﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:30.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فالليلة وهو مجلسنا السابع بعون الله وتوفيقه في شرح جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. واليوم هو العشرون من سفر لسنة الف واربعمئة وسبعة

2
00:00:30.900 --> 00:00:50.900
وثلاثين فاننا نكمل اخر ما يتعلق بالمقدمات التي وضعها المصنف رحمه الله بين يدي مقصوده من الكتاب تام في الادلة والدلالات. ومجلسنا القادم بعون الله هو شروع في اول الكتب. وهو كتاب الكتاب. او دليل القرآن

3
00:00:50.900 --> 00:01:10.900
ما بقي لنا من المقدمات ونختم بها في مجلس الليلة بعون الله جزء منها يتعلق بالاحكام التكليفية كما مسألة ما لا يتم الواجب الا به. والامر المطلق هل يتناول المكروه؟ او لا يتناوله؟ وباقي

4
00:01:10.900 --> 00:01:30.900
في غالبها مما لا ثمرة له في علم الاصول ولا اثر للخلاف الواقع فيها بين الاصوليين فقهيا يعني لا يترتب عليها من المسائل العملية شيء لكننا سنأتي على ايضاح معناها وبيان موقع الخلاف الاصولي فيها. نعم

5
00:01:30.900 --> 00:01:47.850
على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب وفاقا للاكثر

6
00:01:48.050 --> 00:02:11.000
وثالثها ان كان سببا كالنار للاحراق وثالثها ان كان سببا كالنار للاحراق. وقال امام الحرمين ان كان شرطا شرعيا لا عقليا او عاديا فلو تعذر ترك المحرم الا بترك غيره وجب. او اختلطت منك او اختلطت منكوحة باجنبية حرمتا. او طلق

7
00:02:11.000 --> 00:02:31.000
معينة ثم نسيها. هذه المسألة هي المشهورة على السنة طلبة العلم بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقبل ان اشير الى عبارات المصنف رحمه الله احب ان المح الى المعنى المستقر في الاذهان لدى طلبة العلم حيال هذه القاعدة

8
00:02:31.000 --> 00:02:57.100
القاعدة في مقصودها المجمل تشير الى ان ما ليس بواجب في الشريعة قد يأخذ حكم الوجوب بسبب  توقف فعل الواجب عليه فهذا معنى قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا قد يكون الشيء غير واجب. لكنه

9
00:02:57.100 --> 00:03:23.800
حكم الوجوب من باب تعلق الواجب به. فلا يتم الا به. فيأخذ حكم الوجوب. وهذا مرتبط كثيرا بقاعدة مرت بكم في درسنا الماضي وهي قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد وان المباح من حيث هو مباح لكنه يكتسب حكما اخر اذا كان وسيلة اليه. فوسيلة

10
00:03:23.800 --> 00:03:43.800
المكروه مكروهة ووسيلة الحرام محرمة ووسيلة الواجب واجبة. فهل تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هو تماما قاعدة وسيلة الواجب واجبة؟ الجواب لا. وسيلة الواجب واجبة اوسع من هذه

11
00:03:43.800 --> 00:04:03.800
هنا ليست مجرد وسيلة لا. يتوقف تحقق الواجب عليها. فاصبحت طريقا ملزما لا يمكن للمكلف ان يأتي بالواجب الا به. والمثال المشهور جدا الذي يضرب عادة في كتب الاصول وهو ان غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء واجب

12
00:04:03.800 --> 00:04:25.050
لان الوجه الواجب غسله كما هو في حده لغة وشرعا حد الوجه الذي يراد في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هو من منابت شعر رأس من منابت شعر الرأس الى من حدر من اللحيين طولا وما بين الاذنين عرضا. حد منابت شعر الرأس لا تستطيع ان

13
00:04:25.050 --> 00:04:45.050
ان تضع الماء في يدك ثم تغسل بالظبط حد الوجه من اخر شعرة تنبت في رأسك وتقول ان هذا هو الواجب. حتى لك انك تأتي على كل جزء في وجهك بلا شك فيه يلزم ان تغسل جزءا من الرأس الذي هو منبت الشعر

14
00:04:45.050 --> 00:05:05.050
غسل الرأس مع الوجه ليس واجبا. المطلوب غسل الوجه. والرأس الذي فيه نبات الشعر ليس وجها. لكننا نغسل جزءا منه ولو قل وجوبا ما الذي اوجبه؟ حتى يتحقق لك انك غسلت وجهك كاملا

15
00:05:05.050 --> 00:05:25.050
الذي هو الواجب فتوقف الواجب عليه. فاصبح واجبا لا لذاته ولكن لغيره لتوقف تحقق الواجب عليه ومثل ذلك يقولون امساك جزء من الليل مع النهار في صوم رمضان. فان طلوع الفجر وهو الحد الذي لا يمكن تعيينه بالشعرة

16
00:05:25.050 --> 00:05:43.350
وتقول هذه الثانية هي التي عندها طلع الفجر فانه يلزمك ان تمسك قدرا من الليل. القدر هذا ولو كنت اتكلم عن ثانية او جزء من الثانية هي ليل. واذ كانت ليلا فان حكم الله تعالى فيها جواز الاكل والشرب

17
00:05:43.400 --> 00:06:03.400
لكنني حتى يتحقق لي اليقين بامساك النهار من اول لحظة فيه ماذا يلزم؟ امساك جزء قم من الليل هذا الجزء لا لا تتصوروا انهم يقصدون به نصف ساعة او دقائق مطولة لكن الجزء هذا ولو كان قليلا هو ليل فحكم

18
00:06:03.400 --> 00:06:23.400
ترعي فيه في ذاته الاباحة اباحة الاكل والشرب. لكن لما توقف تحقق الواجب الذي هو امساك النهار من اوله توقف على امساك جزء من الليل معه اصبح امساك جزء من الليل واجبا بوجوبه. هذان مثالان يكثر ظربهما في

19
00:06:23.400 --> 00:06:37.900
بالاصول للتعريف بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اين وقع الخلاف الاصولي؟ وقع الخلاف الاصولي في التقسيم ابتداء هل كل شيء لا يتم الواجب الا به يكون واجبا

20
00:06:37.900 --> 00:06:56.850
اطلاقه يفضي الى بعض الاشكالات. قالوا مثلا آآ فيما يتعلق بواجب كالصلاة كالجمعة مثلا اه يتوقف تحقيق الواجب في الجمعة وهو اداؤها وصلاتها يتوقف على حضور الامام ويتوقف على حضور العدد

21
00:06:56.850 --> 00:07:12.900
اربعين كما هو مذهب الحنابلة وهذا ليس بواجب يعني لا يلزم الرجل اذا دخل المسجد فوجد اقل من اربعين ان يبحث عن من يكمل العدد ليتم لهم صلاة الواجبة فكيف يتخلصون من هذا الاشكال

22
00:07:13.150 --> 00:07:36.650
قالوا ما لا يتم الواجب ينقسم قسمين قسم في قدرة المكلف وقسم ليس في قدرته. وحديثنا عن اي قسم عن الذي في قدرة المكلف فحضور الامام واكتمال العدد او وجود القدرة لدى المكلف ان تكون له يد يتحرك بها وقدم يمشي بها لتحقق بعض الواجبات من خلالها

23
00:07:36.650 --> 00:07:56.650
فهذا ليس في قدرته فهو غير مخاطب به. فقسموها قسمين فقالوا ما لا يتم الواجب الا به. قسم في قدرة المكلف وقسم ليس في قدرته فالذي في قدرته هو الذي يكون واجبا وما ليس في قدرته ليس بواجب. هذا التقسيم الذي جرى عليه

24
00:07:56.650 --> 00:08:18.600
الغزالي ومن بعده ابن قدامة في الروضة وعدد من الاصوليين ايضا عليه مأخذ فمثلا آآ دعنا نقول الحج وهو واجب والزكاة وهي واجبة يتوقف وجوب الزكاة على امتلاك مال يبلغ نصابا يحول عليه الحول

25
00:08:18.750 --> 00:08:37.250
فلا تجب الزكاة الا اذا ملك المكلف ما لم يبلغ نصابا وحتى يحول عليه الحول. سؤال هل يجب على المكلف ان يكتسب ويبحث عن مال يملكه ثم يحبسه حتى يحول الحول من اجل ان يزكي

26
00:08:37.250 --> 00:08:57.800
طيب هذا اليس تقول مما لا يتم الواجب الا به ثم هو ليس في قدرة مكلف في قدرته فكيف تخرجه كذلك الحج الواجب فيه على المستطيع. فهل يجب عليه يعني على المكلف ان يبحث عن زاد وراحلة يصلحان لمثل

27
00:08:57.800 --> 00:09:15.000
ويجب عليه ان يجد المال الذي يحج به من اجل ان يجب عليه الحج؟ الجواب لا فاذا هذا التقسيم ليس وافيا ان تقول ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما في قدرة المكلف وما ليس في قدرته. ما لا يفي بالغرض ولا يزيح بعض

28
00:09:15.000 --> 00:09:34.650
اشكال فاتجهوا الى طريق اخر فقالوا نفرق بين ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الواجب الا به وهذا ادق ما لا يتم الوجوب يعني الحكم الشرعي ان يوصف بالوجوب وما لا يتم الواجب اي الفعل. وبالمثال يتضح وجود المال في الزكاة هو مما لا يتم

29
00:09:34.650 --> 00:09:55.500
وجوب الا به او لا يتم الواجب الا به الوجوب الذي هو الحكم يعني لن تجب الزكاة حتى يتحقق هذا فهذا مما لا يتم الوجوب الا به. كذلك القدرة والاستطاعة في الحج. هل هي مما لا يتم الواجب الا به او مما لا يتم الوجوب الا به

30
00:09:55.600 --> 00:10:15.600
الوجوب. كذلك القدرة في العبد في التكليف وكذلك العدد في الجمعة عند من يقول به وحضور الامام هو مما لا يتم الوجوب او مما لا يتم الواجب كله ذلك مما لا يتم الوجوب الا به. فعلى هذا التقسيم وهو اسلم يقولون ما لا يتم الوجوب الا به اكمل

31
00:10:15.600 --> 00:10:36.650
فليس بواجب ليش؟ لانه يتعلق بوجوب الحكم ووجوبه ليس مطالبا به المكلف. المكلف مطالب بماذا مكلف باداء هذا الواجب بعد تحقق الوجوب. وليس مطالبا بان يستجلب الوجوب ويحققه. لا. انت تنتظر اذا وجبت

32
00:10:36.650 --> 00:10:58.100
الحكم في حقك فانت مكلف بادائه. ولست مكلفا بان تنزل الوجوب عليك. فهمت؟ اذا ما لا يتم الوجوب يعني تعلق الحكم بك هذا لا يلزمك ولا يطالب المكلف بالسعي في ان ينزل الحكم الشرعي على شخصه. اذا ما لا يتم الوجوب الا به

33
00:10:58.500 --> 00:11:12.150
اليس بواجب وما لا يتم الواجب الذي هو فعل الواجب يعني الا به فهو واجب وما في داعي نقول ينقسم الى ما في قدرته وما ليس في ما لا يتم الواجب الا به

34
00:11:12.200 --> 00:11:28.600
هو في حدود قدرته وهو مكلف به فيتوقف الوجوب عليه هذا الطريق هو الاسلم لكن السبكي رحمه الله انظر ماذا قال؟ قال مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب الا المطلق الا به فواجب

35
00:11:28.600 --> 00:11:42.300
فماذا صنع حتى يتحاشى الاشكال عبر بالمقدور حتى يخرج ما ليس في قدرته ويخرج من هذا الاشكال كله. الاصوليين يقول ما لا يتم وقولهم ما لا يعني كل شيء هذه صيغة

36
00:11:42.300 --> 00:12:05.700
عموم كل فعل وبالتالي لما قالوا كل فعل احتاجوا ان يقسموه الى مقدور غير مقدور السبكي اختصر فقال من البداية المقدور يعني الشيء الذي يقدر عليه المكلف ولا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. على كل هي مسالك كما رأيت والصورة واضحة ومحل اتفاق في تحريرها لدى الكل. يعني لا يختلفون على احد

37
00:12:05.700 --> 00:12:25.700
احد الصور يختلفون في طريقة الصياغة والترتيب والتقسيم. قال رحمه الله المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا يخرج يخرج من هذا يقصد بالوجوب المطلق تحقق حكم الوجوب الذي يتم به العمل ولا يقصد به بعض ما يتعلق بالوجوب من مسائل

38
00:12:25.700 --> 00:12:39.550
المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق. قلت لك ليخرج الواجب المقيد المتوقف على وجود سبب مثل ما قلنا في امتلاك المال في الزكاة والقدرة في الحج. ذلك ليس وجوبا مطلقا. ذاك وجوب

39
00:12:39.650 --> 00:13:00.800
مقيد فهو تحاشى الاشكال الاول بقوله مقدور وتحاشى الاشكال الثاني بقوله الواجب المطلق فسلم له التقسيم. المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب هذا مذهب قال وفاقا للاكثر. اذا فاكثر الاصوليين على هذا وهو الصحيح

40
00:13:01.200 --> 00:13:24.400
وهي العبارة التي قلت لكم يحفظها طلبة العلم اختصارا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال وثالثها اين الثاني في الاقوال قلنا هذا من طي الخلاف في ذكر الاقوال واختصاره. لما قال الاول واجب اذا مقابله تماما سيكون هو القول الثاني. غير واجب ما لا

41
00:13:24.400 --> 00:13:37.150
يتم الواجب الا به فليس بواجب يعني ايظا مطلقا سواء كان في قدرته ليس في قدرته لا يجب الا ما اوجب الله. الحكم ذاته فقط الصلاة واجبة غسل الوجه واجب

42
00:13:37.150 --> 00:13:57.150
امساك النهار من اوله هو الواجب. اما الباقيات فليست واجبة. تقول لهم طيب وما حكم امساك جزء من الليل مع النهار في رمضان؟ او غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء يقول لك ليس بواجب. فلماذا تفعله؟ قال تفعله تحققا تيقنا لكنه ليس بوجوب بحيث يأثم لو لم يفعل

43
00:13:57.150 --> 00:14:18.000
على كل هو كما ترى يعني مذاهب فقال ثالثها يشير للقول الثاني. ثالثها هذا القول الثالث الذي يشتمل تفصيلا. ان كان سببا كالنار للاحراق اي فواجب يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان سببا للاحراق

44
00:14:18.500 --> 00:14:35.750
ان كان سببا فهو واجب كالاحراق يعني مثلا هذا مثال آآ ليس شرعيا هذا مثال عقدي او مثال لغوي لو قال شخص لاخر احرق كذا احرق هذه الورقة من لوازم الاحراق

45
00:14:36.300 --> 00:14:49.300
اشعال النار هو ما امره بان يشعل نارا لكن هذا لازم لازم عقلي لن يكون احراق الا بنار هذا سبب. فاصبح على هذا المذهب لا يكون واجبا فيما لا يتم

46
00:14:49.300 --> 00:15:12.900
الواجب الا به الا ان كان سببا طيب وان كان شرطا سكت هذا المذهب يقول ان كان سببا ولم يتكلم عن الشرط. سكوتهم عن الشرط مع وجود السبب هو اولى يعني حتى سيأتيك الان قول امام الحرمين في الشرط يفرقون بين السبب والشرط. اذا هذا المذهب الثالث. المذهب الرابع وقال امام الحرمين

47
00:15:12.900 --> 00:15:29.150
كان شرطا شرعيا لا عقليا او عاديا هذا هو المذهب الرابع ان كان يعني ما لا يتم الوجوب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان شرطا شرعيا. مثل الطهارة للصلاة

48
00:15:29.250 --> 00:15:48.200
الصلاة واجبة ولا تتحقق الصلاة الواجبة الا بطهارة. فتوقفت الطهارة عليه. فما حكم الطهارة واجب. لو قال انسان يا اخي انا ما احتاج الى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

49
00:15:48.250 --> 00:16:08.250
لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ما الحاجة الى هذا؟ الحاجة اليه انه منهجيا هل يصح للفقيه اذا اراد ان يستدل على وجوب الوضوء يأتي باية ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ويأتي بحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ويأتي بما شاء من الادلة سؤال. هل

50
00:16:08.250 --> 00:16:26.850
يصح له ان يستدل ضمن ما يستدل به بان يقول ان من الادلة قول الله تعالى واقيموا الصلاة يا اخي انا اسألك عن ايجاب الوضوء والطهارة وانت تأتيني بدليل على الصلاة فيكون جوابه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

51
00:16:26.850 --> 00:16:51.300
ان كان شرطا شرعيا والطهارة شرط فاستدل بادلة وجوب الصلاة على ايجاب الطهارة كل دليل يوجب الصلاة فهو يوجب الطهارة ايضا لما لانها لا يتم الواجب الذي هو الصلاة الا به وهي واقعة شرطا شرعيا. هذا قول امام الحرمين. فالمذاهب الان اربعة. الاول ما لا

52
00:16:51.300 --> 00:17:09.200
يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب مطلقا. الثاني عكسه ليس بواجب. الثالث ان كان سببا الرابع ان كان شرطا شرعيا. قال فاخرج الشرط العقلي والعادي. الشرط العقلي كترك ضد الواجب لفعل الواجب

53
00:17:09.700 --> 00:17:26.400
يعني واجب عليك مثلا بر الوالدين وهذا يتحقق بترك ضده وهو العقوق واجب عليك صلة الرحم وهذا يتحقق بترك ضده وهو وهو القطيعة. فهذه شروط عقلية. قال هذا ما تدخل معنا

54
00:17:26.400 --> 00:17:48.450
لانها متحققة عقلا لا شرعا. وكذلك الشروط العادية وجعل منها مسألة غسل جزء من الرأس مع الوجه. يقول هذا شرط عادي وليس عقليا ولا شرعيا فيقول بالتالي انا لا اقول ان المال يتم الواجب الا به فهو واجب الا ان كان شرطا شرعيا. مذهب امام الحرمين مع الذي قبله اولئك

55
00:17:48.450 --> 00:18:04.650
ان كان سببا وامام الحرمين اوجب ان كان شرطا امام الحرمين سكت عن السبب سكوته عن السبب يدخله فيه يعني لما يقول ان كان شرطا طيب وان كان سببا فيدخل فيه من باب اولى. لما

56
00:18:05.550 --> 00:18:26.800
قالوا لان ارتباط المسبب بسببه اقوى من ارتباط المشروط بشرطه. فاذا تكلم عن الشرط واوجبه فالسبب من باب اولى. وكأن المذهب الذي له اوسع قليلا ولم يذكر الشرط فيه فارتباط المسبب بالسبب اقوى من الارتباط المشروط بالشرط

57
00:18:27.450 --> 00:18:44.450
آآ هذه مذاهب اربعة فيما يتعلق بما لا يتم الواجب الا به. جاءك بالامثلة فقال لو تعذر ترك المحرم الا بترك وجب اعطني مثال لترك محرم قال ترك محرم اكل الميتة

58
00:18:44.800 --> 00:19:06.550
نكاح الاخت بالرضاع هذه تركها متعين. وهو حرام وانت تعرف ان فعل الحرام محرم وتركه واجب اذا ترك الحرام واجب. فيأتي مكلف ولا يتحقق له ترك هذه الشاة الميتة المحرم اكلها

59
00:19:06.550 --> 00:19:29.900
الا بترك اخرى معها لعلة الاشتباه يعني كان قد اه اتى على شاة فذبحها فهي حلال بالتذكية الشرعية واتى الى اخرى وجدها قد ميتة فاذا بصبيه او غلامه او خادمه او عبده قد ذبحها جهلا فلم يميز اي الشاتين هي المذكاة

60
00:19:29.900 --> 00:19:53.900
زكاة شرعية وايهما التي قطع رأسها بعد ان ماتت ميتة محرمة؟ فلم يفرق بينهما فعندئذ لا يتحقق له ترك الحرام التي هي الميتة الا بترك اخرى معها بعلة الاشتباه. اذا يتعذر ترك المحرم الا بترك غيره. فما حكم ترك هذا الغير

61
00:19:53.900 --> 00:20:14.200
واجب الان القاعدة التي ابتدأنا بها الدرس ما هي؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لو اردت ان اصوغ على منوالها هذه قاعدة ساقول ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب لا خلوك على وجوب

62
00:20:14.300 --> 00:20:32.900
ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب لان الحرام والوجوب وجهان متقابلان من جهتين المحرم واجب تركه. ماشي؟ وقاعدتنا فيما لا يتم الواجب الا به. اذا فترك الحرام يدخل لانه واجب

63
00:20:33.000 --> 00:20:53.000
فما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. لا يتم ترك الشاة الميتة المحرمة الا بترك زكاة الاخرى التي اشتبهت بها. اذا فتركها هي الاخرى واجب. ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. هذا

64
00:20:53.000 --> 00:21:13.000
مثال في مثال اخر قال او اختلطت منكوحة باجنبية حرومتا. اختلطت منكوحة باجنبية. عقد على اتن عقدا شرعيا صحيحا بالنكاح. واخرى ليست كذلك. اجنبية ليس بينه وبينها عقد شرعي. كيف اختلطت؟ عقد على

65
00:21:13.000 --> 00:21:28.700
امرأة لم يرها عقد عنه وكيل عقد عنه ولي ولم يرها فلما جاء قيل له احدى هاتهان هي زوجتك لكن لا ندري من هي ولا شيء يثبت حرم عليه الثنتان معا

66
00:21:28.750 --> 00:21:48.550
الاولى محرمة تحريما ذاتيا لانها اجنبية. والثانية وهي المعقود عليها عقد شرعي نكاح صحيح حرمت العلة ايه بقى؟ نفس الطريقة ما لا يتم تركه واجب. قال او طلق معينة ثم نسيها

67
00:21:49.650 --> 00:22:12.950
طلق معينة من احدى زوجاته او من احدى زوجتيه ثم نسي اي زوجتين هي المطلقة ايضا يقول او طلق معينة ثم نسيها ايضا حرومتا هذا تخريج عند بعضهم وبعضهم يقول بل يقرع لمسألة الاحتياط لعقود الانكحة وعدم ابطالها جميعا وانه لا شيء يحل عقدة

68
00:22:12.950 --> 00:22:32.950
الا بطريق شرعي وهو طلق واحدة فكيف تحل عقدة الثنتين؟ لكنه مسلك ويتخرج على هذه القاعدة ما يعرفه كل في مسائل الاشتباه اشتبه ثياب طاهرة بنجسة ماء طهور بنجس وجبت عليه صلاة ولم يعلم

69
00:22:32.950 --> 00:22:46.700
آآ يقولون في الثياب مثلا يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة من اين جاء كل هذا؟ من هنا ما لا يتحقق اداء الواجب الا به فهو واجب الصلاة في الثوب النجس لا تصح

70
00:22:46.950 --> 00:23:06.950
وبالتالي فاذا اختار ثوبا اختيارا عشوائيا وصلى فيه احتمال ان يكون هو النجس. فحتى يقع له اداء الصلاة بيقين. طبعا هذا كله نتكلم في حالة الاشتباه التي لا يمكن ان يهتدي معها لا بتحري ولا بغلبة ظن. نحن نفترض انغلاق الطرق تماما. ما اهتدى

71
00:23:06.950 --> 00:23:26.950
بشيء من السبل فاذا اغلق عليه الباب سيضطر هو متأكد ان الدولاب هذا الذي فيه ثلاث ثياب معلقة له ان النجس منها واحد اذا فعليه لزوما ان يصلي مرتين في ثوبين. كل مرة في ثوب. لان على احتمال انه قد صلى في احدى المرتين بالثوب النجس

72
00:23:26.950 --> 00:23:46.950
فاليقين انها صلى الصلاة الاخرى في ثوب طاهر. ولو علم يقينا ان النجس من الثلاثة ثوبان فانه يلزم ان يصلي ثلاث مرات في ثلاثة باثواب على احتمال انه وقع له في الصلاة الاولى ثوب النجس وفي الصلاة الثانية ثوب النجس فبيقين انه قد اصاب في احدى المرات الثوب الطاهر

73
00:23:46.950 --> 00:24:04.950
فكل هذا منهم بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. اقول هذا يا اخوة لان بعض المبتدئين من طلبة العلم اذ مر عليه بعض مسائل الفقه ولا يجد دليلا ويتوهم مبتدئ الطلب في التفقه انه طالما صارت عبادات واحكام شرعية

74
00:24:04.950 --> 00:24:24.950
فلابد لكل مسألة من دليل ويظن ان لا دليل الا اية. عموم او خصوص او نص شرعي من كتاب او من سنة او من اجماع صريح او من اثر فاذا فقد ذلك ووجد تعليلات من فقهاء بدأت تضخم عنده المسائل وان هذا كله ايجاب ما لم يوجب الله عز وجل. وان هذا افتاءات على

75
00:24:24.950 --> 00:24:44.950
وتوسع من الفقهاء وان هذا لا يصح بناء الاحكام عليه. بناء الاحكام لم يكن عبثا. وليس عند الفقهاء هذه الجرأة على الاضافة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام او النسبة الى دين الله ما لم يأذن به الله. لكن قواعد الشرعية اذا فهمت بناءها وعرفت مقتضاها

76
00:24:44.950 --> 00:25:04.950
تبين لك ان بناء الفروع التي بنيت عليها انما كانت على اصل شرعي صحيح ليس اية ولا حديثا لكنه اصل مستقى من مجموع النصوص ومن ما عهده الفقهاء من اسلوب الشريعة في ايجاد الاشياء لذاتها او لكونها وسيلة الى ما لا يتم الواجب الا بها

77
00:25:04.950 --> 00:25:27.550
فلما قعدوا القواعد بنيت عليها قضايا ومسائل بنوها مع تأمل شديد ونظر عميق وفقه دقيق وورع وتقوى يرجون فيها اصابة الحق من الله جل وعلا. فرحمه الله الجميع. نعم مسألة مطلق الامر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية

78
00:25:27.600 --> 00:25:43.800
فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة. وان كانت كراهة تنزيه على الصحيح اما الواحد من نقف عند هذه لان البناء الاخرى عليها. مطلق الامر لا يتناول المكروه. او يقولون الامر المطلق لا يتناول المكروها

79
00:25:44.400 --> 00:26:06.850
سورة المسألة كالتالي هل يصح ان يستدل فقيه باية فيها امر مطلق تتناول عبادة هل يصح ان يستدل بها على عبادة مكروهة عند الفقهاء؟ مثال وليطوفوا بالبيت العتيق هذا امر بالطواف امر مطلق

80
00:26:07.550 --> 00:26:25.900
لم تشترط فيه الطهارة طيب من يقول من الفقهاء ان الطواف بلا طهارة صحيح من يقول بين قوسين من يرى صحة الطواف بلا طهارة يصححها مع الكراهة. يقول طواف صحيح مع الكراهة

81
00:26:26.000 --> 00:26:39.350
واذا يعني خفف قال الخلافة الاولى. وعرفت عند السبكي ما الفرق بين المكروه وخلاف الاولى؟ المكروه ما جاء النص بالمقيد او المخصص به والخلاف لولا ما جاء مخالفا للعمومات على كل

82
00:26:39.450 --> 00:27:03.200
الطواف بلا طهارة عند من يقول بصحته مع الكراهة او مع خلاف الاولى سيستدل بجملة ادلة هل له ان يستدل بقوله وليطوفوا فيقول امر الله بالطواف وهذا طواف سيقول المخالف عفوا ما امر الله تعالى به لا ينصرف الا الى العبادة الصحيحة الشرعية الكاملة

83
00:27:03.800 --> 00:27:23.800
وبالتالي لا تستدل بالامر المطلق عن المكروه. هذا الخلاف فهمت؟ هل يتناول الامر المطلق العبادة المكروهة او لا يتناولها بطريقة اخرى هل الاوامر المطلقة في الشريعة في النصوص الشرعية تحمل على العبادات المجزئة او على الصحيحة الكاملة

84
00:27:23.800 --> 00:27:37.400
يعني بوصفها الكامل لو قلت الصحيحة الكاملة اذا لا يمكنك ان تستدل بهذه النصوص يعني مثلا ايظا من يقول ان الترتيب في الوضوء ليس واجبا ولو نكس صحة مع الكراهة

85
00:27:37.600 --> 00:27:56.950
وهو قول الفقهاء فلو بدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه صح وضوءه مع الكراهة من لا يقول بالوجوب. فاذا صح الوضوء مع الكراهة هل له ان يستدل على صحة هذا الوضوء بان الله امر مطلقا بالوضوء وهذا وضوء؟ قال فاغسلوا

86
00:27:56.950 --> 00:28:16.250
وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. انتبه لا تقل له لكن الاية مرتبة. الواو لا تفيد ترتيبا فاذا كانت الالواء لا تفيد ترتيبا وقد جمع في الاية هذه الاعضاء فكيف ما وقعت اجزأ الوضوء وكونه جاء مرتبا

87
00:28:16.250 --> 00:28:34.900
ان يستدلوا به من احاديثه المتواترة عليه الصلاة والسلام في السنة في صفة الوضوء لا يعني الالزام يعني الاولوية هذا دليل من قال فاذا كان يعني الاولوية سؤالي الان ليس هو النقاش الفقهي في المسألة. سؤالي هو من يرى صحة هذا الوضوء مع الكراهة. هل له ان

88
00:28:34.900 --> 00:28:52.550
بهذا الامر المطلق فاغسلوا وجوهكم وايديكم. اذا قلت ان الامر المطلق يتناول المكروه ستقول نعم. واذا قلت لا فابحث عن دليل اخر مثال ثالث يعني الذين يرون عدم صحة الصلاة في اوقات النهي

89
00:28:52.900 --> 00:29:07.350
لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر ثلاث اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا اوقات النهي عند من يقول بصحة الصلاة مع الكراهة

90
00:29:07.450 --> 00:29:27.450
هذا القيد من يقول بان الصلاة صحيحة لكن مكروه. هل له ان يستدل بقوله واقيموا الصلاة مطلقا؟ فيستدل على مثل هذه النصوص المطلقة في الامر على تتناول المكروه مثله ايضا وقوموا لله قانتين ان الله امر بالقيام بين يديه فيشمل الصلوات حتى المنهي عنها في اوقات النهي آآ

91
00:29:27.450 --> 00:29:47.300
وكذلك ستقيس على اه امور من هذا القبيل في الطواف في الوضوء كما قلت في الصلاة في العبادات المكروهة. هل للفقيه ان الا بنصوص فيها اوامر مطلقة هذا محل الخلاف. قال السبكي رحمه الله مطلق الامر لا يتناول المكروه. يعني

92
00:29:48.650 --> 00:30:01.900
لا ليس له ان يستدل بمثل هذه النصوص واذا اراد ان يستدل على صحة هذه العبادة اذا اراد ان يستدل على صحة الصلاة في وقت النهي اذا اراد ان يستدعي لاصحة الوضوء المنكس اذا اراد ان يستدع

93
00:30:01.900 --> 00:30:21.900
على صحة طواف الحائض او طواف المحدث عليه بدليل اخر. ولا يستعمل هذه الادلة المطلقة واللي يطوفوا فاغسلوا وجوهكم واقيموا الصلاة وقوموا لله قانتين. ليس له قال خلافا للحنفية. فانهم اجازوا الاستدلال بهذا بناء على ان الامر

94
00:30:21.900 --> 00:30:41.900
المطلق عندهم يتناول المكروه. هم لا يقولون يتناولوا المكروه. يقولون يتناول المجزئ. والمكروه مجزئ. فالامر المطلق عندهم يتناول من العبادة ويتناول ايضا ما اجزأ ولو مع الكراهة فصح ذلك. لهذا قال المصنف رحمه الله بناء على ما عليه الجمهور

95
00:30:41.900 --> 00:31:05.450
تصح الصلاة في الاوقات المكروهة لانها توجه اليها النهي. قال وان كانت كراهة تنزيه على الصحيح. وهذا الخلاف هل النهي كراهة تحريم او كراهة تنزيه في مسألة اوقات في النهي او حتى المنهي عنه تنزيها او تحريما هل يدخل في الامر المطلق؟ ان قلت ان كراهة التنزيه لا تدخل فالتحريم من باب اولى فهم

96
00:31:05.450 --> 00:31:25.450
متفقون ان كراهة التحريم ابعد عن تناول الامر المطلق لها لكن الخلاف الذي يشتد بينهم وفي كراهة التنزيه. اذا فهمت هذه المسألة في تناول الامر المطلق للمكروه او عدم تناوله هو بناء على مسألة يعني كيف تقول المكروه يدخل في الامر المطلق

97
00:31:25.450 --> 00:31:43.350
هذا مبني على اه سر المسألة او مبناها وهو قولهم المكروه يريده الشارع او لا يريده لا يريده لكنه لم يعزم على النهي عنه فلم يرتب عليه ثوابا عفوا لم يرتب عليه عقابا

98
00:31:43.750 --> 00:32:01.350
فقالوا المكروه غير مراد والامر طلب وارادة. فكيف يكون الشيء الواحد تستخدم عليه نصا شرعيا يأمر وانت تعرف انه ليس مطلوبا فكيف تستدل بما يدل على الطلب على شيء ليس مطلوبا قالوا هذا تناقض

99
00:32:01.500 --> 00:32:23.350
يعني ولذلك قالوا الامر المطلق لا يتناول المكروه. شيء كرهه الشارع تريد ان تأتي بدليل فيه امر من الشارع لا يستقيم هذا. اذا انا لا احمل الامر الا على الكامل والصحيح من العبادات وليس المكروه المجزئ. اذا فهمت هذا فانبنت عندهم مسألة ان الشيء الواحد لا

100
00:32:23.350 --> 00:32:42.450
لقوا به في الشريعة امر ونهي. ماشي؟ لا يمكن ان يقع على الشيء الواحد في الشريعة على الفعل الواحد لا يمكن ان يتوجه اليه طلب وترك امر ونهي الا ان كان بتعدد الاعتبارات وهي المسألة الاتية المشهورة ايضا عند طلبة العلم بالصلاة في الدار المغصوبة. نعم

101
00:32:42.800 --> 00:33:04.500
اما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب. فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب والقاضي والامام لا تصح ويسقط الطلب عندهما واحمد لا صحة ولا سقوط ويسقط الطلب عندها ويسقط الطلب عندها

102
00:33:04.850 --> 00:33:18.250
واحمد لا صحة ولا سقوط. والخارج من المغصوب تائبا ات بواجب وقال ابو هشام طيب لا ابو هاشم واحمد لا صحة ولا سقوط هنا ينتهي ذكر الخلاف في هذه المسألة

103
00:33:18.450 --> 00:33:41.650
الصلاة في الارض المغصوبة او في الدار المغصوبة ما الفرق بينها وبين الصلاة في الاوقات المكروهة  الصلاة في الاوقات المكروهة توجه النهي فيها عن الزمان. صح فالصلاة في الدار المقصوبة توجه النهي فيها الى المكان. ليش فرقوا بين الصورتين

104
00:33:42.100 --> 00:34:01.700
لان ارتباط الفعل بالزمان اشد من ارتباطه بالمكان. كيف الفعل لا ينفك عن زمن لكن المكان يمكن انفكاكه عنه. الدار المغصوبة يمكن الانفكاك عنها يمكن مغادرتها يمكن ايقاع الصلاة في غيرها. فلهذا ليس عندهم خلاف

105
00:34:01.700 --> 00:34:19.600
كن قوي في الصلاة في الوقت المكروه كالخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة. سورة المسألة كما يعلم كلكم ان الغاصب واقع في فعل محرم بغصبه. ماشي؟ وبالتالي فبغصبه الارض او الدار فكل فعل يفعله في المغصوب حرام

106
00:34:20.100 --> 00:34:37.450
وخطواته وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه كله حرام. ويأثم على كل فعل يفعله في الدار المغصوبة فان شرب او اكل او قام او قعد او دخل او خرج هو يتعدد في افعال حرام لانه واقع في مكان حرام

107
00:34:38.000 --> 00:34:58.000
فجاءت مسألة الصلاة اراد ان يصلي والصلاة حركات. فقيامه وذهابه ومجيئه وركوعه وسجوده حركات. واتفقنا على ان الغاصبين فكل افعاله في الدار المغصوبة محرمة. فهل يدخل في هذه الافعال المحرمة افعال صلاته التي يؤدي بها الصلاة في الدار المغصوبة

108
00:34:58.000 --> 00:35:18.000
هذه التي وقع فيها الخلاف فمن نظر الى ان الواقع في الارض ان الغاصب في الدار المغصوبة افعاله واقعة على على الهيئة الحرام قال حتى صلاته لا تصح. لان صلاته جزء من افعاله. وعندنا قاعدة كل افعاله حرام. وبالتالي فالعبادة لا تأتي على وجه حرام. فصلاته باطلة

109
00:35:18.000 --> 00:35:32.750
ولا تصح ومنهم من قال لا تصح ولكن لا ثواب لها تصح بمعنى انها تجزئ وتسقط بها المطالبة وتبرأ بها الذمة لكنه لا يثاب عليها عند الله انه صلى صلاة لانها ليست قربى

110
00:35:32.750 --> 00:35:47.400
قربوا الى الله بحرام ماشي؟ قال بعضهم تسقط الصلاة عندها لا بها. تسقط الصلاة المطلوبة الواجبة في ذمته عند هذا الفعل ولا تسقط به سيأتي معك الفرق بعد قليل. وقال اخرون

111
00:35:47.750 --> 00:36:03.800
لا تسقط ويطالب بالقضاء هذه اقوال اوردها. قال رحمه الله اما الواحد بالشخصي يعني الفعل الواحد بالشخص. اراد ان الفعل قد يكون واحدا بالشخص قد يكون واحدا بالنوع. ايش معنى هذا

112
00:36:03.850 --> 00:36:24.200
لو قلت لك ما حكم الصلاة؟ ستقول اي صلاة قولك سؤالك اي صلاة يفيد الى ان الصلاة انواع ماشي؟ هذا نسميه واحد بالنوع جنس الصلاة تحتها انواع. فعندنا صلاة واجبة وصلاة مستحبة وصلاة ممنوعة مكروهة. وصلاة محرمة

113
00:36:24.400 --> 00:36:51.850
ايجاب صلاة سادسة غير الخمس محرمة البدع في الصلاة محرمة. فعندنا صلاة حرام وصلاة مكروهة وصلاة واجبة وصلاة مستحبة تعدد الحكم في شيء واحد كالصلاة. كيف ساغ هذا ها قال بتعدد انواعه فكل نوع له حكم. ماشي؟ اذا الواحد بالنوع يعني جنس الصلاة تحته انواع. هل يمكن ان يتعدد

114
00:36:51.850 --> 00:37:15.550
الحكم فيه؟ الجواب نعم بتعدد انواعه. فكل واحد بالنوع له حكم. السجود تقول ان كان لله فهو عبادة وان كان لغيره فهو حرام وشرك فكيف وصف السجود وهو فعل واحد؟ باكثر من حكم؟ الجواب بتعدد انواعه فالواحد بالنوع هل يقبل تعدد الحكم

115
00:37:15.550 --> 00:37:31.350
الجواب نعم باختلاف انواعه. لا انا ما اسأل عن هذا الان. انزل معي درجة. الواحد بالشخص هذه الصلاة بعينها لا اتكلم عن الصلوات. صلاة الغاصب في الارض المغصوبة. هل هي واحد بالنعل او واحد بالشخص

116
00:37:31.400 --> 00:37:46.350
واحد من الشخص انا اتكلم عن صلاة بعينها لا عن صلوات يمكن ان تأخذ كل صلاة حكما. هذه الصلاة التي يصليها الان في الدار المغصوبة ما حكمها؟ قال الواحد بالشخص هل يقبل تعدد الحكم

117
00:37:46.850 --> 00:38:06.300
يعني هل يمكن ان يكون الشيء الواحد بعينه واجبا حراما؟ جائزا غير جائز مستحبا مكروها؟ لا ما يمكن. الا بتعدد الجهة فالشيء الواحد ساقول هو واجب بهذا الاعتبار من هذه الجهة وحرام بهذا الاعتبار من هذه الجهة

118
00:38:06.400 --> 00:38:30.200
هذا معنى قوله واما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب. ماذا يقصد بالجهتين؟ يقصد من حيث انها صلاة واجبة في ذمته فهي واجبة من حيث انه مكلف. ومن حيث ان الصلاة عبارة عن افعال تصدر من غاصب في ارض حرام

119
00:38:30.450 --> 00:38:51.300
فهي حركات حرام. والصلاة اقوال وافعال. فان نظرت اليها باعتبار لزومها في ذمته واتجاه التكليف اليه قلت هي واجبة  واذا نظرت باعتبار كونه غاصبا وافعاله في الصلاة صادرة عن حرام فهي حرام قلت هي محرمة. قال اما الواحد بالشخص له

120
00:38:51.300 --> 00:39:12.850
جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور هذا القول الاول يصح ولا يثاب. ليش يصح ايش معنى يصح نعم الاجزاء وابراء الذمة. الصحة الاجزاء. قال ولا يثاب. ليش لانها لا تقع قربة وهي على وجه

121
00:39:13.350 --> 00:39:39.350
مخالف شرعا لا تمكن ان تكون قربة يجد ثوابا عند الله. فهذا معنى قولهم يصح ولا يثاب. القول الثاني وقيل يثاب يعني  تصح صلاته ويثاب وطيب وما حكم غصبه قال هذا امر خارج تصح صلاته ويثاب ثواب الصلاة ويعاقب على الغصب لا على الصلاة

122
00:39:39.400 --> 00:40:01.500
فهمت؟ فيقال صلاته تصح وثوابه حاصل والقاضي والامام لا يصح. يعني لا يصح منه فعل الصلاة. اذا الاقوال كما ترى الان ثلاثة الى الان. الجمهور تصح صلاته دون ثواب قيل تصح مع الثواب القاضي والامام الامام الرازي لا تصح صلاته

123
00:40:01.800 --> 00:40:23.800
قولهم لا تصح صلاته المعنى المعنى انها ان صلاته وعدمها سواء انه صلى وما صلى سيان قولهم لا تصح صلاته المعنى انه يطالب بقضاء هذه الصلاة مع انه صلى؟ لا. قال ويسقط الطلب عندها لام

124
00:40:23.800 --> 00:40:43.800
بها معنى ذلك ان الصلاة على هذه الحال تقع غير مأمور بها. ولا يسقط التكليف بها بل عند يسقط التكليف للعذر بمثابة من شرب خمرا فان العبادة تسقط عند هذه المعصية لا بها. شارب الخمر ما حكم

125
00:40:43.800 --> 00:41:06.450
ايقاع الصلاة منه محرم لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا يجوز ان نصلي وهو سكران. هل سقطت عنه العبادة؟ لا. اذا العبادة سقطت عند شرب الخمر لا بشرب بالخمر. السقوط ليس بسبب الشرب بل عند الخمر تسقط وجوب الصلاة بحيث هو مطالب بمفارقة هذا الحرام لمعاودة

126
00:41:06.450 --> 00:41:26.450
هذا الواجب بخلاف ما لو قلته ان الخمر به تسقط الصلاة فجعلت الحرام مسقطا للواجب. وهذه دقة عندهم في التعبير الالفاظ ولا يجعلون الحرام بحال من الاحوال ان يكون سببا مسقطا للوجوب لكن عنده فهو من باب الرتب التي لا يرون

127
00:41:26.450 --> 00:41:47.750
فيها ان يرقى الحرام الى ان يكون سببا به يسقط الواجب فيقولون عنده. وبالتالي فهم يقولون لا تصح ويسقط الطلب عندها. احمد رحمه الله في القول الاخير لا صحة ولا سقوطا يعني لا تصح الصلاة

128
00:41:48.100 --> 00:42:08.750
ولا تسقط عنه الصلاة التي فعلها لا تصح ولا تسقط بل هو مطالب بالقضاء اذا فارق الارض المغصوبة. هذه الاقوال كلها كما ترى مبنية على نظر دقيق عندهم هل يصح ان يوصف الشيء بانفكاك الجهة عنه؟ وبالتالي فنزلوا عليه قاعدة قريبة منها فقهية

129
00:42:08.750 --> 00:42:28.200
في مسألة اقتضاء النهي الفساد هل كل شيء وقع فيه نهي الشريعة عن عقد في البيوع والمعاملات او عن عبادة يصبح فعلها على وجه الفساد فجعلوها على مراتب قالوا ان توجه النهي الى ذات العبادة

130
00:42:28.750 --> 00:42:46.300
افادت الفساد وان توجهت النهي ان توجه النهي الى شرط العبادة او شرط العقد او وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه وان اقتضى الفساد. واذا توجه النهي الى امر خارج منفك عنه فيكون من قبيل

131
00:42:46.350 --> 00:43:03.300
الشيء الواحد الذي له وجهان. فاذا كان شيئا واحدا له وجهان فما الحكم هو الخلاف الذي عندك الان. ان كان مذهبك ترجيح صحة الصلاة في الارض المغصوبة. مع عدم الثواب ستنزل هذا الحكم على كل مسألة. صلى

132
00:43:03.300 --> 00:43:22.550
في ثوب حرير صلى مسبلا ثوبه صلى لابسا عمامة حرير وهكذا صلى بماء مغصوب توضأ بماء مغصوب وصلى هنا يأتي تدقيق النظر الماء المغصوب متوجه الى شرط من الشروط. فتوجه النهي الى شرط يفسد العبادة

133
00:43:22.700 --> 00:43:41.600
هل تصححها كالمكان او تقول الصلاة في العمامة اذا كان لبس عمامة حرير او عمامة مغصوبة هذه العمامة هي جزء منفك عن الصلاة. فهل كذلك ستقول في الثوب المسبل؟ لانه منهي عنه او ثوب الحرير لانه ايضا منهي عنه

134
00:43:41.600 --> 00:44:03.750
فتقول ان كان الثوب الحرير او المسبل او المغصوب هو الثوب الذي يستر به عورته فقد اتى على شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة وان كان لا يلبس لباسا داخليا ساترا الى عورة ثم لبس فوقه حلة. ثوبا او قميصا او بنطالا هو مغصوب او حرير او على اي وجه من وجوه النهي

135
00:44:04.150 --> 00:44:24.150
ستقول وقع النهي هنا او تعلق النهي بامر خارج فدقة النظر تساعد هنا على تحديد الحكم. ويبدأ الخلاف هذا يتوجه فيما لو كان النهي متعلقا بالشيء نفسه لكن امكن انفكاك الجهة. فمدار الحكم في مسألة الصلاة في الارض المغصوبة وهي المثال الذي يضرب بان

136
00:44:24.150 --> 00:44:44.150
تبين اذا كنت ستنزل هذا الخلاف في مسألتك تبين تعدد الجهة اولا ثم تبين امكان الانفصال بين جهة واخرى. فاما ان كانت جهة لا تقبل الانفكاك كمسألة الزمن فلا يتم لك هذا ولا يساعدك ويبقى النهي مؤثرا فيفسد العبادة او عقدا معاملة. هذا يا كرام

137
00:44:44.150 --> 00:45:03.050
جاء حتى في العقود التي جاء النهي عنها عقد بيع اذا كان فيه نجش عقد بيع اذا كان فيه غبن اذا كان فيه تدليس فلماذا فرقوا بين بيوع فقالوا تصح واخرى قالوا يبطلها. البيع بعد نداء الجمعة الثاني قالوا لا يصح

138
00:45:03.400 --> 00:45:28.150
ويكون العقد فاسدا والبيع بنجش يصح مع مع الاثم حرام والبيع صحيح ليش فرقوا بين الصور؟ قالوا في بيع النجس مثلا لان الشرع رتب فيه الخيار فترتيب الخيار اثر لصحة البيع. هذا التدقيق في النظر يساعد كثيرا في محاولة التعامل مع النصوص الشرعية التي تحمل نهيا

139
00:45:28.400 --> 00:45:48.400
تحمل نهيا فتبدأ توجه النظر في مسألة توجه النهي هل هو الى الشيء ذاته او الى امر خارج عنه؟ فان كان الى الشيء ذاته هل هو مما تتعدد فيه الجهات ويمكن الانفصال بحيث تصحح العقد او تصحح العبادة مع الحكم بالكراهة

140
00:45:48.400 --> 00:46:04.500
مع الحكم بعدم الثواب او تطالب بالقضاء كل ذلك بناء على الخلاف المذكور هنا وقد اشار اليه السبكي رحمه الله. نعم وخارج والخارج من المغصوب تائبا ات بواجب وقال ابو هاشم بحرام

141
00:46:04.800 --> 00:46:19.500
وقال امام الحرمين هو مرتبك في المعصية. مع انقطاع تكليف النهي عنه وهو دقيق هذه مسألة يعني هي كلها الان مسائل متتابعة بعضها على بعض الخارج من المغصوب تائبا. شخص

142
00:46:19.800 --> 00:46:39.150
اه في وسط ارض مغصوبة غاصب تاب الى الله فماذا يلزمه بعد التوبة الخروج من الارض المغصوبة لان بقائه كما قلنا حرام وتصرفاته فيها حرام فيلزمه الخروج. خطواته في الخروج من الارض المغصوبة

143
00:46:39.850 --> 00:47:03.500
حرام او ليست حراما قال الخارج من المغصوب تائبا ات بواجب ما الواجب المفارقة مغادرة المغصوب. وقال ابو هاشم ات بحرام لم قال لانه استمرار لما ابتدأه حراما. ابتدأه غصبا

144
00:47:03.600 --> 00:47:26.600
فخطوات حتى يفارق المغصوب استمرار للحرام. وقال امام الحرمين مرتبك في المعصية مع انقطاع التكليف مرتبك يعني متمادن مستمر في المعصية طيب يقول امام الحرمين مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي. كيف يعني مستمر في المعصية

145
00:47:26.650 --> 00:47:51.850
والنهي المتوجه اليه انقطع؟ قال النهي المتوجه لينقطع بتوبته لكن خطواته الواقعة هناك هي استمرار للاثر الذي ابتدأه حراما وهو الغصب فلذلك فرق فقال مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي. ولهذا قال السبكي رحمه الله وهو دقيق. الشاطبي رحمه الله

146
00:47:51.850 --> 00:48:09.650
جاء يبين وجه الدقة في كلام امام الحرمين في مواضع من الموافقات فكان مما قال ان متعاطي السبب ان متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه وان رجع عن ذلك السبب او تاب. ركز معي في تطبيقات او امثلة كثيرة على هذا يقول

147
00:48:09.650 --> 00:48:25.500
متعاطي السبب شخص فعل سببا ولهذا السبب اثار غصب ولهذا الغصب اثار حركته شراؤه بيعه اكله شربه في المكان المغصوب هي اثار غصب ارضا فبنى عليها سوقا وباع واجر واشترى كل هذه اثار

148
00:48:25.500 --> 00:48:45.600
ولان السبب الاصلي حرام فاثاره المترتبة عنه في المسببات حرام. ماشي؟ يقول السبب احيانا يبقى اثره ولو تاب صاحبه السب متعاطي السبب يقول قد يبقى عليه حكمه. اذا السبب حرام يبقى عليه حكم الحرام. وان رجع عن ذلك السبب او تاب. فيظن ان

149
00:48:45.600 --> 00:49:10.500
وسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب وليس كذلك وهذا من اخطر ما يصيب ارباب المعاصي المستمرة والذنوب التي تفتح ابوابا يتتابع عليها الناس. شخص فتح باب من ابواب الحرام والعياذ بالله او آآ ارتكب معصية هي باب من ابواب الحرام وهذا يكثر كثيرا في مسألة ما يهيئه الناس

150
00:49:10.500 --> 00:49:28.000
ينشرونه ويبثونه في مقاطع فيها شيء حرام سواء غناها او سلب شيئا او صور حراما او شيئا مما لا يجوز فبث بثه ونشره هو تاب واقلع ونزع لكن لا سبيل الى ايقاف هذا الاثر واستمراره

151
00:49:28.350 --> 00:49:48.350
فهل ستنظر لنا ان توبته ترفع ذلك كله باثر السبب والمسببات اللاحقة؟ او تبوته تتكلم عن المرحلة اللاحقة الاتية واثر السبب لا سبيل الى دفعه. هذا الذي قال فيه السبكي وهو دقيق. يقول الشاطبي ان متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه وان رجع عن

152
00:49:48.350 --> 00:50:07.150
ذلك السبب او تاب فيظن ان المسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب وليس كذلك ويقول ايضا الشاطبي رحمه الله في مواضع اخرى من كلامه يقول ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس

153
00:50:07.150 --> 00:50:26.800
اطلق السهم ثم ندم فوقع في قلبه التوبة الان انطلاق السهم واستمراره حتى يصيب المقتول هو اثر لا يمكن ايقافه وقعت التوبة. السؤال هل تنفعه توبته قبل ان يقع السهم قاتلا

154
00:50:27.650 --> 00:50:49.350
الان هو اطلق السبب يعني فعل السبب او تعاطى السبب على وجه المحرم. ثم اقلع ثم تاب اثر السبب لا يمكن ايقافه لا يمكن دفعه فهل يناله اثر السبب ولو تاب؟ هذا الذي يقول فيه فيه امام الحرمين مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي

155
00:50:49.400 --> 00:51:15.500
يقول هذا اثر اذا هو مستمر في المعصية لكن النهي انقطع عنه لانه نزع عن المعصية واقلع عنها وفارقها. فيبقى اشكال كيف ينقطع النهي الموجه اليه واثر المعصية باق عليه. هذه الدقة التي بينها كلام الشاطبي تعاطي السبب مع استمرار اثره دون امتلاك تغييره. قال

156
00:51:15.500 --> 00:51:34.550
مثله من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس. ومن تاب من بدعة بعد ما بثها في الناس وقبل اخذهم بها من تاب عن بدعة بعد ان بثها نشرها في كتاب في موقع دعا اليها حث عليها زينها هيأ لها بعض الشبه ثم هو تاب

157
00:51:34.550 --> 00:51:54.550
هداه الله فتاب او ندم او راجع نفسه فتاب قبل اخذ الناس بها او بعد ذلك يعني بعد ان اخذ الناس بها وقبل رجوعهم عنها فهل استمرار مفسدة عمله اثر لا اختيار له في دفعه هل سيلحق باثر عمله تعطيه حكم السبب؟ هذا الذي يقول فيه الشاطبي رحمه الله

158
00:51:54.550 --> 00:52:14.550
انه فقه المسألة في قضية الصلاة في الدار المغصوبة وكلام الائمة هنا في خروجه من المغصوب. فقال الجمهور هو ات بواجب ونظروا الى ان فعله الذي هو فيه امتثال لا يعتبر مستمرارا للمعصية. قال ابو هاشم بل ات بحرام قال امام

159
00:52:14.550 --> 00:52:31.450
الحرمين مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي وهو دقيق نعم والساقط على جريح يقتله ان طبعا الراجح في هذا قول الجمهور وهو نواة بواجب لكن نريدك ان تفهم ان من فسر ان فعله لا يزال استمرار

160
00:52:31.450 --> 00:52:51.450
في الحرام متماديا هو مبني على نظر دقيق ولو استبعدته انت او ما رأيته مقنعا لكنه كلام في غاية الدقة وتعليله ايضا يوحي نظر دقيق وامامة وفقه وعلم. الجمهور يقولون طالما اصبح واجبا فانه يتعين عليه في الخروج من الدار المغصوبة ان يقصر

161
00:52:51.450 --> 00:53:11.450
ان ان يسلك اقصر الطرق واقربها حتى لا يترتب عليه استمرار في حرام وهناك بديل عن قصره وكذلك قالوا ايضا ما يترتب فيه اقل الضرر اذا كان سيطأ زرعا او مكانا سيفسد فيه بخروجه او بمشيه فانه يلزمه سلوك اقرب شيء يتحقق

162
00:53:11.450 --> 00:53:30.250
وبه المفارقة عن الحرام وايضا وما يكن اقل ظررا. نعم على هذا لا نعم والساقط على جريح يقتله ان استمر وكفأه ان لم يستمر لا والساقط على جريح يقتله ان استمر

163
00:53:30.350 --> 00:53:46.600
وكفأه ان لم او كفؤه او تقول او كفؤه الساقط على جريح يقتله ان استمر او كفؤه ان لم يستمر والساقط على جريح يقتله ان استمر او كفؤه ان لم يستمر

164
00:53:47.200 --> 00:54:08.900
قيل يستمر وقيل يتخير وقال امام الحرمين لا حكم فيه وتوقف الغزالي. الساقط على جريح يقتله ان استمر او كفؤه ان لم صورة هذا ان ساقطا على حجرة ضيقة آآ جمع فيها مجموعة جرحى

165
00:54:08.950 --> 00:54:28.500
مجموعة جرحى يعانون نزع الموت وسكراته. في سجن اجاركم الله ولا في في حرب فسقط على جريح من اعلى وصاح الجريح تحته وهو لا يملك خيارا سقط عليه فان بقي عليه قتله

166
00:54:29.650 --> 00:54:48.000
وان انقلب عنه الى غيره سينقلب على جريح اخر يقتله شرعا ما حكم الله فيه الان هو سقط بغير اختياره لكن الان بقاؤه يستطيع ان يتخير فيه حكما. يقول الساقط على جريحه يقتله

167
00:54:48.000 --> 00:55:05.650
وان استمر او كفؤه ان لم يستمر يعني ان انقلب الى الى كفء الجريح من بجواره ان لم يستمر يعني هو في هو في كل الحالتين سيقتل واحدا فهل يبقى على الذي هو سقط عليه

168
00:55:05.800 --> 00:55:27.750
او ينتقل الى غيره قال قيل يستمر وقيل يخير اللي قال يستمر ما توجيهه الذين قالوا يستمر طبعا وفي كل الحالين سيقتل واحدا. قالوا يستمر ها لا ما فيها خفض ظرر الثاني مثله كلها روح هذي روح وهذي روح

169
00:55:28.750 --> 00:55:51.150
الظرر حاصل لا هذا لو تحقق زوال ما في زوال هنا ليس في الصورة هنا زوال ظرر هو في النهاية الضرر واقع  الثاني لا هو الصورة مفروضة في انه سيقتل واحدا اما الذي وقع عليه ان استمر واما الاخر

170
00:55:51.900 --> 00:56:14.850
طيب هو عشان آآ يعني يزول عنك الاشكال هم يتصورون او يفرضون المسألة في ساقط لا خيار في سقوطه يعني جثم عليه بغير قصد حتى لا ان سقوطه الاول يلزم منه استمراره عليه لما يقولون قيل يستمر يعني بالمناسبة يقولون اول من القى هذه المسألة ابو هاشم الجبائي حتى امام الحرمين يقول

171
00:56:14.850 --> 00:56:34.900
لم اتحصل فيها من قول ثبت للفقهاء. ويقولون انه آآ يقول امام الحرمين هذه مسألة القاها ابو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء يعني يتحيروا في ايجاد جواب يكون فيها آآ تقرير شرعي سديد. يبني على اصل شرعي معتبر يزيل الاشكال ويخرج عن الحق

172
00:56:34.900 --> 00:56:53.000
طيب فلا تتصور ايضا المسألة ساذجة بحيث تقول لا سيان ما في فرق متكلمون عن حكم الله عز وجل الذي تفترض انه وجاء فيها نص لكان هكذا ما هو الشريعة لا تبيح قتل النفوس

173
00:56:53.250 --> 00:57:12.150
المعصومة ولا ولا تبيح ايضا التهاون في التسبب في اتلافها بل تأمر الشريعة بانقاذ النفوس من الهلكة. وان جاءها ايضا من الفوات هذا امرت به الشريعة ولذلك اباحت بعض المحظورات كأكل الميتة ودفع غصة اللقمة بشربة خمر وما الى ذلك

174
00:57:12.700 --> 00:57:38.850
فمثل هذا الساقط على جريح قالوا يقتله ان استمر ويقتل كفؤه ان لم يستمر الذين قالوا يستمر قالوا لان الانتقال فعل مبتدأ بخلاف اللبس والاستمرار لكن هذا ضعيف. ليش قالوا يستمر لما قلنا ليش يستمر؟ قالوا لانه اما ان يبقى واما ان ينتقل. قالوا الانتقال انشاء فعل جديد

175
00:57:39.050 --> 00:57:54.200
خلاص؟ فعل مبتدأ بخلاف اللبس فانا لا امره بفعل يتحقق به حكم تكليفي يتوجه به ذنب لكني اطالبه بالبث. هذا التفريق ضعيف لان اللبس هنا ايضا اختياري. فانت تخيره بين انتقال وبين

176
00:57:54.200 --> 00:58:16.700
الاستمرار فلا تقل هذا اولى لان هذا فعل وهذا ليس بفعل بل حتى اللبس فعل وهو الان بامكانه ان ينتقل. هذه المسألة كما قلت ليست منصوصة فمن يقول ينتقل من باب انه محاولة لدفع ظرر في ظرر مظنون لكن الصورة مفترضة في التساوي. ولهذا القول الوارد هنا قولان

177
00:58:16.750 --> 00:58:33.700
قيل يستمر وقيل يخير قيل يخير لاحظ ما في احد قال ينتقل قولا واحدا من قال يستمر كما قلت رجح ان الاستمرار لبث وبقاء ليس فيه انشاء فعل جديد. ومن قال يخير من باب انه تساوى

178
00:58:33.700 --> 00:58:51.700
المفسدتان فعلى اي النحوين وقع فانه يخير فيهما. لما يقول يخير هل معنى هذا ان الله عز وجل اباح له هذين الامرين على التساوي ان يبقى او ينتقل. قال امام الحرمين لا حكم فيه

179
00:58:52.100 --> 00:59:13.950
لا حكم لله تعالى وهذا اشكال هل تخلو واقعة من حكم لله يلزم المكلفين فيها ان يمتثلوا امره ونهيه. ولذلك توقف الغزالي والغزالي تلميذ الجويني. غزالي ساق هذه المسألة في في مواضع فذكر انه ناقش فيها شيخ امام الحرمين

180
00:59:14.200 --> 00:59:34.200
لا يقول امام الحرمين الجويني يقول التكليف ساقط لا حكم لله. مع ان امام الحرمين ممن ينصر انه لا يمكن ان تخلو واقعة من حكم شرعي لله. كيف لا تخلو واقعة من حكم وفي هذه المسألة قلت لا حكم؟ فالغزالي ناقش فيها شيخه فقال امام الحرمين

181
00:59:34.200 --> 00:59:55.350
الله الا حكما يقول اذا ما خلت الواقعة من حكم لكن حكم الله الا حكما قال الغزالي انا لا افهم هذا يناقش شيخه يقول اه يعني بعض الشارحين الابيار شارح البرهان لما نقل هذا النقاش بين الغزالي وشيخه الجويني قال وهذا حسن

182
00:59:55.350 --> 01:00:10.300
وادب منه وتعظيم للمشايخ. لان قوله لا حكم لله مع قوله الحكم. لا حكم تناقض. لكنه تأدب مع شيخه وقال انا لا افهم هذا. فعلى كل ما اجاب به امام الحرمين خرج بوجه اخر. لا حكم يعني تكليفي

183
01:00:10.550 --> 01:00:30.550
وحكم الله الا حكم الاستصحاب وهو حكم عقلي. فاراد ان يقول ليس هناك حكم شرعي تكليفي بمعنى انه يلزمه كذا وكذا. لكن الاستصحاب الذي افاد ان لا حكم والذمة بريئة هي التي افضت به الى القول بانه لا حكم لله. هذه تخضع في قاعدة شرعية تطبيقية عند الفقهاء

184
01:00:30.550 --> 01:00:49.750
الموازنة بين المصالح والمفاسد وصورة المسألة يا كرام اقرب الى التخيل الذهني الصرف ليش لان قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد هي التي تحكم لك. تضع المسألتين في كفتي الميزان فحيثما رجحت احدى الكفتين فالحكم لها

185
01:00:50.000 --> 01:01:13.350
ان تعارضت مصلحة مع مصلحة رجحت اعظم المصلحتين. وان تعارضت مفسدة مع مفسدة رجحت اعظم المفسدتين فتقدم في الدرء ولو وقعت الاخف. ولو تعارضت مصلحة مع مفسدة ايه في العبارة الدارجة عند طلبة العلم بدر المفسدة مقدم وليس كذلك هي ايضا خاضعة للموازنة

186
01:01:13.600 --> 01:01:30.550
فان كانت المصلحة اعظم فجلبها كان مقدما. وان كانت المفسدة اعظم فدرؤها كان مقدما. تعرف متى يقررون درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة  عند التساوي يقول ابن القيم وهذا مما لا يكاد يقع في حياة المكلفين

187
01:01:30.700 --> 01:01:50.700
لا يمكن لانك تعمد الى الترجيح ولن تعدم في صورة من الصور. ولا حالة من الحالات لن تعدم ابدا. بانك تجد وجها ما يرجح طرفا على طرف. فمثال تساوي الساقط على جريحين على الجريح وعلى كفئه يستمر او ينتقل. كل ذلك

188
01:01:50.700 --> 01:02:11.950
مثال واقرب الافتراضي لكنهم يناقشون من باب ما تقرير الحكم الشرعي في هذه المسائل؟ نعم مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا ومنع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا بتعلق العلم بعدم وقوعه

189
01:02:12.400 --> 01:02:31.350
ومعتزلة بغداد والامدي المحال لذاته وامام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. هذه مسألة من اثار مسائل الاعتقاد في علم الاصول وقد مضى الاشارة الى بعضها

190
01:02:31.600 --> 01:02:48.300
وهذا ايضا مما لا ثمرة له في الاصول ولا علاقة له بالفقه. ولا يثمر مسألة عملية قضية التكليف بالمحال الجميع ها هنا يا اخوة متفق ان الله عز وجل لم يكلف عباده في دينه بشيء خارج

191
01:02:48.750 --> 01:03:05.250
ها عن طاقتهم وقدرتهم دلت على ذلك نصوص الشريعة وتواترت مسائلها واحكامها واطبق عليها الكل بلا خلاف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

192
01:03:05.800 --> 01:03:25.800
وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. كل ذلك دليل واسع في الشريعة. وما جاء عليكم في الدين من حرج ويسر الدين. كل ذلك يقرر ان الله عز وجل لم يكلف عباده بشيء خارج عن طاقتهم. فلماذا مناقشة هذه المسألة؟ هي اقرب كما قلت لك الى النقاش العقلي

193
01:03:25.800 --> 01:03:45.800
مجرد لكنه انسحاب لاثر من اثار الاعتقاد. ومسألة من مسائلها ووجهها انهم يتكلمون في اصول الفقه عن الافعال التي يقع عليها التكليف ومن شرط الفعل ان يكون مقدورا. لكن راجع الى نزاع بين الاشاعرة والمعتزلة كما مضت الاشارة غير مرة

194
01:03:45.800 --> 01:04:05.800
في اثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فاثبات الصفات مطلقا وارتباطها بانشاء الافعال للعباد وبقدرة الله جل الا هل يلزم منها ان يكون الشيء ولو في غير طاقة العباد ولو في غير مقدورهم؟ اذا اراده الله ان يقع فيقع ويفرعون على هذا جملة من

195
01:04:05.800 --> 01:04:21.800
الصور وستأتيك مسألة بعد قليل هي كلها مرتبطة باطراف يتعلق بعضها ببعض يعني يقولون هل يجوز ان يأمر الله عبدا يعلم الله انه لن  وهل يدخل هذا في التكليف بالمحال وما لا يطاق

196
01:04:22.100 --> 01:04:37.050
كيف كلف الله ابا لهب بالايمان وخاطبه بالايمان وقد علم الله انه يموت كافرا بل وانزل سورة وابو لهب حي تبت يدا ابي لهب وتب فذكر ان الوعيد بجهنم له ولزوجته. في جيدها حبل من مسد

197
01:04:37.450 --> 01:04:50.900
فكيف يأمر الله بما يعلم انه لن يقع من العباد؟ وهل هذا من التكليف بما لا يطاق فخروجنا من هذا الاشكال؟ قالوا نعم يأمر الله بما لا يطاق والدليل وجود هذا في الشريعة

198
01:04:51.400 --> 01:05:05.650
ان المكلف قد يؤمر يخاطب بالايمان وقد علم الله ان فرعون هذه الامة ابا جهل وان آآ ابي بن خلف وامية بن خلف وابا لهب كل هؤلاء انهم كفار صادون معرضون

199
01:05:05.650 --> 01:05:25.650
وانهم سيعيشون كفارا يموتون كفارا ومع هذا هم مخاطبون بالايمان. منشأ الاشكال عقديا في اثبات صفة الارادة والمشيئة والقدرة لله عز وجل وتعرفون الجدل العقدي الكبير الذي وقع بين المعتزلة من جهة والاشاعرة الذين حاولوا التوسط بينه وبين اهل السنة

200
01:05:25.650 --> 01:05:45.650
اذ ينفي المعتزلة ولذلك يسمون بالقدرية اذ ينفون مسألة اثبات هذه الارادة والمشيئة لزعمهم وصف الله تعالى بالعدل وان الله لا ايحاسب عبدا على شيء سلبه ارادته؟ فيقولون بنفي القدر مطلقا وهم في هذا درجات ايضا. اهل السنة يقولون بلى

201
01:05:45.650 --> 01:06:05.400
كل شيء مكتوب لكن بلا جبر. فالقدرية المعتزلة نفاة القدر يقابلون الجبرية الذي يقولون العبد مجبور. وهو كالريشة في مهب الريح لا تملك لنفسها اختيارا. واهل السنة وسط. الاشاعرة توسطوا بين اهل السنة وبين المعتزلة فقالوا بنظرية الكسب

202
01:06:05.550 --> 01:06:25.550
وقالوا في شيء يسمى الكسب وهي لا قدرة ولا ارادة لكن العبد مسؤول ومحاسب عن كسبه وهذا شيء يخالف او يفارق الله تعالى له وليست بالاجبار. والذي اقوله في هذا الاجمال الموجز الان ان الانفكاك عن هذا بما وفق له اهل السنة في

203
01:06:25.550 --> 01:06:45.550
تقرير مسألة الارادة والقدرة لله عز وجل والمشيئة وانها ارادة كونية وشرعية. فاذا تحرر هذا زال الاشكال عند القوم وان الله لما اراد من ابي لهب الايمان واراد من ابي جهل فهي الارادة الشرعية. والكل في الارادة الشرعية سواء

204
01:06:45.550 --> 01:07:05.550
وما احبه الله تعالى واراده للعباد فيدخل فيه الكل. اما الارادة الكونية القدرية فهي التي تقع سواء وافقت مراد الله عز وجل بمعنى المحبوب والمطلوب او خالفته. فاذا زال الاشكال هذا وفهم فعرفنا كيف ننزل النصوص الشرعية ونتعاطى مع كل مسألة لكن

205
01:07:05.550 --> 01:07:25.550
في الجملة انسحبت تلك القضايا في علم الاصول وصارت كما قلت في غير ما مرة وجد الاشاعرة في ابواب الاصول متسعا لكل قضية يقيمون فيها نزالا مع الخصوم المعتزلة في هذا الباب او في ذاق يقيمون فيه الخلاف وهو حقيقة مما ليس مؤثرا في اصول الفقه

206
01:07:25.550 --> 01:07:44.550
قال رحمه الله مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا لانه المعتزل ايش يقولون المعتزلة يمنعون مطلقا عندهم مسألة العدل لله ان الله لا يكلف العباد ما لا يحاسب ما يحاسبهم على عدم قدرتهم عليه. فيرون هذا اصل عقدي فبنوا ان الله

207
01:07:44.550 --> 01:08:01.800
لا يكلف ابدا بالمحال ولا يجوز عقلا ولا شرعا والاشاعرة دائما على الطرف النقيض وردة الفعل في كثير من المواقف فقالوا بلى يجوز فجمهور الاشاعرة على جواز التكليف بالمحال الجواز التكليف الجواز الكلام هنا على الجواز العقلي

208
01:08:02.400 --> 01:08:17.450
قالوا ودليل ذلك ان الله قال في اخر سورة البقرة في ادعية اهل الايمان ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذا دعاء بنفيه. قالوا فلما طلبوا الله وسألوه الا يقع دل على انه عقلا جائز

209
01:08:17.550 --> 01:08:37.550
ولو لم يكن جائزا عقلا ما سألوا الله عز وجل ان يرفعه عنهم. فقالوا بالعكس هذا دليل على الجواز العقدي. فالجواز العقلي الان فيه مذاهب اربعة. يجوز التكليف بالمحال مطلقا هذا الذي عليه جمهور الاشاعرة. اثنين منع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العيد

210
01:08:37.550 --> 01:08:58.400
هؤلاء قالوا قالوا بالمنع مطلقا. فوافق ها هنا المعتزلة كما ترى. بعض الشافعية كالشيخ ابي حامد والغزالي ومن دقيق العيد  القول الثالث قال ومعتزلة بغداد والامدي المحال لذاته بشأن المحال لذاته

211
01:08:59.400 --> 01:09:27.600
لا منعوا المحال لذاته وعطف على قوله ومنع اكثر المعتزلة ومنع معتزلة بغداد والامدي المحال لذاته واجازوا المحال لغيره. شو الفرق بين المحال لذاته؟ والمحال لغيره المحال لذاته الا يمكن ان يحصل الشيء لذاته كان يكون محالا عاديا او عقليا يعني لا يمكن ان يكلف الله عز وجل او

212
01:09:27.600 --> 01:09:52.500
او يطلب من من المقعد ان يمشي ولا من من العبد الانسان البشر ان يطير في الهواء هذا يقول محال لذاته. اما المحال لغيره فيجوز ان يقع ومعنى المحال لغيره لا يكون ممتنعا لذاته بل لسبب اخر خارج عنه ويضربون له مثلا بقضية ايمان ابي لهب وايمان

213
01:09:52.500 --> 01:10:05.650
ابي جهل وايمان هؤلاء الكفرة من قريش حتى قوم نوح مع ان الله قال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. هل انتهت هنا نبوة نوح عليه السلام؟ وامر اقفال ملف الدعوة وخلاص

214
01:10:05.650 --> 01:10:24.050
وان ينتهي لا. طيب كيف يؤمر بالاستمرار في الدعوة مع ان ربه قال له لن يؤمن من قومك الا من قد امن فقالوا هذا دليل على انه مع انه محال لكن هنا محال لذاته او لغيره قالوا لغيره لتعلق ارادة الله تعالى به. لا القضية الاشكال قائم عند القوم

215
01:10:24.050 --> 01:10:39.750
من جهة العقيدة ومسألة اثبات صفة الارادة والمشيئة لله وعدم التوجيه الشرعي الذي يخرج عن هذا الاشكال قال وامام الحرمين هذا المذهب الرابع منع كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب

216
01:10:40.600 --> 01:10:56.200
قول امام الحرمين لا يختلف كثيرا عن القول الثاني اختلف عنه مأخذا لا حكما. يقول امام الحرمين الممنوع في المحال ان يأتي مطلوبا لا ان يأتي بصيغة طلب باختصار شديد يقول اجد اوامر في الشريعة

217
01:10:56.400 --> 01:11:16.200
ليس فيها طلب لكن صيغة طلب التي يسميها الاصوليون صيغة التكوين وكونوا قردة خاسئين هذا امر لكن ليس المطلوب منه الامتثال فقال مثل هذا وارد في الشريعة. لكن حقيقة الامتثال لا يليق. طيب هو نفسه كلام الاخرين الذين قالوا ان الذين منعوا اكثر

218
01:11:16.200 --> 01:11:34.250
الى ومن دقيق العيد والغزال الذي منعوا وقوع المحال. فهذا كله كما ترى دائر في مسألة وقوع التكليف بالمحال وعدم وقوعه هذا كله يا اخوة في مسألة الجواز العقلي بقية القضية الاهم وهي الوقوع الشرعي

219
01:11:35.100 --> 01:12:02.500
الوقوع الشرعي هل وقع في الشريعة شيء من المحال ان اردت انه طولب العباد بشيء ليس في مقدور من يعملوه فالحق ان لا شيء من ذلك ابدا فكيف نناقش من السبكي ينظر ماذا ختم المسألة؟ قال والحق هذا انتقال لمسألة الوقوع. ختم مسألة الجواز. قال والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات

220
01:12:02.500 --> 01:12:26.200
اثبت ان الراجح الوقوع وقوع ماذا؟ وقوع التكليف بالمحال لكن المحال لغيره وليس المحال لذاته حتى يدخل مسألة تكليف ايمان ابي لهب وتكليف ايمان ابي جهل ومحال لكن ليس لذاته ليس لان ابا لهب كائن لا يقبل الايمان بالله لا لغيره لان الله علم انه لن يؤمن

221
01:12:26.200 --> 01:12:45.300
قال الايمان في حقه ليس لذاته ليس بشيء راجع اليه بل لسبق ارادة الله تعالى ولو قالوا هو آآ يعني التكليف هنا وقع مرادا شرعا لا مرادا كونا لسلموا من الاشكال هذا ولا داعي لان تقول ان في الشريعة وقوع

222
01:12:45.300 --> 01:13:05.300
للتكليف بالمحال على كل اذا فهمت ما اخذ المسألة هان عليك الخطب في ثنايا الخلاف الذي وقع فيه. اذا قال والحق وقوع الممتنع بالغير لا الذات قال والحق اختصر في مسألة الوقوع الامام السبكي رحمه الله واتى بالذي يرجحه. والمذاهب في الوقوع عند الاصوليين ثلاثة

223
01:13:05.300 --> 01:13:23.950
المذهب الاول الوقوع الذي رجحه هنا اه عبأ الذي رجحه الامام السبكي الوقوع في المحال لغيره وليس المحال لذاته الذي رجحه السبكي هنا هو الذي رجحه امام الحرمين الجويني وهو الذي رجحه البيضاوي

224
01:13:25.250 --> 01:13:41.250
قالوا لان الله خاطب الكل بالايمان مع قوله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فتبين من هذا ان جزءا من الشريعة في تكاليفها وهو اصل الايمان محال. لكن لغيره وليس لذاته. فترجيح المصنف هو اختيار امام الحرمين

225
01:13:41.250 --> 01:13:56.550
واختيار البيظاء وايظا في مختصره القول الثاني في المسألة المنع مطلقا وهو قول الجمهور. وهو الراجح والحق الذي لا يقول المؤمن الا به. ان الله ما كلف احدا فوق الطاقة

226
01:13:56.550 --> 01:14:15.700
ولا امر عباده بمحال ووجود النص في الشريعة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ان قال القائلون هو دعاء ولا يدل على تحقق ارادة الله فيه. فالجواب ما جاء في صحيح مسلم من قوله سبحانه وتعالى قال الله قد فعلت

227
01:14:15.950 --> 01:14:35.950
فاجاب الله دعاء المسلمين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت. فاذا ثبت في الشريعة الا تحميل للعباد فوق طاقتهم والقول الثالث في المسألة الوقوع مطلقا. المحال لذاته والمحال لغيره وهو قول الرازي. وان كنتم تذكرون كلام الطوفي

228
01:14:35.950 --> 01:14:55.950
رحمه الله في درس البلبل فهو ايضا لما جاء فرجح ان المحال لغيره ممكن؟ قال يلزم من هذا جواز حال لذاته لانهما يشتركان في قاسم واحد وهو الاحالة. والاحالة ذاتها وصف لا يختلف. فان اجزت المحال لغيره يلزمك الاحالة

229
01:14:55.950 --> 01:15:17.300
لذاته والله اعلم. نعم   مسألة الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع. والصحيح وقوعه خلافا لابي حامد الاصفراييني. واكثر الحنفية مطلقا

230
01:15:17.950 --> 01:15:36.550
ولقوم في الاوامر فقط ولاخرين فيمن عدا المرتد. قال الشيخ الامام والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع اليه من الوضع لا الاتلاف والجنايات وترتب اثار العقود هذه مسألة ايضا مشهورة في كتب الاصول تكليف الكفار بالفروع

231
01:15:36.900 --> 01:15:51.800
هي من المسائل التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في مقدمة الموافقات انه وان انبنى عليها فقه لكن الخلاف الذي فيها لا يحصل فيه خلاف من الفروع يعني المسمى اصطلاحا بالخلاف اللفظي

232
01:15:51.950 --> 01:16:09.800
مسألة احيانا فيها ثمرات فقهية لكن الخلاف والجدل في المذاهب فيها ليس مثمرا خلافا فقهيا قيادات اثار لكن الكل متفق على الاثار يعني مثلا هل يختلف احد من المسلمين ان الكافر مخاطب بالايمان

233
01:16:10.450 --> 01:16:29.450
لا هذا محل اتفاق. هم مكلفون او مخاطبون بالايمان. لكن اختلفوا واتفقوا ايضا على انه لو امتثل فعلا من الافعال وادى ان العبادات حال كفره انه لا تقبل منه واتفقوا ايضا على انه اذا اراد عبادة يؤديها فالشرط

234
01:16:29.850 --> 01:16:48.050
ان يسبقه بالايمان. كل هذا محل اتفاق فاذا هذا الخلاف المذكور ايضا مما نختصره ونوجز فيه الكلام لكنه ذكر هنا اصل المسألة ما اصلها؟ هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف اوليس كذلك؟ يعني مثلا تعال للصلاة

235
01:16:49.050 --> 01:17:07.550
هل هي للكافر واجي على الكافر واجبة او ليست واجبة طيب تدرسون في الفقه شروط وجوب الصلاة؟ ما شروط وجوبها الاسلام والعقل والبلوغ. انت لما تشترط الاسلام يعني اخرجت الكافر

236
01:17:07.700 --> 01:17:28.500
اذا ليست الصلاة واجبة على الكافر لان شرط وجوبها الايمان سؤال الايمان شرط وجوب ام شرط اداء فهمت السؤال يعني هل الايمان شرط من اجل ان تكون الصلاة واجبة في حقه

237
01:17:28.800 --> 01:17:52.450
او شرط لتصح الصلاة منه حال ادائه يعني شرط وجوب ام شرط صحة بشرط صحة. اذا قلت شرط صحة فانت تثبت انه مخاطب بالصلاة لكن تقول له انت مطلوب منك ان تصلي بشرط الايمان كما تقول انت مطلوب منك ان تصلي بشرط الطهارة بشرط استقبال القبلة بشرط ستر العورة بشرط كذا

238
01:17:52.450 --> 01:18:09.700
فتجعل الايمان من شروط الصحة في الاداء لا من شروط الوجوب هذا معنى قوله الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف انما هو شرط في ماذا في الاداء

239
01:18:09.850 --> 01:18:28.650
شرط في صحة الاداء وليس في صحة التكليف اخذوا هذا من قوله تعالى في بعض الايات منها سورة المدثر آآ في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. الكلام على مسلم تارك للصلاة ولا على كافر

240
01:18:30.750 --> 01:18:48.950
كافر والدليل وكنا نكذب بيوم الدين. فالكلام على منكر البعث وهم كفرة فعللوا سلوكهم سقر والعياذ بالله ان جزءا منه متعلق بالاعتقاد نكذب بيوم الدين وجزء متعلق بالاعمال لم نك من المصلين

241
01:18:49.100 --> 01:19:03.350
ولم نكن نطعم المسكين. فهذا دل على انهم مخاطبون بهذه الفروع هل معنى مخاطبون يعني انهم يبادرون بالامتثال حال كفر؟ ما الجواب لا. حال الايمان. والايمان هنا شرط صحة لا شرط

242
01:19:03.650 --> 01:19:22.600
لا شرط وجوب. قال الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. انما هو اذا شرط في ماذا؟ في صحة الاداء نعم. قال وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع. والصحيح وقوعه خلافا لابي حامد الاسفراني

243
01:19:22.600 --> 01:19:37.750
هذا الصحيح وقوعه هو المذهب الاول الذي رجحه ابن السبكي رحمه الله. والصحيح وقوعه خلافا لابي حامد الاسراعيني واكثر الحنفي في يد مطلقا اذا ما مذهب ابي حامد الاسراني واكثر الحنفية

244
01:19:39.650 --> 01:20:05.250
عدم تكليف الكفار بالفروع عدم مخاطبتهم بالفروع مطلقا. ليش لان الايمان عندهم شرط ماذا شرط الوجوب شرط في صحة التكليف لا في صحة الاداء. وبالتالي قالوا الايمان ليس شرطا اه عفوا قالوا الكافر غير مخاطب لانه ليس مؤمنا ومن شروط وجوه توجه الخطاب اليه ان يكون مؤمنا هذا ليس مؤمنا

245
01:20:05.400 --> 01:20:28.950
قال ولقوم في الاوامر فقط يعني خلافا لقوم هذا اشارة الى المذهب الثالث ان قوما يخالفون في الاوامر فقط فقالوا الكفار مخاطبون مخاطبون بالاوامر دون النواهي. لماذا قال انا النهي انكفاف وترك بخلاف الاوامر انشاء وفعل

246
01:20:29.000 --> 01:20:47.450
قالوا ولاخرين فيما عدا المرتد. هذا اشارة الى المذهب الرابع ان بعضهم يرى ان المخاطب هو المرتدون الكافر الاصلي هذه مذاهب اربعة اشار اليها الامام ابن السبكي رحمه الله ها هنا وثمة مذاهب اربعة اخر

247
01:20:47.800 --> 01:21:15.450
الخامس ان الكفار مكلفون بكل الفروع الشريعة الا الجهاد ليش الا الجهاد هل سيقاتل نفسه الجهاد مطالب قتل الكفار فمخاطب بكل الفروع. يقول القرافي عن هذا القول ترى في لما عدد المذاهب في المسألة يقول ومر بي في بعض الكتب التي لا استحضرها الان انهم مكلفون بما عدا الجهاد اما الجهاد فلا لامتناع قتالهم

248
01:21:15.450 --> 01:21:40.650
المذهب السادس مكلفون بالاوامر دون النواهي عكس الذي سبق هنا. المذهب السابع ان الكفار مكلفون بالفروع ومأخذ هؤلاء يختلف عن مأخذ الجمهور الذي صدر به السبكي المذهب الثامن التوقف على خلاف كبير وبعض الباحثين حتى المعاصرين حاول ان يحرر مأخذ الخلاف وثمرة ولو خلاف عملي او ليس عمليا كثير منهم قديما

249
01:21:40.650 --> 01:22:03.650
حديثا رجح ان المسألة مما لا اثر لها في الفروع وبعضهم جاء بمسائل طيب ماذا لو كان الرجل متزوجا امرأة نصرانية او يهودية هل يلزمها احكام المسلمين باعتبار زوجها مسلما فيما يتصل به من الحقوق؟ يعني مثلا طهرت من الحيض

250
01:22:04.000 --> 01:22:26.150
هل هي تخاطب بوجوب الاغتسال وكذلك تصحيح انكحة الكفار وعقودهم ومعاملاتهم بيعهم للخمر وتعاملهم بالربا وكذلك مسألة ما يتعلق بدخول الكفار مساجد المسلمين تصح سواء قلنا الصحة مطلقا او باذن او لمصلحة

251
01:22:26.300 --> 01:22:42.200
فحاولوا تخريجه على مسألة الاثر الذي ينبني في خطاب الكفار بفروع الاسلام ومثل هذا ينازع فيه من لا يرى لها ثمرة ولا اثرا ويقول تلك المسائل مبنية على اخرى. اخيرا قال الشيخ الامام من يقصد

252
01:22:43.000 --> 01:23:03.000
والده رحمه الله الامام تقي الدين السبكي قال الشيخ الامام والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع اليه مع الوظع لا الاتلافات ايات وترتيب اثار العقود وقد مر بك ان الصبي غير المكلف والمجنون لا يسقط عنهم ما يتعلق بافعالهم من قبيل

253
01:23:03.000 --> 01:23:23.000
لخطاب الوضع ماذا لو اتلفوا او جنى احدهم فهذا لا يسقط عنه كذلك الكفار ليس لانه كافر فيتعدى على حق انسان ويتلفه او او يسرقه فتقول لا له وكافر غير مخاطب وتتركه؟ قال لا ما كان من قبيل خطاب الوضع اه الاتلافات والجنايات وترتيب اثار عقود غير

254
01:23:23.000 --> 01:23:46.950
في الخلاف الخلاف في ماذا خطاب التكليف وما يرجع اليه مع الوظع. يعني خطابات الوظع المتعلقة بالتكليف كما قلت سابقا لا ينفك خطابه من خطابات التكليف عن خطاب اي الصلاة لها اسباب خطاب وضعي لها موانع وضعي الزكاة واجبة لها خطاب وضعي يتعلق بالنصاب ويتعلق بالحول وكل

255
01:23:46.950 --> 01:24:03.350
ذلك من خطابات الوضع المتعلقة بخطاب التكليف. يقول ان هذا هو الذي يتوجه اليه الخلاف الاصولي وليس مطلقا. اما ما يتعلق بالاتلافات والجنايات فليس داخلا في الخلاف بل يلزمهم كما يلزم الصبيان والمجانين. نعم

256
01:24:04.800 --> 01:24:26.300
مسألة لا تكليف الا بفعل فالمكلف به في النهي الكف اي الانتهاء وفاقا للشيخ الامام وقيل فعل الضد وقال قوم الانتفاء وقيل يشترط قصد الترك هذه من المسائل التي ضرب بها الشاطبي رحمه الله مثلا فيما لا ثمرة له في الاصول

257
01:24:26.500 --> 01:24:41.150
وان الخلاف فيها عقيم والجدل فيها ايضا مما لا يصح ان يشتغل به الاصوليون في كتبهم وهي من العارية التي يجب اخراجها من علم الاصول قولهم لا تكليف الا بفعل هي مقدمة للمسألة الاتية

258
01:24:41.300 --> 01:24:59.500
التكليف اذا صدر من الشريعة فاما ان يكون امرا او يكون نهي فما متعلق التكليف في الامر الفعل يأمرك بالصلاة تصلي بالزكاة تزكي بالحج تحج. وما متعلق التكليف في النهي

259
01:25:00.050 --> 01:25:19.150
الترك هذا الخلاف هل المكلف به في النهي الكف او فعل الضد او الانتفاء ثلاثة اقوال اوردها ليس بينها كبير خلاف في المعنى واما العمل فليس هناك خلاف اصلا يعني لا يختلفون لا تقربوا الزنا المنهي عنه الزنا

260
01:25:19.350 --> 01:25:36.000
ولا يختلفون في يعني النهي عن السرقة النهي عن الكذب عن اكل الربا لا يختلفون ان المراد به هو اجتناب هذه الافعال لكن خلاف جدلي نظري خالص متعلق النهي في الخطابات الشرعية

261
01:25:36.100 --> 01:25:51.650
الى ماذا يتوجه؟ فقال فالمكلف به في النهي الكف اي الانتهاء اذا هو فعل يصدر من المكلف يحمل نفسه فيه على ماذا على الكف على منع نفسه من شرب الخمر

262
01:25:51.700 --> 01:26:11.000
من الزنا من عقوق الوالدين من قطيعة الرحم من المجاهرة بالمعاصي. فهو ها هنا يكف نفسه. قال اي الانتهاء وفاقا للشيخ الامام يقصد والده وقيل فعل الضد المكلف به في النهي ان يتلبس بضده. فاذا نهي عن الكذب

263
01:26:11.850 --> 01:26:28.700
الصدق نهي عن السرقة اكتساب المال بالحلال. نهي عن الزنا اخراج الشهوة بالحلال او التعفف. وهكذا فعل الضد قال وقال قوم الانتفاء ايش الفرق بين الانتفاء والانتهاء في القول الاول

264
01:26:30.050 --> 01:26:49.750
القول الاول الانتهاء فعل من المكلف يكف فيه نفسه قال الكف اما الانتفاء فغير فعل. يعني يقول لما يقال للمكلف لا تتحرك معناها لا تفعل شيئا فهو لا يتصور ان يقدم على شيء ولا حتى السكون او التوقف. لا تفعل شيئا

265
01:26:49.850 --> 01:27:10.000
والخلاف ايضا كما فيها وجدلي لفظي خالص كما ترى قال رحمه الله وقال قوم للانتفاء ثم ختم المسألة فقال وقيل يشترط قصد الترك هل يشترط في امتثال النهي ان يقصد المكلف ترك المنهي عنه

266
01:27:11.350 --> 01:27:25.200
يا اخي انت منهي عن اكل الربا وعن الزنا وعن الخمر وعن اكل المال بالباطل وعن القتل وعن السرقة وعن عقوق الوالدين كل هذا هل يشترط في فعلك قصد الترك

267
01:27:25.700 --> 01:27:51.500
او يصدر منك الفعل ولو بغير قصد الصحيح انه لا يشترط في الفعل قصده ولكن يشترط في الثواب يشترط في تحصيل الثواب القصد لحديث انما الاعمال بالنيات نعم والامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما

268
01:27:52.450 --> 01:28:14.600
وقبله اعلاما والاكثر يستمر حال المباشرة وقال امام الحرمين والغزالي ينقطع وقال قوم لا يتوجه الا عند المباشرة وهو التحقيق فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي هذا ايضا مما لا اثر له بل مما يعسر احيانا فهمه وتحصيل المراد به

269
01:28:14.850 --> 01:28:40.950
الامر عند الجمهور اذا صدر امر من الشريعة اقيموا الصلاة اعبدوا الله ونحوها هذا الامر من الشريعة يتعلق بالفعل قبل المباشرة او بعد او عند المباشرة يعني الان انت امرت بالصلاة صلاة الفجر. السؤال هل الامر تعلق بك من الان؟ او يتعلق بك عند الفجر عند المباشرة للصلاة

270
01:28:43.000 --> 01:28:55.450
قبل ان تجيب طيب ما اثر هذا الجواب لا شيء لا اثر له فهو خلاف فلسفي جدل يعني تحاول ان تتصور اه كن هالمسألة وهذا مما لا اثر له في العمليات

271
01:28:56.000 --> 01:29:16.000
في النهاية هم متفقون على انه متى دخل عليه وقت التكليف مستجمعا شرائطه فانه يتعين عليه الامتثال والا تعرض للعقوبة الوعيد. قال الامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما وقبل وقته اعلاما. يعني شف من

272
01:29:16.000 --> 01:29:31.500
الان انت مخاطب بوجوب صلاة الفجر عليك اعلاما فاذا دخل وقت الفجر صار الزاما. فالخطاب توجه فحتى لا يقال كيف توجه الخطاب وانت الان ما تمتثل؟ قال لا توجه الخطاب الان للاعلام

273
01:29:31.500 --> 01:29:48.600
لكن عند دخول الوقت او بعد دخول الوقت عندما يتهيأ المكلف للفعل يكون هذا الخطاب الذي توجه اليه الزاما. قال والمذهب الثاني لا يتوجه الا عند المباشرة. يعني شف حتى تفهم العبارة. الامر عند الجمهور

274
01:29:48.600 --> 01:30:06.800
يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما وقبله اعلاما. طيب اقفز معي الى سطر ثاني وقال قوم لا يتوجه الا عند المباشرة. هذا القول الثاني خلاص اترك ما بينهما ساتي اليه الان عندنا مذهبان في المسألة

275
01:30:06.900 --> 01:30:27.700
وان كانت جدلية نظرية لكن حتى تفهم العبارة الامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة. والقول الثاني لا يتوجه الا عند المباشرة مباشرة ماذا باشرت الفعل عندما تهم بالصلاة وتباشر فعلها يتوجه اليك الامر

276
01:30:28.000 --> 01:30:51.600
والقول الاول ها الامر يتوجه قبل المباشرة ان دخل الوقت سيكون الزاما وقبل دخول الوقت يكون اعلاما. في النهاية هم متفقون على انه عند امتثال المكلف وتلبسه فعل الخطاب اتاه وتوجه اليه لكن متى بدأ هذا التوجه؟ القول الاول قبل الفعل

277
01:30:51.650 --> 01:31:07.300
والقول الثاني لا يتوجه الا عند المباشرة قال السبكي وهو التحقيق طيب ما الذي بين السطرين؟ بين السطرين هو فرع عن القول الاول. الذين الجمهور. الذين قالوا لا يتوجه يتوجه الفعل قبل

278
01:31:07.300 --> 01:31:25.850
مباشرة اعلاما وبعد دخول الوقت الزاما. يقولون طيب لو باشر باشر يعني دخل في الصلاة دخل في الوضوء دخل في الصيام دخل في الحج اي امر من الاوامر هل يستمر تعلق الامر به

279
01:31:26.250 --> 01:31:49.300
او ينقطع كلام ليس له اي اثر في النهاية هو ممتثل واتى بما امر الله تعالى به. لكن هذا الخطاب الذي قال له صلي صم زكي حج دخل في الحج هل توجه الخطاب اليه بالتكليف لامر الحج؟ انتهى عند مباشرته وبحيث يلزمه الاتمام. اما الامر بالحج وقف والامر بالصلاة انتهى

280
01:31:49.300 --> 01:32:05.900
فهل يستمر الامر؟ قال الاكثر؟ يستمر حال المباشرة. يستمر ايش توجه الخطاب اليه لانه لا يزال مأمورا بالصلاة بالزكاة بالحج حال المباشرة. وقال امام الحرمين والغزالي ينقطع ما الذي ينقطع

281
01:32:06.850 --> 01:32:20.500
ينقطع تعلق تعلق الامر به نعم لانه باشر وفعل وامتثل طيب قال السبكي لما رجح القول الثاني الذي هو خلاف قول الجمهور لا يتوجه الا عند المباشرة قال وهو التحقيق

282
01:32:20.950 --> 01:32:37.000
طيب الذي رجحه السبكي الان ان الامر لا يتوجه الا عند المباشرة يعني عند الفجر لما يباشر الصوم عند تكبيرة الاحرام لما يباشر الصلاة عند الميقات في الاحرام المباشر الحج او العمرة. السؤال هو

283
01:32:37.150 --> 01:32:55.350
فاذا كان الامر لا يتوجه الي الا عند المباشرة فكيف يصح ان نصفه بالملامة عندما يتأخر عن الامتثال  يعني اخر الصلاة فقلت له هذا يحملك على ان تنالك الملامة الشرعية

284
01:32:55.550 --> 01:33:12.000
فعلى هذا القول ان الخطاب لا يتوجه الا عند المباشرة. فعلى اي وجه يحصل اللوم له؟ اراد السبكي التخلص من هذا الاشكال قال والملام قبلها اعني وقوع الملامة على التلبس بالكف المنهي عنه. يعني هو كف عن الصلاة وتأخر

285
01:33:12.200 --> 01:33:25.300
وتأخر عن الصوم وتأخر في الحج وتأخر في الاحرام وتأخر في الصوم فتوجه الملام الى تأخره لا لان الخطاب توجه اليه وفي النهاية هو من الجدل العقيم الذي لا يبنى عليه اثر

286
01:33:25.550 --> 01:33:46.800
نعم مسألة يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور اثره مع علم الامر وكذا المأمور وكذا المأمور في الاظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته كامر رجل بصوم يوم علم موته قبله. خلافا لامام الحرمين والمعتزلة

287
01:33:46.900 --> 01:34:07.050
اما مع جهل الامر فاتفاق ايضا هذا من الغوص الدقيق في خلاف جدلي عقيم تماما وليس له اثر هل يصح ان يكلف ويوجد معلوما للمأمور اثره مع علم الامر هل يصح ان يتجه الخطاب الى المكلف بالتكليف

288
01:34:08.100 --> 01:34:31.500
مع جهله قبل ذلك ولا يعلم الا اثره مع ان الامر يعلم الامر هو الشارع ولو جئت تنزل الخلاف على صورة تقع بين العبد وسيده بين الاب ووالده بين الاستاذ وتلميذه خرجن عن معنى اصول الفقه لاننا نقعد لاصول من شأنها ان تفسر

289
01:34:31.500 --> 01:34:51.500
النصوص الشرعية وليس كلام البشر مع البشر ولا الاوامر المتجهة من انسان لانسان فلا يستقيم ان نضرب مثالا بين الولد وابيه وبين العبد وسيده وبين الاستاذ وطالبه كل ذلك لا يستقيم وان ارادوا بها تقريب الصورة والمثال لكن المراد في اصول الشريعة وقواعد الاصول ما يتعلق بالنصوص الشرعية

290
01:34:51.500 --> 01:35:07.700
وفي الخطابات الشرعية التكليف بين الخالق المتوجه الى المخلوق وبين الامر وهو صاحب الشرع سبحانه مع العبد المكلف الذي ليس له الا الامتثال. هل يصح ان يكلف ويوجد معلوما؟ يعني كان جاهلا المكلف

291
01:35:07.800 --> 01:35:27.000
هل يصح ان يطالب بفعل يجهل انه مكلف يجهل بالتكليف من شروط صحة التكليف عند الوصول الى العلم العلم بماذا؟ قال العلم بالتكليف والعلم بما كلف به. يعني لا ينال الاثم مكلف لا يعلم ان هذا الفعل واجب. رجل حديث عهد باسلام

292
01:35:27.200 --> 01:35:47.200
يجهل وجوب شيء من الاحكام ومثله يعذر. فهو لا يخاطب ولا يأثم لان شرط التكليف وهو العلم مفقود عنده. ماشي. كذلك لو جاء يعني جهل حكم الشيء او جهل انه متعلق به. قال هنا نفترض مسألة هل يصح ان يكلف مع جهله بانه مكلف

293
01:35:47.200 --> 01:36:08.750
قال يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور اثره مع علم الامر. هذه مسألة قال وكذا المأمور هذه مسألة ثانية يعني وكذا يصح التكليف مع علم المأمور انتفاء شرط وقوعه عند وقته. هل يصح ان يوقع تكليف على مكلف

294
01:36:09.150 --> 01:36:36.150
يعلم ان شرط الوقوع منه منتف ضرب مثالا قال كامر رجل بصوم يوم علم موته قبله مثال كما ترى نظري خالص افتراضي تماما لا يمكن ان يقع فلا تسألني تقول لا هو يقصد ربما ان الله يعلم والعبد لا يعلم لا. قال تحت في اخر المسألة اما مع جهل الامر فاتفاق على صحته

295
01:36:36.400 --> 01:36:52.500
ان جهل الامر ان شيئا ما سيقع للمأمور فامر به فصحيح قوله اما ما جهل الامر تدرك تماما ان المسألة ليست مفروضة في امر الشارع سبحانه لانه لا يوصف بجهل تعالى الله

296
01:36:52.550 --> 01:37:06.750
اذن هو يتكلم عن ماذا؟ عن امر ومأمور عبد مع عبد مثله خرجنا عن دائرة اصول الفقه وما نقعد له لفهم نصوص الشريعة فليست من دوائر اهتمامه بما يصح تعاطيه والاشتغال به في هذا العلم. نعم

297
01:37:08.150 --> 01:37:25.750
خاتمة الحكم قد يتعلق بامرين على الترتيب فيحرم الجمع او يباح او يسن وعلى البدل كذلك الشيئان او الاشياء المأمور بها على الترتيب او على البدل. ما مثال امر باكثر من شيء على الترتيب

298
01:37:26.700 --> 01:37:49.450
الكفارة التي جاءت على الترتيب مثل ماذا كفارة الظهار فتحرير رقبة فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعامه ستين هذي خاتمة يعني بعد ان اتاك باحكام الشريعة الوجوب والتحريم والكراهة والاباحة ومسائل متعلقة بها هذه فائدة لطيفة. انه قد يجوز في الشريعة ان يجمع

299
01:37:49.450 --> 01:38:07.650
بين الاحكام على سبيل الترتيب او على سبيل البدل على سبيل الترتيب كالكفارة المرتبة على سبيل البدل ككفارة المخيرة على سبيل البدن هذا او ذاك ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال رحمه الله الحكم قد يتعلق

300
01:38:07.700 --> 01:38:26.300
بشيئين او بامرين او اكثر على الترتيب ثم قال وعلى البدل فيحرم الجمع او يباح او يسن يعني يمكن ان يكون حرام الجمع بين شيئين او يباح الجمع بين شيئين او يسن الجمع بين شيئين. على الترتيب او على البدل كلاهما متحقق

301
01:38:26.300 --> 01:38:48.900
فذكرها من باب التقسيم اللطيف الذي يشير الى وجه من وجوه وقوع الاحكام في الشريعة. قد يحرم الجمع بين امرين على سبيل البدل مثل ماذا تحريم اكل الشاة المذبوحة مع الميتة هذا تحريم الجمع بينهما على سبيل البدل في المرتبات تحريم تزويج المرأة من كفئين على سبيل

302
01:38:48.900 --> 01:39:08.200
بدل فيلتقي يعني لا يجوز ان تتزوج من رجلين كفئين في ان واحد كلاهما كفؤ يحرم الجمع بينهما على سبيل الجمع قال على سبيل البدل فهو اما هذا واما ذاك قد يباح الجمع بينهما مثلوها في الامور في الترتيب بالوضوء والتيمم

303
01:39:08.350 --> 01:39:23.350
فان الاصل انه اما الوضوء واما التيمم لكنه قد يقع الجمع بينهما في وجه من الوجوه بان يتوضأ في بعض اعضاءه ويتيمم لبعضه فيحصل له الجمع بينهما مثل في باب البدل قال لو ستر عورته بثوبين

304
01:39:23.600 --> 01:39:43.600
كلاهما يكون ساترا للعورة فتحقق له الجمع بين المباحين. الجمع بين المندوبات كما في خصال كفارة الظهار. التي جاءت في الترتيب وخصال صارت الحين في اليمين في البدل التي جاءت ايضا على التخيير. ظربوا لها مثالا هنا بالمستحب بمعنى انه ان جمع بينهما على سبيل

305
01:39:43.600 --> 01:40:03.600
الترتيب او على سبيل البدل فانه من المستحب آآ والد المصنف تقي الدين السبكي استدرك في هذا المثال وقال الاستحباب في الجمع بين اكثر من خصلة في الكفارة يحتاج الى دليل ولا يثبت به دليل فهو كما ترى مجرد ظرب لامثلة يتحقق بها الجمع بين احكام شرعية

306
01:40:03.600 --> 01:40:22.050
على سبيل الجمع وعلى سبيل البدل. ليس من اثر فقهي لكنه فائدة لطيفة ختم بها المقدمات الذي سنشرع فيه اعتبارا من الاسبوع القادم ان احيانا الله واياكم هو الكتاب الاول في القرآن ومباحث الاقوال. بدأ به المصنف كما سيأتيكم ان شاء الله

307
01:40:22.050 --> 01:40:45.500
لمباحث القرآن تعريف القرآن وصفة الكلام لله عز وجل الاحتجاج بالقراءة الشاذة القراءات وما يستنبط منها ثم بدأ في ابواب دلالة الالفاظ وهو باب طويل ذكر فيه العموم والخصوص والمنطوقة والمفهوم والامر والنهي وفرغ تماما من كل ما يتعلق بدلالات الالفاظ في هذا الكتاب الاول فهو من اطول

308
01:40:45.500 --> 01:41:07.630
لكتب الكتاب طولا لانه ضمنه يعني الركن الثاني من ركني علم الاصول وهو دلالات الالفاظ. فكلها جاءت في هذا الكتاب سنأتي عليها تباعا ان شاء الله على اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه ورزقني واياكم الفقه في دينه والعلم بشريعته والله اعلم