﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا هو مجلسنا الثالث والعشرون بعون الله تعالى

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
توفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم الاصول لشهاب الدين الامام القرافي رحمه الله تعالى المنعقد هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر صفر سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة. وفي هذا المجلس نتم بعون الله

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
الفصل السادس من الباب الرابع في الاوامر. وهو ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى في انواع الواجب المخير والكفاء والموسع ذكر فيه قاعدة نختم بها هذا الفصل وفوائد ثم نكمل الفصلين الباقيين السابعة والثامن ننهي به باب الاوامر بعون الله تعالى وتوفيقه

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله اجمعين. قال قاعدة الفعل على قسمين منهما تتكرر بتكرره كالصلوات الخمس فان مصلحتها الخظوع لذي الجلال. الخظوع الخظوع

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ذي الجلال وهو متكرر بتكرر الصلاة. لما انتهى رحمه الله تعالى في مجلسنا الماظي من حديثه عن في اقسام الواجب بالاعتبارات المتعددة وذكر الفرض الكفائي وتكلم عن متعلقه في الوجوب وذكر

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه تبعا للامام الرازي رحمه الله انتقل ها هنا في ذكر قاعدة يتم بها كلامه عن الفرض الكفائي او فرض الكفاية. وهذه القاعدة هي اولى القواعد الست التي ذكرها المصنف

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
رحمه الله تعالى لما قال في مقدمته انه زاد كثيرا من القواعد. فهذا مثال للقواعد التي زادها رحمه الله على ما اختصره من المحصول. قال قاعدة ويريد بها رحمه الله كما ذكر في شرحه

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ان يذكر سر الفرق بين ما يتعلق بفرض الكفاية وفرض العين. واراد به جعل ضابط يتميز به ما يشرع على الكفاية وما يشرع على الاعيان. وجعل مناط ذلك يعني متى تجعل الشريعة

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
هذا الفرض واجبا عينيا ومتى تجعله كفائيا؟ واشار الى ان ضابط الفرق في فروض الكفايات عن فروظ الاعيان في الشريعة يرجع الى حكمة الشريعة ومقصودها من تحقق المصلحة بتلك الواجبات. فما

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
كان من واجبات الشريعة مناطا او معلقا بمصلحة يراد تحقيقها والمصلحة فيها متكررة فان الفرض فيها يكون عينيا. وما كانت المصلحة فيها متحققة في الجملة بالمرة. فان الفرض فيها يكون

11
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
وكفائيا قال رحمه الله الفعل على قسمين يعني الواجب في الشريعة الذي تأمر به الشريعة نوعان منه ما يتكرر مصلحته بتكرره. ظرب مثالا بالصلوات الخمس. ما مصلحتها؟ المقصود بالمصلحة هنا المصلحة الشرعية دنيوية كانت او اخروية. وهي العائدة الى مقصد الشريعة. يعني ما حكمة

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
ارض الصلاة في الاسلام ما مقصودها الشرعي؟ ستقول الخضوع لله واقامة العبودية له. السؤال هو هذه مصلحة هذا المقصد الشرعي اهو مما يكتفى بتحقيقه مرة؟ ام يراد تكرر هذه المصلحة؟ وتكرار حصولها

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
الجواب هو الثاني اذا سيكون ايجاب الشريعة لهذا الواجب من فرض العين الذي يراد تكرره قال منه ما تتكرر مصلحته يعني تحقيق المصلحة من فرضه والمقصد الشرعي من ايجابه يتكرر بتكرر

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
كالصلوات الخمس فان مصلحتها يعني الحكمة والمقصد الشرعي من ايجابها الخظوع لذي الجلال. هذه الحكمة ما او المصلحة متكررة لتكرر الصلاة. ليس فقط بتكرر الصلاة بل بتكررها من افراد واعيان المكلفين

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
الخضوع لله الحاصل بصلاتي لا يكفي عن الخضوع الذي يراد ان يحصل بصلاتك وصلاة زيد وفاطمة اسماء وهند وهكذا فهذه مصلحة متكررة فالوجوب فيها على اي وجه سيكون في الشريعة؟ على الفرض العيني

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
في مقابل هذا ما كان من الافعال ما لا تتكرر مصلحته بتكرره بل المصلحة ستتحقق بالاتيان بالواجب مرة واحدة مثل انقاذ الغريق. غريق امامنا في بحر او نهر او مسبح

17
00:05:50.050 --> 00:06:11.650
الواجب انقاذه لكنه واجب كفائي لو قام به واحد يكفي. فئة من الجالسين على الشاطئ او على حافة النهر يكفي لماذا لم تأمر الشريعة الجميع بهذا الواجب؟ لان المصلحة فيه لا تتكرر. فلو قفز الاول واستنقذ الغرير تحققت المصلحة

18
00:06:11.650 --> 00:06:31.650
فلو نزل الثاني فالثالث اي مصلحة نراد تحقيقها بعد ذلك؟ فمثل هذا النوع من الواجبات في الشريعة مصلحته غير متكررا فعلى اي وجه من وجوه الوجوب سنجده في الشريعة؟ الواجب الكفائي. اعد الفعل على قسمين. الفعل على قسمين

19
00:06:31.650 --> 00:07:01.650
منه ما تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس فان مصلحتها الخظوع جلال وهو متكرر بتكرر الصلاة. ومنهما لا تتكرر مصلحته بتكرره. كانقاذ غريق فانه اذا شيل من البحر فالنازل بعد ذلك الى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة. وكذلك اطعام

20
00:07:01.650 --> 00:07:31.650
عام الجوعان واكساء العريان وقتل الكفار. هذه امثلة لفروض وواجبات على الكفاية فاذا حصل انقاذ الغريق واطعام الجائع وكسوة العار وقتال الكفار ونصرة الاسلام فقد تحققت المصلحة بهذا الفعل الذي حصل من البعض او من الفئة. فهذا كاف فيكون فرضا كفائيا. نعم فالقسم

21
00:07:31.650 --> 00:07:51.650
فالقسم الاول جعله الشارع على الاعيان تكفيرا للمصلحة. تكفيرا للمصلحة المتكررة. التي تقع ويطلب تحصيلها مرارا فمن اجل ذلك جاء الوجوب في الشريعة في هذا القسم وجوبا عينيا لان المصلحة

22
00:07:51.650 --> 00:08:11.650
كرر فيراد تحصيلها تكرارا من خلال ايجابها على الاعيان وليس على الكفاية. والقسم الثاني على كفاية لعدم الفائدة في الاعيان يعني لعدم فائدة ايجابه على الاعيان. لو حصل الوجوب عينيا على كل مسلم

23
00:08:11.650 --> 00:08:31.650
كما تحققت به مصلحة. هذا تقسيم القرافي رحمه الله وهذه من فوائده وضوابطه التي قلنا عنها مرارا انه رحمه الله تعالى ذو اضافات وتحريرات وفوائد علمية محررة في كثير من كتبه وفي

24
00:08:31.650 --> 00:08:51.650
في هذا الكتاب خاصة بعدما قرر هذه القاعدة وقد اوردها رحمه الله في شرحه واوردها كذلك في الفروق بين فرض الكفاية اي فرض في كتابه الفروق اورد آآ سؤالا يحتاج الى اجابة. اذا وضعنا الضابط ان فرض

25
00:08:51.650 --> 00:09:15.900
العين تتكرر مصلحته بتكرره خلافا لفرض الكفاية يشكل على هذه القاعدة حكم صلاة الجنازة ما حكمها فرض عين او فرض كفاية الحكم المتقرر فقهيا فرض كفاية. طيب يطبق هذا الضابط. ما مصلحة صلاة الجنازة؟ حصول المغفرة للميت. قال

26
00:09:15.900 --> 00:09:35.900
وهذا غير معلوم الحصول. يعني نحن اذا صلينا على الجنازة وكل مصلي دعا الله واستغفر واسترحم الميت الذي صلينا عليه. فاننا لا نجزم ولا نقطع بان الله قد غفر له. اذا المصلحة

27
00:09:35.900 --> 00:09:55.900
المراد من الصلاة على الجنازة غير متحققة. يعني عندنا يقينا علمها عند الله. قال فينبغي على الضابط ان تكون صلاة الجنازة ليست فرض كفاية. بل فرض عين. بل ومتكرر يعني نصلي على الميت مرة ومرتين وثلاثا. او تكون

28
00:09:55.900 --> 00:10:15.900
فرض عين ليست مثل انقاذ الغريق لان مصلحة انقاذ الغريق حصلت ثم لا مصلحة من تكرارها ويتعذر تكرارها. هذا الاشكال فما جوابه؟ منهم من قال في الجواب ان مصلحة صلاة

29
00:10:15.900 --> 00:10:45.900
جنازة هي الاستغفار. طلب المغفرة لا حصولها. وهذا حاصل بالصلاة او غير حاصل؟ حاصل صلاة البعض هذا جواب يبدو وجيها وان حصول طلب المغفرة حاصل بالصلاة لا المغفرة نفسها واجاب هذا بهذا الجواب بعضهم آآ ردا على استشكال القرافي رحمه الله. لكن الجواب

30
00:10:45.900 --> 00:11:15.900
ها هنا ضعيف ليش؟ لان الاستغفار الذي هو طلب المغفرة هو وسيلة للمقصود وليس هو المقصود ذاته المقصود ان يغفر الله له ويرحمه فصلاتنا واستغفارنا ودعاؤنا هو وسيلة وليس هو المقصد ذاته فيبقى الاشكال قائما. فاجاب القرافي رحمه الله ان مصلحة صلاة الجنازة حصول

31
00:11:15.900 --> 00:11:35.900
المغفرة ظنا لا قطعا ويقينا. وهذا حاصل بصلاة المسلمين على اخيهم الميت. حصل دعاء في اول من صلى عليه فردا او جماعة حصل لان القطع بالغفران متعذر ولا سبيل لنا الى

32
00:11:35.900 --> 00:11:55.900
عليه فيكتفى فيه بالظن لتعذر القطع والجزم به. وهذا لتبقى القاعدة التي قررها القرافي رحمه الله على وجهها في بناء التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية على قاعدة تكرر المصلحة او

33
00:11:55.900 --> 00:12:25.900
الشرعي الذي يراد من ايجاب تلك الواجبات والله اعلم. فوائد ثلاث الاولى الكفاية والاعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات. هذه الفوائد الثلاث ختم بها هذا فصل السادسة من الباب الرابع وهي متعلقة بفوائد كما سماها اولها كما ان في الواجب

34
00:12:25.900 --> 00:12:55.900
واجب فرض واجب عين وواجب كفاية فكذلك في المندوبات. هناك مندوبات عين مندوبات كفاية. هناك مندوب عين سنة عين يعني سنة في حق المكلف كل مكلف بعينه. مثل السنن الرواتب والظحى والوتر وقيام الليل؟ السنة في قيام الليل لي ولك ولكل مسلم على حدة

35
00:12:55.900 --> 00:13:12.900
فلو صلى بعض اهل البلد قيام الليل هل نقول انهم قاموا بالسنة عن اهل البلد؟ الجواب لا. هنا كل مكلف يقوم بالسنة هذه في حق نفسه. سنة عين. فما مثال سنة الكفاية

36
00:13:13.000 --> 00:13:33.000
السنن الكفائية اذا قلنا صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية فما يحصل من تلقين الميت عند احتضاره وتغميض عينيه هذه المندوبات التي تتعلق بالميت هي مندوبات كفائية. فاراد في الفائدة الاولى ان يقرر لك ما قال فيه بعضهم كما يقول ابن

37
00:13:33.000 --> 00:13:53.000
سبكي في جمع الجوامع وسنة الكفاية كفرضها. يعني كما عندنا فرض كفاية فكذلك عندنا سنة كفاية وسنة الكفاية كفرضها في ماذا؟ في الامرين في مشروعيته ووجوده على هذا النحو وفي جريان الخلاف في متعلق

38
00:13:53.000 --> 00:14:13.000
الندب هل هو الكل ويجزئ القيام به بالبعض؟ او هو متعلق في الاستحباب البعض ثم هذا البعض هل هو مبهم؟ ام هو من يقوم به؟ تماما كما جرى الخلاف في فرض الكفاية في درس ليلة الاسبوع المنصرم

39
00:14:13.000 --> 00:14:33.000
نعم الكفاية والاعيان الكفاية والاعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات يقصد بالمندوب كل ما سوى الواجبات كل ما سوى الواجب من المطلوبات. ما طلبته الشريعة فان لم يكن واجبا فهو مندوب

40
00:14:33.000 --> 00:14:53.000
الاذان والاقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالاموات من المندوبات. فهذه على الكفاية. هذه سنن كالاذان والاقامة. يقصد بالاذان والاقامة على احد القولين لان الفقهاء لهم فيها قولان. فمنهم من يقول

41
00:14:53.000 --> 00:15:13.000
الاذان والاقامة فرض كفاية ومنهم من يقول هي سنة كفاية. ولعل القول الوسط الجامع بين هذين المذهبين ان يقال ان اقامة الاذان والاقامة في الفرض الذي يعلن به شعيرة الاذان فرض كفاية. والاذان المتكرر

42
00:15:13.000 --> 00:15:33.000
وفي البلدة او القرية او الحاضرة بتكرر المساجد والجوامع في الاحياء هي سنن كفائية. يعني يكفي اذان واحد في البلد قيام يا من بواجب وفرض اعلان شعيرة الاذان وبقية اذان المساجد الاخر في البلد نفسه فسيكون من السنن

43
00:15:33.000 --> 00:15:55.300
كفائية فهذا على القول بانهما سنة لا فرض. وكذلك الاقامة قال رحمه الله تعالى والتسليم يعني بالسلام لان رد السلام واجب. فاما ابتداء السلام فسنة. قال على الكفاية يعني ليبقى هذا الحق من حقوق المسلمين واعلان شعار

44
00:15:55.300 --> 00:16:15.300
الاسلام قائما فانها سنة كفائية. ومن الفقهاء من ذكر في كتب الاداب ان بث السلام ونشر السلام. والبدء سلا من فروض الكفاية وليست من سنن الكفاية. فكل ما يذكره المصنف من امثلة على القول بسنيته. التشميت تشميت

45
00:16:15.300 --> 00:16:35.300
العاطس اذا قال الحمد لله فيقال له يرحمك الله هذا ايضا على القول بسنيته ومن اهل العلم من الفقهاء من يقول ان تشميت اعطسي واجب لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست قال واذا عطس فحمد الله

46
00:16:35.300 --> 00:16:55.300
فشمته وفي رواية فسمته. قال وما يفعل بالاموات من المندوبات؟ ليش قال من المندوبات؟ ليخرج تكفينا والغسل والصلاة فانها فرض كفاية. اما ما قبل التكفين وقبل الغسل وقبل الصلاة يدخل فيه تلقين

47
00:16:55.300 --> 00:17:15.300
الميت المحتضر تلقينه الشهادة وتوجيهه الى القبلة وتغميض عينيه ما وردت به السنة من المستحبات التي تفعل بالميت حال الاحتضار واثناء النزع فانها سنن. والقيام بها سنن كفائية. وقل مثل ذلك ايضا صلاة الجماعة على القول

48
00:17:15.300 --> 00:17:35.300
صلاة الجماعة في المساجد على القول بسنيتها هي ايضا مثال للسنن الكفائية على ما تقدم ذكره اما الميت وتكفينه كما قلنا وحمله ودفنه والصلاة عليه ففروظ كفاية. نعم. وعلى الاعيان

49
00:17:35.300 --> 00:17:55.300
الوتر والفجر وعلى الاعيان يعني هذا مثال للسنة على الاعيان ليست سنة كفائية بل سنة عين يعني سنة في حق لكل مسلم بعينه. نعم. وعلى الاعيان كالوتر والفجر. ايش يقصد بالفجر؟ ركعتان. سنة

50
00:17:55.300 --> 00:18:25.300
الفجر طبعا لا فرضه نعم. وصيام الايام الفاضلة مثل عاشوراء ويوم الاثنين والخميس ومثل صيام يوم وغيرها من المستحبات من صيام الايام الفاضلة. وصيام الايام الفاضلة وصلاة العيدين في غير النسك والصدقات وغسل الجمعة وتحية المسجد وصلاة الضحى وصلاة الكسوف والخسوف

51
00:18:25.300 --> 00:18:45.300
على القول بسنيتها. وقد قال المصنف وصلاة العيدين. كما هو مقرر عند المالكية والشافعية. انها سنن مؤكدة ستكون في حق كل مسلم سنة عين في حقه. واما عند الحنفية فصلاة العيدين واجب وعند الحنابلة فرض كفاية

52
00:18:45.300 --> 00:19:05.300
فهذا مثال على ما ذكره قال والطواف ايضا في غير النسك. لان الطواف في النسك حجا وعمرة واجب. وفي الحج هو ركن كذلك في العمرة والصدقات يقصد به صدقة التطوع. نعم. الثانية نقل صاحب الطراز

53
00:19:05.300 --> 00:19:25.300
ان يقصد بصاحب الطراز احد فقهاء المالكية وقد سماه المحقق عندكم ابو علي سند بن عدنان الازدي المصري شارح من شراح المدونة في مذهب الامام ما لك اه اتم منها ثلاثين جزءا ولم يتمها رحمه الله واعتمده كثير من

54
00:19:25.300 --> 00:19:45.300
جراح المالكية كالحطاب وغيره في شرح المختصر مات في نصف القرن السادس سنة خمسمائة واحدى واربعين للهجرة فهذا مما نقله عنه القرافي رحمه الله نعم نقل صاحب الطراز نقل صاحب الطراز وغيره ان اللاحق بالمجاهد

55
00:19:45.300 --> 00:20:05.300
وقد كان سقط الفرظ عنه يقع فعله فرظا بعد ما لم يكن واجبا عليه. صورة المسألة اي فرض كفاية؟ السنا نقول اذا قام به البعض سقط عن الباقين سقط ماذا؟ الاسم. سقط الاثم اثم ماذا

56
00:20:05.300 --> 00:20:25.300
الوجوب اثم ترك الواجب. اذا سقط الوجوب فسقط الاثم. فلو انتدب فرقة طائفة من اهل البلد ليتفقهوا في العلم. قاموا بفرض الكفاية. فسقط الوجوب عن الباقي. سقط الوجوب فسقط الاثم. السؤال

57
00:20:25.300 --> 00:20:45.300
فماذا لو لحق بهم لاحق؟ يعني بعد ما قاموا بفرض الكفاية. فاللاحق بهم هل هو متوجه باعتباره قائما بفرض كفاية او قد سقط الفرض عنه المفترض انه قد سقط الفرض عنه بغيره

58
00:20:45.300 --> 00:21:12.450
اللاحق بمن قام به برد الكفاية وكان قد سقط الفرظ عنه يقع فعله فرضا. فيلحق بهم في ثواب الفرض وتحصيله. اعد  نقل صاحب الطراز وغيره ان اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط الفرظ عنه يقع فعله

59
00:21:12.450 --> 00:21:32.450
ارضا بعد بعد ما لم يكن واجبا عليه. فهمنا كيف بعد ما لم يكن واجبا عليه. لماذا لم يكن واجبا لقيام غيره بهذا الواجب وسقوط الواجب هذا عن البقية. قال يقع فعله فرضا. لما

60
00:21:32.450 --> 00:21:52.450
ليلحق اللاحق بالسابق. يقول القرافي رحمه الله في شرحه الوجوب يتبع المصلحة. فاذا لم محصول المصلحة يعني لم يقم به احد بقي الخطاب بالوجوب. ماشي فمن اوقع المصلحة مصلحة الوجوب

61
00:21:52.450 --> 00:22:12.450
استحق ثواب الواجب والجميع ها هنا موقع لمصلحة الوجوب فوجب اشتراكهم في ثواب الوجوب والاجر هذا الكلام كله حيث لم تتحقق المصلحة بعد. اما من جاء بعد تحقيقها فلا. قد تحققت المصلحة يعني مثل

62
00:22:12.450 --> 00:22:32.450
صلاة جنازة فرض كفاية قام به البعض وصلوا فتحققت المصلحة. فجاء اللاحق يلحق بهم فهذا لا ينال حكم الفرض لان المصلحة قد تحققت بغيره. اما خروج فئة من المجاهدين للقتال في سبيل الله فان الفرض

63
00:22:32.450 --> 00:22:52.450
والمصلحة لم تتحقق بعد فلحق بهم. فكان ازرا لاخوانه ومددا لكتائب المجاهدين. فان تحاق بهم لا يزال يحقق مصلحة ذلك الواجب فيلحق به في حكمهم ونيل اجرهم. فهذا الضابط مهم يقول

64
00:22:52.450 --> 00:23:12.450
وجوب يتبع المصلحة فاذا لم تحصل المصلحة بقي الخطاب بالوجوب. يعني ماذا لو انتدب منا بعضنا لتغسيل الميت اصله وتكفينه فرض كفاية لكن الواحد هذا لم يستطع القيام بالتغسيل. لم يسقط الاثم عن الباقين لبقاء مصلحة الوجوب ما

65
00:23:12.450 --> 00:23:32.450
حتى يلحق به ثان وثالث واكثر واقل الى ان تتحقق مصلحة الوجوب نقول خلاص ها هنا تحقق الوجوب ابقى من بعدهم غير مخاطب به. فمن لحق بهم بعد ذلك وقد تحققت مصلحة الوجوب بمن سبق فلا حاجة له ولا

66
00:23:32.450 --> 00:23:52.450
قال اما من جاء بعد تحقيقها فلا. نعم. وطرده غيره من العلماء في فروظ الكفاية التي قرره صاحب الطراز في صورة من لحق بالمجاهدين وقد كان سقط الفرض عنه هو ذكر سورة واحدة

67
00:23:52.450 --> 00:24:12.450
فلما جاء بعده بعض الفقهاء رأوا ان الصورة غير منحصرة في هذا المثال. رأى ان الصورة غير منحصرة في هذا المثال فطرده غيره من العلماء في سائر فروظ الكفاية يقصر بالطرد هنا اضطراد القاعدة وجعلها

68
00:24:12.450 --> 00:24:32.450
مستمرة في كل صور فروض الكفايات. وطرده غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية من يلحق بمجهزي الاموات من الاحياء او بالساعين في تحصيل العلم من العلماء. هذه امثلة لفروض كفاية

69
00:24:32.450 --> 00:24:52.450
من يلحق بمجهز الاموات؟ ماذا لو مات في البلد عدد؟ اصابهم حادث او مرض او وباء فكثروا. والموجود بتغسيل الاموات لا يكفي فانتدب بعضنا للقيام بهذا الواجب غير انهم لم يحصل الوفاء بهم لقلة عددهم. فمن يلحق

70
00:24:52.450 --> 00:25:12.450
بهم في هذا القيام بذلك الواجب يلحق فيقع فعله فرضا لانه لا يزال متحققا به بلحاقي بهم تحقيق مصلحة ذلك الاجور. قال او الساعين في تحصيل العلم من العلماء. طلبة علم ينتدبون

71
00:25:12.450 --> 00:25:34.000
بالعلم وتحصيله فان تحقيق المصلحة وهو نيل العلم وبثه ونشره وتعليم الجاهل لا يزال قائما. فان ذلك  فان ذلك فان ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجب معللا لذلك بان مصلحة

72
00:25:34.000 --> 00:25:54.000
الوجوب لم تتحقق بعد. ولم ولم تحصل الا بفعل الجميع. يقصد بالجميع اللاحق السابق. من سبق اولا ثم من لحق بهم. هذا تعديل صاحب الطراز. فوجب ان يكون فعل الجميع واجبا. ويختلف

73
00:25:54.000 --> 00:26:14.000
وثوابهم بحسب مساعيهم يعني من بذل اكثر في فعل الواجب ومن سبق ومن قام بالقدر الاوفى كان اجره ليس كمن لحق فيما بعد وادرك الاواخر او لم يكن القدر الذي قام به من الواجب كقدر السابق. لكن من حيث اتصاف

74
00:26:14.000 --> 00:26:34.000
فعلهم بالوجوب فهذا قدر مشترك. ومن حيث الحكم على فعلهم بانه فرض فهذا مشترك. والثواب الذي ينالونه ثواب فرض فهذا مشترك انما يختلف الثواب كما قال باختلاف المساعي. اذا فهمت هذا فها هنا سؤال. وهو نحن

75
00:26:34.000 --> 00:27:03.200
نقول اللاحق بهم يقع فعله فرضا بعدما لم يكن واجبا عليه. السؤال الان طالما وصفنا فعله بالوجوب بانه كان في الفئة التي قامت بفرض الكفاية السؤال ايجوز له اذا ابتدأ في فعل من افعال فروظ الكفاية ان يرجع عنه الجواب

76
00:27:03.200 --> 00:27:23.200
يجوز الرجوع فكيف يجوز الرجوع ويسقط عنه ذم الترك مع ان فعله موصوف بالوجوب لو رأيته وهو يشارك في غسل الاموات وفي الصلاة على الجنازة وقد شرع فيه وبدأ وبعد ما

77
00:27:23.200 --> 00:27:50.200
التكبيرة الاولى من صلاة الجنازة قطعها. اراد ان يدرك امرا يخشى فواته. فثم تقول هو ليس اثما. نحن هو كان في الفئة التي قامت بهذا الفرض. ففعله موصوف بالوجوب وحكم الوجوب تأثيم الترك او الذم على الترك. فهنا السؤال كيف يوصف فعله بالوجوب؟ ويجوز له الترك من غير ذم

78
00:27:50.200 --> 00:28:20.200
من اجماعا قال رحمه الله الجواب عن ذلك ان وصف الوجوب هنا ليس مطلقا بل هو مقيد مشروط بالاتصال والاجتماع موصوف فعله بالوجوب بشرط الاجتماع والاتصال مع بقية الفاعلين اذا ترك الفعل بهذا القيد مع الاجتماع كلهم تركوا حصل الاثم. اما اذا انفرد هو لان الوجوب مشروط

79
00:28:20.200 --> 00:28:50.200
انتفى بانتفاء الشرط فاذا ترك وحده لم يصدق انه ترك فعلا موصوفا بالوجوب لان الوجوب هناك مشروط بان يكون متصلا ومجتمعا مع بقية الفاعلين. فلو تركه منفردا انتفى الحكم ترك الوجوب في حقه لانتفاء الشرط الذي قيد الواجب الذي قد فعله. وهنا ايضا مسألة اخرى ذات صلة بهذه

80
00:28:50.200 --> 00:29:10.200
هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه؟ فيلزم الاتمام هل يتعين؟ وهنا يذكرون مسألة نقول طلب العلم فرض كفاية فلو اتجه طالب علم وابتدأ الطريق فاذا قلت يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه يأثم

81
00:29:10.200 --> 00:29:30.200
بتركه والرجوع عنه لانه قد تعين معنى تعين يعني انقلب الواجب في حقه من فرض كفاية فاصبح فرض عين هذا معنى يتعين هذه مسألة يذكرها بعض الاصوليين الذي صححه ابن السبكي في جمع الجوامع انه يتعين فرض الكفاية

82
00:29:30.200 --> 00:29:50.200
بالشروع فيه وهو تابع في هذا الترجيح لابن الرفعة من فقهاء الشافعية والذي قرره بارزين من شرحاء من شراح المالكية قال فرض الكفاية لا يلزم المضي فيه بعد الشروع الا في الجهاد

83
00:29:50.200 --> 00:30:10.200
وصلاة الجنازة وكانه رأى ان امر الشارع في هذين الامرين متعين البقاء فيه والاستمرار عليه ولهذا يقول ايضا حلول من شراح المالكية من شراح التنقيح يقول لا يتعين فرض الكفاية يعني هو اجابة

84
00:30:10.200 --> 00:30:30.200
عن هذا السؤال بوجه فيه تفصيل قال لا يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه اذا كان هناك من يقوم به يعني صلينا صلاة جنازة وفي غيرنا كثير مصلين وانا بعد ما بدأت اردت الرجوع في هذه الواجبات الكفائية

85
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
الصلاة والكفن والحمل والدفن تجهيز الميت فرض كفاية يقوم به انا وغيري معي وقد شرعت فيه فقال فرض الكفاية لا يتعينوا اذا كان هناك من يقوم به لان المقصود حصول الفعل من غير نظر الى فاعله الا ما قامت

86
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
دليل على وجوب اتمامه بالشروع فيه قال كصلاة الجنازة. بخلاف تكفين الميت ودفنه. ثم هناك صورة اخرى من صور الكفاية الواجب الكفائي يتعين على الشخص بعينه. قال بتعيين الامام. ولي الامر

87
00:31:10.200 --> 00:31:30.200
مثل تعيين امام المسجد الراتب وتعيين المؤذن فيه وتعيين طائفة وفرقة للجهاد فرغهم لهذا الامر وعينهم فاصبحت فروض الكفاية في حق هؤلاء فروظ عين لانهم اختصوا بها وفرغوا لاجل ذلك وتعينوا بتعيين

88
00:31:30.200 --> 00:31:50.200
الامام والله اعلم. الثالثة الاشياء المأمور بها على الترتيب او على البدل. في هذه الفائدة الثالثة والاخيرة في هذا الفصل يذكر المصنف رحمه الله احكام المأمورات المرتبة والمخيرة بالنسبة الى الجمع

89
00:31:50.200 --> 00:32:12.150
بينها الواجب المرتب او الواجب المخير. ما حكم الجمع بينها؟ ذكر ثلاث سور الواجب المرتب والواجب مخير احيانا يحرم الجمع بينها واحيانا يباح واحيانا يستحب. فذكر الفائدة لبيان هذه الاقسام

90
00:32:13.300 --> 00:32:33.300
قد يحرم الجمع بين الاشياء المأمور بها الاشياء المأمور بها على الترتيب او على البدل على الترتيب المقصود بها المأمورات المرتبات التي لا يجوز فعل الثاني منها الا بعد تعذر الاول. لا يجوز فعل الثاني الا

91
00:32:33.300 --> 00:32:52.000
بعد تعذر الاول حسا او شرعا مثل ماذا مثل كفارة الظهار  فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ثم قال فمن لم يجد فهذا الترتيب لا ينتقل الى

92
00:32:52.000 --> 00:33:12.000
الثاني الا اذا تعذر الاول تعذر حسي او شرعي. هذه المقصود بها بالمرتبات يعني الواجبات او المأمورات المرتبة مأمورات سواء كانت واجبة او مستحبة. واما المخيرات فالمقصود بها الاشياء التي يتخير المكلف في فعلها مثل كفارة اليمين

93
00:33:12.000 --> 00:33:32.000
فصيام فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. ثم الترتيب بعد هذه ثلاثة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. فكفارة اليمين فيها مثال للترتيب وللتخيير معا

94
00:33:32.650 --> 00:33:52.650
الاشياء المأمور بها على الترتيب او على البدل. قد يحرم الجمع بينها كالمباح والميتة من المترتبات وتزويج وتزويج المرأة من احد الكفئين من المشروع على سبيل البدل. هذه الصورة الاولى قد يحرم الجمع بين

95
00:33:52.650 --> 00:34:12.650
انها سواء كانت من صور المأمورات المرتبة او المأمورات المخيرة. ضرب مثالا لكل واحد قال كالمباح والميتة يعني كاكل المباح واكل الميتة. هل يجتمعان؟ الجواب لا. اكل الميتة متى يباح

96
00:34:12.650 --> 00:34:32.650
ضرورة عند تعذر وعند عدم اكل الحلال اكل المباح يجوز اكل الميتة فالجمع بين اكل الميتة الحرام واكل المباح للمضطر لا يجتمعان. لو وجد المباح لن يأكل الميتة. فهذا مثال لمرتبات لا يمكن الجمع بين

97
00:34:32.650 --> 00:34:52.650
نهى فلا تؤكل الميتة الا اضطرارا. المثال في المخيرات تزويج المرأة من احد الكفئين. من المشروع على سبيل البدن فاذا تقدم خاطبان لامرأة فعلا وليها ان يتخير لها احد الكفئين. يحرم الجمع بينهما فلا تزوج المرأة

98
00:34:52.650 --> 00:35:12.650
لرجلين هذا حرام ولكن ليس من المأمورات انه لا بد ان يزوجها من احدهما قد يرفض الاثنين معا. ولا يختار واحدا منهما فهذا مثال للمخيرات مأمورات مخيرة اما هذا واما ذاك. والاولى مرتبة نعم. وقد يباح كالوظوء

99
00:35:12.650 --> 00:35:32.650
التيمم من المترتبات من المرتبات. من المرتبات والسترة بالثوبين من باب البدل. هذه الصورة الثانية. مأمورات يباح الجمع بينها في المرتبات مثال الوضوء والتيمم. هل هل يمكن جمع بين الوضوء والتيمم؟ شخص عليه حد

100
00:35:32.650 --> 00:35:58.100
وعنده تراب عنده ماء فماذا سيفعل لهذا من المرتبات التي لا يمكن الجمع فكيف ذكرها مما يمكن الجمع؟ قال الجمع الصوري يعني هو سيتوضأ لانه الواجب عليه طيب توضأ الا يستطيع ان يأتي بصورة التيمم؟ الجواب بلى بصورة التيمم وليس بحقيقته وحكمه توضأ ارتفع حدثه

101
00:35:58.100 --> 00:36:18.100
ثم جاء للتراب فضرب بيديه الارض ضربتين فمسح بهما كفيه ووجهه. حصلت صورة التيمم فهذا مثال اه افتراضي الى حد ما فالذي حصل ولذلك نبه هو القرافي رحمه الله في شرحه قال اباحة التيمم مع الوضوء معناه صورة

102
00:36:18.100 --> 00:36:38.100
التيمم اما التيمم الشرعي المبيح للصلاة فلا تتصور حقيقته مع الوضوء. لانه حينئذ غير مشروع طهارة لكن صورته هذا مثال للمرتبات لانه لا ينتقل الى التيمم الا عند تعذر الوضوء بالماء. مثال للمخيرات المأمورات

103
00:36:38.100 --> 00:36:58.100
مخيرة قال السترة بالثوبين من باب البدن. عنده ثوبان وفي الصلاة عليه ان يستر عورته ليصلي. فيجوز ان يأخذ الثوب الاول او الثاني فهل يجوز له الجمع بالثوبين؟ الجواب نعم. لان هذا مباح فهذا مثال لمأمورات ابيح له الجمع بين

104
00:36:58.100 --> 00:37:22.000
لهما نعما وقد تستحب كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات وخصال كفارة الحنف ومما شرع على البدن. مما  مما شرع على البدل هذه الصورة الثالثة والاخيرة. احيانا قلنا يحرم الجمع بين المأمورات

105
00:37:22.000 --> 00:37:42.000
او المخيرة او يباح الصورة الثالثة يستحب الجمع. فليس حراما وليس مباحا بل مستحبا. ذكر مثالا بالكفارات لان فيها خصالا على الترتيب وخصالا على التخيير. الترتيب مثل الظهار فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا قال قبله فمن لم يجد فصيام شهر

106
00:37:42.000 --> 00:38:02.000
طيب وفي خصال الكفارة على التخيير فاطعام او كسوتهم او تحرير رقبة. في كلا المثالين كفارة الظهار على الترتيب كفارة اليمين على التخيير قال يستحب الجمع بين خصال الكفارة. فاذا كانت عليه كفارة ظهار فانه

107
00:38:02.000 --> 00:38:22.000
يصوم شهرين ويطعم ستين مسكين ويعتق رقبة. بينما هي على الترتيب الاول عتق رقبة. ثم صيام شهرين ثم اطعام ستين المفترض انه لا ينتقل الى الثاني الا عند تعذر الاول ولا ينتقل الى الثالث الا عند تعذر الثاني. طيب شخص قادر على الثلاثة فاعتقه

108
00:38:22.000 --> 00:38:46.600
واطعم وصام باتخانق الفقهاء يحصل الواجب بالاول. يستطيع عتق الرقبة يبدأ بها. فباعتاقه الرقبة الواجب طيب ما حكم ما سيفعله ثانيا وثالثا؟ اذا انتقل فصام شهرين ثم انتقل واطعم ستين. قالوا يقع فعله ذاك من

109
00:38:46.600 --> 00:39:10.100
دوبا لان الوجوب قد تحقق بالاول في كفارة اليمين اطعم عشرة مساكين حصل به الكفارة. ثم كسى عشرة مساكين ثم اعتق رقبة وهو كان مخيرا بين واحد من الثلاثة فلما فعلها حصل له ثواب الواجب او اداء الواجب بالاول

110
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
ويبقى الثاني والثالث مندوبا يثاب عليه. يبقى الكلام ما دليل الاستحباب؟ يقول السبكي رحمه الله قول باستحباب ذلك يفتقر الى دليل ولا اعلمه. يعني هل سنقول ان من عليه كفارة فجاء يستفتي؟ قلنا اطعم

111
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
العشرة في كفارة يمين اطعم عشرة مساكين او اكس عشرة مساكين او اعتق رقبة على اي شيء سنقول له ويستحب لك ان تأتي باثنين او ثلاثة منها ان قدرت ما دليل الاستحباب؟ الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تحتاج الى دليل

112
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
عليها يقول ابن السبكي رحمه الله في الابهاج قولهم باستحباب ذلك يفتقر الى دليل ولا اعلمه ولم ارى احدا به من الفقهاء باستحباب الجمع. قال ولعل مرادهم الورع والاحتياط. بتكفير اسباب براءة الذمة

113
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
قال ولعلهم ايضا لم يريدوا ان الجمع قبل فعله مطلوب. بل اذا وقع كان بعظه فرظا وبعظه ندبة ثم قال ولي الدين العراقي مكملا لكلام السبكي قال لانه اذا كفر بالعتق في الظهار بالعتق ثم

114
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
سقطت الكفارة بالاول فلا ينوي بالثانية الكفارة لعدم بقائها. ولهذا قال القرافي نفسه رحمه الله في الشرح يقول كفارة مرتبة وكفارة اليمين بالله تعالى مخيرة. قال والكل يستحب الجمع بين خصال

115
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
من العتق والكسوة والاطعام والصيام انظر الى التعليل قال لانها مصالح وقربات تكثر وان كان بعضها اذا انفرد لا يجزئ في المرتبات. فيبقى استدراك ابن السبكي رحمه الله او الامام السبكي في محله انها

116
00:41:10.100 --> 00:41:40.250
الى دليل ولا يوجد نص يثبت به استحباب الجمع بين هذه المأمورات والله اعلم فرع اختار القاضي عبد الوهاب عبدالوهاب. اختار القاضي عبدالوهاب ان الامر المعلق على الاسم اقتضي الاقتصار على اوله. والزائد على ذلك اما مندوب او ساقط. القاضي عبدالوهاب ابن نصر البغدادي

117
00:41:40.250 --> 00:42:00.250
شيخ المالكية في بغداد بالعراق واحد ائمة المذهب الذين لا يغفل الامام القرفي رحمه الله ذكره في المسائل وهذه مما تميز به القرافي رحمه الله في كتابه تنقيح الفصول فانه وان اختصر المحصول للرازي

118
00:42:00.250 --> 00:42:20.250
الشافعي الا انه حرر الكتاب بما يقرر به مذهب المالكية. فلذلك تلقاه ينقل عن الباجي والقاظي عبد الوهاب وغيرهم من فقهاء المالكية وائمة اعلامهم فاصبح الكتاب من اصول فقه المالكية رحم الله الجميع. فالمسألة ليست

119
00:42:20.250 --> 00:42:40.250
بالمالكية ولا ولا القاضي عبد الوهاب هو وحده من تكلم فيها بل هي موجودة في كتبهم. انما هو يريد ان يعتني بتحرير اصول مذهب الامام مالك وفقه المالكية. قال اختار القاضي عبد الوهاب ان الامر المعلق على الاسم يقتضي

120
00:42:40.250 --> 00:43:00.250
صار على اوله والزائد على ذلك اما مندوب او ساقط هذه المسألة التي يعنونون لها بقولهم هل الاخذ باوائل الاسماء ام باخرها؟ المقصود بالاسم هنا الاسم الكلي وليس الكل. الاسم الكلي

121
00:43:00.250 --> 00:43:30.250
الذي يتكون من جزئيات لان الكلي تحته جزئي. اما الكل فتحته جزء المسألة بالمثال تتضح ثم نعود الى كلام المصنف رحمه الله. الامر بالطمأنينة في الصلاة. امر بكل والطمأنينة مفهوم كلي بمعنى ان الكلية ليست ان الطمأنينة عفوا ليست شيئا مكونا من اجزاء

122
00:43:30.250 --> 00:43:50.850
بخلاف ما لو تقول مثلا صلاة الفجر ركعتان هذه لها اجزاء الركعة جزء والركعة الثانية جزء منها فجزء مستقيم الاجزاء تكون الكل والجزئيات تكون الكلي. فالكلي تحته جزئي والكل تحته جزء

123
00:43:50.850 --> 00:44:12.850
اذا فهمت هذا فالامر بالطمأنينة في الصلاة. امر بقدر متفاوت. الطمأنينة مراتب. ادناها ما هو  الاتيان باقل الواجب في الاركان في الركوع تأتي بتسبيحة في السجود كذلك هذا ادنى واعلاه

124
00:44:14.550 --> 00:44:34.550
معناه لا حد له اطالة طويلة في القيام والركوع والسجود وتأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينهما مراتب بين ادنى الطمأنينة واعلى الطمأنينة. الان الطمأنينة هذه مفهوم كلي. طيب امرت به الشريعة

125
00:44:34.550 --> 00:45:04.550
طيب فهل القدر الذي يحصل به امتثال هذا المأمور؟ متحقق باوله يعني بادنى مراتبه فيكون ما فوقه زائدا او المطلوب تحصيل اعلى مراتبه. هذا مثال امر الشريعة بالطمأنينة في الصلاة. هل هو امر يجزئ فيه الامتثال بادنى المراتب؟ او لا نقول ان المكلف امتثل

126
00:45:04.550 --> 00:45:24.550
على هذا المأمور وحقق الطمأنينة الا اذا ارتقى الى اعلى المراتب. هذه مسألتنا. الامر المعلق ان الاسم مثل الامر بالطمأنينة في الصلاة. هذا معلق على اسم الطمأنينة. يقتضي الاقتصار على

127
00:45:24.550 --> 00:45:44.550
اوله هذا اختيار من؟ قاضي عبد الوهاب. يقتضي الاقتصار على اوله. وبالتالي فهذا القدر مجزئ طيب وما حكم وما زاد على هذا القدر؟ قال والزائد اما مندوب او ساقط مندوب

128
00:45:44.550 --> 00:46:07.550
ان كان المأمور مشروعا فيه الزيادة كالطمأنينة. ساقط ان كان المأمور لا يطلب فيه الزيادة مثل تدليك الوضوء في الوضوء مالكية رون دلك غسل القدمين مثلا. طيب ود لك ادناه ان يفرك بيده اصابعه وقدمه. وهذا الدلك ممكن يكون

129
00:46:07.550 --> 00:46:27.550
وممكن يظل يدلك في قدمه اثناء الوضوء نصف ساعة. قال القدر الزائد ساقط لان القدر المتحقق بالدلك يأتي بالمرة او بادنى المراتب باوله. خلاصة المسألة هنا اذا جاء الامر في الشريعة معلقا على اسم بهذا

130
00:46:27.550 --> 00:46:59.950
كلي معلقا على اسم كلي. فهل يكفي الاقتصار على اوله والمقصود باوله ايش ادنى مراتبه اول جزئياته وليس اجزائه. اول جزئياته لان ادنى الطمأنينة تسمى طمأنينة وادنى الدلك يسمى دلكا. قال ثم القدر الزائد على ذلك اما مندوب او ساقط. مثال اخر قلنا الطمأنينة مثال

131
00:46:59.950 --> 00:47:19.950
تدليك مثال اجابة المؤذن بعدها اذانه في جمل الاذان. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هل المطلوب متابعته الى اخر الاذان؟ ام يكفي في امتثال امر الشارع الى اخر جملتي

132
00:47:19.950 --> 00:47:39.950
التشهد في الاذان كما هو مشهور مذهب الامام مالك. الاقتصار على اوله. وما زاد على ذلك مندوب دعك من التفصيل الفقهي الان ومناقشة القول وما مبناه وما الراجح فيه؟ حضانة الولد حال الطلاق بين الزوجين. قال النبي

133
00:47:39.950 --> 00:47:59.950
صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. حضانة الطفل. طيب حضانة الطفل ايضا لها مراتب. مراتب الطفل المحضون حال الحضانة يبتدأ من اثغار الولد كما يسميه الفقهاء الاصغار تبديل اسنانه سقوط السن وانبات سن جديد

134
00:47:59.950 --> 00:48:19.950
اعلاها البلوغ فهل يتحقق هذا حق المرأة في الحضانة بادنى المراتب من اقله؟ ام باعلاه؟ مثل ذلك كقول الرجل لزوجته انت علي حرام. ومن يحمله من الفقهاء يحمل التحريم على الطلاق فهل هي طلقة او ثلاث؟ فهل

135
00:48:19.950 --> 00:48:39.950
يحمل على اقله ام على اعلاه؟ يقتصر على اول الاسم او ما زاد على ذلك. مثل ذلك ايضا الرشد وابتلوا اليتامى اما حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الرشد مراتب وادناه رشد المال

136
00:48:39.950 --> 00:48:59.950
واعلاه رشد المال ورشد الدين. فهل المطلوب اقله كما يذهب الامام مالك رشد المال يكفي؟ او الاعلى هو المقصود وبهذا الحكم او الامر المتعلق بالاسم كما يرى الشافعي فلابد من اجتماع رشد الدين مع رشد المال ليدفع له ما له الذي

137
00:48:59.950 --> 00:49:19.950
فهو اليتيم مثله فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد الامر المعلق بالاسم هل يقتضي الاقتصار على اوله؟ فكل وما كان على وجه الارض يجزئ التيمم به كما يقول مالك. او تأخذ اعلاه وهو التراب دون الحجارة وسائر ما يكون على الارض

138
00:49:19.950 --> 00:49:39.950
كما هو مذهب الشافعي ولهذا امثلة فمبنى هذه المسائل الخلافية هو هذه المسألة الاصولية الامر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على اوله او على اعلاه هذا الخلاف هنا قال اختار القاضي عبد الوهاب ان الامر المعلق على الاسم

139
00:49:39.950 --> 00:49:59.950
يقتضي الاقتصار على اوله قال والزائد على ذلك اما مندوب او ساقط. اذا للتنبيه الاسم الكلي الذي له جزئيات يعني افراد والكل له اجزاء فاذا قلت الانسان هذا كلي لان تحته زيد وعمرو

140
00:49:59.950 --> 00:50:29.950
فكل جزئي هو كلي. يعني يصدق علي فكل زيد انسان. وخالد انسان وعمر فهذا العلاقة بين الكلي والجزئي بخلاف الكل فانه لا يدل على اجزائه اه ذكر بعض الشراح خللا في فهم المسألة ونبه عليها القرار في ان عددا من الاصوليين لما جاء لهذه المسألة ضرب لها مثالا

141
00:50:29.950 --> 00:50:53.900
بما يلي قال اختلف الفقهاء هل التيمم الى الكوعين؟ الكوع الذي هو مفصل الكف او الى المرفقين او الى الابطين وان هذا مما يتخرج على القاعدة قال القرافي هذا خطأ هذا ليس من الاسم الكلي هذا من الكل لان هذه الامثلة لاجزاء تحت الكل وليس الى جزء

142
00:50:53.900 --> 00:51:13.900
اياك فهو اشبه بمن قال هل من اتى بركعة في صلاة الفجر حصل له امتثال؟ الركعة هنا جزء من كل ليس جزئيا من كلي. من صام يوما من شهر رمضان هل يقول انه اقتصر في هذا الامر المطلق المعلق بالاسم على اول

143
00:51:13.900 --> 00:51:33.900
اجزائه لا هذا مثال لجزء تحت كل لا يتحقق به الامتثال. ونحن كلامنا في جزئي تحت كلية فصيام يوم من الشهر في رمضان والاتيان بركعة من الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء ليست مثالا لمسألتنا

144
00:51:33.900 --> 00:51:53.900
عليه قال القرافي رحمه الله ويجعلون كل ما هو من هذا الباب مخرجا على هذه القاعدة وهذا باطل اجماعا. لان معنى قاعدة اذا علق الحكم على معنى كلي وليس كلا. له جزئيات متباينة في ايش؟ في المراتب في الاقل والاكثر

145
00:51:53.900 --> 00:52:13.900
الادنى والاعلى وهل يقتصر على ادنى المراتب؟ التي يتحقق بها الامتثال او يأخذ بالاحتياط فيكمل الى اعلى مراتب ويأتي بها على الكمال. ومثله كما قلنا الطمأنينة. قال اذا صليت فكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم

146
00:52:13.900 --> 00:52:33.900
مرفحة فتكر الطمأنينة ما هو القدر المطلوب؟ وقد سمعت المثال؟ اذا منشأ الغلط في امثلة بعض الشراح اجراء احكام الجزئيات المقصودة في المثال على الاجزاء والتسوية بينها. الفرق بين الجزئي والجزء فاجروا احكام الجزء

147
00:52:33.900 --> 00:52:53.900
على الاجزاء ومسألتنا في الجزئيات تحت الكليات وليس في الاجزاء تحت الكل وهذا غلط لان الركعة لا تجزئ عن ركعة ولا ثلاثة واربع وصوم اليوم كما قلنا لا يجزئ عن صوم الشهر باكمله والفرق ان الجزئي يستلزم

148
00:52:53.900 --> 00:53:13.900
ملك لي وليس العكس الجزء لا يستلزم الكل. فلذلك لو اتى بالجزء تحقق به الكلي فادنى رتبة الطمأنينة طمأنينة وادنى رتبة الحضانة يسمى حضانة. وادنى رتبة الرشد يسمى رشدا كما في الامثلة التي مرت وادنى اجابة المؤذن

149
00:53:13.900 --> 00:53:33.900
في بعض الجمل تسمى اجابة مؤذن. بخلاف ما ذكرنا في الامثلة الركعة من الركعتين واليوم من الشهر. فانها لا تكون كذلك. نبه الشوشاوي رحمه الله في الشرح على ان القاعدة ها هنا ليست في على اطلاقها ان الامر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصاد

150
00:53:33.900 --> 00:53:53.900
على اوله والخلاف فيه ليس في كل الصور. قال بل ها هنا صور ثلاثة وذكرها المحقق عندكم. قال هناك قسم يجب الحمل فيه على اعلى المراتب اتفاقا ولا يكفي الاقتصار على ادنى المراتب. قال هو الامر بتوحيد الله وتعظيمه واجلاله جل وعلا. فالامر

151
00:53:53.900 --> 00:54:13.900
بالايمان ما يكفي في اقل المراتب يقول يكفي الاقتصار. الصورة الثانية قال قسم يجب الحمل فيه على ادنى المراتب. وهو اقرار الاقارير فلو قال له عندي دنانير فلذلك قالوا اقل الجمع كم؟ ثلاثة. فوجب الحمل على الاقل. اذا في سورة

152
00:54:13.900 --> 00:54:33.900
وعلى وجوب حمل الاسم الكلي فيها على اعلى المراتب كالامر بتوحيد الله. وقسم اتفقوا فيه على وجوب حمل الامر على ادنى المراتب وهو الاقارير. والقسم الثالث هو الذي وقع فيه الخلاف. كالامر بالطمأنينة والشك في عدد الطلقات والتحريم هل هو طلاق

153
00:54:33.900 --> 00:55:01.400
وكم يكون والرشد والحضانة واجابة المؤذن وامثلة كثيرة والله اعلم الفصل السابع في وسيلته وسيلته الظمير يعود الى ماذا  وسيلته الامر او الواجب قال بعدها وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق الا به. فالكلام على ايش

154
00:55:01.400 --> 00:55:21.400
على الواجب ظاهر الترجمة يقتضي عود الظمير على الامر لانها من فصول باب ايش؟ الاوامر فوسيلته يعني الامر لكن باطن الترجمة يقتضي عوده على الواجب لقوله ما لا يتم الواجب ويحتمل عوده على

155
00:55:21.400 --> 00:55:41.400
هذا وذاك وانما قال المؤلف في وسيلته واعاد الضمير على الامر وان كان في الحقيقة عائدا على الواجب للملازمة بينهما فالامر هو الذي يدل على الوجوب او قل الواجب هو دلالة الامر فالتقدير وسيلة الواجب

156
00:55:41.400 --> 00:56:03.050
امر وسيلته وسيلة الواجب بالامر. هنا هذا فصل آآ لطيف. يذكر فيه المصنف رحمه الله المسألة الاصولية الشهيرة ما لا يتم الواجب الا به باعتباره وسيلة الى الواجب. فهل وسيلة الواجب مأمور بها بالامر بالواجب؟ باختصار

157
00:56:03.050 --> 00:56:23.050
اذا قال الشرع اقيموا الصلاة. والصلاة لا تحصل الا بطهارة. فهل الامر بالصلاة وحدها للامر بالطهارة لانها لا تصح الصلاة الا بطهارة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذه المسألة المشهورة فسماها

158
00:56:23.050 --> 00:56:43.050
مصنف وسيلة الواجب. ليش جاء بها في فصول باب الاوامر؟ لانها من طريقة استدلال الفقهاء. ايستقيموا ان نستدل على وجوب الطهارة بالامر بالصلاة؟ لا تقول لاية الوضوء في المائدة اعرف هذا لا تقول حديث لا

159
00:56:43.050 --> 00:57:01.800
قل الله صلاة بغير طهور السؤال هل يصح وانت تدرس الاصول؟ ان تقول الطهارة للصلاة واجب ومن ادلتها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشرة قوله تعالى واقيموا الصلاة. فيأتيك واحد يقول يا رجل هذا امر بالصلاة

160
00:57:01.850 --> 00:57:21.850
وانت تريد ان تستدل على ايجاد الطهارة. فتستدل فتقول الطهارة وسيلة للصلاة. والقاعدة تقول ان الامر امر بوسيلته او بالعبارة المشهورة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فلهذا يوردون هذه المسألة الشهيرة

161
00:57:21.850 --> 00:57:47.600
في ابواب الامر الفصل السابع في وسيلته الفصل السابع في وسيلته وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق الا به وهو مقدور المكلف فهو واجب لتوقف لتوقف الواجب عليه. هذا مذهب الجمهور. الجمهور من كل المذاهب الذي عليه

162
00:57:47.600 --> 00:58:17.600
المالكية والشافعية والحنابلة قيد كبير يدخل فيه الجمهور انه من ان المذاهب الاربعة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. بالقيدين المذكورين. ما لا يتم الواجب المطلق هذا القيد الاول والقيد الثاني وهو مقدور للمكلفين. قال فهو واجب وعلل فقال لتوقف الواجب عليه. ليش قال

163
00:58:17.600 --> 00:58:37.600
الواجب المطلق لان الواجب المقيد بشرط او المقيد بسبب او المقيد بعدم المانع هذا مقيد فخلاص لا سبيل لنا خذها مثالا لغويا لغويا لو قال السيد لعبده اصعد السطح هذا امر مطلق

164
00:58:37.600 --> 00:58:57.600
امره بماذا؟ بصعود السطح. هل يجب عليه دلالة لغوية هكذا؟ هل يجب عليه تحصيل الة الصعود ليبحث عن سلم هل يجب عليه الاتيان بالسلم؟ قال اصعد السطح ونظر فلم يجد شيئا ما استطاع هذا هذا صورة المسألة الامر

165
00:58:57.600 --> 00:59:17.600
لكن لو قال له اذا نصب السلم فاصعد. هذا امر مقيد. فهنا لا يجب عليه تحصيل السلم اجماعا لانه قال له اذا حصل كذا فافعل. فهل تحصيل هذا السبب او الشرط مطلوب منه بهذا الامر؟ الجواب

166
00:59:17.600 --> 00:59:37.600
اذا وجدت دليلا اخر يأمره بتحصيل ذلك السبب او الشرط سيكون مأمورا بامر ثان. وصورة المسألة عندنا هي هذه الامر المطلق هل يجب ما لا يتم الامر الا به معه تبعا له؟ قال نعم اذا كان مطلقا والقيد الثاني

167
00:59:37.600 --> 01:00:06.350
اذا كان مقدورا للمكلف فهو واجب. قال لتوقف الواجب عليه وشرح القيدين. نعم فالقيد الاول احترازا من اسباب الوجوب وشروطه. نفرق يا مشايخ بين شرط الوجوب وشرط الاداء فالصلاة واجبة. من شروط وجوبها دخول الوقت. فلا تجب

168
01:00:06.350 --> 01:00:26.350
حتى يدخل الوقت قبل ان يدخل الوقت لن تكون واجبة. هذا سبب للوجوب وعندنا شرط لصحة الصلاة يعني بعد ان دخل الوقت وتعلق الوجوب بذمة المكلف يبقى عليه اشياء هي من شروط صحة الصلاة ان

169
01:00:26.350 --> 01:00:46.350
تطهر ان يستقبل القبلة ان يستر العولة فهذه شروط صحة اداء اذا عندنا شروط اداء وعندنا شروط او اسباب وجوب ليش قال الامر المطلق؟ قال احترازا من اسباب الوجوب وشروطه. فسبب الواجب وشرط الواجب. ليس كلامنا فيه مثل الزكاة

170
01:00:46.350 --> 01:01:06.350
متى تجب الزكاة؟ اذا ملك نصابا وحال عليه الحول ولم يكن عليه دين. فالنصاب سبب وحولان الحول شرط وعدم الدين او الدين مانع فلابد من وجود السبب والشرط وانتفاء المانع

171
01:01:06.350 --> 01:01:26.350
السؤال هنا هل يجب على المكلف ان يجمع مالا ويدخره ليبلغ نصابا ويجب عليه ان يحبسه عنده ليحول عليه نحاولو حتى تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا. فكيف نخرج هذه الصورة؟ نقول ما لا يتم الواجب المطلق. وايجاب الزكاة ليس

172
01:01:26.350 --> 01:01:46.350
واجبا مطلقا على كل انسان بل واجب مقيد مقيد بايش؟ بوجود سبب ووجود شرط وانتفاء المانع اسلوب الزكاة لابد فيه من تحقق ملك النصاب وحولان الحول وعدم الدين فهذا مثال فلا يجب على المكلف

173
01:01:46.350 --> 01:02:11.250
الامور لانها ليست واجبا مطلقا. فاراد اخراجها فقال احتراز من اسباب الوجوب وشروطه انها لا تجب اجماعا. نعم احترازا من اسباب الوجوب وشروطه فانها لا تجب اجماعا مع التوقف. وانما الخلاف فيما تتوقف

174
01:02:11.250 --> 01:02:31.250
عليه الصحة بعد الوجوب بعد انعقاد الوجوب. يعني ايقاع الواجب بعد تحقق الوجوب. هذا الذي فيه كلامنا يعني تم الواجب تم الوجوب عفنا تم الوجوب في حق مكلف يعني وجبت عليه الصلاة وجبت عليه الزكاة

175
01:02:31.250 --> 01:02:50.800
لكنه حتى يؤدي الصلاة يحتاج ان يبحث عن ماء ليتطهر به فليجب السعي لتحصيل الماء لم يصلي الا اذا جاء بماء يتطهر به. عليه ان يجد ثوبا يستر عورته. عليه ان يخرج الى الجمعة ويسعى اليها ليشهدها

176
01:02:50.800 --> 01:03:10.800
اذا فالسعي للجمعة والسعي للحج الواجب هو الحج. ايش الحج؟ ان يقف بعرفة ويطوف ويسعى. طيب هو لا يزال في بلده. فما حكم الى الحج ليحج. السفر والارتحال واتخاذ الاسباب ما لا يتم الحج الواجب الا به

177
01:03:10.800 --> 01:03:30.800
يجب عليه بذل تلك الاسباب فهذا مثال لاسباب تبذل او يجب بذلها للوصول الى اداء الواجب هذا الذي نقول عنه شروط اداء وهو من ايقاع الواجب بعد تحقق الوجوب. ففي الحج امتلك الاستطاعة الزاد والراحة

178
01:03:30.800 --> 01:03:50.800
وتعين وجوب في حقه فهو قادر. فعليه اذا ان يدفع الرسوم وان يستخرج جواز سفر وان يحصل على تصريح وان يرتب اموره من وقت مبكر وان يدرك فترة التسجيل هذه اجراءات. يجب عليه السعي في تحصيلها لانه ان لم يفعل لن يتم له ايقاع

179
01:03:50.800 --> 01:04:15.600
بعد تحقق الوجوب لكن قبل هذا هل يجب عليه ان يعمل ويكدح ويدخر ويجمع من المال ويقتر على نفسه ليملك نفقة تبلغه يجب يعني بحيث لم لو يفعل لاثم مع فقره وقلة حيلته؟ الجواب لا. لا يجب عليه ان يجمع لكن اذا اجتمع عنده المال وتحقق

180
01:04:15.600 --> 01:04:35.600
الوجوب فنعم بعظ الاصوليين يتخذ صياغة اخرى للقاعدة توضح لك الاحتراز بصورة ايسر قال الا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فيفرق بين الوجوب والواجب. الوجوب

181
01:04:35.600 --> 01:04:59.100
الحكم حكم الله في حق العبد وجوب الصلاة عليك وجوب الحج عليك. وجوب صوم رمضان عليك. وجوب صلاة الجمعة عليك. هذه لها شروط حتى تجب في ذمتك فمن شروط وجوب الصوم او الجمعة الا تكون مسافرا. فهل يجب عليك الا تسافر

182
01:04:59.100 --> 01:05:19.100
لينعقد الوجوب في حقك؟ الجواب لا. ما لا يتم الوجوب الا به فليس اليك. ليس واجبا. لكن اما وقد وجبت الصلاة ووجب الصوم ووجب الحج في ذمتك. فكل ما يلزمك فعله لاداء هذا الواجب

183
01:05:19.100 --> 01:05:39.100
وايقاعه بعد تحقق الوجوب فهو واجب. ففرقنا فقلنا ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولهذا كما يقول ابن اللحام للناس في ضبط القاعدة طريقتان. فمنهم من يقول ما لا يتم الواجب الا به ثم يفصل

184
01:05:39.100 --> 01:05:49.100
يقول لابد يكون واجب مطلق غير مقيد في مقدور مكلف وليس كذا. ومنهم من يستريح من هذا فيقول لا نفرق بين ما لا يتم الوجوب الا به. وما لا يتم الواجب

185
01:05:49.100 --> 01:06:11.350
الا به. طيب والقيد الثاني؟ والقيد الثاني احترازا من توقف فعل العبد اي قيد؟ قال وهو مقدور للمكلف نعم احترازا من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وارادته وقدرته بايجاده

186
01:06:11.350 --> 01:06:33.500
ولا يجب على المكلف مع المكلف تحصيل ذلك اجماعا. القيد الثاني ليخرج العجز عجز المكلف عن الفعل قالوا كمن آآ ليس له يد يتوضأ بها وليس له رجل يمشي بها ويسعى بها هذا عاجز فما نحتاج تحترز

187
01:06:33.500 --> 01:06:53.500
عنه فاذا اردت ان تحترز ما لا يتم الواجب تقول بشرط ان يكون في قدرة المكلف. ما ليس في قدرته هو ليس مطالبا به فتخرج هذه الصور قال ما توقف فعل العبد على تعلق علم الله وارادته وقدرته ان يسبق علم الله بانه قادر بان

188
01:06:53.500 --> 01:07:13.500
يرزقه الارادة وان يكتب له القدرة على الفعل. ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك اجماعا. هذا القول الاول الذي الجمهور ما لا يتم الواجب الا به بالقيدين ان يكون مطلقا وان يكون في مقدور المكلف. القول هذا متضمن

189
01:07:13.500 --> 01:07:31.950
القول الثاني المقابل له ما هو ما لا يتم الواجب الا به فليس واجبا. فالاول الذي عليه الجمهور من الائمة الاربعة. والثاني مقابله تماما. نعم وقالت الواقفية هذا قول ثالث. بالتفصيل نعم

190
01:07:32.550 --> 01:07:52.550
ان كانت ان كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت والا فلا. القول الثالث يجب السبب دون غيره ما لا يتم الواجب الا به ان كان سببا فيجب. اما ان كان شرطا او انتفاء مانع فلا. هذا القول الذي ذكره

191
01:07:52.550 --> 01:08:12.550
ونسبه الى الواقفية. ان كانت الوسيلة سببا للمأمور به وجبت والا فلا. يعني دون الشرط وانتفاء المانع نحن ذكرنا مثالا للسبب في الزكاة بامتلاك النصاب والشرط ان يحول الحول وعدم المانع الا يكون عليه دين. هذه الامثلة

192
01:08:12.550 --> 01:08:32.550
الثلاثة يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان سببا. فقط ليش خصوا السبب؟ قالوا لان المسبب لا وجود له عند انتفاء سببه والامر بالمسبب امر بالسبب. فمثلا لو امر السيد عبده او امر الوالد ولده بان

193
01:08:32.550 --> 01:08:57.100
الضيف قال اشبع ضيفك امره بالاشباع؟ امر بالاطعام. فالاطعام سبب للاشباع. لو قال له في الشرط بعكس هذا يعني حتى تفهم الفرق بين السبب والشرب في السبب اذا امرك بالنتيجة فهو امر بالسبب ظمنيا. قال لك اشبع ضيفك

194
01:08:57.700 --> 01:09:17.200
هذه النتيجة وهي المسبب لن تتحقق الا اذا مررت بالسبب. فالامر بالنتيجة امر بالسبب وليس كذلك الشرط فلذلك لو قال اقيموا الصلاة. امر بالصلاة وللصلاة شرط فان لم يكن لهذا الشرط

195
01:09:17.200 --> 01:09:44.200
دليل يخصه يأمر به فانه لا يجب بالامر بالصلاة فقط. فيحتاج الى امر مستقل ففرقوا بين السبب والشرط كما ترى. نعم قال هذه ثلاثة اقوال واختصر المصنف قولا رابعا مشهورا في المسألة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان شرطا شرعيا كالطهارة

196
01:09:44.200 --> 01:10:05.350
ولا يجب ان كان شرطا عقليا او عاديا هذا اختيار امام الحرمين وهو الذي رجحه ابن الحاجب في مختصره. فهذه اربعة اشهر الاقوال الايجاب بهذين القيدين الجمهور عدم الايجاب نسب الى بعض المعتزلة ايجاب السبب وحده وايجاب الشرط الشرعي دون

197
01:10:05.350 --> 01:10:25.350
العقل والعادي عند ابن الحاجب وامام الحرمين. بعدما انتهى من حكم الوسيلة وسيلة الواجب بهذا التفصيل الذي مر بك انتقل الى اقسام وسيلة وهو ايضا طريقة فريدة للمصنف وهذه من فرائضه في الكتاب. دائما نحن نقول يعني ما مثال ما لا يتم الواجب الا به

198
01:10:25.350 --> 01:10:45.350
فيأتيك المثال الشهير في كتب الاصول كغسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء. الله قال فاغسلوا وجوهكم وحدوا الوجه من بداية منابت شعر الرأس الى ما انتهى من الذقنين طولا وما بين الاذنين عرضا. طيب بداية منابت الشعر هذه من

199
01:10:45.350 --> 01:11:07.150
وغسلها مع غسل الوجه ليس واجبا لكنه لن يتحقق لك استيفاء حد الوجه كاملا الا بغسل جزء من الرأس معه فيقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا من اين قلنا يجب غسل جزء من الرأس مع الوجه؟ قالوا لانه لا يتم غسل

200
01:11:07.150 --> 01:11:27.150
وجهي كاملا الا بالاتيان بهذا الجزء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. امساك جزء من الليل في رمضان مع النهار لان لحظة طلوع الفجر لا يمكن ضبطها بالشعرة. فحتى تظمن وتتيقن انك امسكت من اول طلوع الفجر

201
01:11:27.150 --> 01:11:42.450
انت تمسك قدرا من الليل قبله ولو لحظة. ما لا يتم الواجب الذي هو امساك النهار الا بجزء من الليل فهو واجب. هذه اشهر الامثلة قالوا اشتبهت عليه شاة ميتة بمذكاة

202
01:11:42.550 --> 01:11:59.700
والواجب عليه ان يترك الشاة الميتة لانه حرام. واشتبهت عليه فيجب الكف عنهما يجب الكف عن الميتة لانها حرام بعينها وليش يجب الكف عن المزكاة؟ لان ما لا يتم الواجب الا به فهو

203
01:11:59.700 --> 01:12:19.700
وواجب اشتبهت اخته من الرضاع باجنبية يجوز نكاحها يعني جاء يتزوج بنت امرأة من بيت بعينه وعندهم بنتان وهو يعلم يقينا ان احداهما اخته من الرضاع اختان توأم لكن لا يدري ايتهما هي التي رظعت من امه

204
01:12:19.700 --> 01:12:41.950
فيجب عليه الكف عن كلتيهما. اما احداهما فسبب تحريمها انها اخت بالرضاء. والثانية ما سبب تحريمها؟ وهي في بحكم الشريعة حلال القاعدة ما لا يتم الواجب الذي هو كفه او امتناعه عن نكاح المحرم اخته بالرضاع الا به هذه الامثلة جاء القرف هنا

205
01:12:41.950 --> 01:13:01.850
قسمه لك قال كل وسائل الواجب التي تندرج في القاعدة ما لا يتم الواجب الا به تنقسم خمسة اقسام بناء على قسمين اساس هل هذه الوسيلة يتوقف عليها المقصد في ذاته؟ او لامر خارج عنه ثم كل واحد تحته اقسام. نعم ثم الوسيلة

206
01:13:02.050 --> 01:13:30.200
ثم الوسيلة اما ان يتوقف عليها المقصد في ذاتها او لا ثم الوسيلة اما ان يتوقف اما ان يتوقف عليها المقصد في ذاته او لا يتوقف؟ نقول الوسيلة يترتب عليها القصد او الوسائل لها احكام المقاصد. فالمقصد اما ان يترتب على الوسيلة ترتبا مباشرا فالوسيلة

207
01:13:30.200 --> 01:13:49.500
يتوقف عليها المقصد في ذاته. او يتوقف عليها المقصد ليس في ذاته بل لامر خارج عنه كما سيأتيك الان والاول ما الاول؟ ما توقف عليها المقصد لذاته او في ذاته

208
01:13:50.350 --> 01:14:10.350
والاول اما شرعي كالصلاة على الطهارة. يعني توقف الصلاة على الطهارة. اين المقصد؟ الصلاة واين الطهارة فتوقف الصلاة على تحقيق الطهارة شرعي يعني الشرع هو الذي جعل هذا متوقفا على ذلك

209
01:14:10.350 --> 01:14:25.500
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ او لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا توقف فيه المقصد على الوسيلة لذاته لكن التوقف هنا شرعي هذا النوع الاول

210
01:14:26.100 --> 01:14:46.100
او عرفي كنصب السلم لصعود السطح حتى تحقق صعود السطح تحتاج الى سلم توقف صعود على وجود سلم هذا شرعي؟ هذا عرفي وعادي. هذا مثال ثاني ونوع اخر من توقف المقصد على الوسيلة

211
01:14:47.450 --> 01:15:07.450
او عقلي كترك الاستدبار لفعل الاستقبال. لن تستدبر شيئا الا اذا استقبلت غيره. الجهة الاخرى. هذا عقلي اذا تحقق الاستقبال لا يتم الا بترك الاستدبار. المقصد متوقف على هذه الوسيلة توقفا عقليا. باختصار

212
01:15:07.450 --> 01:15:31.000
كل مقصد متوقف على وسيلة في ذاته لتحقيقه اما شرعي او عرفي او عقلي. ما في احتمال ثالث. ونحن كلامنا في فقط نعم والثاني والثاني ما هو الثاني الوسيلة التي يتوقف عليها المقصد لا لذاته بل لامر خارج عنه له صورتان

213
01:15:32.050 --> 01:16:04.250
والثاني فجعله وسيلة اما بسبب الاشتباه نحو نحو ايجاد خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية او كاختلاط النجس بالطاهر والمزكاة بالميتة والمنكوحة بالاخت هذه اربعة امثلة لمقصد متوقف على وسيلة لا لذاته بل بسبب الاشتباه

214
01:16:04.500 --> 01:16:24.500
شوف الفرق بين الصلاة متوقفة على طهارة لذاتها. وبين اجابة خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية. شخص نسي صلاة فلما كان بعد ايام تذكر انه فاته من ذلك اليوم الذي كان فيه مريضا او مسافرا صلاة لكن

215
01:16:24.500 --> 01:16:50.250
نسي عينها نسي عين الصلاة فماذا يفعل؟ قال الفقهاء يصلي خمس صلوات فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء ليتحقق له تيقن قضاء الصلاة المنسية الان الواجبة واحدة طيب والاربع الصلوات الاخرى؟ باي شيء وجبت؟ قال ما لا يتم الواجب الا به. اذا هذا وسيلة

216
01:16:50.250 --> 01:17:10.250
للوصول الى الواجب لتحقيقه لذاته؟ الجواب لا لغيره بسبب الاشتباه. فاشتبهت عليه الصلوات. يقول ابن الحاجب في مختصره الفقهي يعتبر في الفوائت يقين براءة الذمة. فان شك اوقع اعدادا تحيط بجهات الشكوك. فلو نسي صلاة

217
01:17:10.250 --> 01:17:37.200
ان لا يعينها صلى خمسا حتى يتحقق له بيقين ايقاع الصلاة المنسية. فهذا مثال اول المثال الثاني اختلاط النجس بالطاهر. الثوب ولا الاناء  كلاهما يصبح مثالا على القول على القول ها هنا بترك الجميع لان من الفقهاء من يقول اذا اشتبه

218
01:17:37.200 --> 01:18:00.550
فاناء طاهر بنجس ماذا يفعل منهم من يقول يتحرى ومنهم من يقول يتوضأ اذا اشتبه الطهور بالطاهر لكن هنا على القول بترك الجميع. وكذلك لو اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وثوبان فعلى القول بالكف عن الجميع فهو مثال لما توقف المقصد فيه على الوسيلة لا لذا

219
01:18:00.550 --> 01:18:20.550
بل لاجل الاشتباه. مثال ثالثا مزكاة بالميتة ومر ذكرها قبل قليل. والمنكوحة بالاخت يعني تزوج امرأة وعقد عليها عقدا شرعيا ثم اشتبهت باخته ووجه الاشتباه هنا يعني متعدد الصور كأن يكون آآ كأن تكون اخته بالرضاع وقد عقد على

220
01:18:20.550 --> 01:18:40.550
احداهما ولا يدري ايتهما التي وقع عليها العقد من اخته التي يحرم عليه فيجب عليه الكف عن وطأ الثنتين واحدة لذاتها الثانية لاجل الاشتباه. فهذه الصورة الاولى من صورتي توقف المقصد على الوسيلة لا

221
01:18:40.550 --> 01:19:02.900
اذا تهبل لامر خارج والامر هنا هو الاشتباه. نعم او لتيقن الاستيفاء هذه الصورة الثانية. ان يكون المقصد متوقفا على الوسيلة لا لذاته بل لامر خارج وهو التحقق قل يقين تيقن الاستيفاء استيفاء الاتيان بالواجب كغسل

222
01:19:03.000 --> 01:19:23.000
كغسل جزء من الرأس مع الوجه او امساك جزء من او امساك جزء من الليل مع نهار الصوم كما تقدم القرافي وهذا الجزء غير مقدر ويكفي منه اقل ما يطلق عليه الاسم. فاقل ما يطلق عليه الرأس واقل ما يطلق عليه

223
01:19:23.000 --> 01:19:43.000
الليل يأتي به ليتيقن الواجب. فهذا الذي قلت لك انها طريقة فريدة للمصنف رحمه الله في تقسيم وسيلة الواجب. نعم الفصل الثامن ونختم به مجلس الليلة. الفصل الثامن في خطاب الكفار هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ مسألة شهيرة ذائعة

224
01:19:43.000 --> 01:20:03.000
في كتب الاصول وهل لها ثمرة؟ فقهية تنبني عليها مسائل؟ ام الكلام فقط في العقاب الاخروي يوم القيامة؟ يعني هل يحاسبون على الكفر بالله؟ عقيدة او يحاسبون على الكفر بالله وعلى ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج

225
01:20:03.000 --> 01:20:22.100
سائر التكاليف ان قلت ان هذا هو اثر الخلاف فهو ليس فقهيا هذا اثر عقدي وكل مسألة في اصول الفقه لا ينبني عليها فقه فليست من اصول الفقه. يعدد المصنف للمسألة ثم يشير الى فائدة الخلاف في اخرها

226
01:20:23.250 --> 01:20:51.300
اجمعت الامة على انهم مخاطبون بالايمان واختلفوا في خطابهم بالفروع هذا تحرير لمحل النزاع اولا اتفقوا على ان الكفار مخاطبين بالايمان. ما الدليل العمومات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعل

227
01:20:51.300 --> 01:21:11.300
تتقون فهم مخاطبون بالايمان. ومن اجل ذلك بعثت الرسل وانزلت الكتب وشرعت الاحكام للاتيان بهذا الواجب الذي يخاطب به كل خلق الله مؤمنهم وكافريهم على حد سواء. اه هذا من تحرير محل النزاع ومما اتفقوا عليه

228
01:21:11.300 --> 01:21:31.300
ان الكافر اذا اتى بالواجب والتكليف الشرعي حال كفره فانه لا يصح منه ولا يقبل يعني لو صام كافرا صلى كافرا فعل شيئا من افعال الشريعة الواجبة حال كفره فانه لا يصح منه ولا تبرأ

229
01:21:31.300 --> 01:21:51.300
ذمته ولا يثاب عليه. هذا مما اتفقوا عليه ايضا واتفقوا ثالثا انهم يوم القيامة مؤاخذون. وانهم محاسبون على كفر بالله اولا ومتفقون ايضا على ان الكافر مخاطب بان يؤمن بالله ثم بالاتيان بما اوجب الله على من امن

230
01:21:51.300 --> 01:22:13.100
بدينه سبحانه وتعالى. اذا عموم الامر بالايمان هم مخاطبون به ولا شك. اختلفوا اين؟ في خطابهم بالفروع  ايش يعني؟ هل يوجد احد يقول ان الكافر مأمور بالصلاة؟ وبصيام رمضان؟ لا هو مخاطب بان يوقع العبادة بعد ان

231
01:22:13.100 --> 01:22:36.850
يدخل في الاسلام ويتخلى عن الكفر هذا القدر في الحقيقة لا خلاف فيه. اذا اين الخلاف؟ الخلاف كما سيذكره المصنف رحمه الله في اه ثلاثة اقوال اختصر فيها المصنف الخلافة البالغة اربعة وخمسة اقوال كما سيأتي بعد قليل. ما علاقة هذا بباب الاوامر

232
01:22:37.950 --> 01:22:57.950
هل تقول الاوامر يخاطب بها الكفار؟ هذه ليست مسألة. طيب ليش ما نقول فصل اخر؟ الاوامر هل يخاطب بها الصبيان؟ الاوامر؟ هل يخاطب بها العبيد والاماء لا هو ليس كذلك. فرض الاصوليون هذه المسألة مثالا لاصل وهو ان التكليف

233
01:22:57.950 --> 01:23:22.900
بالمشروط حال عدم الشرط هل يصح ان التكليف بالمشروط يعني بالامر المشروط عند عدم الشرط هل يصح التكليف به؟ وممن ترجم بهذا الاصل للمسألة عدد من الاصوليين. الغزالي في المستصفى والامدي في الاحكام وابن الحاجب في مختصره والسبكي وفي جمع الجوامع

234
01:23:22.900 --> 01:23:42.900
والزركشي في البحر المحيط وغيره. ففهمت الان ان المسألة في عداد مسائل الامر تأتي فمثالا اصل هو اصل الخلاف فيه. ولهذا قال الفهري في شرح المعالم رحمه الله يقول حرف المسألة ينبني

235
01:23:42.900 --> 01:24:02.900
على ان الامكان المشترط في التكليف هل يشترط فيه التمكن الناجز ام لا؟ فمن شرطه منع ذلك اذا ما انشرط التمكن الناجز منع ذلك ومن اعتقد ان الشرط التمكن في الجملة جوزها واذا

236
01:24:02.900 --> 01:24:22.900
الاتيان اذ يمكن الاتيان بالمشروط والتوصل اليه بالاتيان بالشرط مثل تكليف الدهر بالايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم المشروط لتقديم الايمان بالله وامر المحدث بالصلاة ولا يشترط تقدم الطهارة. طيب قال واختلفوا في خطابهم واختلفوا في

237
01:24:22.900 --> 01:24:42.900
خطابهم بالفروع قال الباجي وظاهر مذهب مالك وظاهر مذهب مالك خطابهم بها هذا اول نسبه الباجي الى الامام مالك في ظاهر مذهبه. وكذلك فعل ابن العربي وابن رشد فانهم نسبوا هذا القول

238
01:24:42.900 --> 01:25:06.250
الى ما لك في ظاهر مذهبه وهذا القول ليس في ظاهر مذهب المالكية فحسب بل هو عند الجمهور في الائمة الاربعة هذا مذهب البغداديين من الحنفية كابي الحسن الكرخي والجصاص مذهب جمهور الشافعية وجمهور الحنابلة فهو قول الجمهور من المذاهب الاربعة ان الكفار

239
01:25:06.250 --> 01:25:26.250
صار مخاطبون بفروع الشريعة. لكن كما قلت لك يحرص الامام القرفي رحمه الله على تحرير مذهب مالك في المسائل. قال الباجي وظاهر مذهب مالك خطابهم بها. بعكس ما فعل الابياري في شرحه للبرهان وهو مالكي

240
01:25:26.250 --> 01:25:46.250
عندما قال ظاهر مذهب مالك انهم غير مخاطبين قال وعندنا قول ليس بالمشهور انهم مخاطبون فرد الابياري بهذه النسبة لمذهب مالك خلافا لما قرره الباجي في احكام الفصول وابن العربي في المحصول وابن رشد في المقدمات فنص

241
01:25:46.250 --> 01:26:14.400
على ان ظاهر مذهب مالك على ما تقرر عند الجمهور ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة خلافا لجمهور الحنفية وابي حامد الاسبرايين هذا القول الثاني غير مخاطبين. الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة نسبه لجمهور الحنفية هو قول السمرقنديين من الحنفية او البخاريين منهم من بلاد ما وراء النهر ومن اشهرهم

242
01:26:14.400 --> 01:26:34.400
الدبوسي صاحب تقويم الادلة البزدوي صاحب اصول الفقه وكذلك شمس الائمة السرخسي وهو اختيار المتأخرين منهم قال مصنف وابي حامد الاسفلانيين يعني من الشافعية. وهو ايضا قول ابن خويز من داد من المالكية. فالقول الثاني اقل

243
01:26:34.400 --> 01:26:57.750
الاصوليين من حيث الاختيار فئة من الحنفية وافراد من الشافعية والمالكية رحم الله الجميع. ليش قالوا الكفار غير مخاطبين؟ قالوا لعدم شرط صحتها منهم كافر ما عنده شرط الصحة الذي هو الاسلام فكيف يخاطب؟ نعم. لقوله تعالى لقوله تعالى اللام للتعليم

244
01:26:57.750 --> 01:27:20.750
هذا استدلال للقول الاول او للثاني قولي الاول وان كان ترتيب صف الكلام هنا في صنيع الطباعة يوهم انه استدلال للقول الثاني. فالاولى يعني ان تكون اشارة او يبدأ ام من صدر الجملة في فقرة اخرى؟ لقوله يعني ما نسبه المالكي الى ظاهر مذهب مالك. نعم

245
01:27:21.000 --> 01:27:39.300
لقوله تعالى حكاية عنهم قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. ولان العمومات تتناولهم ذكر دليلين. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. ما وجه الدلالة

246
01:27:40.950 --> 01:28:00.950
الصلاة من الفروض ان الكلام على الكفار وهم يعذبون في النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين هذا فرع ولم نك نطعم المسكين هذا فرع وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا الكفر باليوم الاخر وهو عقيدة وذكروا

247
01:28:00.950 --> 01:28:20.950
فروعا فدل على انهم يعذبون على شيء كانوا مكلفين به. ولو لم يكونوا مخاطبين ومكلفين لما وقع العذاب عليهم فهذا نص في المسألة. طبعا في كتب الاصول هنا نقاش طويل واجابة. لمن يقول انهم غير مخاطبين لهم تأويلات في الاية ليس هذا محل ذكرها

248
01:28:20.950 --> 01:28:41.600
ومما يلحق بالاستدلال بهذه الادلة الجزئية مثل قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون فذكر فرعا وهو اتيانهم عدم اتيان الزكاة. ومثله ايضا في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا

249
01:28:41.600 --> 01:29:01.600
يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. فذكر هذه الاعمال الثلاثة ايمان وترك القتل وترك الزنا. قال ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويخلد فيه مهانا. فذكر انهم يضاعف لهم العذاب باجتماع الشرك

250
01:29:01.600 --> 01:29:21.600
قال ومن يفعل ذلك يدعون مع الله الها اخر ويقتلون ويزنون فلو لم يكن القتل والزنا من الافعال التي خوطبوا بالتكليف بتركها انما كانوا يعذبون عليها فذكر تضعيف العذاب في سياق الجمع بين الكفر والمحرمات التي هي افعال

251
01:29:21.600 --> 01:29:48.150
ومما انفرد به اه حلول المالكي رحمه الله القروي في ذكره للاستدلال ولم يذكره غيره من الشراح امثلة في اللطيفة ادلة جزئية. قال مثل قوله تعالى وطعامكم حل لهم اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال هذا خطاب لنا. قال وطعامكم حل لهم. فهذا مسألة

252
01:29:48.150 --> 01:30:08.150
في اباحة الطعام وهو اباحة الحل لهم. فقال هذا يشبه ان يكون خطابا يوجه لهم فيستدل به على تكليفهم ومثله في سورة ممتحنة لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن في نكاح المشركات

253
01:30:08.150 --> 01:30:33.250
من المشركين والعكس قال خطاب لهم وتفرد به حلول في استدلال لطيف يذكره في سياق الادلة. قال المصنف في دليله الثاني ولان عمومات تتناولهم اي عمومات يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. ولله على الناس حج البيت وهذا اللفظ

254
01:30:33.250 --> 01:30:53.250
تشمل المسلم والكافر على حد سواء. نعم. وقيل مخاطبون بالنواهي دون الاوامر هذا القول الثالث وهو رواية يذكر عند الحنابلة عند الامام احمد قال ليش فرقوا بين النواهي والاوامر؟ قالوا النواهي ترك ويقع فيه الامتثال بدون

255
01:30:53.250 --> 01:31:13.250
لنية التقرب ما احتجلني كافر وهو كافر فيكون مخاطبا بترك الزنا وترك القتل وترك الخمر وترك ومات كلها دون الاوامر لان الاوامر عبادات وامتثال يستوجب نية والكافر لا نية له في التقرب لانه لم يؤمن

256
01:31:13.250 --> 01:31:33.250
بالله بعد بخلاف النواهي فيمكن امتثالها لانها لا تحتاج الى نية. اورد على هذا القول انه يلزمهم القول بصحة بالمأمورات التي لا تفتقر الى نية. اذا كانت المسألة هي افتقار النية فاذا ازالة النجاسة مثلا لا يفتقر الى نية. فسيشمل

257
01:31:33.250 --> 01:31:52.550
هذا فينقدح في القول باختصاص النواهي دون الاوامر. وطوى المصنف رحمه الله قولين اخرين اشهرهما الرابع تكليف الكافر المرتد دون الكافر الاصل. ونسب القرافي هذا القول الى القاضي عبد الوهاب البغدادي

258
01:31:53.000 --> 01:32:13.000
المالكي. لم؟ قال لان المرتد سبق له حال تكليف فوجب استصحاب الحال. المرتد كان مسلما وكان التكليف متوجه اليه فوجب استصحاب الحال في حكمه ولهذا عقوبته مغلظة بسبب توجه الخطاب اليه وجعل الكافر الاصلي

259
01:32:13.000 --> 01:32:33.000
مخالفا له في الحكم. هذا الرابع القول الخامس قال القرفي وفيه تكليف الكفار بالمأمورات دون الجهاد يعني مكلفون بفروع الشريعة الا الجهاد. ليش؟ قال كيف يجاهد نفسه؟ هو الامر بالجهاد لجهاد الكفار. فلا يتصوره

260
01:32:33.000 --> 01:32:53.000
هذا ما نسب هذا القول لاحد بعينه بل قال في الشرح قد مر في بعض الكتب قد مر بي في بعض الكتب لست اذكره الان يعني لا يذكر اين مر به القول لكنه وقف عليه. ثم علل فقال لعدم حصول مصلحة من الكافر. واجيب بانك اذا استثنيت الجهاد

261
01:32:53.000 --> 01:33:13.000
لعدم تحقق المصلحة فيه فسائر الاوامر التي نحن نقول انهم مكلفون بها هم لا يكلفون بها الا بعد الايمان فمعنى ان يتوجه الامر بالجهاد تكليفا على الكافر انه بعدما يسلم هو مطالب بالجهاد كما هو مطالب بعد ان يسلم بالصلاة والصيام والحج وسائر

262
01:33:13.000 --> 01:33:35.650
واجبات نعم  وفائدة الخلاف ترجع الى مضاعفة العذاب في الاخرة. العقاب. مضاعفة العقاب في الاخرة. وعين انه الامام او الى غير ذلك وبسطه في غير هذا الكتاب. نعم يطيل الاصوليون هنا في القضية هل لهذه المسألة ثمرة

263
01:33:35.650 --> 01:33:53.900
ولها اثر فقهي هم فيها بصراحة على قولين. اولا منهم من يجعل الخلاف لفظيا وبالتالي فكل الخلاف هنا ليس حقيقيا او عمليا. ليش؟ يقول الكل متفق ان الكافر حال كفره هل يصح منه فعل

264
01:33:53.900 --> 01:34:13.900
الشريعة؟ الجواب لا. الكل متفق انهم مخاطبون بالايمان. الكل متفق انه اذا دخل النار حوسب وعذب على كفره وعلى تضييعه الدين والشريعة حال الحياء. خلاص انتهينا. فقضية ان يضاعف له العذاب وان يعذب على كفره او على الكفر وعلى الواجبات

265
01:34:13.900 --> 01:34:33.900
المحرمات هذا امر ليس فقهيا فلا يترتب عليه ثمرة فقهية. فهذا جانب يغلب فيه اصحابه ان الخلاف لفظي لا ثمرة له وان الثمرة منحصرة في مضاعفة العقاب في الاخرة. قال المصنف هو عينه الامام الرازي. ايش يعني عينه

266
01:34:33.900 --> 01:34:56.800
اختار هذا السبب بعينه ونص عليه. يعني لا يرى سبب او فائدة للخلاف غيرها. وليس الرازي وحده بل كثير من الاصوليين في شرح الله مع السمرقني في ميزان الاصول ابن قدامى في الروضة البخاري في كشف الاسرار السبكي في الابهاج الزركشي في البحر المحيط كثير منهم

267
01:34:56.800 --> 01:35:12.350
على ان هذا هو ثمرة الخلاف. قال او الى غير ذلك بعض الاصوليين يرى ان هناك ثمرات للخلاف غير الثمرة الاخروية مثل ماذا؟ يأتي الاسناوي في التمهيد وابن اللحام في القواعد

268
01:35:12.350 --> 01:35:32.350
وغيرهم في ذكر ثمرات الخلاف في المسألة فيضربون لها امثلة. قالوا مثلا من فوائد الخلاف في المسألة تيسير الاسلام على الكافر. اذا قلنا ان هو مخاطب بفروع الشريعة وكان حال كفره طيب النفس بالخيرات والصدقات فكان هذا ادعى الى اسلامه لو قيل له انه مخاطب فاذا اسلم

269
01:35:32.350 --> 01:35:52.350
كان هذا عونا له على تقريب الاسلام له. ومنها امثلة تفرض في الكافر اذا اسلم. اسلم الكافر اثناء نهار رمضان هل يمسك وبقية صومه منهم من خرجه على المسألة ومنهم من وجد له بناء اخر وان القضية لا علاقة لها بالتكليف. اذا

270
01:35:52.350 --> 01:36:14.100
المسافر اثناء نهار رمضان مسافر وجاز له الفطر وهو مفطر. هل يجوز له وطأ امته الكتابية؟ كتابية ليست مسلمة وهي لا غير مخاطبة بالصيام. اقامة الحدود عليهم. في بلد الاسلام. اذا اسلم اخر الوقت هل يجب عليه

271
01:36:14.100 --> 01:36:34.100
قضاء الصلاة بمجرد اسلامه بادراك قدر من الوقت ام يشترط بقاء وقت من القدر من الوقت يتسع لفعل الصلاة الاوقاف والهبات والصدقات اذا باعوها بعد صدور اسبابها لا نمنعهم لو قلنا انهم غير مخاطبين. وهذا مذهب مالي

272
01:36:34.100 --> 01:36:57.100
مع انه يرجح الباجي وابن العرب ابن الرشد انهم مخاطبون. فيأتون لهذا الفرع فيقولون تنفذ اسبابها ولا نمنعهم لو قلناهم غير مخاطبين اذا جوزنا دخول الكافر للمسجد سواء قمنا بجوازه مطلقا او بجوازه لمصلحة او لاذنه باذن المسلم ايا كان اذا جوزنا دخوله فليدخلوا

273
01:36:57.100 --> 01:37:14.350
المسجد اذا كان على جنابة الاية تتعلق باهل الاسلام هل ينطبق عليه الحكم؟ الذمي هل يمنع من قراءة القرآن لبس الحرير للكافر بيع انية الذهب والفضة للكفار وصنعها لهم وعملها لهم بالاجرة

274
01:37:14.500 --> 01:37:32.550
العمل في مطاعم يقدم فيها الخمر للكافر وامثلة هذا. فهم كثير منهم يخرجوا المسائل هذه على الاصل هل هم مخاطبون فروع الشريعة اولى؟ يقول ابن اللحام رحمه الله وقد ذكر جزءا من المسائل قال والذي يظهر لي

275
01:37:32.750 --> 01:37:52.750
ان بناء الفروع التي تتعلق بالكفار على الفروع غير ولا منعكس في جميعها. يقول ما يستقيم تجدهم يعني في بعض المسائل يصححون وبعضها يمنعون وليس هناك بناء مضطرد على المسألة التي نحن بصددها

276
01:37:52.750 --> 01:38:12.750
السبكي الخلاف بخطاب التكليف وما يرجع اليه من خطاب الوضع وهو تقييد مهم. ليس كل مسائل الشريعة تندرج تحت المسألة تحت القاعدة يقول فقط خطاب التكليف. طيب وخطاب الوضع؟ قال ما يرجع الى خطاب التكليف من خطاب الوضع. مثل ايش؟ كون الطلاق

277
01:38:12.750 --> 01:38:32.750
سببا لتحريم الزوجة لكن الطلاق من حيث هو طلاق لا تجري عليه احكام الشريعة اما خطاب الوضع غير الراجع الى التكليف سبب للاتلاف والجناية سبب الغرم او القصاص والعقود سبب لاثارها في الاباحة الاستمتاع والملك والانتفاع قال

278
01:38:32.750 --> 01:38:52.750
فليس محل خلاف وهم مخاطبون بها اتفاقا. هذا ما يتعلق بمسألتنا وهي ختام فصول الباب الرابع في الاوامر لنشرع درسنا القادم ان شاء الله تعالى في الباب الخامس في النواهي سائلين الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح

279
01:38:52.750 --> 01:39:06.650
وان يرزقنا واياكم الاخلاص والتوفيق والسداد والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين