﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين

2
00:00:20.550 --> 00:00:50.550
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع عشر بعون الله تعالى وتوفيقه نستكمل فيه ما ابتدأناه في مجالس سابقة فيما اورده المصنف رحمه الله في متن جمع الجوامع فيما يتعلق بتقسيم الالفاظ ودلالاتها. مضى الحديث في المجلس الاخير

3
00:00:50.550 --> 00:01:20.550
الاسبوع المنصرم عن المشترك والخلاف فيه ووقوعه ومسائل متعلقة به. بقي القسمة الاخير في التقسيم الذي اورده المصنف رحمه الله ابتداء لما قسم اللفظ والمعنى من حيث الترادف والتباين الاشتراك والحقيقة والمجاز بقي قسمي الحقيقة والمجاز. وقد ابتدأناه في نهاية درسنا الماظي. لكن سنعود

4
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
سريعا بالمرور على اقسام الحقيقة ليكون بناء ما يتعلق بالمجاز تبعا له. اقرأ من قوله وهي لغوية وشرعية. او من قوله الحقيقة لفظ استعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف

5
00:01:40.550 --> 00:01:59.950
الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. مسألة الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء وهي لغوية وعرفية وشرعية ووقع الاوليان

6
00:02:00.300 --> 00:02:24.800
ووقع الاوليان الاوليان. وقع الاوليان ونفى قوم ان كان الشرعية والقاضي وابن القشيري وقوعها وقال قوم وقعت مطلقا وقوم الا الايمان وتوقف الامدين. والمختار وفاقا لابي اسحاق الشيرازي والامامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية

7
00:02:25.450 --> 00:02:41.600
ومعنى الشرعي ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه الا من الشرع وقد يطلق على المندوب والمباح. طيب قبل الانتقال الى المجاز انا سأعود سريعا الى ما مررنا به ايضا على ايجاز في ليلة الدرس المنصرم

8
00:02:41.600 --> 00:03:01.600
قال رحمه الله الحقيقة لفظ استعمل فيما وظع له ابتداء. لا تنسى ان قسم الحقيقة والمجاز جاء قريبا من قسم المشترك ووجه الجمع بينهما او وجه الشبه ان المشترك عبارة عن لفظ يطلق على اكثر من مسمى او على اكثر من معنى

9
00:03:01.600 --> 00:03:21.600
تقول والقرء مثلا يطلق على الحيض وعلى الطهر. تقول مثلا العين يطلق على الباصرة والجارية والجاسوس والشمس والمال ونحو وهذا فالذي وقع في المشترك ان اللفظة الواحدة الذي تناول عدة مسميات او عدة اشياء اشتركت في هذا الاسم

10
00:03:21.600 --> 00:03:41.600
لكن تناول هذا الاسم لتلك المسميات كان على وجه الحقيقة في الجميع. فلا يقال العين حقيقة في الباصرة اجاز في الجارية بل هي حقيقة في العين الباصرة حقيقة في العين الجارية المتدفقة. حقيقة في العين الجاسوس حقيقة

11
00:03:41.600 --> 00:04:01.600
في المال فاشتراك الفاظ المشترك في الاسم الواحد هو من باب الحقيقة. اما في الحقيقة فهو ايضا لفظ واحد. ويطلق على اكثر من معنى الا ان اشتراك هذه المسميات في اللفظ الواحد ليست كلها

12
00:04:01.600 --> 00:04:21.600
ها على درجة واحدة بل واحد منها يأتي على وجه الحقيقة والباقيات تأتي مجازا. ومثال ذلك لفظة اسد هي للحيوان المفترس وللرجل الشجاع. ولفظة حمار للبهيمة المعروفة. وللبليد في الفهم

13
00:04:21.600 --> 00:04:41.600
لحظة بحر للماء الكثير المعروف كل شيء فيه غزارة وجريان واتساع كالرجل في علم او في حفظه او كالجواد في جريه وسرعته ونحو هذا. فاشتراك هذه المسميات في اللفظ الواحد تختلف عن

14
00:04:41.600 --> 00:05:01.600
فلما انتهى من المشترك اتى على الحقيقة والمجاز عرف الحقيقة. النقطة التي انتهينا منها هي الخلاف في الحقيقة الشرعية كثيروا من الاصوليين يقسموا الحقائق الى ثلاثة اقسام. حقيقة لغوية حقيقة عرفية حقيقة شرعية. الاتفاق واقع

15
00:05:01.600 --> 00:05:21.600
في النوعين الاولين في الحقيقة اللغوية وفي الحقيقة العرفية. والاتفاق الواقع فيهما بمعنى انه محل باتفاق ان الحقيقة منها ما هي لغوية يعني منشأها من اللغة ووضع اللفظ جاء من قبيل اللغة. او من قبيل العرف

16
00:05:21.600 --> 00:05:41.600
فتكون حقيقة عرفية وانما وقع الخلاف في الحقيقة الشرعية. والحقائق الشرعية يا اخوة المراد بها تلك المصطلحات التي تدل في الشريعة على معنى معين. هذا المعنى ليس هو المعنى اللغوي المطابق تماما لما دلت عليه اللغة

17
00:05:41.600 --> 00:06:01.600
مثالا بالصلاة بالصوم بالحج بالزكاة بالربا. هذه كلها الفاظ يعرفها العرب قبل الاسلام لكنهم ما يعرفونها بالمعنى الذي جاء به الاسلام. يعرفون الصلاة بمعنى الدعاء والصوم بمعنى الامساك. والحج بمعنى القصد

18
00:06:01.600 --> 00:06:21.600
والزكاة بمعنى النماء والربا بمعنى الزيادة. هذا المعنى الذي كان في اللغة دلت الشريعة على معنى مختلف فصار الاختلاف بين الاصوليين. هل هناك ما يسمى حقيقة شرعية؟ ماذا يقصدون بهذا

19
00:06:21.600 --> 00:06:51.600
خلافهم يدور حول احد معنيين فانتبهوا لهما. اما ان يكون الخلاف بين الاصوليين دائرا بين ان هذا المعنى معنى لغوي وان الشريعة نقلته الى معنى اخر بتغيير بتقييد باضافة بتعديل مثال الصلاة في اللغة الدعاء. فجاءت الشريعة فنقلت هذا الاسم الصلاة من المعنى اللغوي

20
00:06:51.600 --> 00:07:11.600
الذي هو الدعاء ونقلته الى عبادة مخصوصة فيها هيئات اقوال وافعال من بينها الدعاء الم تبتر الشريعة هذا اللفظ من معناه اللغوي تماما. لكنها نقلته وهذا النقل واضح. فانت تقول الصلاة

21
00:07:11.600 --> 00:07:31.600
العربي يعرف كلمة صلاة قبل الاسلام بمعنى وبعد الاسلام اصبح له معنى. هذا اذا فسرنا ان الحقيقة جاءت على باب النقل. نقلت الالفاظ من معانيها اللغوية الى معاني اخرى. كذلك قل في الحج كذلك قل في الصوم

22
00:07:31.600 --> 00:07:51.600
كذلك قل في الربا. ولذلك في الفقه تقول في هذه المصطلحات تعرفه لغة كذا وشرعا كذا. وتلحظ عادة شيئا من التناسب بين المعنى اللغوي والشرعي. هذا اتجاه في من يفسر الحقائق الشرعية بهذا المعنى ان الشريعة

23
00:07:51.600 --> 00:08:11.600
ها نقلت هذه الالفاظ من معانيها اللغوية الى معان اخرى شرعية لها صلة ارتباط بالمعنى اللغوي. الاتجاه الاخر عند الاصوليين يفسر الحقيقة الشرعية بغير هذا. ما هو؟ يقول الحقائق الشرعية عبارة

24
00:08:11.600 --> 00:08:31.600
عن معان وضعها الشرع ابتداء لتلك الالفاظ من غير انتقاد لها من اللغة. يعني الشرع جاء بهذه الالفاظ فوضعها هكذا فحقيقة شرعية بمعنى وضع شرعي ان الشريعة وضعت هذا اللفظ لذلك المعنى. هذا المعنى

25
00:08:31.600 --> 00:08:51.600
انا الثاني يختلف عن المعنى الاول كما ترى. السؤال فيما سيناقش الان وعرظناه بايجاز في منتهى الدرس الماظي. هل والخلاف حول المعنى الاول او الخلاف في المعنى الثاني هما اتجاهان عند الاصوليين الذي مشى عليه المصنفون رحمه الله انه

26
00:08:51.600 --> 00:09:11.600
وبالمعنى الثاني لانه قال في نهاية الكلام ومعنى الشرعي او الشرعية يعني الحقيقة الشرعية ما لم يستفد اسمه الا من الشرع يعني نعم ان الشرع ابتداء هو الذي وضع المعنى لهذا اللفظ

27
00:09:11.600 --> 00:09:31.600
وعلى كل فلو نقبت في كتب الاصول ستجد الخلاف احيانا يدار حول المعنى الاول واحيانا حول المعنى الثاني فالان اذا انتبهت الى هذا حاول ان تنزل المذاهب والاقوال الاتي ذكرها على هذا الخلاف

28
00:09:31.600 --> 00:09:51.600
اذا تعال وابحث في في فهم الاصوليين. هل يتفقون على ان هناك ما يسمى بالحقيقة الشرعية قبل ان تورد الخلاف حاول ان تفهم محل الخلاف. يعني القومون نفوا ان كانها وقوم نفوا وقوعها وقوما اجازوها

29
00:09:51.600 --> 00:10:11.600
مطلقة وقوم اجازوها الا في الايمان. هذا الخلاف يدور حول ماذا؟ حول الحقيقة الشرعية. ما معنى حقيقة شرعية؟ معناها ان الشرع جاء الى الفاظ فخصها بمعان خاصة بها. لا عهد للشر للغة بها من قبل. هذا معنى والمعنى

30
00:10:11.600 --> 00:10:31.600
لا هي معان موجودة في اللغة من قبل. فجاء الشرع فنقلها الى معاني اخر. وجعل لها خصوصية في المعنى فهو من باب النقل من آآ من دلالة كانت العرب تعرفها بلغتها الى دلالة اخرى جاءت الشريعة بها

31
00:10:31.600 --> 00:10:51.600
فالمذاهب التي اوردها المصنف رحمه الله هنا في المسألة كما سمعتم في قراءتها قبل قليل ستة مذاهب بما فيها الرأي الذي رجحه المصنف قال رحمه الله نفى قوم ان كان الشرعية هذا المذهب الاول نفي الامكان

32
00:10:51.600 --> 00:11:11.600
ماذا يقصد بالامكان؟ ماذا يقصد بالامكان؟ ان كان وقوع الشرعية ان كان ايش طيب لاحظ المذهب الثاني قال والقاضي وابن القشيري وقوعها يعني نفوا وقوعها. ما الفرق بين نفي الامكان

33
00:11:11.600 --> 00:11:31.600
في الوقوع ان ينفي الامكان العقلي. المذهب الاول نفي للامكان العقلي. والثاني نفي للوقوع للوقوع الشرعي. فالمذهب الاول يقول لا يمكن عقلا ان يوجد هناك ما يسمى بحقيقة شرعية يأتي

34
00:11:31.600 --> 00:11:51.600
شرع بالفاظ لها معان منبتة عن دلالة اللغة ولا علاقة لها باساليب العرب ولغة العرب. هذا القول مذهب ضعيف ولذلك استنكره بعض الاصوليين. ولاحظ هنا لم ينسب الى احد بعينه. قال نفى قوم نسب في بعض كتب الاصول الموسعة

35
00:11:51.600 --> 00:12:11.600
الى بعض المرجئة وبعضهم ينفي ان يكون اصلا مذهبا لشدة ضعفه وشذوذه لكنه قول وقيل. المذهب الثاني المنسوب الى القاضي ابي بكر الباقلان وابن القشيري كما مر ايضا نفي الوقوع. والمقصود بنفي الوقوع انه لا يوجد لا يوجد

36
00:12:11.600 --> 00:12:31.600
بهذا المعنى حقيقة شرعية عجيب طيب والصلاة والزكاة والحج يقول هذه حقائق لغوية. حقائق لغوية استعملت مجازا في معنى الصلاة بالعبادة المعروفة. والزكاة بمعنى العبادة المعروفة والحج بمعنى العبادة المعروفة

37
00:12:31.600 --> 00:12:51.600
فيعتبر ان المعاني الشرعية هي مجازات لغوية. يقول نحن ما خرجنا عن اطار الحقيقة ها ما خرجنا عن اطار الحقيقة اللغوية. ولم يقع شيء يسمى بالحقيقة الشرعية. فاذا قلت له طيب وهذه الالفاظ

38
00:12:51.600 --> 00:13:11.600
ايمان وطهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وربا ونكاح. كل هذا يقول لا لا هذه حقائق لغوية. واستعملت جازا في هذه المعاني التي جاءت بها الشريعة. اذا هذا مذهب ثان منسوب للقاضي ابي بكر للباقلاني وابن القشيري

39
00:13:11.600 --> 00:13:41.600
المذهب الثالث عكسه تماما. وقال قوم وقعت مطلقا. قال قوم كل الالفاظ الشرعية الحقائق هي الفاظ نقلتها الشريعة او اطلقتها ووضعتها ابتداء لهذه المعاني. وقعت مطلقة يعني كل لفظ ينتسب الى مصطلحات شرعية فهي مصطلحات حقائق مستقلة عن المعنى اللغوي تتميز عنه. هذا المذهب منسوب في بعض الكتب الى المعتزلة

40
00:13:41.600 --> 00:14:01.600
على العموم ونسب في بعضه الى كثير من المتكلمين ونسب الى عدد كبير ايضا من الاصوليين الذين يرون ان هذا مذهب معتمد هذا الذي عليه ترجيح امام الحرمين والامام الرازي خلافا لما سيذكره المصنف بعد قليل. فما رجحه

41
00:14:01.600 --> 00:14:21.600
جويني وما رجحه الرازي ان الحقيقة الشرعية وقعت مطلقة وموجودة وان كل الالفاظ هذه صلاة وصيام وزكاة وحج وما له قبل قليل هي حقائق شرعية بمعنى انها منقولة او بمعنى ان الشرع وضعها ابتداء لهذا المعنى. ساتي

42
00:14:21.600 --> 00:14:41.600
الى محك الخلاف بعد قليل بعد ان انتهي من استعراض المذاهب. المذهب الرابع الوقوع مطلقا الا الايمان يعني الا مصطلح الايمان الا لفظ الايمان. وهذا معنى قول المصنف وقوم الا الايمان. قوم معطوف على ماذا

43
00:14:41.600 --> 00:15:11.600
وقعت وقال قوم وقعت مطلقا الا الايمان. يعني الا مصطلح الايمان. فما به لا بالعكس يقال قوم وقعت الحقيقة الشرعية مطلقا الا الايمان بقي على وضعه اللغوي بقي على معناه اللغوي. وقال قوم وقعت مطلقا وقوم وقعت الا الايمان. فما به

44
00:15:11.600 --> 00:15:31.600
لا يزال في حيز دلالته وحقيقته اللغوية ما غير الشرع فيه شيئا ولا نقله ولا وضعه بمعنى مختلف عما كان عليه في اللغة وقوم الا الايمان. هذا الذي رجحه ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله. في بعض كتبه ايضا خلافا لما نسبه اليه المصنف

45
00:15:31.600 --> 00:15:51.600
بعد قليل قال رحمه الله وهذا المذهب الخامس الاتي وتوقف الاميدي. وطريقة الامدي كما اشرت غير مرة انه حيث تتكافئ الادلة وتتوازى الاقوال يجنح رحمه الله الى التوقف وهو معروف بهذا كثيرا في

46
00:15:51.600 --> 00:16:11.600
كم؟ كم؟ يتوقف عن الترجيح يشير الى المآخذ وربما حاول ان يشير الى بعض وجوه الترجيح في بعض المذاهب والاقوال ثم الى ما يظعفها او ما يجيب بها عن الادلة ويقف من غير ترجيح تارة يصرح بالتوقف كما في هذه المسألة وتارة

47
00:16:11.600 --> 00:16:31.600
يكتفي بايراد الاقوال واظهار التكافؤ ولا يعلن ترجيحه لاحد المذاهب والاقوال في المسألة وهي سمة كما قلت عرف بها الاميدي رحمه والله كثيرا في الاحكام. المذهب السادس الذي قال فيه مصنف رحمه الله والمختار وفاقا

48
00:16:31.600 --> 00:16:51.600
لابي اسحاق الشيرازي والامامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية. هذا تفصيل اختاره ابن السبكي رحمه الله واشار فيه الى ان الحقيقة الشرعية واقعة في الفرعية لا الدينية. وتقدم في المجلس السابق ان

49
00:16:51.600 --> 00:17:11.600
المقصودة بالفرعية تلك المصطلحات التي تجري على الافعال مثل صلاة وزكاة وحج. واما الدينية كما ما سماها فهي ما تجري على الفاعل لا على الفعل. كلفظة كافر وفاسق ومنافق ومؤمن. فما يوصف به

50
00:17:11.600 --> 00:17:31.600
الفاعل يسمى عنده حقيقة دينية او معنى ديني. وما يتعلق بالفعل يسمى فرعي وهو يرى ان الحقائق الشرعية واقعة في الفرعية لا في الدينية. وهذا يقرب لك الخلاف وستفهم مأخذه بعد قليل. اذا هذه مذاهب ولا ننتقل عنها هو يقولون

51
00:17:31.600 --> 00:17:51.600
والمختار وفاقا لابي اسحاق الشيرازي والامامين. من المقصود؟ امام الحرمين الجويني والامام الرازي. نسب اليهم ما اختاره هو ورجحه ان الحقيقة الشرعية واقعة في الفرعية لا في الدينية. والصحيح عند الرجوع الى

52
00:17:51.600 --> 00:18:11.600
كلام ابي اسحاق وكلام الجويني وكلام الرازي ما اشرت اليه قبل قليل ان الشرازي ماذا يرجح؟ الشرازي انه يرجح وقوعها مطلقا الا الايمان. وان الرازي وان الجويني والرازي يرجحون الوقوع مطلقا فمذهبهم اوسع مما

53
00:18:11.600 --> 00:18:31.600
اشار اليه المصنف انهم يقولون به. فهم يرون يعني هم اقرب الى القول بالوقوع مطلقا. ابو اسحاق الشيرازي يستثني فقط مصطلح الايمان واما الرازي وامام الحرمين فيرجحون الوقوع مطلقا كما هو منسوب الى عدد منهم. على سبيل المثال يقول

54
00:18:31.600 --> 00:18:51.600
آآ الامام الشيرازي ابو اسحاق رحمه الله قال ويمكننا ان نحترز من هذه المسألة يقصد مسألة الايمان. فنقول ان الاسماء منقولة. يعني الاسماء الشرعية الا هذه المسألة يعني مصطلح الايمان. فهو صريح بانه يرجح هذا. ثم قال في

55
00:18:51.600 --> 00:19:11.600
وضع اخر ويمكننا نصرة ذلك من غير ان نشارك المعتزلة في بدعتهم فنقول ان هذه الالفاظ التي ذكرناها منقولة من اللغة الى الشريعة وليس من ضرورة النقل ان يكون في جميع الالفاظ وانما يكون على حسب ما يدل عليه الدليل. اما الامام

56
00:19:11.600 --> 00:19:31.600
قال رحمه الله ايضا في بعض مواضعه وهو يرجح مذهبه قال انه آآ لم يعتد بهذا فاشار الى خلاف في مذهب المعتزلة واشار الى ترجيحه دون ان يبين رحمه الله استثناء منها. والمقصود من هذا انهم رحمهم الله يرون ترجيح هذه

57
00:19:31.600 --> 00:19:51.600
مذاهب خلافا لما اشار اليه المصنف. وبالتالي فيكون من تحرير الاقوال نسبتها الى اصحابها على الوجه الذي اشرت اليه. الامر في الاحكام لما نقل المذاهب قال رحمه الله مبينا توقفه واذا عرفت ضعف المأخذ من الجانبين فالحق عندي في ذلك انما هو ان كان كل واحد

58
00:19:51.600 --> 00:20:11.600
من المذهبين. واما ترجيح الواقع منهما فعسى ان يكون عند غيري تحقيقه. فيقف في مواضع ويصرح بتوقفه عن الترجيح في المسألة واختيار احد الاقوال. هذه ستة مذاهب كما سمعت بين الوقوع مطلقا وبين

59
00:20:11.600 --> 00:20:31.600
بين نفي الامكان ونفي الوقوع وبين استثناء مصطلح الايمان. هذا يا احبة احد المسائل التي اشرت غير ما مر الى ان المآخذ العقدية لها تأثير عليها في الخلاف الواقعي في ميدان علم الاصول. واحد المنطلقات التي دار فيها خلاف كبير

60
00:20:31.600 --> 00:20:51.600
من بين الطوائف المنتسبة الى الاسلام المعتزلة ومن قبلهما الجهمية والكلابية ومن جاء بعده من الاشاعرة والماتوريدية يدور حول باب عظيم في ابواب العقيدة وهو ما يسمى بباب الاسماء والاحكام. تلك المصطلحات التي ينبني على القول فيه

61
00:20:51.600 --> 00:21:11.600
حقائق علمية واعظم تلك المصطلحات خلافا بينهم مصطلح الايمان. وتعلمون عظيم الخلاف بين المرجئة من جهة وبين الخوارج من جهة والطوائف الاخرى الواقعة بين هذين المذهبين من طرفين في جهات متعددة. فحيث يقول

62
00:21:11.600 --> 00:21:31.600
فان الايمان هو مطلق التصديق. وانه يكفي الاقرار بوجود الله. ثم ينفون تفاضل الايمان ويجعلون في هذا المخلوقات كلها سواء وغلاتهم ايضا يجعلون حتى صريح من ذكر القرآن كفرهم انهم ارباب ايمان كابليس وفرعون

63
00:21:31.600 --> 00:21:51.600
ونحو اليمن. وفي مقابلهم الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر. ثم المعتزلة بعدهم بدرجة حيث يخرجونه من مسمى الايمان ويجعلونه بين المنزلتين ويتفقون مع الخوارج في مصيره الاخروي. وما بين هذين من مذاهب هي تعود الى تحرير هذه المصطلحات

64
00:21:51.600 --> 00:22:11.600
وهل العمل داخله في الايمان او ليس داخلا فيه؟ فاذا نظرت الى تحقيق المسائل وجدت الى ان ما اخذها يعود الى هنا. هل مصطلح ايمان في الشريعة لما جاء الوحي ونزل القرآن وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو معنى مستقل

65
00:22:11.600 --> 00:22:31.600
تماما عن دلالة كلمة ايمان عند العرب بلغتها العربية قبل نزول الوحي ام هو شيء مأخوذ منه به فتلاحظ ان تأسيس مذهب المعتزلة يقام يقوم على محاولة الانفصال. وان الحقائق الشرعية لا صلة لها باللغة

66
00:22:31.600 --> 00:22:51.600
وانها مصطلحات جاءت بها الشريعة ابتداء او نقلتها من معانيها اللغوية الى معان اخرى ثم يحاكمون بعض التي تبنى على هذا وفاقا عليه. فاذا فهمت هذا تبين لك ايضا لماذا يرجح مثل ابي اسحاق الشيرازي؟ فيقول لك الحقائق

67
00:22:51.600 --> 00:23:11.600
شرعية واقعة الا في مصطلح الايمان. ويقول لك لا يلزم من موافقتنا للمعتزلة في هذا المذهب ان نوافقه في بدعتهم. وانه حيث نقول وبان الحقائق الشرعية نقلت الالفاظ من ميدانها اللغوي ودلالاتها اللغوية الى معاني اخرى فانا استثني منها الايمان. هو يخشى ان

68
00:23:11.600 --> 00:23:31.600
هذا تناقضا في المذهب. يقول لا. انا اقول ما الا ما دل عليه الدليل. يقول ودل الدليل عندي ان مصطلح ايمان ليس من الالفاظ المنقولة شرعا بل وباق على دلالة لغوية. بعيدا عن تحقيق القول وتأييده او رفضه. اريدك ان تفهم مبنى القول ومأخذه

69
00:23:31.600 --> 00:23:51.600
هذا الخلاف الذي سمعت فيه المذاهب قبل قليل. ومن ذلك ايضا ترجيح ابن السبكي رحمه الله. لما يقول تقع الحقائق شرعية يعني منقولة عن المعنى اللغوي او موضوعة ابتداء لمعان شرعية تقع في الفرعية لا في الدينية. فيرى انها في مثل صلاة وزكاة

70
00:23:51.600 --> 00:24:11.600
وحج وصوم نعم لا بأس عنده ان تقول ان هذه مصطلحات جاءت الشريعة تدان بمعنى يتعلق بها. لانه لا يدور حول هذه خلاف عقدي. الصلاة ما هي الصلاة؟ هو لا لا اشكال عنده ان تقول معنى جديد لا علاقة له باللغة. لكن

71
00:24:11.600 --> 00:24:31.600
مال وكفر ونفاق وفسق ومؤمن وكافر وفاسق ومنافق هذه اسماء ذات دلالات لها احكام دنيوية واخروية في ابواب العقائد. فمن هو الكافر؟ ومن هو المؤمن؟ وكل مسائل الايمان والكفر التي عاش

72
00:24:31.600 --> 00:24:51.600
القرن الثاني فالثالث من بعد في في تقرير هذه المسائل وجدل كبير بين اهل السنة من جهة والطوائف المنتسبة الى الاسلام من جهة اخرى والرسائل التي صنفت باسم الايمان لتحرير هذا المصطلح وبيان معناه في تلك المرحلة المبكرة توقفك على ان

73
00:24:51.600 --> 00:25:11.600
هذا الخلاف جاء امتدادا لذلك المنزع القوي الذي كان من اوائل المسائل في ميدان العقيدة التي وقع فيها خلاف شديد وقويل الذيل ايضا بين الطوائف المنتسبة الى الاسلام. قال رحمه الله تعالى ومعنى الشرعية ما لم

74
00:25:11.600 --> 00:25:31.600
جسمه الا من الشرع. بين الخلاف الذي بنيت فيه المذاهب ماذا يقصد؟ وقلت لك ان هذا من المصنف ميل الى ان المقصود بالحقيقة ما وضعه الشرع ابتداء من غير نقل له من معناه اللغوي والاتجاه الاخر يرى ان الالفاظ الشرعية او الحقائق الشرعية منقولات

75
00:25:31.600 --> 00:25:51.600
من المعاني اللغوية الى معان اخرى. قال رحمه الله ما لم يستفد اسمه الا من الشرع. فهذه الطريقة في الحصر ما لم يستفد اسمه الا من الشرع. بعض الشراح يرى ان الاولى والانسب في العبارة بدل هذا الاسلوب في الحصر ان يقول ما لم يستفد اسمه الا من الشرع

76
00:25:51.600 --> 00:26:11.600
لانه لو عاد له المصنف وحرره بقوله التي استفيد وصفها للمعنى من جهة الشرع من غير اسلوب الحصر لانه قد تأتيك بعض مصطلحات الشرعية هي لغوية والشرع ما غير فيها كثيرا ولم يستفد من معنى الشرع فقط بل معناه اللغوي مع الشرعي. قال وقد يطلق

77
00:26:11.600 --> 00:26:31.600
على المندوب والمباح ما هو؟ مصطلح الشرعي. ما معنى الشرعي؟ او مشروع نسبة الشيء الى الشريعة هل يراد به الواجب فقط؟ ام حتى رتبة المندوب يصح ان تقول عنه شرعي

78
00:26:31.600 --> 00:26:51.600
والمباح يصح ان تقول عنه شرعي؟ قال وقد يطلق على المندوب والمباح. اذا اطلاق الشرعي على الواجب لا كال فيه لكن حتى لا تظن انه خاص بالواجب قال وقد يطلق على المندوب وعلى المباح مثل ما يقولون بعضهم مثلا صلاة التراويح نافلة

79
00:26:51.600 --> 00:27:11.600
المشروعة وليست واجبة ماذا يقصدون بمشروع؟ ويعدل بعض الفقهاء في سجود السهو ما يقول يجب ولا يقول يستحب يقول سجود السهو لواحد من اسباب ثلاثة. فيعدلون لفظة يشرع او مشروع او شرعت او غير مشروع للاطلاق على

80
00:27:11.600 --> 00:27:31.600
ما يتعلق بالندب بالاباحة فاذا قالوا غير مشروعة ارادوا نفي الجواز وبالتالي فتتكلم على ادنى الدرجات وهي الاباحة. اشار به المصنف رحمه الله هذا المعنى تنبيه ذكره بعض الشراح في قول المصنف رحمه الله في اول هذا التقسيم وهي لغوية وعرفية

81
00:27:31.600 --> 00:28:01.600
قال ووقع الاوليان. الاوليان مثنى مثنى اولى تقول هذه مرتبة اولى وهاتان مرتبتان اوليان. لانه يتكلم على قال وهي يعني الحقيقة لغوية وعرفية وشرعية. فكم حقيقة ذكر؟ ذكر ثلاث حقائق

82
00:28:01.600 --> 00:28:31.600
ثم قال ووقع الاوليان. ويجوز تذكير الفعل وتأنيثه. لان الفاعل مؤنث مجازي. فلك ان تقول ووقعت الاولى يعني الحقيقتان الاوليان ماذا يقصد بالوقوع؟ الاستعمال لا الوقوع الاستعمال الحقيقة اللغوية ووقوع الحقيقة العرفية. قال ووقع الاوليان فاولى اوليان هنا مثنى اولى. في بعض نسخ اه

83
00:28:31.600 --> 00:29:01.600
آآ جمع الجوامع يقول الاولتان. الاولتان وهذا مثنى مثنى اوله مثنى اوله وهي لغة قليلة واشار المحلي رحمه الله الا انها كذا في بعض نسخ المتن وشرحها المحل كذلك. بل قال هي التي بخط المصنف. قوله الاولتان. وان كان الارجح والاكثر استعمالا

84
00:29:01.600 --> 00:29:28.150
فكلاهما صحيح. نعم قال المصنف رحمه الله والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق لا الاستعمال وهو المختار. قيل مطلقا والاصح لما عدا المصدر. انتقل رحمه الله الى تعريف المجاز وآآ في

85
00:29:28.150 --> 00:29:48.150
هذا القسم الذي سننهي فيه مجلس الليلة ان شاء الله في المجاز ومسائله. الذي يتعلق بنا في الاصول مسألة او اثنتان. واما الباقي مسائل لغوية وتستفاد من غير علم الاصول. وليست ايضا من ذوات الاثر في ميدان الفقه ولا حتى في الاصول

86
00:29:48.150 --> 00:30:08.150
فيما يتعلق بانواع المجاز اسبابه وامثلته الا على سبيل التبين لها. واما التوسع فيها فليس هذا مجاله في علم الاصول. عرف رحمه الله المجازة فقال اللفظ المستعمل بوضع ثان بوضع ثان لعلاقة

87
00:30:08.150 --> 00:30:28.150
ماذا عرف الحقيقة قبل قليل؟ لفظ استعمل فيما وضع له ابتداء ان هناك ما قال فيما وضع له اولا كما قال ابن الحاجب. وعدل هناك عن قوله اولا الى ابتداء لم؟ حتى لا

88
00:30:28.150 --> 00:30:48.150
قل في اشكال اول وثاني ووضع اول ووضع ثاني فقال ما وضع له ابتداء. هنا قال المجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان فعمد الى ثان لان المجاز في كل الاحوال لابد ان يسبقه حقيقة. والحقيقة الموضوعة قبله. قل

89
00:30:48.150 --> 00:31:08.150
انا اقول اولا هنا لا اشكال. سيكون المجاز في كل حال ثانيا. فقال لفظ مستعمل بوضع ثان ما قال لفظ الموضوع لم؟ لان الوضع هناك قد وضع حقيقة لكن الكلام هنا لا

90
00:31:08.150 --> 00:31:28.150
على الوضع بل على الاستعمال. فلفظة اسد مثلا بالمثال المشهور في الرجل الشجاع هل هو لفظ الوضع او لفظ استعمل استعمل لفظ استعمل بوضع ثان الوضع هنا وضع ثان لكنه استعمال في هذا الباب استعمال

91
00:31:28.150 --> 00:31:58.150
قال لعلاقة بين ماذا وماذا؟ بين الحقيقة والمجاز. فما العلاقة بين الاسد المفترس وبين الرجل الشجاع. القوة والشجاعة. وبالتالي فلا يصح ان يحمل لفظ اسد على معنى اخر لم تكن فيه العلاقة بينة واضحة. ويضربون مثالا مثلا الاسد ايضا معروف بالبخر وهي الرائحة الكريهة

92
00:31:58.150 --> 00:32:18.150
وفي الفم فلا يوصف الرجل كريه رائحة فمه بانه اسد. وتريد هذا المعنى لانها ليست علاقة وان كانت موجودة لكن ما جرى استعمال العرب على هذا فيعمدون في العلاقة بين الحقيقة والمجاز الى ما كان بين كما سيأتي

93
00:32:18.150 --> 00:32:48.150
قال رحمه الله فعلم يعني من هذا التعريف وجوب سبق الوضع وجوب سبق الوضع لا استعمال وما بينهما هذه جملة معترضة وهو اتفاق. فعلم وجوب سبق الوضع لا الاستعمال علم من هذا التعريف لما قال مستعمل بوضع ثان قلنا هذا يشير الى ماذا؟ الى ان هناك وضع اول ليس

94
00:32:48.150 --> 00:33:08.150
استعمال اول وهذا الذي نبه عليه. فلما يقول اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة. يقول علم من هذا التعريف انه هناك وضع سابق او استعمال سابق. هذا الخلاف. اشار اليه. قال فعلم وجوب سبق الوضع

95
00:33:08.150 --> 00:33:28.150
لا استعمال قال وهو اتفاق. قيل لا استعمال قيل مطلقا والاصح لما عدا المصدر. هذي مسألة خلافية. هل يشترط في الفاظ المجاز ان تكون الفاظها الحقيقية استعملت حقيقة او لا يشترط شوف ان

96
00:33:28.150 --> 00:33:48.150
لها وضع سابق هذا محل اتفاق. يعني لا يوجد لفظ مجاز الا وله لفظ حقيقة موجود سابق تقول مثلا لفظة بحر في الرجل غزير العلم. او كثير الكرم. او حتى الجواد كما قلت في الدرس

97
00:33:48.150 --> 00:34:08.150
لما ركب النبي عليه الصلاة والسلام فرسا علي لابي طلحة فقال انا وجدناه بحرا. اطلاق بحر على الفرس السريع في شدة الجري كالبحر في جريان مائه وكثرته واتساعه. والرجل الكريم او الرجل العالم يوصف بالبحر للسعة. فاشبه البحر في

98
00:34:08.150 --> 00:34:28.150
كثرة مائه وسعته. وجود لفظة بحر بهذا المعنى يشترط وجود سبق سبق وظع ان كلمة بحر موظوعة في اللغة لمعنى سابق. ماشي؟ الخلاف هو هل يشترط ان يكون المعنى الحقيقي مستعمل او لا يشترط

99
00:34:28.150 --> 00:34:48.150
خذ مثال اوضح لفظة غائط تستعمل في الخارج النجس من الانسان. يقولون ما اصله في لغة الموضع المنخفض المطمئن من الارض. هل يشترط ان يكون هذا المعنى الحقيقي مستعملا؟ او لا

100
00:34:48.150 --> 00:35:08.150
ربما كان لفظ وضع ثم ما استعملته العرب. وهجرته وانتقلت الى المعنى المجازي فاصبح المجازي هو المتداول والمستعمل المعروف هذا الخلاف هل يشترط في الالفاظ المجازية في المعاني المجازية عفوا ان تكون معانيها الحقيقية قد استعملت او لا يشترط

101
00:35:08.150 --> 00:35:28.150
المتفق عليه ان يكون هناك وضع سابق. قال السبكي وهو اتفاق. قال رحمه الله هنا فعلم وجوه سبق الوضع وهو اتفاق. لا الاستعمال لا يعني رجح السكين ولا يشترط ان يسبقه استعمال ايش؟ استعمال

102
00:35:28.150 --> 00:35:48.150
اللفظ معناه الحقيقي وهذا الذي رجحه قيل مطلقا والاصح لما عدا المصدر. فرق السبقي في الفاظ المجاز بين المصادر وغير المصادر. فيقول ما عدا المصدر ما عدا المصدر لا يشترط فيه

103
00:35:48.150 --> 00:36:08.150
استعمال اللفظ في حقيقته. واما المصادر فيشترط لها ذلك مثل رحمن. ومثل سبحان. يقول فهذه الفاظ اذا اردت استعمالها في مجاز فلابد ان يكون معناه الحقيقي مستعمل وما عدا المصادر فلا بأس به. مسألة

104
00:36:08.150 --> 00:36:36.450
لغوية ليس ينبني عليها شيء في الفقه الذي نحن بصدد بناء مسائل الوصول لبناء الفروع عليها. نعم وهو واقع خلافا للاستاذ والفارسي مطلقا. وللظاهرية في الكتاب والسنة وانما يعدل اليه لثقل الحقيقة. طيب قبل وانما يعدل. وهو واقع. هذه مسألة في وقوع المجاز. عرف المجاز

105
00:36:36.450 --> 00:37:06.450
ثم قال وهو واقع اين؟ اين؟ في اللغة ام في نصوص الكتاب والسنة؟ مطلقة وهو واقع. هذا الذي رجحه المصنف وجزم به وصدر به هو الذي عليه جل الاصوليين. ان المجاز واقع قسيما للحقيقة. بالتعريف الذي سبق قبل قليل. خلافا

106
00:37:06.450 --> 00:37:26.450
والفارسي مطلقا. الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايين. والفارسي ابو علي. الحسن بن احمد النحوي متوفى سنة ثلاث مئة وسبعة وسبعين. صاحب الامال وصاحب التذكرة صاحب الايضاح في القراءات والحجة ايضا في القراءات

107
00:37:26.450 --> 00:37:56.450
ابو علي الفارسي آآ نسب اليه انه ينفي وقوع المجاز وكذلك الاستاذ ابو اسحاق الاسفريني نسب اليه نفي وقوع المجاز. قال وللظاهرية يعني خلافا للظاهرية في الكتاب والسنة ونسب هنا قولا للظاهرية انهم يقولون بوقوع المجاز في اللغة وعدم وقوعه في الكتاب والسنة

108
00:37:56.450 --> 00:38:16.450
فكم مذهبا ذكر؟ ثلاثة الوقوع مطلقا ونفي الوقوع مطلقا ووقوعه في اللغة الكتاب والسنة. وثمة مذاهب يذكر في التفريق بين الكتاب والسنة وقوعها في القرآن دون السنة او العكس. والصواب التسوية

109
00:38:16.450 --> 00:38:36.450
وبين الوحيين كتابا وسنة فاما القول بالوقوع فيهما او بعدم الوقوع فيهما. فمن يقول بان المجاز واقع في اللغة دون القرآن والسنة لا يصح ان ينسب قول يقابله. يعني لا يمكن ان يكون مذهب يقول صاحبه ان المجاز واقع في القرآن والسنة وغير موجود في اللغة

110
00:38:36.450 --> 00:38:56.450
لا يمكن يعني لغة القرآن والسنة لغة عربية. فما يثبت في اللغة يثبت فيه جوازا لا وجوبا ليس العكس ما تقول لا يمكن ان يوجد في اللغة ثم تقول هو موجود في القرآن والسنة استثناء. هذا الخلاف يعني اختصره المصنف جدا في

111
00:38:56.450 --> 00:39:16.450
هذين هاتين العبارتين وهو واقع خلافا للاستاذ والفارسي مطلقا وللظاهرية في الكتاب والسنة. هذه المذاهب ثلاثة مبنية على خلاف قديم ايضا ليس حديثا في القول بالمجاز ووقوعه. لكن قبل ان تدخل في تفاصيل

112
00:39:16.450 --> 00:39:36.450
خلاف يعني الامثلة التي تظرب للمجاز في القرآن والسنة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل للذل حقيقة واسأل القرية لن يسأل جدران القرية وبيوتها ومساكنها لكن يسأل اهلها ونسب

113
00:39:36.450 --> 00:39:56.450
السؤال الى القرية ذاتها. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. جدارا يريد ان ينقض فاقامه وامثلة هذا كثيرة في نصوص الكتاب والسنة. القائلون بنفي وقوع المجاز. اما مطلقة واما في القرآن والسنة

114
00:39:56.450 --> 00:40:16.450
ما موقفهم من مثل هذه النصوص؟ وما قولهم فيها؟ الجواب انهم يقولون كل ذلك ليس من المجازر في شيء فان لم يكن مجازا فما هو؟ حقيقة. هم يقولون اصلا لا نقسم الالفاظ الى حقيقة

115
00:40:16.450 --> 00:40:36.450
بل كل ما يجري على اللسان العربي في الكلام وفي القرآن وفي السنة فهو كلام هو لفظ له دلالته ليس شيء حقيقة وشيء مجاز. هو لفظ له معنى يدل عليه السياق. والعربي بعربيته

116
00:40:36.450 --> 00:40:56.450
ان يفهموا المعنى ففهم العربي جناح الذل فهما يغاير جناح الطائر. وليس شيء منهما واخر مجاز. السياق عند العربي يحكم له الكلام ويفهمه المعنى دون حاجة الى ان تقول انه لما سمع جناح

117
00:40:56.450 --> 00:41:16.450
الذل التفت اولا الى معنى الجناح المعروف في الطائر. ثم نقله الى هذا المعنى المجازي وتعامل معه وفق هذا الفهم فيقولون ما يوجد اصلا استعمال حقيقي واستعمال مجازي انما هو استعمال واحد. حقيقة في كل الانحاء حقيقة في هذا المعنى

118
00:41:16.450 --> 00:41:36.450
واسأل القرية هل القرية تسأل؟ يقول لك العربي يفهم ان السؤال ها هنا ليس الى الجدران لكن الى ساكني القرية وكذلك القول في جدارا يريد ان ينقض. هل للجدار وهو جماد ارادة؟ بعظهم بالغ فقال قد يخلق الله عز وجل له ارادة

119
00:41:36.450 --> 00:41:56.450
فيكون المعنى حقيقيا. وقال بعضهم بنفس التأويل السابق انما هو على معنى يفهمه العربي سليقة باللغة. ايا كان هذا الخلاف الممتد قديما في مسألة الخلاف هنا وقد نسبه الى متقدمين كالاستاذة ابي اسحاق الاسفرايني ومنسوب ايضا الى

120
00:41:56.450 --> 00:42:16.450
ابي علي الفارسي وهو من اساطين اللغة. ونسب ايضا حتى الى تلميذه ابن جن كما سيأتي وان كان يبالغ اه بخلاف شيخه في نسبة كثرة وقوع المجاز كما سيأتي بعد قليل. هذا النقل في اثبات المجاز وعدمه يعني منطلق لغوي

121
00:42:16.450 --> 00:42:36.450
كما ترى ناقشه اللغويون القدماء هل في اللغة مجاز او لا يوجد؟ من هذا انطلق وفاة المجاز ايضا ومن انصروا القول بنفي المجاز مثل شيخ الاسلام ابن تيمية. ورد في هذا ردا مطولا وتبعه تلميذه ابن القيم

122
00:42:36.450 --> 00:42:56.450
وانتصر لهذا ايضا بكلام طويل ذكر فيه حجج شيخه ثم اضاف عليه وجوها اخر وادلة واسعة كان المتكأ اكبر في هذا النفي هو ان هذا التقسيم الاصطلاحي محدث. وغير معروف من قبل. وان من اوائل من

123
00:42:56.450 --> 00:43:16.450
تكلم به بعض المعتزلة في القرن الثالث الهجري وان ما قبل ذلك لا يصح فيه تقسيم حقيقة ومجاز وان جاز القرآن مثلا وتلك المصنفات التي ظهرت في القرن الثاني والثالث انما كانت محدثة. وبالتالي مصطلح ما عرفته

124
00:43:16.450 --> 00:43:36.450
عرب كيف ازعم ان لغتها والفاظها جاءت وفق هذا التقسيم؟ والمصطلح ذاته حادث. فهذه واحدة من المآخذ عند النفاة يضاف اليه مأخذ ثان ما اشرت اليه قبل قليل وهو ان اللفظ انما يدل على معناه وفق

125
00:43:36.450 --> 00:43:56.450
سياق يحدد المعنى والعرب اسلوبها جار في المحادثة والمخاطبة والتفاهم على هذا الاساس. ومأخذ ثالث ايضا وهي من رؤوس الادلة عندهم وبالذات التي استند اليها شيخ الاسلام رحمه الله وانتصر لها انتصارا كثيرا مثل رسالة الايمان وابن

126
00:43:56.450 --> 00:44:16.450
في الصواعق المرسلة ان هذا الباب اعني اثبات المجاز كان مدخلا كبيرا للطوائف المختلفة التي الى تأويل نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة. وان مبنى التأويل وصرف تلك الصفات المنسوبة الى الله جل

127
00:44:16.450 --> 00:44:36.450
جلاله انما اتى اليه ارباب تلك الطوائف من مدخل الحقيقة والمجاز. فهم لا يستطيع احدهم وهو اقرأوا قول الله لما خلقت بيدي وقول الله بل يداه مبسوطتان وقول الله وجاء

128
00:44:36.450 --> 00:44:56.450
ربك وقول الله ان يأتيهم الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا ونحو هذا كثير من النصوص ما يقوى احدهم على رد اللفظ وهو ثابت لكنه يعمد الى تفسيره بغير المعنى المتبادر. الذي نسميه

129
00:44:56.450 --> 00:45:26.450
هي حقيقة فيحمله على معنى اخر. وهو المعنى المجازي. فيؤول اليد بالقدرة او بالعطاء ويؤول نزول الله واتيان الله مثلا الى اتيان امره او نزول رحمته وكرمه وامثال هذا يرى شيخ الاسلام ان المدخل الكبير الفاسد الذي اتت منه الطوائف الى تأويل نصوص الصفات كان من بوابة

130
00:45:26.450 --> 00:45:46.450
تقسيم بين حقيقة ومجاز. وانه لو اغلق هذا الباب لما قام لهم مستند ولا حجة ولا دليل. ويقال له تلك الالفاظ في اثبات نصوص الصفات جاءت على حقيقتها التي تعرفها العرب بكلامها. فهل

131
00:45:46.450 --> 00:46:06.450
تجرى تلك الالفاظ على حقائقها منسوبة الى الله جل جلاله فيكون الجواب نعم. فيبقى الاشكال العقلي. فكيف انسب الى الله عز وجل ما قد يثور عندي فيه اشكال في اثبات وجه الى الله او يد الى الله او نزول الى الله او عجب او

132
00:46:06.450 --> 00:46:26.450
حكم او غضب او رضا ونحو هذا. فيقال ها هنا يقف الفهم البشري. فاذا وصلت الى مسألة كيف وقعت في اشكال ليس ليس منسحبا على فهم معنى اللفظ. لكنه على تكييفه ومحاولة ادراك العقل لحدود

133
00:46:26.450 --> 00:46:46.450
لهذا الوصف تكييفا عقليا لا الى فهم معناه. على كل هذا باب طويل. وشيخ الاسلام رحمه الله اتكأ في النفي على هذا ولهذا فان من النفاة ايضا للمجاز ينسب الى الظاهرية ايضا كابن حزم وينسب الى بعض المالكية كابن خويز من داد وينسب الى بعض

134
00:46:46.450 --> 00:47:06.450
متأخرين والشيخ العلامة محمد الامين الشنقيطي رحمه الله. ايضا افرد رسالة التي اسماها منع المجاز في الكتاب المنزل للتعبد والاعجاب انتصر فيه ايضا للنفي. السؤال بعد هذا كله هل الخلاف لفظي او حقيقي؟ بين مثبت المجاز

135
00:47:06.450 --> 00:47:26.450
ومن ينفيه يرى بعض باحثين ان الخلاف لفظي. يعني تعال لي الشخص الذي اثبت المجاز ونفى المجاز. هل يختلفون في تفسير واخفض لهما جناح الذل. هل الذي ينفي المجاز يقول للذل جناح حقيقي يطير به؟ لا ما احد يقول هذا. جدارا يريد ان ينقض

136
00:47:26.450 --> 00:47:46.450
وامثلة ما ذكرنا قبل قليل. فان قلت بلى وقع خلاف في تفسير نصوص الصفات فيقال ليس منشأه اثبات المجاز وعدم الاثبات لاني حتى لو كنت اثبت المجاز هل يلزم من اثباتي للمجاز ان اول نصوص الصفات؟ الجواب لا. فانا

137
00:47:46.450 --> 00:48:06.450
اقول باثبات تقسيم اللفظ الى حقيقة ومجاز. لكني لا اوافق على ان نصوص الصفات من باب المجاز بل اقول هي حقائق. وتحمل على ما معانيها الحقيقية والاشكال الناشئ في التكييف لا صلة له بمعنى اللفظ بل بتكييفه. وفهم اللفظ شيء معنى اللفظ

138
00:48:06.450 --> 00:48:26.450
اي في حقيقته وتكييفه شيء اخر. فلا يستلزم نفي احدهما نفي الاخر ولا اثبات احدهما اثبات الاخر وبالتالي فيزول الاشكال من هذا الباب ويكون الخلاف فيه كما يرى بعضهم لفظيا وان امتد كثيرا حقيقة في كتب الاصول وخارج كتب

139
00:48:26.450 --> 00:48:46.450
الوصول الى مساحات واسعة في اثبات هذا الخلاف. قال المصنف رحمه الله وهو واقع يعني المجاز. خلافا للاستاذ والفارسي مطلقا وللظاهرية في الكتاب والسنة. نعم. وانما يعدل اليه لثقل الحقيقة

140
00:48:46.450 --> 00:49:06.450
يعدل اليه الى ماذا؟ الى المجاز. نعم. وانما يعدل اليه لثقل الحقيقة او بشاعتها او جهلها او بلاغته او شهرته او غير ذلك. طيب هو الان يتكلم عن ماذا؟ عن ماذا في المجاز؟ عن اي مسألة

141
00:49:06.450 --> 00:49:26.450
عن اسباب العدول الى المجاز. يعني متى نعدل نعدل عن الحقيقة الى المجاز؟ يعني متى الى اللفظ في الجملة وفي الكلام فاقول لا يراد به حقيقته بل المعنى المجازي وهو كذا. متى؟ هذه الاسباب. قال انما يعدل اليه لثقل الحقيقة

142
00:49:26.450 --> 00:49:46.450
اه يعني ساترك الحقيقة واهجرها واستعمل لفظ النجازين اذا كانت الحقيقة ثقيلة. ماذا يقصد بالثقل هنا ثقل اللفظ احيانا يكون لفظ الحقيقة لفظا ثقيلا يمثله بعض الشراح بلفظة الخنفقيق قال ومقصودهم في

143
00:49:46.450 --> 00:50:16.450
معاجم اللغوية يراد به الداهية. فعدل عن الخنفقيك الى كلمة نائبة. وكلمة حادث فيعدلون عن اللفظ الصعب ويستخدمون لفظا على سبيل المجاز يعني ينقلونه من حقيقته الى مجازه تخفيفا يكون مستثقلا. قال او بشاعتها مثل لفظة الغائط التي عبر بها عن القراءة اكرمكم الله

144
00:50:16.450 --> 00:50:36.450
فاللفظ بشع ولا يريدون جريانه على السنتهم فيعدلون به الى معنى من باب بشاعة اللفظ الحقيقي فيستعملون عوضا عنه هذا سبب اخر. سبب ثالث قال او جهلها يعني ربما تكون الحقيقة مجهولة يعني اما عند المتكلم واما عند المخاطب فيكون هذا

145
00:50:36.450 --> 00:50:56.450
سببا من اسباب استعمال المجاز. قال او بلاغته يعني بلاغة المجاز يكون اللفظ المجازي ابلغ. انا لما اقول زيد اسد وفلان وابن عباس بحر. الا ترى ان هذا ابلغ من اقول ابن عباس عالم واسع العلم؟ ونقول زيد شديد الشجاعة

146
00:50:56.450 --> 00:51:16.450
فاحيانا يكون اللفظ المجازي فيه قدر من البلاغة يجعلك تستعمله عوضا عن اللفظ الحقيقي. قال او شهرتك يعني ربما آآ كلفظة غائط يكون اشتهر اللفظ المجازي وغلب على الحقيقة فصار استعماله كذلك قال او غير ذلك يريد

147
00:51:16.450 --> 00:51:36.450
ان الاصل في الالفاظ الحقيقة ام المجاز؟ الحقيقة. وانه ان لم يكن هناك سبب داع للانتقال الى المجاز فلا يعدل ولا تنتقلوا الى المجاز الا الا بسبب فان لم يكن هناك سبب فلا حاجة. فيأتي مؤول نصوص الصفات في

148
00:51:36.450 --> 00:51:56.450
الكتاب والسنة فيرون ان السبب في العدول عن تلك النصوص من الحقائق الى المجازات ما هو؟ والاستحالة العقلية والاستحالة العقلية عند التحقيق واردة على المعنى ام على الكيفية؟ على الكيفية. فيكون الجواب مع اثباتنا

149
00:51:56.450 --> 00:52:16.450
جاز الا انا لا نقول به في نصوص الصفات لم؟ لعدم الحاجة لعدم الحاجة الى تحويل من الحقيقة الى المجاز بل تبقى الالفاظ على حقائقها. فاذا اثبت استحالة وجدت ان الاستحالة تتجه الى

150
00:52:16.450 --> 00:52:45.700
التكييف وليس الى حقيقة المعنى. نعم. وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لابي حنيفة. وهو والنقل خلاف الاصل وليس غالبا على اللغات ذهب الجمهور الى ان المجاز مع وجوده في اللغة ووقوعه فيها. لكن ايهما اكثر الحقيقة ام المجاز؟ الحقيقة

151
00:52:45.700 --> 00:53:05.700
ليس غالبا قال وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني. وذهب ابن جني كما ذكر في الخصائص في كتابه المشهور ان المجاز غالب على اللغات يعني ان استعمال المجاز عند التحقيق هو الاكثر في اللغة. كيف؟ يقول حتى قولك

152
00:53:05.700 --> 00:53:25.700
فقام زيد هذا في الحقيقة ليس استعمالا الحقيقيين هذا مجاز. لما يقول لان قولك قام زيد يفيد نسبة المصدر وهو الى زيد وهذا يتناول جميع افراد القيام وهو ليس مقصود. وبالتالي فانت قصدت بالقيام احد معانيه وافراده اذا هذا مجاز

153
00:53:25.700 --> 00:53:45.700
هذا نوع من التكلف اباه كثير من المحققين من اهل اللغة وحتى من الفقهاء والاصوليين. فهو مذهب له. قال هنا ابن السبكي وليس المجاز ليس هو الاكثر وليس هو الغالب في اللغات خلافا لابن جني. قال ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لابي حنيفة. هذه

154
00:53:45.700 --> 00:54:20.300
مسألة اخرى ماذا لو؟ وجدت عبارة تعذر فيها استعمال الحقيقة ما الموقف وجدت عبارة تعذر فيها حمله على الحقيقة. ما الموقف؟ حمله على المجاز. وجوبا  جوازا فاذا قلت جوازا فما الجائز الاخر؟ يعني اذا وجدت لفظا تعذر حمله على الحقيقة

155
00:54:20.300 --> 00:54:50.300
يضربون مثلا اذا قال اذا قال السيد لعبده الذي هو اكبر منه سنا انت ابني الحقيقة هنا متعذرة البنو لا يمكن ان تتجه لشخص الى من هو اكبر منه فما الموقف؟ فاذا قلت ستحمله على المجاز ستتجه الى حمل هذا اللفظ على معن يدل على العتق. لان

156
00:54:50.300 --> 00:55:10.300
في باب العتق سبب له. صح؟ فاذا كان قد ملك رقبة فتبين انها ابن عتقت عليه فالبنوة سبب. هذا مجاز طبعا وقوله ان تبني حقيقة على البنوة وهذا بالضرورة لا يمكن لانه

157
00:55:10.300 --> 00:55:30.300
اكبر منه سنا. فان لم تحمله على هذا المجاز فما المسلك الاخر الممكن عقلا؟ ها ان تجعل الكلام لغوا. لا لا معنى له. قال السبكي ولا معتمدا يعني لا يجب

158
00:55:30.300 --> 00:56:00.300
وان يكون المجاز معتمدا حيث تستحيل الحقيقة. خلافا لابي حنيفة فما مذهب ابي حنيفة؟ ها اذهبوا بحنيفة انه اذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته وجب حمله على المجاز لما صيانة للكلام عن اللغو. فهذا ان كان يراد به نصوص الشريعة فهو صحيح

159
00:56:00.300 --> 00:56:20.300
ايمكن ان تبقي لفظا في نصوص الشريعة وتقول طالما تعذر المعنى الحقيقي فلا معنى له. لان حكمة الشارع سبحانه وتعالى اجل من ان يكون شيء من الكلام لا معنى له. واما في كلام البشر فهذا لا يلزم. كم من كلام خرج مخرج

160
00:56:20.300 --> 00:56:40.300
اللغو ولا عبرة به فعلى كل المذهب وابي حنيفة فقها في الفروع حتى في ابواب الاقرار وفاضل الدعاوى والبينات ما يحصل في القضاء والوصايا يحملونه على هذا انه ان تعذب ينظرون الى اللفظ فاذا وجدوا انه لا يمكن حمله على الحقيقة اتجهوا الى حمله على المجاز

161
00:56:40.300 --> 00:57:00.300
وينزلون اللفظ على اقرب محمل يمكن حمله عليه ولو مجازا. قال المصنف هنا لا معتمدا. ليس المجاز معتمدا ليس بالضرورة ان كون محملا لللفظ حيث تستحيل الحقيقة خلافا لابي حنيفة. في قول الله سبحانه وتعالى

162
00:57:00.300 --> 00:57:30.300
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الكلام عن اليهود. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هل هذا مسخ حقيقي لهم قردة وخنازير؟ ام هو مجاز اللفظ هكذا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهل مسخهم الله فعلا قردة وخنازير؟ فكانوا فعلا على

163
00:57:30.300 --> 00:57:59.650
لهذه البهائم المعروفة وهل يقال على اثر هذا ان القردة والخنازير هي من نسلهم او ستقول هو معنى مجازي؟ يقول مجاهد رحمه الله كما اورد الطبري وغيره قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وخنازيرا. وانما هو مثل ضربه الله لهم مثل الحمار يحمل اسفله

164
00:57:59.650 --> 00:58:23.050
تارة على ماذا ستنزل كلام مجاهد هنا رحمه الله؟ حمل اللفظ على المجاز. وان المسخ الحقيقي ليس هو المقصود الاية فعدل عن ذلك الى المجاز. الطبري رحمه الله ما اورد كلامه قال وهذا القول الذي قاله مجاهد لظاهر

165
00:58:23.050 --> 00:58:49.050
ادل عليه كتاب الله مخالف ليش اعتبره مخالف  ظاهر اللفظ يدل على الحقيقة فكأنه لا يرى سببا ها الى العدول عن الحقيقة فما السبب؟ تعذر؟ يقول ليس متعذرا مستحيلا ليس مستحيلا. بل ناقش الفقهاء والمفسرون وشراح الاحاديث معنى المسخ

166
00:58:49.050 --> 00:59:09.050
ناقشوا مسألة هل القردة والخنازير الموجودة في دنيا الناس اليوم هي من نسل اولئك؟ فقالوا لا. لان الممسوخ غضبا ولعنة لن يكون له نسل انما تلك خلقة مستقلة تناسلت وتتابعت وتكاثرت. كذلك قال الرازي رحمه الله لما اورد كلام مجاهد قال ولما ثبت بما

167
00:59:09.050 --> 00:59:29.050
قررنا جواز المسخ امكن اجراء الاية على ظاهرها. ولم يكن بنا حاجة الى التأويل الذي ذكره مجاهد رحمه الله الله ان كان ما وان كان ما ذكره غير مستبعد جدا. يقول ليس بعيدا جدا لكنه لا حاجة اليه. ويؤيدون هذا بان

168
00:59:29.050 --> 00:59:52.550
المسخ الحقيقي هو المقصود في الاية قول الله سبحانه وتعالى في الاية بعدها فجعلناها نكالا. لما بين يديها وما خلفها ما وجه الدلالة ايوة ان المسخ الحقيقي ها ان المسخ الحقيقي هو الاقوى عبرة ونكالا بخلاف مسخ القلوب مثلا

169
00:59:52.550 --> 01:00:12.550
او مسخ البصائر وطمسها انما الاشد في كونه نكالا وعظة وعبرة لمن يأتي بعدهم هو المعنى الحقيقي. فهذا مثال له تطبيقات كثيرة ايضا في نصوص الشريعة. ويكون ايضا دربة لطالب العلم في تقييم بعض الاقوال بعض المذاهب بعض الاراء في تفسير بعض الايات

170
01:00:12.550 --> 01:00:34.200
ايات الاحاديث بهذا الميزان الذي تقرر. نعم وهو والنقل خلاف الاصل وهو يعني المجاز. المجاز والنقل خلاف الاصل وهو والنقل خلاف الاصل واولى من الاشتراك قيل ومن الاضمار والتخصيص اولى منهما هير رتبها لي

171
01:00:35.350 --> 01:01:05.400
وهو والنقل خلاف الاصل. ما الاصل الحقيقة الاصل في مقابل المجاز الحقيقة. والاصل في مقابل النقل ايظا الحقيقة. واولى من الاشتراك ما هو المجاز اولى من الاشتراك ومن الاظمار قيل يعني هذا ادنى من الاول وقيل ومن الاضمار. والتخصيص اولى منهما من ماذا

172
01:01:05.850 --> 01:01:32.950
الاشتراك والاظمار او من المجاز والنقل قال وهو والنقل خلاف الاصل واولى من الاشتراك والتخصيص واولى منهما يعني من النقل والمجاز اكتب لي هذه الانواع. الاول الحقيقة او الافراد بالحقيقة والافراد في الالفاظ. طيب الثاني تخصيص

173
01:01:33.450 --> 01:02:06.600
ثم المجاز ثم ثم ثم الاضمار ثم النقل ثم الاشتراك. ويختمون بالنسخ. ويعتبرونه في ادنى هذه المراتب لانه اخر ما يمكن ان يحمل عليه اختلاف الالفاظ او تعارضها. ذكر بعض الشراح في ترتيب هذه الدلالات بيتين. يقدم تخصيص

174
01:02:06.600 --> 01:02:35.300
مجاز ومظمر ونقل يليه واشتراك على النسخ وكل على من بعده متقدم وقدم وقدم اضداد الجميع ذو الرسخ قال يقدم تخصيص مجاز ومظمر ونقل يليه واشتراك على النسخ وكل على من بعده متقدم وقدم اضداد الجميع ذوي الرسخ

175
01:02:35.450 --> 01:03:00.150
فائدة هذا يا مشايخ تظهر في مسألة الخلافات والاحتجاجات ولن اقول المناظرات لكن المناقشات تجاه بعض النصوص في حمل بعض الالفاظ على بعض المعاني. فاذا اختلف فقيهان في تفسير نص ولفظ في النص بعينه. وتردد بين ماخذين

176
01:03:00.150 --> 01:03:20.150
احدهما فسره بالحقيقة والثاني فسره بالمجاز. وجئت ترجح بين قولين ستحكم مثل هذا الترتيب. فاذا وجدت احدا المذهبين يفسر اللفظ بالحقيقة والاخر يفسره بالمجاز. فما هو المقدم؟ الحقيقة. وجدت احدهما يفسره

177
01:03:20.150 --> 01:03:48.800
الثاني يفسره بالاشتراك المجاز وهكذا بناء على هذا الترتيب. على هذا التقسيم ولو اعتبرنا ما عدا الحقيقة اه المجاز فما بعده خمسة مراتب. التخصيص المجاز لاظمار النقل الاشتراك فلو افترظتها خمسة وافترضت التعارض بين كل واحد مع الاخر. فكم صورة ممكنة

178
01:03:50.550 --> 01:04:09.650
ليش خمسة باثنين؟ ما تضرب خمسة باثنين ولا خمسة وعشرين ما تضرب خمسة في خمسة لانه ما واحد يقابل نفسه تصير عشرين سورة خمسة في اربعة. انت عندك تخصيص ومجاز واضمار ونقل واشتراك. كتب الاصول الموسعة تورد هذه الصور مفصلة

179
01:04:09.650 --> 01:04:29.650
وقل واحدة بمثال يقول مثلا اذا تعارض تخصيص ومجاز تخصيص واضمار تخصيص ونقل تخصيص واشتراك ثم تأتي الى الثاني مجاز واظمار نقل واشتراك وهكذا ثم يجرون هذا التقسيم في في مراتب القوة وايهما اولى من الاخر؟ انا اعطيك امثلة سريعة هكذا يعني

180
01:04:29.650 --> 01:04:49.650
مثلا تعارض الاشتراك والنقل ايهما اولى؟ النقل لفظ الزكاة في اللغة موضوع لماذا؟ للنماء وفي الشرع الجزء المحدد المقدار محدد شرعا لاخراجه في بعض انواع المال. اذا النقل اولى فاذا وجدت لفظ الزكاة في النصوص الشرعية فلن تحمله

181
01:04:49.650 --> 01:05:09.650
هو على معنى اللغوية وتستعمله في المعنى الاخر. الاشتراك اذا قلت لا هو مشترك. بين معناه اللغ ومعناه الشرعي ستقول النقل مقدم لما يأتيك اشتراك ومجاز اشتراك مع اظمار يعني خذ مثال تطبيقي في بعض النصوص. قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح

182
01:05:09.650 --> 01:05:37.300
ما نكح يعني ما عقد اباؤكم عليه عقد نكاح او ما وطئ النكاح يستخدم في العقد ويستخدم في الوطئ. يقولون الوطء في معنى النكاح هو الاصل. ويحمل على العقد اذا خصصته بالنكاح الصحيح ما فائدة هذا الخلاف؟ ماذا لو وطأ الاب حتى لو بوطء فاسد

183
01:05:38.200 --> 01:05:54.350
بنكاح محرم كالشغار او بوضع محرم كالزنا والعياذ بالله. فهل موطوءة الاب حرام على الابن؟ لان الله يقول ما نكح او تقول لا ما نكح يعني ما عقد عليه الاب نكاحا صحيحا

184
01:05:54.450 --> 01:06:14.450
فهذا دائر الى التردد بين حمل لفظة نكح على معنى العقد او على معنى الوطء. فاذا دار اللفظ بين التخصيص والاشتراك فالتخصيص اولى. لانه مقدم على الاشتراك لن اقول عقد لن اقول هنا نكاح مشترك بين العقد وبين الوطئ

185
01:06:14.450 --> 01:06:32.700
ساقول هو مخصص بمعنى العقد او بمعنى الوطأ على الاختلاف تقول هو حقيقة في الوطء وبالتالي فما حصل فيه وطؤ اعم من ان يكون نكاحا صحيحا او غير صحيح. اذا تعارض كذلك النقل والاظمار

186
01:06:32.950 --> 01:06:52.950
اذا تعارض اه النقل والتخصيص واحل الله البيع. يقول الشافعي البيع عبارة عن عقد مخصوص. فيقول الحنفي هذا نقلت اللفظ من معناه اللغوي الى معنى خاص. وحمله ذلك فيقول كل بيع بيع الرطب بالتمر متساويا ويستدل بعموم واحل الله

187
01:06:52.950 --> 01:07:14.850
والبيع في قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه المجاز والتخصيص. في متروك التسمية عمدا يؤكل او لا يؤكل قال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يقول الشافعي مثلا وغيره هذا مجاز. لان من ذبح من عبد

188
01:07:14.850 --> 01:07:31.100
الاوثان وما اهل لغير الله به يستلزم ترك التسمية لانه اصلا ما يريد به وجه الله فهل يدخل في هذا متروك التسمية؟ فيقول مخالفوا المجاز على خلاف الاصل. وحمل الاية على الذكر اللفظي يلزم منه التخصيص في

189
01:07:31.100 --> 01:07:51.100
بالاجماع وهذا خلاف الاصل وبالتالي ستجد امثلة تطبيقية لما يأتون الى مسائل فقهية ويكونوا المنزع في الاستدلال لفظ في النص الشرعي فاحدهم يفسره بمعنى ينطبق على واحدة من هذه هل هو نقل او مجاز او اظمار او تخصيص؟ والاخر يحمله على معنى اخر من هذه

190
01:07:51.100 --> 01:08:11.100
المعاني وبالتالي فتضع في الكفة. فايهم كان في مرتبة اقوى كان استدلاله اقوى. لا يلزم من هذا صحة مذهبه في الجملة لكن في الاستدلال بهذا المنطلق فعليك اذا كان مرتبتك انت اضعف مما يقوله المخالف لك في المسألة عليك ان تبحث عن دليل اخر

191
01:08:11.100 --> 01:08:33.950
والا فهو اقوى منك استدلالنا الان في مثل هذا المعنى. وهذه فائدة هذه المراتب كما قلت قبل قليل. ولكم في القصاص حياة. هل هي المعنوية او هي حياة حسية. كيف حياته المعنوية؟ ولكم في القصاص حياة يعني ان الله عز وجل لما شرع

192
01:08:33.950 --> 01:08:58.450
جعل فيه حياة للمقتص منه لما تزال ذنوبه بالقصاص فيحيا حياة في دار الاخرة وقد ناله عقابه في الدنيا وبالتالي فيكون المعنى ولكم في القصاص حياة حياة معنوية. وتقول لا هي حياة حسية. ولكم في القصاص حياة يعني

193
01:08:58.950 --> 01:09:22.800
سبب لبقاء الحياة لما يردع القاتل بالاقتصاص منه. طيب واحد حمل الحياة هنا على حياة حسية واحد حملها على حياة معنوية  ما الفرق الذي حملها على المعنوية يلزم منه اظمار ولكم في القصاص يعني ولكم في شرع القصاص

194
01:09:22.800 --> 01:09:42.800
الذي حمل على الحياة الحسية خصص اللفظ ان الحياة هنا الحسية ولم يحملها على المعنوية والتخصيص مقدم وخذ مثال في في الوقوف عند دلالات نصوص شرعية في الكتاب وفي السنة عندما تجد خلافا داخل المذاهب وانت تحاول ان

195
01:09:42.800 --> 01:10:02.900
فحص او تزن بين الاقوال لا تكتفي ان تقول كلاهما استدل باية واحدة او بحديث واحد فتقول القولان متكافئان ليس بالضرورة ولك اذا تأملت في داخل هذا الاستدلال من لفظ الاية ومن لفظ الحديث ان تزن استدلالا اقوى من استدلال من خلال هذه المراتب

196
01:10:02.900 --> 01:10:20.800
وثمة بحوث افردت كثيرة في هذه المراتب وتفضيلها وهي بين المذاهب احيانا في تفاوت في تقديم بعض الرتب على بعض. نعم وقد يكون بالشكل او صفة ظاهرة او باعتبار ما يكون قطعا او ظنا

197
01:10:23.150 --> 01:10:49.950
لا احتمالا وبالضد والمجاورة والزيادة والنقصان والسبب للمسبب. والكل للبعض والمتعلق للمتعلق وبالعكوس وما بالفعل على ما بالقوة. ما هذا هذه ما يسمونه العلاقة في المجاز. لابد في صحة المجاز من وجود علاقة. علاقة بين ماذا وماذا؟ بين المعنى الحقيقي

198
01:10:49.950 --> 01:11:08.850
مجازي. هل العلاقات محدودة او كثيرة؟ غير محدودة؟ يتفاوت البلاغيون وبعض الاصوليين تبعا له في ذكر علاقات المجاز. ذكر المصنف هنا كم ذكر المصنفون منها عشرة قال وقد يكون بالشكل

199
01:11:09.200 --> 01:11:31.000
او صفة ظاهرة هذا واحد ويسمى المشابهة. يعني قد يكون العلاقة بين الحقيقة والمجاز المشابهة بالشكل او بصفة ظاهرا اثنين او باعتبار ما يكون وهذا نوعان اما قطعا او ظنا لاحتمالا. الثالث بالضد الرابع بالمجاور. الخامس بالزيادة

200
01:11:31.000 --> 01:11:51.000
السادس بالنقصان السابع بالسبب للمسبب. الثامن بالكل للبعض. التاسع بالمتعلق للمتعلق العاشر ما بالفعل على ما بالقوة هذي انواع العلاقات وخذ امثلتها ايضا على سبيل السر لان هذا كله مما لا علاقة له بالفقه والاصول لكنها مباحث بلاغية خالصة

201
01:11:51.000 --> 01:12:11.000
بلاغيون يزيدون في انواعها ويفصلون فيها تفصيلا طويلا. المشابهة ذكر لها صورتين الشكل والصفة الظاهرة. انت لما ترى صورة اسد منقوشة على الجدار تقول هذا اسد هل هو اسد حقيقي؟ لا ما العلاقة بين الاسد الحقيقي وهذا المرسوم على الجدار

202
01:12:11.000 --> 01:12:31.000
هنا شكليا وقد تكون المشابهة بصفة ظاهرة كما تسمي الرجل الشجاع اسدا فانت هنا اطلقت اسد عليه ايضا للمشابهة لكن مشابهة في صفة ظاهرة. اذا عندنا مشابهة شكلية ومشابهة بصفة ظاهرة. لاحظ المقال صفة ظاهرة حتى يحتاج الى الصفة

203
01:12:31.000 --> 01:12:51.000
الخفية كما قلنا البخر في الاسد فان صفة لا تصلح ان تكون سببا ينقل به اللفظ من الحقيقة الى المجاز. النوع الثاني من العلاقات الاسباب الاستعداد كما قال مع اعتبار ما يكون قطعا او ظنا. تسمية الشيء باعتبار ما يؤول اليه. باعتبار ما يؤول اليه اما

204
01:12:51.000 --> 01:13:11.000
قطعا واما ظنه انك ميت وانهم ميتون. قيلت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو حي انك ميت. كيف هو حي يقال له انك ميت يعني هذا باعتبار ما سيؤول اليه حقيقة او ظنا هذا قطعا هذا حقيقة او ظنا لما قال اني اراني

205
01:13:11.000 --> 01:13:33.500
اعصر خمرا يعني هو ظن هو لن يجزم انه سيفعل هذا اذا خرج من السجن لكنه حصل تأويله. قال رحمه الله لا احتمال يعني لا يصح ان يكون تسمية الشيء باعتبار ما يؤول اليه بالاحتمال. بل لا بد اما ان يكون قطعا او ظنا والفرق بين الظن والاحتمال شيء من الرجحان. الاحتمال يعني مجرد

206
01:13:33.500 --> 01:13:57.150
ادنى ظن وليس كذلك. الثالثة المضادة بالضد وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل رد السيئة يسمى سيئة لما ينتصر المظلوم لحقه فيدفع العدوان فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. انت لما ترد العدوان هل تسمى معتديا؟ لما

207
01:13:57.150 --> 01:14:19.300
تدفع السيئة هل تسمى مسيئا؟ لكن الاية تقول وجزاء سيئة سيئة قال انما جاء هونا للمقابلة. يسمونها المقابلة يسمونها المضادة الرابعة المجاورة تسمية الشيء بما جاوره قال رحمه الله والمجاورة مثل تسمية القربراوية والراوي اصلا الدابة التي يستقى عليها

208
01:14:19.300 --> 01:14:40.550
الخامس علاقة الزيادة. بعضهم يضرب له مثالا بقوله تعالى ليس كمثله شيء. وفيها نقاش في التفسير. هل الكاف في قوله ليس كمثله شيء. كاف زائدة كما يقول اللغويون النحاء. ولئن كانوا لا يعبرون بهذا في تفسير الاية. تأدبا مع

209
01:14:40.550 --> 01:15:00.550
ام الله؟ لكن الله عز وجل ينفي المثلية والشبه. فالمعنى ليس مثل الله شيء. وهذا يؤدى بقولك ليس مثله شيء. ليس مثله او ليس مثله شيء. فاذا كانت النفي في المثلية من غير الحاجة الى

210
01:15:00.550 --> 01:15:20.550
كاف فالكاف وها هنا من باب المجاز والعلاقة فيها زيادة وبالتالي فيقولون هو كذلك وبعض المفسرين يقول بل هذا نفي لشبيه المثل لله. الكاف للتشبيه يعني ليس شبه مثل الله شيء. فاذا نفي شبيه المثل

211
01:15:20.550 --> 01:15:46.200
فنفي المثل من باب اولى. السادس علاقة النقصان وكذلك في كل مضمر مقدر واسأل القرية يعني واسأل اهل القرية   السابع علاقة السببية. اما باطلاق المسبب على السبب او بالعكس يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا. ما الذي انزله الله

212
01:15:47.700 --> 01:16:06.700
قال لباسا يواري سوءاتكم. فهل نزل من السماء لباسا يلبس رداء وازار وقميص وثوب قالوا انزل الله عز وجل الماء فلما نزل الماء نبت النبات فخرج القطن والعشب فرعت الغنم وخرج الصوف هذه كلها

213
01:16:06.700 --> 01:16:26.700
هي اللباس لكنها اسباب للباس. والمراد بما انزل الله عز وجل هو ماء المطر الذي كان سببا في وجود ما يلبس. هذا من اطلاق تسبب على السبب او العكس يطلق السبب على المسبب فيقال راعينا الغيث. ونحن ما راعينا الغيث وانما راعينا العشب الذي

214
01:16:26.700 --> 01:16:46.700
كان الغيث سببا في انباته. العلاقة الثامنة الكلية والجزئية اطلاق الكل على البعض. قال الله يجعلون اهم في اذانهم والمجعول ما هو؟ الانامل وليست الاصابع كلها. واطلاق الجزء على الكل

215
01:16:46.700 --> 01:17:03.850
الحج عرفة ولا يراد به ان كل ما يتعلق بالحج من الاحكام منحصر بعرفة لكنه من اطلاق الجزء على الكل. وهذا مشروط ان يكون الجزء اعظم اجزاء المذكور والتاسع علاقة التعلق

216
01:17:04.200 --> 01:17:24.200
المتعلق على المتعلق. تقول اللهم اغفر لنا علمك فينا. يعني ما تعلمه فينا. والعكس لما قال المصنف رحمه الله وبالعكوس قصد الثلاثة السابقة. السبب للمسبب والكل للبعض والمتعلق للمتعلق وتعكسها

217
01:17:24.750 --> 01:17:47.650
تقول المسبب للسبب والبعض للكل او الجزء للكل. والمتعلق للمتعلق. فبالعكوس هذه ليست اقساما انما هي عودوا بالمثل على الثلاثة السابقة قال في الاخير وما بالفعل على ما بالقوة لفظة فعل ولفظة قوة مصطلح منطقي دخل

218
01:17:47.650 --> 01:18:10.850
في كثير من الاستعمالات العلمية وفي كتب الاصول كثيرا. يقصدون بالفعل وجوده حقيقة وبالقوة او ربما قالوا القوة القريبة من الفعل يقصدون به ان كان الشيء. لا حصوله حقيقة تقول مثلا هذا استاذي بالفعل لانك درست عنده

219
01:18:11.100 --> 01:18:32.300
ودرست في مدرسة او في جامعة وكان احد الاعلام من الفقهاء والعلماء المعروفين يدرس فيها. لكنه ما تهيأ لك ان تدرس عليه  لكنه كان يدرس في المدرسة ذاتها وزملائك درسوا عليه او ادركت عالما في بلد في عصر لكن ما تهيأ لك ان

220
01:18:32.300 --> 01:18:57.900
عنه مباشرة فتقول هو استاذي بالقوة يعني تهيأ لك وامكن ان يكون كذلك. فعلى هذا يسمى الاخرس متكلما باعتبار انه يمكن يعني هذا من باب اطلاق ما بالقوة على ما بالفعل او العكس ما بالفعل على ما بالقوة يعني هو يمكن ان يكون متكلما لكن

221
01:18:57.900 --> 01:19:17.900
او حقيقة بالفعل ليس متكلما. ويقال ايضا للمريض صحيح وامثلة هذا فوق الاطلاق ما يمكن ان يكون على الواقع حقيقة او العكس. فهذه انواع بعضهم يزيد عليها كثيرا وبعضهم يختصر من

222
01:19:17.900 --> 01:19:33.800
لكن قلت لك ليس هذا مكان سرد علاقات المجاز واسبابه وامثلته وانما هي واسعة والمراد من ان من اثبت المجال وجد فيها متسعا لكثير من العلاقات الواردة في هذا وفي غيره. نعم

223
01:19:34.800 --> 01:20:02.950
وقد يكون في الاسناد خلافا لقومه. ما هو؟ المجاز. نعم وفي الافعال والحروف وفاقا لابن عبدالسلام والنقشواني ومنع الامام الحرف مطلقا والفعل والمشتقة الا بالتبع ولا يكون في الاعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة. هذه مسائل تخص المجاز. هل يقع المجاز في الاسناد؟ هل يقع في

224
01:20:02.950 --> 01:20:29.350
بالافعال والحروف هل يقع في الاعلى خلاصة الكلام القدر الذي اتفق القائلون بالمجاز على وقوعه فيه ما هو المجاز في المفردات كما قلنا اسد بحر جبل قمر حمار هذه الفاظ مفردة. هذه يصح عند القائلين بالمجاز وقوع المجاز

225
01:20:29.350 --> 01:20:47.500
فيها طيب غير هذا هل يقع المجاز في الاعلام؟ قال لا يكون في الاعلام لم لانه لا معنى مقصود بين العلم والشخص المسمى به خلافا للغزالي كما سيأتي بعد قليل. هل يقع في الافعال والحروف

226
01:20:48.250 --> 01:21:05.050
قال المصنف وقد يقع في الافعال والحروف يعني يقع المجاز في الفعل ويقع في الحرف. هل يقع في الاسناد؟ هذه ثلاثة مسائل. ابتدأ المصنف فقال وقد كونوا يعني المجاز في الاسناد خلافا لقوم. والاشارة كما ترى واضحة في الخلاف

227
01:21:05.300 --> 01:21:25.300
هل يكون المجاز في الاسناد او في التركيب يعني؟ يعني ليست ليس المجاز في اللفظ بل في لفظ يسند الى لفظ وتركيب متكون من جملة فيها فعل وفاعل مبتدأ وخبر اشاب الصغير وافنى الكبير كر الغداة ومر العشي هل كر الغداء فعلا هو الذي

228
01:21:25.300 --> 01:21:45.300
يسبب شيب الصغير وفناء الكبير. هذا مجازي. لان الفعل حقيقة ينسب الى الله عز وجل فاسناد وقوع الشيب الى الكر والمر هذا اسناد. فالمجاز هنا ليس في اللفظ. المجاز في ماذا؟ في الاسناد. فمن يثبت ذلك يقول المجاز ممكن يقع

229
01:21:45.300 --> 01:22:05.300
ممكن يقع مركب والذي ينفي ذلك لا يصحح هذا. يقول قائلهم احياني اكتحالي بطلعتك. احياني اكتحالي بطلعتك ففي مجازان. الاول انه جعل النظر اكتحالا للعين. وهذا مجاز. والمجاز الثاني ان جعل هذا احياء

230
01:22:05.900 --> 01:22:25.900
وكل ذلك اسناد مجازي كما ترى وفيه ايضا مجاز لفظي او مفرد. القائلون بنفي المجاز في الاسناد يقولون لا. ما في شيء اسمه مجاز المجاز في الالفاظ ثم بحسب ما يتعلق به اللفظ ينسحب عليه. والخلاف لفظي كما ترى. وبعظهم يقول خلاف حقيقي وعبد القاهر

231
01:22:25.900 --> 01:22:49.900
والجرجان وغيره من الباغيين هم من يوسعوا مثل هذا الكلام في كتب البلاغة المسألة الثانية هل يقع المجاز في الافعال والحروف؟ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار الفعل ماضي. هل وقع النداء ام سيقع يوم القيامة؟ سيقع فعبر بالماضي ونادى. فيقولون هذا من المجاز في الافعال

232
01:22:49.900 --> 01:23:13.000
ان يعبر عما سيكون في المستقبل بالماضي. او العكس اطلاق المضارع على الماضي واتبعوا ما تتلوا الشياطين يعني ما تلته الشياطين على ملك سليمان فعبر بالماضي عن المضارع والعكس بالمضارع عن الماضي. الحرف هل يقع فيه المجاز؟ تقول مررت بزيد والباء للصاق وانت ما

233
01:23:13.000 --> 01:23:33.000
وقت في مرورك به هل يدل هذا على ان الحروف يدخلها المجاز ايضا؟ الذي قال فيه المصنف رحمه الله قال نعم يقع قد يكون في الافعال والحروف يفاقا لابن عبد السلام المقصود به سلطان العلماء العز والنقشواني ومنع الامام الحرف مطلقا. الامام

234
01:23:33.000 --> 01:23:53.000
منع وقوع المجاز في الحرف. لم؟ يقول لان الحرف في ذاته لا معنى له. بل هو مرتبط بما يدل فاذا كان هو في ذاته لا معنى انا اتكلم عن حقيقة ومجاز بل هو بحسب ما يتصل به فان كان المتصل به حقيقة افاد الحقيقة او المجاز فهو كذلك

235
01:23:53.000 --> 01:24:14.500
المسألة الاخيرة الاعلام عفوا قال هنا منع الامام الحرف مطلقا والفعل والمشتق الا بالتبع. الامام الرازي له مذهب ان الافعال لا يدخلها والمجاز وخلافا للمسألة السابقة وان المشتق ايضا المشتق يقصد به كما مر بكم اسم الفاعل واسم المفعول والاحوال هذا يقول لا يدخل

236
01:24:14.500 --> 01:24:34.500
المجاز الا بالتبع. يعني اذا دخل المجاز اصلها دخل عليها والا فلا. المسألة الاخيرة لا مجاز في الاعلام لا ولا تبعا لانه لابد في المجاز من علاقة والاعلام ما فيها علاقة. يعني انت لا تسمي زيدا لمعنى. ولا تسمي اسامة لمعنى. فبالتالي

237
01:24:34.500 --> 01:24:54.000
ان لم يكن علاقة اصلا بين العلم واسمه فاذا لا حقيقة ولا مجاز فلا يدخلها المجاز. ذهب الغزالي الى ان المجاز قد يدخل في اذا وضع لمتلمح الصفة كالاسود تقول فلان الاسود ابن يزيد الاسود ابن كذا

238
01:24:54.550 --> 01:25:14.550
الاسود النخعي الفضل اذا فيه معنى المقصود الحارث اذا فيه معنى الحرث. فهل هذه الاعلام التي تدل على صفات تحملها في اسمائها في اعلامها هي موضوعة فتدخلها المجاز فيقول الغزالي ان كان العلم فيه متلمح الصفة يعني اسم يدل على صفة

239
01:25:14.550 --> 01:25:34.550
ان تتلمحوا في اسم العلم يدخلها المجاز فنظر الى ان القضية تتعلق بالمعنى فان اشتمل الاسم العلم على معنى دخله المجاز. اما زيد وبكر وعمرو فهذه لا دلالة فيها على معنى يتعلق باسم العلم وبالتالي فلا يدخله المجاز. ختم المصنف

240
01:25:34.550 --> 01:25:54.550
الله بعلامات المجاز. نعم. ويعرف بتبادل غيره الى الفهم لولا القرين. وصحة النفي وعدم وجوب الاضطراب وجمعه على خلاف في جمع الحقيقة وبالتزام تقييده وتوقفه على المسمى الاخر والاطلاق على المستحيل والمختار اشتراط السمع في نوع المجازي

241
01:25:54.550 --> 01:26:13.400
وتوقف الامدين. هذه سبع علامات ختم بها المصنف رحمه الله في ذكر علاقات المجاز. قال رحمه الله تعالى يعرف تبادل غيره لولا القرين هذه اول العلامات. ان المجاز غيره يتبادر الى الفهم

242
01:26:13.450 --> 01:26:35.900
يعني الحقيقة هي المتبادرة. الفرق بين الحقيقة والمجاز ان الحقيقة تتبادر والمجاز يتبادر غيره ولا يمكن ان يصل الفهم الى المجاز الا بقرينة بخلاف الحقيقة فانها لا تحتاج الى قرينة. فانت لما تقول رأيت اسدا

243
01:26:35.900 --> 01:27:00.450
بادر مباشرة والحقيقة فينصرف اليه. فاذا قلت راكبا على فرس فتحتاج الى قرينة لينصرف الذهن ومن المعنى الحقيقي الى المجاز. العلامة الثانية صحة النفي تقول آآ للبليد ليس بحمار. فانت استعملت اللفظ المجازي ونفيته. بينما اللفظ الحقيقي لا تستطيع ان

244
01:27:00.450 --> 01:27:20.450
تسلط النفي عليه لان اللفظ لا يمكن ان يجاوزه او يخرج عنه فاذا رأيت حمارا الحيوان المعروف لن تقول هو ليس حمارا. لا يسعك كالنفي فيه بخلاف المجاز فانك يمكن ان تنفيه. وهذه واحدة من مآخذ نفاة المجاز انه يصح نفيه فاذا اثبتناه انفتح

245
01:27:20.450 --> 01:27:37.600
باب انه يجوز عقلا او لغة ان ننفي شيئا ثابتا في القرآن وفي السنة. العلامة الثالثة عدم وجوب الاضطراد يعني لو ثبت المجاز في محل لا يلزم ثبوته في كل محل مشابه واسأل القرية

246
01:27:37.650 --> 01:27:57.650
لا يصح منه ان تقول اسأل البساط واسأل السيارة وتقصد صاحبها او سائقها. تقول لانه ثبت في موضع صحة استعمال مثل هذا لا هذي من علامات المجاز انه لا يجب فيه الاضطرار. قال لا يجب لانه قد يوجد كالاسد الشجاع لكنه ليس بواجب الاضطراب

247
01:27:57.650 --> 01:28:26.650
العلامة الرابعة جمعه على خلاف جمع الحقيقة لفظة امر كلمة امر تدل على الفعل الذي يخاطب فيه شخص اخر يطالبه بفعل شيء ما. ويطلق على ما معنى الشأن تقول اللهم اجعل امرنا في علو ونصر وتمكين. واجعل امر اعدائنا في تباب في سفال. ما معنى امر هنا

248
01:28:26.650 --> 01:28:46.250
شأن قال الله عز وجل وما امر فرعون برشيد. امر هذا بمعنى شأن ما جمعه امر امر ما جمعه؟ امور. طيب والامر بمعنى الطلب؟ طلب الفعل ما جمعه؟ اوامر. فهذه من علامات المجاز يقول ان

249
01:28:46.250 --> 01:29:05.500
جمعه على خلاف جمع الحقيقة هذه تجمع على اوامر وهذه تجمع على امور. قال وبالتزام تقييده هذي من العلامات خامسا جناح الذل نار الحرب فانت تستعمل في المدلول الحقيقي من غير قيد. رأيت نارا

250
01:29:05.500 --> 01:29:30.300
جناح جميل. فاذا اردت المعنى الحقيقي تستعمله من غير تقييد. وفي المجاز هذه من العلامات انها لا تفهمه بالمجازر اذا قيد بما يدل على المعنى المراد السادسة توقف استعماله على المسمى الاخر. هذا في المقابلة اذا كان المجاز هنا من انواع المقابلة وجزاء سيئة سيئة

251
01:29:30.300 --> 01:29:57.500
مثلها؟ قال وتوقفه على المسمى الاخر سواء كان المسمى الحقيقي ملفوظا به او مقدرا ومكر الله انت لن تفهم هنا قوله ومكر الله الا بالمقابلة ومكروا هذا قد يكون ملفوظا كما في الاية وقد يكون مقدرا مثل قوله قل الله اسرع مكرا. من ماذا؟ من مكرهم فهو تقديري

252
01:29:57.500 --> 01:30:21.300
العلامة السابعة الاطلاق على المستحيل نحو واسأل القرية من علامات المجاز الاطلاق على المستحيل فيما لو اجريت اللفظ على ظاهره يحتاج الى تقديري وهذا لا يكون في الحقيقة قال في اخر هذا الايراد رحمه الله والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الامدي. ختم بهذه المسألة

253
01:30:21.300 --> 01:30:43.800
هل يشترط لصحة المجاز في اللغة سماعها عن العرب او يصح لاي انسان يجي اليوم ويستعمل لفظا ويقول اريد به هذا المعنى مجازا هل يصح احداث الفاظ تحمل على معاني مجازية او لابد من السماع للعرب

254
01:30:44.600 --> 01:31:09.700
السماع سماعان سماع نوع وسماع افراد قال والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز يعني يكفيني ان اسمع عن العرب استعمال المجاز في الانواع المذكورة وغيرها. انا اعرف انه مستعملون اطلاق السبب على المسبب. اطلاق الجزء على الكل كذا على كذا فاذا ورد استعمالهم في نوع

255
01:31:09.700 --> 01:31:31.300
يصوغ لي على منواله ان انظم بيتا في الشعر او عبارة في النثر استعمل فيها مجازا معتمدا على تلك الانواع لان هذا النوع مسموع عن العرب لكن ما يحق لي ان ابتكر نوعا جديدا فاضيفه واقول هذا مجاز

256
01:31:31.400 --> 01:31:51.400
فهذا قول وسط هل يشترط هل يشترط السمع في المجازات؟ نعم في الانواع وفي الافراد او تقول في الانواع فقط او تقول لا يشترط قال المصنف المختار اشتراط السمع في نوع المجاز. فاذا ثبت النوع فيه فانه يثبت استعماله في

257
01:31:51.400 --> 01:32:11.400
بمقتضى هذا النوع وكان الزمخشري وغيره رحمهم الله يأتون الى مثل هذه فيطيلون ايراد الامثلة في كلام العرب شعرها لاثبات نوع من انواع المجازات. يعددون انواع العلاقات في المجاز. فيتوسعون في ضرب الامثلة. ما كان غرضهم من هذا

258
01:32:11.400 --> 01:32:31.400
السماع انه معروف عن العرب مثل هذه الاستعمالات فيتوسعون في النقل ويريدون بهذا حصول القطع بوقوعه في كلام العرب والرد على منكرين واثبات ان هذا مسموع عنهم. فلنصنف كما ترى اختار ان النقل مشترط في النوع وبالتالي

259
01:32:31.400 --> 01:32:51.400
فالأفراد لا داعي ولا حاجة لاشتراط السمع فيها. قال بعض الشراح لو ان المصنف قدم هذه المسألة على انواع العلاقة هناك في المجاز لكان اولى حتى تفهم ماذا يقصد النوع بالعلاقات الاتية بعده لكنه اوردها هنا قال رحمه الله وتوقف الامري وقلت لكم

260
01:32:51.400 --> 01:33:08.950
وكثير الصيرورة الى مثل هذا المذهب في بعض المسائل ومنها هذا هل يشترط النقل او لا يشترط يكون درسنا القادم ان شاء الله تعالى ابتداء من المسألة الاتية في المعرب وبعض مسائله الواقعة فيه وتتمة الحديث عن الدلالات في تقاسيم الالفاظ

261
01:33:08.950 --> 01:33:11.946
اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا