﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:30.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على الانبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته اجمعين وبعد فهذا هو مجلسنا الثالث عشر بعون الله وتوفيقه في سلسلة دروس شرح متن

2
00:00:30.950 --> 00:01:00.950
جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. وما يزال حديثنا متصلا في الكتاب الاول الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى بدليل الكتاب ومباحث الاقوال وقف بنا الحديث في درسنا الماضي عند بعض تقسيمات الالفاظ كما جعلها منقسمة باعتبارات متعددة

3
00:01:00.950 --> 00:01:20.950
ووقفنا عند قسم مشترك بعد ان فرغنا من الحديث عن المترادف وحكم وقوعه والمسائل المتعلقة به والمشترك احد الانواع التي مر تقسيمها في درسنا الماظي. حيث قسم المصنف رحمه الله تعالى

4
00:01:20.950 --> 00:01:40.950
الالفاظ بحسب معانيها الى جملة من الاقسام لما قال هناك رحمه الله مسألة اللفظ والمعنى ان اتحد فان منع تصور معناه الشركة فجزئي والا فكن لي. متواطئ ان استوى مشكك ان

5
00:01:40.950 --> 00:02:00.950
تفاوت وان تعدد فمتباين. وان اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف. وعكسه ان كان حقيقة فيه فمشترك والا فحقيقة ومجاز. مشى المصنف رحمه الله تعالى في تقسيمات هذه الاسماء وفق التقسيم

6
00:02:00.950 --> 00:02:20.950
الذي اورده هناك فابتدأ رحمه الله بالحديث عن المفرد المتعدد تكلم عن الكلي والجزئي تكلم عن المتواطئ مشكك ثم اتى الى المترادف وبه تم مجلسنا في الاسبوع المنصرم وهذا اوان الشروع في القسمين الاخيرين

7
00:02:20.950 --> 00:02:40.950
ترك والحقيقة والمجاز. من هذا التقسيم اتضح لك ان المشترك هو ما اتحد فيه اللفظ ما اتحد فيه اللفظ حقيقة وتعدد المعنى. لانه قال ان اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف. وعكسه المشترك ان كان

8
00:02:40.950 --> 00:03:00.950
فاذا عرفته بهذا التقسيم ستقول ما اتحد فيه اللفظ حقيقة دون المعنى. او تقول ما اتحد فيه اللفظ حقيقة وتعدد المعنى. هذا هو المشترك وامثلته كثيرة مشتهرة. مر بكم بعضها في مثل

9
00:03:00.950 --> 00:03:30.950
لفظة القرء ولفظة العين ولفظة عسعس وامثال هذا. هذه امثلة للمشترك يتضح لك انها عبارة عن لفظ واحد يتناول حقائق متعددة. بشرط ان يكون هذا المعنى الذي يشترك فيه افراده في هذا اللفظ يكون من باب الحقيقة ليخرج المجاز. والا فلفظة اسد

10
00:03:30.950 --> 00:03:50.950
تتناول حقيقتين الحيوان المفترس والرجل الشجاع. لكن اشتراكهما لكن اشتراكهما في اسم الاسد او في لفظة الاسد ليس من باب الحقيقة في كليهما فلا يسمى مشتركا. لكن لما اشترك الحيض والطهر

11
00:03:50.950 --> 00:04:10.950
في لفظة القرء اشتراكا حقيقيا كان هذا من باب الاشتراك فسمي مشتركا. فالفرق بين المشترك والحقيقة والمجاز هو الاشتراك الحقيقي في المشترك. والا فان في كل منهما اطلاق لفظ واحد على اكثر من معنى

12
00:04:10.950 --> 00:04:30.950
هذا الاشتراك في المعنى ان كان حقيقة فهو مشترك وان كان مجازا فهو حقيقة ومجاز كما سيأتي ذكره. اذا المشترك ما ترى اسم مفعول من اشترك يشترك فهو مشترك. والاصل في تسميته ان يقال المشترك فيه. بذكر

13
00:04:30.950 --> 00:04:50.950
للجار والمجرور لانه لا يتعدى الا به. فحذفت فيه من التسمية تخفيفا. اما لكثرة دورانه واستعماله مالي ومثل هذا يكون مظنة التخفيف. واما لانه اضحى لقبا على هذا النوع من المصطلحات فسمي المشترى

14
00:04:50.950 --> 00:05:10.950
وحذف الجار والمجرور للدلالة عليه بعد ان اصبح لقبا. هذا التعريف عرفه بعض الاصوليون بعض اصوليين بغيره لتوضيح معناه فمثلا عرف ابن الحاجب بقوله اللفظ الواحد الموظوع لعدة معان وضعا

15
00:05:10.950 --> 00:05:30.950
اول اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان وضعا اولا. فهمت ما معنى اللفظ الواحد الموضوع لعدة معاني فلماذا قال وضعا اولا؟ ليخرج الحقيقة والمجاز لان المعاني المتعددة في الحقيقة والمجاز لم تشترك

16
00:05:30.950 --> 00:05:50.950
في الوضع الاول بل الحقيقة هي الموضوع الاول والمجاز ثان وثالث وهكذا. اذا هذا المشترك الحديث عند الاصول يتناولوا وقوعه يعني جوازه وان كانه في اللغة ثم يتناول استعماله وطريقة فهمه والتعامل معه وما الذي

17
00:05:50.950 --> 00:06:10.950
يستفاد منه في الاحكام. هذا احد المباحث التي لها مسائل اصولية ذات دلالات وقع فيها خلاف الفقهاء بناء على خلاف في عموم المشترك مثلا وفي حقيقته وتناول اللفظ لما يصلح له. ابتدأ المصنف رحمه الله في الحديث عن المشترك بذكر

18
00:06:10.950 --> 00:06:30.950
مسألة الوقوع جوازا وعدم. ثم تكلم رحمه الله بعد ذلك عما يدل عليه المشترك. وهل يصح ان يعم معانيه او لا يتناولوا الا معنى واحدا فقط ويكون باقي معاليه من باب المجاز او غير المراد. قبل ذلك

19
00:06:30.950 --> 00:06:50.950
هذا المشترك اه كما سيأتي الخلاف في وقوعه في اللغة بعد قليل تارة يكون سبب وروده يعني كيف جاء المشترك في اللغة يعني هل العرب تكلمت بلفظة مثلا وارادت به الحيض والطهر في ان واحد؟ ام انه معنى جاء ثم تردد

20
00:06:50.950 --> 00:07:10.950
اخر فاستعمل استعمالا لا يدرى ايهما الاول فقيل موضوع حقيقة لكليهما المشترك تارة يكون موضوعا في احدى ولغات العرب بمعنى وعند قبيلة او جماعة اخرى بمعنى اخر فاذا هو في العربية اصبح مشتركا

21
00:07:10.950 --> 00:07:30.950
يضربون مثلا لذلك بلفظة الصدفة في لغة نجد هي الظلمة. وفي لغة غيرهم هي الظوء. وهما معنيان متقابلان لفظ المستعمل فيهما واحد فقيل فيه من باب الاشتراك. وتارة يكون مقصودا فيه استعمال لفظ يدل على اكثر من معنى محتمل

22
00:07:30.950 --> 00:07:50.950
ويراد فيه الابهام فتكون احد اغراض المتكلم في العربية ان يستعمل اللفظ المشترك في كلامه ماذا يريد الابهام على السامع ويكون هذا قصدا. لان احد الوجوه التي ستأتيك الان في من منع وقوع المشترك قال انه يفضي

23
00:07:50.950 --> 00:08:10.950
الابهام والتردد والحيرة فيقال هذا احد مقاصد الكلام عند العرب ان يتحدث بلفظ فيورد لفظة مشتركة في كلامه يريد الابهام على السامع واشهر ما يضربون لهذا مثالا بقصة ابي بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء في مسند احمد وغيره

24
00:08:10.950 --> 00:08:30.950
في قصة هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لما كان في طريق الهجرة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين يديه يردفه او يمشي معه فكان كلما مر بقوم وابو بكر معروف لكثرة تردده في تجارته الى الشام

25
00:08:30.950 --> 00:08:50.950
فيسأل من هذا الذي بين يديك؟ من هذا الذي معك؟ فكان يقول في جوابه هاد يهديني. فانت تفهم انه اراد الابهام. السامع يظن ان الهداية المقصودة هي هداية الطريق وانه دليل يدله وهو

26
00:08:50.950 --> 00:09:20.950
هداية الاسلام هداية الدين. فاستعمل لفظا مشتركا. حتى لا يكذب ولا يحتاج اليه. وليس لكنه لفظ صحيح والاستعمال فيه حقيقي الهداية هدايتان حسية ومعنوية اراد المعنوية وفهم من كلامه الحسية واستعمل هذا قاصدا الابهام. هذه الكلام في في لغة العرب يأتي كثيرا وله امثلة متعددة

27
00:09:20.950 --> 00:09:40.950
قال سيبويه مثلا ويل له يأتي دعاء ويأتي خبرا. يعني انت تخبر اه عن انسان فتقول ويل له ويأتي بمعنى الدعاء عليه بالويل لفظة عين كما مر بكم اكثر من مرة تستخدم للعين الباصرة للعين الجارية متدفقة بالماء

28
00:09:40.950 --> 00:10:00.950
يأتي لعين الشمس وتسمى عينا يأتي للنقد من المال يأتي للجاسوس ومعان تأتي فيه. لفظة عسعس تأتي بمعنى اقبل وبمعنى ادبر وهما معنيان متقابلان. قوله سبحانه وتعالى فليلقه اليم بالساحل في سورة طه حكاية عن موسى عليه السلام

29
00:10:00.950 --> 00:10:20.950
ان اقضي فيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. فليلقه اليم هل هذا امر ام خبر هما معنيان محتملان اما ان تقول انه خبر يعني ان اليم القاه واما ان الله امره واوحى اليه

30
00:10:20.950 --> 00:10:40.950
كان امرا فهذا ايضا من باب الاشتراك في الافعال. فهذا وامثاله سيأتيكم في هذه المسألة التي ابتدأها المصنف رحمه الله بذكر الخلاف في الوقوع ولم يرد التعريف لانه قد اورده فيما سبق فاستغنى به عن ايراده ها هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم

31
00:10:40.950 --> 00:11:00.950
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وحفظ شيخنا والسامعين المشترك واقع خلافا لثعلب والابهاري والبلخي

32
00:11:00.950 --> 00:11:20.950
مطلقا ولقوم في القرآن وقيل والحديث. وقيل واجب الوقوع وقيل ممتنع. وقال الامام ممتنع بين النقيضين فقط. طيب ابتدأ المصنف رحمه الله كما ترى بذكر الخلاف في المشترك في مسألة الجواز والوقوع من عدمه وذكر

33
00:11:20.950 --> 00:11:50.950
فيه مذاهب سمعت ذكرها وانها تناولت سبعة اقوال. هذه الاقوال السبعة كلها فيما يتعلق بوقوع المشترك في اللغة. السؤال بعد ان ضربنا امثلة بعين وقر وعسعس فهل يبقى خلاف لان نقول هل هو موجود في اللغة او غير موجود؟ الجواب نعم وانما وقع فيه الخلاف. لكن ضربنا امثلة كل

34
00:11:50.950 --> 00:12:10.950
تأتي مخرجة على القول بوقوع مشترك في اللغة او في القرآن. فاذا اذا اردت ان تفهم من نفى كما سيأتي الان من ينفي وقوع المشتركة في اللغة ماذا يسمي هذا؟ هو لا يسميه مشتركا ولا يرى ان اطلاق الالفاظ هذه تأتي من هذا الباب

35
00:12:10.950 --> 00:12:30.950
على ان اطلاق بمعنى واحد وله اكثر من جواب ربما ارادها حقيقة ومجازا وربما ارادها من باب الاجمال الذي لا يتبين معناه الا بقنينة تحمل عليه فله عدة اجوبة ينفي بها كون هذا مشتركا. متكأ ومستند ومعتمد النافذة

36
00:12:30.950 --> 00:12:50.950
للقول بوقوع المشترك في اللغة هو انه مفض الى الابهام واللغة وضعت للافهام. فاذا اقررنا وجود المشترك اقضنا القصد من وجود اللغة. لكن هذا لا يضطرب مر بكم قبل قليل. قد يكون الابهام مقصودا فما الاشكال؟ لا مانع ان يكون احد

37
00:12:50.950 --> 00:13:10.950
الكلام ارادة الابهام. على كل ذكر الامثلة مذاهب فقال المشترك واقع. صدر بهذا المذهب الذي عليه الجمهور والاكثر انه واقع. قوله خلافا لثعلب اشار الى القول الثاني في المسألة. وان ثعلب والابهري والبلخي ينفون

38
00:13:10.950 --> 00:13:30.950
المشترك مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة. فينفون وجوده تماما في اللغة في لغة العرب في كلام الناس وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المذهب الثالث هو لقوم في القرآن

39
00:13:30.950 --> 00:13:50.950
يعني خلافا لقوم في القرآن فان بعضهم مع اقراره وجود المشترك في اللغة ينفي وجوده في القرآن. لماذا قال صيانة لكتاب الله عن ان يكون فيه لفظ لا يدرى ما معناه. والقرآن مبين كما سماه الله. وسماه في

40
00:13:50.950 --> 00:14:10.950
مواضع انه انزل وفصلت اياته. وانه تمام الوضوح وانه لا لبس فيه. كل ذلك اه دعاهم الى هو كما ترى لم يسمى اصحاب هذا المذهب. الرابع قيل والحديث يعني هناك من اقر بوجود المشترك في اللغة

41
00:14:10.950 --> 00:14:30.950
وقوعه في القرآن وفي الحديث. هذا التفريق بين الكتاب والسنة تفريق ضعيف. يرد ذكره في بعض كتب الاصول ولا يعرف له قائل وبعضهم لا يراه مذهبا صحيحا يعني اما ان تقول بوقوع المشترك في القرآن وفي السنة واما ان تنفي وجودهما في الاثنين

42
00:14:30.950 --> 00:14:50.950
المذهب الخامس قيل واجب الوقوع السادس عكسه قيل ممتنع. واجب الوقوع هذا مذهب يرى ان المشترك يجب ان يكون في اللغة. وان اللغة لا تستغني عنه. اذا هو اقوى من القول بمجرد الجواز وانه واقع

43
00:14:50.950 --> 00:15:10.950
يقول لا لا غنى للغة عن وقوع المشترك فيها. لما؟ يقول لان المعاني لا نهاية لها والالفاظ محصورة فكيف يعبر العربي عن مراده؟ لابد ان يجمع معنى واثنين وثلاثة واربعة في لفظ واحد يعني هب

44
00:15:10.950 --> 00:15:30.950
اننا عندنا في اللغة مليون لفظ. وعندك في المعاني في النفس التي تريد التعبير عنها عدة ملايين. فما الحل؟ ان تجمع بين ان كل مجموعة معان في لفظ واحد فاذا جمعت بين اكثر من معنى في لفظ واحد فهذا هو المشترك فيقولون ان المشترك واجب

45
00:15:30.950 --> 00:15:50.950
وقوع في اللغة عكسه تماما القول بالامتناع. بعض الشراح يذهب الى ان القول بالوجوب والامتناع ليس مذهبين مستقلين بل هما تفريع على القول بجواز الوقوع وعدمه والمسألة في هذا يسيرة. ختم المذاهب بقول الامام ممتنع في النقيضين

46
00:15:50.950 --> 00:16:10.950
فقط او بين النقيضين فقط بمعنى ان المشترك يجوز وقوعه ويأتي وقوعه وان لفظة عين يمكن ان تكون لمعنى الباصرة ومعنى الجارية ومعنى الجاسوس ومعنى الشمس ومعنى المال لكنها لا تصلح ان تستخدم

47
00:16:10.950 --> 00:16:30.950
الالفاظ في معاني مشتركة متناقضة كالوجود وعدمه. قول الامام هذا الامام الرازي رحمه الله قال به لانه يرى ان لو قلنا بوقوعه بين المعاني المتناقضة لكان ترددا لا معنى له. ولانه عندئذ لا يفيد السامع شيئا. والصواب

48
00:16:30.950 --> 00:16:50.950
عكس ذلك لاننا نقر ان القرء مثلا وهو احد الالفاظ الواقعة في كتاب الله تدل على معنيين متناقضين تماما حيض وطهر عسعس وهي اقبل وادبر. وبالتالي فالراجح في هذه المذاهب هو مذهب الجمهور. الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى

49
00:16:50.950 --> 00:17:10.950
فقال هو المشترك واقع. اه فهمت اذا ان من ينفي وقوع المشترك مطلقا. او ينفي وقوعه في بعض المواضع في القرآن او في السنة وينفي وقوعه او ينفي وقوعه بين النقيضين فقط

50
00:17:10.950 --> 00:17:30.950
اذا القول بالمنع له عدة مذاهب منع مطلقا منع في القرآن فقط منع في القرآن والحديث منع بين النقيضين ايا كان هؤلاء المانعون ما جوابهم عن تلك الالفاظ التي يقول الجمهور انها من باب المشترك ماذا

51
00:17:30.950 --> 00:17:50.950
قم في لفظة قر. ماذا سيقولون في عسعس؟ سيقولون في كل ذلك انها موظوعة للقدر المشترك. بين هذا وذاك مثلا لا يقولون قرء موظوعة للطهر وللحيظ. يقولون قرء موظوعة للقدر المشترك وهو الاجتماع او الجمع. لان

52
00:17:50.950 --> 00:18:10.950
قولك قرأت الماء او قريت الماء في الحوض معناه جمعته. فاطلق على الحيض لاجتماع الدم فيه في الرحم واطلق على الطهر قرء اجتماع الدم فيه في سائر الجسد. فعاد الى معنى الاجتماع فيبتعد عن لفظة وانها تدل على معنى الحيض

53
00:18:10.950 --> 00:18:30.950
طهر معا ويوجد معنى مشتركا معنى واحد. وبالتالي يصدق اشتراك الاثنين فيه. كما ترى هو نوع من في الجواب لن يجدي في مسألة اثبات نفي عفوا في في مسألة نفي وقوع المشترك لكن الوقوع والاستعمال وورود الامثلة

54
00:18:30.950 --> 00:18:50.950
التي فيه تؤيد كما قلت لك مذهب الجمهور. فاذا جاؤوا للفظة عين وليس فيها معنى مشترك بين الباصرة والجارية فسيقولون ليس هذا تركت بالحقيقة ومجاز. فالعين الباصرة هي الحقيقة وباقي المعاني مجاز. وبالتالي فطالما نفوا وجود المشترك فانهم اما

55
00:18:50.950 --> 00:19:16.850
بمعنى مشترك يكون هو القدر المشترك بين المعاني او يأولون ذلك بالحقيقة والمجاز. بعد ان فرغ من مسألة وقوع المشترك انتقل الى الى مسألة اطلاق المشترك. نعم مسألة المشترك يصح اطلاقه على معنييه معا مجازا وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة

56
00:19:16.850 --> 00:19:46.850
الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما. وعن القاضي يحمل. ولكن يحمل عليهما احتياطا وعن القاضي مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا وقال ابو والغزالي يصح ان يراد الا انه لغة. وقيل يجوز في النفي لا الاثبات. ابو الحسين والغزالي يصح ان يراد

57
00:19:46.850 --> 00:20:06.850
لا انه لغة يصح ان يراد لا انه لغة وقيل يجوز في النفي لا الاثبات. والاكثر على ان جمعه باعتبار معنييه ان صاغ ذلك مبني عليه. وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي. ومن ثم عم

58
00:20:06.850 --> 00:20:26.850
نحو ومن ثم عم نحوه وافعلوا الخير. ومن ثم عم نحو وافعلوا الخير. وافعلوا الخير الواجب مندوب خلافا لمن خصه بالواجب. ومن قال للقدر المشترك وكذا المجازان. طيب. هذه مسألة اه جمع فيها المصنف

59
00:20:26.850 --> 00:20:46.850
رحمه الله اكثر من قضية سنفصلها واحدة واحدة. بعد ان فرغنا من الحديث عن وقوع المشترك في اللغة ان الراجح جوازه. وان القول بمنعه اتى على درجات منع مطلقا منع في القرآن فقط منع في القرآن والحديث

60
00:20:46.850 --> 00:21:06.850
منع بين النقيضين كل ذلك قد تبين لك مأخذه ومعناه. فاذا كان الراجح وقوع المشترك في اللغة وفي القرآن وفي الحديث يبقى السؤال كيف اتعامل معه؟ يأتي اللفظ المشترك في القرآن وفي السنة ما موقف الاصولي

61
00:21:06.850 --> 00:21:26.850
الحديث عن وقوع المشترك يقودنا الى الحديث عن تعاملنا مع المشترك مع المعاني التي يحملها اللفظ المشترك وهذا يريد هو المهم عند الفقيه. اذا وجدت لفظا له اكثر من معنى جاء في نص اية او في حديث. ما موقف

62
00:21:26.850 --> 00:21:56.850
طولي ما موقف الفقيه؟ يفرعون في هذه المسألة القول على قضيتين اثنتين. اولاهما الحديث عن اطلاق المشترك على كل معانيه. المتكلم يعني هل يصح له؟ هل يصح للمتكلم ان يلفظ باللفظ المشترك يريد به المعاني كلها؟ او لا يصح

63
00:21:56.850 --> 00:22:26.850
المسألة الثانية السامع ما موقفه؟ اذا سمع لفظا مشتركا هل يحمله على كل معانيه؟ او على بعضها اذا هاتان مسألتان متجاورتان يكمل بعضهما بعضا. مرة اخرى. تقرر عند انا الان جواز وقوع المشترك في اللغة والقرآن والسنة. فيبقى السؤال ما هو الموقف في التعامل مع الالفاظ

64
00:22:26.850 --> 00:22:46.850
مشتركة هذا التعامل اما ان يكون من قبل المتكلم واما ان يكون من قبل السامع فان كان من قبل علم فالمسألة تقول هل يصح للمتكلم اطلاق المشترك على كل معانيه؟ تأتي الى لفظ وتستخدمها في سياق

65
00:22:46.850 --> 00:23:06.850
جملة واللفظ المشترك انت تريد به اطلاقه على كل معانيه هل يصح هذا لك لغة؟ المسألة الثانية اذا كنت ووقفت امام جملة فيها لفظة مشتركة. هل يصح لك ان تحمل المشترك على كل معانيه؟ هاتان اذا

66
00:23:06.850 --> 00:23:36.850
مسألتان بدأ المصنف رحمه الله بالاولى منهما فقال يصح اطلاق المشترك او يصح اطلاقه بدأ باي مسألة المتكلم اطلاق المتكلم المشترك على معانيه. وابتدأ باي المذاهب بالتصحيح قال مسألة يصح اطلاقه يعني المشترك على معنييه معا مجازا وعن

67
00:23:36.850 --> 00:23:56.850
والقاضي والمعتزلة حقيقة. ابتدأ رحمه الله بتقديم هذا المذهب وهو القول بصحة اطلاق مشترك على كل معانيه. هو قال على معنييه يعني واكثر. ربما كان للمشترك اكثر من معنيين كما في لفظة العين

68
00:23:56.850 --> 00:24:26.850
الا يصح اطلاقه على معنييه؟ طيب اطلقناه وقلنا عين ونريد به الباصرة والجارية والجاسوس والشمس والمال واطلقن لفظة واردنا به الطهر والحيض السؤال. انت وانت متكلم لما تستخدم هذه اللفظة وقلنا يصح لك ان تريد بها كل المعاني. هل ارادتك للمعاني كلها على سبيل الحقيقة فيها

69
00:24:26.850 --> 00:24:46.850
كلها او ان الحقيقة عندك احد المعاني والبقية تكون مجازا؟ هذان مذهبان. مرة اخرى قال رحمه الله يصح اطلاقه يعني المشترك على معنييه معا مجازا. اذا هو نصر هذا المذهب وابتدأ به وصدره

70
00:24:46.850 --> 00:25:06.850
واعتبره القول الاول فيها وقال انه يصح وهو القول الجواز وهو الذي نصره المصنف ويكون الاستعمال فيه مجازا القول الثاني او الرأي الثاني عن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة ان استخدام المشترك في كل معانيه

71
00:25:06.850 --> 00:25:26.850
يكون من باب الحقيقة في كل المعاني وليس حقيقة في احدها مجازا في الاخر. نسب هذا الى الامام الشافعي وعنه اشتهر هذا القول وبنى عليه فقهاء الشافعية مسائل سيأتي ذكر بعضها ونصره القاضي ابو بكر الباقلاني ايضا في التقريب والارشاد ونصره بعض المعتزلين

72
00:25:26.850 --> 00:25:46.850
قال وزاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما. انتقل الى مسألة لكني لن اتكلم عنه الان اريد ان تفهم الان هل يصح للمتكلم ان يطلق اللفظ فيه المجاز عفوا فيه المشترك ويريد به

73
00:25:46.850 --> 00:26:06.850
كل المعاني نصر القاضي السبكي هنا رحمه الله صحة ذلك وانه من باب المجاز. ونسب الى الشافعي والقاضي وبعض المعتزلة انه من باب بالحقيقة مثال ذلك انت لو قلت في كلامك تتحدث تقول رأيت عينا او عندي عين

74
00:26:06.850 --> 00:26:26.850
هل يصح لك ان تطلق اللفظ وهو مشترك وتريد به عدة معاني؟ الجواب؟ قال نعم لكن السبكي رجح ان هذا من باب المجاز فاذا قلت رأيت عينا فانك تقصد بالضرورة معنى حقيقي وانك ابصرت عين انسان ولا بأس

75
00:26:26.850 --> 00:26:46.850
ان يكون مرادك العين الجارية. ولا بأس ان يراد ايضا من معنى كلامك الشمس ولا بأس وهكذا. فانت تطلق اللفظ به عدة معاني. هذا الاستعمال هو من هذا الباب. وتارة يكون من مرادك كلام يبين لك انك تريد بعض المعاني

76
00:26:46.850 --> 00:27:06.850
هذان مذهبان هل يصح؟ قال نعم مجازا ونصر الشافعي والقاضي والمعتزلة انه حقيقة. هذان المذهبان يقابله خلاف ما رجحه المصنف وانه لا يصح ذلك. خصوصا عند من يقول بنفي جواز وقوع

77
00:27:06.850 --> 00:27:26.850
المشترك في اللغة فلا يصحح لك ان تنطق به. الصحيح يا اخوة في هذا انه يعامل اللفظ المشترك كالنكرة في الجنس كيف يعني؟ يعني ربما تأتي اللفظة المشتركة في كلامك فتكون مجملة تارة. وتكون عامة تارة

78
00:27:26.850 --> 00:27:46.850
وتكون مطلقة تارة فانت لو قلت مثلا رأيت عينا هذه نكرة تعامل معها ليس على انها مشترك نكرة في سياق الاثبات وتحتمل اكثر من معنى ما هو الموقف معها؟ ستحمله على الاجمال لا تدري ماذا يقصد

79
00:27:46.850 --> 00:28:06.850
فتحتاج ان تنتظر قرينا فاذا قال رأيت عينا ناصعة او صافية. وقال رأيت عينا متدفقة فهمت اي عين يريد واذا قال رأيت عينا براقة قال رأيت عينا واسعة وهكذا. تتعامل معها على انها لفظة نكرة

80
00:28:06.850 --> 00:28:33.400
تأتي في السياق وهذا فيما يتعلق بالمستمع وسنأتي الى ذكره الان. واذا قال مفت سئل عن مسألة عدة فقال تتربص او قال للمرأة تربصي قرءا فجاءت هذه النكرة هنا في سياق اثبات فقال تربصي قرءا. فهو اراد ان هذه المدة يحصل بها التربص وهذا نكرة في سياق

81
00:28:33.400 --> 00:28:53.400
اثبات فانها تكون من باب الاطلاق فيصدق باحد معانيه اما الطهر واما الحيض. واذا قال لا قرء في عدتك فهو ينفي القرعة فاذا يعم لا طهر ولا حيض. هذا الاقرب في مسألة حمل المشترك على معانيه

82
00:28:53.400 --> 00:29:23.400
رحمه الله هنا لما فرغ من استعمال المتكلم للمشترك وارادته بكل معانيه صحح ذلك وبين انه على قولين مجازي او حقيقة. قال وعن القاضي من القاضي؟ ابو بكر الباقلاني مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا. تعامل القاضي مع لفظة المشترك اذا اطلقت في

83
00:29:23.400 --> 00:29:43.400
انها تكون من قبيل المجمل وما حكم المجمل؟ التوقف فيه حتى يتبين المراد بقرينة اخرى. تعامل على ان لفظ مجمل اذا هنا لا يتكلم في مسألة المشترك لا يتكلم عن الاستعمال يتكلم عن ماذا؟ عن الفهم

84
00:29:43.400 --> 00:30:03.400
وحمل المشترك على معانيه. قال ارجع معي سطرا زاد الشافعي وظاهر فيهما. يعني اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند التجرد من القرائن فيحمل عليهما. الشافعي ماذا يفعل في المشترك؟ يحمله على على معنيين

85
00:30:03.400 --> 00:30:23.400
واكثر القاضي ماذا يقول؟ يقول مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا. اذا في النهاية هو مصيره في قول الشافعي لكن الشافعي يقول حقيقة وهذا يقول لا اتعامل معه احتياطا. قال ابو الحسين والغزالي يصح ان

86
00:30:23.400 --> 00:30:43.400
يراد لا انه لغة. يعني يصح حمله على معنييه واكثر لكنه ليس من باب اللغة. لكن من باب الاحتياط او قريبا من قول القاضي لكنه مذهب يختلف قليلا. قال رحمه الله بعد ذلك وقيل يجوز في النفي لا الاثبات

87
00:30:43.400 --> 00:31:03.400
هذا قول المصنف في في سياقه الكلام هنا دمج بين المسألتين استعمال المشترك وحمله على معانيه يعني دمج بين موقف المتكلم وموقف السامع فاذا لخصت ذلك خرجت لك الاقوال التالية هل يصح للمتكلم

88
00:31:03.400 --> 00:31:23.400
استعمال المشترك في معانيه قال يصح اطلاقه مجازا هذا المذهب الاول. الثاني عن الشافعي والقاضي المعتزلة حقيقة. الثالث هذا الذي وصلنا اليه. قيل يجوز في النفي لا الاثبات. يعني يجوز استعمال المشترك في

89
00:31:23.400 --> 00:31:43.400
معانيه ان كان الكلام نفيا لا اثباتا لما؟ قال لان وقوعه في النفي سبيل من سبل العموم فاذا عم تناول كل معانيه كما لو قال الفقيه لا قرء على المرأة في عدتها في صورة ما سئل عنها قال

90
00:31:43.400 --> 00:32:03.400
عليها هل يقول قائل ماذا قصد؟ هل اراد الطهر او الحيض؟ خلاص هو نفى القرآن فكل معانيه هنا محتملة تعتد بحيض ولا بطهر قرآن فهذا في النفي. اما في الاثبات لو قال لها اعتدي قرءا او اعتدي قرآن او ثلاثة قروء فان

91
00:32:03.400 --> 00:32:23.400
هذا لا يكون محمولا مستعملا في معانيه. اذا خلصنا الان الى ثلاثة اقوال اساس في مسألة استعمال ها اشترك في معانيه تصحيح ذلك مطلقا وكونوا من سبيل المجاز وحمل ذلك على آآ المذهب الذي

92
00:32:23.400 --> 00:32:43.400
رجحه المصنف الثاني انه يكون حقيقة كما نسبه الى الشافعي والقاضي وبعض المعتزلة. الثالث ما ذكره آآ عن الغزالي ايضا في الكلام في اثناء يصح انه يراد لا انه لغة يقول لان العرب ما وضعت هذه الالفاظ وضعا

93
00:32:43.400 --> 00:33:03.400
تعمل الا على سبيل البدل فاذا اراد به جميع المعاني فلا يصح ذلك. المذهب الاخير يجوز في النفي دون الاثبات. هذا فيما يتعلق بالاستعمال اما الحمل وارادة المعاني فتقدم بك قبل قليل قوله عن الشافعي

94
00:33:03.400 --> 00:33:23.400
انه ظاهر فيهما عند التجرد عن فيحمل عليهما. ذكر هذا عن الشافعي في حمل المشترك الان انتهينا من استعماله المتكلم الان ما موقف السامع؟ عن الشافعي ان المشترك ظاهر في معانيه فيحمل

95
00:33:23.400 --> 00:33:43.400
عليها هذا المذهب المحكي عن الشافعي وهذا مذهب الشافعي المعروف في مسائل العموم بما يسمونه مسألة عموم المشترك يفردها كثير من الاصوليين في مسائل العام والخاص. ويعنونون لها بقولهم عموم المشترك

96
00:33:43.400 --> 00:34:13.400
فماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ نعم هل يصح لك اذا وجدت لفظا مشتركا في نص من النصوص ان تحمله على جميع معانيه فيعنونون لهذا بقولهم عموم المشترك. والمقصود ان ان مذهب الشافعي نصرة هذا القول ان المشترك يعم معانيه يعم معانيه. المذهب الثاني الذي اشار اليه المصلي

97
00:34:13.400 --> 00:34:33.400
في اثناء الكلام عن القاضي لما قال مجمل ولكن يحمل احتياطا. اذا هو صار في النهاية الى مذهب الشافعي ان مشتركة يحمل على معانيه. لكن الشافعي يقول لغة وهذا يقول احتياطا يعني ليس ظاهرا فيه كما يقول

98
00:34:33.400 --> 00:34:53.400
الامام الشافعي. اذا هل هو من باب العموم او من باب الاحتياط مذهبان. المذهب الثالث الذي عليه الجمهور خلافا للشافعي لا صحوا حمل المشترك على جميع معانيه. لا يصح حمل المشترك على جميع معانيه. سؤال

99
00:34:53.400 --> 00:35:23.400
هل يفهم من هذا ان الشافعي في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء انه يحملها على معا لا ما يمكن. اذا مذهب الشافعي في ارادة او في لحمل المشترك على جميع معانيه يتأتى في كل الصور الا ما خرج منه بقرينة او بدليل

100
00:35:23.400 --> 00:35:43.400
يحكي ابن القشيري الشافعي كما حكى الزركشي في البحر انه لولا الاجماع في مسألة ثلاثة قروء لكان من مذهب الشافعي القول بجواز حمل المشترك على معنييه. ستقول هذا تناقض. يقول نعم ولاجل ذلك انعقد الاجماع على عدم صحته

101
00:35:43.400 --> 00:36:03.400
فيأصل ان مذهب الشافعي حيثما وجد لفظ مشترك ويراد به اكثر من معنى فانه يحمل على جميع معاني ويستثنون ما لا يصح فيه الحمل عليه لسبب ما. يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى المتر ان الله يسجد

102
00:36:03.400 --> 00:36:33.400
من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب من الناس وكثير حق عليه العذاب. لفظة يسجد جاءت هنا منسوبة ده اكثر من شيء. من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال الى اخر الاية

103
00:36:33.400 --> 00:36:53.400
فيقولون هذا السجود ان كان من البشر فهو وضع الجبهة على الارض. وان كان من الملائكة فهو كذلك من الجن فهو كذلك. طيب وغيرهم من المخلوقات الحيوانات والنباتات. وسائر خلق الله ما يرى وما لا يرى. فان

104
00:36:53.400 --> 00:37:13.400
السجود فيه معناه الخضوع والتذلل بالتعبد والانقياد. وليس معناه وضع الجبهة. فالاشجار لا جبهة لها والحيوانات مع وجود الجبهة في كثير منها لكن ليس المراد بالسجود فيها خضع جباهها على الارض

105
00:37:13.400 --> 00:37:33.400
فيقول الشافعي من مذهب ان المشترك يعم معانيه فاقول يسجد في الاية تتناول المعاني كلها فتنسب الى من في السماوات ومن في الارض باحد المعاني. وتنسب الى الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بالمعنى الاخر

106
00:37:33.400 --> 00:38:03.400
فماذا صنع؟ حمل المشترك على جميع معانيه. طيب خلاف الشافعي الجمهور الذين يقولون لا يصح حمل المشترك على جميع معانيه ماذا يفعلون؟ في الاية هذه مثلا. حقيقة ومجاز خلص فيقولون السجود من الانسان والملائكة والجان حقيقة ومن غيرهم مجاز. هل يصح في اللفظ الواحد ان

107
00:38:03.400 --> 00:38:23.400
تحمله حقيقة تارة ومجازا تارة يقولون العطف يقتضي ذلك لان قوله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر هو بمعنى يسجد له من في السماوات ويسجد له من في الارض ويسجد له الشمس ويسجد له

108
00:38:23.400 --> 00:38:43.400
فهو بمثابة تعاطف الالفاظ متكررة فيحمل كل لفظ على معناه المناسب له. مثال اخر قول الله سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي

109
00:38:43.400 --> 00:39:13.400
سلم وبارك عليه. فالصلاة من الله على عبده رحمته وثناؤه وذكره ورفعته له في الملكوت الاعلى. وصلاة الملائكة دعاؤهم وصلاة العباد المؤمنين استغفارهم. فهذا لفظ صلى او يصلي يختلف معناه وله اكثر من معنى فهو من قبيل المشترك. فقولهم ان الله في الاية يقولون ان الله وملائكته يصلون

110
00:39:13.400 --> 00:39:33.400
يصلون هنا يعود الظمير الى صلاة الله وصلاة الملائكة عليهم السلام. وعندئذ صح ان اللفظ الواحد يعم اكثر من معنى فتناول من الله رحمته وثناؤه ومن الملائكة دعاؤهم واستغفارهم. ويقول

111
00:39:33.400 --> 00:39:53.400
جمهور الذين ينفون تعميم المشترك على معانيه يقولون لا يصلون هذا ضمير خاص بالملائكة فقط. ومقتضى كلام بلاغة ان تقول ان الله يصلي وملائكته يصلون وهذا اقرب الى مقتضى التقعيد الذي

112
00:39:53.400 --> 00:40:13.400
لا يجوز فيه الجمع بين ضمير يعود على الذات الالهية مع غيره من الخلق. على كل اريد ان اقول سيجد الذي لا يقول بتعميم المشترك سيجد جوابا في غير ما مسألة. فمذهب الشافعي تعميم المشترك في جميع معانيه ومذهب غيره

113
00:40:13.400 --> 00:40:33.400
عدم القول بذلك ولا يعممه لكن يقول المعنى الشامل هو المراد فالصلاة على النبي بمعنى الاعتناء به. فاذا حصلت العناية من الله فهي رحمته وتشريفه لعبده. واذا حصلت العناية من الملائكة فهي دعاؤهم. واذا حصلت العناية من المؤمن

114
00:40:33.400 --> 00:40:53.400
فهي استغفارهم ودعاءهم هكذا. فيقول يحمل على المعنى المشترك وبالتالي ينأون عن القول بتعميم مشترك في جميع معانيه الا في المعاني المتضادة كما قلت لك في مثل ثلاثة قروء فحتى الشافعي لا يقول بتعميمه ولولا الاجماع كما قال ابن القشيري فصار مذهب

115
00:40:53.400 --> 00:41:13.400
والشافعي في هذا مطردا. هذا فيما يتعلق بكلام المصنفون رحمه الله فانه قال في اثنائه زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما. قلنا مذهب الشافعي حمل مشترك على جميع معاني

116
00:41:13.400 --> 00:41:33.400
عن القاضي مجمل ولكن يحمل احتياطا. فمذهب القاضي ابي بكر الباقلاني ايضا حبل المشترك على جميع معانيه لكن الشافعي يقول ظاهر يعني عموم ظاهر. والقاضي يقول احتياط. ابو الحسين والغزالي قالوا يصح ان يراد لا انه لغة

117
00:41:33.400 --> 00:41:53.400
يعني يحمل على جميع معانيه من باب الارادة لا على معنى انه وارد كذلك في اللغة لان اللغة لا تؤيد ذلك ولا توافقه ثم ذكر المصنف رحمه الله ان ذلك الخلاف يعود الى مسألة لغوية فاشار اليها بقوله

118
00:41:53.400 --> 00:42:23.400
اكثر ان جمعه باعتبار معنييه انصاغ مبني عليه. ثمة خلاف بين النحاة اللفظ المشترك ان كان مفردا كقرء او مجموعة كقروء هل هما سواء؟ ثم خلاف انه ان آآ يقول المصنف رحمه الله هذا الخلاف الاصولي مبني على الخلاف اللغوي هناك. فهو

119
00:42:23.400 --> 00:42:43.400
انساغ هناك ساغ هنا يعني مذهب الشافعي وغيره فيمن يقول بتعميم المشترك في معانيه مبناه على الخلاف اللغوي هناك هل اللفظ المفرد كالمجموع؟ او ان المجموع بحكم الجمع يحتمل من المعاني ما لا يحتمله المفرد. ثمة خلاف بين النحى

120
00:42:43.400 --> 00:43:03.400
اراد المصنف كغيره من الاصوليين ان يجعل الخلاف في هذه المسألة فرعا عن الخلاف في تلك المسألة عند النحا. ان هل اذا امتنع هناك يمتنع هنا؟ واذا جاز هناك يجوز هنا هكذا ذكر ولا يرى بعض الشراح هذا البناء

121
00:43:03.400 --> 00:43:23.400
وجيها وهي ليست الان في سياق مسألتنا من الاهمية بما كان لكنه ذكر لها بناء نحويا تتعلق به المسألة ختم رحمه الله فقال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي وما ذكر فرعا عليه

122
00:43:23.400 --> 00:43:43.400
اتم هنا رحمه الله فيما يتعلق بمسألة اطلاق المشترك وارادة جميع معانيه بالنسبة للمتكلم اتم ايضا في ثناياها مسألة اخرى وهي حمل المشترك على جميع معانيه بالنسبة للسامع او من يفهمك

123
00:43:43.400 --> 00:44:03.400
كلام المتكلم ومر بك الخلاف فيها. الامدي رحمه الله لما اراد ان يحرر هذه المسألة وتذكير صورها واخراج بعض المسائل التي لا تختلف حرر فقال اختلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد

124
00:44:03.400 --> 00:44:23.400
في وقت واحد اذا كان مشتركا بين معنيين لاحظ ماذا قال المتكلم واحد لفظ واحد ووقت الكلام واحد حتى تخرج ان ترى في سياق كلمة عين وفي سياق اخر كلمة عين اخرى ليس الخلاف هنا الخلاف اين هو

125
00:44:23.400 --> 00:44:43.400
في جملة واحدة من متكلم واحد في وقت واحد. هل يحمل هذا اللفظ على جميع معانيه او لا؟ قال رحمه الله اختلف العلماء ماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد. اذا كان مشتركا بين معيين كالقرء للطهر والحيض

126
00:44:43.400 --> 00:45:03.400
او حقيقة في احدهما مجازا في الاخر كالنكاح المطلق على العقد وعلى الوطئ. ولم تكن الفائدة فيهما هل يجوز ان يراد به كلا المعنيين او لا؟ هذا الذي يؤيده مذهب الشافعي يصحح

127
00:45:03.400 --> 00:45:23.400
التعميم في كليهما. وهذا اذا اردت ان تفهمه ابتداء ركز على اصل كبير. المشترك اللفظ الذي يدل وعلى اكثر من معنى ماذا يقابله؟ في القسمة المفرد اللفظ الذي لا يدل الا على معنى واحد. هذا اللفظ اذا دل على

128
00:45:23.400 --> 00:45:43.400
معنى واحد يقابله اللفظ الذي يدل على عدة معاني. ايهما في اللغة هو الاصل؟ الانفراد او الاشتراك؟ ممتاز. الانفراد هو الاصل في اللغة فاذا تردد لفظ في سياق ما بين ان يحمل على تردد بين معاني من قبيل الاشتراك او يحمل على معنى

129
00:45:43.400 --> 00:46:03.400
منفرد ايهما المقدم؟ مقدم له شكوى الاصل ان اللفظ يحمل على انفراده اولى لانه الاصل فيه. الاشتراك خلاف الاصل كما يقولون الاصل الانفراد فاذا دار اللفظ بينهما حمل على الانفراد مثال مر بكلام في كلام الايمدي لفظة النكاح. تتردد

130
00:46:03.400 --> 00:46:23.400
بين معنيين بين معنى الوطئ وبين سببه الذي هو العقد. والايات في القرآن منها ما حمل فيها النكاح على معنى الوطء ومنها ما حمل على معنى العقد. فهل تأتي في بعض الايات وتقول بما ان

131
00:46:23.400 --> 00:46:45.850
لفظة النكاح متردد معناها بين العقد وبين العقد فنحمله على كليهما دوما لا ستقول الاشتراك خلاف الاصل فانظر الى المعنى الاصل في اللغة النكاح وضع للوطء ام للعقد فاحمله عليها؟ ويقولون هذا اولى لانه

132
00:46:45.850 --> 00:47:05.850
مقدم على الاشتراك والاشتراك خلاف الاصل. في مثال لطيف ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث الصحيحين. من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها وتدفن فله من الاجر قيراطان. كل قيراطان مثل جبل احد

133
00:47:05.850 --> 00:47:25.850
في لفظة تبع وفي لفظ اتبع بالتشديد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ذهب بعض الفقهاء في ظاهر اللفظ تمسك كم به وزعم ان المشي خلف الجنازة افضل من المشي امامها. من اين اخذ هذا؟ بلفظ تبع

134
00:47:25.850 --> 00:47:45.850
وان التبعية تكون خلف ولا تكون امام. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تمسك بهذا اللفظ من زعم ان المشي خلفها افضل ولا حجة له فيه. كيف؟ قال لانه يقال تبعه اذا مشى خلفه

135
00:47:45.850 --> 00:48:05.850
ويقال تبعه اذا مر به فمشى معه. وبالتالي لا يصح ان تحمل لفظ التبعة على معنى المشي خلف باضطراب وتظن انه هو على المراد. قال فاذا قارنت هذا بما ثبت في صحيح ابن حبان عن ابن عمر. رضي الله عنهما لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:48:05.850 --> 00:48:25.850
بكر وعمر يمشون امام الجنازة ما صح لك ان تزعم ان الافضلية مطلقا بظاهر اللفظ في قوله من تبعه. لانني يمكن ان احمل تبع على مرافقة الجنازة بغض النظر عن المشي امامها او خلفها او بجوارها. فاذا ثبت في السنة فعله عليه الصلاة والسلام

137
00:48:25.850 --> 00:48:45.850
على نحو من الانحاء كان هو الاولى بتعليق الافضلية به لا غير. هذا كله مسائل كما ترى تدور حول قضية المشترك واستعماله وموقف منه سمعت الان كلام الامدي رحمه الله في تحرير محل النزاع. وهذا كله يساعد على تبين

138
00:48:45.850 --> 00:49:05.850
مسألة كلام بعض الشراح في مسألة التعامل مع اللفظ المشترك اذا ورد في النص وهو محاولة عدم القول بالتعميم مطلقة وعدم القول بنفي التعميم مطلقا ايضا كما قلت لك وانه يتعاملون مع اللفظ المشترك تعاملهم مع النكرة في الجن

139
00:49:05.850 --> 00:49:35.850
قلت لك فاذا جاءت مثبتة في سياق اثبات كانت مجملة رأيت عينا واذا نكرة في سياق النفي عمت لا قرء عليك. واذا جاءت مثبتة في سياق امر دل على الاطلاق اعتدي او تربصي قرآ. وهو يريد احد فيصدق بهذا ويصدق بذاك. فتارة يعامل

140
00:49:35.850 --> 00:49:55.850
اللفظ المشترك معاملة العام وتارة معاملة المطلق وتارة معاملة المجمل. هذا اقرب الى السبيل العملي في في التعامل مع اللفظ المشترك من اطلاق القول بالتعميم او اطلاق القول بعدم تعميمه مطلقا. المسألة التي ختم بها

141
00:49:55.850 --> 00:50:15.850
المصنف رحمه الله في هذا السياق بعد ان اتم كلامه على حمل المشترك على معانيه تناول المسألة المجاورة له تماما هل يصح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ايضا بلفظ واحد؟ اتفقنا على ان اللفظ

142
00:50:15.850 --> 00:50:35.600
منه حقيقة ومجاز ومسألة سيأتي ذكرها بعد قليل لكنه وردها هنا تبعا. قال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف. يعني نفس الخلاف في المذكور في حمل المشترك على معانيه. تقول رأيت اسدا او اقبل الاسد او ما ها هنا اسد

143
00:50:35.850 --> 00:50:55.850
فانت تتكلم عن لفظ يراد به المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس ويراد به الرجل الشجاع. لكن هذا ليس اشتراكا هذا هذا حقيقة ومجاز. قال الخلاف الذي مر معك في المشترك ينسحب ها هنا في الحقيقة والمجاز. فالقائل رأيت اسدا

144
00:50:55.850 --> 00:51:15.850
او اقبل الاسد او ما من اسد هنا هل يصح ان تحمله على معنييه؟ في قوله رأيت واقبل وما ها هنا؟ هل يصح ان تحمله على جميع معانيه؟ قال رحمه الله وفي الحقيقة والمجاز الخلاف. يعني الخلاف الذي

145
00:51:15.850 --> 00:51:35.850
بك قبل قليل متجه ها هنا قال خلافا للقاضي. القاضي يأبى ان يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه معا وشدد النكير في ذلك على من قال به وقال محاولة الجمع بين الحقيقة والمجاز كمحاولة

146
00:51:35.850 --> 00:51:55.850
الجمع بين النقيضين. لما؟ يعني هل اسد بمعنى حيوان مفترس واسد بمعنى رجل متناقضات هي ليست متناقضة لاحظ هو يقول محاولة الجمع بين الحقيقة والمجاز كمحاولة الجمع بين النقيضين. لماذا شبهها بها

147
00:51:55.850 --> 00:52:15.850
لانك تقول في تعريف الحقيقة اللفظ الموضوع فيما استعمل له اولا او اصلا او ابتداء وفي المجاز اللفظ تعمل في غير ما وضع خلاص هذا فيما وضع هذا في غير ما وضع. فهو نقيضه في المجاز في تعريفه يقابل الحقيقة

148
00:52:15.850 --> 00:52:35.850
فاذا اردت ان تجمع بين معنى حقيقي ومعنى المجازي في لفظ واحد فانت ماذا رمت؟ رمت الجمع بين النقيضين في مقام واحد بلفظ واحد قال فشدد القاضي رحمه الله النكير ولانه ابى ذلك ومنعه بشدة ذكروه مذهبا يعزى اليه رحمه الله قال وفي

149
00:52:35.850 --> 00:52:55.850
الحقيقة والمجاز الخلاف السابق. خلافا للقاضي يعني استثني من هذاك الخلاف السابق موقف القاضي ابي بكر رحمه الله فانه يرفض تماما جواز الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بلفظ واحد. قال رحمه الله

150
00:52:55.850 --> 00:53:25.850
ومن ثم يعني بناء على ماذا؟ على ما صححه المصنف ما هو صحة اطلاق المشترك على معنييه وحمله وحمله على جميع معانيه. قال ومن ثم على ما رجحه المصنف وهو مذهب الشافعي رحمه الله. عما

151
00:53:25.850 --> 00:53:55.850
وافعلوا الخير. يعني تعاملنا مع هذا النص بالعموم. بناء على اي قاعدة في الاصول على قاعدة عموم المشترك. ما مذهب الشافعي في عموم المشترك؟ ان المشترك يعم جميع معانيه وان هذا من الظاهر الذي يراد به العموم. اين التطبيق في الاية؟ قال وافعلوا الخير

152
00:53:55.850 --> 00:54:23.150
افعلوا امر والامر يدل على الوجوب ويدل على الاستحباب فهل يستدل بقوله تعالى وافعلوا الخير على الواجبات فقط ام على المستحبات فقط ام على كليهما؟ فاذا قلت على كليهما عممت المشترك وهي طريقة الشافعي. فاذا

153
00:54:23.150 --> 00:54:43.150
جاء يستدل على مسألة في الواجبات في اداء الصلوات الخمس في صيام رمضان في المبادرة الى العمرة الواجبة وحج الفريضة من ضمن الادلة بقوله تعالى وافعلوا الخير. وهذا خير. واذا جاء للمستحبات والنوافل والمندوبات في صيام

154
00:54:43.150 --> 00:55:03.150
في التطوع في السنن الرواتب في قيام الليل في صدقة السر في كل باب من المستحبات سيكون في ضمن ادلته قوله تعالى وافعلوا غير فلن تقول له عفوا انت تارة تستدري بالاية على الواجبات وتارة تستدل بها عن مستحبات يقول انا من مذهبي ان المشترك يعم

155
00:55:03.150 --> 00:55:23.150
وهذا لفظ مشترك افعلوا امر والامر مشترك بين الواجب وبين المستحب فيراد به هذا. واذا قلت ليس مشتركا بل حقيقة ومجاز قال لك وعندي كذلك ان اللفظ يعم حقيقته ومجازه فهو حقيقة في الوجوب مجاز في الندب والاستحباب ويصح ان

156
00:55:23.150 --> 00:55:53.150
يراد باللفظ جميع معانيه. قال المصنف ومن ثم عم نحو وافعلوا الخير الواجب والمندوب لمن خصه بالواجب. ومن قال للقدر المشترك. اذا هناك مذاهب فمن لا يرى تعميم المشترك سيحمل قوله وافعلوا الخير على ماذا؟ على الواجبات فقط لم؟ لان الامر في الحقيقة

157
00:55:53.150 --> 00:56:13.150
للوجوب وفي المجاز للاستحباب. واذا اطلق اللفظ محتملا معنييه فلا يعم جميع معانيه كما يقول بل يحمل على الحقيقة وهو للوجوب. فهذا من امثلة الخلاف الفقهي المبني على قاعدة تعميم المشترك. او تعميم

158
00:56:13.150 --> 00:56:33.150
حقيقتي والمجاز قال ومن قال للقدر المشترك؟ ايضا من لا يقول بتعميم المشترك اما يقول حقيقة ومجاز واما يقول القدر المشترك القدر المشترك بين الواجب والمستحب هو مطلق الطلب. سواء كان جازما او غير جازم. قال في اخر جملة الرحم

159
00:56:33.150 --> 00:57:03.100
الله وكذا المجازان. يعني هل يصح اطلاق اللفظ وله اكثر من مجاز ان يراد به معنياه المجازان كلاهما اين الحقيقة هنا ما ذكرت  قبل قليل هو قال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي. فرغنا من مسألة تردد اللفظ بين حقيقة ومجاز

160
00:57:03.100 --> 00:57:23.100
جئنا الى صورة ثالثة ما هي؟ لفظ تعذر حمل الحقيقة فيه. لاي سبب؟ فاذا انتفت الحقيقة ماذا بقي؟ المجاز. جئنا الى لفظ له اكثر من مجاز. على سبيل المثال من يقول ان عين ليست مشترك بل حقيقة

161
00:57:23.100 --> 00:57:45.900
اجاز حقيقة في ماذا؟ في العين الباصر ومجاز في ماذا؟ في باقي المعاني ممتاز. لو قال انسانا عينا في جيبي. او ادخلت عينا في داري فحتما لا يراد المعنى الحقيقي من هذا السياق تعذر المعنى الحقيقي

162
00:57:46.050 --> 00:58:06.050
بقي عندك مجاز واثنان وثلاثة واربع هل يصح تعميم المجازات؟ نفس الكلام الوارد في الخلاف قال المصنف وكذا المجازان وفي بعض وكذا المجازات. فالمقصود اذا تعذر لفظ احد الالفاظ في معناه الحقيقي هل يجوز حمله على اكثر من مجاز ان وجد

163
00:58:06.050 --> 00:58:26.050
لما يقول ادخلت عينا في بيتي هل يريد جاسوسا؟ او هل يريد مالا؟ او هل يريد انه اجرى ماء عين الى داره ماذا يقصد؟ فهل يصح تعميم اللفظ على المجازات؟ قال وكذا ايش يعني وكذا؟ يجري فيه الخلاف

164
00:58:26.050 --> 00:58:46.050
من رجح هناك تعميم المشترك وتعميم اللفظ بين حقيقته ومجازه عمم ايضا بين مجازيه لكن هو بشرط ما هو الاخيرة بشرط ان تتعذر الحقيقة. وفي هذه المسألة والتي قبلها يعني حمل اللفظ على حقيقته ومجازه

165
00:58:46.050 --> 00:59:06.050
او حمل اللفظ على مجازيه ان تعذرت الحقيقة ثمة قيد مهم وهو الا يكون احد المجازات اظهر من الاخر والا اصبح قرينا تتبادر فيحمل عليه اللفظ دونما حاجة الى القاعدة المذكورة هنا

166
00:59:06.300 --> 00:59:36.300
مسألة الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء وهي لغوية وعرفية ووقع الاوليان ونفى قوم ان كان الشرعية والقاضي وابن القشيري وقوعها. وقال قوم وقعت مطلقا وقوم الا الايمان. وتوقف الامدي والمختار وفاقا لابي اسحاق الشيرازي والامامين

167
00:59:36.300 --> 00:59:56.300
وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية. ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه الا من الشرع. وقد اه هذا القسم الاخير في تقسيم الالفاظ التي ابتدأ به المصنف هناك لما قال مسألة اذا اتحد اللفظ والمعنى الى اخره

168
00:59:56.300 --> 01:00:26.300
فاخر التقسيمات هو الحقيقة والمجاز. الحقيقة فعيلة من الحق والمجاز والمجاز اسم مكان او مصدر او اسم زمان من الفعل جاز يعني عبر. فجاز يعني عبر. هو ما جاز اسمه مكان مثل طارة ومطار. فالمطار اسم مكان الذي يقع فيه الطيران. والمجاز اسم مكان او

169
01:00:26.300 --> 01:00:46.300
زمان للذي يقع فيه الجواز وهو العبور. الحقيقة والمجاز من اقسام الالفاظ التي يقع فيها جملة من مسائل الاصول التي يبنى عليها فروع فقهية. حسب التقسيم السابق هناك اللفظ ان اتحد

170
01:00:46.300 --> 01:01:06.300
وتعدد المعنى حقيقة فما هو؟ المشترك. طيب واذا واذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى لا ليس حقيقة بل حقيقة ومجانس فهو القسم الذي يتحدث عنه. شرع بتعريف الحقيقة فقال لفظ استعمل فيما

171
01:01:06.300 --> 01:01:31.100
له ابتداء كلمة حمار تطلق على الحيوان المعروف البهيمة المعروفة. هذا لفظ حقيقي بحر يطلق الماء الكثير هذا حقيقة ويطلق لفظ حمار ويراد به الانسان بليد الذهن ضعيف الفهم كليل العقل

172
01:01:31.100 --> 01:01:52.200
لكنه استعمال مجازي. ويطلق البحر ايضا على صاحب العلم الكثير والكرم الوافر والمال الوفير فيقال فلان بحر في علمه واخر بحر في كرمه وعطائه. فهذا يستعمل ايضا ركب النبي صلى الله عليه

173
01:01:52.200 --> 01:02:12.200
وسلم ذات يوم فرسا عريا لابي طلحة لما فزع اهل المدينة على الصوت فلما خرجوا اذا برسول الله عليه الصلاة والسلام عائد راكبا فرسا لابي طلحة بغير سرج وقال انا وجدناه بحرا. قصد الفرس

174
01:02:12.200 --> 01:02:32.200
فوصف الفرس بالبحر ما المعنى المراد؟ اذا ثمة معاني حقيقية لفظة بحر لفظة اسد لفظة قمر لفظة حمار هذه الفاظ المعاني الحقيقية معروفة فيها متبادرة للاذهان. وكل واحدة يطلق فيها اللفظ ويراد به معنى اخر

175
01:02:32.200 --> 01:02:52.200
الاخر من حمار البهيمة المعروفة الى الانسان البليد. الاسد من الحيوان المفترس الى الرجل الشجاع. القمر من كوكب بالسماء المضيء المشرق الذي تعد به الايام وتعرف به الشهور الى صبيح الوجه الجميل. وآآ

176
01:02:52.200 --> 01:03:12.200
اه تقول كذلك في جملة من المعاني الذي يحصل في المجاز انك تعبر باللفظ من معناه الحقيقي الى معنى اخر هذا العبور يسمى جوازا ومنه سمي هذا الاستعمال مجازا. اذا هو اسم مكان تجاوزنا به اللفظ من

177
01:03:12.200 --> 01:03:32.200
معناه الحقيقي الموضوع له في اللغة الى معنى اخر. هذا العبور هذا الجواز هذا الانتقال باللفظ من معنى الى معنى مجازا. اذا هذه حقيقة اللفظ ان استعمل في موضوعه الاول الابتدائي يسمى

178
01:03:32.200 --> 01:03:50.100
وهي كما قلت لك فعيلة من الحق والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اولا او ابتداء. السبكي رحمه الله عرف الحقيقة هكذا فقال لفظ استعمل فيما وضع له ابتداء

179
01:03:50.450 --> 01:04:09.600
وابن الحاجب قال فيما وضع له اولا. لماذا عدل المصنف عن قول ابن الحاجب اولا الى قوله ابتداء حتى يخرج عن اشكالية الاول والثاني. وايهما يستلزم الاخر؟ قال ابتداء. فوضع له ابتداء يعني الوضع الحقيقي فكل

180
01:04:09.600 --> 01:04:29.600
له معنى حقيقي اصلي. سؤال. هل كل حقيقة؟ هل كل لفظ حقيقة في اللغة يستلزم وجود مجاز لها ها؟ لا. طيب والعكس؟ هل كل مجاز يستلزم وجود لفظ حقيقي له؟ الجواب نعم. فهذا التلازم

181
01:04:29.600 --> 01:04:49.600
فيها جدل كلها تأتي باللفظة اول وثاني فعدل عنها ابن السبكي فقال لفظ استعمل فيما وضع له ابتداء قال رحمه الله وهي يعني الحقيقة لغوية وعرفية وشرعية. الى كم قسم؟ قسم الحقيقة

182
01:04:49.600 --> 01:05:15.500
ثلاثة وبعض الاصوليين يجعلها قسمين فقط حقيقة لغوية وحقيقة عرفية. واشار الى وقوع الخلاف الشرعي رعيتي في الكلام الاتي بعد قليل. ما الحقيقة اللغوية التي جاءت بها اللغة الحقيقة اللغوية الحقيقة التي جاءت في اللغة وعليها اكثر الفاظ الكلام العربي

183
01:05:15.500 --> 01:05:43.800
فلفظة قلم وكتاب ولسان وجبل وسماء وبحر كل هذه الحقيقية لها معاني معروفة لكن تصف الرجل في صبره وجلادته او العالم في علمه فتقول جبل ام جبل في الحفظ؟ وتصف ايضا الرجل في جوده وكرمه وعطانيه تقول فلان بحر

184
01:05:44.100 --> 01:06:04.100
وتقول لسان حالنا كذا والحال ليس له لسان. فانظر كيف استعملنا الالفاظ الحقيقية لسان وجبل وسماء وكوكب وقمر وكل هذه العبارات استعملناها في الفاظ غير الموضوعة لها اولا. فاللفظ الحقيقي ان كان

185
01:06:04.100 --> 01:06:24.100
على اصل وضعه في اللغة فهي حقيقة لغوية وعليها اكثر مفردات اللغة والفاظها. الحقيقة والثانية عرفية يعني ان يتعارف الناس استعمال لفظ ما في معنى بعينه. وربما عاد الى اللغة

186
01:06:24.100 --> 01:06:45.750
ليس في وضع اللغة الاصلي واشهر مثال لها كما تعلمون لفظة الغائط. فان اصل كلمة الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الارض البعيد المنخفض وكانت الناس عادة تذهب الى تلك الاماكن لتقضي حاجتها اجلكم الله. والا فان

187
01:06:45.750 --> 01:07:05.750
الخارجة من الانسان القذرة النجسة تسمى عذرة. او تسمى برازا او بولا النجسة النجاسة الخالية من الانسان بالغائط. والغائط في اصل وضع اللغة ليس للخارج من الانسان بل لهذا المكان. فماذا

188
01:07:05.750 --> 01:07:25.750
حصل تعارف الناس على ان لفظة غائط هو ذلك النجس الخارج من الانسان. فصارت حقيقة عرفية لان اللغة ابتداء ما دلت على هذا المعنى؟ كلمة دابة الاصل انها لكل ما يدب على الارض اصحاب المشي

189
01:07:25.750 --> 01:07:45.750
الاربعة الدواب الثنتين الله يقول والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه وسماها دابة ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع كل هذه دوام. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. واصل الدابة

190
01:07:45.750 --> 01:08:05.750
فما يدب يعني ما يخطو خطوات تدب على الارض. هذه حقيقة عرفية. هل خرجت العرفية عن اللغة؟ الجواب لا هي لا تزال وفي اللغة لكن اللغة التي حافظت على الالفاظ بحسب وضعها والعرفية نقلتها الى معان اخر. هذا

191
01:08:05.750 --> 01:08:25.750
الحقيقة العرفية تارة تكون عرفية عامة كما ضربت لك الامثلة. كالدابة وكالغائط وتارة تكون عرفية خاصة وهذا ينتشر كثيرا بين ارباب العلوم والحرف والمهن والصنائع. المصطلحات الخاصة عند اهل النحو

192
01:08:25.750 --> 01:08:45.750
الفاعل والمفعول والرفع والنصب والجر هذه مصطلحات حقائق عرفية هل مصطلح رفع عند النحاء هو الرفع الموجود في اللغة لا نقلوه الى معنى اخر فاصبح حقيقة عندهم. الرفع عند النحال ليس هو الرفع

193
01:08:45.750 --> 01:09:05.750
وعند ارباب الهندسة اليس هو الرفع عند غيره من ارباب الفنون؟ هذه حقائق عرفية خاصة. هنا قسمان محل اتفاق اذ ان الحقائق لغوية وعرفية. القسم الثالث الذي وقع فيه الخلاف والحقائق الشرعية. ما المقصود بالحقائق الشرعية؟ تلك

194
01:09:05.750 --> 01:09:30.800
كالمصطلحات والالفاظ التي استعملتها الشريعة في معاني خاصة كلفظة صلاة ولفظة زكاة ولفظة حج ولفظة ربا ولفظة خلع ولفظة ملاعنة هذي مصطلحات شرعية نقلتها الشريعة من معنى لغوي الى معنى اخر

195
01:09:30.950 --> 01:09:59.950
العرب قبل الاسلام كانوا يستعملون كلمة صلاة او ما يستعملون على اي معنى يريدون كانوا يستخدمون كلمة صوم على اي يريدون الامساك خيل صائم اني نذرت للرحمن صوما هذا المعنى في صلاة وفي صوم وفي حج كانت العرب تعرفها قبل ان تعرف الاسلام. جاء الاسلام. فلما جاء الاسلام صارت

196
01:09:59.950 --> 01:10:19.950
اذا سمعت كلمة صلاة لها عندها معنى خاص ما هو؟ الصلاة المعروفة اقوال وافعال مخصوصة تبتدأ بتكبيرة الاحرام تنتهي بالتسليمتين ما الذي حصل في هذا اللفظ؟ هنا خلاف. هل تقول اللفظ فارق معناه اللغوي

197
01:10:19.950 --> 01:10:39.950
وانتقل الى قالب اخر شرعي فاصبح حقيقة شرعية او تقول لا لا بقي كما هو في معناه اللغوي مع بعض الزيادات والشروط والقيود يعني الصلاة بقيت بمعنى الدعاء لكن باظافة ركوع وسجود

198
01:10:39.950 --> 01:10:59.950
تشهد وكذا وكذا. الصوم هو هو بقي بمعنى الامساك. لكن اضيفت اليه قيود من الفجر الى المغرب وامساك عن شيء مخصوص ليس عن الكلام بل عن الطعام والشراب والجماع. الحج هو هو لكن خص بزمان ومواقيت وافعال ومحظورات وهكذا. هذا

199
01:10:59.950 --> 01:11:24.150
مذهبان من يقول ان الشريعة نقلت تلك الالفاظ وفارقت قوالبها اللغوية الى قوالب جديدة شرعية ما مذهبه يقول الحقيقة الشرعية حقيقة جديدة. تختلف عن ماذا؟ ان الحقيقة اللغوية والعرفية. ومن يقول انها

200
01:11:24.150 --> 01:11:44.150
كما هي باقية في معانيها اللغوية باضافة شروط وقيود سيقول ما في شيء اسمه حقيقة شرعية ماذا يوجد حقيقة لغوية وعرفية طيب واين ذهبت المصطلحات الشرعية؟ يقول هي حقائق لغوية تضاف اليها قيود شرعية تبين معنى

201
01:11:44.150 --> 01:12:14.150
اشار المصنف الى هذا فقال وهي يعني الحقيقة لغوية وعرفية وشرعية. ماذا رجح المصنف اثبات الحقائق الشرعية. قال ووقع الاوليان. وقعت الحقيقة اللغوية ووقعت العرفية. اذا كان يشير الى اتفاق ها هنا ان الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية واقعة بلا خلاف. قال ونفى قوم

202
01:12:14.150 --> 01:12:34.150
انا الشرعية بدأ يشير الى الخلاف في ماذا؟ في الحقيقة الشرعية. هذا المذهب الاول نفى قوم ان كان الشرعية. والقاضي وابن القشيري وقوعها يعني نفى القاضي وابن القشيري وقوعها. المذهب الاول نفي الامكان وهذا نفي

203
01:12:34.150 --> 01:12:53.650
وقوع ما الفرق ان القائل بنفيه الامكان يقول بنفيه الوقوع من باب اولى لا يمكن ان يقع وبالتالي اذا سألته هل يوجد؟ يقول انا اقول لك لا يمكن فكيف يوجد؟ اما القاضي وابن القشيري فيقول ممكن يجوز

204
01:12:53.650 --> 01:13:13.650
لكنه غير واقع في الشريعة. وقال قوم وقعت مطلقا. هذا المذهب الذي عليه الاكثر ان الحقائق الشرعية مثبتة وموجودة وقوم الا الايمان. قوم نفى وقوع الحقائق الشرعية الا مصطلح الايمان

205
01:13:13.650 --> 01:13:33.650
ليش؟ قال لان هذا اللفظ فارق معناه اللغوي وجاء في الشريعة بمعنى خاص به ينتقل ابن ادم من حياة الى حياة ومن حال الى حال. هو اعلى من مجرد معنى التصديق في اللغة. وانه حياة مختلفة وانتقاد

206
01:13:33.650 --> 01:13:53.650
انسلاخ من حال الى حال اخرى ومن حياة الى حياة. قال وتوقف الاميدي. اذا هذه مذاهب كما سمعت الان المنع مطلقا هذا القول حكاه آآ بعض الاصولين بالحسين البصري عن بعض المرجئة القول الثاني

207
01:13:53.650 --> 01:14:13.650
قول القاظي ابي بكر وابن القشيري نفي الوقوع وان الالفاظ المستعملة في الشريعة لمعاني لا تعرفها عربية باقية على معانيها اللغوية لكن بشروط معتبرة. المذهب الثالث وبه قال المعتزلة وقوعها مطلقا. وعليه ايضا

208
01:14:13.650 --> 01:14:29.050
كثير من اهل العلم المذهب الرابع وقوعه الا في مصطلح الايمان فانه باق على مدلوله اللغوي بعض الشراح نسب هذا القول الى ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله في شرح اللمع

209
01:14:29.800 --> 01:14:57.400
المذهب الخامس التوقف وذكره المصنف ها هنا مذهبا للآمد والامدي كثير التوقف في مسائل يشتد فيها الخلاف. المذهب السادس كما قال المصنفون رحمه الله والمختار وفاقا لابي اسحاق الشيرازي والامامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية

210
01:14:57.500 --> 01:15:17.500
هذا مذهب رجحه المصنف واراد فيه شيئا من التفصيل بين القول بالجواز وعدم الجواز. وفرق بين نوعين من حقائق الشرعية سمى واحدة فرعية وسمى الاخرى دينية. نسب قبل ان اشرح لك المذهب نسب هذا القول الى

211
01:15:17.500 --> 01:15:37.500
اسحاق الشيرازي والى الامامين اي امامين؟ الامام الجويني امام الحرمين امام الرازي لكن النسبة الى هؤلاء الثلاثة على التحقيق لا تصح. وانه ممن يقولون بالجواز وفيه نظر. ابو اسحاق الشيرازي

212
01:15:37.500 --> 01:16:08.300
رحمه الله استثنى الايمان فقط وهو بالتالي سيكون قريبا من المذهب المذكور ها هنا. رابعا واما امام الحرمين والامام الرازي فانهما نقلا تقسيم المعتزلة واختارا وقوع الاسماء الشرعية مطلقا فهم ممن يقول بالجواز مطلقا يبقى ان هذا التفصيل الذي رجحه المصنف منسوبا لابن الحاجب التفريق بين مصطلح الفرعية

213
01:16:08.300 --> 01:16:38.300
دينية. الفرعية ما يجري على الافعال كصلاة وصوم وحج ونحوها. هذه فرعية دينية ما يجري على الفاعلين كلفظة كافر ومؤمن وفاسق. في ابواب العقائد هذي التي سماها ابن السبكي دينية ويسميها شيخ الاسلام وغيره الاسماء الشرعية. التي ترتبط بها احكام

214
01:16:38.300 --> 01:17:08.300
عظيمة دنيوية واخروية. لفظة كافر لفظة فاسق لفظة مؤمن لفظة منافق. هذه احكام ترتب عليها اثبات جملة من الاحكام. فيقول المصنف رحمه الله وقوع الفرعية لا الدينية. الفرعية صلاة وصوم وحج جائز فيها الحقائق الشرعية بمعنى انها فارقت معانيها اللغوية الى ماذا؟ الى معاني شرعية

215
01:17:08.300 --> 01:17:28.300
قلة حقائق. اما الاسماء الدينية الالفاظ الدينية فلا تقع فيها حقائق شرعية. ما هي اذا؟ باقية على على معانيها اللغوية بالفسق والنفاق والكفر والايمان ونحو ذلك. وهذا كله اشارة الى خلاف نبه فيه

216
01:17:28.300 --> 01:17:48.300
اصنف رحمه الله تعالى على وقوع الحقائق الشرعية مع الحقائق اللغوية والعرفية ختمها بما اراده ان يكون اليفا فقال ومعنى الشرعية ما لم يستفد اسمه الا من الشرع. يعني قبل الشريعة ما عرف له

217
01:17:48.300 --> 01:18:08.300
لفظ يخصه ولا معنى يتعلق به. قال وقد يطلق على المندوب وعلى المباح بمعنى ان هذه الحقائق الشرعية لا تختصوا بالواجب وهذا بالنسبة لعرف الفقهاء. لانه قد يتوقف في اطلاقه على المباح. انا ساقف هنا يا اخوة فيما يتعلق

218
01:18:08.300 --> 01:18:28.300
بالحقيقة والمجاز لان الفقرات الاتية في تعريف المجاز والخلاف في وقوعه ينجر اليه كل المسائل المتعلقة بهذا الفصل من الحقيقة والمجاز سنعود في درسنا القادم ان شاء الله مرورا سريعا بهذا التقسيم. الحقيقة الشرعية والخلاف فيها

219
01:18:28.300 --> 01:18:28.542
