﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا الحكمة قرآن احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم دين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الخامس والعشرون. بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه مما

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه. وهذا المجلس منعقد في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر سنة اربع سنة ثلاث واربعين واربعمئة من الهجرة نستفتح فيه

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
بعون الله تعالى الباب السادس في العمومات. بعد ما تم لنا في مجلس الاسبوع المنصرم الباب الخامس في ولتعلموا ايها الكرام ان عناية الاصوليين بهذه الابواب في علم الاصول هي من صلبه بل

5
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
هي اعظم مقاصد هذا العلم الجليل. وهذا يشمل كل ما يتعلق بدلالات الالفاظ امرا ونهيا عموما واطلاقا وتقييدا وبيانا واجمالا. فهذه الابواب هي كما اسلفت صلب علم الاصول وهي مدار فهم النصوص الشرعية. فان التكليف كما تقدم في باب الاوامر والنواهي التكليف قائم

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
من على الامر والنهي فمن اراد ان يفهم خطاب الشرع واحكام الشريعة في الكتاب والسنة فلا بد له من فهم باب الاوامر والنواهي على وجهه وبقدر اتقانه والمامه وادراكه لهذه الابواب في دلالات الالفاظ في

7
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
الامر والنهي يمسك بمناط التكليف في النصوص الشرعية. فاذا اتقن الامر والنهي بابوابه وفصولهما ومسائلهما وصورهما بقي متعلق هذا الامر والنهي ما متعلقه الاحكام التي جاء بها الامر او النهي تأتي مناطة ومتعلقة بمحل. محل الامر ما هو؟ محل النهي ما هو؟ هذه

8
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
متعلقات التي يتنزل عليها الامر والنهي بالتكليف في الشريعة لا تخرج بحال من الاحوال عن هذه الابواب التي يوردها الاصوليون العموم والخصوص. ولا تخرج عنها لن تفهم الامر ومجردا لان الشرع لا يقول لك افعل دون ان يبين لك ما المطلوب فعله؟ والشرع لا يقول لك لا

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
افعل دون ان يبين لك ما المطلوب ترك فعله. فافعل ولا تفعل والامر والنهي يأتي مرتبطا بهذه المحلات التي او لمحل التي يتنزل عليها الامر والنهي. وهي في نصوص الشريعة لا تخرج عن العموم والخصوم

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
فبالتالي هذا ركن ركين في فهم دلالات الالفاظ وادراك الاحكام واستنباطها من النصوص الشرعية ولك ان تقول ان العموم والخصوص بمسائله هو مثل عنق الزجاجة التي يمر بها كل احكام التكليف بلا استثناء

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
وما زلنا نقول لطلبة العلم ان كانت ابواب دلالات الالفاظ متعددة فان اكبرها حجما واهمها اثرا الامر والنهي والعموم والخصوص. وعليها مدار المسائل والخلاف والنقاش والمذاهب التي تبنى في هذه الابواب على

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
اهذين الركنين الكبيرين الاوامر والنواهي من جهة والعموم والخصوص من جهة. فهذا الباب الذي جعل فيه المصمم القراء رحمه الله سبعة فصول في العمومات سنشرع اليوم باذن الله في فصله الاول في ادوات العموم. تلاحظون انه دخل مباشرة

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
في الحديث عن ادوات العموم ثم في الفصول التالية بعده. يتكلم عن صيغ العموم دون تعرض لتعريفه. لانه قد تقدم له العمومي سابقا في الباب الاول في التعريفات. والعموم في اللغة هو الشمول كما تعلمون الاستغراق الاحاطة بالشيء يقال

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
قالوا عم المطر المكان او القرية او البلد اذا شمل انحاءها. والعموم تارة يكون حسيا وتارة يكون قويا فتقول في الحس عممت اولادي بالعطاء او بالهدية يعني اعطيت كل واحد هديته وعطاءه

15
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
وعم الملك اهل البلد بالعطاء. وهذا حسي. واما المعنوي فكما تقول عم المطر. فان عمومه ليس كعموم الحسي او تقول عم الخصب او عم العدل فهذه ليست اشياء محسوسة. هل العموم من عوارض الالفاظ او

16
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
والمعاني او كليهما. اما انه من عوارض الالفاظ فهذا باتفاق وهو من عوارض الالفاظ حقيقة ونقصد بعوارض الالفاظ انه من الصفات التي توصف بها الالفاظ. فيقال هذا لفظ عام مثل ان تقول قد افلح المؤمنون

17
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
المؤمنون عام وصفك لللفظ بانه عام حقيقي. من باب الحقيقة لا المجاز وهذا لا خلاف فيه. الخلاف في في المعاني هل توصف بالعموم؟ ونقصد بالمعاني كما قلنا قبل قليل لما تقول عم الخصب هل يوصف الخصب بالعموم

18
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
او عم العدل او عم القحط او عم الفقر او عم البلاء وهكذا هذه المعاني هل توصف بالعموم ما وجه الخلاف فيها؟ وجه الخلاف انك اذا قلت عم الخصب الخصب ليس شيئا محوسا هذا معنوي فمهما

19
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
قيدته وقلت عم الخصب البلد او القرية فانه لا يمكن ان يكون عموما متساويا تنطبق اجزاؤه على جميع اجزاء ما تعلق به العموم. وكذلك اذا قلت عم الفقر او عم المرظ او عم البلاء فانه ليس بالظرورة ان يشمل

20
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
كل شيء على قدر واحد. فاذا قلت عم المرض او عم العجل او عم الخصب هو لن يتناول افراد المكان الذي حصل به هذا العموم هم على قدر كما تقول في عموم الالفاظ قد افلح المؤمنون يشمل المؤمنين مؤمنا مؤمنا لا يخرج عنه فرد

21
00:07:10.100 --> 00:07:36.300
فمن هنا وقع الخلاف هل توصف المعاني بالعموم؟ ويعبرون عنها هل العموم من عوارض المعاني؟ فيه مذاهب الذي عليه الجمهور انه نعم كالالفاظ العموم من عوارض المعاني كما هو من عوارض الالفاظ. لانه شاع وفشى عند اهل اللغة فتقول رحمة عامة. وعادة

22
00:07:36.300 --> 00:08:06.300
عامة وقاعدة عامة وعم الملك الناس بالعطاء وعم الخصب البلاد او عم البلاء فهذا شاع وانتشر الثاني ان العموم من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة وهذا الذي نقله الاميدي وعن الاكثرين ورجحه هو واختاره ابن السبكي ايضا. القول الثالث ان المعاني لا توصف بالعموم. وهذا قول شاذ

23
00:08:06.300 --> 00:08:26.300
وذكر بعض الاصولين انه لا يعرف قائله بعينه. ثمة قول الرابع رجحه الغزالي وتبعه فيه في الروضة رحم الله الجميع ان العموم من عوارض الالفاظ من عوارض المعاني في الذهن لا في الخارج

24
00:08:26.300 --> 00:08:51.500
يعني لك ان تتخيل العموم في قولك عم الخصب او رحمة عامة او تقول مثلا عادة عامة ان تتخيلها ذهنيا فيصح تصور العموم فيها لكن ان في الخارج يعني في التنزيل على الواقع لا تتحقق فارادوا به التوسط بين القولين. قال بعضهم عموم الالفاظ تقول

25
00:08:51.500 --> 00:09:11.500
فيه عام وخاص. وعموم المعاني لا تقول فيه الا اعم واخص بصيغة افعل التفضيل لان المعاني هي المقصودة وهي اهم من الالفاظ. اذا تبين هذا سنشرع بعون الله في ما اورده المصنف رحمه الله في

26
00:09:11.500 --> 00:09:31.500
فصول الباب السادس ولعلنا نأخذ شطر الفصل الاول في هذا المجلس ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه

27
00:09:31.500 --> 00:10:01.500
به اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. الباب السادس في العمومات وفيه سبعة اصول الفصل الاول في ادوات العموم ادوات العموم يعني صيغ العموم. وهل للعموم صيغة قصه؟ الجواب نعم القول الراجح الذي عليه الاكثر للعموم صيغة تخص بخلاف من شذ ومن زعم ان العموم لا

28
00:10:01.500 --> 00:10:21.500
له فقد كابر وخالف وضع اللغة واستعمالها وطريقة العرب ولم ينكره المنكرون يعني لم ينكروا صيغة العموم الا من باب الالتزام ببعض اللوازم العقدية الفاسدة التي اصلوا من اجلها اصولا ولو شدت فخالف

29
00:10:21.500 --> 00:10:41.500
وضع اللغة وبعيدا عن ذلك فان للعموم صيغة فان للعموم صيغة تخصه هل هي حقيقة فيه مجاز في ام هو بالعكس ام هو مشترك بينهما اقوال؟ وهناك من يتوقف والتوقف هل هو في ان

30
00:10:41.500 --> 00:11:01.500
لا ندري هل للعموم صيغة او ليس له؟ او بمعنى اننا نعرف ان للعموم صيغة لكن لا ندري هل هو حقيقة فيه خصوص في المجاز او بالعكس هذه الاقوال الدارجة لم يتعرض لها المصنف وانتقل مباشرة على طريقة الجمهور بالقول الراجح ان للعلماء

31
00:11:01.500 --> 00:11:21.500
صيغا تخصه فما صيغه؟ قال ادوات العموم. يعني الفاظه وصيغه التي يستفاد منها العموم. وهذا الفصل من اهم بل هو المدخل لمن يدرس العموم والخصوص. الا تريد ان تطبق هذا في الايات والاحاديث وتنطلق لتفهم ماذا يقول الاصوليون عن العموم

32
00:11:21.500 --> 00:11:41.500
بخصوص المفتاح والباب الاول هو ان تعرف اين تجد العموم. فيعلمك يقول انتبه كلما وجدت لفظة كل وجميع والمفردة المحلى والجمع المحلى بال والنكرة في سياق النفي وكذا وكذا هناك العموم. فاذا اتجهت اليه عندما تجده في النص تعال وطبق عليه

33
00:11:41.500 --> 00:12:01.500
المسائل التي ستتعلمها في دلالة العموم. والعموم هذا سيأتيك في سياق امر او نهي طبق عليه ما تعلمته هناك. فتستثمر الاستنباط الحكم. هذه وظيفة الفقهاء. وهذا دور العلماء. النظر في الادلة مبني على ادوات يستعملونها. وعلى

34
00:12:01.500 --> 00:12:21.500
امكانات من خلال النظر في هذه القواعد وتطبيقه على النصوص. فهذا مدخل ادوات العموم يعني بالوضع. كل من يقول من اهل العلم ان للعموم صيغة يتكلمون عن صيغ العموم ما هي؟ فيتكلمون فيها خلافا للقاضي ابي بكر الباقي اللاني

35
00:12:21.500 --> 00:12:41.500
الله كما سينبه القرفي في اخر هذا الفصل انه وان كان من القائلين بان للعموم صيغة تخصه كالجمهور الا لو توقف في مسألة تعداد الصيغ وادواتها وسيأتي التنبيه وعليه ان شاء الله. فتعرض المصنف رحمه الله في هذا الفصل

36
00:12:41.500 --> 00:13:01.500
بيان الصيغ المفيدة للعموم وفاقا وخلافا. مختارا او مزيفا يعني سيبين الراجح من المرجوح. والقول المعتبر من المردود عنده. هذا الذي صنعه القرافي رحمه الله هو الذي يفعله الاصوليون في كل كتب الاصول عندما يتكلمون عن العموم

37
00:13:01.500 --> 00:13:21.500
ومع ذلك فان من العلماء من افرد هذا الفصل بتأليف مستقلة وذلك لاهميته ستجد كتابا مستقلا يتحدث عن صيغ العموم. كما صنع المصنف القرافي رحمه الله نفسه في كتابه الموسوم بالعقد

38
00:13:21.500 --> 00:13:41.500
منظوم في الخصوص والعموم. كتاب مطبوع محقق في مجلدين. اراد به ان يفرد هذا الباب بتفصيل بلغ في هذا الكتاب بعدد الصيغ مئتين وخمسين صيغة. وهذا على المبالغة في التفريع والتشقيق

39
00:13:41.500 --> 00:14:01.500
واستخراج اللفظ من اللفظ وهكذا والا فيه اقل من هذا لكنها على المبالغة في التفريع وكلما اختلفت صيغة عن صيغة ولو بالصورة او او بشيء من الاحتمالات اوردها مستقلة. كذلك ممن افرد صيغ العموم بالتأليف الامام العلائي الحافظ خليل الدين

40
00:14:01.500 --> 00:14:21.500
الشافعي رحمه الله في كتابه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. وافاد مما حرره القرار في في وفاته ست مئة واربعة وثمانين والعلائي سبع مئة وواحد وستين فافاد مما حرره القرافي واستقله وايظا بكتابه

41
00:14:21.500 --> 00:14:41.500
في تنقيح صيغ العموم. لم يصنع كالقرافي في استقراء الصيغ وتعدادها لكنه الف كتابه على نحو مختلف. فيه مباحث اخرى ذات ارتباط بالصيغ ولم يقصرها على صيغ العموم فقط بل علق بها مسائل وفرع عليهم قال رحمه الله في

42
00:14:41.500 --> 00:15:01.500
مقدمة كتابه فان صيغ العموم من اهم ما يبحث عنها ويستخرج لطائف المعاني وقواعد منها لما تضمنه من فهم كتاب الله المبين وسنة نبيه المبعوث بلسان عربي مبين صلى الله عليه وعلى اله

43
00:15:01.500 --> 00:15:31.500
اجمعين. يقول العلائي. وهذا الكتاب تحريت مقصوده ابتكارا. وجلوت عرائسه ابكارا في تنقيح بهذه الصيغ وتحريرها وايضاح وجوهها وتقريرها جامعا فيه بين حقائق الاصول والعربية ودقائق النكت الادبية مميزا موارد استعمالها مبينا ما ابهم من اجمالها. ذاكرا من المسائل الفقهية ما

44
00:15:31.500 --> 00:15:51.500
تيسر تخريجة عليها. ومن القواعد الشرعية ما يرجع عند تحقيقه اليها. فهو اكثر من مجرد كتاب لصيغ العموم والحديث عن خلاف الاصوليين فيه. ثم يقول وبدأت قبل ذلك بتفصيل اقوال العلماء فيها نفيا واثباتا ووقفا

45
00:15:51.500 --> 00:16:11.500
ثم وصفت ما استدل كل واحد منهم وصفا موضحا ما هو الاقوى في جميع ذلك؟ والذي ينبغي اقتفاؤه من تلك ذلك والله تعالى ينفع بذلك دينا ودنيا ويجعل العلم نورا يسعى بين ايدينا انه على كل شيء قدير وبالاجابة

46
00:16:11.500 --> 00:16:29.050
جدير ثم انطلق في تبويبه الى بابين وتكلم رحمه الله. اريد ان اقول لكم يا طالب علم الاصول عندما يهتم العلماء بباب او بمسألة من مسائل علم فتفرد بتصنيف فانها

47
00:16:29.050 --> 00:16:49.050
على اهمية مثل هذا الباب. واهمية العناية به. وان تتعب فيه اكثر من غيره. بمعنى ان تجتهد وتكد وتتعب لان تحصيل هذا الباب عند اهل العلم المختصين له دلالة على اهميته وعلى ضرورة مزيد بذل من العناية في

48
00:16:49.050 --> 00:17:09.050
فلنصنف رحمه الله ابتدأ فقال ادوات العموم وهي نحو عشرين صيغة. كيف يقول نحو عشرين صيغة وهو في كتابه العقد المنظوم بلغ بها مئتين وخمسين لهو يقصد التقسيم الاساس. الصيغ الامهات ان صح التعبير. الصيغ الامهات في العموم ممكن تتوزع الى

49
00:17:09.050 --> 00:17:29.050
عشرين صيغة ولو اردت التقسيم بطريقة مختلفة فلك ذلك. ومن العلماء لما جاء يقسم الصيغ قسمها فقال مثلا صيغ تدل بنفسها وتدل بغيرها والذي يدل بنفسه ربما يدل على العاقل فقط وعلى غير العاقل فقط او عليهما معا فالتقسيم والتصنيف

50
00:17:29.050 --> 00:17:55.400
يأخذ اكثر من وجه والمصنف هنا رحمه الله سرد من هذه العشرين نحوا من ثماني عشرة او سبع عشرة صيغة اوردها تباعا يعلق على كل واحدة منها باختصار. نعم وهي نحو عشرين صيغة. قال الامام وهي اما ان تكون موظوعة للعموم بذاتها. من

51
00:17:55.400 --> 00:18:18.600
يقصد بالامام الرازي في المحصول لان تنقيح الفصول هو اختصار من المحصول. قال الامام يعني الرازي نعم وهي  وهي نحو عشرين صيغة. قال الامام وهي اما ان تكون موظوعة للعموم بذاتها

52
00:18:18.600 --> 00:18:38.600
نحو كل او بلفظ يضاف اليها كالنفي. ولام التعريف والاظافة. وفيه نظر هكذا بدأ الرازي رحمه الله في المحصول في تقسيم صيغ العموم قال هي قسمين اما ان تكون موضوعة للمعاني للعموم

53
00:18:38.600 --> 00:18:59.850
بذاتها الفاظ وضعت في لغة العرب لافادة العموم مثل قل وجميع ومن وما الشرقية والاستفهامية ونحوها والفاظ هي في ذاتها في وظع اللغة لا تدل على العموم. بل تدل على العموم بقرينة. اذا صيغ العموم اما ان تدل

54
00:18:59.850 --> 00:19:21.050
بنفسها او تدل بقرينة تضاف اليها. القرينة مثل ماذا؟ قال مثل النفي. ان تقول النكرة في سياق النفي  تقول مثلا لا رجل في الدار لا اله الا الله. طيب خذ الكلمة النكرة وحدها اله. او رجل

55
00:19:21.450 --> 00:19:37.600
فان النكرة ذاتها لا تدل على العموم. ولم توضع في اللغة لافادة العموم متى اكتسبت العموم باضافة النفي اليها؟ اذا هذا من القسم الثاني صيغ العموم التي لا تفيد العموم بالوضع

56
00:19:37.600 --> 00:20:04.600
المختص بها في ذاتها بل بلفظ يضاف اليها كالنفي ولام التعريف قد افلح المؤمنون المؤمنون عام. كلمة مؤمنون وهي جمع اسم الجمع في اللغة لا يدل على العموم اكتسبت للعموم بدخول التعريف عليها. فاستفادت العموم او افادت العموم باظافة ال عليها وليست بمفرد الجمع وحدها بالكلمة وحدها

57
00:20:04.600 --> 00:20:24.600
لا تدل او بالاضافة تقول مثلا عبيدي احرار قل يا عبادي الذين امنوا الى اخره قل يا عبادي الذين اسرفوا يشمل جميع العباد المضافين الى آآ رب البرية والخالق سبحانه وتعالى. فتلاحظ ان كلمة عبيد في

58
00:20:24.600 --> 00:20:46.800
يا عبادي الذين اسرفوا ومؤمنون في المؤمنون قد افلح المؤمنون. واله في لا اله هذي اله ومؤمنون وعباد في اللغة مفرد او جمع نكرة ما يدل على العموم. لكن ذاك استفاد العموم من خلال اضافة النفي وهذا استفاد

59
00:20:46.800 --> 00:21:06.800
من خلال اضافة تعريف وهذا استفاد العموم من اضافة الضمير. ولهذا قال فقسم بلفظ يضاف اليها كالنفي التعريف والاظافة. هذا تقرير الرازي رحمه الله ان العموم الفاظ الموضوعة للعموم اما بذاتها او بلفظ يضاف اليها

60
00:21:06.800 --> 00:21:34.300
بماذا عقب القرافي؟ قال رحمه الله وفيه نظر. فيه ايش في كلام الرازي هذا وتقسيمه. النظر لم يرده القرافي هنا واقتصر فقط على هذا التعقيب المجمل. وبينه في شرحه رحمه الله باختصار ان كل الفاظ العموم تفيد العموم باضافة شيء اليها وليس بذاتها يعني

61
00:21:34.300 --> 00:21:56.600
كلمة جميع كلمة جميع في اي استعمال ما تدل الا باضافتها في سياق او جميع المسلمين جميع العباد جميع الناس كلمة كل كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك الا فانت تضيفها ايضا فقال حتى من وما من وحدها

62
00:21:56.600 --> 00:22:17.150
حتى تأتي بصلتها الشرطية او الاستفهامية تقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها فحتى تضيف اليها اسلوب الشرط او تقول مثلا من عندك حتى تأتي بجملة الاستفهام؟ فيقول في النهاية اذا كنا سنقسمها بانها الفاظ عموم تدل على العموم

63
00:22:17.150 --> 00:22:37.150
بذاتها او باضافة شيء اليها فهي في الحقيقة كلها تدل على العموم باضافة شيء اليها هذا تعقب القرافي. وجاء بعد من تمعن في هذا النظر الذي تعقب به الرازي واجابوا عن الامام الرازي بصواب قوله

64
00:22:37.150 --> 00:22:57.150
وان تعقب القرافي عنه جواب. ما الجواب؟ الجواب ان الرازي لما قال الالفاظ واما ان تدل بذاتها. او تدل باظافة في شيء اليها كان يقصد من حيث الوضع في اللغة. في فرق بين كلمة مؤمنون وكلمة جميع. كلمة جميع في اللغة

65
00:22:57.150 --> 00:23:17.150
الموضوع لماذا؟ للعموم والشمول والاستغراق وليس مثل كلمة مسلم او مؤمنون. فهو من حيث الاصل في الوضع. نعم في الاستعمار مال لا ينفك اي لفظ من الالفاظ عن احتياجه الى اظافة يتم معها دلالته على العموم. لكن

66
00:23:17.150 --> 00:23:37.150
ارى في لكن الرازي رحمه الله يقول ان كل وجميع ومن وما وضعت للعموم ابتداء وافتقارها الى ما ينضم اليها اه ليس يفيدها معنى اخر لا بل يظهر معنى العموم الذي وضعت له. بخلاف النكرة في سياق النفي والنكرة المضافة

67
00:23:37.150 --> 00:23:57.150
والمعرفة تلك المجرد النكرة المجردة عن النفي والمجرد والجمع المجرد عن ال التعريف او عن الاضافة تلك لم توضع اصلا للعموم ولما دخلت عليها الاظافة تعريف ونحوها افادتها معنى غير الذي وضعت له ابتداء فافترقا

68
00:23:57.150 --> 00:24:13.450
فبهذا تبين الوجه الذي قرره الامام الرازي رحمه الله وقال عنه القرافي رحمه الله فيه نظر فاراد الامام الرازي شيئا لا يظهر اتجاهه على ما قسمه وبينه رحم الله الجميع

69
00:24:14.850 --> 00:24:36.200
جميع ومن وما. طيب سنأخذها واحدة واحدة. كل وجميع. هذه الاصل في صيغ العموم التي يفهم منها العربي الم تعلم والامي ان المتكلم اذا استخدم هذه اللحظة فيريد بها الشمول

70
00:24:36.750 --> 00:24:56.750
يقول لك يفهمها الصغير الكبير المتعلم الجاهل بل حتى المستعرب الذي يتعلم العربية للتو اذا سمع الجملة فيها كل وجميع سيفهم الشمول والاستغراق والعموم. فاذا قلت له اطعم كل الموجودين في الساحة. ادخل كل الضيوف خلاص هو سيفهم

71
00:24:56.750 --> 00:25:18.300
او تقول جميع من هنا كذا فتوجه امرا او نهيا او اكراما وبذلك جاء في كتاب الله الكريم كل الينا راجعون. هذا يفيد والاستغراق كل شيء هالك الا وجهه. كل من عليها فان. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء

72
00:25:18.300 --> 00:25:38.300
شيء وكيل ان الله بكل شيء عليم ما يستثنى شيء من هذا. فهو للعموم والاستغراق في جميع افراده. وكذلك في السنة كل الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها او موبقها كل شيء بقدر كما في صحيح مسلم حتى العجز والكيس

73
00:25:38.300 --> 00:25:58.300
كل مسكر حرام كل ميسر لما خلق له سواء جاءت كل منونة كل او جاءت مضافة وكذلك كذلك كلمة جميع اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فان العزة لله جميعا

74
00:25:58.300 --> 00:26:18.300
هذا يفيد الاستغراء فهذه كل من يكتب في صيغ العموم يستفتح بها. لانها الام في الفاظ العموم وصيغه وهي التي لا يمكن ان تحمل على شيء سوى معنى الاستغراق والشمول وجميع يتصرف عنها اجمع واجمعون وما يتصرف منها

75
00:26:18.300 --> 00:26:48.100
كذلك فانها داخلة فيها. فهذه الصيغة الاولى التي تدل على العموم وهي الاساس والاصل في صيغ العموم كل وجميع  ومن وما من وما هذه الادوات تستخدم في معان متعددة الذي يفيد العموم منها الشرط والاستفهام والخبر يعني الموصول. اما النكرة الموصوفة والنكرة غير الموصوفة

76
00:26:48.100 --> 00:27:13.200
فانها لا تفيد العموم في هذه الادوات. المثال ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. من هنا شرطيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني كل من ومن بالمناسبة يعني من اختبارك للصيغة والاداة انها تفيد العموم صلاحيتها لاستبدالها بكل من يعمل مثقال ذرة

77
00:27:13.200 --> 00:27:34.700
لكل من يعمل مثقال ذرة فهذا يدل على العموم والمعنى مستقيم اذا هي تفيد الاستغراق والشمول. ما تقول وما تفعلوا من خير يعلم الله هذا شرطية ايضا وهي تدل على العموم يعني كل شيء تفعلوه من خير يعلمه الله. الاستفهام ومن اصدق من الله حديثا

78
00:27:34.700 --> 00:27:54.700
الاصدق من الله قيلا فهذا ايضا يفيد الاستغراق يعني لا احد ولما استبدلت من اصدق يعني لا احد اصدق لا احد هذه نكرة في سياق النفي اذا هي تدل على العموم وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذه استفهامية من وما؟ الخبرية الموصولة تقول

79
00:27:54.700 --> 00:28:14.700
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع وكذلك ما خبرية انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. لا اعبد ما تعبدون. فهل الخبرية او الموصولة ايضا تدل على العموم

80
00:28:14.700 --> 00:28:40.450
بخلاف من وما اذا جاءت نكرة موصوفة او نكرة غير موصوفة فانها لا تدل على العموم مثال ذلك تقول مررت بمن معجب بك مررت بمن؟ من هنا؟ نكرة؟ موصوفة؟ معجب. يعني كانك تقول مررت بشخص. او تقول مررت بما

81
00:28:40.450 --> 00:29:00.450
معجب بك ما هنا ايضا نكرة موصوفة. فانها لا تدل على العموم. تدل على شيء بعينه تقصده. اما الموصوفة فهي التي تأتي في التعجب او مع نعمة او مع بئس. فانها من وما ما تحديدا تأتي مع

82
00:29:00.450 --> 00:29:20.450
بئس ونعم وتأتي ايضا في التعجب فانها لا تدل على العموم تقول ما احسن زيدا هذا لا عموم فيه مع انها ماء ليست كل من وما تدل على العموم انما هي الشرطية والاستفهامية والخبرية الموصولة. ان تبدوا الصدقات فنعما هي

83
00:29:20.450 --> 00:29:41.450
اهنا ليست عامة بئس ما اشتروا به انفسهم ما هنا مع بئس ايضا نكرة غير موصوفة كما يقولون. نعم والمعرف باللام جمعا ومفردا. هنا سؤال اورده القرافي في من وماء. نحن نقول من وما اذا كانت شرطية واستفهامية وخبرية

84
00:29:41.450 --> 00:29:59.850
تدل على العموم طيب فاذا قلت لك من في الدار هذي من اي نوع استفهامية وهي تدل على العموم صح؟ ماذا ستقول في الجواب؟ زيد يقول كيف تكون صيغة عموم فيحسن في الجوال

85
00:29:59.850 --> 00:30:22.350
ان تقول زيد فكيف ينطبق عليه العموم تقول من في الدار وهذه صيغة عموم فكيف يحسن في الجواب ان تقول زيد سؤال العموم قال من في الدار وانت تقول من هنا تدل على العموم؟ فكيف يحسن في الجواب ان تجيب بخاص

86
00:30:25.400 --> 00:30:52.950
ها احسنت قال الجواب ان تقول العموم باعتبار الاستفهام الاستفهام تقول من؟ يعني انت تسأل عن اي شخص يكون في الدار؟ رجل امرأة صغير كبير حي ميت انسان اي اي شيء يكون تسأل من في الدار؟ فقال العموم باعتبار الاستفهام لا باعتبار الوقوع والكون في

87
00:30:52.950 --> 00:31:17.100
لذلك يصح الجواب حتى لو قال لا احد لو لم يفيد باي فرد لو قال لا احد صح الجواب. نعم والمعرف والمعرف باللام جمعا ومفردا. المعرف باللام هل المعرف هو يعني يقصد باللام هنا الا التعريف؟ فالذي افاد التعريف هو اللام اللام وحدها او ال

88
00:31:18.550 --> 00:31:44.400
هم يسمونها لام التعريف اختصارا هما مذهبان عند النحال خليل وسيبوه يقولون ال التعريف وغيرهم يقول لام التعريف والهمزة للوصل. هذا الخلاف نحوي دقيق اه لفظي الى حد كبير على كل حال قال المعرف باللام ومنهم من يقول بان التعريف والمعنى واحد الجمع والمفرد نكرة لا يدل على

89
00:31:44.400 --> 00:32:13.550
على العموم يكتسب العموم اذا دخلت عليه ال اي ال او اي لام لام لام الاستغراق او لام الجنس لان اللام العهدية لا عموم لها يعني كلمة مسلم هكذا مفرد نكرة او مسلمون مؤمنون هذه مفردة لا تدل على العموم

90
00:32:13.650 --> 00:32:33.450
لما تقول مثلا جاء مسلمون تقصد عددا ما تحدد لكنك ما تقصد الاستغراق. بخلاف قد افلح المؤمنون هذا عام كذلك المفرد تقول مسلم تقول جاء مسلم وحضر مسلم وسافر مسلم

91
00:32:33.600 --> 00:32:54.700
ومات مسلم تقصد واحدا بالمفرد. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم  وما كان يقصد واحدا من المسلمين ولا كان يريد ابا بكر او عمر وحده بعينه او احدا من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فقوله

92
00:32:54.700 --> 00:33:11.100
المسلم اخو المسلم هو بمثابة كل مسلم اخو كل مسلم ارأيت طالما صح استبدالها بكل ودلت على معنى ذاته اذا هي من صيغ العموم. قد افلح المؤمنون قد افلح كل مؤمن

93
00:33:11.250 --> 00:33:35.550
هكذا هي دلت على العموم. فالذي افاد العموم ليست الكلمة المفرد والجمع الجمع المنكر لا عموم له. فالذي افاد العموم هي التعريف المعرف باللام سواء كان مفردا او كان جمعا او كان اسم جنس لا مفرد له من لفظ وهذا كثير جدا في القرآن. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ما قصد سارقا

94
00:33:35.550 --> 00:33:55.550
بعينه ولا سارقة بعينها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. يقصد كل زان وكل زانية. واحل الله البيع وحرم الربا كل بيع حلال في اصله وكل ربا حرام وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لا تقتلوا

95
00:33:55.550 --> 00:34:15.550
النفس التي حرم الله الا بالحق النفس ليست المراد بها نفسا واحدة. وكذلك الجمع ان المسلمين والمسلمات وكذلك قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم دخلت على الجمع

96
00:34:15.550 --> 00:34:35.550
فافادت الاستغراق والعموم والعصر ان الانسان ما يريد شخصا او انسانا واحدا بل دل على العموم ودلالة ذلك الاستثناء الذي جاء بعده الا الذين امنوا والاستثناء معيار العموم كما يقولون. لام التعريف تعم

97
00:34:35.550 --> 00:34:59.600
فراد ما دخلت عليه لام التعريف تعم افراد ما دخلت عليه. فاذا دخلت على مفرد المسلم ما افراده كل من يوصف بانه مسلم. فعموم الافراد افراد تحته. طيب وعموم الجمع

98
00:34:59.850 --> 00:35:23.050
جموع تحته او افراد الجمع تحته ايضا سؤال اورده القرار فيقول لام التعريف تعم افراد ما دخلت عليه ففي المفرد تعم افراد اشخاصه وفي الجمع ينبغي ان تعم افراد جموعه لا احاده. او لا احد افراده فكيف يتم الاستدلال به على

99
00:35:23.050 --> 00:35:43.050
امرا ونهيا واثباتا ونفيا فاجاب يقول لام التعريف اذا دخلت على الجمع تبطل حقيقة الجمعية ويصير جمعك المفرد ولذلك تستدل به على افادة استغراق افراده. هذه واحدة والثانية انت لما تقول المعرف باللام جمعا ومفردا

100
00:35:43.050 --> 00:36:03.050
قلنا اللام هي لام الاستغراق لام الشمول لام العموم لا لام العهد سواء كان العهد ذهنيا او ذكريا والمقصود بالعهد الذكري ان يذكر في الكلام قبله ما يصرف هذه اللام اليه. انا ارسلنا اليكم

101
00:36:03.050 --> 00:36:23.050
رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. من هذا الرسول الذي ارسل الى فرعون؟ موسى عليه السلام. قال طه فرعون الرسول. لو اردت تطبق القاعدة قل رسول مفرد دخلت عليه والقاعدة تقول ال اذا دخلت على المفرد افادت العموم. الجواب لا

102
00:36:23.050 --> 00:36:43.050
الرسول هنا قال هذه التي دخلت عليها هي للعهد. يعني لما عهده السامع من الكلام في سياقه وقد سبق رسول مقصود منكر بلفظ كما ارسلنا الى فرعون رسولا وكان المقصود به موسى عليه السلام فهل هنا ما افادت العموم

103
00:36:43.050 --> 00:37:03.050
هذا العهد الذكري اما العهد الذهني الذي تنصرف فيه الى الحقيقة حقيقة الشيء وليس الى الاستغراق والعموم. قال اخوة يوسف انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. الذئب. ما ارادوا به كل ذئاب المنطقة. ارادوا ذئبا

104
00:37:03.050 --> 00:37:19.000
واحدا الهنا مع انها دخلت على كلمة ذئب ما افادت الشمول والاستغراق. لانها لم يقصد بها في الاستعمال العموم بل ارادوا بها العهد اي عهد ولا ذكرى لذئب في الكلام سابق

105
00:37:19.500 --> 00:37:37.200
العهد الذهني يعني خلاص المقصود به الذئب الموجود في الغابة. الموجود في في البراري فاكله الذئب المنصرف الى الذهن. يقول السيد وقد اعطاه دينارا قال انزل الى السوق واشتري اللحم والخبز. يعني ينزل يشتري كل اللحم الموجود في السوق

106
00:37:37.350 --> 00:38:01.850
وكل الخبز الموجود في المخابز؟ الجواب لا يشتري اللحم الذي يعهده ويعرفه الذي يطلبه عادة سيده من السوق او اذا قال الوالد لولده اشتري اللحم والخبز والحليب يعرف ان والده يقصد نوع معين من اللحم والخبز وكذا فعرف فهو معهود ذهني مستقر عنده فحملت

107
00:38:01.850 --> 00:38:21.850
فلذلك دائما يقيدون في صيغ العموم عندما يتكلمون عن المفرد والجمع المحلى بان يقولون ال اذا كانت الاستغراق. اما التي تحمل على العهد سواء كان العهد الذهني فيحمل على الحقيقة وما استقر في الذهن او اذا كان على العهد الذكري المذكور

108
00:38:21.850 --> 00:38:46.200
في السياق فانها لا تفيد العموم والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما الذي والتي والتثنية اللذان واللتان وجمعهما الذين اللائي واللاتي كل صيغة من اسماء الموصول مفردا وتثنية وجمعا تدل على العموم. اما المفرد فمفهوم

109
00:38:46.200 --> 00:39:14.800
الذي فانه لا يقصد شخصا بعينه فكل من يأتي في سياق هذه الصلة لهذا الموصول اللفظ مثل ايش كثير جدا في النصوص الشرعية ها من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هذا عام

110
00:39:15.250 --> 00:39:35.250
فكل من يوصف بهذا بالوسوسة في صدور الناس داخل فيه. فهذا عام يشمل كل من يوصف بالذي وكذلك التي بلفظ المؤنث فانا افهم ان المفرد والجمع مثل الذين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت

111
00:39:35.250 --> 00:39:55.250
لهم جنات الفردوس نزلا او اللائي او اللاتي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فهذا يشمل كل النساء واللائي يئسن من المحيض يشمل كل من يئست من المحيض بلا استثناء هذا لا اشكال فيه لكن كيف

112
00:39:55.250 --> 00:40:15.250
لا افهم ان المثنى يفيد الاستغراق يفيد العموم والشمول واللذان يأتيانها منكم. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس. ايضا يفيد العموم ليس المقصود الذين اضلانا اثنين فقط جني واحد

113
00:40:15.250 --> 00:40:37.000
وانس واحد لا يشمل كل من يدخل في هذا الوصف كل انسي وكل جني لكل شخص منا قريب سوء سواء كان آآ قرينه من الجن او من الانس صاحبه فقال الذين كفروا ربنا ارنا للذين اضلانا من الجن والانس فهذا ايضا المقصود بافادتها للعموم

114
00:40:38.450 --> 00:40:59.700
واي وايظا هذي من الادوات شرطا او استفهاما. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى هذه في الشرطية في الاستفهام وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ هذا في الاستفهام ايضا يدل على

115
00:40:59.700 --> 00:41:25.200
الشمول والاستغراق ان كانت استفهامية او شرطية. وكما تقدم في من وما انها ان كانت موصولة او صفة فانها لا تدل على العموم تقولون مررت برجل اي رجل انت هنا تصفه وانت تخبر بهذه الصيغة اه عن اه مكانته ومقداره تقول مررت برجل اي رجل

116
00:41:25.400 --> 00:41:45.400
او تقول مررت بزيد اي رجل فهذا ليس استفهاما وليس شرطا هذه نكرة موصوفة لما تقول مررت برجل اي رجل. واذا قلت مررت بزيد اي رجل هذه حال له. فانت هنا اما ان تصفه او تخبر عن

117
00:41:45.400 --> 00:41:59.200
هذه هذه لا عموم فيها. نعم. وكذلك المنادى يا ايها اي اذا جاءت في النداء فانها لا تدل على العموم والذي يدل على العموم سيدتها الاتية بعده الذي او الذين ونحوها

118
00:42:00.350 --> 00:42:18.650
ومتى في الزمان واين وحيث في المكان قاله عبدالوهاب. يقصد به القاضي عبد الوهاب بالنصر البغدادي رحمه الله تعالى وعزاه في كتابه الافادة كما ذكره في شرح المحصول النفائس. متى في الزمان

119
00:42:18.750 --> 00:42:38.750
لما تقول اه اه في صيغة الاستفهام متى تستخبر بها عن الزمان فانك تعم بذلك افراد الزمان. يقولون متى نصر الله يسأل عن اي زمان يكون فيه ذلك؟ يقابله في المكان اين وحيث؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فاينما

120
00:42:38.750 --> 00:42:58.750
اتولوا اه اينما تكونوا يدرككم الموت. اه يقول اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وامثاله كثير. ولم يذكر المصنف رحمه الله ايان في الزمان وانا في المكان وهي ايضا من صيغ العموم. يسألون ايان يوم الدين. فهذه من صيغ

121
00:42:58.750 --> 00:43:23.000
الزمان التي تدل ايضا على العموم قال يا مريم انى لك هذا؟ يقصد يعني طريقته وكيفيته والمكان الذي جاء به في الرزق الذي وجدها عندها في المحراب. نعم واسم الجنس اذا اضيف اسم الجنس اذا اضيف هذه ثامن الصيغ حتى لو عددناها بتقسيم المصنف لا بافرادها

122
00:43:23.000 --> 00:43:40.200
اسمه الجنسي اذا اظيف اسم الجنس الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي ملغي فيه اعتبار الاحاد وبعضهم يجعل فيه من العلامة التي تبينه وهي علامة غالبة

123
00:43:40.200 --> 00:44:06.450
لا مطردة ان يفرق بينه وبين واحده بالتاء او ياء النسب تقول تمرة وتمر. فالاسم الجنس الفرق بينه وبين مفرده تاء التأنيث نخلة ونخل فاسم الجنس نخل واسم الجنس تمر وكذلك تقول في الثمرة والثمر فثمر اسمه جنس لان مفرده ثمرة

124
00:44:06.450 --> 00:44:26.450
مرة وبر فالفرق بينه وبين مفرده تاء والتأنيث. او اذا كان بياء النسب. يعني يكون اسم الجنس عرب ومفرده اعرابي فيفرق بينه وبين مفرده بياء النسب. هذه علامة غالبة. اسم الجنس قال

125
00:44:26.450 --> 00:44:47.650
موضوع للحقيقة من حيث هي ملغي فيه اعتبار الاحاد. لا يقصد به الافراد يقصد به اسم الجنس من حيث هو قال اذا اضيف فانه وحده لما تقول تمر ونخل وبر لا يفيد

126
00:44:47.800 --> 00:45:07.800
لا يفيد العموم والاستغراق بذاته فاذا قلت دخلت عليه سبق عندنا هناك اذا دخلت افادت العموم. قال هنا اسم الجنس اذا اضيف فاذا حصلت فيه الاظافة افاد العموم. يقول ربنا عز وجل يوصيكم الله في اولادكم اولاد

127
00:45:07.800 --> 00:45:27.550
وولد اولاد هذا جمع وسيأتينا ايضا ان شاء الله. فاضيف فافاد العموم. في اسم الجنس ماء وميتة ما اسم جنس؟ وميتة اسم جنس؟ ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر قال هو الطهور

128
00:45:27.550 --> 00:45:51.250
اسم جنس اضيف الحل ميتته فعم كل ماء في البحر وعم كل ميتة في البحر وهذه تعود الى الصيغة المذكورة هنا عما افراد الماء وافراد الميتة. وكذلك اسم الجنس اذا جاء مثنى كما ذكره القرافي

129
00:45:51.250 --> 00:46:14.400
وفي الشرح لا به وهي الحرة في المدينة. اللابة حرتها الشرقية او الغربية. في حديث الاعرابي الذي اه وجبت عليه الكفارة ولم يجد ما يطعم به فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فقال تصدق به. قال اعلى افقر بيت مني

130
00:46:14.400 --> 00:46:29.450
والله ما بين لا بديها اهل بيت احوج منا لابتيها قال هذي لابة اسم جنس وجاء مثنى فقال لا فرق بين ان يكون مفردا او مثنا او مجموعة فانه يشمل ذلك كله

131
00:46:29.450 --> 00:46:52.350
الا هو اسمه جنس يعم والعصر ان الانسان انسان هذا اسمه جنس ولا مفرد له من لفظه وكذلك الناس فانه يعم افراده نعم والنكرة في سياق النفي فهذه عندنا للعموم. انك رجل في سياق النفي وامثلته كثيرة جدا ذلك

132
00:46:52.350 --> 00:47:12.350
الكتاب لا ريب فيه. كلمة ريب نكرة. يعني لا يوجد اي ريب في الكتاب العظيم لا ظاهرا ولا حقيقة ولا اشكالا ولا شيء من وجوه الريب فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

133
00:47:12.350 --> 00:47:32.350
هذا نفي عام لكل صور الرفث بمراتبه والفسوق بدرجاته والجدال بصوره وانواعه كل ذلك منفي القاعدة الفقهية الكبرى لا ضرر ولا ضرار وهي جزء من حديث صححه جملة من اهل العلم فاعلم

134
00:47:32.350 --> 00:47:52.350
انه لا اله الا الله. افادت العموم فنفت الالوهية عن كل ما سوى الله جل وعلا لا اله ايا كان هذا المعبود ملكا او وثنا او وليا او قبرا او جنا او كل ما يعبد من دون الله

135
00:47:52.350 --> 00:48:12.350
المصنف والنكرة في سياق النفي فهذه عندنا للعموم يعني ما سبق من قوله كل وجميع الى قوله والنكرة في سياق النفي ليش؟ لان ما سيأتي بعدها من صيغ سيشير فيها الى خلاف وخلاف معتبر بين اهل العلم وسيشير فيه الى الترجيح لكن هذه

136
00:48:12.350 --> 00:48:32.350
طردها كل وجميع ومن وما والمعرف الى ان قال والنكرة في سياق النفي فهذه عندنا للعموم. ولا يكاد يخالف فيها احد لانها على هذا المعنى باستغراق تدل على العموم باستعمالاتها التي سبقت. النكرة في سياق النفي اه نبه

137
00:48:32.350 --> 00:48:50.050
المصنف رحمه الله في شرحه الى ان هذه الصيغة لا ينبغي ان تكون هكذا باطلاق ويقول في شرحه اما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في اطلاق العلماء من النحات والاصوليين يقولون انك

138
00:48:50.050 --> 00:49:08.150
في سياق النفي تعم واكثر هذا الاطلاق باطل يقول ليس كل نكرة في سياق النفي تعم وقيد هذا رحمه الله وقعد له بعد ما ذكر نقول عن بعض ائمة النحو والبلاغة نقل عن الجرجاني ونقل الزمخشري وعدد وعن

139
00:49:08.150 --> 00:49:28.150
الابيار وعدد من ائمة النحو تحريرا لقضية النكرة في سياق النفي وانها ما ينبغي ان تكون هكذا باطلاق واستدل على ان بعض الفاظ النكرة التي تأتي في سياق النفي ما تدل على العموم. ولا دلالة لها. فاراد ان يضبطها بضابط فماذا قال؟ قال النكرة في سياق

140
00:49:28.150 --> 00:49:57.900
نفي تقتضي العموم اما قياسا او سماعا اما السماع فحصرها في اثنين وثلاثين لفظا ليس هو ان ينقلها عن بعظ آآ ائمة اللغة حصروا الالفاظ السماعية التي تدل على العموم وهي نكرات في سياق النفي. مثل قوله ما بها احد ولا صافر ولا وابر ولا عريب ولا كتيع

141
00:49:57.900 --> 00:50:17.900
الى ان قال ومالي عنه بد فسرد اثنين وثلاثين لفظا يقول هذه سماعية عند العرب اذا جاءت هذه النكرات في سياق نفي يستغرقون بها ويشملون بها العموم يقول هذه سماعية خلاص نأخذها كما استعملتها العرب وحصروها في تلك الالفاظ المستعملة قال اما النوع الثاني القياس

142
00:50:17.900 --> 00:50:39.150
هذا الذي نريد ان نضبطه متى نقول النكرة في سياق النفي تعم؟ يقول في واحدة من صور ثلاثة اذا بنيت مع لا النافية الجنس لا ريب لا رفث لا ضرر لا اله ان تكون مبنية على الفتح بسبب دخول الله النافية للجنس عليها

143
00:50:39.150 --> 00:51:00.250
فان لم فان لم تبنيها لا النافية على الفتح فانها لا تعم. يقول فانك تقول لا رجل في الدار يقول هذا نوع من الاشكال كيف تقول كل نكرة في سياق النفي تعود؟ طب لما اقول لا رجل في الدار بل رجلان

144
00:51:00.600 --> 00:51:14.800
طيب هذا انت ما عممت؟ انت هنا نفيت الوحدة لا رجل يعني لا رجل واحد. بل بل رجلان وبالرجال كأنك دخلت فجئت يقول لا رجل يعني ليس الموجود واحد بل كثير او اكثر من واحد

145
00:51:15.050 --> 00:51:40.500
فيقول لا اذا اذا بنيت النكرة على الفتح مع لا النافلة الجنس هذه هذا القيد الاول او الصورة الاولى. الصورة الثانية ان تكون النكرة في سياق النفي مجرورة بمن هذه ايضا تفيد العموم. فما منكم من احد عنه حاجزين؟ وما تأتيهم من اية من ايات ربهم الا كانوا

146
00:51:40.500 --> 00:52:00.500
وعنها معرضين ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. هذا كله يقول جاءت مجرورة بمن فانها تدل على العموم ثم يقول هذه المجرورة بمن؟ اما ان تكون لتأكيد العموم او لافادة العموم. فان جاءت مع الالفاظ التي

147
00:52:00.500 --> 00:52:16.550
على العموم بذاتها مثل احد وبد والالفاظ والشيء التي تفيد العموم في النكرات فتأتي من لتأكيد العموم وهو مؤكد او هو مفيد للعموم بغيرها. لما تقول مثلا ما جاءنا احد

148
00:52:17.050 --> 00:52:37.050
احد هنا من النكرات التي تدل على العموم في سياق النفي بذاتها. فاذا قلت ما جاءنا من احد فانك تؤكد ما افادته من غير من لكن ما جاءنا من بشير ولا نذير. لو ما دخلت من على تقرير القرافي ما تفيد العموم. تقول ما جاءنا بشير

149
00:52:37.050 --> 00:53:01.050
ولا نذير بل اكثر من بشير ونذير فانت تنفي الوحدة هنا فهذا الذي قرره يريد ان يضبط به هذه صورتان اذا ان تكون نكرة مبنية مع لا النافية للجنس الثانية ان تكون النكرة مجرورة بمن في سياق النفي. الثالثة ان تكون النكرة لفظا عاما يفيد العموم بذاته مثل

150
00:53:01.050 --> 00:53:21.050
احد وشيء فتقول آآ لا شيء. هذه لحالها تفيد العموم. تقول آآ ما في جيبي شيء. ما عند لا شيء خلاص شيء اذا جاءت في النفي افادت العموم واحد هذا الذي قلت لك احد وشيء نكرات في سياق النفي تدل على العموم بذاتها فاذا دخل

151
00:53:21.050 --> 00:53:46.950
معها من اكدت العموم ما عندنا من شيء وهذا حصر من المصنف رحمه الله لضبط قاعدة النكرة في سياق النفي تدل على العموم فضبطها بهذه الضوابط سمعت وقيدها بان تكون مبنية مع لا او مجرورة بمن او كانت لفظا عاما مثل احد وشيء يقول وما عدا ذلك فلا يفيد العمر

152
00:53:46.950 --> 00:54:16.950
النكرة في سياق النفي وكذلك النهي والاستفهام مثله. النهي لما تقول لا يبقى ولا اكراه في الدين هذا نفي. ويأتي ايضا للنهي لا اكراه. هذا نهي عن الاكراه. فاذا على النفي او على النهي فانها تأخذ التقرير ذاته في الحكم وكذلك الاستفهام اذا جاءت النكرة بالصيغ او بالصور الثلاثة

153
00:54:16.950 --> 00:54:42.300
التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى واختلف في الفعل في سياق النفي نحو نحو قوله والله لا اكل. هذه الصيغة العاشرة التي قررها القرافي رحمه الله تعالى من صيغ العموم المختلف فيها. الفعل المنفي المحذوف

154
00:54:42.300 --> 00:55:10.700
مفعوله الفعل المنفي المحذوف مفعوله. والله لا اكل لا اكل ايش ذكر ما ذكر المفعول به ولا ذكر المفعول فيه الظرف الزماني والمكاني فاذا قال والله لا اكل فهل يشمل ذلك عموما كل المأكولات؟ وكل الازمنة وكل الامكنة الاصل

155
00:55:10.700 --> 00:55:28.450
طيب فاذا قال قصدت والله لا اكل يعني عند فلان وانا في داره لكن اذا خرجت السيارة او السوق او رجعت بيتي ساكل فقيد بنيته زمنا بعينه او مكانا بعينه والله لا اكل اليوم

156
00:55:28.550 --> 00:55:42.750
واراد انه اذا حل المساء اكل او غدا سيأكل هل يصح؟ ليش نقول هذا؟ هل تلزمه الكفارة؟ فنقول حنف او يقول لا طالما قصد بقوله والله لا اكل طعاما بعينه مفعول به

157
00:55:42.950 --> 00:56:02.950
او زمانا بعينه مفعول فيه او مكانا بعينه مفعول فيه لكنه ما تلفظ به فهذا فعل منفي محذوف مفعوله فحذفت مفاعيله المفعول به والمفعول فيه زمانا والمفعول فيه مكانا هذا هل يفيد

158
00:56:02.950 --> 00:56:22.950
العموم قال واختلف في الفعل في سياق النفي نحو قوله والله لا اكل. في سياق النفي احتراز عن سياق اثبات لما يقول اه وقد سئل الصحابة بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى داخل الكعبة؟ فقال نعم صلى

159
00:56:22.950 --> 00:56:42.950
لو قال بين هذين العمودين واشار اليهما. قد تقول صلى داخل الكعبة هذا فعل في سياق الاثبات لا يعم. حتى لا يأتي واحد يقول يجوز صلاة الفرض والنافلة في الكعبة والدليل عموم صلى داخل الكعبة. الفعل في سياق الاثبات لا عموم له

160
00:56:43.450 --> 00:57:03.450
ثبت عندنا انه صلاها نافلة. فاذا اردت ان تحملها على الفرض فابحث عن دليل. هذا لا يساعد. لان قوله صلى داخل الكعبة فعل كن مثبت والافعال المثبتة لا تفيد العموم. فلهذا قال الفعل المنفي او في سياق النفي. وكذلك الحديث في بعض الفاظه قال صلى العشاء بعد

161
00:57:03.450 --> 00:57:23.450
الشفق والخلاف بين الفقهاء لو الشفق الاحمر او الشفق الابيض قد هل يعم الشفقين فتقول اذا حتى لو تأخر فصب بعد غيبوبة الشفق هل يعم نوعيه؟ فتقول هذا فعل مثبت والفعل في سياق الاثبات لا عموم له فاحترز بقوله

162
00:57:23.450 --> 00:57:45.150
واختلف في الفعل في سياق النفي. نعم فعند الشافعي للعموم في المآكل لا يخفى عليكم ان لما نقول اختلف في الفعل في سياق النفي قلنا الفعل المحذوف الفعل فيول محفوف مفعوله. طيب هذا كله اذا كان فعلا متعديا. طيب والفعل اللازم

163
00:57:45.200 --> 00:58:04.250
الذي لا مفعول له اصلا اذا جاء منفيا يفيد العموم نعم بلا خلاف اتفاقا. الفعل اللازم غير المتعدي الذي لا مفعول له. ان جاء منفيا افاد العموم. قال ثم ولا يموت فيها ولا يحيى

164
00:58:04.550 --> 00:58:24.550
هذا على العموم وباتفاق هذا لا خلاف فيه الموت تقول مات فعل لازم. ليس له مفعول. وهكذا لا يموت فيها ولا احياء يموت ويحيا افعال لازمة فاذا كانت منفية دلت على العموم فخصصها بقوله الفعل في سياق النفي وهو المقصود به

165
00:58:24.550 --> 00:58:49.850
فعل المتعدي المنفي المحذوف مفعوله. نعم فعند الشافعي للعموم في المآكل فله في تخصيصه بنية في بعضها وهذا هو الظاهر من مذهبنا اذا الشافعية والمالكية والحنابلة الجمهور يقولون هذا الفعل المنفي المحذوف مفعوله يحمل على العموم

166
00:58:49.850 --> 00:59:09.850
عموم ايش؟ عموم المفعول المقدر. والله لا اكل ايش؟ كل اكل. فهل لانه عام يحتاج الى تخصيص تخصصه بنيته يقول مثلا الا اللحم الا الخبز الا كذا او خصص ظرف زمان او خصص ظرف مكان كما تقدم في

167
00:59:09.850 --> 00:59:32.100
فقال فعند الشافعي للعموم يعني في ايش؟ في مفاعيله قال في المآكل وهذا مفعول به. فله تخصيصه بنية تن في بعضها فيخصص بالنية اذا هو حمله على العموم. قال وهذا هو الظاهر من مذهبنا. يعني المالكية وفاقا للشافعي والحنابلة مثل

168
00:59:32.100 --> 00:59:53.450
ايضا نعم وقال ابو حنيفة لا يصح لا يصح ايش؟ حمله على العموم. نعم لان الفعل يدل على المصدر وهو لا واحد ولا كثير. فلا تعميم ولا تخصيص. طيب النية

169
00:59:53.450 --> 01:00:13.450
عند الحنفية هنا تؤثر في التخصيص والتقييد فيما دل عليه اللفظ بالمطابقة اما بالالتزام تقول والله لا اكل ثم ينوي فانه غير مؤثر عندهم بسبب هذه القاعدة. هذا فعل منفي وهو عندهم لا يدل. لماذا؟ قال لان الفعل يدل على المصدر. والله

170
01:00:13.450 --> 01:00:34.300
لا اكل اكلا اي اكل كان. قال والمصدر لا يوصف بالوحدة ولا بالكثرة. فلا يشعر بالوحدة التي يصح تعيينها بالنية ولا يشعر بالكثرة التي يصح تخصيصها بالنية. ولذلك قال فلا تعميم ولا تخصيص. نعم

171
01:00:35.200 --> 01:01:00.400
واتفق الامامان على الشافعي وابو حنيفة  واتفق الامامان على قوله لا اكلت اكلا انه عام يصح تخصيصه. وعلى عدم تخصيص الاول ببعض الازمنة او او البقاع. هذا كالتحرير لمحل النزاع. نحن مثلنا قال والله لا اكل

172
01:01:00.400 --> 01:01:17.750
وسكت عند الشافعي يحمل على العموم فيصح تخصيصه بالنية. عند ابي حنيفة لا عموم له. واذا كان لا عموم له فلا يصح تقصيره طيب يقول اتفقوا على انه لو ذكر المصدر فانه عام

173
01:01:18.150 --> 01:01:38.150
لو قال والله لا اكلت اكلا فقد اكد الفعل بالمصدر. واذا نوى فقال نويت الخبز فيجوز سنأكل اللحم والارز والايدام والسلطة صح ذلك عندهما باتفاق. ليش؟ قال لانه ذكر المصدر فذكر المصدر يؤكد الفعل

174
01:01:38.150 --> 01:01:58.150
جعلوه عاما والله لا اكلت اكلا فجعلوا اكلا هنا هذه النكرة في سياق النفي التي يمكن ان تجعلها على العموم فيصح استثناء او تخصيصها بالنية هذا واحد والثاني على واتفقوا ايضا يعني اتفق على عدم تخصيص الاول ببعض

175
01:01:58.150 --> 01:02:18.100
الازمنة او البقاع الاول اللي هو والله لا اكل اتفقوا على تخصيصه ببعض الازمنة والبقاع اختلفوا في ايش اذا؟ في تخصيصه ببعض المفعول به. احنا قلنا مفاعيل اما به او فيه زمانا ومكانا. ابو حنيفة

176
01:02:18.100 --> 01:02:40.350
وان يقول وان قال ان قول والله لا اكل محذوف المفعول به فلا يصح تخصيصه. لكن قال يمكن تخصيص الزمان والمكان فهذا القدر اتفقوا عليه من هذين الموضعين في الاتفاق احتج كل مذهب على الاخر بالذي رجحه وصار اليه

177
01:02:40.350 --> 01:03:00.350
معنى اتفقوا ان لا اكلت اكلا اذا ذكر المصدر عام يصح تخصيصه. فقامت الحجة به للشافعي على ابي حنيفة اذا يلزم ان يكون الفعل المجرد عن ذكر مصدره ايضا يقبل التخصيص. لان المصدر تأكيد للفعل اذا

178
01:03:00.350 --> 01:03:20.350
الفعل بذاته له دلالة فاذا وافقتني على انه اذا اكد بالمصدر جاز تخصيصه فينبغي ان تقبل ان الفعل اذا لم يذكر مصدره يقبل التخصيص ايضا والقدر الاخر من الاتفاق احتج به ابو حنيفة على الشافعي. يقول انت تقول ان لا يجوز تخصيص بعض

179
01:03:20.350 --> 01:03:40.350
الازمنة او البقاع والله لا اكل فلا تستثني زمانا ومكانا وتوافقني في هذا اذا عليك ان توافقني الا تستثني منه ومفعولا به وافقتني على عدم تخصيصه في ظرف الزمان والمكان فلم تجعل المفعول فيه قابلا للتخصيص

180
01:03:40.350 --> 01:04:00.350
فلتجعل المفعول به ايضا مثله غير قابل للتخصيص. فيلزم منه عدم قبول تخصيص المفعول به كالمفعول فيه الزام لكن اجاب الشافعية بالتفريق ان المفعول به من لوازم ماهية الفعل التي لا تتحقق الا به

181
01:04:00.350 --> 01:04:20.100
بخلاف ظرف الزمان والمكان فانه يمكن الانفتكاك مع قوة المفعول به فهو اقوى من المفعول فيه. نعم لنا انه ان كان عاما صح التخصيص. والا فمطلق يصح تقييده ببعض محالة

182
01:04:20.100 --> 01:04:49.450
هو المطلوب لنا للمالكية في الذي ذهبوا اليه ووافقهم فيه الجمهور ان الفعل المنفي المحذوف مفعوله يجوز تخصيصه بالنية لانه محمول على العموم. قال لنا انه اما ان يكون اما او مطلقا الفعل هذا فان كان عاما صح تخصيصه. وان قلت لي ليس عاما ستحمله على انه نكرة والفعل

183
01:04:49.450 --> 01:05:09.450
الفعل في اصله ينزل منزلة المطلق في الاسماء. والمطلق خاص. فاذا يقول الفعل اما ان تعتبره عام فيصح تقصير فاذا ما اعتبرته عاما فهو مطلق. والمطلق يدخله التقييد فصح اذا قصره ببعض محالة. قال وهو المطلوب

184
01:05:09.450 --> 01:05:40.150
به تخصيص عموم او سمه تقييد الاطلاق نعم وقال الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكايات الاحوال يقوم مقام العموم في المقال هذه قاعدة آآ سارت بها الركبان منسوبة الى الامام الشافعي رحمه الله. وهي من العبارات الرشيقة كما يقول امام الحرمين التي تنسب للامام الشافعي

185
01:05:40.150 --> 01:06:00.150
رحمة الله عليه وتداولها فقهاء الشافعية وقرروها ونسبوا له الجويني في البرهان والغزالي في المستصفى والرازي في المحصول وكل من جاء بعده حتى اصبحت هذه من القواعد التي يحفظها طلبة العلم. ترك الاستفصال في حكايات الاحوال يقوم مقام العموم في المقال باختصار

186
01:06:00.150 --> 01:06:30.150
ان لفظا من النصوص الشرعية اذا جاء محتملا لوجوه ولم يتطرق النص الى الاستفصال عن تلك الوجوه فان تركه لهذا الاستفصال مقصود به تعميم الحكم في هذه المسألة ترك تفصالي في حكايات الاحوال يعني ما استفسر عن الحال هل كنت كذا او هل حصل كذا؟ يقوم مقام العموم في المقال كانه

187
01:06:30.150 --> 01:06:51.700
جاء اعرابي فقال يا رسول الله ثم قال انه وقع اهله في رمضان. محتمل لامور متعددة لما ترك الاستفصال عن تلك الاحتمالات دل على عدم قصدها فكأنه نص على العموم في تلك الاحوال. ترك الاستفصال في حكايات الاحوال الاحوال المحتملة في ذلك

188
01:06:51.700 --> 01:07:18.050
النصر يقوم مقام العموم في المقال مثال نحو قوله نحو قوله عليه السلام لغيلان لغيلان لغيلان حين اسلم على عشرين نسوة على عشر على عشر نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن من غير كشف عن تقدم عقودهن او تأخرها او

189
01:07:18.050 --> 01:07:38.050
اتحادها او تعددها غيلان ابن سلمة الثقفي الذي اسلم بعد فتح الطائف رضي الله عنه كان من اه وجهاء ثقيف وفد آآ على كسرى وكان طفل جاهليتي متزوجا بعشر من النساء. فامره النبي صلى الله عليه وسلم

190
01:07:38.050 --> 01:08:01.750
بما قيدت به الشريعة احكام النكاح الا يتجاوز اربعة. طيب هو الان عنده عشرة. فقال له امسك اربعا وفارق سائرهن قال الحنفية ان كان تزوج العشرة هؤلاء بعقود مترتبة يعني يعرف الاولى من الثانية من الثالثة من الرابعة الى العاشرة بالترتيب

191
01:08:01.750 --> 01:08:26.800
فان النكاح يثبت على الاربع الاوائل وينفسخ تلقائيا من الخامسة الى العاشرة قال الشافعية والجمهور لا بل التخيير له امسك اربعا فلو اختار رقم واحد او سبعة وتسعة وعشرة له ذلك يمسك اربعا يتخير منهن ويفارقن

192
01:08:26.800 --> 01:08:48.250
الباقي بناء على ايش؟ قال الحنفية هذا عقد في الجاهلية باطل. فلما اسلم يصحح الاسلام نكاحه. فيثبت النكاح للاربع الاوائل منهن ويبطل فيمن وراءهن. قال الجمهور وهو المنسوب الى قاعدة الشافعي ترك الاستفصال

193
01:08:48.250 --> 01:09:08.250
في حكايات الاحوال جاء واسلم وعنده عشر نسوة. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام امسك منهن اربعا ما سأله عن تعدد عقود النكاح او اتحاده ما سألوا تزوجتهن بعقد واحد او بعقود متفرقة؟ ما سأله عن تقدم وتأخر

194
01:09:08.250 --> 01:09:28.250
العقود من الاولى ومن الاخيرة ومن الوسط؟ لما ترك الاستفصال قالوا هذا يقوم مقام حكاية العموم في المقام اي يقوم مقام العموم فكأنه قال كل من اسلم على اكثر من اربع نسوة فله ان يتخير اي

195
01:09:28.250 --> 01:09:48.250
كان سواء تزوجهن سويا او بالترتيب سواء عقد عليهن مع معرفة المتقدم من المتأخر او جهل من اين ان جاءوا بهذا العموم هذه القاعدة التي تنسب الى الامام الشافعي رحمة الله عليه ترك الاستفصال في حكايات الاحوال يقوم مقام العموم

196
01:09:48.250 --> 01:10:08.250
في المقال وبالتالي فلا فرق. يقول مثلا الامر بعتق رقبة. والشرع لم يحدد رقبة بعينها ولا تطرق الى فدل على ان ذلك يقوم مقام العموم. فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتهم. ايا كان البلد الذي سيرجع اليه

197
01:10:08.250 --> 01:10:28.250
قريبا او بعيدا في الشرق او في الغرب يعم جميع الاماكن لان هذا جاء من غير استفصال مع وجود الاحتمالات المتعددة لمن يقدم الى بيت الله الحرام من جموع الحجيج فترك الاستفسار في ذلك. مثال حديث غيلان هو لمسألة مشهورة فصيغة قاعدة

198
01:10:28.250 --> 01:10:48.250
عند الامام الشافعي وصارت سارية كما قلت لكم يتداولها الفقهاء ويقررونها. اه للفائدة هذه القاعدة تبيهة جدا بقاعدة اخرى ايضا منسوبة الى الامام الشافعي لا تخلو منها كتب القواعد الفقهية والقواعد الاصولية

199
01:10:48.250 --> 01:11:12.900
لا تخلو منها ايضا كتب الفقه التي تتكلم عن هذه القاعدة. وهي القاعدة الاخرى المشهورة حكاية الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال ووجه الشبه انها تتعلق باحوال مجملة محتملة في النص او في الحادثة وان النص لم

200
01:11:12.900 --> 01:11:32.900
الى التفاصيل لكن الاشكال تظارب القاعدتين في مؤداهما قاعدة تقول يدل على العموم او يقوم مقام العموم في مقال والثانية تقول اصبحت مجملة ويسقط بها الاستدلال. القاعدة الثانية تقول حكاية الاحوال اذا تطرق اليها لاحتمال

201
01:11:32.900 --> 01:11:57.150
كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال تكلم العلماء في الجمع بين القاعدتين فمنهم من قال هي متناقضة وتحتاج الى تحرير ومنهم من قال بل هي مفترقة والقرافي نفسه رحمه الله في الفروق اتى بالقاعدتين وفرق بينهما تفريقا انتهى اليه وظرب عليه امثلة يقول ان كان

202
01:11:57.150 --> 01:12:17.150
الاحتمال في دليل الحكم سقط به الاستدلال. وان كان الاحتمال في محل الحكم فلا يسقط به الاستدلال. يقول انظر الى موضع الاحتمال ان كان في الدليل مورد الحكم هذا الذي يجعل الدليل مجملا ويسقط به الاستدلال. وان كان في المحل الذي

203
01:12:17.150 --> 01:12:37.150
تنزل عليه الحكم فهذا الذي يحمل على العموم ويتم الاستدلال به ولا اشكال. قال مثل الرجل الذي وقصته ناقته محرما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا وامر بان يدفن على حاله قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا

204
01:12:37.150 --> 01:12:57.150
الذي مات وقصته الناقة هو رجل من اصحابه والحال انه مجمل يعني لا يعرف هل كان قد ادى النسك واتم؟ هل هو في بداية احرامه هل هو قد ادى شيئا من المناسك من الاركان او انتهى او فرغ؟ قال مجمل في الرجل. لكن النهي اه عن

205
01:12:57.150 --> 01:13:17.150
الطيب عام فهذا لا اشكال عندنا فلما تطرق او تعلق الاحتمال هنا بمورد الدليل بالرجل فانه كان موضع اجمال. مثله ايضا النهي عن الركعة البتراء. ولذلك اختلف فيها الحنفية مع الجمهور

206
01:13:17.150 --> 01:13:39.900
ما المقصود بالمتراء؟ هل المقصود بها؟ الركعة التي يصليها الرجل بتراء مفردة وحدها من غير ان تسبقها صلاة او المقصود بها المفردة بتسليمة وحدها ولو سبقتها ركعتان قال الحنفية المقصود بالبتراء هنا الركعة المفردة قالوا فلا يجوز الوتر بسلامين

207
01:13:40.250 --> 01:13:56.000
في صل الثلاثة الركعات بتسليم واحد لانك لو انفصلت الركعة عن ركعتين سابقتين اصبحت بترا. قال الجمهور لا ليس هذا المقصود. المقصود البتراء المفردة التي لا صلاة قبلها فيصليها وحدها. فهذا الذي جاء النهي عنه

208
01:13:56.100 --> 01:14:16.100
هنا مجمل فلما يأتي المناظرة الفقهية في المذاهب ويستدل الحنفية بالحديث نهى عن البتراء اذا الصلاة فيقول ومحتمل لهذا ومحتمل لذاك. فاذا كان اللفظ آآ لم يتطرق الى احد الاحتمالات الواردة اصبح مجملا

209
01:14:16.100 --> 01:14:36.100
ويسقط الاستدلال به ومن يستدل به على احد الاحتمالات؟ التي يحتملها النص يحتاج الى دليل وقرينة والا لا يستقيم له وذلك دليلا وحده. حديث غيلان ابن سلمة امسك اربعا قال ابو حنيفة ان كان العقد مرتبا فسد عقد الخامسة فمن بعدها. وان كان متحدا

210
01:14:36.100 --> 01:14:55.550
تنفله الخيار والجمهور يقولون في كل الاحوال له الخيار من اين اخذنا العموم في كل الاحوال من القاعدة ترك الاستفصال في حكايات الاحوال يقوم مقام العموم في المقال. نعم وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث

211
01:14:55.750 --> 01:15:15.750
لا يتناول من يحدث بعد بعد الا بدليل. لان الخطاب موظوع في اللغة للمشافهة. خطاب الوحي الذي نزل على الصحابة الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فانهم لما كانوا موجودين وجاءت الاية يا ايها الذين

212
01:15:15.750 --> 01:15:35.750
امنوا يا ايها الناس اقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت هم مقصودون مخاطبون بهذا النص وبهذا تكليف اصالة السؤال. هم مشمولون بالخطاب مشافهة. يعني نزل الخطاب عليهم وهم احياء حاظرون. طيب

213
01:15:35.750 --> 01:15:56.600
هل هذا الخطاب الذي خوطبوا به وشوهوا به هو لمن يأتي بعدهم؟ التابعون فمن بعدهم؟ الجواب قطع النعم  ما احد قال ترى القرآن الذي نزل خاص بالصحابة الخلاف هو هل شمل هذا التكليف الذي خطب به الصحابة؟ شمل من جاء بعدهم

214
01:15:56.600 --> 01:16:11.200
باللفظ ام بقاعدة كبرى ان الشريعة مستمرة؟ قد تقول طيب وهذا الخلاف لفظي وتحصيل حاصل الجميع متفق لو قال لك انسان اليوم ما دليل وجوب الصيام تقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام

215
01:16:11.250 --> 01:16:33.200
لن يقول لك هذا خطاب للصحابة حتى لو كان للصحابة ونزل عليهم وشفهوا به فانه لمن جاء بعدهم. السؤال خطاب المشافهة هل يتناول من يحدث بعدهم لفظه ام بدليل مستقل؟ قال هنا خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد. ايش يعني من يحدث بعد

216
01:16:33.300 --> 01:16:57.400
من يأتي بعدهم الا بدليل المقصود بالدليل هنا ان يحتاج الى دليل اخر بنص او قياس او اجماع. قال ان الخطاب موضوع في اللغة للمشافهة اذا هذا ليس على العموم على العموم في افراد من نزل الوحي وهم احياء حاظرون. قال طبعا هذا الذي

217
01:16:57.400 --> 01:17:17.400
عليه الجمهور والاكثر الذي قرره القرافي وقال الحنابلة ووافقهم بعض ارباب المذاهب بل خطاب الوحي الذي نزل مشافهة للصحابة يعمهم ويعم من جاء بعدهم باللفظ ذاته ثم استدلوا باشياء كثيرة ان والخلاف يعني لفظي

218
01:17:17.400 --> 01:17:35.000
الى حد كبير ان حكم الشريعة الذي يخاطب به الفرد هو له ولغيره. ويبقى الخلاف لفظيا اذا لم نستدل باللفظ المشافي ذاته للعموم بل بقرينة اخرى المحصلة ان الجميع مشمول بخطاب الشريعة

219
01:17:36.900 --> 01:18:00.800
وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر او قضى بالشفع او حكم بالشاهد واليمين قال الامام رحمة الله عليه لا عموم له لان الحجة في المحكي لا في الحكاية

220
01:18:00.900 --> 01:18:21.550
وكذلك وكذلك قوله كان يفعل كذا وقيل يفيده عرفا. هذه الصيغة التي لنختم بها مجلس الليلة ان شاء الله تعالى قول الصحابي نهى عن بيع الغرر او قضى بالشفعة او حكم بالشاهد واليمين

221
01:18:21.650 --> 01:18:36.150
هذه التي يعنون لها الاصوليين بقولهم قضايا الاعيان او حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل تدل على العموم؟ لما قال ابو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين

222
01:18:36.150 --> 01:18:51.800
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هذه حكاية فعل السؤال هل هذا لفظ يحكيه ابو هريرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هو يحكي فعلا

223
01:18:51.800 --> 01:19:09.250
السؤال ما الفعل الذي حصل امام ابي هريرة؟ فعبر عنه بهذا اللفظ هل كان معه في السوق مثلا فشاهد موقفا انكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيعا لبعضهم لان فيه غرر

224
01:19:09.350 --> 01:19:24.800
فجاء فروى فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر جابر رضي الله عنه لما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

225
01:19:24.800 --> 01:19:44.300
هذا ايضا الحديث في الصحيحين. جابر لما يقول قضى بالشفعة هو لا يحكي لفظا يحكي فعلا حصل فالسؤال هل شهد جابر هذا الحكم القضائي مرة وثانية وثالثة وتكرر امامه فاستقر عنده اصلا فجا فقل قضى

226
01:19:44.300 --> 01:20:00.300
واللي هو يحكي موقفا حصل قال قضى بالشفعة في حادثة وقعت فاختصم عنده اثنان فقضى بهذا القضاء لما يقول ابن عباس قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين او بالشاهد واليمين

227
01:20:00.750 --> 01:20:26.550
نفس السؤال هل حكى قصة وقعت امامه مرة فجاء ونقل هذا اللفظ ام هي حكاية تكررت فاستقرت عنده قاعدة فجاء فحكاها هكذا ما الاشكال؟ نحن نتعامل مع دلالات الالفاظ والدلالة الالفاظ التي نتعامل معها بقداسة واحترام لانها نص شرعي

228
01:20:26.750 --> 01:20:46.750
النصح هنا اللفظ هنا ليس معصوما هو كلام بشر صحابي رضي الله عنه ايش معنى هذا؟ يعني لا يبلغ حد قداسة الذي بلغه النص الشرعي. النص الشرعي تنزيل من حكيم حميد. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

229
01:20:46.750 --> 01:21:08.450
لكن الفاظ الصحابة ليست لها هذه العصمة ولا هذه القداسة. هل ساطبق القواعد قضى بالشفعة؟ درست قبل قليل الشفعة دخلت عليه اذا في كل تقول الشفعة قضاء لابد ان يستمر في في كل صوره التي حصلت قضى بالشاهد واليمين وتعتبرها اصلا

230
01:21:08.450 --> 01:21:28.450
طبقه في كل محله نهى عن بيع الغرر. فكل غرر يسيرا كان او كثيرا. هذه صيغة عموم. هذه الصيغة حكاها او جاءت على لسان الصحابة رضي الله عنهم يقول قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر او قضى بالشفعة

231
01:21:28.450 --> 01:21:51.000
او حكم بالشاهد واليمين قال الامام رحمة الله عليه لا عموم له وبين الحجة قال لان الحجة في المحكي لا في الحكاية المحكي فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعله المحكي هل فيه ما يدل على العموم

232
01:21:51.400 --> 01:22:08.200
الجواب لا فعله المحكي قضى قد يكون قضاء مرة في واقعة عين حصلت الحكم بالشاهد واليمين الفعل المحكي هنا ليس فيه ما يدل على العموم. بالمناسبة ايش تقصد بعموم الفعل هنا

233
01:22:09.700 --> 01:22:27.050
تكراره تكرر وقوعه هذا المقصود بالعموم هنا حكم بالشاهد واليمين. ما في شيء يدل على انه حصل مرة او مرات متكررة قال لان الحجة في المحكي وهو فعله عليه الصلاة والسلام

234
01:22:27.100 --> 01:22:53.050
وفعله المحكي هنا ليس فيه ما يدل على تكراره وعمومه ليست الحجة في الحكاية الحكاية فيها لفظ عموم نهى عن بيع الغرر قضى بالشفعة فنجعلها عامة. فطالما اللفظ الحكاية حملت صيغة عموم والمحكي لم يحكي صيغة عموم

235
01:22:53.050 --> 01:23:13.050
فنحن المحكي قضية عين. والحكاية فعل متعلق بشيء عام فنحتاج الى اقامة الحجة. قال وهذا لا حجة فيه. هذا الذي اه المنقول عن الامام الرازي هو الذي عليه اكثر الاصوليين ورجحوه. واختار

236
01:23:13.050 --> 01:23:33.050
في مثل هذه الصيغة ولذلك هي محل خلاف اوردها القرافي هنا اختار العموم او افادتها لعموم الاميدي وابن الحاجب وابن قدامة في الروضة وابن الهمام الحنفية رجحوا ان هذا اللفظ يحكي العموم ثم استدلوا بما لا يخفى عليكم ان

237
01:23:33.050 --> 01:23:52.400
صحابي الذي يحكي الفعل النبوي بهذه الصيغة هو عربي اصلا يعرف ما تدل عليه الالفاظ ثم لا يحكي بهذه الصيغة الا وقد استقر عنده. اما تكرر الواقعة فحكاها او شهد ما يثبت به هذا الفعل

238
01:23:52.400 --> 01:24:10.300
اصلا فحكاه على هذا النحو في الجملة ان الصحابي بهذا اللفظ يقصد ما قاله وحكاه رضي الله عنهم جميعا قال وكذلك قوله كان يفعل كذا هذه الصيغة التي تفيد التكرار

239
01:24:10.350 --> 01:24:31.100
كان يفعل كان اذا دخلت على الفعل مضارع تفيد الاستمرار وتكرار الوقوع. ايش يعني وكذلك لا يقتضي العموم عند الرازي وكثير من الاصوليين. ويقتضيه عند الامدي وابن الحاجب وابن قدامة وابن الهمام والشوكاني ونحوهم

240
01:24:31.100 --> 01:24:55.950
وكذلك قوله كان يفعل كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس نقيا. والمغرب اذا وجبت. هل هذا على التكرار الرازي يقول لا الحجة في المحك لا في الحكاية. لا تحتكم لي الى لفظ الصحابي فانها حكاية

241
01:24:56.500 --> 01:25:20.100
لفظه الذي حكى به الفعل النبوي. الحجة ليست فيه. الحجة في الفعل وليس عندي ما يثبت في الفعل انه اكتسب صفة التكرار كان يجمع بين الصلاتين في السفر ساحمله على العموم في كل سفر كان يجمع او على العموم في وقت الاولى او في وقت الثانية او كليهما استدلالك بهذه الطريقة عند الرازق

242
01:25:20.100 --> 01:25:40.100
وكثير من الاصوليين اذا جئت تستدل به على العموم لا يعتبرها صيغة تدل عليها وهذا فائدة دراسة هذه الصيغ في باب صيغ للعموم او ادواته لتعرف ما المذهب الذي يقرره الاصوليين وما الذي يترجح به؟ اخيرا قال وقيل يفيده عرفا

243
01:25:40.100 --> 01:26:01.100
نسب هذا القول الى آآ القاضي عبد الجبار نقله عنه ابو الحسين البصري ان هذا اللفظ يفيد العموم عرفا لا لغة لا وظعا. ليس وظع اللغة يفيد عليه بل هو عرفا يعني لما تعارفنا ان الصحابة بروايتهم لتلك الافعال

244
01:26:01.100 --> 01:26:21.100
يقصدون بها تكرار الافعال النبوية ووقوعها. هذه قرابة اربع عشرة صيغة. بقي آآ من الفصل بالذي نحن فيه آآ حوالي اربعة او خمسة صيغ مع تنبيه وفائدة في اخر هذا الفصل نرجئها للمجلس القادم ان شاء

245
01:26:21.100 --> 01:26:39.450
شاء الله تعالى سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين