﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. والصلاة والسلام الاتمان على امام الانبياء وخاتم المرسلين ومبعوث الله رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا بفظل الله

2
00:00:26.150 --> 00:00:46.150
وتوفيقه هو مجلسنا الخامس في شرح متن جمع الجوامع. للامام ابن السبكي رحمه الله تعالى ولا نزال في المقدمات التي ساقها المصنف رحمه الله بين يدي ابواب الكتاب التي تتناول الادلة والدلالات. هذه المقدمات وقد

3
00:00:46.150 --> 00:01:06.150
مضى جزء منها كان فيها تناول لتقسيم الحكم الشرعي واحكامه ومسائله. وهذا تتمة لما سبق درسنا الماظي كنا قد شرعنا في الحديث عن اصناف او انواع او اقسام الحكم الوظعي. والحديث عن السبب والحديث عن السبب

4
00:01:06.150 --> 00:01:26.150
والشرط والمانع ثم الحديث عن الصحة والفساد او البطلان وانتهى بنا الحديث عن القضاء والاداء والاعادة وها هنا نستأنف بعون الله تتمة الحديث عن انواع الحكم الوضعي في مصطلحات اخر مثل الرخصة والعزيمة. ثم انتقال الى مصطلحات

5
00:01:26.150 --> 00:01:46.150
خاض فيها المصنف رحمه الله في ذكر مذاهب الاصوليين فيها وتعريفاتهم لها. وطرف مما يتعلق بها من المسائل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله

6
00:01:46.150 --> 00:02:06.150
وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهله الصوم واجب

7
00:02:06.150 --> 00:02:26.150
ومندوبا ومباحا وخلاف الاولى والا فعزيمة. نعم. هذا هو اخر ما يتعلق بالحكم الوضعي اه الحديث وعن تقسيم الرخصة والعزيمة يعني ان الحكم الشرعي بهذا الاعتبار من حيث تعلقه بالمكلف في لزومه وعدم لزومه ينقسم

8
00:02:26.150 --> 00:02:51.400
الى رخصة وعزيمة كما ان الحكم الوضعي هناك باعتبار علامته للدلالة على الحكم التكليفي انقسم الى سبب وشرط ومانع فهذه تقسيمات باعتبارات مختلفة وكلها احكام شرعية هذه الاعتبارات عليك ان تفهمها لان لا تظن ان مورد التقسيم واحد فيتأتى لك اشكال. يعني لو قلت لك ما اقسام الحكم الوضعي ماذا ستقول

9
00:02:52.600 --> 00:03:12.600
ستجيب ان ذلك باعتبارات فقلت انت ستقول ان كان باعتبار مثلا بيانها او دلالتها او تعريفها للحكم التكريفي فتنقسم الى وشرط ومانع وان كان بالنظر الى وقت زمان المخصص للتكليف بها فتنقسم الى قضاء واداء واعادة

10
00:03:12.800 --> 00:03:33.550
وان كان من حيث آآ لزوم تأكيدها في حق المكلف او عدم ذلك فانقسموا الى رخصة وعزيمة وهكذا فاذا هذه احكام شرعية احكام شرعية اولا لان الذي جعل الحكم هذا ملزما والاخر ليس كذلك هو الشارع. فالحكم الملزم الذي لا يسع تجاوزه

11
00:03:33.550 --> 00:03:51.250
والذي هو على الاصل في حكم التكليف به عزيمة. وما جاء التخفيف فيه والتيسير ورفع الحرج فيه عن المكلف. وتيسير عليه من مشقة الى الى تخفيف هو رخصة. وكل من الرخصة والعزيمة ما مصدره

12
00:03:51.800 --> 00:04:11.800
الشرع ولهذا فهو حكم شرعي. لكنه ليس تكليفيا بمعنى انه ليس مطلوبا منه ان يعتقد وجوبا او يمارس استحبابا او يأتي حراما او يقع في مكروه تلك احكام تكليفية انتهت. لكن الاحكام التكليفية هذه ذاتها الواجب والمستحب والحرام

13
00:04:11.800 --> 00:04:37.250
مكروه يصنف ها هنا الى صنفين. عزيمة ورخصة فثمة واجبات هي عزائم وواجبات اخر هي رخص. وثمة محرمات هي عزائم واخرى سننقل رخص لكن تقول مكروهات هي اخف هذا التقسيم الى رخصة وعزيمة في الاحكام وما يدخله وما لا يدخله كما سيأتي فيه الخلاف هو موضوع

14
00:04:37.250 --> 00:04:57.200
هذا المصطلح الذي يذكره الاصوليون قال المصنف رحمه الله والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة هذه قيود في تعريف الرخصة كل قيد منها

15
00:04:57.900 --> 00:05:16.550
كل قيد منها يراد به الاحتراز من امر لانه سيؤدي الى كون الحكم عزيمة وسيأتيك في تعريف العزيمة هو تغيير هذا التعريف اذا الحكم الشرعي ان تغير فهذا اول اوصاف الرخص انها

16
00:05:16.700 --> 00:05:40.950
تغيير فاما الحكم الباقي على اصل تشريعه فلا يقال فيه رخصة ولو كان ايسر اليسير واخف الخفيف اسهل السهل. ما يقال فيه رخصة اذا كان اصل تشريعه كذلك على السعة والمرونة واليسر. اذا تفهم الان ان الرخصة لا يقال لها رخصة الا اذا طرأ على حكم

17
00:05:40.950 --> 00:06:00.300
تغيير بالقيود الاتية ان تغير الى سهولة ان تغير الحكم الى سهولة فما لم يتغير من البداية من الاصل لن يكون رخصة. الباقي على اصل تشريعه. كوجوب الصلوات الخمس من حيث انها خمس صلوات واجبات

18
00:06:01.350 --> 00:06:21.600
لم يدخلها تخفيف ولم يتغير فيها شيء. وليس هناك في الشريعة حال ولا زمان يمكن ان تكون الصلوات المفروضة اربع بدلا من خمس ولا يبدو لا تلغى فرض صلاة او يلغى فيها فرض ابدا. فهي خمس فهذا من هذه الناحية هي عزيمة. لان الرخصة شرطها او قيدها الاول ان يدخلها

19
00:06:21.600 --> 00:06:46.200
تغيير فما لم يدخله تغيير فليس برخصة. القيد الثاني كما قال ان يتغير الى سهولة فما تغير الى صعوبة او مشقة فليس رخصة وهل في الاسلام احكام تتغير الى الى اعنات للمكلف ومشقة عليه؟ لا. لكن المقصود ان حكما احيانا

20
00:06:46.200 --> 00:07:07.150
المكلفة في بعض الاحوال يزداد فيه الحكم مشقة عليه. مثل تحريم الصيد للمحرم وقبل ان يحرم كان الصيد حلالا كان قص شعره حلالا كان تطيبه حلالا. محظورات الاحرام هي تغيير للاحكام. ما كان مباحا حرم. هذا التغيير ليس الى

21
00:07:07.150 --> 00:07:27.100
سهولة بل الى صعوبة فحتى تجعل تعريفك منضبطا تذكر في القيد ان الحكم ان تغير الى سهولة فخرج الان عندنا شيئان الاول ما لم يتغير من الاحكام. والثاني ما لم يتغير الى سهولة بل الى صعوبة. قال رحمه الله ان تغير الى سهولة

22
00:07:27.100 --> 00:07:49.350
عذر لعذر هذا هو ايضا قيد ثالث من قيود الرخص ان يكون التغيير هذا لعذر فخرج منه ما تغير من الاحكام لا لعذر بل تغير تغيرا اصليا فلن يكون رخصة. قال رحمه الله بالقيد الذي ينضبط فيه السابق مع قيام السبب للحكم

23
00:07:49.350 --> 00:08:18.050
بمعنى ان الحكم الاصلي قبل ان يتغير لا يزال موجبه او مقتضيه قائما فجاءت الرخصة مع وجود المقتضي للحكم الاصلي. مع وجود الموجب له ومع ذلك دخل عليه التغيير ودخل عليه التخفيف. فاما ما تغير من الاحكام وتخفف وارتفع الحكم السابق

24
00:08:18.050 --> 00:08:35.800
من وحل محله تيسير وتخفيف فلا يسمى رخصة بل يسمى نسخا احسنتم فحتى تخرج النسخ من تعريف الرخصة عليك بهذا القيد. لانك لو قلت ما تغير الى سهولة لعذر وسكت يدخل فيه كثير

25
00:08:35.800 --> 00:08:57.700
من احكام النسخ التي هي تخفيف من احكام كانت اشق الى اخف فحتى تخرج النسخة تقول مع قيام السبب للحكم الاصلي اما ترى في الامثلة الاتية بعد قليل المتيمم الذي لا يجد الماء فيعدل الى التراب تخفيفا. المسافر الذي يصلي الصلاة الرباعية ركعتين

26
00:08:57.700 --> 00:09:15.050
يفطر في نهار رمضان لا يزال السبب للحكم الاصلي باقيا بمعنى ان الصلاة الرباعية لا تزال واجبة رباعية ما تغير حكمها ان صوم رمضان لا يزال واجبا ما تغير حكمه فهذا معنى قوله مع بقاء او مع قيام السبب للحكم الاصلي

27
00:09:15.100 --> 00:09:36.600
قال رحمه الله والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة ثم ضرب امثلة قال كأكل الميتة ما وجه الترخص فيه  ان اكل الميتة حرام

28
00:09:36.750 --> 00:09:56.650
لكنه رخص فيه متى حال الاضطرار طبق عليه التعريف تغير الى سهولة وما تغير ما وجه السهولة فيه من التحريم الى الاباحة. طيب قال لعذر ما العذر؟ الاضطراب. الاضطرار ان جاءوا النفس. طيب. قال مع قيام السبب للحكم الاصلي

29
00:09:57.750 --> 00:10:14.150
مع بقاء حكم الميتة على التحريم حكمها ما تغير. حرام اكل الميتة حرام لكن يباح للمضطر. فهذا معنى مع بقاء السبب للحكم الاصلي. قال كاكل الميتة ثم قال والقصر قصر ماذا

30
00:10:14.500 --> 00:10:33.650
قصر الصلاة يعني للمسافر قصر الرباعية ركعتين وجه التخفيف كما ترون تخفيف لمشقة السفر. حكم الاصل لا يزال باقيا. تغير من الى سهولة. ثم قال والسلم بيع السلم عقد معروف بيع موصوف في الذمة

31
00:10:33.900 --> 00:10:53.900
هذا بيع السلام يعتبرونه رخصة مع ان الحكم الشرعي جاء فيه ابتداء هكذا. لكن لما تأتي النصوص الشرعية في حديث ابن عباس وغيره ان اهل المدينة كانوا يسرفون الثمار كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال عليه الصلاة والسلام من اراد ان يسرف فليسرف في شيء

32
00:10:53.900 --> 00:11:15.500
معلوم وكيل معلوم الى اجر معلوم تحديد النبي عليه الصلاة والسلام لضوابط السلام هو اقرار بمشروعيته. الاصل في بيع السلام انه مخالف لقواعد البيع الشرعية ومن اهم شروط صحة البيع وجود اركانه. ومن اركانه المعقود عليه الثمن والمثمن

33
00:11:15.550 --> 00:11:37.100
السلعة والثمن. وفي عقد السلم ما يحصل هذا. يدفع المال مسبقا ويكون المبيع مستلما بعد مدة بعد عام او عامين فهذا اختلال لركن من اركان البيع. ولهذا يأتي في بعض عبارات الفقهاء قولهم انه شرع على خلاف الاصل

34
00:11:37.150 --> 00:11:57.150
او انه جاء معدولا به عن القياس او انه شرع على غير الاحكام الشرعية التي قعدت احكام البيع. على كل فيذكرون بيع السلم مثالا لترخيص تغير فيه الحكم الاصل انه على المنع. ثم رخص فيه فصار على الاباحة مع قيام

35
00:11:57.150 --> 00:12:13.750
للحكم الاصلي الذي هو تحريم ومنع البيع حال الجهالة. اذا جهل احد العوظين لم يحل. وعدم وجوده اشد من الجهالة انت تسلف او تبيع ثمرا ما زرع بعد. بعد عام وعامين

36
00:12:14.000 --> 00:12:34.000
ومنعت من بيع البصل وهو تحت الارض وبيع الجزر وهو تحت الارض وبيع البيض في جوف الطير وبيع الحليب في درع الحيوان منع مع خفاء يسير وما هو اشد خفاء منه في بيع السلم رخص لك فيه. فهذا وجه كونه مرخصا فيه

37
00:12:34.000 --> 00:12:54.500
وانه جاء تيسيرا وهذا ولا شك كما قال لعذر في في في ضوابط التعريف. فالمقصود ان بيع السلام بهذا الوصف هو رخصة ولك ان تضرب مثالا اخر بالعرايا وهي اسلم مثالا من السلم. لان السلم قد ينازع فيه في ضرب المثال فيقال

38
00:12:54.500 --> 00:13:11.350
لو انه كان ممنوعا ثم ابيح لقيل رخصة. لكنه جاء ابتداء في التشريع هكذا ولشيخ الاسلام رحمه الله تقرير في منازعة الفقهاء في وصف مثل هذا بالخروج عن قواعد الشريعة. وانه لا يزال اصلا شرعيا قائما بذاته

39
00:13:11.500 --> 00:13:28.300
تمثيله ببيع العرايا اسلم. لان بيع العرايا صورة مستثناة من صور البيوع الربوية وصورته ان الاصناف الربوية المذكورة في حديث عبادة وغيره ستة الاصناف حكمها الا يباع شيء منها بشيء من جنسه

40
00:13:28.300 --> 00:13:51.100
بشرطي التماثل والتقابل. فاذا اختل احد هذين الشرطين وقع الربا واذا لم يتحقق التماثل وقع الربا والجهل بالتماثل عند الفقهاء كالعلم بالتفاضل. فلا يصح بيع مع عدم الجزمة اوات الطرفين في المبيع. فبيع العرايا بيع التمر على الارض برطب على رؤوس النخل

41
00:13:51.500 --> 00:14:10.450
ولا يقدر فيه الا بالخرص تقول هذه على الارض عشرون صاعا من تمر فانا اشتري بها عشرون صاعا بالخرس بالتخمين مما رأس النخلة فقولك ان الذي على النخلة هو عشرون صاعا وتقابله وتقايظه بعشرين صاعا من تمر

42
00:14:10.550 --> 00:14:30.550
مكيل التمر على الارض معروف كيله وانه عشرون صاعا. لكنك تخرس الذي على النخلة. فهذا تخمين وهذا ليس علمي بالتماثل والقاعدة عندهم طالما فقد العلم بالتماثل فانه مفض الى التفاضل ولا يصح. فعلى كل هي صورة من صور الربا

43
00:14:30.550 --> 00:14:50.550
ثم يأتي الحديث في الصحيحين وغيرهما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون خمسة اوسق. فاذا قالوا حتى اللفظ الشرعي الذي جاء في النص جاء بلفظ الترخص فهو اوظح مثالا من السلم وكل يظرب به المثال المقصود ان تتظح لك صورة الترخيص الشرعي فيه

44
00:14:50.550 --> 00:15:15.300
قال رحمه الله وفطر مسافر لا يجهده او لا يجهده الصوم بهذا القيد المسافر اما ان يشق عليه الصوم ويجهده ويجهده او لا يكون كذلك او يستوي عنده الامران المثال ها هنا في كونه رخصة فطر المسافر الذي يشق عليه الصوم ففطره رخصة

45
00:15:15.700 --> 00:15:36.350
وعلى التقسيم الاتي ذكره في تصنيف المصنف رحمه الله. فهذه عندك الان خمسة اربعة امثلة اكلوا الميتة وقصر الصلاة للمسافر بيع السلم او العرايا وفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم الذي لا يشق عليه. هذه اربعة امثلة

46
00:15:36.400 --> 00:15:56.750
قال رحمه الله واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الاولى يريد ان يقول ان الرخصة تأتي على اربعة انواع او اربعة احكام. فرخصة تأتي واجبة ورخصة مستحبة او مندوبة ورخصة مباحة ورخصة خلاف الاولى

47
00:15:56.800 --> 00:16:23.000
رتبها على التوالي. من الاقوى الى الاضعف فاقوى الرخص الرخص الواجبة واضعفها الرخصة خلاف الاولى ويأتي بينهما الرخصة المستحبة والرخصة المباحة وجعل هذا التقسيم لاحكام الرخص موزعا على الامثلة التي ذكرها. فهذا من باب اللف والنشر المرتب

48
00:16:23.250 --> 00:16:43.250
قال اكل الميت والقصر والسلم وفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. ثم قال واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف لولا. وزع الاربع على الاربعة بالترتيب فهذا معنى اللف والنشر المرتب. اذا الرخصة الواجبة مثالها اكل الميتة. الرخصة المستحبة مثالها

49
00:16:43.250 --> 00:17:01.900
ها؟ قصر الصلاة المسافر الرخصة المباحة بيع السلم او العرايا. الرخصة خلاف الاولى فطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. فاما المسافر الذي يجهده الصوم بالعكس فصومه هنا هو الاولى. فعفو ففطره هو الاولى

50
00:17:01.900 --> 00:17:19.750
لكن هذا القيد حتى يضرب به مثالا لا تنسى ان المصنف رحمه الله كان قد زاد في الاحكام التكليفية قسم خلاف الاولى فالتزم رحمه الله ما عده قسما واذا جاء للامثلة لابد ان يحسب حسابه فيه فاتى به. فعلى طريقته في

51
00:17:21.050 --> 00:17:45.900
خلاف الاولى. فهذا لف كما قلنا ونشر مرتب. هذا الكلام واضح جدا في في عبارات المصنف رحمه الله تعالى. واستفدنا منه مهمان اه شيئين مهمين. الاول تعريف الرخصة وقيودها والشيء الثاني احكام الرخص وان شئت فقل مراتبها

52
00:17:45.950 --> 00:18:11.200
فرخصة واجبة رخصة مستحبة رخصة مباحة رخصة خلاف الاولى هذه الرخص بهذه المراتب مفيدة في ماذا؟ مفيدة اولا في تصنيفها فقهيا ان الرخص ليست على مرتبة سواء والا يتبادر الى الذهن ما يفهمه مبتدئ طلبة العلم انه حيث يطلق رخصة فالمراد بها الاباحة

53
00:18:11.300 --> 00:18:26.000
لا ثمة رخص بهذا التقسيم هي رخص واجبة. يعني مع انه يجب عليك ان تفعله الا انه ترخيص شرعي او ربما كانت رخصة مستحبة يعني مع انها رخصة الا انه يستحب لك اتيانها

54
00:18:26.650 --> 00:18:44.800
وان تكون رخصة مباحة بحيث يتساوى فيها الطرفان او رخصة هي خلاف الاولى. يبقى المناقشة هنا قبل الانتقال الى قوله والا هل يصح مثل هذا ان تقول رخصة ثم تصفها بالوجوب؟ هذا نازع فيه بعض الاصوليين

55
00:18:44.950 --> 00:19:09.800
ومثل الغزالي رحمه الله قال هذا لا يحسن تسميته رخصة ومثل بالمثال الدارج عند الفقهاء يعتبرون التيمم من رخص الشريعة. ما وجه كون التيمم رخصة هو تخفيف للحكم تغيير الى سهولة غسل اعضاء ستة مرتبة بصفة معينة ثم يتخفف هذا الى ضرب التراب ضربة او ضربتين

56
00:19:09.800 --> 00:19:29.800
ومسح على عضوين فقط من اعضاء الوضوء وليس الستة فهو ترخيص وتيسير وعدول عن الماء الى التراب وهذا مثال دارج ودائما ما يقال ان التيمم مثال للرخص في الاسلام والتيسير في الشريعة. لكن الغزالي رحمه الله يرى في هذا المثال وفي مثال اكل الميتة ليس مما ينطبق عليه احكام

57
00:19:29.800 --> 00:19:43.450
الترخص لانك تتكلم على ما يمكن لا يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه فليس هنا القيد الاخير مع بقاء او مع قيام سبب المقتضي للحكم الاصلي. ما عاد هو باقي

58
00:19:43.650 --> 00:19:59.950
لعادم الماء الذي لا يستطيع استعماله. وفيه منازعة ويمكن ان يجاب عنه باجابات اه في كلام مهم ايضا لطيف للامام الشاطبي رحمه الله في مناقشة هذا الترخيص ومتى يطلق عليه رخصة نقول للفائدة بعد ان وضح التقصير

59
00:19:59.950 --> 00:20:19.950
الاصول ومراد الاصولين من مصطلح الرخصة. يقول الشاطبي رحمه الله تطلق الرخصة على ما شرع لعذر شاق استثناء من اصل يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة كالقرظ والسلم والمساقاة واشباهها. هذا احيانا في اصطلاح الفقهاء يقال له

60
00:20:19.950 --> 00:20:43.550
رخصة وقلت لك هذا الذي يمكن ان ينازع في مثال بيع السلم انه ليس تخفيفا هو حكم شرع هكذا فلما يسمونه او يطلقون عليه رخصة هم نظروا الى ماذا الى كونه ابتداء شرع على نحو التيسير والتخفيف مراعاة لمصالح العباد وتيسيرا عليهم. فهو بهذا المعنى صحيح. لكن بمعنى

61
00:20:43.550 --> 00:21:03.550
انه نقل للحكم من صعوبة الى تيسير على المكلف وتخفيف عليه لا يتحقق فيه تماما هذا المعنى. الشاطبي لما جاء يحرر يقول تارة تطلق رخصة على هذا النوع ما شرع ابتداء لعذر شاق. فشرع استثناء يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع محدودة. فلما شرعت

62
00:21:03.550 --> 00:21:23.550
وشرعت بيع السلم او العرايا شرعت في مواضع محدودة وبضوابط لا تتسع الى اكثر منها ولا بالقياس عليها. قال رحمه الله قد تطلق يعني الرخصة على ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع مطلقا من غير اعتبار بكونه لعذر شاق. فتدخل فيه المستثنيات من سلم

63
00:21:23.550 --> 00:21:39.550
ومساقات وعرية وضرب دية على العاقلة واشباه ذلك. يقول رحمه الله وما قاله الفقهاء في احياء النفس باكل الميت يقتضي انه واجب. فكيف رخصة ثم تقول واجب؟ قال فالجهة فيه منفكة

64
00:21:39.650 --> 00:21:59.650
والحاصل ان احياء النفس مأمور به. ومثل هذا لا يسمى رخصة. لانه راجع الى اصل كلي ابتداء وهو الامر باحياء النفس ولا يسمى رخصة من هذا الوجه وانما تسمى من جهة رفع الحرج يعني يأكل الميت ويفعل حراما ومع ذلك هو غير مؤاخذ ولا

65
00:21:59.650 --> 00:22:25.000
اثم. فهو من هذه الجهة يسمى رخصة فقط ليتضح المثال لئلا يرد اشكال كيف تكون رخصة ثم توصف بانها واجبة. قال رحمه الله والا فعزيمة. ايش يعني والا والا يعني ان لم تتحقق القيود التي اوردها في تعريف الرخصة على النحو الذي اشرت اليه. كل قيد يمثل بمجموع القيود الاخرى

66
00:22:25.000 --> 00:22:46.050
حدا يضبط تعريف الرخصة. فما تختل شيء منها اصبح عزيمة. وقلت لك قال ان تغير حكمه فان لم يتغير في وجوب الصلوات الخمس فعزيمة ان تغير الى صعوبة ايضا فعزيمة. ان تغير الى سهولة بلا عذر ايضا عزيمة. ان تغير مع زوال الحكم المقتضي او السبب

67
00:22:46.050 --> 00:23:00.850
مقتضي الحكم الاصلي في النسخ ايضا فعزيمة ولا يسمى في شيء من ذلك رخصة طيب على هذا التقسيم للرخصة والعزيمة كما فهمت اسألك سؤالا لو قلت لك ترك الصلاة للحائض

68
00:23:00.950 --> 00:23:34.600
وترك الصوم هل هو عزيمة ام رخصة ترك الصلاة للحائض وترك الصوم. رخصة او عزيمة   انت اذا نظرت الى كونها صلاة واجبة ثم لم تعد واجبة في حقها فانت اذا نظرت

69
00:23:36.500 --> 00:23:52.850
اذا نظرت الى الحكم الذي يلزمها المرأة المكلفة هي لا خيار لها فان عليها ان تمتثل هو من حيث المعنى عزيمة يعني لا يصح صومها ولو فعلت ما قبل ولا تصح صلاتها ولو فعلت ما قبلت

70
00:23:53.100 --> 00:24:12.500
فمن هذا المعنى عزيمة لكنه ينطبق عليها تعريف الرخصة حيث انه تغير الحكم الى سهولة لعذر مع بقاء السبب المقتضي للحكم. السبب المقتضي الحكم الذي كونها امرأة مكلفة اه دخلت عليها اسباب وجوب الصلاة لولا انه

71
00:24:12.500 --> 00:24:34.250
وقام المانع وجود المانع الذي هو في التعريف عذر وهو الحيض الذي منعها من الصوم والصلاة هو المخرج الذي يمكن ان نخرجها من كونها رخصة في حق المرأة الحائض وبالتالي يسلم لك ان تقول ان الصوم والصلاة ليس من باب الرخص وان كان في الصورة وفي بادئ الامر وفي ظاهره

72
00:24:34.250 --> 00:24:52.550
ينطبق عليها تعريف الرخصة لان الحيض مانع من الفعل فليس رخصة ليس مما ليس عذرا غير الحكم لكنه مانع لا يقبل صحة الحكم ولو فعل وهذا الفرق بينما الرخص هناك رخصة القصر. فلو لم يقصر واتم الصلاة صحت صلاته

73
00:24:52.700 --> 00:25:12.700
الرخصة في بيع السلام في بيع العرايا في المباحات لو تركها وعدل عنها صحت معاملته ولو امضى البيع على وجهه المعتبر شرعا وهذا في في لا يتحقق هنا في مسألة الصلاة للحائض والصوم. فلا تقل رخصة بمعنى انه يتأتى لها ان تصوم ان شاءت. او يتأتى لها ان تصلي ان شاءت

74
00:25:12.700 --> 00:25:33.100
فهو من هذا الباب عزيمة لا تسمى رخصة لكن حيث دخولها في التعريف ثمة اشتباه وقد تبين لك وجه الانفكاك عنه انتهينا من الرخصة والعزيمة الان تتمة مجلس الليلة عبارة عن مصطلحات يمر بها المصنف رحمه الله درج الاصوليون على ايرادها في المقدمات

75
00:25:33.100 --> 00:25:53.100
بانها تستخدم فاحب ان يكون لطالب العلم حظ من النظر في فهم المراد بها ستأتي كثيرا. هذه المصطلحات الدليل العلمي الشك الراجح الوهم الظن فحتى تكون المصطلحات القادمة على نحو من البيان لدى طالب العلم والدارس لهذا المتن جمع مثل هذه التعريفات

76
00:25:53.100 --> 00:26:10.950
في المقدمات فساقها هون على الترتيب نعم والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. الدليل عادة ما يهتم المناطق في كتبهم ويهتم الاصوليون في مقدماتهم بتعريف الدليل

77
00:26:11.150 --> 00:26:37.950
باعتبار ان شطر علم الاصول قائم على الدليل ولما تخوض فتقول الادلة متفق عليها كتاب وسنة واجماع وقياس وادلة مختلف فيها ووجه الاستدلال فانت دائر في الاستدلال الدليل الدلالة فهذا يحتم ان يكون مثل هذا مدخلا واضحا من قبل الخوظ في مسائله

78
00:26:37.950 --> 00:26:54.400
وتفريعاته الواسعة التي هي مسائل هذا العلم. ما الدليل مطلقا لا تحصل نظرك الان اذا اطلقت دليلا تتكلم على على الشريعة وعلى ادلتها لا. الدليل من حيث هو اصطلاح وكلمة في اللغة

79
00:26:54.400 --> 00:27:13.950
العربية ماذا يراد بكلمة دليل؟ ما تعريفها؟ قال رحمه الله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري الفعل دل يدل دلالة ودلالة بفتح الدال وكسرها وفتح افصح واولى

80
00:27:14.200 --> 00:27:31.650
الدلالة هي المصدر الذي يستخدمه المستدل بالدليل طيب هذا الدليل ما هو الذي هو الالة هو الاداة التي توصلك الى المطلوب اذا انا لما اقول دليل الحكم فتكون اية من القرآن

81
00:27:32.150 --> 00:27:50.300
او حديثا في السنة او قياسا فقهيا او اجماعا او فتوى صحابي او اي نوع من الادلة حتى لو كانت مسألة غير شرعية مسألة عقلية لها دليلا. الدليل هنا ما دوره؟ يثبت

82
00:27:50.900 --> 00:28:08.300
صحة المستدل عليه انا اريد ان اثبت القضية الفلانية فاستخدم لها دليلا عقليا او مسألة لغوية فاقيم لها دليلا لغويا. مسألة شرعية فاقيموا لها دليلا شرعيا. الدليل هنا ما دوره؟ ما وظيفته

83
00:28:09.250 --> 00:28:24.700
ان يوصي لك الى المطلوب ما مطلوبك انت؟ اثبات قضية او نفيها شرعية او لغوية او عقلية او ايا كان بابها. الدليل في الجملة قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب

84
00:28:24.700 --> 00:28:47.000
خبري الدليل هو الذي يقودك الى هذا يقودك الى نتيجة هي المطلوب الخبري. المطلوب الخبري الاحكام اثباتا او نفيا. احكام مطلقة شرعية لغوية آآ عرفية عقلية كلها. المطلوب اثباتها اثباتها

85
00:28:47.150 --> 00:29:04.500
قال رحمه الله الدليل ما يمكن التوصل ولم يقل ما يتوصل بصحيح النظر فيه قال الدليل ما يمكن ولم يقل ما يتوصل بصحيح النظر فيه. الدليل موصل او ليس موصلا؟ موصلا. ليش ما يقول من البداية

86
00:29:04.500 --> 00:29:23.300
الدليل ما يوصل لماذا عدل عن قوله الدليل ما يوصل بصحيح النظر فيه الى المطلوب لماذا عدل عن قوله ما يوصل الى قوله ما يمكن التوصل طيب الدليل من حيث هو دليل يوصل او لا يوصل

87
00:29:23.350 --> 00:29:40.900
طيب سواء استخدمه المستدل او لم يستخدمه صح يعني احيانا يكون عندك دليل في قضية شرعية اية او حديث او قياس او اجماع عندك دليل لكن الناظر او المستدل الفقيه او طالب العلم ما نظر فيه

88
00:29:40.950 --> 00:30:02.650
كونه ما نظر فيه فلم يصل الى مطلوبه هل يلغيه عن كونه دليلا؟ لا فاذا انت لو قلت ما يوصل بصحيح النظر وهو ما اوصله فكونه لم يوصل ليس لانه لا يوصل بل انه لم يمكن النظر فيه. فعدلوا عن ذلك الى قولهم ما يمكن يعني سواء

89
00:30:02.650 --> 00:30:16.400
نظر فيه او لم ينظر هو من حيث هو دليل هو يوصل هو يمكن ان يوصل الى المطلوب. اذا هو تغيير ليس لفظيا ولا شكليا لكنه احتراز من اجل اثبات صحة كونه دليلا ولو

90
00:30:16.400 --> 00:30:36.400
لم يتحقق النظر فيه. قال رحمه الله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. وهذا قيد بصحيح النظر لان فاسد النظر اذا نظر الى الدليل فلم يوصله فان هذا لا يجعله دليلا لكن حتى يستقيم له الاستدلال به

91
00:30:36.400 --> 00:30:55.900
ويوصل الى المطلوب يشترط فيه صحة النظر وصحة النظر ستأتي بعد قليل من نظروا ما الفكر كيف يكون مصطلحات يتركب بعضها من بعض. قوله الاخير الى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري

92
00:30:56.250 --> 00:31:24.900
المناطق يجعلون الدليل يثبت الامور التي يقع فيها الجزم واليقين فقط فكل ما يوصل الى الامور التي تحصل العلم وهو الاعتقاد الجازم يسمون هذا دليلا فاما ان كان هذا الطريق الذي يوصل الى النتائج ان لم تكن النتيجة يقينية بل كانت ظنية فلا يسمون هذا الطريق دليلا بل يسمونه

93
00:31:24.900 --> 00:31:52.400
ابو امارة فعندهم الطرق او الوسائل التي توصل الى النتائج نوعان ادلة وامارات والتفريق عندهم باختلاف النتائج والنهايات. فان كانت النهاية والنتيجة مسألة علمية علم بمعنى انه يقع فيها اليقين والجزم فيسمون الطريق الذي اوصل اليه دليلا. وان كانت النتائج ظنية فيسمون الطريق

94
00:31:52.400 --> 00:32:10.700
الذي يوصل اليه امارة. هذا اصطلاح منطقي. عند المتكلمين عند الفقهاء لا فرق لان الفقهاء يرون ان المسائل الشرعية مبناها على الظن في الاغلب. وان الظن وان لم يوجب علما لكنه يوجب عملا فالمحصل

95
00:32:10.700 --> 00:32:30.700
واحد ما اوجب العلم وما اوجب الظن كلاهما يوجب العمل. وبالتالي فلا فرق عندي فيطلقون على الكل دليلا. سواء اوصل الى علم او اوصل الى ظن فلا فرق ولهذا ما قال الفقهاء والاصوليون ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم. قال الى المطلوب الخبري. سواء كان هذا

96
00:32:30.700 --> 00:32:50.750
المطلوب اه يقينا جازما كالعلم او كان مظنونا فان الجميع يصدق عليه اسم الدليل آآ مثل ابن الحاجب رحمه الله حتى يتحاشى هذا اورد التعريفين. حتى يقف لك على الطريقتين المستعملة في تعريف الدليل عند المتكلمين

97
00:32:50.750 --> 00:33:09.700
وعند الفقهاء. بقي ان نقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ما هذا المطلوب الخبري قلنا الاحكام. الاحكام ما هي؟ الاحكام عبارة عن اثبات او نفي منسوب الى شيء ما

98
00:33:10.700 --> 00:33:27.150
وسع الدار انا لا اتكلم عن حكم شرعي. اتكلم عن حكم عام. اقول مثلا الاستاذ اليوم غائب هذا حكم حكمت بالغياب على الاستاذ انه ما جاء ما حضر تقول الصلاة

99
00:33:27.850 --> 00:33:46.550
فاتت الصلاة قامت انا احكم بالقيام على الصلاة. هذه احكام فاثبات حكم شيء الى شيء ونسبته اليه هذا حكم. الحكم هذا الذي يسمونه كما سيأتي في التعريف بعد قليل تصور ان تحكم على اشياء فانها

100
00:33:46.550 --> 00:34:07.800
الى نتائج واحكام. هذه الاحكام هي التي تحتاج في اثباتها الى ادلة اما مجرد معرفة المعاني المفردات التعريفات فانها لا تحتاج الى ادلة التعريفات تحتاج الى ماذا؟ المصطلحات حتى افهم معناها تحتاج الى ماذا

101
00:34:07.850 --> 00:34:23.700
تحتاج الى تعريفات الى حدود ولا يسمى هناك المطلوب خبريا المطلوب هناك ان تعرف تصورا وسيأتي بعد قليل. فعلى كل المقصود هنا ان الدليل انما يسمى دليلا اذا استخدم في اثبات الاحكام او نفي

102
00:34:23.700 --> 00:34:43.700
اثبات الاحكام والنفي هي التي سميناها المطلوب الخبري. فاذا قادت الى مطلوب خبري في اثبات حكم او نفيه سواء كان هذا الحكم مجزوما به يقينيا او كان ظنيا لا فرق عند الاصوليين والفقهاء خلافا للمناطق. كل ذلك

103
00:34:43.700 --> 00:35:07.050
يسمى الطريق الموصل اليه دليلا. نعم. واختلف ائمتنا هل العلم عقيبه مكتسب واختلف ائمتنا هل العلم عقبه مكتسب؟ عقيد ماذا  عقيب ماذا؟ ضمير في قوله عقيبة وعقيبة دليل هيا ركز معي

104
00:35:07.100 --> 00:35:36.800
الان مستدل طالب علم باحث فقيه مجتهد اتى بدليل واستخدمه وتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري الى علم او الى ظن. السؤال ما يحصل عندك وقد استعملت الدليل وحصل لك العلم السؤال هذا العلم الذي حصل لك بسبب استعمالك للدليل هو هو هل هو علم ضروري او مكتسب

105
00:35:37.150 --> 00:35:55.050
نحتاج ان نفرق اشياء ضرورية ومكتسب. ضروري يعني يحصل لك بغير اختيارك. لا تملك دفعه يحصل عندك تلقائيا مكتسب معناه لا انه يحصل يحصل باختيارك لك القدرة على تحصيله قبوله او رفضه

106
00:35:55.700 --> 00:36:23.200
السؤال عندما تبحث مسألة وتستخدم دليلا يقودك الى معرفة مطلوب خبري. علما كان او ظنا السؤال هل العلم الحاصل لك بعد استعمالك للدليل؟ علم مكتسب ام علم ضروري قال رحمه الله واختلف ائمتنا هل العلم عقيبه مكتسب؟ اشار بهذه الجملة الاستفهامية من غير دخول في التفاصيل

107
00:36:23.200 --> 00:36:45.500
في الخوض في تفريعات القضية الى انها محل خلاف. غير ان الاكثر ان العلم الذي يحصل عقب النظر في الدليل مكتسب يعني ليس ضروريا لماذا قالوا مكتسب؟ قالوا لان اصلا استخدامك للدليل مكتسب فانت الذي تبحث عن الدليل وتقدم النتائج وتبني عليها بعض الادلة وتركب

108
00:36:45.500 --> 00:37:05.550
بعض المقدمات على بعض كل هذه خطوات مكتسبة يعني انت تقوم بها فالعلم الحاصل من خطوات مكتسبة لا يكون الا علما مكتسبا وانت لا تفترض ان علما ضروريا يبنى على شيء مكتسب. وهذا قول وجهه فيما ذهب بعضهم الى انه اضطراري ولا يملك

109
00:37:05.550 --> 00:37:22.300
الا ان يصل بعد استعمال الدليل الى هذا العلم ذهب اليه بعض الاصوليين كامام الحرمين الجويني وتلميذه الغزالي ايضا والمسألة ليس فيها آآ قدر كبير من تحصيل الثمرات في الخلاف فيها

110
00:37:24.200 --> 00:37:48.500
قوله عقيبه نبه المحلي وغيره من شراح جمع الجوامع عقبه بالياء يقول لغة قليلة جرت على الالسنة والكثير ترك الياء. ان تقول عقبه هذا الاكثر استعمالا والافصح تقول عقيبه كما يقول النووي رحمه الله لغة قليلة في جريانها على اللسان لكنها ليست مما يمنع او يوصف بالخطأ. نعم

111
00:37:48.500 --> 00:38:15.250
والحد الجامع المانع. ويقال المضطرد المنعكس. ما زلنا في المصطلحات عرفنا الدليل وسيأتي بعض تعريفات متعلقة بما جاء في تعريف الدليل. قال الحد الجامع المانع ويقال المطرد المنعكس قبل قليل فرغنا من تعريف ماذا

112
00:38:15.950 --> 00:38:39.200
الدليل قلنا الدليل نحتاجه في ماذا ممتاز في اثبات الاحكام او نفيها قلنا اثبات الاحكام او نفيها نتائج نتائج مبنية على نسبة الحكم الى شيء. ماشي؟ طيب حتى تفهم التقسيم وكيف رتبوه على هذا النحو؟ ابتداء يقولون وسيأتي تعريف

113
00:38:39.200 --> 00:39:07.150
له الادراك الذي هو حصول المعرفة في النفس نحن خلقنا الله عز وجل بشرا ولنا عقول نهتدي باستعمال هذه العقول الى تحصيل بعض المدركات التي تدركها العقول والنفوس البشرية منذ ان يفتح ابن ادم عينه في الحياة يدرك اشياء تتسع مداركه كلما كبر حتى الطفل وهو صغير لا يتكلم

114
00:39:07.150 --> 00:39:22.050
ولا يتخاطب يدرك قدرا في تعامله مع امه في البحث عن الثدي الذي يلتقم منه الطعام في الحاجة الى الماء في يعني يدرك اشياء ويتسع ادراكه كلما كبر. فاذا اكتملت الة العقل

115
00:39:22.300 --> 00:39:46.350
بالتمييز كان اكثر ادراكا بالبلوغ اكثر واكثر وهكذا هذه المدركات الامور التي يحصل ادراكها عند النفس البشرية بالعقل الذي خلقه الله تعالى فيها تنقسم الى قسم كبيرين ادراك للمفردات وادراك للجمل او للاحكام. ادراك المفردات يعني ان تقول

116
00:39:46.800 --> 00:40:01.650
ان تعرف معاني الاشياء ما معنى رجل ما معنى كتاب؟ ما معنى جبل؟ ما معنى بحر لاحظ معي انا كلما اطلقت لفظة الان انطبع في ذهنك معنى مرتبط بكلمة هذا ادراك منك

117
00:40:01.800 --> 00:40:21.800
لما اقول قلم بحر جدار نهر شجرة تفاح الذي حصل كلما اطلقت كريما طبعت في ذهنك صور متوالية مع الالفاظ هذا ادراك من العقل. ادراكك لها لهذه المفردات يسمى في الاصطلاح المنطقي. يسمى تصورا

118
00:40:22.350 --> 00:40:44.650
وهذا ادنى الادراك. ادنى درجات الادراك ان تتصور معاني ها معاني المفردات معاني الكلمات فاقول آآ هذه المصطلحات اقول كتاب واقول رجل لكن متى قلت الرجل غائب الرجل قادم الكتاب مفتوح الكتاب مفقود

119
00:40:44.850 --> 00:41:00.650
انا الان تجاوزت مسألة ادراك المفرد الى الى نسبة حكم الى هذا المفرد انا الان تجاوزت هذا ادراك درجة اعلى هذه الدرجة الاعلى فيها اثبات حكم او نفيه اقول الكتاب مفتوح الكتاب ليس مفتوحا

120
00:41:00.850 --> 00:41:21.850
فانت اثبت او نفيت تقول الطالب حاضر الطالب ليس بحاضر. اثبت حكما او نفيته. هذه درجة اعلى من الادراك. لا تتعلق بمفردات تتعلق باحكام تنسب فيها نسبة بين شيئين حكم ينسب الى شيء ما من من الاشخاص او من الذوات

121
00:41:21.950 --> 00:41:42.550
ادراك هذا النوع الثاني الاعلى يسمى تصديقا. الاول ما اسمه تصور والثاني تصديق ايهما اعلى درجة التصديق والاسبق في حصول الادراك عند النفس هو التصور. يبدأ يبدأ العقل بادراك التصورات ثم تتسع المدركات. كل

122
00:41:42.550 --> 00:42:05.900
من التصور والتصديق ينقسم الى قسمين بدهي يحصل بداهة ونظري. بدهي يعني انت لما تقول سماء وارض. هذي الان تصورات بديهية واضح ايش معنى؟ يعني اطلقت لك مفردات وكلمات حصل عندك ادراك معانيها تلقائي من غير تفكير ولا نظر ولا محاولة الرجوع

123
00:42:05.900 --> 00:42:21.450
الى معانيها ومتشابهة به في ما حصل لبس. فادراك هذا بدهي اقول لك حياة موت وجود عدم هذه اشياء بديهية ما تحتاج الى تفكر وتأمل ونظر. فهذا تصور بدهي. كذلك التصديق جزء منه بدهي

124
00:42:21.450 --> 00:42:46.300
لما اقول لك الواحد نصف الاثنين هذا تصديق مع انه في حكم ان الواحد هو نسبة تساوي نصف العدد الذي هو اثنين. هذا حكم فانت وجدته ايضا بداهة وايضا سيحصل لك التصور بشيء من النظر والتصديق يحصل بشيء من النظر والتأمل. فيسمى نظريا تصور

125
00:42:46.300 --> 00:43:05.300
وتصديق نظري في التصورات لو اطلقت لك مصطلحات ليس لك عهد بها او هي مركبة من مجموعة معاني تحتاج الى تأمل اقول لك مثلا اه فقه الفقه في الشريعة. فانت تحتاج ان تتأمل. اتيك بمصطلح اصعب. اقول لك العولمة

126
00:43:05.950 --> 00:43:21.150
اقول لك مثلا الاستنساخ فهذه مصطلحات ما يحصل عندك بداهة المعنى الذي حصل عندك في كلمات اوضح منها وايسر. اذا مع ان كلها تصورات لكن جزء من تطورات بدهي والثاني

127
00:43:21.500 --> 00:43:41.850
نظري يحتاج الى نظر وفكر وفهم واستعمال عقل حتى تصل الى النتيجة. التصديق ايضا قلنا الواحد نصف الاثنين هذا تصديق بدهي او يسمى ضروري. التصديق الثاني اصعب ان اقول لك مثلا ان الستة عشر هي نصف اثنين وثلاثين

128
00:43:42.250 --> 00:44:00.250
تحتاج الى تأمل اقول لك الاثنين هي نصف سدس كذا فانت تحتاج الى تأمل وتحسب السدس كم ثم نصف السدس هذا كم هذه تصديقات نظرية ليش هذا التقسيم الجزء البدهي من التصور والتصديق هل يحتاج الى اثبات

129
00:44:00.300 --> 00:44:19.700
ليش لا سنحاصر بداهة لا التصورات ولا التصديقات حاصل بداهة. ما الذي يحتاج الى اثبات الجزء النظري من الاثنين خلاص؟ الجزء النظري من التصديقات وتقدم قبل قليل الدليل ما يمكن التوصل

130
00:44:19.700 --> 00:44:37.100
وبصحيح النظر فيه الى المطلوب الخبري قلنا يدري يحصل لك التصديقات المطلوب يعني هي العقل لا يدركه الا بدليل. والقسم الاول من التصورات التي تحتاج الى اثبات وتقريب لحصول الادراك بها

131
00:44:37.100 --> 00:45:04.100
تحتاج الى الى حدود وتعريفات. ما الاستنساخ؟ ما العولمة واضح هذه هي التي تحتاج الى اثبات. اذا الجزء النظري من التصورات والتصديقات يحتاج العقل في ادراكها الى اثبات اثبات التصورات اثبات المفردات التي لا تدرك بداهة تحتاج الى حدود وتعريفات

132
00:45:04.400 --> 00:45:20.850
ادراك التصديقات او الاحكام اثباتا ونفيا التي لا تدرك بداهة تحتاج الى اثبات واثباتها بالدليل. لما عرف الدليل هنا جاء يعرف  الحد فهمت كيف جاء التقسيم؟ لان هذه تجمع طرق الادراك

133
00:45:21.300 --> 00:45:39.400
وما علاقة هذا باصول الفقه؟ لان اصول الفقه في النهاية هو علم قائم على تحصيل الطرق التي تثبت بها الاحكام الشرعية والاحكام الشرعية تتعلق بمصطلحات. وسيأتيك اش معنى حج؟ اش معنى سرقة؟ ايش معنى رهن؟ ايش معنى كفالة؟ ايش معنى جعل؟

134
00:45:39.700 --> 00:45:59.700
اش معنى حد؟ اش معنى تعزير؟ هذه حتى توظف علم اصول الفقه في الفقه تحتاج ان تعرف ما الحدود حتى تشرح بها التصورات ثم تأتيك الاحكام احكام السرقة احكام القصاص احكام التعزير احكام النكاح احكام الطلاق احكام البيع احكام

135
00:45:59.700 --> 00:46:20.100
ان احكام الكفالة تلك التصديقات احكام تحتاج في نفيها واثباتها الى ادلة. فعرف لك الدليل وعرف لك الحد عرف الدليل وانتهينا الان سيعرف الحد. نعم والحد والحد الجامع المانع ويقال المطرد المنعكس

136
00:46:20.100 --> 00:46:44.950
والكلام في الازل الحد الجامع المانع. ويقال المضطرد المنعكس هذا تعريف يساعدك على ان تفهم ويساعد الفقيه الاصولي اذا ما جاء يستخدم حدودا حتى يقدم بها تصورات نظرية او يستخدم ادلة يثبت بها تصديقات نظرية يحتاج الى ان يفهم ما هو الدليل

137
00:46:44.950 --> 00:46:59.750
يسمى دليلا ما هو الحد الذي يسمى حدا؟ فاذا ما جئت ستصوغ حدا لمصطلح شرعي عليك ان تعرف ما الحد؟ قال الحد لا يقال له الا اذا كان جامعا مانعا. جامع لايش؟ ومانع من ايش

138
00:47:01.700 --> 00:47:26.950
جامع لافراد المحدود ومانع من دخول غيرها فيه ممتاز الحد هو الجامع المانع. افعل ما تشاء وعبر كما تشاء. طبق هذين الوصفين حتى يكون الحد حدا ان يشمل جميع افراد المعرف او المحدود وان يمنع من دخول غيره فيه. قال رحمه الله ويقال المطرد

139
00:47:26.950 --> 00:47:56.000
المنعكس ما معنى الاضطراد الاستمرار الاضطراب علاقة بين شيئين والانعكاس علاقة بين شيئين الاضطرار كلما وجد الحد وجد المحدود والانعكاس عكسه الاضطراد الاضطراب ان يوجد المحدود كلما وجد الحد والانعكاس كلما انتفى الحد انتفى المحدود. سؤال

140
00:47:56.750 --> 00:48:17.550
سؤال مضطرد منعكس يقابل جامع مانع صح قابل كل لفظ باللفظ الاخر يعني مضطرد يقابل جامعة ويقابل مانع. يقابل جامع ومنعكس مقابل مانع هذا على قول قلة من الاصوليين والاكثر على عكسه

141
00:48:17.650 --> 00:48:33.650
ان كلمة مضطرد تقابل مانع وان كلمة منعكس تقابل جامع. كيف؟ انت تقول في المضطرد ان يوجد الحد ان يوجد المحدود كلما وجد الحد على سبيل مثال انت تريد ان تعرف

142
00:48:35.050 --> 00:49:02.250
مثلا تعريف النكاح تعريف الزكاة تعريف الصلاة اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتسليم مختتمة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كل ما ينطبق عليه هذا التعريف يسمى صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بهذا التعريف ليست من الصلوات التي تعرف في الفقه

143
00:49:02.500 --> 00:49:23.000
لان ليست اقوالا وافعالا ولا تفتتح بتكبير ولا تختتم بتسليم سجود الشكر سجود التلاوة اختلف الفقهاء بعضهم يقول هو صلاة ويطبقون عليه احكام الصلاة فيشترط له طهارة واستقبال قبلة. لما قالوا هو صلاة قالوا يلزم تكبير قبله وتسليم بعده. ليش؟ حتى يدخل في

144
00:49:23.000 --> 00:49:40.500
تعرف الصلاة والصلاة عندك تعريف وحد فاذا حتى يكون مطردا يوجد المحدود كلما وجد الحد. فاذا قلت صلاة دخلت فيه صلاة اذا وصلت كذا وصلاة كذا وسجود التلاوة عند من يقول انه صلاة. وسجود الشكر عند من يقول انه صلاة

145
00:49:40.550 --> 00:50:00.050
فان يوجد المحدود كلما وجد الحد. معناه اذا انه لا يدخل فيه شيء من غيره. هذا جامع او مانع طالما لزم المنع فهو مانع. ولهذا قولون ان معنى الاضطراد يقابل المنع في المصطلح الاخر. والعكس الانعكاس كلما انتفى الحد

146
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
انت في المحدود كلما لم ينطبق عليه تعريف الصلاة فليس بصلاة. اقول سجود التلاوة صحيح فيها سجود وفيها تكبير لكن ليس فيها تكبيرة احرام وليس فيها تسليم بعده. اذا لن يدخل فيه وبالعكس كل ما انطبق عليه الابتداء بتكبيرة احرام والانتهاء بتسليمتين

147
00:50:20.050 --> 00:50:39.150
وبينهما اقوال وافعال مخصوصة فان هذا يسمى صلاة. صلاة الجنازة ليس فيها ركوع. التعريف اصلا ما قال ركوع. قال اقوال وافعال مخصوصة وفي صلاة الجنازة اقوال وافعال مخصوصة. ينطبق علي التعريف؟ قال نعم. تبتدأ بتكبير وتنتهي بتسليم. اذا هي صلاة

148
00:50:39.300 --> 00:50:59.300
وتدخل فيها احكام الصلاة يشترط لها الطهارة؟ نعم. ستر العورة؟ نعم. استقبال القبلة؟ نعم. اطبق عليها احكام الصلاة شروطا واركانا وواجبات. باختلاف انواع من صلاة الى صلاة فهذا معنى قوله منعكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود وبالتالي لا يخرج شيء من افراده وهذا معنى الجامع

149
00:50:59.300 --> 00:51:23.400
قط هذا للفهم الذهني انه لما تقول جامع مانع او تقول مطرد منعكس. هذا التعريف للحد ان يكون جامعا مانعا. هل هو شرط في الحد ام دليل صحة الحد يعني لن يكون الحد حدا الا اذا كان جامعا مانعا ام هو اثبات صحته؟ تقول حد صحيح لانه جامع مانع

150
00:51:24.950 --> 00:51:53.950
يعني الجمع والمنع او الاضطراب والانعكاس هل هو شرط للحد او دليل على صحته طريقان والصحيح انه شرط عند الاصوليين وهو الحقيقة شيء من تأثرهم بالمناطق فيما يسمى صناعة الحدود وقد اسهبوا في هذا كثيرا واتسعت آآ استعمالاتهم في صناعة الحدود والحق ان من

151
00:51:53.950 --> 00:52:17.300
اوسع العلوم الشرعية عناية بصياغة الحدود وتهذيبها ومناقشتها وتحريرها الاصوليون. ولهم في هذا تجربة كبيرة يعني مثلا يعرفون النسخ يعرفون العام الخاص يعرفون الاجماع يعرفون القياس وتجد لهم عناية فائقة في بداية كل باب قبل الخوض في

152
00:52:17.300 --> 00:52:37.300
بالعناية بحدوده وتعريفاته. ثم يريدون تعريف من سبق وينتقدون. كل الانتقاد يدور على هذين الامرين الجمع والمنع فيثبتون ان التعريف فيه قيد لا يحتاج اليه او قيد ناقص ومن غيره سيكون الحد منخرما وجهد

153
00:52:37.300 --> 00:53:02.550
خرام باحد شيئين اما بانه يسمح بدخول غير افراده فلا يكون مانعا. او يدخل غيره فيه او يخرج منه بعض افراده ايا كان فصارت هذه صنعاء. من حيث الدربة الذهنية ومن حيث توسعة مدارك العقل والعناية بالتدقيق في الالفاظ لا ينكر ان العناية بهذا الباب

154
00:53:02.550 --> 00:53:22.550
في صناعة الحدود والتأمل فيها تكسب الانسان بلا امتراء قدرة فائقة على تحرير الالفاظ والعبارات وان يكون الكلام بقدره موزونا وكل جملة في محلها. بحيث ينطبع الانسان مع الممارسة ان يكون كلامه ان

155
00:53:22.550 --> 00:53:42.900
تكون خطاباته ان تكون عباراته بل حتى رسالة الجوال اذا اراد ان يكتبها تصبح عنده ملكة ان يتكلم بالكلام الذي يحصل فيه المطلوب الفقهاء يحتاجون الى هذا كثيرا حتى في صياغة الفتوى. ان تكون العبارة مكتوبة او مسموعة ان تكون مؤدية للحكم الذي يفهمه

156
00:53:42.900 --> 00:54:02.900
المستفتي فلا يدخل فيها الكلام الذي لا داعي له. الحشو ولا يختصر الكلام ويقتظب بحيث يحتاج الى شرح او يكون موهما ملتبسا على السامع. هذا اقول اثره من الاثار. غير ان الملحظ فيه ان يتوجه الانشغال عند

157
00:54:02.900 --> 00:54:22.900
اهل العلم بهذه الحدود فتكون هي المقصودة لذاتها. ويكون الايغال وفيه آآ مسرفة في الجهد والوقت والانصراف عن شيء اهم. وكما نبه الشاطبي رحمه الله وغيره الى ان هذا التوجه الذي اوغل فيه بعض الاصوليين جعل العناية بالحدود هاجسا. انقلب مع

158
00:54:22.900 --> 00:54:44.350
كثرة الاستعمال الا انها قالت صارت قضية كبرى فتجده يفردون الصفحات المتعاقبات في مطلع كل باب فقط لتنقيح الحد وذكر القيود والاحترازات وما هو اولى من غيره واللفظ الاسلم الا بعد عن الاشكال وبعد هذا التفصيل والكلام والمناقشة

159
00:54:44.350 --> 00:55:04.350
ينتهي المصنف الى تحرير لتعريف او حد يراه جامعا مانعا. ثم ما يلبث ان يأتي بعده فينتقده وتستمر المسألة بلا انتهاء لان في النهاية صياغات بشرية ولن تكون محكمة من كل الوجوه. وليست نصا شرعيا. فهذه التي تجعل هذه المسألة لا

160
00:55:04.350 --> 00:55:24.350
ضوابط لها فالاولى الاقتصاد فيها. ومن نظر اخر فان الشريعة ما جاءت بمثل هذا النوع من التكلف في صياغة والتعريفات وكما يقول الشاطبي رحمه الله ان الاسلم في ذلك كله ان ما حصل به تقريب الصورة الى المخاطب بالتعريف

161
00:55:24.350 --> 00:55:37.700
ادى المطلوب لو قال لك انسان غير مسلم او مسلم حديث احد باسلام قرأته في كتابكم وفي دينكم وفي اه ما ساقني الاسلام معنى كعبة وان توجد في مكة ما الكعبة ما رآها قط

162
00:55:38.450 --> 00:55:52.600
وسمع مصطلح كعبة ولفظة فقلت له جئت تشرع له الكعبة ستقول له الكعبة بيت الله عز وجل في مكة التي يؤدى حولها الطواف هذا كله شرحك هذا ليس تعريفا بمصطلح الاصوليين والمناطق في

163
00:55:52.600 --> 00:56:18.450
الحدود هذا تقريب للصورة. وحصل له المطلوب وهذا كاف لكن لو جئت تطبق ستقول له بناء مربع مكسور بكسوة سوداء تقع فتبعد عن الاحتراز هذا لصياغة مثل هذا قيل لك ما الملائكة؟ كما مثل به الشاطبي رحمه الله فلو قلت خلق من نور او خلق من خلق الله من نور هم اهل السماء انتهى

164
00:56:18.450 --> 00:56:33.100
لكن ان تقول اجسام نورانية لطيفة كذا غير محسوسة فتبعد وانت تريد تطبيق هذا المعنى تبعد فيحتاج التعريف الى شرح فانت هنا خرجت عن الاطار يعني لماذا وضعت الحدود والتعريفات

165
00:56:34.150 --> 00:56:54.150
لتوضح الابهام فاذا صارت هي موبا ما تحتاج الى شرح ما اصبحت تعريفا على كل فهي لفتة الى ان المبالغة فيها فيها قدر من الفائدة التي لا ينبغي انكارها لكن في الوقت الذي لا يحتاج طالب العلم الى استهلاك الجهد والاوقات في تتبعها الا بقدر حتى يحصل له المطلوب

166
00:56:54.150 --> 00:57:14.150
نعم اذا قلنا مطرد منعكس يقابل جامع ومانع الاكثر من الاصوليين كما هو مذهب الغزالي وابن الحاجب والاكثر ان منعكس يقابل جامع وان مضطرد يقابل مانع. فيما ذهب القرافي والطوفي الى العكس وهو الذي اجبتم به ابتداء ان جامع يقابل مطرد

167
00:57:14.150 --> 00:57:29.900
وان ما لعقاب المنعكس والامر في هذا يسير  فاذا ذكرها القرافي رحمه الله يقول اربعة لا يقام عليها الدليل ولا تثبت بالبرهان ولا يقال فيها لم؟ يقول اربعة لا يقام عليها

168
00:57:29.900 --> 00:57:49.900
الدليل ولا تثبت بالبرهان ولا يقال فيها لما. لما يقال لا يقام عليها دليل ولا تثبت ببرهان. يعني هي بذاتها يحصل بها الادراك وتقبلها العقول من غير برهان ولا يسأل فيها لم؟ قال الحد والعوائد والاجماع

169
00:57:49.900 --> 00:58:09.900
قادات الكائنة في النفس. يقول الحد لما تعرفه يقال لك ما الدليل ان هذا هو التعريف؟ لانه الحج يعرف المفردات والالفاظ. قال رحمه الله والعوائد جمع عادة فالعادات لا تثبت بالبراهين والادلة ان تقول عادة البلد كذا ما يقال لك ما الدليل وكذلك الاجماع لانه من قول

170
00:58:09.900 --> 00:58:29.300
بنقل الكافة عن الكافة والنقل المتتابع جيلا عن جيل فما يقال ما الدليل؟ هو في ذاته دليل. والعادة في ذاتها دليل والحد في ذاته ايضا يقود الى المطلوب لا يحتاج الى دليل. قال والاعتقادات الكائنة في النفس يعني المستقرات البديهية في العقائد. نعم

171
00:58:29.650 --> 00:58:53.750
والكلام في الازل قيل لا يسمى خطابا. وقيل لا يتنوع. نعم. مرة اخرى هذا اثر من اثار الخلاف عقدي في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى يسحبه الاصوليون عادة في مواضع من كتب الاصول وهو الحقيقة من ثمار الاختلاف العقدي بين الاشاعرة والمعتزلة. مضى بنا هناك في تعريف الحكم

172
00:58:53.750 --> 00:59:13.750
الشرعي والخطاب والكلام وهل هل يسمى امر المعدوم امرا؟ مر طرف من هذا؟ وان الخلاف كله عندهم في اثبات صفة الكلام لله المعتزلة تنفيه جملة والاشاعرة لما ارادوا التوسط اثبتوا صفة الكلام النفساني. لما اثبتوا صفة الكلام النفسي وقعوا في اشكالات متعددة. ما الازلي

173
00:59:13.750 --> 00:59:33.100
في كلام الله قالوا والكلام النفسي. طيب الكلام النفسي ليس خطابا ليس صوتا مسموعا. وهذا من الخطأ ومباعدة عن اصل الكلام ووضعه في لغة العرب ان يسمى الكلام عندهم كلاما نفسيا

174
00:59:33.150 --> 00:59:56.550
فهذا اورث اشكالات اخرى منها هذي. اذا كان كلاما نفسيا ليس صوتا مسموعا فهل يوصف بانه امر ونهي؟ وطلب ونداء قالوا لا فاذا لا يتنوع كيف كلامه لا يقبل التنوع؟ كيف كلامه لا يسمى خطابا؟ قال رحمه الله والكلام في الازل المقصود الكلام النفسي عند

175
00:59:56.550 --> 01:00:18.250
على طريقتهم وعقيدتهم في اثبات الكلام النفسي المخالف لعقيدة اهل السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم على طريقتهم هم يقولون الكلام النفسي واهل السنة يقولون الكلام صفة حقيقية تنسب لله جل جلاله. ولا يسمى الكلام كلاما

176
01:00:18.250 --> 01:00:38.250
الا اذا كان اصواتا مسموعة وعبارة يسمعها المخاطب. فقيل كيف يكون كلام قبل الخلق؟ قيل الكيفية هذه التي نهينا عن تتبعها. اما تكلم الله فنعم لان الله اثبت انه كان ولم يزل سبحانه متكلما. واما كلام الله فلا عد له

177
01:00:38.250 --> 01:00:58.250
ولا حصر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. فلا يقال فيها كيف لكن نؤمن ان الله تكلم وكان ولم يزل

178
01:00:58.250 --> 01:01:18.250
هذا القدر لا يسعنا ان نقول فيه غير ما قال الله. وقال رسوله عليه الصلاة والسلام ثبت لنا من كلام الله لبعض خلقه كما يكلم الله ملائكة السماء فيمتثلون لامره. يأمر ملك الجبال وملك السحاب ويأمر جبريل وميكال واسرافيل ومن شاء من

179
01:01:18.250 --> 01:01:38.950
ملائكته بالامر من امره. فيبتدرون سمعنا واطعنا وكلم الله بعض ملائكته وكلم الله موسى تكريما وكلم الله عز وجل بعض خلقه كما ثبت في النصوص الصحيحة. كلم عبدالله بن حرام والد جابر ابن عبد الله بعد استشهاده في احد

180
01:01:38.950 --> 01:01:58.950
احد من غيري ترجمان كما قال عليه الصلاة والسلام. كل هذا نثبته على ما جاءت به النصوص انه كلام. ولن يكون كلاما الا اذا كان صوتا مسموعا. كيف؟ والخوظ في تفاصيل الكيفية كيف لاذن مخلوق ان تستوعب او تسع صفة الخالق؟ كل هذا لا علم لنا

181
01:01:58.950 --> 01:02:18.950
ابه غيب لكن نؤمن بمقتضاه جملة تفويض الكيفية الى الله لكن المعنى واثبات اصل الصفة من غير نفي من غير تفويج من غير تكييف هذا هو مذهب السلف. على كل جزء من اثار هذا الطريقة العقدية التي اثبت بها الاشاعرة صفة الكلام. قالوا الكلام نفسي

182
01:02:19.500 --> 01:02:37.400
فاذا كان كلام النفسين ليس صوتا مسموعا فهل يسمى خطابا؟ لاحظ قال في الازل ايش يعني في الازل؟ يعني قبل ان تخلق الخليقة هل يسمى الله خطابا على طريقتهم كلام نفسي واذا كان نفسيا ولا يوجد مخاطب كيف يسمى خطابا

183
01:02:37.750 --> 01:02:57.750
والاسلم والابعد عن الاشكال طريقة السلف كلام الله كلام في الازل لا يزال يسمى كلاما اثبت الله انه متكلم واثبت نبيه صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لاهل السنة بل ليس هناك داع لهذا الاشكال الذي طرأ على القوم. لكن حتى تفهم قال والكلام في الازل

184
01:02:57.750 --> 01:03:15.000
قيل لا يسمى خطابا على طريقتهم وفهمت معناه قيل لا يسمى خطابا اما معناه ما تقدم في مسألة خطاب المعدوم او امر المعدوم وان الخطاب طالما لا يوجد مخاطب فلا يوصف بامر ونهي ودعاء وطلب

185
01:03:15.000 --> 01:03:36.050
ونحوه واما ان تقول الاشارة الى وحدة الكلام وعدم تنوعه وكلامه تعالى واحد. وهو واحد او متعدد هذا معنى قوله رحمه الله وقيل  لا يتنوع ان كلام الله عز وجل لا يتنوع والمقصود بالتنوع صفات الكلام خبر وامر ونهي واستخبار ونداء هل يتنوع او لا يتنوع

186
01:03:36.050 --> 01:03:57.900
فاذا سميته خطابا قلت نعم. طيب واذا قلت لا ليس خطابا. ليس خطابا ماشي. هل يتنوع؟ كلام نفسي. هل يمكن ان يقال في الكلام النفسي الذي لا يكون خطابا هل يتنوع؟ هذا ايضا اشكال اورث اشكالا والمسألة كما فهمت برمتها مبنية على اصل عقدي

187
01:03:57.900 --> 01:04:17.900
خلاف ما استقر عليه عقيدة السلف من صحابة وتابعين ومن سلك سبيلهم واقتفى اثرهم في اثبات صفات الباري سبحانه وتعالى علمه عند الله. نعم. والنظر الفكر المؤدي الى علم او ظن. طيب عرف النظر لانه قال في تعريف الدليل ما يمكن

188
01:04:17.900 --> 01:04:41.700
بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبره. ما النظر؟ قال النظر الفكر المؤدي الى علم او ظن ما الفكر؟ الفكر حركة النفس في المعقولات. الان وانت جالس هكذا شيء ما يتحرك في نفسك كل منا له حركة في نفسه المقصود بحركة النفس هو الذي اسميناه الفكر يعني ان يجول

189
01:04:41.700 --> 01:05:07.250
فكرك ويسبح هنا او هناك جولة الفكر التي في داخلك او حركة النفس كما يسمونها اما ان تكون في محسوسات او معقولات ايش يعني محسوسات يعني تتخيل ماذا ستتعشى اذا خرجت من الدرس؟ وهل ستمر بهذه البقالة وذاك المطعم وتشرب هذا العصير وتأكل هذا الطعام

190
01:05:07.450 --> 01:05:27.550
حركة النفس في المحسوسات تسمى تخيلات. انت تتخيل ماذا ستأكل ماذا ستشرب ماذا ستقرأ؟ ماذا ستركب هذه حركة نفس في المحسوسات تسمى خيالات او تخيلات. حركة النفس في المعقولات ايش يعني معقولات

191
01:05:27.700 --> 01:05:39.900
الامور ليست محسوسة يعني اشغلتك مسألة اكل لحم الابل ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ جلست اتأمل في الادلة وتحاول ان تجمع ليست محوسا تتكلم عن دلالات وكيف يكون هذا اللفظ

192
01:05:39.900 --> 01:05:57.000
كان اخر الامرين هل يقتضي نسخا وقوله لما سئل نتوضأ يعني تجلس تتأمل في مسائل علمية ليست محسوسات الحركة حركة النفس في هذا هو الذي يسمى فكرا. اذا حركة النفس نوعان افكار

193
01:05:57.250 --> 01:06:20.900
وخيالات. متى تكون افكارا اذا كانت حركة في المعاني حركة في المعقولات. ومتى تكون خيالات؟ اذا كان حركة في المحسوسات. قال النظر هو الفك ما ليس الخيال هو الفكر المؤدي الى علم او ظن. قلب فكرك وحرك نفسك في المعاني في المعقولات

194
01:06:20.900 --> 01:06:40.900
لتصل الى علم يعني يقين جازم او تصل الى ظن هو الذي يسمى نظرا. فقوله ان نظر الفكر المؤدي. اذا الفكر غير المؤدي الى علم او ظن كحديث النفس هذا لا يسمى نظرا لانه ليس بحثا للوصول الى نتيجة. حديث نفس تحدث نفسك بشيء ما

195
01:06:40.900 --> 01:06:57.600
فهذا لا يسمى فكرا لانه ليس المطلوب فيه الوصول الى نتائج تبنى عليها. نعم والادراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق هذا تقدم وشرحت لكم في مطلع الكلام. الادراك بلا حكم

196
01:06:57.600 --> 01:07:26.600
تطور وبحكم تصديق ايش يعني؟ الادراك بلا حكم ادراك ماذا؟ ادراك المفردات. قال بلا حكم يعني مجرد ان تدرك يسمى تصور وبحكم تصديق وكل منهما ينقسم الى الى بده ونظره. البده يقال له ضروري. والنظري. هذا كله فقط يبين لك التقسيم. وربما كان الاولى لو قدم المصنف

197
01:07:26.600 --> 01:07:44.750
رحمه الله هذا التقسيم حتى يكون تعريف الدليل والحد وما بعده مبينا له لكن الامر في هذا قريب طيب والادراك بلا حكم؟ والادراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق انتهينا. الان سيفرع على هذا التقسيم. اذا

198
01:07:44.750 --> 01:08:04.650
بركات نوعان تصورات وتصديقات ما معنى ادراك ادراك وصول النفس الى المعنى اما قلنا الفكر حركة النفس؟ النظر هو الفكر في الوصول. طيب انت تقول ادركت الشيء. اذا وصلت نفسك وصل فكرك

199
01:08:04.650 --> 01:08:28.650
الى المعنى اذا وصل الى المعنى بتمامه قيل ادراك واذا لم يصل الى المعنى بتمامه يسمى شعورا هذه مصطلحات فقط للتفريق بين هذه العبارات التي هي نوع من نوع من ماذا اقول؟ الممارسات النفسية التي ربما يفرق فيها بين مصطلح ومصطلح ولفظ واخر. فالادراك وصول النفس الى المعنى بتمام

200
01:08:28.650 --> 01:08:48.900
الادراك ما يحصل لك من الوصول الى نتائج ان كانت تتعلق بمفردات فهي تصورات وباحكام فهي تصديقات. ولهذا قال الادراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق. ماشي وجازمه الذي لا يقبل وجازمه

201
01:08:49.450 --> 01:09:09.250
وجازمه الذي لا يقبل التغير علمه. جازمه جازم ماذا؟ لا جازم الحكم التصديق مرة اخرى قال الادراك اما ان يكون بحكم او بلا حكم. ان كان بلا حكم تصور فرغنا منه ان كان ادراكا بحكم

202
01:09:09.400 --> 01:09:28.850
تصديق ان كان الادراك بحكم فاما ان يكون ادراكا جازما او ادراكا غير جازم للحكم. فان كان جازما لا يقبل التغيير او اقبلوا التغيير نعم وجازمه يعني جازم الحكم وجازمه الذي لا يقبل التغير علم

203
01:09:28.950 --> 01:09:58.100
والقابل اعتبار والقابل اعتبار صحيح انطوي المقابل اعتقاد  وصحيح ان طابق فاسد ان لم يطابق والقابل اعتقاد صحيح ان طابق فاسد ان لم يطابق. طب حتى تفهم التقسيم الادراك بحكم يسمى تصديقا ينقسم الى قسمين. ادراك لحكم جازم او لحكم

204
01:09:58.100 --> 01:10:15.850
غير جازم. نبدأ بالجازم ان تدرك حكما بجزب ان الحكم هذا مجزوم عندك به يعني قطعت به. قال اما ان يقبل التغيير او ولا يقبل التغيير فان كان لا يقبل التغيير فهو المسمى علما

205
01:10:16.400 --> 01:10:37.050
اذا عرف العلم هو ادراك الحكم الجازم الذي لا يقبل التغيير. هذا العلم وان كان يقبل التغيير فيسمى اعتقادا. اذا ايهما اقوى على هذا الاصطلاح؟ العلم ما الاعتقاد؟ العلم لانه لا يقبل التغيير

206
01:10:37.050 --> 01:11:03.850
الميكا بوجود الله كعلمك بان الصلوات المفروضة خمس كعلمك بتحريم الشريعة نكاح الام هذا علم لا يقبل التغيير وهو حاصل عندك باعتقاد جازم لا يقبل التغيير. فان كان العلم الذي الادراك الذي حصل عندك لحكم جازم لكن يقبل التغيير. ما معنى يقبل التغيير؟ حصل عندك ادراك له لكنه قابل ان يتغير

207
01:11:03.850 --> 01:11:22.850
كيف يتغير قبل ان تغير لو نوقشت لو كلمت لو عرض لك دليل اقوى فالمسألة ليست مغلقة تماما عند قابلة للاخذ والعطاء فهي اقل درجة قال يسمى اعتقادا ان طابق فصحيح وان لم يطابق ففاسد يطابق ماذا

208
01:11:23.550 --> 01:11:43.400
يطابق الدليل الشرعي الذي جاءت به نعم والقابل والقابل عقاب لماذا؟ القابل للتغيير اعتقاد نعم والقابل اعتقاد صحيح ان طابق فاسد ان لم يطابق. اذا اما اعتقاد صحيح او اعتقاد فاسد. نعم

209
01:11:43.550 --> 01:12:02.300
وغير الجازم هذا قسم يقابل ماذا القناة قلنا ادراك الحكم اما جازم واما غير جازم. ادراك الحكم الجازم اما علم واما اعتقاد. طيب وادراك الحكم غير الجازم الذي يقال العلم ماذا يسمى؟ يسمى ظنا

210
01:12:02.900 --> 01:12:21.350
ما الفرق بينه وبين العلم الجزم عدمه الفرق بين العلم والظن حصول الجزم. في العلم ادراك الاحكام بجزم. وفي الظن ادراك الحكم بغير جزم. فان كان بغير جزم ايش معناه

211
01:12:21.450 --> 01:12:41.450
ان المسألة متأرجحة لكن الراجح فيها هو الذي حصل عندك الظن به. ما سموه علما. لما؟ قال لانه لا يزال هناك في الكفة الاخرى شيء ينازع عندك الحكم الذي توصلت اليه. ترجح عندك ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. لكن لا تزال

212
01:12:41.450 --> 01:13:00.000
المسألة عندك قابلة فاذا هي ليست حكما جازما بحيث تحكم تماما ببطلان والغاء وفساد القول الاخر فهذا ظن عندك يغلب على ظنك ان هذا هو الحكم لكن لا يزال القول الاخر في الكفة الاخرى في الميزان

213
01:13:00.200 --> 01:13:18.650
لكن طالما كان مرجوحا فيقابل الظن ان ان صارت الكفة الاخرى مرجوحة يسمى وهما وان تساوت الكفتان فيسمى شكا وبالتالي فاعتقاد الحكم غير الجازم مراتب ثلاثة ظن وشك ووهم. متى يقال للظن

214
01:13:18.650 --> 01:13:38.200
ان كان راجحا متى يقال له وهم كان مرجوحا متى يقال له شك؟ ان تساوى الطرفان وهذا معنى قوله وغير الجازم وغير الجازم ظن ووهم وشك لانه اما راجح او مرجوح او مساوي. فان كان راجحا

215
01:13:38.350 --> 01:14:02.350
فظن وان كان مرجوحا فوهم وان كان مساويا فشك. نعم. والعلم قال الامام ضروري ثم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب وقيل هو ضروري فلا يحد وقال امام الحرمين عسير فالرأي الامساك عن تعريفه. طيب

216
01:14:03.100 --> 01:14:22.950
يعني هذه مسألة نختم بها تعريف العلم والجهل ما الداعي الى تعريف العلم ذكره في التعريفات السابقة قل لا تعرف الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري. وقلنا اما ان يوصل الى علم او ظن. وقلنا الادراك الذي يكون بصحيح الذي

217
01:14:22.950 --> 01:14:38.300
كونوا بالحكم الجازم يسمى علما وبغير الجازم يسمى ظنا. طيب ما العلم ذهب كثير من اصولنا الى ان العلم لا يحد. ليش قالوا احيانا بعض الاشياء لشدة وضوحها ما تحتاج الى حد

218
01:14:38.500 --> 01:14:59.050
وانك متى رمت تعريفها زدتها غموظا فدعها هكذا بلا تعريف وهذا مسلك لبعضهم يقول العلم لا يحد بانه امر ضروري وبعضهم كامام الحرمين يقول لا يحد ليس لانه واضح قال لعسر تعريفه. اذا اردت ان تعرفه ستدخل في مضائق لا حد لها

219
01:14:59.450 --> 01:15:14.050
فالابعد تركه هذا الذي فعله هنا اه تاج الدين السبكي ولهذا قال فالرأي الامساك عن تعريفه ليش لانك اما ان تقول هو واظح ظروري واما ان تقول هو صعب. وسواء كان واضح

220
01:15:14.300 --> 01:15:34.300
ظروريا او كان صعبا فالرأي الامساك عن تركه. فهذا مسلك عند بعضهم يقولون مع الاهتمام بالتعريفات الا ان الاشياء الواضحات لا تحتاج الى ايضاح ولهذا لما جاء ابن القيم رحمه الله يعرف المحبة او الحب فيما يتعلق بالواجب لله سبحانه على خلقه وهو حب

221
01:15:34.300 --> 01:15:54.300
الله جاء في مدارج السالكين يعرف لما يعرف التوكل ويعرف الخشية جاء للحب واورد كلاما كثيرا للسلف وعبارات رائقة لطيفة ثم على هذا المعنى فقال هذه من الاشياء الواضحات التي لا يزيدها التعريف الا غموضا. دعها والقلوب تعرف ما معنى حب. ولما تنزل هذا المعنى تعال الى

222
01:15:54.300 --> 01:16:14.150
وصاف هذا الحب وتحدث عنه اما ان تصوغه بتعريف فانك تقتله وتجعله غامضا فالاولى ان تتحرر عن هذا كله. قال المصنف رحمه الله والعلم قال الامام من الامام الراسي قال الامام ظروري لو اراد تاج الدين السبكي يوالده ماذا سيقول

223
01:16:15.150 --> 01:16:35.450
قال الوالد الامام او الشيخ الامام. هنا قال قال الامام يعني الرازي. قال ضروري يعني تعريف العلم ضروري اذا ما يحتاج الى تعريف. صحيح. وهكذا قال الرازي في المحصول. ثم قال يعني الرازي هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب

224
01:16:35.450 --> 01:16:55.950
كيف يقول الرازي ضروري ثم يعرفه؟ لا الرازي رجح انه ظروري لكنه لما جاء لتعريفات القوم تعريفات الاصولين اورد تعريفات وساق هذا واحدا منها فلا اختلاف لا اضطراب. اذا هذا تعريف اورده الرازي حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. لو قلت لك عرف العلم

225
01:16:55.950 --> 01:17:22.650
من خلال التقسيم الذي فرغنا منه قبل قليل الادراك الحكم جازم وغير جازم فان كان جازما فعلم ما تعرف العلم بهذا التعريف ادراك ادراك الحكم جازما غير قابل للتغيير خلاص هذا تعريف بذلك التقسيم قال الرازي حكم الذهن الجازم المطابق لموجب حكما

226
01:17:22.650 --> 01:17:43.050
كرفيه الجزم هذا قيد مهم. ذكر المطابقة حتى يخرج الاعتقاد الفاسد الذي لا يطابق غير وقابل للتغيير. وقيل انه ضروري فلا يحد. وقال امام الحرمين عسر ايش معنى عسر  صعب الحد فالرأي الامساك عن تعريفه

227
01:17:43.150 --> 01:18:05.250
وهنا انتهى المصنف رحمه الله الى ما رجحه الامام الباقلاني وكذلك الغزالي. في الامساك عن تعريف العلم وجعله اما لا يحتاج الى تعريف. نعم ثم قال المحققون لا يتفاوت وانما التفاوت بكثرة المتعلقات. المتعلقات

228
01:18:05.450 --> 01:18:21.900
وانما التفاوت بكثرة المتعلقات. طيب العلم الاعتقاد الجازم المطابق لموجب. العلم هو الادراك لحكم جازم غير قابل للتغيير عبر بما شئت او اتركه بلا تعريف سؤال هل العلم من حيث هو علم

229
01:18:22.100 --> 01:18:42.250
واحد او يتفاوت شفت لما تقول نعم او لا يتفاوت ولا يتفاوت؟ الجواب ترى انصرف الى اكثر من اعتبار. ساقول لك علمنا بالله علمي وعلمك بالله وعلم كل مؤمن بالله هل هو واحد او متفاوت

230
01:18:42.500 --> 01:18:55.450
لما قلت متفاوت انتم انصرف ذهنكم الى معنى اخر لست الذي اريده بالسؤال انصرف ذهنكم كأني لو قلت لكم علمنا وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله هل هو واحد

231
01:18:56.850 --> 01:19:14.250
ستقولون لا. طيب ساصوغ السؤال بطريقة اخرى علمنا بان الله موجود. هل هو كعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الله موجود شفت كيف؟ قلتم نعم لماذا قلتم لا؟ قلتم لا باعتبار المتعلقات الاخرى

232
01:19:14.450 --> 01:19:34.450
علم الله عفوا علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالله اعظم باعتبارات اخرى ليست بوجوده علمه بحق الواجب بعظمته علمه بما يستحقه ربنا انتقلت الى معاني اخر. وجعلت المحصن الذي هو مجموعة علوم

233
01:19:34.450 --> 01:19:53.750
فيما يتعلق بالذات الالهية قلت ليست متساوية. لكن لو سألتك عن العلم من حيث هو فانه لا يتفاوت ولا يختلف مسألة لفظية لا يترتب عليها كبير عمل انما يناقشونها. هل يتفاوت او لا يتفاوت؟ قال عدم التفاوت انه متساو اختاره

234
01:19:53.750 --> 01:20:13.750
وامام الحرمين رحمه الله وبعض المحققين. واما القول بانه متفاوت بهذا القيد بكثرة المتعلقات. وان علم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بربه لا تاوي علم غيره ليس لتفاوت العلمين بل لكثرة ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه وقلة ما يعلمه غيره فحصل التفاوت ها هنا

235
01:20:13.750 --> 01:20:36.750
نعب الجهل والجهل انتفاء العلم العلم بالمقصود وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته. الجهل نقيض العلم. ومن هنا اوردوا تعريفه ومن قديم امام الحرمين في الورقات في المقدمات صنع هذا اتى بتعريف العلم ثم قابله بالجهل والا فلا علاقة لعلم الاصول بتعريف الجهل

236
01:20:36.750 --> 01:20:50.700
لانه لا يرد في المصطلحات ولا في التقسيم ولا في التعريفات ولا في الادلة لكنه في المقابلة. ذكروا العلم فاوردوا في مقابله تعريف الجهل. الجهل نقيض العلم. طيب لو قلت الجهل عدم العلم

237
01:20:52.300 --> 01:21:18.550
حصل المعنى جعلوا الجهل نوعان اما عدم العلم واما واما كما قال تصوره على خلاف هيئته. الاول يسمى جهلا بسيطا والثاني جهلا مركبا. الجهل بالشيء من الاصل عدم العلم به تسمى جهلا. وان تعلم الشيء على خلاف هيئته وحقيقته

238
01:21:18.550 --> 01:21:40.500
جهل مركب لانه يتركب من شيئين. ان تجهل الحقيقة الصحيحة وان تظن ما ليس بصواب صوابا. فصار جهلا مركبا يعني من امرين معا قال والجهل انتفاء العلم بالمقصود  لماذا ما عبر بعدم العلم؟ مع انها ايسر واوضح

239
01:21:41.250 --> 01:22:06.750
قال لان عدم العلم يحصل للبهائم والجمادات. ولا يقال فيها جهل عدم العلم يحصل لغير بني ادم فالعجماوات والبهايم الجمادات عديمة العلم فهل توصف بالجهل هل يقال شاة جاهلة وناقة جاهلة وحمار جاهل ما يقال مع ان عدم العلم متحقق فيها طيب كيف تستبدل

240
01:22:06.750 --> 01:22:26.000
هذا بتعريف قال انتفاء العلم بالمقصود. يعني عدم تحقق العلم بالمقصود انتفاء العلم يعني الذي من شأنه ان يقصد ليعلم حتى يخص به بني ادم. انتفاء العلم بالمقصود بما من شأنه ان يقصد ليتعلم

241
01:22:26.200 --> 01:22:46.200
اه فما لا يقصد بالتعلم كما ذكرنا بالامثلة لا يسمى الانتفاء به جهلا وما لا يقصد بتعلمه كالغيبيات وما تحت الارض وما فوق السماء لا يقصد به التعلم لحصوله ايضا لا يسمى عدم العلم به جهلا. النوع الثاني تصور المعلوم على خلاف هيئته

242
01:22:46.200 --> 01:23:11.100
وهو الذي يسمى الجهل المركب بقي ان تقول انتفاء العلم بالمقصود في تعريف الجهل ولما قال انتفاء العلم طالما الجهل نقيض العلم فما كان ينبغي ان يورد لفظ العلم في التعريف لان المصنفون رحمه الله لو قال تصور

243
01:23:11.100 --> 01:23:28.850
لكان اولى كما قال بعض الشراح تصور الشيء على خلاف هيئته في الجهر المركب لم؟ لان اصلا لا علم فيه اما تقول تصور المعلوم على خلاف هيئته تصور الشيء لان هذا جهل لا علم فيه فلا يقال تصور المعلوم

244
01:23:28.850 --> 01:23:47.750
وان اردت تصور المعلوم يعني ما من شأنه ان يعلم فيبقى التعريف صحيحا لا اشكال فيه والسهو والسهو الذهول عن المعلوم. ختم المصنف رحمه الله الجهل والعلم السهو لانه واقع في مرتبة بين العلم والجهل. فهل الساهي

245
01:23:47.750 --> 01:24:09.100
جاهل ام عالم ان نظرت الى حصول العلم عنده في الاصل فهو عالم وان نظرت الى غياب المعلوم عنه حال السهو فهو شبيه بالجاهل لكن الشريعة وضعته في مصطلح خاص. هل السهو والنسيان سواء ام بينهما فرق

246
01:24:10.300 --> 01:24:32.000
بعظهم يسوي بين المصطلحين السهو والنسيان وبعظهم يجعل السهو لامر يقرب ذكره فباقرب تنبيه ينتبه فتبقى المعلومة عنده. لكنه يسهو عنها يغفل. واما الناس فابعد عن تذكر ما نسي. ولو ذكر او نبه

247
01:24:32.000 --> 01:24:52.000
ما ما انتبه الا بعد مدة او ربما نسي العلم او المعلومة فيحتاج الى تعلمها من جديد. ففرق بين الناس والساهي على من يقول بينهما. نقف عند هذا ليكون مطلع درسنا في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى الى تقسيم الفعل. الى حسن وقبيح وما يتبعه في تتمة كلام

248
01:24:52.000 --> 01:24:57.244
مصنف رحمه الله تعالى عن مقدمات الحكم الشرعي والله تعالى اعلم