجاز الراجح واما الحقيقة المرجوحة. اذا كان ماخذ الرازي

65
00:23:55.550 --> 00:24:15.550
هو قضية افتراض التساوي الذي لا مرجح معه فان القرفي يلزمه ببعض القواعد التي تجعل من هذه الخمسة الصور يكون فيها الحقيقة المرجوحة راجحة وصورة تكون فيها المجاز الراجح راجحا وثلاث سور يسلم له فيها بان

66
00:24:15.550 --> 00:24:37.000
لا ترجيح لاحد الطرفين على الاخر. بدأ فقال الكلام اذا كان في سياق النفي والمجاز الراجح بعض افراد الحقيقة  كالدابة والطلاق يكون الكلام نصا في نفي المجاز الراجح بالضرورة فلا يتأتى توقف الامام. وبالعكس في الثانية. ان كان في سياق

67
00:24:37.000 --> 00:25:00.600
الاثبات والمجاز الراجح بعض افراد الحقيقة فهو نص في اثبات الحقيقة المرجوحة بالظرورة فلا يتأتى توقف الامام. تفهم الصورتين هذه بقاعدتين صغيرتين مرتا فيما سبق. وهي قاعدة الاعم والاخص ماذا يلزم من اثبات الاخص

68
00:25:00.950 --> 00:25:25.700
اثبات الاعم. ممتاز. وماذا يلزم من نفي الاعم ده في الاخص ممتاز. الحقيقة والمجاز اين العام واين الخاص الحقيقة عام والخاص والمجاز خاص بان المجاز بعض الحقيقة او لفظ اللفظ اذا اطلق على الحقيقة والمجاز فان المجاز جزء منه. فانت اذا طبقتها

69
00:25:25.700 --> 00:25:49.450
هذه القاعدة فهمت الصورتين. يقول ان كان الكلام في سياق نفي. اعطني قاعدة النفي يلزم من نفي الاعم نفي الاخص. لما اقول لما اقول ما حضر اليوم طالب ما الطلاب نفيت الالعاب يلزم منه نفي الاخص

70
00:25:49.700 --> 00:26:06.650
فاذا ما حضر فلان ولا فلان لانهما من الطلاب وقد عممت النفي. لن يدخل احد منكم الجنة بعمله هذا عام فلا يبقى شيء من دلالة الا ودخل فنفي الاعم يلزم منه نفي الاخص

71
00:26:06.700 --> 00:26:26.700
طيب فاذا كان الكلام في سياق النفي قال وتأمل والمجاز الراجح بعض افراد الحقيقة اكمل الفراغ الكلام في سياق نفي ونفترض ان المجاز الراجح بعض افراد الحقيقة المرجوحة وجاء الكلام في سياق نفي

72
00:26:26.700 --> 00:26:53.800
فاذا كان النفي يتناول الحقيقة المرجوحة هل يتناول المجاز الراجح نعم نعم لانك نفيت الاعم. واذا كنت تقصد نفي المجاز بصورته فقد وقع النفي عليه بالمطابقة قال رحمه الله في المثال كالدابة والطلاق

73
00:26:54.350 --> 00:27:17.450
الدابة حقيقة في ماذا في مطلق ما يدب مجاز في البعير مثلا او الفرس او الحمار فاذا قلت ليس في الدار دابة شوف انت اما تقصد الحقيقة او تقصد المجاز. طيب ان قصدت الحقيقة ايدخل المجاز

74
00:27:17.500 --> 00:27:35.150
نعم وان قصدت المجاز دخل اذا في كلا الاحتمالين لما اقول ليس في الدار دابة سواء قصدت الحقيقة او المجاز في كلا الصورتين انتفى المجاز. انتفى في احدهما مطابقة وفي الثاني

75
00:27:35.200 --> 00:27:53.550
التزاما قلنا يلزم من نفي الاعم؟ نفي الاخص. يقول في مثل هذه الصورة كيف يتوقف الرازي ما له وجه للتوقف اذا الكلام ان كان في سياق نفي وهذا القيد مهم ان يكون المجاز بعض افراد الحقيقة

76
00:27:54.300 --> 00:28:12.100
حتى لا اتصور حقيقة ومجاز ما بينهما علاقة مثل اسد رجل شجاع وحيوان مفترس هل بينهما عموم خصوص؟ لا جواب لا هنا ما ليس ياتي هذا المثال. ولهذا قال كالدابة والطلاق. ما الطلاق؟ حقيقة في مطلق الحل او

77
00:28:12.100 --> 00:28:36.650
والتحلل تقول اطلقت القيد واطلقت الطير من القفص واطلقت الاسير مطلق الاطلاق او التحليل او الحل يقال له طلاق مطلق الانحلال وهو خاص في معنى المجاز اذا فلغ حقيقة مطلق الانحلال. لكنه في المجاز اللغوي يطلق على ماذا؟ على حل عقد

78
00:28:36.650 --> 00:29:05.900
النكاح خاصة فاذا قال ليست فلان بمطلقة نفى نفى الطلاق عنها او قال لا طلاق على فلانة نفى الطلاق فان اراد المعنى الحقيقي دخل المجاز بالالتزام. وان اراد المعنى المجازي

79
00:29:05.950 --> 00:29:31.750
دخل بالمطابقة اذا عندما يكون الكلام نفيا فان نفي الاعم يلزم نفي الاخص. وان قال قصدت الاخص فقد تناوله مباشرة. فهذه صورة يلزم فيها دخول المجاز الراجح سواء حملت اللفظ على حقيقته المرجوحة او على مجازه الراجح دخل المجاز في كلا الاحتمالين. الصورة الثانية

80
00:29:31.750 --> 00:29:58.000
فلهذا قال المصنف يكون الكلام نصا في نفي المجاز الراجح بالضرورة فلا يتأتى توقف الامام. الصورة الثانية عكسها قلنا نفي الاعم يلزم منه نفي الاخص. طب عكسها اثبات  اثبات الاخص يلزم منه يلزم من وجود الاخص وجود الاعم لانه جزء منه فاذا اثبته ثبت الاطلاق في المسألة

81
00:29:58.000 --> 00:30:16.000
قال المجاز الراجح بعض افراد الحقيقة فهو نص في اثبات الحقيقة المرجوحة بالضرورة كما لو قال في نفس المثال الذي قلناه ليس في الدار دابة. قال في الدار دابة في الدار دابة هذا اثبات

82
00:30:16.200 --> 00:30:36.200
والمجاز الراجح بعض افراد الحقيقة وهو ان قصد مطلق الدابة الا يصدق لو اراد الفرس او البعير او الحمار؟ بلى. فدخلت حقيقة اطلق على الحقيقة فدخل المجاز الراجح هنا بالالتزام لان اثبات الاعم اثبات الاخص يلزمونه اثباته الاعم. طيب ولو قال لا انا

83
00:30:36.200 --> 00:30:57.550
قصدت المجاز فقد تناوله بالمطابقة. هذه صورة ثانية عندما يكون الكلام في سياق الاثبات يتناول المجاز المرجو وحال سواء قصد الحقيقة او قصد المجاز فلا وجه ايضا لتوقف الامام. باختصار لان قاعدة استلزام او

84
00:30:57.550 --> 00:31:17.550
والتلازم بين نفي الاعم نفي الاخص والتلازم بين اثبات الاخص واثبات الاعم جعلت هذه الصورة دخول المجاز الراجح في مسألة النفي ودخول وفي مسألة الاثبات من تلك القواعد. يقول وان كان كلام الرازي بناه على قضية التساوي. لكن ثمة قرينة وهي التقعيد العام الذي يجعل المجاز

85
00:31:17.550 --> 00:31:39.850
المرجوحة داخلا في الصورتين. نعم. قال رحمه الله وانما يتأتى له ذلك ان سلم له قال في الدار دابة وقال قصدت الحقيقة المطلقة كل ما يدب دخلت الحقيقة المطلقة المرجوحة وان قال لا قصدت الحمار. طيب الحمار اليس في الحقيقة مما

86
00:31:39.850 --> 00:31:59.850
فقد دخلت الحقيقة المرجوحة. ففي سورة النفي تصحيح للكلام. في سورة النفي يدخل المجاز المرجوح سواء قصده او قصد الحقيقة في صورة الاثبات تدخل الحقيقة المرجوحة سواء قصدها او قصد المجاز الراجح. هذه

87
00:31:59.850 --> 00:32:21.750
قاعدة الاثبات وتلك بقاعدة النفي. نعم  قال وانما يتأتى له ذلك له لمن؟ للرازي. للرازي يتأتى له ذلك ما هو؟ توقفه رحمه الله على فرض التعارض الذي لا وجه فيه لترجيح بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح

88
00:32:22.150 --> 00:32:42.150
وانما يتأتى له ذلك ان سلم له في نفي الحقيقة والكلام في سياق النفي او في اثبات المجاز والكلام في سياق الاثبات او يكون المجاز الراجح ليس بعض افراد الحقيقة كالراوية والنجوى. طيب وانما يتأتى له ذلك ان سلم له فيه

89
00:32:42.150 --> 00:33:05.050
يعني الاولى في يعني علامات الترقيم كان الاولى بالمحقق ان يجعل النقطتين الرأسيتين هذي بعد قوله سلم له في انما يتأتى له ذلك ان سلم له في واحد نفيه الحقيقة اثنين او في اثبات المجاز ثلاثة او يكون المجاز

90
00:33:05.050 --> 00:33:26.750
الراجح كذا لان ان سلم له ليست احدى الصور له تتمة لكلامه. يتأتى للقرفي ذلك عفوا يتأتى للرازي. ذلك ان سلم له فان سلم له متعلق بقولك يتأتى له التوقف يعني لا تفهم ان القرافي الان تنازل

91
00:33:26.750 --> 00:33:44.700
عن ترجيحه وماذا رجح في المسألة؟ تقديم المجازر. قول ابي يوسف ترجيح المجاز الراجح طب وليش يناقشون هذه تدخل وهذه ما تدخل؟ على التسليم للرازي بقاعدته يقول حتى لو سلمت لك ففي صورتين لا يسعك

92
00:33:44.700 --> 00:34:05.550
فيها التوقف. طيب ولما يقول في ثلاثة صور يسعه فيها التوقف يعني القرافي. يتوقف معه؟ لا ما يتوقف. القرافي على اصله في ماذا في ترجيح المجاز الراجح فحتى لا يختلط عليك الكلام. القرار فيما تراجع. لكنه يفرض المسألة تنزلا مع الامام الرازي

93
00:34:05.850 --> 00:34:22.700
يعني انا ساسلم لك انه لا وجه للترجيح بين قوسين انا لا يزال عندي المجاز الراجح هو الراجح. والحمل له. لكن ان سلمت لك ذلك فانه في ثلاثة سور لا غير. في ثلاث سور

94
00:34:22.850 --> 00:34:41.150
اسلم لك التوقف ان قلت به وفي صورته لا اسلم لك التوقف ولو وافقتك في الاصل نعم وانما يتأتى وانما يتأتى له ذلك ان سلم له في نفي الحقيقة والكلام في سياق النفي

95
00:34:42.150 --> 00:35:00.750
او في اثبات المجاز والكلام في سياق الاثبات او يكون المجاز الراجح ليس بعض افراد الحقيقة كالراوية والنجو هذه الثلاثة سور مأخوذة من الصورتين السابقتين من نفس القاعدتين او من القاعدتين نفسها لما اقول وتقدم قبل قليل

96
00:35:00.750 --> 00:35:25.400
يلزم من انتفاء الاعم انتفاء ولا خص؟ ويلزم من وجود الاخص وجود الاعمى بعكسها تأخذ الاخريين نفي الاخص لا يلزم منه نفي الاعم. فممكن اوافق الرازي في التوقف والعكس والعكس اثبات الاخص

97
00:35:26.300 --> 00:35:45.900
اثبات الاخص لا يلزم اثبات الاعمى او العكس اثبات الاعم لا يلزم اثبات الاخص. فعندما تفهم هذه الصورة ستنزل هذه الصورتين عليها في نفي الحقيقة والكلام في سياق النفي بينما لما كان في سياق النفي هناك كان الكلام على المجاز

98
00:35:46.950 --> 00:36:07.800
كان الكلام على المجاز يدخل المجاز الراجح ان كان الكلام في سياق نفي سواء قصده او قصد الحقيقة  فانه ان قصد الحقيقة دخل المجاز لزوما. وان قصده دخل مطابقة. هنا بالعكس ان كان الكلام في سياق

99
00:36:07.800 --> 00:36:32.800
نفيين فالكلام على الحقيقة. فانها لا يمكن ان تدخل في صورة الاثبات كما قلنا قبل قليل لو قلت ليس في الدار دابة طيب ان اراد المجاز المتكلم ان اراد المجاز الراجح الذي هو فرس. هل دخلت

100
00:36:32.800 --> 00:36:46.900
قبل انه قصد كل ما يطلق لا فاذا هنا الحقيقة لا تدخل. هو يوافق الرازي في هذه المسألة في هذا المثال طيب انا حتى لا اخلط عليك نفس المثال ليس في الدار دابة

101
00:36:46.950 --> 00:37:10.600
عندما يكون المتكلم يقصد مطلق ما يدب. هنا قصد المعنى الحقيقي او المجازي. هيا ركز معي خذ هذي. عندما يقصد المعنى الحقيقي ليس في الدار دابة. طيب ان قصد المعنى المطلق تناول الحقيقة. صح؟ طيب. ان قصد المعنى

102
00:37:10.600 --> 00:37:40.250
اجازي الراجح  لقال ليس في الدار دابة الكلام نفي. هل سيدخل؟ قال لا انا اقصد كذا واراد المجاز المرجوح حيوانا بعينه مما يدب. فالكلام هنا الا يتناول الحقيقة المطلقة لانه قال انا قصدت نفع الحمار وما اقصد نفي ما سواه. فنفي الاخص لا يلزم منه نفي الاعم. هذا عندما

103
00:37:40.250 --> 00:37:56.700
هو المجاز. طب نفس المثال وتعال اذا كان يقصد الحقيقة مرة اخرى قال ليس في الدار دابة. اما ان يقصد مطلق الدابة او يقصد حيوانا بعينه. سؤال ان قصد مطلق

104
00:37:56.700 --> 00:38:17.050
دابة هذا حقيقة مرجوحة ولا مجاز مرجود راجح؟ ان قصد مطلق الدابة حقيقة مرجوحة. فان ان قصد في الكلام الحقيقة المرجوحة فقال ليس في الدار دابة دخلت بالمطابقة في قوله ليس في الدار دابة

105
00:38:17.400 --> 00:38:37.400
لانه قصدها واذا قال ليس في الدار دابة وقصد حيوانا بعينه فهذا الذي نقول فيه نفي الاخص لا يلزم منه نفي الاعم. الصورة الثانية قال في اثبات المجاز والكلام في سياق الاثبات. قال في الدار دابة

106
00:38:37.400 --> 00:39:03.200
وقصد هنا المجاز يعني اراد شاة او بقرة. قال في الدار دابة. فدخل انسان فما رأى حمارا. قال كيف تقول في الدار دابة؟ قال اما رأيت الخروف قال لا ظننتك تقصد الحمار. قال انا قلت دابة. اذا كان في اثبات المجاز وقصد حيوانا بعينه فان

107
00:39:03.200 --> 00:39:23.200
اما في سياق الاثبات لا يساعد طبعا هو اذا قال في الدار دابة واراد مطلق الدابة لا يلزم منه ثبوت المجاز هو حيوان بعينه على قاعدة اثبات الاخص لا يلزم منه اثبات الاعم. مطلق الدابة ليس هو المقصود بل قصد نوعا بعينه

108
00:39:23.200 --> 00:39:51.150
هاتان صورتان عكس الصورتين السابقتين. وبنفس المثال الفرق بين ارادة المتكلم في سياق النفي وقصد هناك في نفيه المجاز الراجح. وقصد هنا في نفيه الحقيقة المرجوحة هناك ستدخل يدخل المجاز الراجح اما مطابقة واما التزاما. وهنا لن تدخل الحقيقة المرجوحة الا في

109
00:39:51.150 --> 00:40:11.150
مطابقة لكنها لن تدخل في الالتزام وبالعكس في سياق الاثبات في سياق الاثبات ستدخل الحقيقة المرجوحة ان قصدها تدخل بالمطابقة ان قصدها وبالاتزام ان لم يقصدها. وهنا بالعكس في اثبات المجاز والكلام اثبات لن يدخل المجاز الا

110
00:40:11.150 --> 00:40:30.700
بالمطابقة اما بالالتزام فلا يدخل بقيت صورة وهو القيد الذي ذكره في اول الكلام والمجاز الراجح بعض افراد الحقيقة. لكن اذا كنا نتكلم عن حقيقة ومجاز وليس المجاز بعض افراد الحقيقة خرجنا من هذا الكلام كله وهذا التقسيم تلك الصور

111
00:40:31.500 --> 00:40:52.100
قال رأيت اسدا ثم تطبق القاعدة او قال لا اسد في البلد لا اسد في البلد تقصد نفي وجود الرجال الشجعان ما في ولا رجل شجاع في البلد. او قصد ما في حيوان مفترس. ردا على اشاعة انتشرت بوجود اسد

112
00:40:52.100 --> 00:41:12.700
في شوارع البلد قال لا اسد في البلد فانت اذا سمعت الجملة هذا يتردد بين حمله على الحقيقة المرجوحة او المجاز الراجح سنقول للرجل هذا تعال انت قصدت ماذا؟ انا لا احتاج هنا ان اسأله لان المجاز ليس من افراد الحقيقة يعني هل

113
00:41:12.700 --> 00:41:29.150
الرجل الشجاع من افراد او من فصيلة الاسود هو ليس منها. وبالتالي فلا وجه لان اقول يمكن ان يدخل او لا يدخل بالمطابقة او بالالتزام لهو ما يدخل يعني وقال لك لا اسد في البلد وقال لا انا قصدت الرجل الشجاع

114
00:41:29.600 --> 00:41:48.750
لا هنا سيتأتى او سيتوجه قول الرازي بماذا؟ بالتوقف حتى يجد قرينة بين قوسين على طريقة القرافي ان سلم له. والا فعلى طريقة القرافي تبعا لابي يوسف وابي حنيفة. يترجح المجاز

115
00:41:48.750 --> 00:42:09.900
الراجح وليس في صورة الاسد والرجل وهنا ليس راجحا لكن هذا مثال لعدم دخولي هذا في افراد ذاك. المثال الثاني قال الراوية الراوية في لفظ عند العرب حقيقة هو الجمل او الناقة. سمي بذلك لانها يحملون عليها الماء

116
00:42:09.900 --> 00:42:34.650
الذي يرتوون به ويسمى الدلو مجازا راويا. من باب تسمية الشيء بما يلازمه. فاذا سمع شخصا يقول رأيت راوية او راوية ايش يقصد طيب هذا محتمل ان يريد الحقيقة المرجوحة او المجاز الراجح. السؤال هو

117
00:42:34.800 --> 00:42:49.500
على اي اللفظ المعنيين ستحمله؟ لا داعي لان اقول هنا هل هذا سياق اثبات او سياق نفي؟ لا داعي لان معنى الدلو ليس من افراد معنى الناقة او البعير الذي يحمل عليه الماء

118
00:42:49.850 --> 00:43:08.000
فهنا ايضا سيتوجه قول الرازي باي شيء؟ بالتوقف؟ قال مثل النجو ايضا النجو ما يخرج من البطن ويقال استنجى اذا نظف موظع الخارج من الغائط النجو ايضا المكان المرتفع النجو حقيقة المكان المرتفع ومجاز

119
00:43:08.000 --> 00:43:30.150
كن راجح في فضلات ما يخرج من ابن ادم اصبح هذا المجاز راجحا والحقيقة اصبحت مرجوحة لكن تلاحظ انه ليس هذا من افراد ذاك فيتوجه قول الرازي اذا جاء الكلام ولم يتبين احد المعنيين مقصودا يتوجه قوله بالتوقف

120
00:43:30.200 --> 00:43:45.450
لانه ليس هذا باولى من ذاك على طريقة الرازي وقد تقدمت او يكون المجاز الراجح ليس بعض افراد الحقيقة كالراوية والنجو. لانه لا يلزم من وجود احدهما وجود الاخر ولا من

121
00:43:45.450 --> 00:44:15.450
عدمه عدمه فلم تطبق عليه قاعدة قاعدة نفي الاعم يلزم منه نفي الاخص واثبات الاخص يلزم منه اثبات الاعم. نعم. قال رحمه الله الرابع اذا دار اللفظ بين ايمانين مرجوحين فيقدم التخصيص والمجاز والاظمار والنقل والاشتراك على النسخ. والاربعة الاول على الاشتراك

122
00:44:15.450 --> 00:44:33.150
والثلاثة الاول على النقل والاولان على الاظمار والاول على الثاني. طيب اذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين هذا اخر الفروع وهو اخر مسائل الباب الثالث وبه يتم ذكر ها هنا

123
00:44:34.100 --> 00:45:01.800
خمسة من محامل اللفظ تخصيص ومجاز واضمار ونقل واشتراك. والسادس النسخ تأمل معي هذه الخمسة المذكورات او الستة هل هي من المعاني الراجحة او المرجوحة الستة تخصيص مجاز اضمار نقل اشتراك نسخ

124
00:45:03.050 --> 00:45:37.350
كل الستة مرجوحة طيب التخصيص مرجوح مقابل؟ العام. المجاز مقابل الحقيقة الاظمار استقلال النقل  الابقاء على الاصل الاشتراك عدم الاشتراك الذي هو الخصوصية في اللفظ النسخ الاحكام. طيب هذه المعاني الستة كلها مرجوحة

125
00:45:37.650 --> 00:45:57.550
طيب وانت درست في بداية الباب القاعدة ان التخصيص مرجوح والمجاز مرجوح والاظمار مرجوح والنقل والاشتراك والنسخ. انتهينا من هذي. طيب فإذا جاءنا لفظ تردد فيه المعنى بين عموم وخصوص

126
00:45:57.600 --> 00:46:23.200
علمت ان الترجيح للعموم حقيقة ومجاز علمت انه للحقيقة الى اخره طيب لكن اذا انفرد واحد من هذه المرجوحات الستة معنى انفرد يعني ليس له مقابل يعارضه يعني جاءنا تخصيص وليس هناك عموم ينازعه. او جاءنا نسخ او جاءنا اشتراك او جاءنا اضمار. فماذا تفعل

127
00:46:23.200 --> 00:46:41.950
ستحمله عليه لا مشكلة نحن متى نترك هذه المرجوحات الى ما يضادها اذا وجد المضاد والمقابل تركناها لكن اذا انفردت واحدة من هذه الستة يعني جاءنا لفظ ولا محمل له الا الخصوص او المجازة

128
00:46:41.950 --> 00:46:59.600
او النقل ماذا ستفعل ستحمله عليه. طيب انا حتى اصل بك الى مقصود المصنف من هذا الفرع. فاذا انفرد واحد من هذه المرجوحات الستة حمل اللفظ عليه اذا فقد ضده او مقابله ممتاز طيب

129
00:46:59.950 --> 00:47:20.950
على القاعدة التي تقدمت فماذا لو اجتمع من هذه المرجوحات الستة في اللفظ الواحد اثنان فاكثر نحن نقول اذا وجدنا واحد من هذه الستة وحده مع اللفظ حملناه عليه ان فقد ضده. ماذا لو احتمل اللفظ مثلا تخصيصا ومجازا

130
00:47:20.950 --> 00:47:48.400
احتمل نقلا واظمارا احتمل تخصيصا او نسخا عندما يتنازع اللفظ من هذه الستة اثنان فاكثر فان امكن جمع المعنيين من غير تعذر جمعنا. ان وجدت قرينة يعني ان يكون اللفظ محتملا لاظمار ومجاز او لنقل وتخصيص

131
00:47:48.950 --> 00:48:08.200
ان امكن الجمع لم يتعذر ووجدت قرينة فلا بأس. طيب فان تعذر. اذا انت لابد ان تحمل اللفظ على واحد اما نقل او اظمار اما تخصيص او نسخ. اما مجاز او اشتراك. فهنا تأتي القاعدة

132
00:48:09.050 --> 00:48:36.650
فلن نحمله الا على واحد من هذه الستة وسنقتصر عليه. يقولون تقليلا للمخالفة بحسب الامكان معنى تقليل المخالفة انك في كل هذه الستة ستحمله على خلاف الاصل فلن توسع الدائرة وستحمله على تخصيص واضمار ونقل ستكتفي بواحدة لانها خلاف الاصل وتقليل المخالفة مطلوب ما امكن

133
00:48:36.650 --> 00:49:03.500
في سطر واحد اعطاك الترتيب بين هذه الستة. يقدم التخصيص والمجاز والاظمار والنقل والاشتراك على النسخ ولو ارتحت اكثر تقول ستأخذ بمذهب من يقول الواو للترتيب. المذكورات هنا مذكورات بالترتيب. يعني الخمسة مقدمة على

134
00:49:03.500 --> 00:49:24.100
فسخ خلاص؟ والاربعة مقدمة على الخامس والثلاثة مقدمة على الثاني والاثنان مقدمان على الثالث والاول مقدم على الثاني فانت لو رقمتها واحد التخصيص اثنين المجاز ثلاثة الاظمار اربعة النقل خمسة الاشتراك. ستة النسخ. فاذا تنازع اللفظ شيء من هذه

135
00:49:24.100 --> 00:49:47.200
المحامل فخذ بالاقوى. فقم واحد مرجح على اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة رقم اربعة مرجع لخمسة وستة. رقم ستة لا يقال به الا اذا لم ينازعه شيء من هذه المحامل الخمسة قبله. ولهذا قال والاربعة الاول على الاشتراك والثلاثة

136
00:49:47.200 --> 00:50:11.100
على النقل والاولان على الاظمار والاول على الثاني ختم الباب بذكر تعليل هذا الترتيب. فهو تعليل منطقي بين لك لماذا؟ قالوا بتقديم هذا على ذاك اورد عندك المحقق في الهامش في رقم ثمانية بيتين لطيفين حفظها يسهل لك القاعدة. قال يقدم تخصيص المجاز ومظمر ونقل

137
00:50:11.100 --> 00:50:36.800
يليه واشتراك على النسخ وكل على ما بعده متقدم يعني كل واحد مذكورة في هذه مقدم على الذي بعده في الترتيب. ثم قال وقدم افضاد الجميع ذوي الرسخ هذه القاعدة الاصل كل شيء من هذه الستة ضده مقدم عليه في ذاته. لكن كلامنا اذا انفردت فاذا تنازعت فالترتيب على الترتيب المذكور

138
00:50:36.800 --> 00:50:56.850
اقواها التخصيص يليه المجاز فالاظمار فالنقل فالاشتراك واضعفها النسخ طب اعطيك مثال يعني لو جئنا في اية وكان امامك احد احتمالين اما ان تقول الاية منسوخة او تقول مخصصة فاي المحملين اولى؟ خلاص هذا مثال عملي

139
00:50:57.150 --> 00:51:13.700
لما اقول ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هناك عموم وهنا خصوص في ذوات الحمل مع مطلق او عموم النساء

140
00:51:14.050 --> 00:51:29.900
فاما ان تقول اية سورة الطلاق ناسخة لاية سورة البقرة فنسخت منها بقدرها فاخرجنا النساء الحوامل وبقي من عاداهن على اية البقرة او تقول لا لا هذا ليس نسخا بل هو

141
00:51:29.900 --> 00:51:47.500
فاذا دار الاحتمال في اللفظ ان تحمله على نسخ او تخصيص فايهما مقدم الترتيب هنا يقول التخصيص مقدم. وقل مثل ذلك في سائر هذه المعاني الخمسة مع النسخ سادسها او فيما بينها

142
00:51:47.500 --> 00:52:07.500
كما رتب المصنف رحمه الله. نعم. لان قال رحمه الله لان النسخ يحتاط فيه اكثر لكونه يصير اللفظ باطلا فتكون مقدماته اكثر. فيكون مرجوحا فتقدم لرجحانها عليه. طيب بدأ بالنسخ اضعفها. لماذا جعل النسخ اخر

143
00:52:07.500 --> 00:52:33.050
والاحتمالات قال لانه الاكثر طلبا في الاحتياط. لان مآل القول بالنسخ يفضي الى لللفظ وابطاله. اليس النسخ حكما برفع العمل بذلك الحكم؟ او الحكم بانهائه او بعدم العمل به فهو احالة للحكم الى الابطال

144
00:52:33.100 --> 00:52:58.650
ولهذا يحتاط فيه الفقهاء ولا يقدمون على القول بالنسخ الا اذا اجتمعت جملة من الشروط. فشروط القول بالنسخ اكثر من الشروط لغيره قال للاحتياط فيه لكونه يصير اللفظ باطلا فتكون مقدماته يعني شروطه ولوازمه اكثر. يعني مثل ما يشترطون ان يكون الناسخ

145
00:52:59.600 --> 00:53:18.400
من حيث رتبة الدليل اقوى او مساويا. يشترطون ايضا عدم امكان الجمع. يشترطون كذا يعني عدة شروط. فيجعلونها من اجل تقليل القول بالنسخ قال فيكون مرجوحا فتقدم يعني الخمسة لرجحانها عليه. نعم

146
00:53:18.600 --> 00:53:39.550
قال والاشتراك مجمل حالة عدم القرينة بخلاف الاربعة. انتقل الى الخامس. الاشتراك. لماذا صار اضعف من الاربعة في السابقة قال لانه مجمل اللفظ المشترك يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. مجمل حالة عدم القرين

147
00:53:39.600 --> 00:53:59.400
فاذا كان بذلك مرجوحا بخلاف الاربعة. الاربعة لا ينتابها شيء من احوالها اجمال بخلاف الاشتراك فلما كان الاشتراك في بعض حالاته بين قوسين وهي عدم القرينة في بعض حالاته لما كان مجملا

148
00:53:59.400 --> 00:54:17.750
كان هذا وجه ضعف فيه فجاء متأخرا في الرتبة عن الاربعة السابقة عليه  والنقل يحتاج الى اتفاق على ابطال وانشاء وضع بعد وضع. والثلاثة يكفي فيها مجرد القرينة فتقدم عليه. نقل اللفظ

149
00:54:17.750 --> 00:54:37.400
من معنى الى معنى من معنى لغوي الى حقيقة شرعية كالصلاة او الى حقيقة عرفية كالدابة. نقل اللفظ من معنى الى معنى يحتاج خطوتين الخطوة الاولى ان تجعل الحقيقة الاولى متروكة فتبطلها ثم تنشئ معنى جديدا تنقل اللفظ اليه. قال النقل يحتاج

150
00:54:37.400 --> 00:55:02.400
الى اتفاق على ابطال وانشاء وضع بعد وضع اتفاق على ابطال ابقاء لفظة صوم في مطلق الامساك. او حج في مطلق القصد. او صلاة في مطلق الدعاء فاتفاق على ابطال المعنى اللغوي ثم انشاء وضع بعد وضع وضع شرعي او وضع عرفي

151
00:55:02.400 --> 00:55:26.550
بعد وضع سابق لغوي في الاصل فاذا النقل يستلزم ايضا عملا. فيه اتفاق على نقل اللفظ من معنى الى معنى فابطلنا المعنى اللغوي الوظع السابق. وانشأنا وضع جديدا شرعيا او عرفيا فنقلناه اليه فصار هذا اتفاقا على ابطال معنى وانشاء معنى جديد قال وليس هذا موجودا في

152
00:55:26.550 --> 00:55:48.550
ثلاثة قبله التي هي التخصيص والمجاز  والاظمار ما فيها اتفاق على ابطال شيء وانشاء شيء فلهذا كانت اقوى منه قال بل يكفي فيها مجرد القرينة. المجاز يكفيني فيه قرينة. الاضمار يكفيني فيه قرينة. التخصيص يكفيني فيه قرينة. بخلاف

153
00:55:48.550 --> 00:56:13.150
في النقل فيه مطالب اكثر وهذا متعذر او متعسر في مسألة النقل ان يحتاج الى اتفاق على ابطال وانشاء وضع فلعسره ظعفت مرتبته ولان الاظمار اقل فيكون مرجوحا. نعم. الاضمار صار مرجوحا بالنسبة الى ماذا؟ الى التخصيص

154
00:56:13.150 --> 00:56:35.150
والمجاز. لماذا صار النقل اضعف منهما؟ قال لان لماذا صار الاظمار اظعف منهما؟ قال لان الاظمار اقل في استعمال العرب اقل من المجاز يعني ان يستخدموا الاظمار في كلامهم هذا موجود. يعني يستخدم كلاما فيظبر فيه شيئا تحتاج فيه الى تقدير. هذا موجود فيك

155
00:56:35.150 --> 00:57:02.900
دم العرب لكن سؤال هل استعمال العرب في كلامهم الى تقدير مظمر هو بحجم استعمالهم للتخصيص في الكلام للمجاز في الكلام؟ لا. الاظمار اقل. فجعلوه اقل رتبة فكان مرجوحا لان التخصيص فيه بعض الحقيقة بخلاف المجاز. اخيرا جاء يفاضل بين الحمل على التخصيص والحمل على المجاز فرأى

156
00:57:02.900 --> 00:57:18.050
طيس اقوى قال لان فيه بعض الحقيقة بخلاف المجاز يعني التخصيص هو اخراج بعظ افراد من لفظ العام. الافراد التي تخرج من اللفظ العام هي بعضه هي جزء منه. فهو اخراج بعض

157
00:57:18.050 --> 00:57:38.950
في الحقيقة من الحقيقة كلها بخلاف المجاز تتعامل بين حقيقة ومجاز علل لك منطقيا وجه تقديم كل واحد من المذكورات في هذه المرجوحات الستة على بعضها ومن اجلها قرر الفقهاء هذا الترتيب او الاصوليون

158
00:57:39.300 --> 00:58:01.000
التنبيه هنا قبل ذكر الامثلة على آآ ما قبل الاخير تقديم التخصيص والمجاز على الاظمار. عل هنا بان الاضمار اقل ونص على هذا الرازي في المعالم نص على تقديم المجازي والتخصيص على

159
00:58:01.200 --> 00:58:29.250
الاظمار بعلة بعلة ان الاضمار اقل في استعمال العرب لكن الرازي خالف ذلك في المحصول فنص على تساوي الاظمار مع المجاز. فجعلهما في رتبة واحدة جعل المجاز والاظمار في رتبة واحدة. قال لان ثبوت كل منهما يحتاج الى قرينة

160
00:58:29.550 --> 00:58:56.500
يقول المجاز يحتاج الى قرينة والاضمار ايضا يحتاج الى قرينة وليس احدهما باولى من الاخر ونقل السبكي في الابهاج ايضا قولا بالعكس بتقديم الاظمار وجعله اولى السنا نقول المجاز يحتاج الى قرينة والاظمار يحتاج الى قرينة؟ قالوا لان قرينة الاظمار موجودة معه لا تزايله. بخلاف قرينة

161
00:58:56.500 --> 00:59:17.500
مجاز فكان اقوى بهذا الاعتبار فما ذكره القرافي هنا من تقديم الاظمار على المجاز خاصة هو مذهب الرازي في المعالم دون المحصول وحكى السبكي وجها اخر لم ينسبه الى احد بعينه. لكن الاكثر في طريقة الاصوليين على ما ذكره القرفي هنا بتقديم

162
00:59:19.250 --> 00:59:41.450
لا بتقديم المجاز على الاضمار لقلة الاضمار في الاستعمال هذا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى اورد له المصنف نفسه في شرحه امثلة فانت عندك خمسة اشياء مقدمة على النسخ ثم كل من هذه الخمسة يفاضل بعضها على بعض

163
00:59:41.500 --> 01:00:08.100
فكم مثالا تحتاج انا عندي اربعة او عندي خمسة مقدمة على النسخ ماشي؟ هذي كم مثال تحتاج خمسة امثلة تحتاج مثال لتقديم التخصيص على النسخ والمجاز على النسخ والاظمار على النسخ والنقل على النسخ

164
01:00:09.250 --> 01:00:33.250
والاشتراك على النسر تحتاج خمسة امثلة كل واحد منها كيف يقدم على النسخ وبعدين تحتاج الى امثلة لتقديم كل من التخصيص والمجاز والاظمار والنقل على الاشتراك ثم تحتاج لثلاثة امثلة لتقديمها على النقل ثم لمثالين تقديمها على الاظمار ثم مثال لتقديم الحقيقة كم صاروا

165
01:00:33.550 --> 01:01:01.100
طيب اخرج النسخ الخمسة الخمسة فيما بينها الخمسة المذكورة التي تخصيص ومجاز واضمار ونقل واشتراك. كم مثالا تحتاج ما بكم تحتاج اربعة وثلاثة واثنين وواحد اربع وثلاثة كم اربع ثلاثة كم؟ سبعة واثنين؟ تسعة وواحد؟ عشرة

166
01:01:01.600 --> 01:01:27.200
تحتاج عشرة امثلة هي التي اقتصر عليها القرفي في الشرح ثم اذا اردت امثلة للخمسة في تقديمها على النسخ تضيف خمسة الى العشرة تصبح خمسة عشر مثالا فعامة الشراح اقتصروا على العشرة التي اوردها القرافي في شرحه ثم لما جاءوا لتقديم هذه الخمسة على النسخ ما احتاجوا الى

167
01:01:27.200 --> 01:01:44.250
مثال لكل واحد بل مثال واحد لتقديم احدها على النسخ يكون كافيا فتكون في بعضها احد عشر مثالا والامثلة المذكورة وهذا من فوائد هذه المسألة او هذا الفرع المذكور هنا

168
01:01:44.750 --> 01:02:08.950
يفيد كثيرا ويستعمله الاصوليون والفقهاء كثيرا في المقارنات الفقهية او في الفقه الخلافي عندما يتداولون مسألة ويتنازعون فيها الاستدلال فيأتي مالكي حنفي شافعي حنبلي فيورد دليلا يوجه الدلالة بانها تخصيص فيأتي اخر للمسألة نفسها

169
01:02:08.950 --> 01:02:27.500
يريد دليلا ويكون وجه الدلالة فيها مثلا اظمارا. فيأتي المخالف يقول دليلك يحتاج الى اظمار ودليل يلزم منه التخصيص والتخصيص مقدم على الاظمار فتأتي تطبيقات القاعدة عندما تأتي انت بدليل واتي انا بدليل ولا مطعنة في الدليل

170
01:02:27.750 --> 01:02:49.350
دليل صحيح ويقابله دليل صحيح. فنأتي الى الترجيح فنقول ان كان ولابد سنرجح بينهما فان القاعدة الاصولية تقول يقدم التخصيص او يقدم النقل او يقدم الاشتراك على شيء مما يليه رتبة في هذا التقسيم. الامثلة ايضا لان القرافي اوردها رحم

171
01:02:49.350 --> 01:03:09.350
الله فانه اوردها في الغالب على ما يترجح به مذهب المالكية في مسألة ما اوردها مثالا فقط هي لايضاح الصورة لانه كيف تستطيع ان تثبت مثالا لتقديم احد هذه المحامل؟ على بعض. مثلا قوله تعالى في تعارض التخصيص والمجاز. الان سنبدأ من الاعلى

172
01:03:09.350 --> 01:03:30.450
من تعارض الاول مع الثاني ثم الثاني مع الثالث والثالث مع الرابع والرابع مع الخامس او ستأتي لكل واحد تأتي لتعرض التخصيص فتمر به على المجازي والاظمار والنقل والاشتراك. وتنتهي ثم تأتي الى ما يليه. اذا اولا تعارض التخصيص مع المجاز

173
01:03:30.450 --> 01:03:49.250
وتأمل في الدليل وكيفية الاستدلال حتى تعرف المأخذ بين الطريقتين. واتموا الحج والعمرة لله في سورة البقرة امر بوجوب الاتمام. اتمام الحج والعمرة. فتكون العمرة واجبة ابتداء لعل الله يقول

174
01:03:49.400 --> 01:04:14.300
واتموا هذه الطريقة في الاستدلال مجاز استعمال الاتمام في معنى الاداء استعمل اتموا بمعنى ادوا العمرة هذا ليس خطأ لكنه مجاز فيقابله قول المالكية يقول هذا النص مخصوص بالحج والعمرة التي شرع فيها

175
01:04:14.300 --> 01:04:35.500
وليس على الابتداء بها اتموا الحج والعمرة لله يعني اتموا بمعنى اكملوا ما ابتدأتم به. فالاية تدل على وجوب اتمام ما شرع فيه يعني ما ابتدأ فيه من الحج والعمرة. بدليل قوله اتموا لان الاتمام حقيقة انما يكون لشيء قد

176
01:04:35.500 --> 01:04:53.350
ويطلب اتمامه واكماله فلذلك لا تجب العمرة عند مالك ابتداء بهذه الاية لا تقول العمرة واجبة والدليل واتموا لا اتموا يعني اكملوا فمن ابتدأ يكمل فاللفظ لا يساعد عليه لكنه ماذا صنع؟ الحج والعمرة

177
01:04:53.350 --> 01:05:14.350
الوالد في الاية بهذه الطريقة جعلها مخصوصة ولم يتركها على العموم. واضح؟ كيف مخصوصة اتموا الحج والعمرة التي شرعتم فيها وليس الحج والعمرة مطلقا. اذا دليل ما لك يلزم منه تخصيص لفظ الحج والعمرة. ودليل الشافعي يلزم منه

178
01:05:14.850 --> 01:05:31.600
حمل اللفظ على المجاز هو ابقى الحج والعمرة. فيشمل عنده الحج والعمرة ابتداء والحج والعمرة التي شرع فيها اكمالا. لكن قال اتموا بمعنى ادوا سواء كانت ابتداء او كانت اكمالا

179
01:05:31.650 --> 01:05:51.650
فاذا دليل الشافعي يلزم منه المجاز ودليل مالك يلزم منه التخصيص. فاذا كنت ساحمل اللفظ على احدهما فالقاعدة تقول التخصيص مقدم على المجاز هذا مثال اورده في تعارض الحقيقة او تعارض التخصيص مع

180
01:05:51.650 --> 01:06:17.900
المثال الثاني في تعارض التخصيص مع مع الإدمار مع الثالث في الرتبة الأول مع الثالث. حديث آآ عمرو بن العاص فإن الإسلام يجب ما قبله وناقشوا فيه مسألة قضاء المرتد للصلاة اذا تاب فعاد الى الاسلام. يعني مسلم ارتد والعياذ

181
01:06:17.900 --> 01:06:37.400
بالله ثم تاب الله عليه فعاد فهل يقضي الصلوات التي فاتت زمن ردته؟ قضاء صلاة المرتد فيقول مالك لا يقضي المرتد الصلاة اذا تاب واسلم بدليل هذا الحديث الاسلام يجب ما قبله ما وجه الدلالة

182
01:06:37.650 --> 01:07:00.050
العموم يجب ما قبله ويدخل فيه ترك الصلاة. طيب فيسألون طيب وقضاء الدين مسلم ارتد استدان اسلم فلا يخرج منه قضاء الدين فاذا جاء قال يا جماعة انا اسلمت فاسقطوا عني الحديث يقول الاسلام يجب ما قبله

183
01:07:00.100 --> 01:07:19.800
فيقولون هذا حديث على عمومه مخصوص بقضاء الدين. فحملوا هذا الدليل ويلزمه التخصيص. يقول المخالف ليس هذا المعنى الاسلام يجب ما قبله الكلام فيه اظمار. حتى يصون اللفظ عن التخصيص ولا احتاج الى تخصيص. نقول الاسلام

184
01:07:19.800 --> 01:07:36.800
تجب اثم ما قبله فيسقط الدين صح ما يسقط وانا ابقيته هكذا من غير تخصيص. حتى لا يدخله التخصيص. الاسلام يجب اثم ما قبله. حتى لا يسقط الدين وابقي الكلام بلا تخصيص

185
01:07:36.800 --> 01:07:54.900
فحتى اسلم من التخصيص احتجت الى الاضمار. طيب الاسلام يجب اثم ما قبله حتى لا يسقط الدين. طيب هل الصلاة ايضا لن تسقط لان تركها اثم فاذا لا تسقط الصلاة ولا تسقط الديون

186
01:07:55.050 --> 01:08:14.950
هذا الدليل بهذه الطريقة في الاستعمال يلزم منه الاظمار. والطريقة الاولى يلزم منها التخصيص. واذا تعارظ فعلى القاعدة يقدم التخصيص. مثله ايضا في تقديم التخصيص على الاظمار فكلوا مما امسكنا عليكم

187
01:08:15.050 --> 01:08:36.500
في الجوارح المكلبة فم الكلب طاهر فلا يجب غسله لاباحة صيده يقول فم الكلب طاهر فلا يجب غسله لان الله عز وجل يقول فكلوا مما امسكنا عليكم. طيب هذا العموم فكلوا مما امسكنا عليكم فماذا

188
01:08:36.500 --> 01:08:56.900
فلو امسك الكلب صيدا لكنه امكن زكاته وجب تذكيته طيب فهذا تخصيص اذا هذي الطريقة يلزم منها تخصيص ويقابله قول الشافعي في الكلام اظمار تقديره فكلوا من حلال ما امسكن عليكم وتطبق القاعدة

189
01:08:56.900 --> 01:09:24.150
ايضا يقدم التخصيص على الاظمار. الصورة الثالثة تعارض التخصيص مع النقل اخذنا تخصيص مع مجاز وتخصيص مع اظمار والان تخصيص مع نقل. قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم  يقول المالكي يلزم منه جواز وقوع الظهار من الامة وام الولد

190
01:09:25.700 --> 01:09:47.600
الامة التي انجبت تسمى ام ولد او الامة التي لا تزال في رقه. هل يقع الظهار على ايماء او اظهار خاص بالزوجات الحرائر الله يقول والذين يظاهرون من نسائهم. طيب اذا قلت من نسائهم وابقيته هكذا على عمومه يدخل فيه

191
01:09:47.600 --> 01:10:09.550
الزوجات الحرائر ويدخل فيه الإماء طيب طيب والذين يظاهرون من نسائهم طيب اه اختك من نسائك وامك من نسائك يعني نساء بيتك. هل يدخلن في الاية؟ انت الان حتى تدخل الامة مع الحرة. قلت اللفظ على عمومه. فاذا

192
01:10:09.550 --> 01:10:32.400
ورد عليك المحارم من الامهات والبنات والاخوات ستلجأ الى التخصيص. طيب ابقاؤك للفظ على عمومه لادخال الاماء يلزم منه التخصيص لتخرج المحارم فانهن من النساء ولا يلزم فيهن ظهار. تعرف ايش يعني لا يلزم فيهن ظهار يعني لو ظاهر رجل منامه او من اخته او بنته

193
01:10:32.400 --> 01:10:54.300
هذا لغو ولا يترتب عليه كفارة فيقول الشافعي لا هذا ليس تعميما ثم تخصيص بل الكلام فيه اظمار حتى ما احتاج الى اخراج الامهات والبنات والاخوات فيه اظمار او او يقول فيه نقل لفظ النساء هنا صار منقولا في العرف

194
01:10:54.300 --> 01:11:13.650
لا يقال نساء الرجل الا للزوجات الحرائر. ولا يقال للامة او للاماء انهن نساء الرجل فيقول نقلا في اللغة بالعرف اصبح لفظ النساء محمولا على الحرائر خاصة. فخرجت الاماء من غير حاجة

195
01:11:13.650 --> 01:11:33.650
الى تعميم اللفظ فيقال دليل جيد لكنه مبني على النقل. واولئك دليل في ادخال مبني على العموم الذي لزم منه تخصيص والتخصيص مقدم على النقل. بقي تعارض التخصيص مع؟ الاشتراك. في قوله

196
01:11:33.650 --> 01:11:53.650
تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يجوز للعبد ان يتزوج اربعا لان الطيب معناه ميل النفس. وقد تميل النفس الى اربع لكن يلزم منه التخصيص بالنساء المحرمات يعني فانكحوا ما طاب لا يجوز له المحرمات كزوجة كالمرأة المتزوجة او المرأة

197
01:11:53.650 --> 01:12:13.650
اتي المعتدة او المحرمة بحج وعمرة فهذا محرم مع كونه مما طاب لكنه ليس كل شيء يطيب للنفس يباح. فاذا فانكحوا ما طاب مخصص بالمحرمات اجماعا. ويقول المخالف المراد بالطيب هنا او بالطيب ما طاب الحلال

198
01:12:13.650 --> 01:12:33.650
دون الحرام حتى لا احتاج الى قول عموم فخصص لكن يلزم منه ان الطيب حقيقة في ميل النفس لانه المتبادر وانت لو قلت حقيقة في غيره يلزم الاشتراك والقول بالتخصيص مقدم على الاشتراك. المثال الخامس سنأخذ الثاني مع الثالث

199
01:12:33.650 --> 01:12:54.650
تعارض المجاز مع الاضمار في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية يقول في الكلام اظمار. لانك لو اخذت اللفظ اذا قمتم الى الصلاة فانه يجب الامر بالطهارة بعد اداء الصلاة والفراغ

200
01:12:54.650 --> 01:13:12.650
منها فكيف اتي يعني اذا قمتم فعل ماضي يعني اذا اذا صليت فقم فتوضأ. طيب فاذا احتاج الى تقدير ما يستقيم به الكلام يا والذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة محدثين او على غير طهارة فماذا فعلت

201
01:13:13.350 --> 01:13:33.350
اطمرت في الكلام وقدرت فيه ما يصلح به التقدير. فيقول الاخر لا انا اتلافى هذا الاشكال واجعل الاية هكذا من غير حاجة الى اظمار ولا تقدير بان اجعله مجازا. اذا قمتم الى الصلاة بمعنى اذا اردتم القيام الى الصلاة. فاحد

202
01:13:33.350 --> 01:13:52.150
الطريقين استخدم الاظمار والثاني استخدم المجاز. اي الطريقين مقدم؟ يكون المجاز مقدم على الاظمار وتقدم معك ايضا الخلاف الذي ذكر عن الامام الرازي في تقديم المجاز على الاظمار او تساويهما. آآ

203
01:13:52.250 --> 01:14:07.200
مثال او انتقلنا الى الصورة السابعة تعارض المجاز مع تعرض المجاز مع الاشتراك او تعرض المجاز مع النقل. يقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة. تعارض

204
01:14:07.200 --> 01:14:27.200
مع نقل ترك الصلاة هل الصلاة المقصودة؟ هي الصلاة الشرعية المعروفة فان قلت نعم واردت بها الصلاة العبادة وان تركها كفر فانت استخدمت النقل يعني نقل الصلاة من معناها اللغوي الى المعنى الشرعي. فهذا نقل لغوي انتقل به اللفظ من معنى الى

205
01:14:27.200 --> 01:14:47.200
ومن يقول لا الصلاة هنا مطلق الدعاء بابقائها على المعنى اللغوي وان المراد من ترك دعاء الله يعني من ترك عبادته فهذا الذي او عليه الكفر فيقولون ها هنا حمل للفظ على نقل والاول ابقاه لكنه اخرج منه اللفظ المخصوص فصار تعارضا

206
01:14:47.200 --> 01:15:07.200
كما قلنا بين المجاز والنقل. المثال السابع تعارض المجاز مع الاشتراك. في قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره وتقدم معنا ليلة الدرس الماظي. يقول الجمهور تنكح النكاح هنا مشترك بين الوطء والعقد

207
01:15:07.200 --> 01:15:24.400
يحمل اللفظ على احدهما فحملناه على المجاز وهو حملناه على المجاز وهو الوطؤ لان له حقيقة في العقد مع دلالة الحديث لكن نتكلم على التعامل مع لفظ الاية. ويقول سعيد ابن المسيب

208
01:15:24.400 --> 01:15:46.450
كما مر بكم في الدرس الماظي يقول تحل بالوطء وتحل بالعقد فايهما حصل حلت به لزوجها الاول الذي طلقها ثلاثا فهو حمل اللفظ على اشتراكه والجمهور على المجاز والمجاز خير من الاشتراك او مقدم على الاشتراك. هذا المثال السابع في تعارض المجاز مع الاشتراك. المثال

209
01:15:46.450 --> 01:16:09.200
في تعارض الاظمار والنقل. وقد وصلنا الى الصورة قبل الاخيرتين الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر يجوز للصائم المتطوع ابطال صومه ولو لغير عذر ما عنده عذر لكن ما اراد اكمال الصيام

210
01:16:09.850 --> 01:16:28.700
اشتهى طعاما امامه فافطر وليس معذورا في شيء. الصائم المتطوع امير نفسه فالنص وكل مشيئته اليه صوم هنا بهذا المعنى من قول من المعنى اللغوي الذي هو مطلق الامساك الى المعنى الشرعي الامساك عن الطعام والشراب الى اخره

211
01:16:28.750 --> 01:16:48.750
فيقول المخالفون لا بل باق على معناه اللغوي ما استخدم النقل وقدر في الكلام اظمارا الممسك الذي من شأنه ان يتطوع امير نفسه وسماه متطوعا باعتبار ما يؤول اليه. فالاظمار هنا مقدم على النقل

212
01:16:48.750 --> 01:17:11.100
تعارض الاظمار مع الاشتراك وهذا المثال قبل الاخير. ومر منكم في الدرس في حروف المعاني وامسحوا برؤوسكم لما قال الشافعي الباء للتبعيض فيجزئ مسح بعض الرأس فيصير في الكلام شيء من تقدير الكلام وامسحوا بعض رؤوسكم

213
01:17:11.100 --> 01:17:31.100
امسحوا رؤوسكم يعني امسحوا بعضه لانه في تقدير الاظمار. ويقول المالكي لما يقول الشافعي الاقتصار على بعض الرأس لان الباء انما تتعدى بهذا الفعل لان الفعل في اصله قاصر. غير متعدي مسح فعديت بالباء. وقال المالكية كما

214
01:17:31.100 --> 01:17:57.650
الدم في تقديري امسحوا امسحوا بلل ايديكم برؤوسكم فقدر اظمارا والشافعي استخدم الاشتراك قال الباء تحتمل كذا وتحتمل كذا فقالوا الاظمار مقدم على الاشتراك. المثال العاشر والاخير تعارض النقل مع الاشتراك في قوله صلى الله عليه

215
01:17:57.650 --> 01:18:27.300
وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا النقل والاشتراك في دلالة هذا الحديث لما نقول الطهارة منقولة من ازالة الحدث والخبث فيتعين الخبث ازالة النجاسة التي هي الخبث. ويقول المخالف بل الطهارة لفظ مشترك. يحمل على اكثر من معنى بين ازالة القذارة

216
01:18:27.300 --> 01:18:47.300
وبين الغسل على وجه التقرب الى الله عز وجل. والمشترك مجمل فيسقط الاستدلال به. وحتى يتبين الترجيح بين المتخالفين فيقول الخصم اجعله منقولا من الطهارة بمعناها العام الى العبادة المخصوصة اولى من ابقائها على الاشتراك لان

217
01:18:47.300 --> 01:19:07.300
نقلة مقدم على الاشتراك. واما تقديم هذه الامثلة على النسخ فمر بك في مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. بين ان تجعلها منسوخة باية الطلاق وولاة الاحمال. او تجعلها مخصوصة

218
01:19:07.300 --> 01:19:27.300
والتخصيص مقدم لانه من جملة خمسة التي تقدم مجموعها على النسخ. هذا كله سيبقى ميدانه العملي في تطبيق كما اسلفت هو خلاف الفقهاء والترجيح بين ادلتهم عند التنازع في بعض الادلة اما بين دليل ودليل او

219
01:19:27.300 --> 01:19:47.300
حتى للدليل الواحد المؤدي الى حكم واحد لكن ستبقى دلالة اولى من دلالة في تقدير وجه الدليل على الحكم المراد تقريره تم بهذا الباب الثالث من ابواب الكتاب في تعارض مقتضيات الالفاظ بتأصيله وفروعه الاربعة

220
01:19:47.300 --> 01:20:03.550
وبه تم كلام المصنف لنشرع بعد في الباب الرابع في الاوامر ان شاء الله تعالى. والله اعلم. وصلى الله وسلم على عبده رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

221
01:20:05.900 --> 01:20:38.100
يقول فهمت ان موت الحقيقة او ضعفها يكون بحسب السياق لا في مطلق الاستعمال  مثال لاكلن من هذه النخلة طيب هذا يعني خبر في صورة استفهام على كل حال المقصود بموت الحقيقة او ظعفها ليس السياق بل هو الاستعمال يعني فاذا هجر

222
01:20:38.100 --> 01:21:09.600
والناس استعمال اللفظ في حقيقته قلنا الحقيقة هجرت او قل استعمالها وليس السياق هو الذي يحكم   يقول تم بان النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد وذكرتم في تقديم المجاز على الاشتراك بان الوطأ مقدم لانه مجاز نرجو التوضيح. نعم. عندما نقول حقيقة في الوطء مجاز في العقد

223
01:21:09.600 --> 01:21:29.600
فنقول حتى تنكح فيأتي فقيه كسعيد بن المسيب ويحمل اللفظ على الاشتراك. فيقول اليس فيه حقيقة ومجاز فتقول بلى فيقول لك احمل اللفظ على معنييه اشتراكا. هو استعمل اسلوب الاشتراك فيقال

224
01:21:29.600 --> 01:21:48.750
له احمله على احد معنييه وهو المجاز فقط خير من ان احمله على الحقيقة والمجاز معا لان هذا اشتراك وهذا وافراد اللفظ بمعناه لمجازي وحده خير من حمله على معنييه بالاشتراك

225
01:21:49.050 --> 01:22:17.500
يقول في القسمين الاولين من مسألة الدقيقة كلهم يذكر فيه والمجاز الراجح بعض افراد الحقيقة. وواحد رجح فيه الحقيقة والاخر المجاز فما الفرق بينهم؟ الفرق سلمك الله هو ما قلناه في قاعدة نفي الاعم يلزم منه نفي الاخص

226
01:22:17.500 --> 01:22:42.800
اثبات الاخص يلزم منه اثبات الاعم فقط هو هذا الفرق وانت اذا فهمت ان المجاز المرجوح بعض افراد الحقيقة فالاعم هنا هو الحقيقة. والمجاز هو الاخص ولهذا قيدنا بان المجاز بعض افراد الحقيقة. ثم طبق القاعدة ان كان في سياق نفين فطبق القاعدة

227
01:22:42.800 --> 01:22:58.300
نفي الاخص يلزم منه نفي الاعم ليس في الدار دابة. فان قصدت فان قصدت المعنى الاعم انت فالاخص ولا بد منه لانه لا تصدق نفي الاعم مع وجود بعض افراده الخاصة

228
01:22:58.650 --> 01:23:19.800
وهكذا فانتفت او اختلفت المسألتان من ناحية الاثبات والنفي على القاعدة التي تقدمت قبل قليل  يقول هل تقديم الخمسة على النسخ قاعدة متفق عليها بين العلماء والاصوليين؟ اولا يعني لا ادري ما وجه مقابلتك للعلماء

229
01:23:19.800 --> 01:23:39.800
مع الاصوليين فهم يعني هما شيء واحد. لكن لعله يقصد مثلا المحدثين او الفقهاء والمفسرين ونحوهم. على كل حال لا يتطرق غير الاصوليين اصلا بهذه المسألة. فهي من اه صنعتهم ولانها من عملهم

230
01:23:39.800 --> 01:23:59.800
فهم الذين يقررون على هذا النحو فانا لا افرض مقارنة بين طريقتين اصوليين وغير اصوليين حتى اقارن مسألة الاتفاق او خلاف هذه واحدة. والثانية ان هذه الدقائق في التفريقات او ترتيب هذه المحامل لانها من صنعة الاصوليين وهم يخوضون في دقائق

231
01:23:59.800 --> 01:24:19.800
فانهم يتعرضون لها في الجملة لا خلاف في ان النسخ لا يصار اليه الا اذا اتضح الدليل الحامل على النسخ. لا احد يا اخي الكريم يجرؤ على ان هذه الاية او ذاك الحديث منسوخ الا بدليل

232
01:24:19.800 --> 01:24:39.800
بي تدري ما معنى قول الفقيه ان الاية منسوخة او الحكم منسوخ او الحديث منسوخ معناه ان الله جل جلاله رفع عنا حكم هذه الاية او هذا الحديث وهذا لا يمكن ان يقال الا بنص بين والا سيكون جرأة وافتئاتا على الشريعة. فالنسخ لا يسار

233
01:24:39.800 --> 01:24:59.800
اليه الا بعد البيان الواضح ولذلك كثرت فيه الشروط تقليل القول بالنسخ. ومن هنا ايضا هجرت بعض اقوال الفقهاء او اعفت في كثير من مواطن الخلاف زعم فيها النسخ ولا دلالة بينة قوية. فاذا امكن وجود جواب مهما

234
01:24:59.800 --> 01:25:18.800
في الجمع بين دليلين او حمل الحكم على بعض الصور ابقاء للحكم على الاحكام دون النسخ فانهم يصيرون اليه اجعلون القول بالنسخ غير معتبر طالما وجدت مساحة يمكن القول فيها بالنسخ والا فلا

235
01:25:18.850 --> 01:25:23.700
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين