﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:21.050 --> 00:00:40.200
اما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع بعون الله تعالى في شرح جمع الجوامع للامام السبكي رحمة الله عليه ولا نزال في مقدمات هذا درسنا الرابع في اواخر شهر محرم الله الحرام لعام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين للهجرة

3
00:00:40.500 --> 00:01:10.500
لا نزال في المقدمات ودرسنا الماضي كنا قد قضينا فيه الكلام فيما يتعلق بالحكم التكليفي تعريفه واقسامه وبعض المسائل المتعلقة بالاحكام التكليفية. الليلة بعون الله تعالى نتدارس الحكم الشرعي شرعي الوضعي وهو قسيم الحكم التكليفي على طريقة كثير من الاصوليين. ومضى معكم في الدرس المنصرم ان انقسام الحكم

4
00:01:10.500 --> 00:01:30.500
الشرعي الى تكليفي ووضعي هي طريقة بعض الاصوليين. من حيث ان خطاب الشريعة المتوجه الى المكلفين ينقسم الى ما يتطلب عملا تكليفيا فهذا حكم تكليفي. وينقسم في مقابله الى ما

5
00:01:30.500 --> 00:01:50.500
يكون عونا للمكلف على اداء ما كلف به. بوضع علامات تعينه على الامتثال. وهي الاسباب والعلل والموانع وما الى ذلك. فهذا هو الحكم الوضعي. فانقسام الحكم الشرعي يعني انقسام خطاب الشريعة المتوجه

6
00:01:50.500 --> 00:02:10.500
الى المكلفين الى نوعين هي طريقة كثير من الاصوليين وبعضهم يرى انه لا يسمى حكما شرعيا الا ما اشتمل على تكليف ولهم توجيه في تسمية الاسباب والشروط والموانع والعلل بغير ما تقدم معكم في هذا التقرير لكننا

7
00:02:10.500 --> 00:02:30.500
نمشي مع ما قرره الامام السبكي رحمه الله تعالى فانه لما انتهى في اواخر مسأل الحكم التكليفي لما قال رحمه الله ولا بالشروع يعني المستحب خلافا لابي حنيفة ووجوب اتمام الحج لان نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما

8
00:02:30.500 --> 00:02:50.500
كما هو مطلع درسنا الليلة من قوله والسبب ما يضاف ما يضاف الحكم اليه عرف السبب ثم تكلم عن الشرط والمانع استمر في هذا الكلام. كلامه اذا هو هنا حديث عن الحكم الشرعي الوضعي. واواخر الدرس الماضي نبهنا

9
00:02:50.500 --> 00:03:10.500
على ان الحكم الشرعي فيما يتعلق بخطاب الشريعة للمكلف يبقى دائما ارتباط الحكم الشرعي بالتكليف في كثير من الصور الحكم التكليفي بالحكم الوضعي يأتي مرتبطا بكثير من الصور. بمعنى انه لا يمكن ان تنفك عبادة

10
00:03:10.500 --> 00:03:30.500
يطالب المكلف بادائها لا تنفك عن كونها ترتبط بجزء تكليفي وهو الفعل المطلوب اداؤه. وحكم وضعي وهو ما ان يعينه على هذا الامتثال مثلنا بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج هذه احكام تكليفية. وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب

11
00:03:30.500 --> 00:03:57.800
وجوب الزكاة وجوب الحج. اي تكليف وجوب واستحباب وكراهة وتحريم وما الى ذلك ترتبط به احكام وضعية. فوجوب الصلاة مرتبطة باسباب مرتبطة بشروط. وجوب الصيام مرتبط باسباب مرتبط بشروط وجوب الحج وجوب الزكاة هكذا. ثم كلها تعترضها الموانع. فارتباط الحكم التكليفي الذي هو

12
00:03:57.800 --> 00:04:17.800
وجوب الصلاة علينا ووجوب زكاتنا ووجوب حجنا ونحو هذا احكام تكليفية لكنها لا تنفك عن احكام وضعية بها. فمن ثم صار الارتباط وثيقا بين هذين النوعين. وصار تعرض الاصوليين لهذه المسائل هو من باب

13
00:04:17.800 --> 00:04:37.800
الذي لا يجد انفكاكا لاحدهما عن الاخر. قد يوجد الحكم التكليفي مع الوضعي. وقد يوجد الوضعي وحده لكن لا يمكن ان حكما تكليفيا وحده دون ارتباط له بحكم وضعي. فنمشي على ما قرره المصنف رحمه الله في تعريف هذه الاحكام الوضعية واحدة

14
00:04:37.800 --> 00:04:57.450
تلو الاخر نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله والسبب ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف للحكم او غيره

15
00:04:58.050 --> 00:05:20.300
والشرط يأتي والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. كالابوة في القصاص. طيب عرف السبب ها هنا المانع واحال الشرط الى موضع يأتي ذكره. قال رحمه الله والسبب ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه

16
00:05:20.300 --> 00:05:37.950
معرف او غيره والشرط يأتي والمانع كذا خذ مثالا في ابتداء الكلام حتى تنزل عليه كثيرا مما سيأتي من تعريفات وقيود ونحوها. لما نضرب مثالا بصلاة الظهر صلاة المغرب صلاة العصر

17
00:05:38.100 --> 00:05:57.900
وارتباط الوجوب فيها بسبب شرعي. فوجوب صلاة الظهر مرتبط بزوال الشمس. فزوال الشمس هو الذي به تجب الصلاة على المكلف وفي المغرب غروب الشمس هو السبب الذي تجب به الصلاة على المكلف

18
00:05:58.050 --> 00:06:18.050
وفي العشاء غروب الشفق الاحمر هو السبب الذي به تجب الصلاة على المكلف. هذه الاسباب الشرعية قل مثل ذلك في الزكاة مثل ذلك في الصيام قل مثل ذلك في الحج وفي سائر العبادات التي ترتبط بها احكام في المكلفين. ارتباطها باسباب

19
00:06:18.050 --> 00:06:43.150
يجعلها متوقفة عليها فلا يتوجه التكليف وجوبا او استحبابا او غيره. لا يتوجه الا بتحقق السبب يعني ما لم يتحقق زوال الشمس لن لن تجب صلاة الظهر وما لم تغرب الشمس

20
00:06:43.500 --> 00:07:04.050
لن تجب صلاة المغرب. فانظر كيف ارتبط الحكم التكليفي بالحكم الوضعي؟ بالسبب هنا تحديدا. فهذا السبب ارتباط الحكم به على اي نحو قال رحمه الله ما يضاف الحكم اليه اضيف وجوب صلاة الظهر الى زوال الشمس. اضيف

21
00:07:04.150 --> 00:07:30.600
وجوب صلاة المغرب الى غروب الشمس. هذا التعلق او هذه الاضافة من اي ناحية؟ قال ما يضاف الحكم للتعلق به من حيث انه معرف او غيره ارتباط السبب بالحكم ارتباط وثيق. يجعل الحكم متعلقا بالسبب. فمتى تحقق السبب شرع الحكم والا

22
00:07:30.600 --> 00:07:50.600
لن يتحقق هذا الارتباط بين الحكم والسبب جعل السبب مؤثرا تأثيرا كبيرا في تحقق الاحكام التكليفية تعريف السبب بقوله ما يضاف الحكم اليه هذا هو تعريف الغزال في المستصفى لكن السبكي اضاف اليه قوله

23
00:07:50.600 --> 00:08:05.800
التعلق به الى اخره من حيث انه معرف او غيره  تعريف السبب الذي يتداول على السنة كثير من طلبة العلم ما يلزم من عدمه العدم تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم تعريف العلة ما يلزم من

24
00:08:05.800 --> 00:08:30.850
العدم تلك تعريفات للاحكام. يعني ما حكم السبب ما حكم الشرط؟ ما حكم المانع؟ المانع اذا وجد امتنع تحقق الحكم ما يلزم من وجوده العدم السبب الشرط فلما اعرف باللزوم ما يلزم من وجوده وجود او من عدمه عدم او العكس في الاسباب والشروط والعلل والموانع

25
00:08:30.850 --> 00:08:49.400
تلك تعريفات تتعلق باحكامها يعني باثارها. لكن هنا قال ما يضاف الحكم اليه بمعنى ان الحكم المرتبط به فعرف السبب هنا من حيث هو لا من حيث الحكم. فهذا تعريف بالحد لا بالرسم. وهي طريقة اوفق عند

26
00:08:49.400 --> 00:09:02.950
وثمة اشياء سيقال في التعريف عنها هنا ما يتعلق بها. السبب هنا يا اخوة في هذا السياق هو اقرب ما يكون في الفهم تستوعب اقرب ما يكون الى العلة في القياس

27
00:09:03.850 --> 00:09:21.750
ما العلة في القياس؟ هي الوصف المؤثر في الحكم بمعنى ان تجد ارتباطا ومناسبة بين الحكم وبين العلة. ما يوصف هناك في القياس بانه علة هو تماما ما يوصف هنا في الحكم الشرعي التكليفي بانه سبب

28
00:09:21.850 --> 00:09:52.450
فانت تقول هناك حرمت الخمر لاسكارها فالاسكار علة التحريم ويمكن ان تقول سبب تحريم الخمر كونها مسكرة سبب وجوب صلاة الظهر زوال الشمس. فتتكلم عن الاسباب المؤثرة فعلا في الاحكام في توجهها الى المكلفين في ارتباطها بهم وجوبا او استحبابا او تحريما وباقي احكام التكليف. هذا الارتباط

29
00:09:52.450 --> 00:10:11.300
فان السبب والحكم هو كالارتباط هناك بين العلة والحكم في باب القياس قال رحمه الله ما يضاف الحكم اليه فيجب الحد مثلا بسبب الزنا او قطع اليد بسبب السرقة. فالسرقة سبب لقطع اليد

30
00:10:11.550 --> 00:10:40.300
لوجوب قطع اليد في الحد والزنا سبب لوجوب اقامة الحد محصنا او غير محصن حسب نوع الجناية هذه اسباب تعلق بها احكام شرعية تكليفية. وهذا التعريف للسبب يأتي في استعمالات الفقهاء بانحاء متعددة يطلقون السبب ويريدون به جملة من المعاني كان الغزالي رحمه الله من اول من تصدى لهذا

31
00:10:40.300 --> 00:11:00.300
وحاول ان يحصر اطلاقات الفقهاء في كلامهم لما يقولون سبب فتارة يستخدمونه بمعنى العلة وتارة يستخدمونها بمعنى المباشر في مقابل المتسبب في الحكم كل هذا حصره رحمه الله وقرب لنا الصورة وقرر ان استعمال الفقهاء

32
00:11:00.300 --> 00:11:20.300
في كلامهم وتعبيراتهم في الابواب الفقهية لما يطلقون لفظ السبب فيطلقونه باستعمالات متعددة حصرها رحمه رحمة الله عليه استعمالات اربعة. قال يطلقون السبب فيما يقابل المباشر للحكم. لما تمثل بمن حفر بئرا او حفرة

33
00:11:20.300 --> 00:11:43.100
في طريق ومشى فيها انسان فقابله اخر فدفعه فيها والقاه في الحفرة فمات فمن سبب القتل هنا بهذا الملقى في الحفرة هو الذي حفر البئر ام الذي القاه فيها الذي القاه مباشر للجناية. والذي حفر الحفرة سبب فيها

34
00:11:43.500 --> 00:12:05.000
فهنا يطلقون السبب على ماذا؟ على ما يقابل المباشر للحكم الذي يترتب او يقع. اطلاق ثاني لما يضرب بهم غزالي وايضا مثالا برمي السهم الذي يترتب عليه الجناية بالقتل لما رمى السهم وانطلق السهم فوقع

35
00:12:05.100 --> 00:12:30.350
في صدري المصاب فقتله. ما سبب القتل  لا سبب القتل وقوع السهم عليه اصابته. وما سبب اصابة السهم؟ الرمي. فالرمي هنا ليس هو السبب المباشر وكما يقولون سبب السبب يعني القتل حصل باصابته وجرحه بالسهم في مكان قاتل مميت

36
00:12:30.550 --> 00:12:43.350
وهذه الاصابة وقعت بالرمي فاصبح الرمي هنا في تعريفهم كما يقولون هو سبب السبب او علة العلة كما قلنا يستخدمون السبب في مقابل العلة. انا اقول لك هذا الكلام حتى لا تظن ان

37
00:12:43.350 --> 00:13:03.350
انها اصطلاحات متشابكة متداخلة او فيها عدم تحرير المصطلحات في الاستعمال. لكنها سياقات تطلق فيطلقونها هنا سببا ويطلقونها هناك كايضا سببا واحيانا يسمون في اطلاق ثالث كما يقول الغزالي يطلقون السبب على العلة وان تخلف

38
00:13:03.350 --> 00:13:30.150
وصفها سببا. يعني مثلا انسان وجبت عليه الزكاة تجب الزكاة بملك النصاب لكن بمجرد ان يملك نصابا انسان ورث تركة تتجاوز الحد في النصاب ورث مائة الف والزكاة فيها واجب هذا سبب الوجوب. فملك المال وهذا سبب الوجوب. لكنه شرعا ما تجب عليه الزكاة مع

39
00:13:30.150 --> 00:13:44.250
انعقاد السبب لم قال لتخلف الوصف وهو الشرط ان يحول عليه الحول فيطلقون السبب وان لم يكن هو المباشر في التأثير في ايجاب الحكم مباشرة في المكلف. فيطلقون السبب ها هنا مع تخلف الوصف

40
00:13:44.250 --> 00:14:06.550
المناسب له مثلا انسان عليه كفارة يمين ما سبب الكفارة انه عقد اليمين او انه حنث في اليمين الحنف هو السبب لكن الحنف لا يكون الا الا بوجود عقاد يمين. فهذا هنا يسمون اليمين يسمونه الان هنا سببا في الكفارة

41
00:14:06.550 --> 00:14:26.550
لكن السبب تفتقر الى الوصف وهو الحنث. فاليمين مع الحنث توجب الكفارة. واليمين وحدها هي السبب. لكنها لا توجد الحكم الا مع انضمام هذا الوصف المؤثر. اخيرا يسمون الموجب سببا فيكون بمعنى العلة. هذه اربع استعمالات اريد بها هنا في هذا السياق

42
00:14:26.550 --> 00:14:46.550
وليست هي جزءا من كلام المصنف. اريد فقط ان ازيل اشكالا ربما يعترض بعض طلبة العلم اذا وجد تعريفا للسبب. ثم جاء يطبق هذا التعريف في بعض اهل العلم والفقهاء يخشى ان يكون هذا اشكالا واضطرابا وهو ليس من ذلك في شيء. ولهذا تطرق اليه الغزالي رحمه الله

43
00:14:46.550 --> 00:15:05.900
اما جاء لتعريف السبب. نعود الى تعريف المصنف. قال والسبب ما يضاف الحكم اليه يعني ما ينسب الحكم اليه. للتعلق به من حيث انه معرف. يعني السبب ارتباط الحكم به على وجه التعريف بالحكم. يعني نعرف

44
00:15:06.150 --> 00:15:26.150
نعرف من خلال السبب ها الحكم المترتب عليه. عرفنا بزوال الشمس وجوب صلاة الظهر. عرفنا بها وجوب صلاة المغرب وهكذا. فارتباط السبب بالحكم هو على وجه التعريف. من حيث انه معرف يعني يكون السبب معرفا للحكم

45
00:15:26.150 --> 00:15:46.150
الشرعي التكليفي. فهذا يميز لك مكانة الاحكام الوضعية. انها طرق معرفة الى الاحكام التكليفية ودليل اليها ومن غيرها انت لا تستطيع ان تمتثل. من غيرها انت لا تستطيع ان تقوم بالوجوب المتعلق بذمتك. فهذه معرفات قوله او

46
00:15:46.150 --> 00:16:06.150
غيره آآ يشير رحمه الله الى خلاف اصولي دقيق جزء منه يرتبط باصول عقدية بين المعتزلة والاشاعرة وغيرهم وقد اشرت غير ما مر انك ستجد كثيرا في ثنايا الخلاف الاصولي قضايا مرجعها الى مآخذ عقدية بين

47
00:16:06.150 --> 00:16:27.300
فتنشأ اثارها في تقرير بعض القضايا الاصولية وهذا منها اختلفوا كثيرا وثمة جدل عظيم بين الاصوليين في ابواب القياس في مسألة العلة. ليس في ناحية اثرها في القياس تحقيقها وطرق اكتشافها لا بل من حيث تعريف العلة ما العلة

48
00:16:27.650 --> 00:16:47.650
العلة انت تقول هي الحكمة المناسبة للحكم ان تقول هي السبب في ايجاب الحكم يحترزون كثيرا في اطلاق تعريف للعلة بناء على موقف كل فرقة وطائفة من باب الاسماء والصفات في العقيدة. لم؟ انت تقول ان الله عز وجل

49
00:16:47.650 --> 00:17:07.650
يوصف بالحكمة يوصف بالقدرة يوصف بالعلم يوصف بالارادة ثمة اوصاف في باب الاسماء والصفات هي محل نزاع النزاع هناك اثر على النزاع هنا. تعال معي الى الخمر. حرمها الله عز وجل لما حرمها؟ لكونها مسكرة. التعليل هنا هل هو

50
00:17:07.650 --> 00:17:27.150
لفعل الله هل نحن نعلل افعال الله عز وجل؟ ستقول لا. لكن الشرع هو الذي اخبرنا. او اشار الينا بعلل هذه الاحكام اسبابها فبماذا سنعرف العلة هل تقول انها الباعث على الحكم الشرعي

51
00:17:27.250 --> 00:17:42.100
يأباها قوم فيقول لا يمكن ان يكون شيء باعث لله عز وجل تعالى الله فلا شيء يبعث ربنا جل جلاله على احكام شرعية تتعلق بعباده المكلفين. او تقول هو مؤثر

52
00:17:42.600 --> 00:18:02.600
ان تقول العلة هي المؤثرة في الحكم على اي وجه يكون التأثير؟ مؤثرة بذاتها هذه طريقة معتزلة. لان عندهم الاوصاف توصف بحسن قبح لذاتها فتكون مؤثرة بذاتها. خالفهم في ذلك الغزالي فقال لا الاسباب آآ اوصاف مؤثرة

53
00:18:02.600 --> 00:18:22.600
باذن الله كل هذا كما ترى الان هو دوران حول قضايا مرتبطة باصول عقدية. ماذا فعل السبكي هنا؟ قال من حيث انه او غيره. قوله او غيره يشير الى المآخذ الاربعة في تعريف العلة. ما علاقتنا بالعلة؟ قلنا السبب هنا هو العلة

54
00:18:22.600 --> 00:18:42.550
هناك في القياس العلة هل هي المعرف للحكم؟ ام هي؟ الوصف المؤثر بذاته في الحكم ام هي؟ الوصف المؤثر باذن الله تعالى في الحكم ام هي ام هي الباعث على الحكم؟ هذه اربعة طرق يستخدمها الاصوليون في تعريف العلة

55
00:18:42.700 --> 00:19:01.000
تعريفها بانها سبب مؤثر بذاته طريقة معتزلة عدلها الغزالي الى قوله الوصف المؤثر باذن الله تعالى. عدل عنهما الامدي الى قوله الوصف الباعث على الحكم اختار السبكي وغيره انها المعرف

56
00:19:01.100 --> 00:19:21.100
هذا كله كما قلت هو ناشئ من موقف القوم في باب الاسماء والصفات واثباتها وقولهم فيها. هل هو تأويل؟ هل هو تفويض؟ هل هو هل هو نفي وتعطيل؟ كل حسب مذهبه يحاول ان يجد تعريفا ملائما للعلة السبكي طوى الخلاف هنا بطريقة موجزة

57
00:19:21.100 --> 00:19:40.600
جدا قال من حيث انه معرف يعني على الطريقة التي اختارها هو ان الاسباب معرفة او غيره يعني يمكن ان يكون باعثا مؤثرا لذاته مؤثرا باذن الله فطوى الخلاف واشار اليه ايماء وايجازا واقتظابا. قال رحمه الله والشرط يأتي. عرفت الان تعريف السبب

58
00:19:41.250 --> 00:20:01.250
آآ ثمة مناقشات في التعريف لما يقال ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف او غيره. فهمت ان قوله او غيره هو اشارة الى الخلاف موجز هنا ولم يشأ ان يفصل فيه لانه هذا ليس محله. اه استخدام او مر بك قبل هذا في التعريفات انه غير مستحسن. لان او

59
00:20:01.250 --> 00:20:21.000
تفيد الشك او تفيد التنويع وكلاهما غير مستحسن في التعريفات التي شأنها الايضاح والبيان وعدم احتياج المعرف له ان اسأله اسئلة اخرى تفيد الاستفسار عما ورد في التعريف والا ما كان تعريفا. لما عرف السبب جاء الى الشرط فقال والشرط يأتي

60
00:20:21.050 --> 00:20:41.050
يقصد انه سيأتي في موضع اخر غير هذا في الكتاب يورد تعريفه هناك وتحديدا في مباحث دلالات الالفاظ في الكتاب الاول في الكتاب لما تكلم عن العموم والخصوص والمخصصات ومن انواع المخصصات التخصيص بالشرط

61
00:20:41.050 --> 00:21:03.450
عرف هناك الشرط هذا خلاف الاولى في صنيع المؤلف رحمه الله لانه اتى هنا الى الاحكام الوضعية. فلما عرف السبب كان انتظر ان يورد تعريف الشرط لكنه رأى ان هناك مكانا اليق به واوسع للحديث عنه وسيأتي الحديث هناك عن الشرط الشرعي

62
00:21:03.450 --> 00:21:23.450
واللغوي والعقلي فارجأه هناك احال هنا قال والشرط يأتي على كل هذه طريقته رحمه الله وسنرجئ الحديث عن الشرط ايضا الى حيث ارجأه المصنف. انتقل بعدها الى الثالث من انواع الاحكام الوضعية فقال والمانع. عرفه فقال الوصف

63
00:21:23.450 --> 00:21:54.100
الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. اذا المانع يعرفنا ماذا يعرفنا نقيض الحكم الحيض مانع من الصلاة بالنسبة للمرأة وجوده هو وصف معرف ماذا عدم وجوب الصلاة فمعرف لنقيض الحكم ولهذا هو مانع يمنع من ماذا

64
00:21:55.650 --> 00:22:17.600
يمنع من تعلق الحكم بالمكلف. يمنع من توجه الحكم اليه فلما منع لم يقم بالمكلف هذا الحكم الشرعي. ولذلك سميناه مانعا هذا التعريف ذاته لا يمكن ان اصوغ منه تعريفا للسبب فماذا اقول

65
00:22:18.850 --> 00:22:41.100
الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. على ما اختار السبكي ان يكون السبب معرفا لا باعثا ولا مؤثرا فهناك يعني هذا ايضا كان طريقا لبعض الشراح يقول كان اولى به ان يوحد نمط التعريف. طالما عرف هنا بالوصف الظاهر كان اولى به ان يذكر هذا في

66
00:22:41.100 --> 00:23:01.100
سبب لكن التغيير اشار هناك ما يضاف الحكم اليه ولو قال الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم وهذه طريقة الامدي عرف السبب بانه الوصف المنضبط المعرف للحكم. وقال في المانع الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. فاذا بين السبب والمانع اختلاف

67
00:23:01.100 --> 00:23:23.950
في لفظ واحد السبب يعرف الحكم والمانع يعرف نقيض الحكم. قوله رحمه الله في تعريف المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط. هذه قيود في التعريف مقصودة. الموانع عبارة عن اوصاف فالحيض مانع

68
00:23:24.100 --> 00:23:41.250
من وجوب الصلاة والدين مانع على قول بعض الفقهاء من وجوب الزكاة في المال اذا كان على صاحبه دين. الابوة كما ضربت بها المصنف هنا مثالا مانع من وجوب القصاص على الاب القاتل لولده

69
00:23:41.900 --> 00:24:03.000
هذه موانع لما اتكلم عن الابوة في القصاص لما اتكلم عن الحيض في الصلاة لما اتكلم عن الدين في الزكاة هذه موانع لو اردت ان اصوغ شيئا قاسما مشتركا بينها ساقول هي عبارة عن اوصاف. ابوة هنا وحيض هنا ودين هناك. هذه اوصاف هذا

70
00:24:03.000 --> 00:24:27.150
واحد اثنين ظاهرة ما معنى ظاهرة ليست خفية الابوة الحيض الدين ليست اوصافا خفية. والاهم من هذا وذاك قوله المنضبط. لان الاوصاف فان لم تكن منضبطة لا تصلح ان تتخذ اسبابا ولا موانع. ما معنى المنضبط الذي يمكن

71
00:24:27.150 --> 00:24:48.500
تحديده ولا يكون مظنة للتفاوت. خذ مثالا ما سبب مشروعية القصر في الصلاة للمسافر الان سمعت اكثر من جواب بعظكم قال التخفيف للمشقة. وبعظكم قال السفر ذاته. طيب تعال معي

72
00:24:48.650 --> 00:25:12.500
التخفيف عن المسافر او تقول السبب هو المشقة المشقة وصف صحيح وصف ظاهر انما الاشكال انه غير منضبط. كيف  بتفاوت فالسفر الى المدينة للشخص المعتاد عليه كل اسبوع مرة او مرتين لن يكون فيه مشقة عليه

73
00:25:13.050 --> 00:25:38.100
وبعض الناس لقلة اسفاره وخروجه من داره ربما كان المكان القريب كما بين مكة وجدة يعتبر سفرا شاقا عليه فهذا يتفاوت الناس فيه. فلما كان غير منضبط لم يجعلوا هذا علة بل جعلوه حكمة وهذا ادق عندهم. الحكمة هي مراعاة المشقة في السفر

74
00:25:38.100 --> 00:25:59.450
تخفيف على المسافر لكن السبب الذي يمكن ضبطه كونه سفرا فالعلة في القصر او السبب فيه كونه سفرا فاذا قلت ما السفر؟ دخلنا في نقاش اخر هل هو المحدد بمسافة؟ ام الراجع الى العرف؟ هذه مسألة تناقش انما يهمني الان ان تعرف

75
00:25:59.450 --> 00:26:22.450
ما معنى قولهم منضبط؟ فقالوا في تعريف المانع الوصف الظاهر المنضبط. كذلك في السبب الوصف الظاهر المنضبط. السبب يعرف الحكم والمانع يعرف نقيض الحكم. بقي هنا انه قال في المانع الوصف الوجودي. هذا قيد ذكره في المانع ولم يذكره الاصوليون في

76
00:26:22.450 --> 00:26:42.150
لم يقولوا في تعريف السبب الوصف الوجودي الظاهر يقولون الوصف الظاهر لان المانع لا يمكن ان يكون وصفا عدميا. يعني لن تقول المانع من وجوب الزكاة عدم الغنى ستقول هو الفقر

77
00:26:42.500 --> 00:27:03.950
او تقول الدين لا لا يذكر في الموانع صيغة بالنفي بالعدم. لان الاوصاف في الموانع يجب ان تكون وجودية. بخلاف في الاسباب بخلاف العلل قد تكون العلة عدمية. تقول العلة في كذا هو عدم كذا. العلة في عدم وجوب الصلاة عن

78
00:27:03.950 --> 00:27:23.950
صغير عدم التكليف العلة في كذا عدم الاسكار فتذكر هناك اوصافا عدمية في الاسباب والعلل يمكن استخدام الاوصاف الادمية فلا يقيدونها بقولهم الوصف الوجودي لكن في الموانع لا يمكن ان يكون المانع وصفا عدميا بل يجب ان يكون وجوديا

79
00:27:23.950 --> 00:27:48.850
فيقيدونه فيقولون الوصف الوجودي الظاهر المنضبط. هذه قيود كما سمعت الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم قال رحمه الله كالابوة في القصاص بعض الاصوليين يزيد في التعريف مع بقاء حكمة السبب

80
00:27:49.850 --> 00:28:17.800
لم؟ لان المانع نوعان مانع للحكم ومانع لسبب الحكم بالمثال الابوة في القصاص هنا الابوة في القصاص اب قتل ولده حصد القتل او ما حصل اذا سبب القصاص وجد او ما وجد؟ ما هو السبب؟ القتل العمد العدوان

81
00:28:18.250 --> 00:28:43.800
لكن الحكم وهو وجوب القصاص امتنع. الابوة منعت الحكم او منعت سبب الحكم  مرة اخرى اب قتل ابنه عمدا عدوانا وجد سبب القصاص او لم يوجد ما هو سبب القصاص؟ القتل العمد العدوان. وجدت في هذه الصورة او ما وجدت؟ طيب لكن القصاص امتنع

82
00:28:43.950 --> 00:29:08.850
صح؟ الابوة منعت الحكم او منعت سبب الحكم. منعت الحكم السبب موجود. فالابوة ما منعت السبب منعت الحكم فالحكم الذي هو وجوب القصاص امتنع لوجود المانع ما المانع؟ الابوة كونه ابا. لكن السبب موجود. اما مثال امتناع سبب الحكم الدين في الزكاة

83
00:29:09.750 --> 00:29:26.100
وانا ضربت مثالا قبل قليل لكن الفرق في لو دققت الدين يعني شخص ملك نصابا لكن عليه دين يستغرق النصاب كما يقول الفقهاء وجود الدين مانع من وجوب الزكاة لكن منع وجوب الزكاة

84
00:29:26.150 --> 00:29:52.750
لما انعقد السبب او ما جعل السبب اصلا ينعقد اجبني الان ما سبب وجوب الزكاة الغنى او ملك المال الذي يبلغ نصابا. ملك النصاب ملكا تاما هل الذي عليه الدين ملك نصابا يوجب الزكاة؟ اذا سبب الزكاة لم ينعقد في حقه. فالمانع الذي هو الدين

85
00:29:52.750 --> 00:30:16.750
منع الحكم الذي هو وجوب الزكاة او منع السبب لم تجب الزكاة عليه اصلا فهمت الفرق اذا عندنا مانع يمنع الحكم ومانع يمنع سبب الحكم. هنا في الحكم الوضعي يريدون النوع الاول الذي يمنع الحكم. فكيف نخرج الثاني من التعريف؟ بالاضافة التي ذكرت لك قبل قليل. كيف سنقول؟ الوصف

86
00:30:16.750 --> 00:30:43.200
الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب يعني ما بقائي السبب؟ لانه لا يمنع السبب بل يمنع الحكم مع بقاء السبب قائما فمن يريد تخصيص التعريف في المانع بمانع الحكم دون مانع سبب الحكم عليه ان يضيف هذه اللفظة في التعريف مع بقاء السبب او مع

87
00:30:43.200 --> 00:31:14.650
مع بقاء حكمة السبب وهذا يصنعه ايضا بعض الاصوليين الحيض بالنسبة للمرأة في الصلاة مانع من الحكم او من سبب الحكم اذا فهمت الفرق طلبنا مثالا بالابوة في القصاص وظربنا مثالا بالدين في الزكاة

88
00:31:14.750 --> 00:31:36.800
الحيض في الصلاة مانع للحكم او مانع لسبب الحكم. حتى تفهم ما سبب وجوب الصلاة عليها لا الطهارة شرط دخول الوقت طيب دخل عليه الوقت او ما دخل؟ الحيض منع السبب؟ ما منع السبب؟ منع ماذا؟ منع الحكم. وانت تفهم

89
00:31:36.800 --> 00:31:56.800
ان المانع من السبب يكون مبكرا ما يجعل الحكم متجها. لكنه في الاخير كلاهما مانع. كلاهما سيفضي الى ان الحكم لا يتعلق لكن احدهما يمنع السبب وهذا اقوى. والاخر يمنع الحكم مع وجود السبب او بقائه. فمن يفرق بين النوعين سيقول هذا. بقي

90
00:31:56.800 --> 00:32:16.800
ان نقول ان مثال الابوة في القصاص هو طريقة الجمهور في اعتبار الابوة مانعا في باب القصاص فيما يذهب المالكية الى ان ان هذا ليس حكما مطلقا وان الحديث لا يقتل والد بولده يخص في بعض صوره بالقتل الذي يتحقق فيه السبب يقينا

91
00:32:16.800 --> 00:32:36.800
العدوان. فمثلا يقولون ان يعني فيما يذكر عن اشهب وعن الامام مالك ايضا رحم الله الجميع. انه ان اضجعه او ذبحه قتل به فلا يطلقون القول بان الابوة توجب القصاص او تمنعه. فيقولون ان اضجعه او ذبحه قتل به. لكن ان رماه بحديد

92
00:32:36.800 --> 00:32:59.650
ونحوها وكان على وجه اللجاج والغضب لم يقتل به ولا يعتبر هذا ففرقوا بين صورتين فارقوا الجمهور وتميزوا في المسألة هذا المثال يصلح ان يكون على طريقة الجمهور قبل ان ننتقل للصحة والفساد هنا فائدة ان الشيء الواحد يمكن ان يكون سببا وشرطا ومانعا كيف

93
00:33:00.700 --> 00:33:20.050
الشيء الواحد يمكن ان يكون سببا وشرطا ومانعا. انت عرفت السبب انه المعرف للحكم والمانع الذي يعرف نقيض الحكم والشرط ما لا يصح الحكم الا به او ما لا يمكن ان يتكون الحكم في حق مكلف الا بوجوده مع انه لم يعرف الشرط الان

94
00:33:20.450 --> 00:33:40.650
يقول الاصوليون من الفوائد ان الشيء الواحد في الشريعة يمكن ان يكون سببا وشرطا ومانعا كيف باعتبارات مختلفة يضربون لذلك مثلا بالايمان سبب للثواب وشرط في صحة الصلاة او وجوب الصلاة

95
00:33:40.800 --> 00:33:55.250
ومانع من القصاص في قتل الكافر فوصف الايمان في صورة او في حكم كان مانعا وفي حكم اخر كان سببا وفي حكم ثالث كان شرطا وهذا لا اشكال فيه. فانا لما جئت الى

96
00:33:55.250 --> 00:34:15.250
صلاة وجدت الايمان شرطا. لما جئت الى الثواب وحصول الاجر على العمل الصالح وجدت الايمان سببا لا يثاب على العمل الا بالايمان ولا يجد الجزاء في الاخرة الا بالايمان. لكن وجوب الحكم في ذمته متوقف على الايمان فكان شرطا وجود

97
00:34:15.250 --> 00:34:35.250
الايمان في حالة القتل العمد العدوان بالكافر كما في الحديث لا يقتل مسلم بكافر كان مانعا كالابوة في القصاص كما مر قبل قليل. فالايمان وهو شيء واحد كان في حكم سببا وكان في حكم اخر شرطا وفي حكم ثالث مانعا وهذا لا ينكر ايضا باختلاف

98
00:34:35.250 --> 00:34:58.750
مثال اخر النكاح سبب في ماذا سبب في حل الانتفاع في حل الوطء والاستمتاع سبب في التوارث بين الزوجين. طيب وشرط في ماذا في صحة الطلاق لا طلاق الا بنكاح. ومانع في ماذا

99
00:35:01.000 --> 00:35:21.000
من نكاح زوجة اخرى؟ من نكاح اختي المنكوحة مثلا اختي الزوجة ونحو هذا. فيمكن ان يكون النكاح سببا في صورة شرط في صورة مانعا في صورة باختلاف الاعتبارات وهذا وارد. طيب اه يذكرون ايضا اه ان المانع قد يمنع ابتداء الحكم

100
00:35:21.000 --> 00:35:42.300
ودوامه وقد يمنع ابتداء الحكم وطروءه وقد يجمع بين الامرين الرضاع يمنع ابتداء الحكم الذي هو النكاح اخته بالرضاع. وجود الرظاع سبب لتحريم نكاحها. طيب ماذا لو تزوجها وهو لا يعلم انها اخته ثم عرف

101
00:35:43.350 --> 00:36:03.350
نعم ايظا الرظاع سبب في عدم استمرار الحكم فهو يمنع ابتداء الحكم ويمنع دوامه يمنع ابتداء النكاح ويمنع اذا عرف هذا مثال مانع يمنع ابتداء الحكم يمنع دوامه. احيانا يمنع ابتداء الحكم فقط كالاستبراء بالنسبة في العدة للمرأة

102
00:36:03.350 --> 00:36:19.150
المطلقة والمتوفى عنها زوجها. منها ما اه يمنع طرق الحكم واستمراره. كمسألة الصلاة للمتيمم اذا وجد الماء اثناء الصلاة فيه خلاف بين الفقهاء طيب انتهينا الان من السبب وارجع المؤلف الشرط

103
00:36:19.250 --> 00:36:44.600
وتكلمنا ايضا عن المانع. نعم والصحة موافقة ذي الوجهين والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة اسقاط القضاء وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد. وقيل اسقاط القضاء ويختص الاجراء بالمطلوب

104
00:36:44.950 --> 00:37:09.800
ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لابي حنيفة. انتقلنا الى آآ فصل اخر في الحكم الوضعي وهو الصحة والفساد وادراجها من قبيل الحكم الوضعي طريقة بعض الاصوليين وبعض المحققين يأباها

105
00:37:10.350 --> 00:37:26.500
حتى تفهم بعض الاصوليين يقول اذا تكلمنا عن الحكم الوضعي فما عندنا الا السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد اوصاف تطلق على العقود والعبادات لكنها ليست حكما وضعيا بل حكما عقليا

106
00:37:26.850 --> 00:37:42.200
انا بالعقل استطيع ان احكم على الصحة او الفساد. يعني الشريعة وضحت لي اسباب وشروط انتهينا. ما الصحيح الذي حقق الاسباب والشروط وسلم من الموانع. يقول هذه نتيجة عقلية هذا حكم عقلي

107
00:37:42.850 --> 00:38:01.150
مل الباطل او الفاسد في العبادة او في العقود في النكاح في البيع متى اصفه بالبطلان او بالفساد او بالصحة اذا اشتمل على الاسباب والشروط وسلم من الموانع يقول هذه نتيجة عقلية. الشرع اعطانا اسباب اعطانا شروط اعطانا موانع اعطانا عللا. انتهينا

108
00:38:01.150 --> 00:38:16.550
فعلا احكام شرعية اسباب شروط على الموانع. لكن الحكم بالصحة الحكم بالفساد هي نتائج عقلية. فبعض الاصولين يخرج هذا من قبيل الحكم الوضعي ويقول لا حكم وضعي الا اسباب وشروط وموانع وعلل

109
00:38:16.850 --> 00:38:35.150
وبعضهم يقول لا الصحة حكم شرعي. والبطلان حكم شرعي من اين استطاع العالم او الفقيه او طالب العلم ان يحكم على عبادة بانها فاسدة او انها صحيحة او على عقد بانه صحيح او فاسد

110
00:38:35.600 --> 00:38:53.200
هو لا يحكم من تلقاء نفسه صحيح باستخدام الاسباب والشروط لكن يبقى في النهاية الحكم بالصحة حكما شرعيا فهما مسلكان كما ترى والامر في واسع قال رحمه الله والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع

111
00:38:54.300 --> 00:39:26.250
كل امر عبادة كان او معاملة موافقة الفعل الذي له وجهان ما معنى الوجهين هنا معنى الوجهين الموافق للشرع والمخالف للشرع اي فعل له حالان له وجهان له صفتان واحدة تقع موافقة للشرع والاخرى تقع مخالفة فان الجانب او الوجه او الناحية او الصفة التي تقع

112
00:39:26.250 --> 00:39:52.800
موافقة للشرع تسمى صحة والاخرى مقابلها ستسمى فسادا او بطلانا. ليش ما نقول مخالفة الشرع وانتهينا لان هذا يشير الى مسألة تترتب على هذا هل يصح ان نصف الامور التي لا يمكن ان تكون الا صحيحة؟ او لا تكون الا فاسدة بالصحة والفساد؟ خذ مثالا

113
00:39:52.800 --> 00:40:11.800
مثلا الكفر هل عندنا كفر صحيح وكفر فاسد ليش ما يصح ان نصف الكفر بصحيح وكفر فاسد لانه ليس له وجهان هو وجه واحد مخالف للشرع. كذلك الامر الذي لا يقع الا موافقا للشرع. مثل معرفة

114
00:40:11.800 --> 00:40:27.650
تعالى تقول معرفة ما تقول معرفة صحيحة بالله ومعرفة فاسدة. هب انه حصل عند بعض العباد شيء من الخطأ في معرفة الله في اسمائه وصفاته فهذا يكون جهلا ولا يكون معرفة اصلا حتى تكون معرفة فاسدة

115
00:40:27.750 --> 00:40:41.800
فمعرفة الله ليس لها الا وجه واحد هي المعرفة الصحيحة والكفر بالله ليس له الا وجه واحد وهو كونه ممنوعا فاسدا باطلا. ليس له وجهان مثل هذا من ذوي الوجه الواحد

116
00:40:41.800 --> 00:41:05.700
لا يوصف بصحة وفساد او بصحة وبطلان فحتى تخرج هذه الاشياء ستقتصر على الاشياء ذات الوجهين التي تقع في احدهما موافقة للشريعة وبالاخرى مخالفة فهنا ما الصحيح منهما؟ هو الوجه الموافق. ولذلك كيف اصوغ هذا تعريفا؟ موافقة ذي الوجهين الشرع

117
00:41:05.700 --> 00:41:30.050
الفعل ذي الوجهين الفعل هذا سواء كان عبادة كما قلنا او كان عقدا. عقد بيع عقد نكاح عقد طلاق عقد اجارة عقد شراكة او العبادات صلاة وصيام وزكاة وحج وامثال هذا كثير. فموافقة الفعل في باب العبادات او في باب العقود والمعاملات. اذا كان ذا

118
00:41:30.050 --> 00:41:50.450
موافقة الوجه الموافق منهما للشرع هو الذي يسمى صحيحا. قلت لك اذا هو الغرض انهم اه يعني كما يقول غيرهم ان قاعد كما يقول القرافي ان قاعدة العرب انهم لا يصفون المحل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده

119
00:41:50.650 --> 00:42:06.050
فاذا لم يكن قابلا للظد وليس له وجه واحد فلا يوصف بشيء من هذه الاوصاف. فتعال معي للتعريف الان الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع يعني وان لم تسقط القضاء فما وافق

120
00:42:06.400 --> 00:42:26.000
كما فالوجه الموافق للشريعة يسمى صحيح وان لم يسقط القضاء. بالمثال يتضحه مثال المضروب هنا دارجا في كلام الاصوليين شخص دخل عليه وقت الصلاة ثم توجه اليها وصلى صلى على غير طهارة يظن نفسه متطهرا

121
00:42:27.000 --> 00:42:44.450
هو لما ظن انه طاهر عمل بموجب ظنه هل فعل هذا صحيح؟ صحيح. وافق الشريعة او لم يوافق؟ وافق. ممتاز. لكنه تبين له بعد انقضاء الصلاة خطؤه. وانه ما كان متطهرا. ما الواجب عليه

122
00:42:45.200 --> 00:43:09.500
اعادة الصلاة فيجب ان يتوضأ ويعيد الصلاة لانه لا صلاة الا بطهور هذا قدر متفق عليه بين الكل انه لما فعل الامر اولا فعل فعلى ما يجب عليه شرعا وكان فعله صحيحا. واتفقوا تماما على انه متى تبين له الخطأ فانه يجب عليه الاعادة

123
00:43:10.050 --> 00:43:29.250
هذا الذي ظربناه في الصلاة يتخرج فيه قاعدة كبيرة اذا فعل المكلف فعلا بناء على ظنه وكان في الحقيقة ونفس الامر كما يقولون على خلاف ذلك. فهل العبرة بما فعله بناء على ظنه؟ ام العبرة

124
00:43:29.250 --> 00:43:47.550
ما فعله ام العبرة بما هو عليه الامر في الحقيقة؟ هذان مسلكان يتردد عليهما عدد من المسائل منها هذا. فانا اقول هنا ذي الوجهين الشرع وان لم تسقط القضاء. هذا الذي صلى صلاة

125
00:43:47.600 --> 00:44:05.250
وكان على غير طهارة على طريقة المتكلمين وهذا التعريف ينسب اليهم يعني المعتزلة موافقة ذي الوجهين الشرع يقولون هذا تعريف المتكلمين قالوا وحتى ان تبين له انه على غير طهارة لكن صلاته هذه كانت صحيحة. والفقهاء يقولون لا الصلاة باطلة

126
00:44:05.400 --> 00:44:15.400
يأثم او لا يأثم تجب الاعادة او لا تجب هذا قدر متفق عليه انه لا اثم عليه. وانه يجب عليه القضاء. هذا لا اثم هذا لا خلاف فيه. انما خلاف هل تسمى الصلاة

127
00:44:15.400 --> 00:44:32.650
صحيحة الفقهاء يقولون صلاة باطلة والمتكلمون يقولون صلاة صحيحة. لم قالوا صحيحة قالوا لانه بنى على ظنه وكان هو الواجب عليه. فوافق الشرع بهذا الوجه ولا يجب عليه غير ذلك. لكن الفقهاء يقيدون بقولهم كما قال

128
00:44:32.650 --> 00:44:53.550
هنا وقيل في العبادة اسقاط القضاء هذا تعريف الفقهاء الصحيح عندهم في العبادة ما اسقط القضاء. ايش يعني ما اسقط القضاء يعني لا يجب عليه قضاء العبادة. فالحج الصحيح والصلاة الصحيحة وصوم رمضان الصحيح هو ما لا يجب به قضاء. اكل شرب في نهار رمضان

129
00:44:53.550 --> 00:45:13.550
ناسيا لا قظاء عليه اذا صومه صحيح اتى في بعظ المناسك عمرة او حجا بشيء من المحظورات جهلا ناسيا كان مذهب الفقيه ان يرى الاعذار بمثل هذا. باضطراد او بتقييد. فعنده حجه صحيح لانه لا يوجب عليه القضاء. هذا هو ضابطه عند

130
00:45:13.550 --> 00:45:35.650
الفقهاء وقد رأيت ان الخلاف عندهم اه راجع الى مسألة هل العبرة بما فعله في ظنه او بموافقة الشريعة في الامر والواقع هذا التعريف الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعا وقيل ما اسقط القضاء في العبادة انتقل منه المصنف رحمه الله الى ذكر متى

131
00:45:35.650 --> 00:46:06.200
توصف العقود بالصحة ومتى توصف العبادات بالصحة؟ قال وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزاؤها في الكلام تقديم وتأخير تفهمه كالتالي وترتب اثر العقد بصحته حاول ان تفهم هكذا اسهل بكثير وهي المقصود في الكلام. ترتب اثر العقد بصحته

132
00:46:06.400 --> 00:46:26.800
قدم مؤخره في المبتدأ والخبر فقال وصحة وبصحة العقد ترتب اثره ايش معنى هذا الكلام لو قلت وترتب اثر العقد بصحته ان اثر العقد يترتب بناء على صحته. فان كان العقد

133
00:46:26.800 --> 00:46:49.700
صحيحا ها ترتب اثره وان لم يكن صحيحا لا يترتب اثره او تعكس فتقول ان لم يترتب اثره فهو عقد غير صحيح لماذا قدم مؤخر؟ لانه اراد ان يعطف الجملة الاتية في العبادة فلا يحتاج ان يسوق عبارات والفاظ اكثر واراد ان يختصر

134
00:46:49.700 --> 00:47:13.250
راها يعني لو قال وترتب اثر العقد بصحته سيقول وترتب اثر العبادة باجزائها. وسيطول الكلام. فاراد ان يختصر باسلوب العطف والعود بالضمير فقال وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزاؤها. يعني العبادة اثرها المترتب عليها ان كانت صحيحة

135
00:47:13.250 --> 00:47:33.250
ما هو اجزاؤها؟ طب واحدة واحدة فرقوا بين العقود والعبادات يقصدون بالعقود ابواب المعاملات عقد نكاح وعقد ولما نقول نكاح يشمل الطلاق ما بين النكاح والطلاق من ابواب متعلقة كالخلع والفسخ ونحو ذلك. ولما نقول البيع بمفهومه العام عند الفقهاء

136
00:47:33.250 --> 00:47:56.900
بيع وايجارة ورهن وحوال ودين الى اخر ابواب البيع. في العقود في العقود العقد الصحيح ما ترتب اثره ما اثر العقد الصحيح انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري الى البائع حلوا الانتفاع التصرف الملك التام الذي يفضي الى كل

137
00:47:56.900 --> 00:48:16.900
بوجوه الانتفاع بالسلعة حال البيع. وفي النكاح ثبوت احكام كثيرة حل الاستمتاع ثبوت المحرمية ثبوت النسب الولد بينهما ثبوت الارث الى احكام كثيرة تتعلق بالنكاح فترتب الاثار هي علامة من علامات الصحة. قال رحمه الله وصحة

138
00:48:16.900 --> 00:48:36.900
العقد ترتب اثاره. اذا ما شرع العقد لاجله حق الانتفاع بالبيع حق الاستمتاع في النكاح. الصحة اذا هنا هي انشأ منشأ هذا الترتب منشأ هذا الاثر. يعني لان العقد صحيح ترتب اثره

139
00:48:36.900 --> 00:48:56.900
ولو كان العقد غير صحيحا لامتنع ان يتحقق هذا الاثر فيه. قال وبصحة العقد ترتب اثره والعبادة اجزائها يعني واجزاء العبادة ايضا متوقف على صحتها يعني وبصحة العبادة يظهر الاثر في اجزاء العبادة

140
00:48:56.900 --> 00:49:19.650
اجزاء العبادة فسر المصنف فقال اي كفايتها في سقوط التعبد وقيل اسقاط القضاء. ايضا ذكر وجهين هنا في معنى  متى اقول هذه عبادة مجزئة قال اذا كانت كافية في سقوط التعبد. ايش يعني سقوط التعبد

141
00:49:22.850 --> 00:49:43.400
ايش يعني سقوط التعبد براءة الذمة. طيب برئت الذمة. مرة اخرى هل ساقول اذا صلى يظن انه متطهرا؟ ايظا هي مجزئة في حقه. الى الوقت الذي لم يعرف انه كان على غير طهارة هي صلاة مجزئة. فلما تبين له خلاف ذلك

142
00:49:43.700 --> 00:50:00.150
صار مطالبا بالقضاء ولهذا قال وقيل اسقاط القضاء ايضا على طريقة الفقهاء. ما العبادة المجزئة عندهم ما اسقط القضاء؟ سؤال هل الاجزاء الان هو الصحة الان ما عرفنا الصحة هناك ما اسقط القضاء

143
00:50:00.350 --> 00:50:23.550
وقال هنا في العبادة وقيل اسقاط القضاء. هل الصحة مرادفة للاجزاء؟ ام هي منشأ الاجزاء اليوم عمدا سنأخذ كذا بس التأمل في دقة الفاظ ومآخذ نتبين الفرق بينها حتى يكون نوعا من الرياضة الذهنية المعينة على القادم

144
00:50:23.850 --> 00:50:42.500
الصحة الان هل قال قبل قليل هناك في تعريف الصحة لما قال موافقة ذي الوجهين الشرع وقيل ما في العبادة اسقاط القضاء. وقيل في العبادة اسقاط القضاء. قال في الصحة ما اسقط القضاء. وهنا قال الاجزاء اي كفايتها في سقوط التعبد وقيل اسقاط القضاء

145
00:50:42.650 --> 00:51:08.100
فاذا ما عرف به الصحة هو الذي عرف به الاجزاء. ما العبادة الصحيحة التي يسقط قضاؤها ما العبادة المجزئة التي يسقط قضاؤها؟ فهل الصحة مرادفة للاجزاء؟ هنا مسلكان للاصوليين يترتب عليها ايش؟ يترتب عليها مسألة لطيفة ستأتي بعد قليل قوله يختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب. لما اقول ان الصحة هي

146
00:51:08.100 --> 00:51:27.050
هي اساس الاجزاء. يعني متى صارت العبادة مجزئة لانها صحيحة؟ هنا لا اعتبر الاجزاء مرادفا. اعتبر الاجزاء ثمرة للصحة  اعتبر الاجزاء ثمرة واثرا من اثار الصحة او العكس. اعتبر الصحة

147
00:51:27.300 --> 00:51:45.000
منشأ للاجزاء او سببا موصلا اليه. لولا ان العبادة صحيحة ما اجزأت هنا ستبدأ تتذكر عبارات مرت بك في كلام بعض الفقهاء في بعض العبادات. يقولون عبادة صحيحة غير مجزئة عبادة

148
00:51:45.000 --> 00:52:02.600
مجزىء ففرقوا بين الصحة والاجزاء. ماذا يقولون في حج الصبي صحيح غير مجزئ فرقوا بين الصحة والاجزاء طيب الصحة هناك هل قولهم صحيح معناها ما اسقط القضاء ما هو اذا

149
00:52:03.850 --> 00:52:25.450
هل وافق الوجه الشرعي؟ اذا عددنا الى تطبيق الصورة هناك على تعريف المتكلمين. وقولهم غير مجزئ معناه انه ما اسقط القضاء. فهل القضاء هو المعتبر في تعريف الصحة فقهيا يستعملون هذا كثيرا. على كل اريد ان اقول التفريق بين الصحة والاجزاء. تفريق

150
00:52:25.450 --> 00:52:54.000
ترتبوا في بعض الاصطلاحات وعليه نزلوا بعض الخلاف في بعض المسائل الفقهية. متى اقول العبادة مجزئة هذه مسألة ثمرة عنها. هل العبادة المجزئة بالضرورة ان تكون هي الصحيحة بلى لانك سواء قلت الصحة مرادفة للاجزاء او قلت ثمرة اذا لن اقول في عبادة في صوم انه مجزئ ولا في صيام ولا

151
00:52:54.000 --> 00:53:15.150
لا صلاة ولا زكاة ولا حج لن اقول انه مجزئ الا اذا كان صحيحا. لكن يمكن ان اقول صوم صحيح غير مجزئ. صح كيف صوم صحيح اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان

152
00:53:15.800 --> 00:53:38.500
صومه صحيح صح؟ مجزئ على قول الجمهور نعم على قول المالكية ففرقوا بين الصحة والجزاء صومه صحيح. لانه ما افطر عمدا ويمسك بقية اليوم وعليه القضاء فهنا يظهر اثر التفريق بين الصحة والاجزاء. فهل كل صحيح مجزئ

153
00:53:41.400 --> 00:54:03.350
لا لان من الحج ما هو صحيح وليس مجزئا. ومن الصوم عند بعض الفقهاء ما هو صحيح وليس مجزئا. طيب هل كل مجزئ صحيح الجواب؟ نعم. هذا هو الفرق لما عرفت العلاقة بين اللفظين او الاصطلاحين الصحة والاجزاء. ننتقل الى مسألة اخرى متعلقة بالاجزاء

154
00:54:03.900 --> 00:54:23.050
هل يوصف الاجزاء هل في في اطلاق الاجزاء هل يطلق على الافعال الواجبة فقط ام على الافعال المطلوبة مندوبة كانت او واجبة خلاف اشار اليه المصنف بقوله ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب

155
00:54:23.100 --> 00:54:47.600
ايش يعني مطلوب مستحبا كان او واجبا. وقيل بالواجب ماذا رجح المصنف الاول لانه جزم به. قال ويختص الاجزاء بالمطلوب يعني من العبادات وقوله مطلوب يعني وجوبا او استحبابا وقيل بالواجب فقط. يعني متى كان صوم نافلة لا اقول صوم مجزئ

156
00:54:48.000 --> 00:55:11.750
واضح؟ متى كان صلاة نفل لا اقول صلاة مجزئة هذا على قول من يخص الإجزاء بالواجب. ومن يجعلها الأمر واسع والدائرة اكبر فيشمل الإجزاء بالمطلوب كما قال المصنف يصح في صوم النفل ان يقول مجزئا وفي صلاة النفل ان تقول مجزئة وهكذا

157
00:55:12.000 --> 00:55:32.000
هذا الخلاف سحبوه الى بعض النصوص كان فيه خلاف عندهم في حكمها وجوبا واستحبابا. مثال الاضحية هل هي واجبة او مستحبة وقع فيها خلاف القول بالوجوب قوي وجيه. من استدل بوجوب الاضحية كان من ضمن ادلته قوله عليه الصلاة والسلام

158
00:55:32.000 --> 00:55:45.800
في لابي بردة انها تجزئك لما تكلم عن العناق وهي الشاة الصغيرة التي ما بلغت السن. قال انها تجزئك ولن تجزئ عن احد بعد  وقوله اربع لا تجزئ في الاضاحي

159
00:55:46.350 --> 00:56:03.050
وذكر العيوب العوراء والعمياء والعرجاء هذه القول لا تجزئ. قالوا اذا قررنا قاعدة ان الاجزاء مرتبط وجوب دل على ان الاضاحي واجبة لانه لا يطلق في النفل يقول اجزاء وتجزئ ولا تجزئ

160
00:56:03.200 --> 00:56:23.200
واضح؟ من يكون مذهبه هنا في الاصول ان الاجزاء متعلق بالوجوب فقط؟ سيصبح حديث. انها تجزئك يعني الاضحية الواجبة تبرأ بها ذمتك ويتحقق بها الكفاية لكن لا تتحقق في الوجوب على غيرك هكذا يفسر عندهم الحديث

161
00:56:23.400 --> 00:56:45.100
فيكون من دلالة هذا ومن لوازمه ان الاضحية واجبة لكن هذا لا يستقيم لسببين مهمين. السبب الاول انه لا يصح ان نفسر النصوص الشرعية اصطلاحات نختلف في في وضعها وفي تقييمها فاذا قررنا وجها حاكمنا النصوص اليه

162
00:56:45.400 --> 00:57:00.700
هذا لا يصح منهجيا لا يصح. انا اختلف معك في تعريف الاجزاء لا ينبغي الشيء الذي ارجحه وهو اصطلاح متأخر. لا يصح ان احاكم النصوص الشرعية اليه. فقل الاجزاء يتعلق بالوجوب. وبالتالي

163
00:57:00.700 --> 00:57:20.700
فالإجزاء في الأضاحي معناها الوجوب لا هذا اصطلاح عندك انت ثم تحاكم اليه النصوص في مسألة ستأتي الآن في مسألة القضاء ايضا متعلقة بهذا. اي آآ مما يدفع مثل هذا الترجيح آآ ويؤيده كما قلت آآ النصوص التي جاءت في ابواب باتفاق انها لا علاقة لها بالوجوب يعني مثلا حديث

164
00:57:20.700 --> 00:57:42.000
سنن ابي داوود لما يقول عليه الصلاة والسلام اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه هذا لا يحمل على الوجوب في الاستجمار ما حصل به الايقاع استجمارا. ماذا لو حصل استنجاء بالماء؟ فانه لا يتكلم عن الوجوب هنا. قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بام القرآن

165
00:57:42.050 --> 00:58:02.050
هناك حملوها على الوجوب فبالتالي الاجزاء في النصوص الشرعية معناها الكفاية التي يؤدي بها المكلف ما كلف به لا اكثر ومن ذلك هذا معنى قوله رحمه الله ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب وعرفت مقصده منها. قال اخيرا ويقابلها البطلان

166
00:58:02.050 --> 00:58:20.950
وهو الفساد يقابلها الضمير يعود الى ماذا الصحة او الاجزاء يعود الى اقرب مذكور وهو اخر شيء تكلم عنه قبل قليل والعبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد كان الكلام ويختص الاجزاء

167
00:58:20.950 --> 00:58:37.500
وقيل بالواجب ويقابلها لماذا حملت على الصحة دون الاجزاء الضمير مؤنث طيب ماشي فتقول يقابلها اي الصحة ولو اراد الاجزاء لقال ويقابله هذا واحد لكن متى قلنا ان بين الصحة والاجزاء

168
00:58:37.500 --> 00:58:57.500
تداخلا قويا واقترابا يعني كما يقول القرافي رحمه الله والاجزاء شديد الالتباس بالصحة. يشير الى هذا التداخل الكبير بين مصطلحين وان رجح رحمه الله ان الاجزاء من اوصاف العبادة كالصحة لا انه ثمرة للصحة. المهم يقابلها يقصد الصحة

169
00:58:57.500 --> 00:59:17.500
قابلها البطلان. بعض الشرح يعني ارتأى لما كان التقارب كثيرا بين الصحة والاجزاء ان المصنف لو قال ويقابلهما البطلان لكان اوفق لان البطلان يقابل الصحة ويقابل الاجزاء. فالعبارة فالعبادة الباطلة ليست صحيحة. وليست

170
00:59:17.500 --> 00:59:32.450
مجزئة وفي كل الحالين وفي كلا الحالين توصف بانها باطلة او العقد ان لم يكن صحيحا ايضا سيكون باطلا. قال ويقابلها البطلان فاذا عرفت هناك موافقة للوجهين الشرعا ماذا ستقولون في التعريف

171
00:59:33.250 --> 00:59:51.400
مخالفة ذي الوجهين الشرع. وقلت هناك اذا عرفته ما اسقط في القضاء فماذا ستقولون في العبادة ما لا يسقط القضاء فعلى هذا الباطل يقابل الصحة هناك تماما. قال رحمه الله وهو الفساد

172
00:59:51.500 --> 01:00:13.850
يعني على الترادف خلافا لابي حنيفة وانتهى في طي هذه الخلاف الموجز الى ان مذهب ابي حنيفة بهذه الاشارة قائم على عدم الترادف على التفريق بين البطلان والفساد. ومأخذ الحنفية في مذهبهم او التفريق عندهم قائم على ان ما

173
01:00:13.850 --> 01:00:31.950
كان منهيا عنه لاصله فهو باطل وما كان منهيا عنه لوصفه فهو فاسد خذ مثالا في العبادات الصلاة بدون شرط او بدون ركن من اركانها صلاة بلا طهارة صلاة بلا قبلة صلاة بلا اي شيء

174
01:00:31.950 --> 01:00:51.950
من الشروط او بسقط ركن من اركانها بلا قراءة قرآن بركعة ناقصة بسجدة ناقصة ما حكمها؟ صلاة باطلة باطلة لان ها يعني وقع الخلل في اصلها وفي العقود في البيوع بيع الملاقيح وهي بيع ما في نتاج الحمل. بيع مجهول انعدم

175
01:00:51.950 --> 01:01:08.650
فيه احد اركان البيع وهو المبيع او السلعة بيع باطل عندهم اما الفاسد ففي العبادة مثل صوم يوم النحر او نذر ان يصوم يوم النحر. هذا الصوم عندهم فاسد وليس باطلا

176
01:01:08.850 --> 01:01:28.850
لما؟ لان النهي ليس عن الصوم بل عن تخصيص هذا اليوم به. فالنهي ليس لاصل العبادة بل لوصفها في كونها هذا اليوم. وبالتالي يقول من نذر ان نصوم يوم النحر لم يفسد نذره. يبقى في ذمته وعليه ان يصوم يوما اخر. غير هذا اليوم بدلا عن اليوم الذي وقع فيه. وكذلك في العقوق

177
01:01:28.850 --> 01:01:48.850
عندهم بيع درهم بدرهمين وهو ربا لكنه فاسد لان البيع في اصله صحيح انما وقع النهي في وصفه وهو المفاضلة بين آآ عوضين من اصناف الربوية التي اشترطت الشريعة فيها المماثلة والمقابضة. وعندهم ايضا من اثار هذا التفريق ان الفاسد يمكن

178
01:01:48.850 --> 01:02:08.850
تصحيحه فالعبادة الفاسدة كما مر في صوم يوم النحر في الندر يمكن الاستدراك بنقله الى يوم اخر في بيع الدرهم بدرهمين يرد الدرهم الزائد ويصحح العقد اما الباطل فلا سبيل الى تصحيحه عبادة كان او عقدا. في عامة كتب الاصول يا اخوة يذكرون عن الحنفية

179
01:02:08.850 --> 01:02:28.850
هم يفرقون بين الفاسد والباطل بهذا النحو ويضربون امثلة لها في العبادات كما سمعت وفي العقود والمعاملات كما سمعت. لكن جمهور الحنفية يجعلون التفريق في الفاسد والباطل في المعاملات فقط دون العبادات. ويجعلون العبادات عندهم لا فرق فيها بين فاسد وباطل

180
01:02:28.850 --> 01:02:48.850
عبادة فاسدة باطلة بمعنى واحد ويجعلون التفريق والاثر المترتب عليه في المعاملات. وبالتالي فمعاملة يمكن استدراكها فهي فاسدة لا يمكن استدراكها بل هي ملغية شرعا فهي باطلة. والنظر هنا الى توجه النهي هل هو الى اصل العقد؟ ام الى وصفه؟ النهي عنه لذاته ام

181
01:02:48.850 --> 01:03:11.350
الخارج فعندما يظهر الفرق يترتب الاثر في العقود والبيوع والمعاملات. قال ابن نجيم رحمه الله الحنفي الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان في العبادات مترادفان وفي عقد النكاح كذلك. واما في البيع فمتباينان. فهو ينص على ان التفريق عندهم بين الفاسد والباطل

182
01:03:11.350 --> 01:03:36.850
ثم اخذه في ابواب المعاملات فقط ولا يسري هذا في كل الامور الشرعية بالعبادات ونحوها هل هذا التفريق بين الحنفية الخلاف بين الحنفية والجمهور؟ خلاف اللفظي الجواب نعم طالما ان حصل الان في العقود فقط اذا في المعاملات لا تفرق بين فاسد وباطل عند الحنفية ولا عند الجمهور. آآ التفريق اللفظي هذا

183
01:03:36.850 --> 01:03:57.100
يقودك الى ان تنتبه الى ان هذا الخلاف الذي يقررونه يرجع الى مسألة اصولية توجه النهي هل هو ليلته ام لامر خارج وعندها سيحصل الاختلاف ليس في وصفه بفاسد وباطل. حرر مع المخالف لك توجه النهي. فاذا اتفق معك على ان النهي

184
01:03:57.100 --> 01:04:10.333
عنه لذاته فسميته انت فاسد وسماه باطلا فلا اشكال لكن اذا اختلف معك في توجيه النهي وفهمه على انه نهي لذاته وفهمته انت انه نهي لوصفه اللازم او