﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب

2
00:00:15.350 --> 00:00:35.350
ثلاثيات مسند الامام احمد رحمه الله رحمة واسعة. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الرابع من شهر محرم من عام سبع وثلاثين واربعمئة والف للهجرة. يشرح هذا الدرس فضيلة شيخنا عبدالمحسن ابن عبدالله الزامل حفظه الله ورعاه

3
00:00:35.350 --> 00:00:55.350
قال المصنف رحمه الله تعالى مسند ابي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حدثنا سفيان قال حدثني عبد ابن دينار سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع

4
00:00:55.350 --> 00:01:14.150
الولاء وعن هبة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم  اما بعد هذا هو الحديث الاول من هذه الثلاثيات وهذه الثلاثيات

5
00:01:15.500 --> 00:01:38.350
كما تقدم عالية الاسانيد وكثير منها في الصحيحين كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله واحاديث جوامع وبعضها ربما يحتاج كلام عليه الى تفصيل في بعض المسائل وبعضها يختصر ولذا ربما

6
00:01:38.400 --> 00:02:01.050
يكونوا في بعض الدروس احاديث يحتاج الى شيء من البيان  ان امكن ايضا يكون من الاخوان شيء من المشاركة في البحث والسؤال حتى لا تفوت بعض المسائل وانا احب من اخواني مراجعة

7
00:02:01.200 --> 00:02:24.500
الحديث قبل الدرس ومراجعة جروح في كلام اهل العلم ان كانوا في شروح البخاري او سائر الشروح الاخرى من شروح متون الاحاديث. مثل الاوتار وسبل السلام التي يكون الحديث مشروحا فيها وكذلك غيرها من الشروح ليكون

8
00:02:24.600 --> 00:02:46.500
اكثر واكثر للفائدة والتذكير ببعض المسائل وايضا يحسن اثناء الشرح لو كان هنالك شيء من النظر او الاستفسار او التنبيه على شيء فهذا مما حتى لا يكون الكلام سرد يحصل ملل من

9
00:02:46.550 --> 00:03:16.400
الكلام لان الشيب الشيوذيك ومسائل العلم يذكر بعضها لبعض فمثلا مما يحسن اثناء الدروس للمذاكرة به حديث او مسند عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما احاديثه كثيرة في المسند وفي غير المسند. وهو من المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني روى

10
00:03:16.600 --> 00:03:37.300
اخبارا كثيرة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من الصحابة ممن كانت روايتهم كثيرة وذكر بعضهم انهم سبعة المكثرون من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سبعة ابو هريرة وابن عمر

11
00:03:37.750 --> 00:03:59.750
وانس ابن عباس وابو سعيد وجابر وعائشة رضي الله عنها ذكر بعضهم انهم هم المكثرون في رواية الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهناك غيرهم ايضا لكن ذكر هذا بعضهم من ذكرهم السيوطي

12
00:03:59.800 --> 00:04:25.600
ونظمهم في الفيته في الحديث. وقال والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر. وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وزوجة النبي زوجة النبي يعني عائشة رضي الله عنها والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر

13
00:04:25.700 --> 00:04:49.350
وانس والبحر البحر من هو نعم كالخدري هو ابو سعيد وانس والبحر كالخدري وجابر هو ابن عبد الله وجابر وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهي عائشة رضي الله عنها وهذا الخبر خبر عال ثلاثي. اسناد

14
00:04:49.650 --> 00:05:14.350
على شرطهما بل على شرط الستة  هذا من اصح الاسانيد كاساليب اخرى وتراجم وهذه الثلاثيات ايضا مما يعين طالب العلم على معرفة الاسانيد الكتب في الكتب ويعينه على ضبطها الثلاثي عال صحيح

15
00:05:15.100 --> 00:05:37.750
حدثنا سفيان من سفيان هذا  ابن عيينة وابن عيين ابن ابي عمران الهلالي رحمه الله ابو محمد ابو محمد الهلالي ومما يذكر في ترجمة الذهبي انه لما لقي ابن دقيق العيد وكان

16
00:05:37.900 --> 00:06:05.450
في اول الطلب اختبره ابن دقيق العيد سفيان سفيان ابن عيينة ابن عيينة  فقال له من ابو محمد الهلالي قال سفيان بن عيينة وذكره ايضا عن المخلص الذهبي قال من فلان الذهبي قال المخلص

17
00:06:05.850 --> 00:06:35.300
مشهور له جزء مطبوع وسأله عن اسماء في الغالب انها تغيب الا عن الحافظ يذكر الكنية ويأتي الذهبي رحمه الله باسمه فعلم انه يقظ وانه حافظ والذهبي هذا امر معروف عنه رضي الله عنه ورحمه حتى سأل الحافظ ابن حجر يقال ان الحافظ ابن حجر رحمه الله

18
00:06:35.500 --> 00:06:56.500
قال شربت زمزم وسألت الله ان يرزقني حافظة الذهب الذهبي رحمه الله مما ذكر مثل ترجمته انه له قيل كأن رواة الاحاديث عرضوا له في ارض لا معلم فيها فهو يراهم ويبصرهم

19
00:06:56.950 --> 00:07:20.050
ويعرفهم واحدا واحدا رحمه الله حدثنا سفيان او ابن عيينة ابن ابي عمران هلالي امام مشهور وترجمته مبسوطة في كلام اهل العلم في التراجم وقد عاش رحمه الله تسعين سنة او واحد وتسعين سنة توفي سنة ثمان وتسعين

20
00:07:20.200 --> 00:07:47.950
ومئة ولد سنة سبع وفوق المئة رحمه الله. وحج سبعين حجة وكان كلما حج يقول في عرفة في المشهد اللهم لا تجعله اخر العهد بعرفة يحج فلما كان في العام الذي فيه وفاته رحمه الله

21
00:07:48.000 --> 00:08:16.200
اراد ان يقولها قال فاستحييت من ربي  اذا مات من عامه رحمه الله مات من عامه رحمه الله عام سبع او ثماني وتسعين للهجرة وهو آآ له طريقة ايضا في الرواية وكان اه رحمه الله من اخص اصحاب

22
00:08:16.250 --> 00:08:38.700
الزهري وكذلك من الرواة عن عبد الله ابن دينار كما في هذا الخبر في هذا الخبر  كان مرة في الدرس فدخل صبي صغير وهو يقرئ اهل الحديث فكأن بعض الحاضرين

23
00:08:38.750 --> 00:09:02.450
يعني استقلوه لانه صغير وكيف يحضر مثلا هذا مجلس السماع وكيف يكتب له فقال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ثم قال لو رأيتني اخاطب من امامه  عشر سنين

24
00:09:03.000 --> 00:09:30.650
ثياب صغار واكمام بوجهي كالدينار وانا كشعلتي نار اختلف الى علماء الانصار كالزهري وعمرو بن دينار اجلس بينهم كالمسك  مقلمة كالجوزة وقلمي كالموزة واحبرتي كاللوزة. فاذا دخلت قالوا افسحوا للشيخ الصغير

25
00:09:30.700 --> 00:09:51.700
ثم يضحك رحمه الله ويبتسم ويقول لهم كذلك كنتم من قبل فكان في هذا اعظم تشجيع لطالب العلم وان له اثر وخاصة اذا كان صغيرا وكان يدنيه يعني اذا كان صغير يدنيه ويقربه حتى يكون اوقع في نفسه

26
00:09:53.450 --> 00:10:15.250
هو رحمه الله كما تقدم له مثل هذا النظم ومرة قال له علي ابن المدين يا ابا محمد الناس يخالفونك في حديث ابن عمر في حديث الذي رواه عن الزهري حديث عند اهل السنن واحمد من رواية سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن

27
00:10:15.250 --> 00:10:35.400
عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا يمشون امام الجنازة وبعض الرواة رواه عن سالم مرسلا وكان سفيان يرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. متصلا. فقال علي المديني وهو تلميذه

28
00:10:35.500 --> 00:10:57.500
يا ابا محمد الناس يخالفونك في هذا فقال استيقظ استيقظ الزهرية حدثنيه مرارا لست احصيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن ابيه يعني المتيقن عن سالم عن ابيه يعني انه ليس مرسلا

29
00:10:58.250 --> 00:11:19.500
وهذا يبين ان الثقة اذا رفع رفعه حجة فاذا كان حجة هو سفيان ليس مجرد ثقة لا حجة الحجة فوق الثقة يقبل بلا اشكال ولا تردد الثقة يقبل ولو لم يكن مبرز

30
00:11:19.600 --> 00:11:41.050
فاذا كان مبرزا في الحفظ والعدالة والامامة سفيان ومن هو مثله او ارفع منك الزهر وامثالهم انه يقبل بلا تردد وهذا يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم وقال ابن عيينة بل وقال مسلم رحمه الله

31
00:11:41.100 --> 00:12:06.950
للزهد للزهد تسعون حرفا لا يرويها غيره. يعني انه انفرد بها رحمه الله. هذا الخبر رواه وهو عن عبد الله بن دينار هو هذا المدني وقد انفرد به عن ابن عمر حتى قال مسلم في صحيحه بعد ما رواه الناس عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث

32
00:12:07.700 --> 00:12:23.650
ما رواه غيره. وهو من غرائب الصحيح. مثل الحديث انما الاعمال بالنيات. والمشهور ان غرائب الصحيح ثلاثة اخبار هذا الخبر حديث ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهيبته انفرد به عبد الله ابن دينار عن

33
00:12:24.450 --> 00:12:40.450
ابن عمر. الثاني حديث الاعمال انما له بالنيات انفرد به علقمة عن عمر وانفرد عنه محمد ابراهيم وعنه يحيى بن سعيد يا من طرق لا تصح عن ابي سعيد الخدري

34
00:12:40.850 --> 00:12:57.950
وغيره لكن لا يصح اخبار فنية فهي كثيرة. ولهذا استدركوا على ابن منده رحمه الله لما قال له شواهد عن غير عمر رضي الله عنه قد تبعت الشواهد التي ذكر ابو المندا فوجدت انها في عموم النية

35
00:12:58.400 --> 00:13:18.400
العموم النية من طلب الشهادة صدقا من قلب بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه ومثل الحديث سعد وحديث ابي مسعود. حديث سعد انك لن تنفقنا فتبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. حديث ابن مسعود

36
00:13:18.400 --> 00:13:38.400
الرجل يحتسبها له بها صدقة الى غير ذلك من اخبارها. هذه في عموم النية هذا لا اشكال لكن كلام مثل حديث ابن عمر انما الاعمال هو لم يصح الا من حديث عمر رضي الله عنه. كذلك حين ثالث حديث الزهري عن انس ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى

37
00:13:38.400 --> 00:13:57.150
رأسه المغفر فقيل له ابن خطل الكعبة او ملتصق بالكعبة قال اقتلوه هذا ايضا ممن فرد به الزهري عن انس وهو في الصحيحين. هذه من غرائب الصحيح. غرائب الصحيح صحيحة. وان كان الغالب على الغرائب

38
00:13:57.150 --> 00:14:12.050
انها تكون ظعيفة ولهذا الترمذي يقول في الحديث الغريب في الحديث الذي ينفرد من راوي غريب والترمذي قال غريب فالغالب انه يريد به ظعيف اما غرائب الصحيح وهي حديث صحيحة مشهورة

39
00:14:12.350 --> 00:14:37.800
بل ان غرابتها او ان انفراد الراوي بها يدل على حفظه وامامته الخلاف الراوي غير المبرز انفراده يكون موضع تردد يكون موضع تردد. اما انفراد من هو دونه فان انفراده يدل على وهمه بل ربما يدل على نكارة روايته وهذا له ابذلة كثيرة

40
00:14:38.000 --> 00:14:57.350
لكن في هذا الخبر ايظا كذلك حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر وعبد الله ابن دينار له في طبقة عبد الله ابن دينار ايضا رجل ضعيف مثل عمرو بن دينار المكي الامام في طبقته عمرو بن دينار قهرمان ال الزبير وهو ضعيف. سمع ابن عمر وهو عبدالله ابن عمر رضي الله عنه

41
00:14:57.350 --> 00:15:13.600
الصحابي الجليل المشهور سنة ثلاثة وسبعين مناقبه كثيرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته عن بيع الولاوة وهذا حديث متفق عليه

42
00:15:14.200 --> 00:15:32.450
جاء في معناه اخبار في الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام قال الولاء لمن اعتق. انما الولاء معتق. الولاء لمن اعطى الورق وهذا كله في الصحيحين وفي حديث ابي هريرة عند مسلم ايضا

43
00:15:32.500 --> 00:15:56.400
الولاء لمن اعتق وهذا يبين ان الولاء لم يعتق الولاء ما هو الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وعلى مولوكه بالعتق. فاذا كان عند انسان مملوك فاعتقه

44
00:15:57.450 --> 00:16:20.500
يكون مولاه مولى من اعلى والمعتق مولى من اسفل  الولا يورث به عند الجمهور يرث به الاعلى دون الاسفل. فيرث السيد من المعتق معتقه الذي اعتقاه اما المولى من اسفل هل يرث

45
00:16:20.600 --> 00:16:37.150
سيده الجمهور على انه لا يرث. واختار شيخ الاسلام انه يرثه بحديث هذا عن ابن عباس عند اهل السنن سند الصحة وان وان رجلا مات فلم يجدوا له وارثا يعني من العصبة

46
00:16:37.600 --> 00:17:01.200
ولا من ذوي الفرض فورث مولاه مولاه الذي المعتق هناك مولى له معتق فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يعطى المال لمن في هذا المعتاق سيكون وارثا. والجمهور على انه لا يرث

47
00:17:01.500 --> 00:17:25.600
المولى من اسفل انما يرث الاعلى وهو المعتق طيب وش صورتها مثلا؟ وش صورتها  ممكن نذكر لها مثال وصورة  مولى يرث المولى. المولى يطلق على من؟ يطلق على المعتق وعلى المعتق

48
00:17:25.800 --> 00:17:46.300
يقال هذا مولى وهذا مولى يطلق على المعتق وعلى المعتاق ما هي الصورة التي يرث فيها او من صورها نقول مثلا انسان اعتق مملوكة ها اعتق مملوكان ثم هذا المعتق

49
00:17:46.400 --> 00:18:07.800
فلما مات وجدنا خلفه مال من يرث هذا؟ من يرثه  وورثته ورثة العموم من عصبة ومن ذوي الفروض اذا كان خلفه عاصي من والد او ابن او اخ او من اخ او عم او ابن عم

50
00:18:08.100 --> 00:18:41.350
لا اشكال انه يرثه لانه اه عصبته من نسب مقدمون او خلفه وارث يستوفي التركة الفوارث يستوفي التركة كذلك فانه لا فانهم يرثونه فانهم يرثونه. وكذلك لو كان   من صور

51
00:18:41.600 --> 00:19:04.000
المعتقة لو كانت لو كان السيد معتقه امرأة وكذلك حكمه حكم الرجل لكن مسألة بمعنى اذا مات المولى المعتق وليس خلفه عصبة وليس خلفه وارث يستوفي المال. ليس خلفه وارد يستوفي المال

52
00:19:04.100 --> 00:19:25.050
في هذه الحال من يرثه يرثه معتقه معتقه جميع المال يعني قول النبي عليه الصلاة الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر الان ما عندنا عصبة لهذا المعتق

53
00:19:25.400 --> 00:19:57.000
ولا ورثة للفرظ يستوفون المال طيب لو مات المعتق وخلفه بنت بنت زوجة مثلا وبنت ومعتق كيف نقسمها   والبنت تأخذ النصف  والباقي للمحسن والباقي لمن؟ للمعتق للمعتق ما نرد عليهم

54
00:19:57.450 --> 00:20:27.350
ونقول يرد الباقي على الزوجة والبنت يكون ها  وعلى ذوي الارحام اجماع ولا فيه خلاف نعم صحيح هذا عند جماهير العلماء هو مقدم بعض اهل العلم يرى ان الرد مقدم

55
00:20:27.800 --> 00:20:54.850
معلومات مثلا عن بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن. المسألة من ستة البنت النص بنت الابن كم نعم السدس لم يبقى من المسألة عندنا مسألة من ستة  البنت لها النص ثلاثة وبنت الابن اربعة اثنين بقي اثنين نعم لها السدس واحد يبقى اثنان

56
00:20:55.200 --> 00:21:18.700
في هذه الحالة قدمنا الرد ان قدمنا الرد رددنا المسألة الى اربعة وهي عدد سهام البنت او نصيب بنت مع بنت الابن ثلاثة وواحد اربعة ونقسم المال عليهم ثلاثة ارباع للبنت وربع

57
00:21:18.850 --> 00:21:50.200
البنت ماذا الابن وان قلنا ان انه لا رد فيها وهذا هو الصحيح البنت لها النصف وبنت الابن السدس والباقي اثنان لمن للسيد للسيد هذه وهذا معنى قوله نهى عن بيع الولاء وهبته لان هذا معنى الولاء هذا قصدي الولاء هذا المراد الولاء

58
00:21:50.700 --> 00:22:18.450
وعلى هذا الولاء يورث به ولا يورث. يورث به ولا يورث  ايضا كذلك من مسائل الولاء ان الذي يرث بالولاء هو المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. يعني لا البنات ولا الاخوات

59
00:22:19.600 --> 00:22:44.950
للبنات التي ترث بغيرها ولا الاخوات يترثون مع غيرها وهن البنات ولهن البنات فاذا مات فاذا كان انسان عنده مثلا مملوك اعتقه ثم مات سيده ثم مات سيده قبل موت ماذا

60
00:22:45.950 --> 00:23:20.750
ها الموت المعتق يعني مثلا عندنا محمد هذا سيد  واحمد مملوك فاعتق محمد احمد فمات محمد وهو السيد قبل احمد مات محمد وخلفه ابن  ثم مات بعد ذلك  المعتق شسمه

61
00:23:21.300 --> 00:23:42.650
احمد طيب لما مات بحثنا عن ورثة له ليس له ورثة من النسب لا عصبة ولا  طيب قلنا هل له موالي؟ قالوا سيده الذي اعتقه مات  طيب هل خلفه ورثة

62
00:23:42.700 --> 00:24:15.950
قالوا نعم فهو والد اب وابن في هذه الحالة من يعطى المال يقول الولا يورث يرث به المعتق وعصبة المتعصبون بانفسهم بانفسهم على هذا يخرج الاناث طيب من يرثها في هذه المال؟ عنده مال

63
00:24:16.300 --> 00:24:54.000
من نعطي المال؟ واضحة الصورة الان معتق له والد وابن والد وابن   ابن المعتق له ابن  وله والد اللي هو والد من يقدم جهة البلوة ولا جهة الابوة نعم في هذه الحالة

64
00:24:54.850 --> 00:25:27.400
من نعطي المال  الابن والاب   سدس انت على سطوع المذهب اليوم  المذهب يقولون يعطى لاب السدوس والابن يعطى الباقي. اجروه مجرى الفروض كما لو مات عن ابيه وابنه اجر مسألة مال

65
00:25:28.500 --> 00:25:56.500
الموروث من العتيق ها مجرى المال الذي يرثونه عن مورثهم كما لو مات عن ابنه ووالده الاب السدس وللابن الباقي  والجمهور يقولون لا المال لمن ها الابل يعني هذا هذا ارث بماذا؟ بالتعصيب

66
00:25:56.550 --> 00:26:15.750
بالتعصيب هنا الاب لا شيء له. وهو قول الجمهور وهو الصحيح لانه لان الارث هنا بجهة التعصيب في باب الوحدة بس ليس في الولاء ما فيه ما فيه فروض لو كان في فروض

67
00:26:15.900 --> 00:26:32.750
يمكن لكن ليس فيه ارث الا بجهة التعصيب. بس لا ارث فيه بالفرظ الولاء فلما لم يكن فيه ارث بالفرض في هذه الحالة يكون المال للابن دون الاب دون الاب

68
00:26:33.450 --> 00:27:02.950
طريقة الفروض لكني ضعيف كما تقدم انه لا يبقى فيه الا عن طريق العاصي ومن مسائله ايضا مثل ما تقدم انه اذا مات المعتق مثلا انسان معتق مات وعنده مات وله معتق

69
00:27:04.150 --> 00:27:33.350
معتق فمات المعتق مات المعتق عن ابن معتقه وابنة معتقه ابن معتق وابنة معتقه يعني مثل ما تقدم هذا محمد معتق واحمد معتق مات محمد عن ابنه عبد الله وابنته زينب

70
00:27:34.200 --> 00:27:54.200
ثم مات المعتق احمد وليس له ورثة لا بالفرظ ولا بالعصر داعش ليس له رهبة بالفرظ يستوفون المال وليس خلفه عاصم قلنا من له هل له ورثة بالولاء قالوا هناك

71
00:27:54.300 --> 00:28:23.650
من الورثة ابن سيده وابنة سيده يعبد الله وزينب في هذه الحال المال لمن؟ هل يقتسمانه الذكر مثل حظ الانثيين او يكون خاص ابن الابل نعم يكون خاص بالابن النساء لا يرثنها الا من اعتقن او من اعتقه من وليس في النساء ضرا عصبه الا التي منت

72
00:28:23.650 --> 00:28:45.550
بعتق الرقبة ما في النساء عصبا الا التي منت بعتك رغبة يعني اذا مات عتيقها وليس له ورثة بالفرظ يستوفون المال وليس خلفه عاصب ليس خلفه عاصم في هذه الحالة ترثه سيدته

73
00:28:45.750 --> 00:29:11.250
سيدته العموم قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتى لمن اعتى نهى عن بيع ولا غيبته والبؤ والولاء كما تقدم عصوبة نعمة المعتق على عتيقه بعراققه بالعتق في قوله سبحانه وتعالى

74
00:29:11.450 --> 00:29:29.800
تقولوا الذي انعم الله عليه اي بالاسلام واتباع النبي عليه السلام وانعمت عليه اي بالعتق. بالعتق امسك عليك زوجك سماه نعمة لا شك انها نعمة لانه اخرجه من الرق والعبودية

75
00:29:30.100 --> 00:29:51.950
الى الحرية صار للتصرفات صار للاحكام اخرى غير الاحكام التي كانت له قبل ذلك فلا شك انها نعمة فكان من جزاء النعمة ان ان يكون له الولاء هم ايضا من احكام المتعلقة

76
00:29:52.400 --> 00:30:19.600
بالولاء انه يثبت بالعتق المباشر بالعتق المباشر. انسان عنده مثلا مملوك اذا اعتقه يعني الحل يكون مولاه والمعنى ولهذا اذا نسب مثلا يقال فلان القرشي مولاهم يعني ليس صليبة منهم ليس منهم من انفسهم ليس مولاهم

77
00:30:20.250 --> 00:30:42.000
ما اشبه ذلك وتجد في تراجم الائمة رحمة الله عليهم مولاهم عطاء بن ابي رباح الحسن البصري مكحول الشامي ميمون ابن مهران اه رحمه الله وامثالهم ائمة كبار ائمة وهم مواني وكانوا ائمة

78
00:30:42.450 --> 00:31:10.950
من ائمة العلم في زمانهم وظهر علمهم على غيرهم رضي الله عنهم يقولون مولاهم يكون الولاء بعد العتق بالعتق المباشر ويكون ايضا  التسبب اليه مثل الكتابة لو كاتبه سيده ما عتق

79
00:31:11.200 --> 00:31:31.200
قالوا كاتبك على شيء من المال فادى جميع النجوم في هذه الحالة  يكون عتيقا له ومولى له. ولو انه لم يكن عتق مباشر انما عتق عن طريق المال الذي يدفعه اقساطا

80
00:31:31.250 --> 00:31:57.500
كذلك ايضا ام الولد اذا ولدت اذا كانت امة اذا ولدت ولدها ايضا كذلك حررها فتكون ام ولد لا عليها الولاء وكذلك التدبير والوصية لو قال انت عن انت حر

81
00:31:57.550 --> 00:32:26.250
عن دبر مني فاذا مات سيده ايش يكون يكون ولاءه لمن في عصبة المعتقل عصبته المدبر كذلك لو وصى بعتقه ايضا عتقه وكان يخرج من الثلث وكذلك على الصحيح لو انه اخرجه في نذر او في زكاة او لذلك لعموم الادلة في هذا الباب

82
00:32:26.850 --> 00:32:48.100
وعن هبة وعن هبته فلا فنهى عن بيع الولاة وعن هبته ايضا اختم بحديثي هذا وحديث رواه احمد وابن ماجه عن سلمى بنت حمزة رضي الله عنها وهو دليل للجمهور في مسألة

83
00:32:48.300 --> 00:33:11.200
تقديم المعتق على الرد. وان كانت الادلة الواضحة في هذا الادلة في الصحيحين صريحة في هذا لكن ورد خبر ان سلمى بنت حمزة رضي الله عنها اعتقت رقيقا لها ثم مات عن ابنته فاعطى النبي عليه الصلاة والسلام

84
00:33:11.400 --> 00:33:33.850
ابنة العتيق هذا النصف واعطى بنت حمزة المعتقة الباقي لانها هي السيدة هي التي اعتقدته هذه رواية ابن ماجة ورؤية احمد انه اعطاه ابنها يعلى وكانت قد توفيت قبل ذلك

85
00:33:34.200 --> 00:34:20.350
وهو شاهد جلباب كما تقدم نعم  للشيوخ واذا قال حدثنا ابو نعيم عن سفيان فهو الثوري عن سفيان فهو ابن عيينة وهكذا مثلا بالشيوخ يقع سليمان الحرب وهو الثوري وربما روى عن ابن عيينة قليل اذا اوطل اذا اطلق المكثر عن الراوي يكون في الغالب يكون عن

86
00:34:21.250 --> 00:34:44.950
اللي هو المكسن. احيانا يكون نفس الراوي ابن عيينة وسفيان روايتهم عن راوي يكون سفيان الثوري اكثر من ابن عيينة يقع هذا لكن عن طريق التلاميذ يظهر وربما عن طريق الشيوخ عن طريق الشيوخ يعلم انه اخص به واحيانا قد يشتبه

87
00:34:45.150 --> 00:35:00.050
احيانا قد يشتبه ومثل هذا لا يظر لانه ائمة لكن معرفة هذا من العلم  احسن الله اليك اكثر ما اذا اطلق سفيان هكذا اكثرها تنصرف الى الثور او لابن عيينة

88
00:35:00.850 --> 00:35:23.400
وفي الحقيقة يعني السفيانان لهما رواية كثير رواية روايات كثيرة في الصحيحين كثيرا ما يأتي من عيينة وكثيرا ما يأتي سفيان الثوري لكن في الغالب ان دلوقتي ارفع سفيان الثوري دائما عن الشيوخ الكبار عن كبار شيوخ البخاري

89
00:35:24.250 --> 00:35:47.500
البخاري اذا كان الشيخ من كبار شيوخه مثل ابي نعيم   قالوا هذا يكون الثوري وان كان علي المديني وامثاله ممن هو يعني بعده في الطبقة فانه يكون سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة وكذلك

90
00:35:47.600 --> 00:36:03.700
مثلا في مسلم اذا قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان هذا لا يكون الا عن ابن عيسى لانه ما ادرك الثوري محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني فهذا ما ادرك الحين يكون راوي نفسه ما ادرك

91
00:36:04.100 --> 00:36:28.550
اللي هو الراوي اللي هو مثلا سفيان هذا ما ادركه عند احيانا يفهم بالقرائن واحيانا يفهم او بالاختصاص اختصاص الراوي بالراوي الراوي في الغالب تلميذ لا عند الاطلاق لا يريد الا شيخه. لا يريد الا مثل انت تعرف مثلا فلان من الناس

92
00:36:28.700 --> 00:36:49.450
يروي عن شيخه مثلا اذا قال قال شيخنا فلان شيخنا عبد الله شيخنا عبد العزيز شيخنا فلان ان فلان المشهور  ما سمع ذكره مهمل هذا الاسم الاول بمجرد ما يطلق تعرف انه فلان

93
00:36:49.800 --> 00:37:14.900
كذلك ايضا في باب الرواية هو من هذا الباب واحسن ما تميز به هذا المجزي رحمه الله كتابه الكتاب ما هو    كمال هذا في الحقيقة من اعظم كتب الاسلام كتاب عظيم هذا

94
00:37:15.650 --> 00:37:35.700
يعني يريحك تجده يرمز حينما ترجع الى الترجمة فلان روى عن فلان يبين لك حينما ترجع مثلا الى تهذيب كمال المنجي رحمه الله الرموز فيها فلان خامين فلان عين فلان ميم عين

95
00:37:36.250 --> 00:37:59.350
الصحيحين واصحاب السنن يدل على الحفظ العظيم والامامة هذا الامام رحمه الله المجزي  قال رحمه الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

96
00:37:59.700 --> 00:38:19.050
ستدخل على هؤلاء القوم الذين عذبوا الا ان تكونوا باكين. فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فاني اخاف ان يصيبكم مثل ما اصابهم  باسناد ما تقدم مثل الاسناد الاول وهذا يسهل وييسر

97
00:38:19.200 --> 00:38:42.000
حفظ هذه الثلاثيات ولانها ايضا يوجد الكتب الاخرى تعينك ايضا على ظبط اسانيد الصحابة خاصة هذا الراوي مثل ابن عمر قد يكون مثلا عندك احاديث كثيرة باسناد واحد احفظ اسناد واحد

98
00:38:43.500 --> 00:39:01.700
بوفيه اخبار كثيرة كثيرة لا شك ان هذا مما ييسر ويقول خبر عند الامام احمد رحمه هذا الاسناد وتعلم انه في الصحيحين يقول في الصحيحين ينطلق سفيان مثلا هذي اذا كان مثلا عندهم طريق سفيان

99
00:39:02.000 --> 00:39:16.650
الحديث الاول هو عن طريق سفيان عند مسلم البخاري الظاهر ان عندهم طريق سفيان الثوري وطريق شعبة من طريق سفيان الثوري اما مسلم فرواهم طريق سفيان سفيان عن عبدالله بن دينار

100
00:39:16.850 --> 00:39:32.500
حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا هذا نهي والنهي للتحريم على هؤلاء القوم الذين عذبوا

101
00:39:32.900 --> 00:39:59.300
على هؤلاء القوم الذين عذبوا اصحاب الحجر قوم صالح  ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين  هؤلاء الذين عذبوا. اخذ بعض اهل العلم من هذا انه اذا علم مكان قوم نزل فيه العذاب انه كاصحاب الحجر

102
00:39:59.800 --> 00:40:16.650
العلة في هذا الباب اذا علم ان قال على قوم الذين عذبوا الا ان تكونوا باكين. الا ان تكونوا باكين وهذا يبين ان هذا المرور لا شك على سبيل القصد

103
00:40:17.200 --> 00:40:40.950
ويحتمل والله اعلم على ان ان هذا لا على سبيل القصد على سبيل الاتفاق  ويحتمل ان من اه مر بهم بقصد الاعتبار بهذا الشرط لا بأس كما في قوله تعالى افلم يسيرون فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

104
00:40:42.350 --> 00:41:00.850
ينظرون يقول يسيروا هذا يبين السيف في الارض والمعنى انه يأتي الى هذا المكان يتعظ ويعتبر ليس قصد النزهة والسياحة لا للاتعاظ والاعتبار لهؤلاء القوم الذين امهلهم الله سبحانه وتعالى

105
00:41:01.000 --> 00:41:30.300
واطال في اعمارهم ومد في حياتهم. وجاءتهم الرسل والنذر والبينات انكشفت الحجة لكنه كفروا واستكبروا فلم يقدروا حقا  لا شك ان موضع للاعتبار مع ان الخبر موضع لكن ليس من رأى

106
00:41:30.550 --> 00:41:48.450
من اخبر ليس راع كمن سمع وهذا في قصص وفي اخبار وفي الخبر الصحيح عند احمد ليس الخبر كالعيان فلا شك ان الانسان حينما يرى الشي عيانا يستحضره بعينه يستحضروا فكره حينما يرى بعينه

107
00:41:48.600 --> 00:42:02.950
مع ما عنده من العلم باخبار هؤلاء القوم والنبي عليه الصلاة والسلام هذا كان منه في غزوة تبوك وثبت في الصحيحين لما كان سائل الى تبوك عليه الصلاة والسلام مر بالحجر من ديار

108
00:42:02.950 --> 00:42:25.400
فقال لا تدخلوا على هول القوم الذين عذبوا الا ان تكونوا باكين ان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا الشرط ان يكون باكيا العلة ما السبب؟ وما العلة ويدخل عليه فاني اخاف ان يصيبكم مثل ما اصابهم

109
00:42:26.550 --> 00:42:48.500
المعنى ان قسوة القلب التي تصل الى مثل هذه الحال وان يمر بديار هؤلاء القوم وهو يعلم اخباره وتكذيبهم لانبيائه عليه سبحانه وتعالى واذهاله لهم ومع ذلك صروا واستكبروا فلم يتعظ ولا يعتبر يدل على قساوة قلب

110
00:42:48.700 --> 00:43:10.250
وعدم اتعاظ وعدم اعتبار وهذا لا شك ما قدر هذه الآية والعبرة حق قدرها يخشى ان يصيبه ما اصاب هؤلاء القوم ولهذا قال ان يصيبكم مثل ما اصابهم ورد في الحديث

111
00:43:10.600 --> 00:43:28.050
ذكر الحافظ رحمه الله وعزاه الى احمد ولسبق وبحثت عن قديم فلم اجده احمد وهو انه قال فان لم تكونوا باكين فتباكوا  وهذا ايضا ذكر بعض انه لم يجده ايضا

112
00:43:28.300 --> 00:43:48.750
المقصود ان الشرط والله اعلم الا ان تكونوا باكين. الا ان تكونوا باكين وجاء في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام اجاز الوادي اسرع حتى حتى اجاز الوادي لما مر اسرع لانه كان في طريقه. حتى اجاز الوادي

113
00:43:49.100 --> 00:44:12.000
وعند مسلم حتى خلفها وعلى راحلته يعني جعل ديار هؤلاء القوم خلفه فجاوزها عليه الصلاة والسلام ومثل ما تقدم اذا كانت هذه العلة وعلم هذا المكان على سبيل التحقق وعلم غيره

114
00:44:12.050 --> 00:44:34.700
ممن نزل بهم عذاب مثل عذاب فالمعنى واحد لان النبي اتفق مرور بها والقوم. فاذا علم مكان اخر لقوم اخرين معذبين نزل بهم عقوبة وعذاب المعنى واحد لكن الشأن انه لابد من هذا الشيء اما كوني ادعى مثل ما يدعى اليوم

115
00:44:35.050 --> 00:44:56.350
في بعض الاماكن ويقال انها ديار فلان وديار هذا يحتاج الى تحقق مثل ما يذكر عن ما ونحو ذلك وانها في البدع  شمال المملكة جهة تبوك وكذلك ايضا الاحقاف في جهة حضرموت ونحو ذلك

116
00:44:57.050 --> 00:45:17.450
اماكن يعني قد تكون هي قريبة من هذا الموطن لكن هل هو هذا بعينه؟ الله اعلم يحتاج يعني لا تحقق فان لم يتحقق ذلك  والحديث اسناده على شرطهما وهو في الصحيحين ايضا

117
00:45:19.750 --> 00:45:54.300
نعم نعم الله اعلم والله ما ادري وهم يقولون انها لكن يحتاجن الله اعلم نعم  اذا ما ثبت لكن ان كان الذي يأتي اليها على انها هي يقع في قلبه يقين انها هي اماكنه مع ذلك

118
00:45:54.450 --> 00:46:16.650
يمرح يلعب ويضحك هذا لا يجوز اذا كان يأمرها على انها مدائن هؤلاء القوم مدائنه ومع ذلك يأتي الهدف هذا لا يجوز وين كان لا؟ يقول انا لا هي مشتهرة بهذا الشيء

119
00:46:16.950 --> 00:46:38.900
وانا لا اعلم مر بها الاصل انه لا تكون موضع بكاء الا على الوجه المذكور متقدما يتحقق ذلك. هو مشهور وذكرها بعض اهل العلم لكن الله اعلم الله اعلم هل هل هذا ثابت

120
00:46:39.200 --> 00:46:54.350
الله اعلم ان وقد يعني يقوي ذلك قد يقوي ذلك ان في نفس الحديث بتبوك. لكن المنطقة واسعة منطقة واسعة هل هي هذه هذا المكان؟ مع ان هنالك اثار كثيرة لدول مضت

121
00:46:54.650 --> 00:47:18.000
وممالك من يثبت ان هذه هي هؤلاء من يثبت ان انها لهؤلاء القوم وانها هي ممالكهم يعني يحتاج الى ما دام ما هناك شي يقين الا بشيء يقين نعم. وجود البيوت لهم في الجبال. بيوتا فارهين

122
00:47:18.500 --> 00:47:47.050
يعني يعني ما هو ما هو يعني ما في شي يبين يعني لان لان هناك يعني من من من المنحوتات ما هو موجود في والاسلامية دول عباسية دولة اموية موجود شيء من هذا في منطقة تبوك في الغالب لا يوجد الا هذا المكان يعني اللي موجودة البيوت ضخامتها داخل

123
00:47:47.350 --> 00:48:00.700
الجبال وبشكل يعني منحوت نحت كما حكاها الله جل وعلا كما وصفها الله وان كان لا يلزم بها لكن  مع القرينة الواقعية. والله ما انا ما ادري يعني والله ما ادري اقول ما

124
00:48:01.000 --> 00:48:18.100
عندي تحقق هذا الله اعلم هو مهو مجتهد اقول هو مشتهر. مشتهر هذا الشيء لكن هل ويقين يقين ثم ايضا يدل عليه ايضا ان شيخ الاسلام رحمه الله ذكر يقول

125
00:48:18.250 --> 00:48:35.950
ما معناه  من اراد ان يرد فلا يرد الا بئر الناقة وكانت بئر الناقة في عهدها معلومة وين بئر الناقة اليوم ذي تعرفونه اليوم في هذا المكان يقول وبئر الناقة معروفة

126
00:48:36.350 --> 00:49:07.900
وينذر الناقة هل هم يعرفون اليوم  يذكرون في الجوف يا شيخ  هم يقولون في العلا او شمال العلا جمال العلا   انا اخشى انا اخشى في الحقيقة انها مأخوذة يعني لان

127
00:49:08.350 --> 00:49:27.400
يعني من اجل دعاية حتى صارت ثم اذا يعني صارت سياحة على هذا اذا كان هم يقولون ان هذا محل الناقة ويجعلونه سياحة كيف يعني تحقق هذا امتنع يعني مكان بين الناقة او

128
00:49:27.850 --> 00:50:23.600
يعني لا تكاد تعرف  من الشارع  هي مجهولة     ذكروها في  في المذهب ذكروا هذا السفانين يعني توفي الف ومئة وثمانية وثمانين يقول لك عام الف ومئة وثمانين ثمانية واربعين ابو اربعين سنة

129
00:50:23.800 --> 00:50:43.550
واربعين سنة وهي مجهولة يعني كأنه توقف فيه يعني هذا اذا كان في زمانه الان في زمانه الان يعني لا يعرف هذا الشيء هذا كيف يعني بعد ذلك  الله اعلم

130
00:50:43.600 --> 00:51:02.300
لكن من كان مثل ما تقدم يعتقد هذا الشيء ومع ذلك يأتيه على جهة السياحة وانها ديارهم ولا يعمل بهذا  على ظاهر حديث لا يجوز ان يمر على هذا الوجه. لا تدخلوا ثم التهديد فيهم

131
00:51:02.350 --> 00:51:19.950
ان يصيب الوعيد ذكر خوف وقوع الوعيد ان يصيبكم مثل ما اصابهم كل فترة يقال هذا ما كان او اولئك القوم في اماكن اخرى بدون اي بيان بدون اي دليل

132
00:51:20.000 --> 00:51:43.450
وفي الغالب مثل هذي في الحقيقة يعني لا تعلم النبي ولا يعلم اصحابه ولم يذكرها احدا النبي عليه هو الذي اخبرهم بذلك كيف يجزم انسان بغير بينة   انما كان خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام

133
00:51:46.350 --> 00:52:15.300
وادي محسس فيه وادي محسر الصحيح ان الفيل في المغمس ليس في المحسن المغمس هذا عرفة ومزدلفة وادي هناك اما محسر او بين مزدلفة ومنى ثم حسر   النبي اسرع فيه واجاز ولم يذكر جابر غير هذا قال فلما جاز جاء الوادي

134
00:52:15.800 --> 00:52:37.650
اسرع وذهب بعض اهل العلم انه اسرع لانه رمل وخبت يعني تسقط فيه خف الناقة الاسرع خشية ان يعوقها عن السيل فاسرع لاجل ذلك عليه الصلاة والسلام لانه انحسر في وادي لكن هذا ما ثبت شيء

135
00:52:38.000 --> 00:53:03.900
من اهل العلم من ذكر ذكروا بعض كتب السير ان هذا المكان محسر هو موضع اللي الجاهلية كانوا يتناشدون فيه الاشعار ثبت هذا كان  هذا السبب في النهي عنه لاجل انه موطن ومواطن الجاهلية والنبي على الاسكان يتوقع مثل هذه الاماكن

136
00:53:04.100 --> 00:53:21.650
طبعا هذا كله ما ثبت قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب قال لا اكله ولا احرمه

137
00:53:22.450 --> 00:53:41.250
الحديث كما تقدم اسناده باسناد حديث متقدم الحديثين المتقدمين قبله عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الظب فقال لا اكله ولا احرمه. هذا اسناد صحيح وفي الصحيحين وفي معناه اخبار كثيرة

138
00:53:42.100 --> 00:53:57.000
منها نص حديث ابن عباس في الصحيحين خالد ابو وليد في قصة الظب الذي هدي للنبي عليه الصلاة والسلام هددته ام حفيد. وكان ضبا مشويا. فقال تعلمون لما اراد ان يكبر؟ قالت اعلم النبي عليه الصلاة

139
00:53:57.000 --> 00:54:11.950
الصلاة والسلام كانوا يقدمون اي شيء وكانوا لا يمتنعون عن شيء يأكلونه على طريقة الاعراف في ذلك الزمن كما قيل لبعضهم ما تأكلون قال ما دب ودرج الا ام حبين قلت العافية

140
00:54:12.150 --> 00:54:35.400
اخبروه فقالوا رفع النبي عليه الصلاة والسلام يده. فقال حرام هو يرى قال لا لم يكن بارض قومه قومه يعني قريش ليس الحجاز هو موجود صحيح مسلم  ان رجلا عروس دعاه

141
00:54:37.300 --> 00:54:55.950
الى ثلاثة عشر رب قال فاكل وتارك. فاكل وتارك هو كان موجود معروف موجود بس لكن في نفس اه اللي هو قوم قريش لم يكن بارض قومي. اما ما نحوله من العرب

142
00:54:56.200 --> 00:55:12.750
كانوا يأكلون كان موجودا في ارض الحجاز لا اكله ولا احرمه. تقدم حديث ابن عباس وكذلك ان ثبت هذا المعنى في اخبار عنه عليه الصلاة والسلام مما يدل على حل الظب

143
00:55:13.300 --> 00:55:33.800
وهذا هو الذي استقر عليه الخبر عنه عليه الصلاة الاخبار جاءت في هذا على مراتب المرتبة الاولى انه عليه نهى عنه قد ثبت في حديث ابي داوود انه عليه السلام

144
00:55:34.000 --> 00:55:59.450
نهى عن اكل الضب. سند جيد طريق اسماعيل بن عياش باسناد شامي انه نهى عن اكل الظب عليه الصلاة والسلام ثم مرة اخرى توقف فيه عليه الصلاة والسلام وهذا في اخبار الخبر اوح ايجابي في صحيح مسلم. حديث ثابت هو وديع عند ابي داود والنسائي وهو صحيح

145
00:56:00.250 --> 00:56:16.350
كذلك حديث عبد الرحمن بن فاكهة عند ابي داود واحمد باسناد صحيح ايضا وفيه انه عليه السلام قدم له ظب تعدى اصابعه ثم قال ان امة من بني اسرائيل فقدت

146
00:56:18.150 --> 00:56:43.600
ولا ادري لعله من هؤلاء لعلهم من هؤلاء لا ادري وفي حديث ثابت وديعة كذلك قال ان امة مسخت واخشى ان يكون يعني الرب من نسل هؤلاء ثم  جاء في حديث ابي سعيد الخدري

147
00:56:43.900 --> 00:57:09.800
في صحيح مسلم جابر لما قدم  عد اصابعه قال فلم يأمر ولم ينهى بلفظ قال لا اكله ولا احرمه ايضا نوع وتردد وتوقف ثم بعد تبين له عليه الصلاة والسلام واوحي اليه ان الممسوخ لا ينزل

148
00:57:10.400 --> 00:57:26.900
ان الممسوخ لا ينسب لا ينسى لا يكون له نسب. المنسوخ ليس له نعم. نسل هذا في صحيح مسلم انه لم ان النبي قال ان الله لم يجعل لممسوخ نسلا

149
00:57:27.050 --> 00:57:47.500
وان يبقى ثلاثة ايام اقصى ما يبقى ثلاثة ايام  فتقرر حله لما كان في اوامره توقف فيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا اه لم يجزم ثم حصل عنده عليه السلام اشتبه امره عليه

150
00:57:47.700 --> 00:58:12.050
ثم بعدين تبين له انه لا نسل لممسوخ فاذن فيه عليه وقال كلوا  هذا الحين لا اكله ولا احرمه يظهر والله اعلم انه محتمل المحتمل انه بعد ما تملك وهذا اعلها اقرب. لان النبي عليه الصلاة والسلام

151
00:58:13.150 --> 00:58:30.750
اما ان يحرم واما ان يحرم. فاذا كان لا يحرمه فهو حلال مقابل التحريم الحلال وهذا اقرب يقال لا احرمه يعني انه حلال لكن لا اكله انا لا اكله ولعل هذا هو السر في قوله احرمه لانني لا اكله فليس بحرام

152
00:58:31.200 --> 00:58:48.250
ولا تظنوا انه حرام لانني لا اكله بل هو حلال. لكن لم يكن بارظ قومي اجدني اعافه وفي مرسل عند مالك في الموطأ انه قال انه تحضرني من الله حاضرة

153
00:58:49.000 --> 00:59:05.450
لكن هذه الرواية فيها ضعف. والصواب انه قال اني اجدني اعافه وانه لم يكن بارض قومي لان الطبيعي احيانا  تكرهوا الشيء من جهة انها لم تعتد هذا الشيء وهذا واقع

154
00:59:05.550 --> 00:59:25.600
في بعض المأكولات النفس لا تقبلوا عليها. ولو انه من جامل في اكله ربما تضرر حتى قال بعضهم ان كان يأكله على سبيل الزام الحلال ان ربما يحرم عليه لانه لا ظرر ولا ظرار

155
00:59:25.800 --> 00:59:42.150
فلا يجاهد من في مثل هذا ولهذا النبي عليه قال انه لم يكن بارظ قومه قال في نفس الرواية قال خالد فاجتررته وهو ينظر ينظر يعني النبي عليه الصلاة والسلام

156
00:59:43.500 --> 01:00:02.250
وميمونة قالت لا اكل مما لا يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو مجمل ما ورد في هذا الخبر والصواب حله بلا كراهة خلافا لمن كرهوا وجعلهم من حشرات الارض

157
01:00:03.350 --> 01:00:28.700
واختلف فيما وكل ما ببطن وكل ما ببطن دب او درج   يعني ذكر بعضهم ان هذا حلال فبعضهم اباحه بلا حرج كل ما ببطن دب او درج فبعضهم اباحه بلا حرج

158
01:00:28.900 --> 01:00:49.950
ذكره صاحب منظومة التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان عماد الدين الاقفاسي وهي من احسن المنظومات في بيان انواع الحين ذكر حيوانات غريبة في الحقيقة  اسماؤها غريبة ونادرة ولك كتاب ايضا

159
01:00:50.500 --> 01:01:05.050
بين فيها نوع من الحيوانات لكن منظومته اوسع من كتابه ذكر في منظومته ذكروا ان هذه المنظومة مشاركة ولكن يظهر ان منظومته اوسع من كذا ذكر فيها ما لم يذكر في كتابه التبيان

160
01:01:07.250 --> 01:01:32.700
وذكر حشرات الارض هذه وذكر ان بعض اهل العلم اجازها اجازها مطلقا ومنهم من حرمها ومنهم من حرم البعض واحل البعض. وهذا القول الاخير هو الاظهر. وكل ما ببطن دب او درج فبعضهم اباحه بلا حرج

161
01:01:32.850 --> 01:01:54.750
وقال بعد ذلك وليس عند مالك يعاب ان تؤكل الحيات والكلاب من ذرة لفيلة مباح في قولة لمالك سماح لكن هذه النسبة لمالك فيها نظر الحقيقة  التزم بهذا قال ان مالك يقول من الذرة الى الفيل مباح

162
01:01:55.550 --> 01:02:18.950
الكلاب الحيات العقارب حتى ظاهر كلامه حتى الوزغ السام وغيره والفأرة ونحو ذلك لكن هذا رده كثير من ائمة المالكية وان كان رواية ضعيفة في مذهب مالك والاظهر والله اعلم ان هناك بعض الحيوانات اللي هي من جنس الحشرات

163
01:02:19.350 --> 01:02:38.300
اجازها بعض المالكية لانها ليست من الخبائث ليست من الخبائث واكلها طيب وبعضهم يختلف فيه هل هي من الخبائث او ليست من الخبائث وبالجملة اظهر الله عنه مذهب احمد والشافعي

164
01:02:38.350 --> 01:02:57.950
وهو الفرق بين هذه الحيوانات التي تدب الارض منها ما ورد فيها نصوص صريحة انها حرام ومنها ورد فيها نصوص صريحة انها حلال السباع نحوها الكلاب هذي ورد فيها نصوص صريحة

165
01:02:58.250 --> 01:03:20.750
يحرق وهناك ورد ما هو في نصوص واضحة في حلها مثل الظب مثل الظب لهذا النص صريح اذا كان هذا هو الصوم. هذا يشهد  القول الذي يقول ان هنالك منها ما هو مستخبث

166
01:03:20.800 --> 01:03:43.700
يحل لهم الطيبات ويحرم الخبائث الطيبات ضد الخبائث وليس المراد الطيبات الحلال والخبائث الحرام كما نسبه المالك وقال الطيبات المراد بالحلال خبائث هو الحرام ولا شك انه الخبير انه الخبيث

167
01:03:44.750 --> 01:04:07.950
يكون حراما الا اذا كان خبثه من جهة لا تجعله محرم في الخبث رائحة البصل والثوم ونحو ذلك لا في ذاته لكن ما يصدر من رائحة نحو ذلك ولهذا اذا كانت خبيثة بمعنى تأكل الخبائث

168
01:04:08.450 --> 01:04:37.400
تأكل الخبائث فهذه تحرم مثل بعض الحيوانات التي تتغذى عليها وهو غذاؤها واختلف في انواع كثيرة في هذا الباب ولهذا قال ابن عبد البر وبعده بالعربي رحمه الله ان السباع هذه محرمة نصوص صريحة. وهو الذي وصى عليه مالك رحمه الله في الموطأ

169
01:04:37.650 --> 01:05:00.650
وذلك ايضا ذكره العربي رحمه الله انه يعني لا ينبغي ان يكون مذهب مالك الا على القول في تحريم مثل هذه الاشياء التي لا يمكن يقال بحلها   يعني يروى عن مالك انه جهز اكل حيات اذا كان لا يظره شمها او ليس فيها سم ونحو ذلك

170
01:05:02.700 --> 01:05:25.700
والاظهر والله اعلم هو ما تقدم ان الحيوانات ثلاثة اقسام منها ما جاء صريح في حله ومن حرمته ومنها ما هو مشتبه اذا تبين انه من الخبائث وغذاؤه عليها فالاظهر هو تحريمه

171
01:05:27.300 --> 01:05:43.900
وان كان لا يعلم هذا فالاظهر حله وهذا على القاعدة في باب الاطعمة الاصل فيها الحل والاباحة الا ما دل الدليل على خلاف على خلاف لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين الحرام منها

172
01:05:44.150 --> 01:06:03.000
لا يبين حلال يبين الحلال. كذلك في مسائل اخرى مثل البيوع كان يبين الحرام لا يبين الحلال فهذه هي القاعدة في هذا الباب يخلع هالمنظومة يا شيخ. يحفظها الشيخ مازن جزاه الله خير

173
01:06:03.350 --> 01:06:25.450
ناخذها في يوم علمي يا شيخ. ان شاء الله هي بالحقيقة منظومة جيدة منظومة جيدة في الحقيقة وتقريبا اظنها تبلغ  او اكثر واكثروا ذكر فيها عشاء وذكر فيها غرائب يعني من انواع الحيوانات

174
01:06:25.900 --> 01:07:02.400
يعني ذكر يعني يقول  صعوة سويداء بصوته عويدا وذكر ايضا  اللي هو حيوانات حتى ذكر بعض خصائص الحيوانات خصائص الحيوانات وكيف انها يعني حينما  تريد ان يعني تصطاد كيف تقف على الفريسة تقدها قدا تقدها قدا

175
01:07:02.650 --> 01:07:18.400
يعني ذكر الشهراء يقولون واشياء ما ذكرها ايضا الدميري في حياة الحيوان خرافات رحيم عنه مع انه امام كبير من ائمة الشافعية رحمه الله الا انه يحذر مما فيه كتاب من الخرافات

176
01:07:18.900 --> 01:07:36.800
حينما يقال اذا اخذت جلدها فعمل بي كذا فانه ينفع من كذا وكذا. فاذا وظع جده الشيخ تستغرب  انه ذكره مع عمامته للشرح على المنهاج ومطلع وحافظ رحمه الله. هم العلماء القرن

177
01:07:37.150 --> 01:07:55.600
السابع واوائل القرن التاسع في سنة ثمان مئة وثمانية رحمه الله. كمال الدين الدميري وكتابه حياة الحيوان من اشهر الكتب وذكر اه يعني قصص غرائب وعجائب  يعني هو احسن ما فيه ما ذكر من الغرائب والعجائب وخاصة

178
01:07:55.650 --> 01:08:23.150
ما ذكره عن الكلب مع بعض الملوك يعني جنسها يقع جنسها يقع لكن آآ هذا الكتاب اللي هو كتاب علمان الدين اقفاهسي رحمه الله انما هو نظم نظم للحيوانات بانواعها وبيان حل الحيوانات. وايضا تطرق الى الجنين واحكام الجنين

179
01:08:23.400 --> 01:08:46.100
من هذه الحيوانات رحمه الله  قال رحمه الله حدثنا سفيان قال سمعته من ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سلم عليك اليهودي فانما يقول السام عليك

180
01:08:46.300 --> 01:09:06.900
وقل وعليك وقال مرة اذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم فانهم يقولون السام عليكم  هذا الحديث فيه احكام مهمة تتعلق بالسلام ان شاء الله ما تيسر ويبقى شي يسير ويمكن

181
01:09:07.050 --> 01:09:29.150
نكمل في الدرس الاتي ان شاء الله  لكثرة احكامه لكن اشارة الى ما تيسر منها خاصة ايضا يتعلق السلام على الكفار له مسائل تتعلق ايضا اه السلام على هالاسلام وبعض

182
01:09:30.400 --> 01:09:49.100
الاحوال التي لا يسلم فيها على المسلم  حدثنا سفيان سمعت من ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليك اليهودي فانما يقول الشام عليك. فقل وعليك

183
01:09:49.600 --> 01:10:11.050
قال سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم فانهم يقولون السام عليكم وهذا ايضا ثبت في الصحيحين من حديث انس معنى حديث ابن عمر انهم يقولون الساعة عليكم ثبت ايضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها

184
01:10:11.150 --> 01:10:39.950
ان اليهود او مروا بالنبي عليه السلام فقالوا السلام عليكم شهر يا جماعة وعليكم السلام واللعنة يا اخوان القردة والخنازير مهلا يا عائشة قال اولا قد قلت وعليكم وعليكم وجاء عند مسند جابر ايضا هذا الحديث

185
01:10:40.400 --> 01:11:03.550
ايضا وان وان نفر يوم سلموا عن النبي وسلم فقال السلام عليكم وقال وعليكم ثم قال نجاب فيهم ولا يجابون فينا الرواية تفسر هذا الخبر وتبين قوله وعليك او عليكم

186
01:11:04.150 --> 01:11:16.500
فاذا كان جماعة يقول وعليك او وعليكم اذا كان واحد يقول وعليك واذا كان الجماعة يقول وعليكم كله هو رجال وقال اذا سلم عليكم فقولوا وعليكم انهم يقولون الشام عليكم

187
01:11:17.050 --> 01:11:47.350
فيه دلالة على خبث اليهود وانهم يحرفون اللفظ يحرفون المعنى ويدغبون ما يقولونها صريحة يأتون بها على جهة الادغام يظهرونها صراحة حتى لا تسمع والعياذ بالله هذا وهم في العهد

188
01:11:47.500 --> 01:12:06.150
ومع ذلك لا يتركون فرصة فيها شيء من الكيد الا وفعلوها  ولهذا النبي رد عليهم عليه الصلاة والسلام فقال وعليكم  وفي دلالة على ان السلام رد السلام على الكافر وعليكم

189
01:12:06.350 --> 01:12:37.350
هذا ليس خاص باليهود لا الكفار عموما اذا سلموا  لكن هل اذا سلم صراحة قال السلام عليكم واضحة يقال وعليكم السلام في خلاف قال يقول وعليكم في هذا الخبر  ثبت ايضا في حديث ابي بصرة عند احمد في حديث ابي عبد الرحمن الجهني عند احمد ايضا

190
01:12:37.650 --> 01:12:56.700
انه عليه السلام قال انا غادون الى اليهود. فاذا سلم اذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم قولوا وعليكم وجاء في حديث عند احمد ينظر صحته عن انس انه قال علمنا رسول وسلم

191
01:12:57.550 --> 01:13:17.700
للرد عليهم الا نزيد على وعليكم. ان ثبتت هذه الرواية ما هي صريحة في انه لا يزاد انا ما ادري عن صحة اهل الرواية على الا نزيد على وعليكم حميد ابن

192
01:13:18.100 --> 01:13:41.400
وين حميد الطويل هذا؟ وذكر الحافظ رحمه الله ينبغي النظر في هذا الخبر فاذا ثبت فهو صريح في ذلك لكن لو سلم صراحة فان والله اعلم  هذا الحديث لو ثبت

193
01:13:41.500 --> 01:14:06.400
حينما يشكل الامر حينما يشكل الامر ويمكن يقال وعليكم لان التقدير وعليكم ما سلمتم به لانها للعطف ليست للاستئناف. يعطف  رده على سلامة قال السلام عليكم ورحمة الله قلت وعليكم يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

194
01:14:06.650 --> 01:14:27.250
المظهر عليكم والمقدر السلام ورحمة الله وبركاته. اذا سلم سلاما تاما لكن حينما يسلم عليك اخوك فانك ترد بمثل التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول وعليكم السلام ورحمة الله واذا حييتم تحية

195
01:14:27.350 --> 01:14:45.800
تحية فحيوا باحسن منها هذا سنة او ردوها هذا واجب اذا تحقق ان الكافر سلم سلاما واضحا الاظهر والله اعلم هو الذي رجحه العلامة القيم رحمه الله في بعض كتبه

196
01:14:46.300 --> 01:15:06.300
ما في احكام اهل الذمة او في زاد الميعاد رحمه الله ان الرد ايضا يكون واضح يكون بمثل سلام اذا قال اذا قالوا السلام عليكم تقول وعليكم السلام لكن اذا قالوا السلام عليكم ورحمة الله

197
01:15:06.900 --> 01:15:20.500
هل تقول وعليكم السلام ورحمة الله هل تدعو لهم بالرحمة هذا موضوع نظر من اهل العلم يقول لا لا يترحم عليه لا يترحم على الكافر انما  سلم عليه يدعى له

198
01:15:20.700 --> 01:15:46.100
بالسلامة ومن اهل العلم من قال يجوز لعموم الدليل التحية برد التحية اذا سلم فانه يقول السام عليك فقل وعليك فقل وعليك هذا عند حينما يكون على هذه الجهة وعليك. طيب هنا الواو

199
01:15:47.100 --> 01:16:13.100
ثابتة في اكثر الروايات في الصحيحين وغيرها. غيرهما حتى من رواية سفيان وذكر الخطابي رحمه الله ان سفيان حذف الواو قال وهو الاحسن لانه مع ذكر الواو يكون للعطف ولا يحسن العطف حينما يقول السام عليك واذا قلت وعليكم

200
01:16:13.400 --> 01:16:37.250
لانك ايضا تدعو به على نفسك  لا بأس بذلك بل ذكر واو احسن وهي ثابتة في الرواية الصحيحين وغيرهما والمعنى اذا قال والسلام عليكم الموت يعني ان الموت كما هو علينا كذلك هو عليكم وعليكم

201
01:16:37.950 --> 01:17:07.400
هذا المعنى يقول وعليكم يعني انه كما انه علينا فهو عليكم على الجميع كل نفس ذائقة الموت ذائقة الموت  قيل ان الواو هنا اه يعني ليست اه للعطف انما للاستئناف ليس عطلة التشريك وانما الاستئناف

202
01:17:08.100 --> 01:17:28.650
والمعنى وعليكم الذنب والملام وعليكم لكن هذا فيه نظر. والاظهر والله اعلم انها على ظاهرها للعطف عليكم ولهذا قالت عائشة ما قالت رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام قال قلت قد قلت وعليكم

203
01:17:29.400 --> 01:17:52.800
معناه كما انه علينا فكذلك وعليكم. لكن هم يقولونه على سبيل الدعاء به. والنبي يخبر انه على الجميع وهذا هو الصحيح هل يجوز ابتداء الكافر بالسلام او لا يجوز ابتداء الكافر؟ هذي مسألة

204
01:17:53.100 --> 01:18:15.100
الجمهور يقولون لا يبتدأ الكافر بالسلام يبتدأ الكافر بالسلام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام واذا لقيتم طريق وطبوهم الى اضيق بعض اهل العلم الى انهم

205
01:18:15.450 --> 01:18:36.400
لانه يبتدأون بالسلام. وهذا مروي عن ابي امامة وعن ابن عباس جماعة من السلف وقال الاوزاعي ان سنمت فقد سلم الصالحون وان تركت فقد ترك الصالحون واستدلوا بادلة من قول ابراهيم عليه السلام

206
01:18:36.550 --> 01:18:59.700
سلام عليك ساستغفر لك ربي   ادلة عامة في من هذا في هذا الباب  والاظهر هو قول الجمهور. الاظهر هو قول الجمهور وانهم لا يبتدأون بالسلام. لكن هل هو خاص باليهود والنصارى او هو عام

207
01:19:00.000 --> 01:19:33.850
نقول اذا كان هذا في اليهود والنصارى  الوثنيون والمشركون سائر الصلاة الكفرة اسد. لكن لما ذكر اليهود اليهود ها في هذا الباب لانهم مبتلون بهم ولانهم موجودون في المدينة وقريب من المدينة. ولهذا جاء في عدة اخبار

208
01:19:34.150 --> 01:19:50.750
ان النبي قال قال نعم انا رادون اليهم الحلي كما تقدم وانه ربما آآ مروا به وسلموا عليه الى غير ذلك فلهذا قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام هذا قول الجمهور

209
01:19:51.300 --> 01:20:11.300
من اهل العلم من قال يبتدأون بالسلام والانسان قد يبتدأ قد يبتلى لكن يظهر والله اعلم ان يقال هذا هو القاعدة والعصر  ربما يجوز احيانا للمصلحة. المصلحة عندنا مسألة الاولى

210
01:20:12.250 --> 01:20:35.850
ابتداء بالتحية بغير السلام هل يجوز ولا لا يجوز بغير السلام. اه. بغير السلام. كيف اصبحت؟ كيف امسيت؟ كيف حالك؟ لا اشكال   يعني مرحبا اشبه ذلك على قول لا تدعوا اليهود اذا اخذنا بخصوص لفظ السلام قلنا لا بأس. ومن اهل العلم من منع

211
01:20:36.550 --> 01:20:57.400
لان هذا نوع تكريم وتعظيم فلا يبتدأون به لكن هذا ان ولد به مطلقا ففيه نظر ويريد به الكافر الذي ليس فيه تحيته مصلحة ليس في اي مصلحة ولا فائدة

212
01:20:57.850 --> 01:21:22.800
هذا صحيح اذا كان ما هناك مصلحة. يعني كل ما لقي كافر قاله ذلك فهذا يفضي الى انه يجد في نفسه شيء من التعظيم وربما ينخدع بما هو عليه من الشرك والكفر حينما يبتدأ بهذه التحية خاصة ان الكفرة بينهم جفاء. فاذا رأى المسلم مثلا يقبل عليه هذا الاقبال

213
01:21:22.900 --> 01:21:43.000
يجعله يتمسك بما هو فيه ويدعوه الى الغرور  لكن ان كان هنالك مصلحة او انت قصدت بذلك المصلحة الشرعية تبسم مثل ما تتبسم في لا ينهاكم الله عن الذين وقعت في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرهم تقسطوا اليه ان الله يحب المقسطين

214
01:21:43.050 --> 01:22:03.650
تبره بذلك تحسن اليه. فهذا لا بأس به فاذا رأيت انك تقابله مثلا بالكلام الطيب وبالتحية اه لاجل هذا المعنى فالاعمال بالنيات  وهذا يدعوه ايضا الى ان يقبل عليك. هذا لا بأس به

215
01:22:06.550 --> 01:22:21.450
هذا ما يتعلق بغير السهل لكن بالسلام هل نقول لا يجوز مطلقا؟ او يجوز في احوال ما وضع نظر هذا موضع له واحيانا قد يبتلى بعض الناس وخاصة يعني بعض اخوانهم من يبتلى بهم يسألون احيانا

216
01:22:21.550 --> 01:22:34.750
سواء في بلاد المسلمين او في غير بلاد المسلمين. ربما احيانا انسان لو تزوج انسان مثلا يهودي ولا نصرانية اذا قابل اولاده بنا يسلم عليهم وهي لا يسلم عليها مثلا

217
01:22:36.100 --> 01:23:05.900
ايش نقول وسلم على اولادك  تقول لماذا السلام تخصهم بالسلام ويرحب باولاده ويسلم عليهم  لا يسلم عليها  هذا يخرج مثلا بالعموم او ينظر الى المعنى والمصلحة مثلا وربما يكون للانسان

218
01:23:06.150 --> 01:23:24.350
جار كافر خاصة في بلاد الكفار واذا رآه مثلا يسلم على المسلمين ولا يسلم عليه ربما يدعوه الى الدفرة مثلا وقد يحب ان يسلم عليه هل يقال لا تبدأ اليهود هذا

219
01:23:24.500 --> 01:23:38.600
سبيل العموم وهو عموم اليهود والنصارى لكن احوال خاصة ربما يكون لها خصوص ولهذا يقول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما

220
01:23:39.500 --> 01:23:56.200
واتبع شأنه وصاحبه في الدنيا معروفا هذا خاص للوالد يعني الوالد يعني لو وقع في الشرك ما تهجره لكن غيره من الناس يعني خصوص الوالد المشرك له معاملة غير عموم الناس

221
01:23:56.950 --> 01:24:18.750
ولهذا لا تهجره بل صاحبه الدنيا معروف واتبع سبيل من امره واتبع سبيلنا. صاحبهما في الدنيا. صاحب المعروف بالاحسان فله خصوصية   ما لهم من الحق وان كان كافرين. او كان احدهما

222
01:24:19.100 --> 01:24:40.750
هل يقال ايضا هذا غيرهما حينما يرى ان المفسدة حاصلة بعدم الابتداء بالسلام  مصلحة حاصلة به هذا محتمل ولذا ذهبنا السلف الى انه لا بأس حينما تكون هنالك مصلحة وفي عدمه مفسدة

223
01:24:42.000 --> 01:25:04.400
والانسان ربما يقدر هذا حينما يقع يقدر هذا هذا فالقول به جيد لكن هذا هو الاصل والقاعدة محور خاصة ربما يقال هذا الشيء الادلة وورد في هذا اخبار منها ما رواه الطبراني في الصغير عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال جعل الله السلام

224
01:25:04.950 --> 01:25:23.850
تحية لاهل ملتنا وامانا لاهل ذمتنا كذلك رواه الطبراني في الاوسط من حديث ابي امامة. جعل الله السلام تحية لاهل ملتنا وامانا لاهل ذمتنا. وحديث اهل فيهما ضعف لكن ربما

225
01:25:23.850 --> 01:25:44.050
يعني يعترض بهما مع عموم الادلة التي ذكرتهم ذكروا ادلة اخرى قد يقال ان هذه المعاني تقوى على التخصيص لان احيانا النص قد يخصص بالمعنى قد يخصص بالمعنى حينما يكون المعنى ظاهر

226
01:25:44.650 --> 01:26:01.500
اذا ظهرت المفسدة ولهذا في احوال كثيرة نرى انه عليه الصلاة والسلام سكت عن اشياء بادروا الى انكارها وبين لهم ان السكوته الاولى مثل ما سكت الاعرابي الذي بال في المسجد

227
01:26:02.550 --> 01:26:30.600
تبين انها في مثل هذه الحال السكوت هو الاولى وهو عين الانكار. وهذي خارجة عن اه صور الانكار ومشاعر اخرى كثيرة المسألة موضع نظر الجزم يحتاج الى زيادة  تيسر له ان يراجعها او ينظر في بعض الاخبار وروي عن ابن عباس ينظر في ثبوته عنهم عن ابي امامة ايضا ينظر في ثبوته عنه

228
01:26:31.500 --> 01:27:15.350
ذكروا ادلة في هذا المعنى نقف على هذا   التاسع والعاشر الاخبار فيها معروفة  حديث ابن عباس في هذا الباب وصوم هذا اليوم وهو عاشوراء صح عنه عليه الصلاة والسلام وكان يصومه

229
01:27:15.500 --> 01:27:37.350
ثم قال لاصومن التاسع التاسع يعني مع العاشر كما  في رواية رواية او العاشر هي ضعيفة لكن الصوم التاسع يعني جاني مع العاشر لكنه واضح التاسع مع العاشر التاسع مع العاشر

230
01:27:37.900 --> 01:28:06.750
فنقول صيام المرتبة الاولى صام وحده المرتبة الثانية صام يوم قبله اليوم  والمرتبة الثالثة صام يوم بعده رابعا يصام يوم قبله ويوم بعده وكلها لا بأس بها فصومه وحده هل هو جائز وليس هل هو آآ جائز او مكروه؟ من اهل العلم يقول انه خلاف الاولى

231
01:28:07.800 --> 01:28:23.050
منهم من يقول انه لا بأس والاظهر والله اعلم انه لا يصام وحده بل يصام يوم قبله وبعده الا لانسان معذور مثل انسان يشق عليه الصوم يوم قبله عمل الشاق فهذا لا بأس

232
01:28:23.550 --> 01:28:44.500
لانه احيانا قد يصام يخص اليوم المنهي عنه. اليوم عنه لسبب مثل يوم الجمعة لو وافق يوم عرفة. نصوم يوم الجمعة نقول هو خارج عن النهي انك تصوم لاجل انه يوم عرفة لا لانه الجمعة. كذلك ان تصوم يوم عاشوراء ولم تصم يوم قبله. لاجل انه يشق عليك

233
01:28:44.500 --> 01:29:03.450
وان كان لو تحامل صام فلا بأس لكن لا يلزمه ذلك. فلا بأس ان يصومه وحده على هذه الساعة. اما ان يصوم ان يصوم وحده  بلا عذر فهو خلاف السنة فالسنة ان يصام يوم قبله ويوم بعده وهذا اكمل ما يكون. فالنبي قال لاصومن التاسع

234
01:29:03.500 --> 01:29:16.850
يبين وجه المخالف وان يكفي في يوم لكن لو ان انسان صام يوم قبل يوم بعده وهو ابلغ لان نفس المحرم يشرع صومه افضل الصيام بعد الله من شهر الله المحرم

235
01:29:17.350 --> 01:29:36.550
وهذا في سياق الاثبات سواء صامه كله او بعضه من صام ثلاثة ايام دخل في عموم حديث هريرة شهر الله المحرم وايضا صام ثلاثة ايام والنبي كان يصوم ثلاثة ايام. فاذا خصصتها بهذا

236
01:29:36.700 --> 01:29:57.300
دخلت في دخلت هذه ثلاثة ايام هنا من شهر الله المحرم كونها ايضا تحف يوم عرفة يوم عاشوراء قبله  من جهة المخالفة من جهة حصد المخالفة بصوم يوم قبله لكن المخالفة تحصل بيوم

237
01:29:57.700 --> 01:30:19.400
الانسان صام العاشر نقول صوم الحادي عشر ما احد يقول لا تصوم الحادي عشر بل يصوم الحادي عشر اذا قال اصوم العاشر التاسع  هذا اتم واكمل لانه صام يوما ومن صام يوما فله اجره. بل قال بعض اهل العلم في حديث سعيد الخدري

238
01:30:19.650 --> 01:30:32.250
من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. اكثر الشراح يقولون في سبيل الله في طاعة الله في طاعة الله يدخل فيه الصوم الحادي عشر وان كان الصحيح

239
01:30:32.550 --> 01:30:46.750
الدخول في سبيل الله في الجهاد وهذا قول معروف في كثير من الشبه في سبيل الله قالوا في طاعة الله يوما  سياق الشرط مش من اي يوم من الايام. فاذا كان

240
01:30:47.200 --> 01:31:06.200
قبلها او بعدها في هذا كان ابلغ من الفضائل المتقدمة المرتبة الثانية ان يصوم يوما قبله لانه افضل من كونك تؤخر تصوم يوم بعدها. اولا لانه مسارعة الى المخالفة الامر الثاني اخذ بالحزم

241
01:31:06.300 --> 01:31:35.450
انك ربما تصوم التاسع والعاشر ويحصل لك عذر في العام الحادي عشر اما بسفر او مرض او ربما لا سمح الله   المبادرة بين بالمسابقة الحذر وجد وحزم ولكن للحذر اقرب كما قال النبي لابي بكر حذر هذا لانه اوتر لما ذكر وتر من اول الليل

242
01:31:36.850 --> 01:32:02.600
فهذا افضل من من هذه الجهة. المرتبة الثالثة ان يصوم يوما بعد والله اعلم لان جعل المخالفة بعده لان حينما صام العاشر قصة الموافقة له لكن حين يصوم التاسع حصلت المخالفة لهم قبل ان يصوموا. هذا هو المقصود

243
01:32:03.050 --> 01:32:23.100
رصد المخالفة فتصوم اليوم العاشر على غير الصلة التي يصومون. لكن حين تصوم العاشر وانت لا تصوم التاسع  قد وافقتهم فلا تحصل مخالفة الا بصوم الحادي عشر المرتبة الرابعة مثل ما تقدمت ان تصومه وحدها. هذه وقع فيها الخلاف

244
01:32:23.200 --> 01:32:41.450
والاظهر والله اعلم انك لا تصومه الا وحده الا لعذر لا يلزمكم اعتقد ان يكون عذر  ادنى عذر من عمل او سفر او نحو  هذا الذي يظهر تحرير هذه المسألة

245
01:32:41.850 --> 01:33:08.850
صيام عاشوراء والله اعلم. نعم منطلق بن ابي ليلة محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ولا يسكت عن كلمة او يعني مختلف فيها بالواو  نعم في ثابت لا لا عشت قبل لاصومن التاسع

246
01:33:08.950 --> 01:33:35.300
التاسع نعم   المسجد اهو يظهر الله اعلم انه يقولها في المساء سواء كان في المسجد او في البيت هو يبادر اليها نبادر اليها. فاذا كان مثلا هو في المسجد بادر اليها

247
01:33:35.350 --> 01:33:53.600
لا يؤخرها. اذا كان في البيت يبادر اليها لا يؤخرها حينما يدخل مساء لا يكون الاذكار الاذكار فيها اذكار مقيدة بالمساء وفي اذكار في الليل في اذكار بعد المغرب في اذكار عند النوم اذكار المساء متنوعة

248
01:33:53.900 --> 01:34:14.350
ذكر المساء والمساء يكون عندهم بعد الزوال. ابن القيم رحمه الله اختار في الوابل الصيب ان الاذكار مو بعليه ان الاذكار تكون بعد صلاة العصر صلاة العصر الصديق المسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

249
01:34:14.600 --> 01:34:29.100
ومن اناء الا يسبح وطرف النار قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يقول انه قيده بما قبل الغروب. قبل الغروب هذا يكون ما بعد العصر الى قريب من غروب الشمس. لكن هذه

250
01:34:29.100 --> 01:34:46.500
والله اعلم الاذكار التي الاذكار التي مطلقة لكن الاذكار مقيدة. من قال اذا اصبح مثلا في اول النهار من طلوع الفجر من قال اذا امسى هذا عندهم من زوال الشمس من زوال الشمس

251
01:34:46.700 --> 01:35:04.850
واختاك وتقدم قيما له يكون بعد العصر لكن رجعت اذكار مقيدة من قال في ليلة هذا واضح انه بعد غروب الشمس في ليلة في الليل هذا في مساء خاص وهو في الليل

252
01:35:05.400 --> 01:35:19.150
وان كان هو من مساء لابد ان مثل بعض الاذكار اللي تكون عند النوم بعض الاذكار تكون عند الاستيقاظ حديث عمر ابن الصامت من تعار من الليل وقال لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

253
01:35:21.100 --> 01:35:37.200
حديث البخاري عند سواء من اول الليل من الاقامة مع صوم سواء من وسط الليل من اخر الليل كل ما وايضا كلما قام يعني بعض الاذكار ايضا تقال اكثر من مرة من تعار

254
01:35:37.400 --> 01:35:47.800
بالليل اكثر من مرة يقولهم عدد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله اولا والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله

255
01:35:48.650 --> 01:36:29.800
وصلى وقال ودعا الا استجيب له. الا استجيب له. وجاء ايضا  السنن ايضا بمعنى حديث عبادة رضي الله عنه فالمقصود ان هذه اذكار  الاحاديث في هذا الباب نعم بالنسبة   الصلاة

256
01:36:31.850 --> 01:36:51.650
سلموا الصلاة لا لا هذا السلام هذا سلام صلاتنا   سلم من عن يمينه ومن عن شماله. سلم على الجميع. ان تسلم ويسلم انت رددت السلام حتى ولو جالس حتى لو جالس ادعوا لي يعني

257
01:36:51.800 --> 01:37:08.700
يعني المقصود ان ان السلام هذا هو سواء كان للمصلي او غيره اما الرد هذا يعني ما يظهر انه يشرع ان يقول وعليكم السلام ما يظهر الله لان التسليم خروج وما قصدك بالسلام

258
01:37:08.850 --> 01:37:21.850
ويسلم سواء كنت موجود او غير موجود كنت موجود او غير موجود. ربما ربما والله اعلم هذي مسألة ينظر انا ما ادري اتكلم ربما يقال لو كان من عادته انه ينوي السلام

259
01:37:22.150 --> 01:37:37.750
على من بجواره من غير مصلين محتوي لكن هل قال احدا ماديا؟ والاظهر والله اعلم انه كما تقدم هو سلام على منع يمينه سواء كان موجود او غير موجود حتى

260
01:37:38.150 --> 01:38:02.050
من لا يرى من الملائكة والجن. نعم  لا بأس لا بأس الاحتياط هذا مشروع هذا من احتياط المشروع ليس احتياط ممنوع لان احتياطنا هو احتياط مشروع احتياط احتياط للسنة حينما يشكل الشهر مثلا

261
01:38:02.550 --> 01:38:45.800
ثلاثة ايام احتمال  لا بأس به  من الشهر ما يعرف يعني اللي ورد   صمنا مع النبي وسلم تسع وعشرين اكثر ما صمنا ثلاثين والشهر قد يتم شهران او اكثر قد يتم اكثر من

262
01:38:46.350 --> 01:39:17.400
شهرين ايضا لكن الشيء ثبت ما ادري ما اعرف شي في هذا الله اعلم ما اعرف شي في هذا   المعتق  للمعتق نفسه يعني هذا سواء كان معتق في كفارة او في زكاة او في نذر كله يكون ولا للمعتق. بعضهم قال في باب الكفارات والنذور

263
01:39:17.650 --> 01:39:46.350
والصحيح انه للجميع  الله اعلم هذه الصلاة هذه بعض البيران وطنان الصلاة هذه يقول انها تكون نافلة تنقلب نافلة ومن اهل العلم يقول الصلاة الصحيحة بناء على ان التسليم الثاني ليس بواجب وقول جمهور العلماء

264
01:39:46.750 --> 01:40:09.800
حكى انه اجماع لكن الصواب لا يجماع القول الصحيح ان التسليمة الثانية واجبة هذه ركن المقصود انها واجبة هذا هو الثابت حديث صريح حديث ابن حديث ابن مسعود وصحيح مسلم وحديث سعد ابن وقاص تسليمتين واحاديث اخرى ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم وقال تحريمها التكبير وتحريم

265
01:40:09.800 --> 01:40:30.700
التسليم تسليم التسليم الى التسليمة الثانية فلا بد من التسليمة الثانية فعلى هذا  يعني قام عابدا عالما صلاته باطلة. صلاته وان كان جاهلا بالحال او مقلدا الصلاة الصحيحة فيما يظهر والله اعلم

266
01:40:31.100 --> 01:40:36.650
تنقلبن في الموضع نظر السلام عليكم