﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الثامن والعشرون بعون الله

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
تعالى وتوفيقه في دروس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. كان مجلسنا هو الانتهاء والفراغ من مسائل العموم والخصوص واخر ما يتعلق بالمخصصات مضى في ذلك المجلس. مجلس

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
اليوم بعون الله تعالى سنتناول فيه موضوع المطلق والمقيد. وليس فيه بعد التعريف الا ذكر المسألة في المطلق والمقيد وهو حكم اجتماعهما في محل واحد. يعني ما اذا توارد الاطلاق والتقييد على

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
حل واحد فكيف يجمع بينهما؟ قبل ان نترد الى كتاب الى كلام المصنف رحمه الله تعالى اود ان اشير الى انه جرت العادة في كتب الاصول ان يزيل الحديث في العموم والخصوص بذكر الاطلاق والتقييم

5
00:01:20.450 --> 00:01:50.450
ويجعلون دوما حديثهم عن المطلق والمقيد يأتي عقب العموم والخصوص. لسبب واحد وهو الاتصال الذي يكون بين الاطلاق والتقييد مع العموم والخصوص. فما في مسائل العموم والخصوص يرد مثله تماما في الاطلاق والتقييد وهكذا سيقول المصنف رحمه الله هنا لما قال المطلق والمقيد كالعام والخاص

6
00:01:50.450 --> 00:02:10.450
والسبب الاهم في هذا هو شدة الشبه بين العام والمطلق. وانهما يشتركان في نحو ما يتعلق بتناول الالفاظ او صلاحية تناولها. وهذا يجعل بعض طلبة العلم لا يحسن التفريق بين

7
00:02:10.450 --> 00:02:30.450
العام والمطلق ويخلط بينهما وربما جاء في التمثيل او جاء في التطبيق فسمى المطلق عاما يسمى العامة مطلقا وهو في الحقيقة بينهما فرق ساشير اليه الان. العام كما مر بك هو اللفظ الذي

8
00:02:30.450 --> 00:02:50.450
يصلحوا او يتناولوا افرادا كثيرة بلا حصر. وظربنا امثلة كثيرة لهذا فانت تقول مثلا المؤمنون او تقول المؤمن ان المؤمن لا ينجس كما في قوله عليه الصلاة والسلام وقوله ايضا المسلم اخو المسلم

9
00:02:50.450 --> 00:03:10.450
فتلاحظ ان مسلم ومؤمن مع كونهما مفردين الا انه اكتسب العموم بدخول عليه. فصارت المسلم يعني كل والمؤمن يعني كل مؤمن فهذا معنى العموم. فصار قوله عليه الصلاة والسلام المسلم يعني كل مسلم

10
00:03:10.450 --> 00:03:30.450
على وجه الارض يدخل في هذا الحديث وكذلك قوله ان المؤمن لا ينجس. وقس عليه كثيرا من هذه الصيغ. المطلق هو ايضا لفظ يصلح في دلالته لافراد كثيرة بلا حصر. يصلح في تناوله لكل ما دل عليه اللفظ

11
00:03:30.450 --> 00:04:00.450
فاذا هو فيه شبه من العموم. بل فيه عموم. وهذا وجه الاشتباه بينه وبين العام فقول الله سبحانه وتعالى في الكفارات فتحرير رقبة. قوله رقبة لفظ. هذا اللفظ المفرد يصلح على ان يطلق على كل ما يسمى رقبة. فهب انك اصبت امرا يستوجب الكفارة. ثم وجدت قولا

12
00:04:00.450 --> 00:04:20.450
الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة. السؤال هل الاية قصدت رقبة بعينها هي المطلوبة في العتق؟ الجواب لا ما المطلوب؟ قال اي شيء يصلح فيه لفظ رقبة؟ فاذا نزلت السوق فوجدت الجواري والعبيد في سوق الاماء يباعن او

13
00:04:20.450 --> 00:04:40.450
ويباعون فلك ان تشتري واحدة او كنت تمتلك شيئا من الرقيق فلك ان تعتقه بنية الكفارة فيصدق عليك انك اعتقت رقبة اذا قوله رقبة لفظ لفظ تناول جميع ما يصلح له. لكن السؤال كم رقبة مطلوب

14
00:04:40.450 --> 00:05:00.450
واحدة. اذا هل المطلوب عتق كل الرقاب؟ الجواب لا. المطلوب كم؟ رقبة واحدة. طيب اي طبتن هي المطلوب او المقصود عتقها رقبة بعينها؟ الجواب لا. اي رقبة هي المقصود؟ قال اي واحدة من الرقاب

15
00:05:00.450 --> 00:05:28.000
وايضا يصلح لذلك. اذا باختصار المطلق لفظ فيه عموم. لكن عمومه كما يقولون ليس عمولا شموليا كالعام لما قال المسلم اخو المسلم اي مسلم كان يقصد عليه الصلاة والسلام كل المسلمين. اذا زيد وعمرو وخالد وبكر. كل هؤلاء دخلوا. فعموم العام شمولي بمعنى انه عندما

16
00:05:28.000 --> 00:05:45.600
عم بشمول فاللفظ شمل الكل. لكن المطلق عمومه بدلي بمعنى انه مع كون رقبة تصلح لكل ما يسمى رقبة لكن لا يراد بها كل الرقاب التي يتناولها الحكم وهو قوله

17
00:05:45.600 --> 00:06:10.550
فتحرير المطلوب واحدة. هل هي الرقبة هذه؟ ممكن او تلك يمكن لكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول والجمع. فلهذا يقولون عموم العام شمولي وعموم البدل عموم المطلق بدلي. فهذا وجه الشبه في كون اللفظين فيهما عموم لكن عموم

18
00:06:10.550 --> 00:06:37.350
شمولي استغراقي وعموم هذا بدلي. اذا هل المطلق في حقيقته عام ها كيف عمن من وجه هل المطلق في حقيقته عام؟ لا تطلق الجواب بنعم ولا بلا ستقول ان كان المقصود بالسؤال

19
00:06:37.450 --> 00:06:57.450
التناول فتقول نعم. نعم. المطلق عام من حيث التناول اللفظ يتناول الكل. لكن من حيث القصد والارادة هل هو ويراد به كل الافراد؟ الجواب لا. هذا وجه الشبه. ولهذا تلحق مسائل المطلق والمقيد عادة بمسائل العموم والخصوص

20
00:06:57.450 --> 00:07:17.450
اذا فهمت هذا فافهم رعاك الله ان المطلق مع كون عمومه بدنيا لكنه يصنف في قسم الخاص اذا ما جئت تصنفه هل هو عموم او خصوص؟ لا بل هو من قبيل الخاص. لانه في النهاية كم رقبة ستعتق؟ واحدة. يقول لك اكرم

21
00:07:17.450 --> 00:07:37.450
ضيفا او تصدق او او احسن او قال اكرم فقيرا او اطعم جائعا ماذا يريد يريد واحدا اطعم جائعا اكرم مسكينا اضف غريبا وهكذا. فالمقصود به واحد فاذا هو في النهاية

22
00:07:37.450 --> 00:07:57.450
المطلق من قبيل الخاص لا من قبيل العام. يعني اذا ما جئت تصنفه هل هو من التي تشتمل الالفاظ وتتناولها على سبيل الاستغراق؟ ستقول لا. اذا هو حقيقة اذا فهمت هذا فانهم يبدأون عادة بتعريف المطلق والمقيد ثم يتناولون المسائل التي اشرت اليها. نعم

23
00:07:57.450 --> 00:08:18.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. المطلق والمقيد المطلق

24
00:08:18.500 --> 00:08:38.500
الدال على الماهية بلا قيد وزعم الامدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة توهماه النكرة ومن ثم ومن ثم قال ومن ثم ومن ثم قال الامر بمطلق الماهية امر بجزئي وليس بشيء

25
00:08:38.500 --> 00:09:02.600
وقيل بكل جزئي وقيل اذن فيه. ابتدأ ابن السبكي رحمه الله تعالى بتعريف المطلق فقال المطلق الدال على الماهية بلا قيد قال الدال على الماهية يعني هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. اللفظ مثل رجل مثل كتاب

26
00:09:02.600 --> 00:09:24.850
مثل رقبة مثل قلم مثل انسان مثل فقير مثل مسلم لاحظ انا استخدمت الان الفاظا نكرة قلت كتاب رجل مسكين انسان مسلم هذه الفاظ بمجرد ما سمعتني الفظ شيئا منها

27
00:09:24.850 --> 00:09:50.100
فان صورة ما تشكلت في ذهنك تابع معي ساقول الفاظا تلاحظ مع كل لفظة تطرق سمعك يتصور في ذهنك صورة ما لهذا اللفظ. قلم حجر كتاب شجرة انسان ما هذا؟ قال هذه الفاظ مطلقة تدل على الماهية من حيث وهي بلا قيد

28
00:09:50.100 --> 00:10:11.750
دلت لفظة قلم على ماهية الة تستعمل في الكتابة اصطلح الناس على تسميته قلما قلت انسان قلت سماء قلت شجرة قلت كتاب في كل لفظة يتشكل في ذهنك صورة ترتبط بهذا اللفظ. اذا اللفظ الذي

29
00:10:11.750 --> 00:10:31.750
دلوا على الماهية ايش يعني الماهية؟ حقيقة الشيء بلا قيد. يعني لم اتطرق في اللفظ الى وصف زائد على مجرد الماهية. قلت قلم هل خطر في بالك صورة قلم اسود ابيض ازرق؟ لا. قلم طويل قصير لا وكذلك لما

30
00:10:31.750 --> 00:10:47.750
الانسان اقول كتاب ما يخطر في بالك اي شيء الا صورة كتاب مجردة عن اي ها وصف زائد على الماهية ما هذا اذا هذا ماذا يسمى؟ مطلق. سؤال هل المطلق هو النكرة

31
00:10:49.800 --> 00:11:09.800
ماذا قال المصنف؟ قال وزعم الامدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة توهماه النكرة. الان هذا تعقب من على كل من الامدي وابن الحاجب انهما في تعريفهما للمطلق عرفاه بماذا؟ عرفاه بانه هو النكرة. انا لما

32
00:11:09.800 --> 00:11:32.200
طلبت امثلة للمطلق الان ضربت له امثلة بماذا؟ بالفاظ نكرة. السؤال مرة اخرى هل المطلق هو النكرة يا اخوة في تعريف المطلق يتوجه الاصوليون الى اتجاهين اثنين. احدهما سلكه ابن السبكي والثاني سلكه الامدي وابن الحاجب. ما هو؟ من يقصد منهما الى

33
00:11:32.200 --> 00:11:54.300
تعريف اللفظ من حيث هو من غير تطرق الى شيء اخر صنع كما صنع ابن السبكي فيقول اللفظ المطلق الدال على الماهية يا قيد ومن ينظر الى انه اللفظ المتشكل بقيد الوحدة يعني كتاب هو ذلك الشيء الذي يكتب فيه الناس

34
00:11:54.300 --> 00:12:14.300
شيئا ما ليقرأ لكن لما اقول كتاب يعني واحد. انسان هو خلق من هذا الجنس المكرم من بني ادم لكن واحد وليس اكثر قلم الة الكتابة بقيد الوحدة يعني قلم واحد. السؤال هل هذه الالفاظ التي سمعتها

35
00:12:14.300 --> 00:12:34.300
قلم شجرة كتاب انسان ونحو هذا فعلا تشكلت في ذهنك بقيد الوحدة او بلا قيد هذان اتجاهان من رأى ان وحدة يعني قيد الوحدة يعني بكونه واحدا في هذه الالفاظ. يدل عليه جاء في التعريف بما يدل على ذلك كما صنع الامدي

36
00:12:34.300 --> 00:12:56.200
ابن الحاجب فاقتضى تعريفهما المطلق الى انه يصبح هو النكرة. فماذا قال الامدي في تعريفه؟ قال المطلق النكرة وفي سياق الاثبات اذا صرح في تعريفه المطلق بانه النكرة. قال في سياق الاثبات حتى لا يدخل في سياق النفي او النهي فيدخل في العموم. والمطلق ليس عام. قال

37
00:12:56.200 --> 00:13:13.600
النكرة في سياق الاثبات. ماذا قال ابن الحاجب؟ قال ما دل على شائع في جنسه  ما دل على شائع في جنسه ايضا اللفظ او التعريف يوحي بقيد الوحدة. جاء ابن السبكي رحمه الله ورحم الجميع فتعمد في

38
00:13:13.600 --> 00:13:33.600
ريفه ان يزيل هذا التقييد لا بالوحدة ولا بغيره. فقال الدال على الماهية بلا قيد. سؤال لابن السبكي هذا التعريف ولمن سار في مثل هذا الطريق. طيب هذا اللفظ الذي يدل على الماهية هل يدل على ماهية حقيقة هكذا تجريدية

39
00:13:33.600 --> 00:13:53.600
لا يمكن ان تتشكل في الذهن ولا بقيد الوحدة قال بلى لكن الوحدة يعني الواحد من هذا اللفظ من ضروراته وليس من دلالة نقضي عليه هذا شيء من الاغراق في عمق الخلاف الدقيق جدا بين المسارين لكنه كما ترى نوع من تحرير

40
00:13:53.600 --> 00:14:12.050
ريف للمطلق الذي يفرق بينه وبين النكرة. اذا هذا مسلك اختاره ابن السبكي ورأى ان بين المطلق والنكرة مغايرة والفرق بينهما ان النكرة تزيد في تعريف اللفظ بالدلالة على الماهية تزيد قيد الوحدة

41
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
والمطلق متجرد تماما. الدلالة على الماهية بلا قيد لا الوحدة ولا التشخيص ولا غيره. والدالة على الماهية من غير شيء اخر ومن اجل ذلك تعقب ابن السبكي رحمه الله كلا من الامدي وابن الحاجب. والصواب ان لا داعي للتعقب بل تقول هما توجهان مساران

42
00:14:32.100 --> 00:14:53.550
في تعريف المطلق والنظر اليه فمن اعتبر بمسار قضى بهذا التعريف والعكس. قال وزعم الامدي وابن الحاجب دلالته دلالة ماذا  اللفظ المطلق على الوحدة الشائعة يعني الواحد الشائع في جنسه. كتاب يعني هو واحد مما يسمى

43
00:14:53.550 --> 00:15:13.550
والكتب كثيرة لكن انا لما اقول كتاب فاقصد به واحدا منها. اقول انسان اقول رجل اقول طفل اقول حجر اقول جبل اقول قلم اقول ورقة تلاحظ انني في كل لفظ من هذه اقصد واحدا منها شائعا

44
00:15:13.550 --> 00:15:28.250
جنسه قلم اي قلم كتاب اي كتاب حجر اي حجر فاذا هل هذا اللفظ فعلا يدل على واحد شائع في جنسه؟ هكذا عرف الامدي ابن الحاجب فقال دلالته على الوحدة الشائعة

45
00:15:28.250 --> 00:15:48.250
يعني الواحد الشائع في جنسه. فاذا ليس ماهية مجردة بل ما هي بقيد الوحدة. قال توهماه النكرة. طيب هذا يعقوب بن السبكي رحمه الله لكل من العامدي وابن الحاجب هو اقرب الى ما عليه المناطقة والاصوليون ما هو؟ يجعلون

46
00:15:48.250 --> 00:16:08.400
يجعلون هذا اللفظ المطلق هل هو بقيد الوحدة او لا؟ تعال لتطبيق الفقهاء. يضربون مثالا في الطلاق فيقولون لو قال الرجل لزوجته ان كان حبلك ذكرا فانت طالق ان كان حملك ذكرا فانت طالق. فلو حملت بذكر

47
00:16:08.950 --> 00:16:35.300
وقع الطلاق ولو حملت بانثى لم يقع فلو حملت بذكرين توأم يقع الطلاق او لا يقع   على منهج ابن الحاج  طب هل قصد الذكر بقيد الوحدة؟ او قصد جنس الذكر

48
00:16:35.900 --> 00:16:55.350
ها ورجعنا الى الخلاف ولهذا اختلف الفقهاء فمنهم من قال يقع الطلاق من قال يقع الطلاق تعامل مع اللفظ على انه ايوة على انه نكرة على انه الواحد الشائع في جنسه واتضح انها لا تحمل واحدا بالاثنين. اذا لا ينطبق عليها شرط الطلاق فلا تطلق

49
00:16:55.500 --> 00:17:15.500
ومن تعامل على انه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. يعني ذكر يقصد الجنس ان يكون الحمل ذكرا سواء كان واحد او اثنين او عشرة ترى طالما كل ذكور اذا يقع الطلاق. هكذا يقرب لك الفهم. ما الفرق بين المطلق بتعريفه من حيث هو دال على الماهية بلا قيد

50
00:17:15.500 --> 00:17:35.100
والنكرة التي تدل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة في الجنس على كل هما مسلكان كما قلت. قال رحمه الله تعالى ومن ثم قال يعني الامري ابن الحاجب الامر بمطلق الماهية امر بجزئي. قال الله تعالى فتحرير رقبة

51
00:17:35.300 --> 00:18:00.950
امر الله عز وجل بعتق رقبة هذا امر بمطلق امر بمهية امر بعتق الرقبة من حيث هي رقبة. قال امر بجزئي. قال الامدي ابن الحاجب ان اللفظ اذا اطلق من باب دلالة المطلق فهو امر بجزئي. قصد رحمه الله لو قال لك لو امرك بضرب قال امرتك بضرب. هذا

52
00:18:00.950 --> 00:18:22.500
ضرب هو لفظ مطلق فاذا هو يريد ماذا؟ يريد ايقاع ما يسمى ضربا سواء استعمل فيه السوط او العصا او اليد او القدم فانت توقع ما طلب منك ايقاعه قال امر بجزئي. اذا لما يأمرك بمطلق يأمرك بجزئية من اجزاء يعني اجزاء هذا الامر يتناول صورا عدة

53
00:18:22.500 --> 00:18:42.500
فاذا امرك بمطلق امرك بجزئي من باب ماذا؟ من باب ان الامر بالجزء امر بكله والعكس. قال ابن السبكي رحمه الله تعالى قال وهذا ليس بشيء. لم؟ قال اه لانهم لما نظروا الى المطلق من حيث تناولوا اللفظ

54
00:18:42.500 --> 00:19:02.500
انه يشمل العموم قالوا امر بكل جزئياته. لكن على سبيل البدل وليس على سبيل الشمول. والمناقشة التي فيها بين ابن السبكي وبين الامديود الحاجب معتبرة اذا رأيت اختلاف المنطلقات فلك ان تحمل مأخذ ابن الحاجب والامدي على محمل لا

55
00:19:02.500 --> 00:19:25.550
استدعي مخالفة توجب اعتراضا او انتقادا لكنه صنع كذلك المصنف رحمه الله. اذا الامر بمطلق الماهية يعني بالمطلق من غير التقيد بوحدة امر بجزئي وليس بشيء كما قال المصنف ثم قال وقيل بكل جزئي لما؟ لانه امر

56
00:19:25.650 --> 00:19:47.900
بواحد شائع في جنسه من غير قيد. اذا دل على تناول اللفظ لكل جزئياته. وقيل اذن فيه. هذا الخلاف هو لتكييف اللفظ المطلق اذا وقع الامر به. فما المراد؟ ما الذي تناوله اللفظ؟ هل هو جزء منه؟ او كل اجزاءه

57
00:19:47.900 --> 00:20:07.900
او هو مجرد الاذن في تناول بعضه دون البعض لن يترتب على هذا الخلاف شيء عملي فقهيا حتى حاول ان تحرر شيئا منها ولذلك ترى المصنف لم يحاول ترجيح شيء منها انما ذكر توجهات اهل العلم في مثل ذلك

58
00:20:07.900 --> 00:20:27.900
الامر بجزئي كما قلت نظرا لان المقصود الايجاد ولا وجود للماهية انما توجد اجزاؤه. ومن قال امر بكل جزئي لان عدم التقييد في الاطلاق مشعر بالتعميم. وقيل بل الاذن لان الامر به لا يخرج عن العهدة

59
00:20:27.900 --> 00:20:47.900
الا بواحد منه فحصل الاذن به. محاولة لبيان توجهات اهل العلم في في اه بيان حقيقة المطلق في تناوله للالفاظ التي تدل عليه. اذا فرغنا من هذا سننتقل الى المسألة التي هي محل الدرس اليوم التعامل مع المطلق

60
00:20:47.900 --> 00:21:08.500
المقيد اذا اجتمعا في محل واحد. سنقرأ كلام المصنف لكن احب ان اقدم بين يديه شيئا يعينك على فهم ما سنقرأه الان  الامر المطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا جاء وحده يعني لم يعارضه شيء فان المطلق يجري على

61
00:21:08.500 --> 00:21:28.500
اطلاقه والمقيدة يجري على تقييده. لكن يحصل هذا ما تناوله الذي سنذكره الان اصوليا فيما لو اتى اللفظ المطلق في امر او نهي مطلقا في نص وجاء مثله او شبيهه او قريبه في موضع اخر

62
00:21:28.500 --> 00:21:48.500
مقيدا فما العمل؟ هل نعمل بالمطلق على اطلاقه؟ فنلغي التقييد؟ او نعمل بالتقييد؟ فنقلص دائرة ونحجمها تماما كما في تخصيص العموم. هي صور وحالات يختلف الحكم فيها باختلاف الحالة. جاء المصنف فقسم الصور

63
00:21:48.500 --> 00:22:12.050
اتي ذكرها الان نعم مسألة المطلق والمقيد كالعام والخاص. كالعام والخاص في ماذا  في اصل هذه المسألة ان العموم اذا ورد يجري على عمومه. والخاص اذا ورد وحده يجري على خصوصه كذلك المطلق المقيد. وان

64
00:22:12.050 --> 00:22:28.850
اما والخاص اذا تقابلا يعني اذا تنازع محل حكم واحد فما الحكم يحمل العام على الخاص تخصيص العموم بالصورة التي مرت بك في الدرس السابق وخلاف الحنفية فيه. يقضي الجمهور بحمل العام على الخاص

65
00:22:28.850 --> 00:22:48.850
سواء تقارن او تقدم العام او تقدم الخاص او جهل التاريخ بشرط ان لا يكون تأخر الخاص بعد مضي زمن العمل بالعام لئلا يكون ناسخا. الخلاف نفسه يتكرر في المطرق والمقيد. يجري المطلق على اطلاقه والمقيد

66
00:22:48.850 --> 00:23:08.850
على تقييده ثم ماذا؟ اذا توارد على محل واحد فالجمهور يقول تقدم المقيد او تأخر او اقترن او جهل فانه المطلق على المقيد الا اذا تأخر التقييد بعد العمل بالمطلق فيكون ناسخا له. والحنفية يشترطون ان يكون معه والا

67
00:23:08.850 --> 00:23:38.450
حكم بالنسخ. هذا الاجمال تحته صور تفصيلية يتبين فيها ما الذي يحمل فيه المطلق على المقيد؟ نعم المطلق والمقيد كالعام والخاص. وانهما ان اتحدا حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين اخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ. والا حمل المطلق عليه. وقيل المقيد ناسخ ان تأخر

68
00:23:38.450 --> 00:23:58.450
وقيل يحمل المقيد على المطلق وان كان منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام ان كان احدهما امرا والاخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. وان اختلف السبب وان اختلف السبب فقال

69
00:23:58.450 --> 00:24:18.450
قال ابو حنيفة لا يحمل وقيل يحمل لفظا. وقال الشافعي قياسا وان اتحد الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما ان لم يكن اولى باحدهما قياسا. طيب. ايجاز ما تقدم في مسائل

70
00:24:18.450 --> 00:24:34.400
ساضرب لها امثلة ارجو ان تكون منك على بينة. صور اجتماع المطلق بالمقيد في كتب الاصول تتفاوت في تعدادها لكن مدارها اقسام اربعة وتفصيلها ممكن يصل الى سبعة. ركز معي

71
00:24:34.500 --> 00:24:54.500
الكلام كله في ماذا؟ في مطلق ومقيد تواردا على محل واحد. ايش نقصد بمحل واحد؟ عندك في كل مسألة فيها حكم شرعي يتعلق باطلاق او تقييد عندك ما يسمى بمحل الحكم وسببه. بالامثلة

72
00:24:54.500 --> 00:25:15.350
اتضحوا هذا. يقول ستنقسم الاقسام اربعة قسمة عقلية. انا عندي حكم وسبب الحكم. المطلق والمقيد اما ان يتحد في الحكم والسبب او يختلفا في الحكم والسبب. او يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب او

73
00:25:15.550 --> 00:25:39.400
يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم. هل في قسم خامس؟ عقلا ما في. هي هذي الاربعة. وبحسب هذه الاقسام الاربعة تأتي الاحكام التي تتعلق بها وهو درسنا الليلة. اذا الاطلاق والتقييد. اما ان يتفق سببا وحكما. او يختلفا سببا وحكما

74
00:25:39.400 --> 00:26:00.350
او يتفقا سببا فقط او يتفقا حكما فقط. ولكل صورة من هذه حكمها المتعلق بها اصوليا ثم بناء فقهيا  المؤثر في صورة المطلق والمقيد هو الحكم. مع ان السبب ايضا له تأثير لكنه اقل درجة من الحكم

75
00:26:00.350 --> 00:26:20.850
سنأخذ طرفين في المسألة يكاد يكون فيهما اتفاق لا خلاف فيه. هي اذا اتفقا في السبب والحكم والثانية اذا اختلف ففي السبب والحكم اذا اتفقا سببا وحكما او اختلفا سببا وحكما. يعني امثلة ذلك كثيرة منها مثلا

76
00:26:21.000 --> 00:26:39.900
قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الدم. صحيح هو من حيث الصياغة لفظ عام. في سورة المائدة قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا

77
00:26:40.500 --> 00:27:00.500
فالدم العام هناك جاء مقيدا هنا او مخصوصا بكونه مسفوحا. فهل كل دم حرام؟ الجواب لا الا ان يكون مسفوحا فخرج من ذلك الدم الباقي في اجزاء اللحم وبين ثناياه فان اكله مع اللحم اذا طبخ ليس المحرم. المحرم الدم المسفوح الذي يراه

78
00:27:00.500 --> 00:27:20.500
بعد ذبح الذبيحة. هذا نوع فاذا هل الاية في الموضع الاول تختلف عن الثاني؟ الجواب لا. فهذا موضع لا اشكال لا لاحظ معي اتفق الحكم واتفق السبب. اتفق الحكم الذي هو التحريم. والسبب كون الدم نجسا

79
00:27:20.500 --> 00:27:40.500
مؤذيا سبب واحد والحكم واحد وهذا ليس فيه خلاف بين العلماء في ان النصين اذا تواردا في محل مختلفين ورد احدهما عاما والاخر خاصا او قل مطلقا والاخر مقيدا لا خلاف ان النصين كالنص الواحد

80
00:27:40.800 --> 00:27:57.850
ويحمل احدهما على الاخر وتحمل النصوص وتجمع الى بعضها لفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. اذا هذا الطرف الاول ما هو؟ اتفاق المطلق والمقيد سببا وحكما. ما حكمه

81
00:27:58.250 --> 00:28:18.250
يحمل فيه المطلق على المقيد بمعنى انك تنقل القيد من النص الذي ذكر فيه القيد الى النص الذي لم يذكر فيه القيد. طيب هل هذا افتاءات على النص هل هذه جرأة؟ لا لكن فهم لكلام ورد في موضع وكلام شبيه به تماما في موضع اخر فيه زيادة

82
00:28:18.250 --> 00:28:38.250
فتقول اذا الكلامان يراد بهما شيء واحد وهذا معنى حمل المطلق على المقيد. الصورة الثانية عكسها تماما ما هي اختلاف المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب. مثال الله عز وجل امر في الوضوء بغسل الايدي الى المرافق

83
00:28:38.250 --> 00:28:58.800
فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هذه يد والحكم فيها وجوب الغسل في الوضوء. والسبب هو الطهارة من الحدث او لاداء العبادة ذكرت الايدي في موضع اخر في سورة المائدة نفسها في حد السرقة. قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

84
00:28:59.050 --> 00:29:19.050
هل قيدت الايدي في اية السرقة الى اين تقطع؟ الجواب لا. هل يصوغ عقلا فقها ان اقول هذه ايدي مطلقة؟ اقيدها بما جاء في اية المائدة الى المرافق فيكون قطع يد السارق الى المرفق لا وجه لحمل هذا على ذاك. لم؟ قال ليس السبب واحدا ولا

85
00:29:19.050 --> 00:29:43.850
الحكم واحدة. السبب هناك طهارة للصلاة والسبب هنا السبب هنا السرقة وتعدي حدود الله. الحكم هناك طهارة وغسل والحكم هنا قطع. فالاتفاق بين الموضعين لا في السبب ولا في الحكم فلا يحمل احدهما على الاخر ولا يمكن ان يكون ذلك شيئا منه على وجه التشابه. اذا الصورة

86
00:29:43.850 --> 00:30:02.400
الاولى باتفاق يحمل فيها المطلق على المقيد. الصورة الثانية باتفاق ايضا لا يحمل فيها المطلق على المقيد. تلاحظ معي اذا بقي الخلاف في الصورتين الوسطيين ما هما؟ اختلاف الحكم واتحاد السبب والعكس

87
00:30:02.900 --> 00:30:25.550
طيب خذ بالمثال حتى ترتبط معك الصورة. امر الله عز وجل بعتق الرقبة في مجموعة من الكفارات. كفارة القتل كفارة الظهار كفارة اليمين قال الله تعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة الظهار

88
00:30:25.550 --> 00:30:43.350
فتحرير رقبة من قبل ان يتماسة. في سورة المجادلة لم تذكر الرقبة التي امر بعتقها في كفارة الظهار لم بشيء فتحرير رقبة وهذا يصدق ان يكون رقبة مؤمنة او رقبة كافرة

89
00:30:44.050 --> 00:31:01.700
فهذا مثال لرقبة ذكرت في الظهار ورقبة اخرى ذكرت في القتل. الان الحكم واحد فيهما ما هو؟ عتق الرقبة لكن ان السبب مختلف السبب هناك قتل خطأ والسبب هنا الظهار. اذا هذا مثال لاي صورة

90
00:31:02.100 --> 00:31:28.000
اتحاد الحكم واختلاف السبب. اتحاد الحكم واختلاف السبب. هل يحمل المطلق فيها على المقيد بمعنى ان اقول؟ طالما ما قيدت الرقبة في كفارة القتل بكونها مؤمنة. اذا انا افهم ان الله لما امرني في كفارة الظهار فقال فتحرير رقبة ولم يقيد افهم ان الله يريد مني

91
00:31:28.000 --> 00:31:49.650
القيد الذي ذكر هناك كيف؟ يقولون القرآن القرآن منزل من لدن حكيم خبير احكمت اياته ثم ما فصلت وهذا الاحكام يدل على ان المذكور في موضع مقصود في موضع اخر. الحكم واحد هذه كفارة وهذه كفارة

92
00:31:49.650 --> 00:32:05.100
الكلام في موضع على سبيل التفصيل ويجمل في موضع اخر للاحالة بالفهم اليه ولا تحتاج الى التكرار بتفصيل في كل موضع كما في الدم دم مسفوح وفي موضع قال والدم

93
00:32:05.250 --> 00:32:27.350
فتحمل هذا على ذاك والفريق الاخر سيأتي تفصيل الخلاف فيه لا يحمل هذا على ذاك ويقول عفوا صحيح الحكم واحد لكن هذا ظهار وهذي كفارة قتل وربما انا المقصود في الكفارات التنويع بينها وتفاوت درجاتها والتغليظ في بعظها والتخفيف في بعظها الاخر. بس لكان اذا مقبولان

94
00:32:27.350 --> 00:32:51.050
في التفسير وفي محاولة التقرير الفقهي له. بقيت الصورة الاخيرة ما هي اذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم. يعني تعال لحكم واحد خذ كفارة الظهار ذكرت فيه ثلاثة اشياء قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم

95
00:32:51.050 --> 00:33:12.900
وقال في الاية بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى ثم قال فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا هذه كفارة جاءت على الترتيب. المرتبة الاولى تحرير رقبة المرتبة الثانية صيام شهرين متتابعين. المرتبة الثالثة اطعام ستين مسكينا

96
00:33:12.950 --> 00:33:31.950
اذا هذا مثال لحكم مختلف والسبب واحد. الحكم مختلف. عتق رقبة. صيام اطعام. لكن السبب واحد هو ظهار. تأمل اين الاطلاق في الرقبة قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى

97
00:33:32.000 --> 00:33:48.850
يعني من قبل مسيس الرجل زوجته من قبل ان يعود اليها بجماع. لا تحل له حتى يكفر في الصيام قال فصيام شهرين متتابعين ايضا قال من قبل ان يتماسى. يعني شخص عجز عن الرقبة. انتقل الى الصيام. يشترط

98
00:33:48.850 --> 00:34:06.300
حتى يعود الى زوجته ان يتم الصيام. شهرين متتابعين. في المرتبة الثالثة ما ذكر هذا القيد. قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكين ولم يقل من قبل ان يتماسى طيب السبب واحد كل ظهار الحكم مختلف

99
00:34:06.550 --> 00:34:26.550
فهل افهم ايضا اقول ذكر ربي سبحانه وتعالى القيد قبل المسيس في الرقبة وذكر القيد قبل المسيس في الصيام ولم يذكره في الاطعام فانا الحقه بهما وافهم ان المطلق هنا يقيد بما ذكر في الحكمين الاخرين باعتبار ان السبب واحد

100
00:34:26.550 --> 00:34:51.600
ايظا هذا فيه خلاف. خلاصة الكلام. صور الاطلاق والتقييد الاجمالية كم؟ اربعة. اثنان منهما محل اتفاق واحدة بالاتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد وهي حالة اختلاف السبب والحكم كل واحد يحمل على محمله هذه سرقة وذاك وضوء. الصورة الثانية اتفقوا فيها على حمل المطلق على المقيد وهي صورة

101
00:34:51.600 --> 00:35:07.750
اتحاد السبب والحكم اذا هو يكاد يكون كالنص الواحد الذي تكرر في اكثر من موضع فيحمل احدهما على الاخر. صورتان اتفق فيهما المطلق والمقيد على شيء واختلفا في شيء وقع فيهما الخلاف

102
00:35:07.900 --> 00:35:26.850
وهي سورة الاتفاق فالسبب بعد اختلافه في الحكم او العكس. فهمت كل واحدة بمثال سنعود اليها تفصيلا. هذا التفصيل الذي سيأتيك الان تأتي اليه بنحو في هذا التقسيم الرباعي ثم ساعود بعده الى كلام المصنف فركز معي جيدا. الصور اربعة

103
00:35:27.600 --> 00:36:00.450
الصورة الاولى التي هي اتفاق السبب والحكم. ماذا مثلنا لها الدم هذه الصورة تتفرع جزئيا الى صور اربعة اتحاد السبب والحكم مطلق ومقيد اتحدا في السبب واتحدا في الحكم الحكم الاجمالي وفيها حمل المطلق على المقيد. لكن تفصيلا تفصيلا فيها صور اربعة ذكرها المصنف ونسآت اليها

104
00:36:00.450 --> 00:36:20.250
واحدة كيف فصلوها؟ الان قلنا اتحدا في السبب والحكم. فيقولون اولى هذه الصور في النوع الاول ان يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم ولكن يتعلق الاطلاق والتقييد بالسبب وليس بالحكم

105
00:36:21.000 --> 00:36:42.350
مرة اخرى اتفقا في السبب والحكم لكن تعلق الاطلاق والتقييد بالسبب وليس بالحكم خذ مثال في الصحيحين قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى

106
00:36:42.350 --> 00:37:00.950
والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر قال على الذكر والانثى والحر والمملوك الحر والمملوك المملوك هذا هو العبد المملوك الرقيق

107
00:37:01.700 --> 00:37:14.750
يشمل ما كونه مسلما او كافرا في رواية اخرى في الصحيحين ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا

108
00:37:14.750 --> 00:37:44.050
من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين فقيد المملوك بكونه مسلما. فمن كان يملك رقبة كافرة لا تجب عليه زكاة الفطر في اخراجها عنه ولا تجب الا على المسلم بنص الحديث. اذا هذا نص ورد فيه الامر باخراج الزكاة عن المملوك من غير قيد. ونص اخر فيه الامر

109
00:37:44.050 --> 00:38:08.500
وباخراج الزكاة يعني المملوك بقيد كونه مسلما. فاذا قلت يحمل المطلق على المقيد ستقول اذا النص اول محمول على الثاني وهذا المتبادل. وهو صحيح لكن للحنفية في هذه الصورة رأي اخر. يقولون ركز معي. الاطلاق والتقييد توارد على السبب وليس على الحكم

110
00:38:09.000 --> 00:38:27.250
واختلاف الاسباب وتنازعها في حكم واحد ليس دلالة على التعارض يعني ما الذي يحملك على حمل المطلق على المقيد؟ اهو الفرار من التعارض اصلا ما في تعارض كيف؟ يقولون لا مانع شرعا

111
00:38:27.500 --> 00:38:54.600
ان يتعدد ان تتعدد الاسباب لحكم واحد كالملك ملكك للشيء قد تتملكه بسبب البيع وقد تتملكه بسبب الهبة وقد تتملكه بسبب الارث قد تتملكه وبسبب الوصية في النهاية الحكم الواحد تتعدد اسبابه. يقولون فما المانع ان يأتي في النصوص الشرعية نص مطلق ونص

112
00:38:54.600 --> 00:39:12.700
مقيد فانا اعمل بالمطلق على اطلاقه وبالمقيد على تقييده. ما النتيجة؟ ان كان عندك عبد مملوك كافر فاخرج عنه زكاة الفطر عملا بالنص المطلق. وان كان عندك عبد مملوك مسلم فاخرج عنه زكاة الفطر عملا بالنص

113
00:39:12.800 --> 00:39:32.300
المقيد وبالتالي فانت ما حملت المطلق على المقيد هذا تفسير لئلا يتوهم ان مذهب الحنفية في هذا مخالف لما عليه الجمهور. هو مخالف لكن له تفسيره. لم؟ قالوا لان الاطلاق هذا دقة قالوا الاطلاق والتقييد توارد على السبب

114
00:39:32.400 --> 00:39:51.000
ولا مانع ان تتعدد الاسباب لحكم واحد وليس هذا من التناقض فلا حاجة لحمل المطلق على المقيد. هذا القول قال به جمهور الحنفية وعامتهم وابقوا المطلق على اطلاقه لانه لا مزاحمة في الاسباب لجواز ثبوت الحكم الواحد باكثر من سبب

115
00:39:51.350 --> 00:40:09.450
اذا الصورة الثانية ان يتحد الحكم ان يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. لكن يتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم في الصورة الاولى تعلق الاطلاق والتقييد بالسبب. الصورة الثانية يتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم

116
00:40:09.550 --> 00:40:27.250
تزيد عليه شيئا ويكونان مثبتين يعني الاطلاق والتقييد ايش يعني مثبتين؟ يعني امر ليس نفيا ولا نهيا اثبات ومثاله ما ذكرت في الدم حرمت عليكم الميتة والدم او دما مسفوحا. الحكم واحد وهو

117
00:40:27.500 --> 00:40:44.750
تحريم الدم والسبب واحد وهو نجاسته واذاه. الصورة توارد فيها الاطلاق والتقييد على السبب او على الحكم توارد على الحكم التحريم واحد لكن الاطلاق والتقييد تعلق بالحكم يحرم الدم ان كان مسفوحا او لا يحرم

118
00:40:45.550 --> 00:41:08.550
الصورة ايضا محل اثبات ليس فيها نفي ولا نهي. هو التحريم. لاحظ معي ها هنا اتفاق على تقييد المطلق وان شئت قل على حمل المطلق على المقيد وبه تفهم عدم دقة ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر وتبعه الطوفي في البلبل لما نسبوا الخلاف مطلقا في صورة اتحاد السبب والحكم الى

119
00:41:08.550 --> 00:41:28.550
حنفية حنفية لا يخالفون في هذا يخالفون في الاول اذا تنازع الاطلاق والتقييد او تعلق بالسبب وليس بالحكم اما هذه الصورة فالحنفية ايضا يوافقون فيه لكن السبكي هنا الان سيأتيك في المتن حكى مذهبا غريبا ولم ينسبه الى احد وهو العكس يحمل المقيد على المطلق

120
00:41:28.550 --> 00:41:45.650
يعني يلغى القيد. وهذا مذهب لا يوجد في كثير من كتب الاصول. ولم يسمى قائله هذه الصورة الثانية. اما الثالثة فهي اذا اتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم. وتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم لكن كان منفي

121
00:41:45.650 --> 00:42:10.700
وليس مثبتين يعني نهيين. مثال ذلك ماذا لو قال الشارع لا تعتق رقبة؟ وفي نص اخر قال لا تعتق رقبة كافرة لان هذا نهي وليس امرا اذا نفي وليس اثباتا. هل الصورة كالتي قبلها لا تختلف تماما. كيف؟ لو قال لا تعتق رقبة كافرة. ايش مفهوم المخالفة

122
00:42:11.450 --> 00:42:28.050
عتق رقبة مؤمنة. طب هناك قال لا تعتق رقبة يعني اي رقبة فحصل التنازع فين؟ في الرقبة المؤمنة كأن نصا يأمرك بعتق الرقبة المؤمنة ونصا ينهاك قوله لا تعتق رقبة يعني حتى المؤمنة صح

123
00:42:28.350 --> 00:42:42.450
اذا حتى المؤمنة لا تعتق ولما قال لا تعتق رقبة كافرة يعني اعتق رقبة مؤمنة فحصل التنازع هنا فهل يمكن ان تقول يحمل المطلق على المقيد وان المنهي عنه فقط الرقبة الكافرة

124
00:42:43.200 --> 00:43:05.400
لا لو قلت ذلك انت عطلت النص الاول المطلق لا تعتق رقبة. فيأتي انسان ويعتق. دعك من المثال الافتراضي وخذ مثال عملي قال عليه الصلاة والسلام لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا تقييد. وفي نصوص اخرى في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر باليمين من غير تقييد

125
00:43:05.400 --> 00:43:29.150
بحالة البول سؤال هل ستحمل المطلق على المقيد وتقول المنهي في مس الذكر باليمين هي حالة البول فقط لو حملت المطلق على المقيد ستكون هذه النتيجة واضح لكن الصورة ليست امرا صورة نهي ولا يتحقق الامتثال بالنهي الا بالترك الكامل. فانا هنا ماذا سافعل؟ ساعمل

126
00:43:29.150 --> 00:43:48.600
والمقيد لا عبرة به لانه يتعلق بمفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة لا يعمل به لان ها هنا منطوق صريح اقوى منه. فقدم عليه الخلاصة اذا تعلق الاطلاق والتقييد بالحكم وكان منفيين مع اتحاد السبب والحكم. ما العمل

127
00:43:49.200 --> 00:44:13.650
اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد فيجري على اطلاقه فالنهي عن مس الذكر مطلقا. حال البول وغير حال البول. سؤال هل انا بذلك عطلت النص المقيد اهملته يعني؟ لا بالعكس يعني انت لو اخذت بالنهي عن مس الذكر مطلقا يدخل فيه حالة البول ولا ما يدخل؟ يدخل فاذا انا عملته

128
00:44:13.650 --> 00:44:37.050
الصين معا في صورة ماذا؟ في العمل بالاطلاق من غير التقييد فهمتم هذا طيب انا ساخذ صورتين سويتين فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة هذا اثبات او نفي اثبات فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة. اي النصين لو عملت به ستكون ما خالفت احدهما

129
00:44:37.850 --> 00:45:04.900
المطلق او المقيد مرة اخرى اي النصين لو عملت به لا تكون مخالفا لاحدهما المقيد فتحرير رقبة مؤمنة تكون امتثلت للمقيد هل خالفت المطلق؟ لا لكن لو قلت فتحرير رقبة واعتقت رقبة كافرة قلت اعمل بالمطلق ستكون مخالفا مقيد. شفت كيف؟ اذا في حالة الاثبات

130
00:45:04.950 --> 00:45:26.250
لا يتحقق لك امتثال النصين الا اذا عملت بالمقيد. في النفي عكسه لا تمسك ذكرك وانت تبول بيمينك لا تمسك ذكرك بيمينك اي النصين لو عملت به لا تكون مخالفا لاحدهما المطلق او المقيد المطلق. هذا العكس

131
00:45:26.750 --> 00:45:46.750
لانك لو قلت لا تمسك ذكرك بيمينك مطلقا يدخل فيه التقييد ولا ما يدخل؟ اذا النفي عكس الاثبات. فاذا اتفقوا هناك على للمطلق على المقيد فقد اتفقوا هنا على عدم حمل المطلق على المقيد لان لا يفضي الى شيء من

132
00:45:46.750 --> 00:46:12.550
مخالفة احد النصين الامديو ابن الحاجب نقلوا اجماعا في المسألة. ولا ولا يصح الاتفاق تماما فيه خلاف مبني على مفهوم المخالفة ولم اجد احدا صرح لكن الرازي ابدأ احتمالا ان من يقول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة له ان يخالف الصورة ابداه احتمالا لكن ما وجدت احد الاصولين

133
00:46:12.550 --> 00:46:32.750
به مذهبا له ولذلك حكى الامدود بن الحاجب فيه الاجماع طيب انتهيت من الصورة الثالثة ما الرابعة التي بقيت اتفق الاطلاق والتقييد في السبب والحكم قلنا مثبتين وقلنا منفيين الان سيأتي احدهما مثبت والاخر منفي

134
00:46:32.850 --> 00:46:51.850
احدهما مثبت والاخر منفي. هذه صورة تفرد السبكي بذكرها بين كتب الاصول. اورد هنا في جمع الجوامع ولا تجدها عند غيره ثم جاء ابن النجار ايضا فاوردها. وهذه ايضا مما صرح السبكي في مقدمة الكتاب كما مر بكم انه ابدع في

135
00:46:51.850 --> 00:47:11.850
تضمين الكتاب مسائل اه ليست منصوصة في بعض كتب الاصول هذه منها. سورة ليس لها ذكر وربما قد لا يسعفك الا بتأمل مليء في ايجاد مثال. اه خذ مثالا افتراضيا. نعود الى مثال الرقبة. لو قال اعتق رقبة ثم قال لا تعتق

136
00:47:11.850 --> 00:47:36.650
رقبة كافرة امرك في الاول باعتاق رقبة مطلقة. وفي الثانية نهاك عن شيء مقيد الكافرة. او العكس قال اعتق رقبة مؤمنة وفي النهي قال لا تعتق رقبة خذها بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه المهم عندك احدهما يكون امرا والاخر نهيا. واحد مطلق والثاني مقيد. ما

137
00:47:36.650 --> 00:47:58.350
قال يحمل المطلق على ضد صفة المقيد كلام منطقي يعني. قال لك اعتق رقبة مؤمنة قيد الامر هنا بكونه مؤمن. هذا القيد في المطلق قال لا تعتق رقبة. اذا ماذا قصد بقوله لا تعتق رقبة

138
00:47:58.500 --> 00:48:17.200
كافرة فلاحظ قيدتها بماذا؟ بظد وصف مقيد خلاص هي واضحة هكذا لكن مثال لا ادري هل نجد له يعني تطبيقا شرعيا في نصوص او لا نجد فراغنا الان من الحالة الاولى وهو توارد المطلق والمقيد على

139
00:48:18.700 --> 00:48:37.700
اتحد السبب والحكم وذكرنا له صورا اربعة ان يتوارد على السبب ان يتوارد على الحكم ويكونان مثبتين او منفيين او احدهما مثبت والاخر في الصورة الثانية الرئيسية من صور الحمل المطلق على المقيد هي اختلاف السبب والحكم عكس الاولى تماما ما مثاله

140
00:48:38.650 --> 00:49:07.350
اليد في الوضوء غسل وفي السرقة قطع. هذا مثال مختلف تماما. خذ مثال اخر. ذكر الله عز وجل الصوم في كفارة القتل ذكره مقيدا بالتتابع في كفارة القتل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هذا الصوم حكم وفي كفارة قتل. وجئنا في كفارة الظهار في

141
00:49:07.350 --> 00:49:21.150
اطعام قال فاطعام ستين مسكينا شوف هذا اطعام وهذا صيام هذا ظهار وهذا قتل. هل يحمل المطلق على المقيد؟ فتقول ايضا اطعام ستين مسكين لابد يكون متتابع؟ جواب لا ما له

142
00:49:21.150 --> 00:49:39.550
علاقة هذا حكم مختلف وهذا سبب مختلف. تماما كاليد في الوضوء مع اليد في السرقة. ها هنا قلت لكم هناك اتفاق على عدم للمطلق على المقيد لانه اختلاف السبب والحكم. الصورة الثالثة اتحاد السبب واختلاف الحكم. ما مثاله

143
00:49:40.100 --> 00:49:59.200
اتحاد السبب والحكم مختلف الكفارات في الظهار تحرير رقبة صيام شهرين اطعام ستين مسكين الاولان مقيدان بقبل المسيس والثاني لا الثالث لا غير مقيد. هل يحمل المطلق على مقيد الخلاف في هذا قوي

144
00:50:00.100 --> 00:50:17.750
ومن الاصوليين من يرى حمل المطلق عن المقيد بل هذه الصورة مع الصورة الاتية الخلاف فيهما واحد منهم من قال نعم يحمل المطلق على المقيد وانا افهم ان الله لما قال فاستحرير رقبة من قبل ان يتماسى فصيام شهرين متتابعين

145
00:50:17.750 --> 00:50:38.600
من قبل ان يتماسى لما قال فاطعام ستين مسكينا انا افهم ان المقصود ايضا من قبل ان يتماسة طب القرآن ما ذكر هذا نعم لكني افهم فحيث ورد الكلام في موضع ثم اكد في ثان وسكت عنه في الثالث فاحمله عليه. هل احمله عليه؟ يعني قياس؟ منهم من قال ذلك

146
00:50:38.600 --> 00:50:57.750
منهم من قال يحمل المطلق على المقيد قياسا. وما الذي سيكون جامعا مشتركا اتحاد السبب ومنهم من قال لا ليس قياسا بل دلالة لغوية العربي باللغة يفهم. لكن اذا كلمته مرة في شيء حول موضوع واحد في سبب واحد لكن نوعت

147
00:50:57.750 --> 00:51:17.750
يعني مثلا آآ اوقفته مسؤولا على وقف لك فيه طعام وشراب وسكنة وكذا فقلت له مرة هذا الطعام الذي في الوقف من التمر ثمار والاطعمة اطعم بها الفقراء كن من طلاب العلم فقيدت له اطعم فقيرا طالب علم ومرة اخرى جئت

148
00:51:17.750 --> 00:51:37.400
توكله في شيء يتعلق ليس بالطعام بل مثلا بكسوة وملابس فقلت له اعطي من هذا فقيرا طالب علم فقيدته بكونه طالب علم ثم جئت لنفس الوقت وقف وتتكلم عن اه اسكان مثلا تعطيه غرفا للسكنة والنزول. فقلت له اسكن فقط فقيرا. ماذا سيفهم هو

149
00:51:38.100 --> 00:51:58.100
انك لما تكلمت على احكام مختلفة لكن السبب كان واحدا انك تهدف الى ذلك. فلو عمل لن تنكر عليه قد تكون انت ما قصدت لكنه متى فعل وحمل لفظك السابق على اللاحق وبناه عليه قد يكون اخذ بشيء معقول لغة ومقبول

150
00:51:58.250 --> 00:52:17.100
هذا من يقول يحمل المطلق على المقيد لغة ومنهم من قال قياسا هذه الصورة وقع فيها الخلاف بين الحنفية فانهم لا يحملون المطلق فيها على المقيد ونقل ذلك الخلاف ايضا بعض الاصوليين من غير الحنفية

151
00:52:17.100 --> 00:52:32.650
فانهم ايضا لم يوافقوا على حمل المطلق على المقيد وهو ايضا خلاف مقبول. كيف؟ قال يا اخي النص واضح. جاء في في العتق فقال من قبل ان يتماس ثم جاء في الاطعام

152
00:52:32.800 --> 00:52:57.800
في الصيام فقال من قبل ان يتماسى وما ذكر هذا في الاطعام ولو اراده الله لذكره فلماذا نعمل بشيء ربما كان مقصود النص الشرعي عدم التقييد به فيبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. ستقول له لكن يا اخي السبب واحد. قال نعم. لكن الحكم مختلف وقد يكون من مراد الله جل جلاله

153
00:52:57.800 --> 00:53:18.450
تفريق الاحكام وتمييز بعضها عن بعض وانه رفقا بالذي ما وجد رقب ولا استطاع الصيام وعدل عنه ذلك الى الاطعام ان يخفف عنه لكونه عجز عن المرتبتين الاوليين فقد يناسب هذا مراعاة حاله مثلا. وقل ما شئت في محاولة تفسير ذلك. لكن النص هكذا

154
00:53:19.050 --> 00:53:37.000
الصورة الاخيرة ما هي  اتحدا في الحكم واختلفا في السبب. عتق رقبة في كفارة القتل وعتق رقبة في كفارة الظهار. هنا قيدت بكونها مؤمنة وهناك اطلقت يحمل المطلق على المقيد الخلاف كالصورة السابقة

155
00:53:37.400 --> 00:53:55.050
انه من الفقهاء والاصوليين من قال نعم يحمل المطلق على المقيد قياسا او لغة وجهان من قال قياسا ما الجامع بينهما؟ اتحاد الحكم وليس السبب. هنا الحكم. ومن قال لغة قال القرآن في

156
00:53:55.050 --> 00:54:19.800
اياته المتناثرة ومواضعه المختلفة كالكلام الواحد لان المتكلم به سبحانه واحد. وما يأتي مطلقا في موضع يحمل على ما جاء مقيدا في موضع اخر. طالما كان الحكم واحدا ومن الفقهاء من ابوا وهم الحنفية خاصة ونقله القرافي ايضا عن اكثر المالكية. وقال به من الحنفية ابن شاقلة اذا

157
00:54:19.800 --> 00:54:42.650
بخلاف معتبر وله القائلون به من الحنفية ومن غير الحنفية. بعدم حمل المطلق على المقيد لم؟ قال يا اخي هذا حكم وهذا حكم هذا ظهار وهذا قتل وربما كان من مقصود الشارع ان تكون كفارة القتل مغلظة. فلما امر بعتق الرقبة اشترت كونها مؤمنة. فلا يقبل اي رقبة تغليظا

158
00:54:42.650 --> 00:54:57.800
ان القتل ابشع من الظهار وابشع من اليمين التي حنث فيها وربما كان فعلا مقصودا في الظهار وفي كفارة اليمين تحرير رقبة اي رقبة. لان الكفارة اخف لان الذنب اخف

159
00:54:58.150 --> 00:55:19.650
هذا قول وجيه جدا وهو مأخذ الحنفية في عدم حمل المطلق عن المقيد. قلت ونقله القرفي ايضا عن اكثر المالكية. وقال به بعض الحنابلة ابن شاغلة فاذا هذا خلاف معتبر بين الاصوليين. هذه الصور كلها شرحت بها ما جاء في كلام المصنف سنعود الى عبارته الان جملة جملة وقد فهمت التقسيم

160
00:55:19.650 --> 00:55:46.300
فتنزل ما سبق لك شرحه على كلام المصنف رحمه الله. نعم وانهما ان اتحدا من اول المسألة وانهما ان اتحد حكمهما وموجبهما من هما؟ المطلق المقيد اتحد حكمهما وموجبهما. ما المقصود بالموجب هنا؟ السبب. ما مثاله؟ اتحد الحكم والسبب

161
00:55:47.150 --> 00:56:13.000
لحد الحكم والسبب الدم. طيب لو سألتك الان ذكر الله في التيمم وفي الوضوء في اية المائدة. قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال في التم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي المائدة وايديكم منه هل قيدت اليد في التيمم بشيء

162
00:56:14.450 --> 00:56:26.950
دعك الان في الاية هل قيدت اليد في الاية بشيء؟ طيب التيمم في اليد الى اين يكون؟ لا تنظر معي الى الحديث الان صحيح نحن قيدناه بما في الحديث هب ان الحديث لم يرد

163
00:56:27.200 --> 00:56:50.400
هذه الصورة في اي السور الاربعة ستدرجها اتحاد السبب والحكم هذه اي من الصور الاربعة طب اخرج الصورتين التي بعيد عن الاشكال. اتحاد السبب والحكم ليس هذا منها. اختلاف السبب والحكم هذا ليس منها. فهل اتحد في السبب واختلف في الحكم او

164
00:56:50.400 --> 00:57:12.400
عكس اتحد في السبب واختلفا في الحكم. ايش الحكم هذا غسل وهذا مسح ممتاز. واتحد في السبب ما هو؟ طهارة. التطهر لاجل الصلاة. جميل. طيب. هذه ما مثالها في الامثلة التي ذكرناها قبل قليل

165
00:57:16.100 --> 00:57:40.200
اتحدا في السبب واختلفا في الحكم    في الظهار اتحدا في السبب صيام عتق اطعام وهنا السبب واحد القيام صلاة طهارة اختلف الحكم من يخالف هناك سيخالف في هذه المسألة. لكن لما لم يقع خلاف في التيمم

166
00:57:40.750 --> 00:58:00.750
لورود النص المقيد الواضح به. لكن هب ان النص في السنة لم يأتي ببيان محل المسح في اليد ستنزل عليه القاعدة التي مرت بك الان في مسألة الاطلاق والتقييد. قال رحمه الله ان اتحد حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين

167
00:58:00.750 --> 00:58:19.850
نعم وكانا نصبتين وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ. طبعا هو ادرج هذه الجملة الاعتراضية وتأخر المقيد  عن وقت العمل بالمطلق ايش يعني تأخر عن وقت العمل بالمطلق

168
00:58:20.150 --> 00:58:37.100
يعني مضى زمن وعملت الامة بالنص المطلق ثم جاء المقيد. هنا لن يكون تقيدا سيكون نسخا. طالما حصل العمل به تماما كما في العام والخاص. اذا نزل النص العام وعملت الامة به ثم جاء التخصيص ها

169
00:58:37.550 --> 00:58:57.550
لن يكون تخصيصا سيكون نسخا نعم والا والا حمل المطلق عليه والا حمل المطلق عليه والا يعني ان لم يتأخر عن العمل بالمطلق يعني نزل المقيد او ورد قبل ان يعمل بالمطلق سيكون مقيدا وهذا معنى قوله حمل المطلق

170
00:58:57.550 --> 00:59:20.650
وقيل المقيد ناسخ ان تأخر. هذا مذهب الحنفية في الجملة انه ان تأخر فسيكون النسخ كمذهبهم تماما في العموم والخصوص وقيل يحمل المقيد على المطلق هذا الذي ذكرت لك اغرابا من السبكي رحمه الله في ذكر هذا المذهب وذكره ايضا من شراح ابن الحاجب

171
00:59:20.650 --> 00:59:37.100
الاصفهاني الاصفهاني في بيان المختصر في شرح ابن الحاجب اورد هذا المذهب وهو مذهب غريب ولم يسمى قائله ولم يعرف احد للتعيين قال بعكس المسألة ما معنى قوله يحمل المقيد على المطلق

172
00:59:37.400 --> 00:59:53.600
تلغى القيود ولا وجه لهذا احد سببا وحكما وكان مثبتين فتلغي القيد هذا لا عبرة به انما يلغى القيد في صورة النفي كما نعم وان كانا منفيين وان كانا يعني

173
00:59:53.650 --> 01:00:13.050
المطلق والمقيد منفيين هذا مع كونهما متحدين في السبب والحكم. نعم وان كان منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام. فقائل المفهوم يقيده به. وهي قص وعام. قلنا ما مثال المنفيين

174
01:00:14.600 --> 01:00:34.800
لا تعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة. النهي عن مسجد ذكر باليمين مطلقة والنهي عن مسجد ذكر باليمين حال حال البول فهذا مطلق وهذا مقيد كلاهما منفي. الصواب في هذا قلنا ما هو؟ عدم حمل المطلق عن المقيد. قال المصنف رحمه الله

175
01:00:34.800 --> 01:00:54.100
فقائل المفهوم يعني المحتج بمفهوم المخالفة. وهم الجمهور يقيده به وهي خاص وعام قال الحقيقة ان المطلق اذا وقع في سياق النفي وهو نكرة سيكون عاما. واذا كان عاما فانه

176
01:00:54.100 --> 01:01:16.500
عام يقابل خاص وبالتالي يحمل العام على الخاص ويقال بالتخصيص. في المثال الذي ذكرناه يقضي بان يكون الاطلاق والتقييد. اذا توارد حال النفي ان يكون عمل عدم العمل بالمقيد هو الاوفق للجمع بين النصين وعدم مخالفة احدهما للاخر. نعم

177
01:01:16.900 --> 01:01:33.250
وان كان احدهما امرا والاخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. هذه الصورة التي قلت لك مما تفرد به ابن السبكي رحمه الله اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة او العكس اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة

178
01:01:33.350 --> 01:01:55.950
فالمطلق مقيد بضد الصفة يعني التي جاءت في المقيد نعم وان اختلف السبب اختلف السبب مثل ماذا نعم كفارة عتق الرقبة بسبب الظهار او بسبب القتل نعم. فقال ابو حنيفة لا يحمل

179
01:01:56.150 --> 01:02:13.500
وقيل يحمل لفظا وقال الشافعي قياسا. طيب قال ابو حنيفة لا يحمل يعني المطلق على المقيد. وبالتالي يقول ابو حنيفة عتق الرقبة مقيدة بالايمان فقط في كفارة القتل. اما في الظهار وفي اليمين

180
01:02:13.550 --> 01:02:33.850
فتبقى على اطلاقها ويعتق اي رقبة ويكون مجزئا حكى القرفي كما قلت لك هذا المذهب عن اكثر المالكي وبه قال ابن شاقلة ايضا من الحنابلة قيل يحمل لفظا وقال الشافعي قياسا. الجمهور القائلون بحمل المطلق عن المقيد في هذه الصورة منهم من يقول ان الحمل اللفظي يعني لغوي

181
01:02:33.850 --> 01:02:58.050
ومنهم من يقول قياسي. نعم وان اتحد الموجب واختلف حكمهما اتحد السبب واختلف الحكم مثل كفارة الظهار. نعم فعلى الخلاف فعل الخلاف يعني في الصورة السابقة قبلها والمذاهب الواردة هناك ترد هنا ايضا. لكن الجمهور الذين يقولون هل الحمل لغة او

182
01:02:58.050 --> 01:03:23.200
قياس الكثير من الجمهور كما نسبونا الى الشافعي انهم يرونه حمل قياس واحد مآخذ الحنفية في رفض هذا الحمل مذهبهم في عدم القياس في الكفارات قلت تصرحون بانه يحمل المطلق على المقيد ومبنى حملكم هو القياس ومذهبهم في القياس عدم اعتباره في الكفارات. فتأكد رفضه لحمل المطلق

183
01:03:23.200 --> 01:03:54.350
المقيد لانها كفارات والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما ان لم يكن اولى باحدهما قياسا هذه اخر المسائل المقيد بمتنافيين يستغنى عنهما الصيام. جاء صيام عشرة ايام في كفارة مع في في بدل هذه التمتع وجاء صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين وجاء صيام آآ شهرين

184
01:03:54.350 --> 01:04:11.950
متتابعين في كفارة القتل وجاء صيام شهرين ايضا في كفارة الظهار. لو جاء صيام مثل ففدية من صيام او صدقة او او نسك وفي هدي التمتع قال سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم

185
01:04:12.350 --> 01:04:29.700
وجاء في كفارة اه اليمين فصيام ثلاثة ايام. طيب سؤال لو سألني سائل قال الصيام في هدي التمتع سيصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. هل يشترط فيها التتابع؟ ساقول الاية ليس فيها شيء

186
01:04:29.850 --> 01:04:48.450
لكن تجده في بعض النصوص التي فيها صيام مقيد كما في كفارة الظهار وكفارة القتل وتجده مطلقا كما في كفارة اليمين اذا لما تأتي الى مطلق ثم تجد قيدين متنافيين ليس احمله على احدهما باولى من الاخر. ما العمل اذا

187
01:04:48.850 --> 01:05:02.850
يستغنى عنهما يعني لا تحمله لا على المطلق ولا على المقيد لانك لو جئت فقلت هذا ساقيسه على الصيام المطلق الموجود في كفارة الظهام سيقول مخالفك لا انا ساحمله على المقيد

188
01:05:03.200 --> 01:05:19.250
فصيام شهرين متتابعين. الله عز وجل في كفارة الظهار امر ان يكون الصيام تتابعا وذاك شهرين ستين يوم هذا اولى سبعة ايام اولى ان يكون متتابعا سيأتي الاخر يقول لا ليس بالضرورة ورد الصيام مطلقا في موضع اخر

189
01:05:19.450 --> 01:05:46.300
فالقاعدة تقول المطلق اذا تنازعه قيدان متنافيان. على ايهما يحمل الجواب ولا على واحد منهم قال يستغنى عنهما ثم قال ان لم يكن اولى باحدهما قياسا الا اذا اتضح لك بالقياس وبالصنعة بجمع العلة بين الاصل والفرع انه اولى باحدهما قياسا اذا ليس اولى من باب قاعدتنا

190
01:05:46.450 --> 01:05:59.950
في محل المطلق على المقيد لانه سيتجاذبه ويتنازعه قيدان. او او نصان قيد وعدم قيد فليس احدهما اولى من الاخر فيترك هذا ويترك ذاك ما لا يكون اولى باحدهما قياسا

191
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
هذا خاتمة ما اورده المصنف رحمه الله تعالى في مسألة المطلق والمقيد وصوره وآآ مرت بك احكامها ومسائلها المتعلقة بها ليكون شروعنا في درس مقبل ان شاء الله تعالى دلالة اخرى من دلالات الالفاظ وبابا اخر منه

192
01:06:20.050 --> 01:06:38.900
هو الظاهر والمؤول وما سيأتي بعده في المجمل والمبين والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يقول المثبتان هل يكون المنهيان مثلهما؟ لا الاثبات الامر

193
01:06:39.150 --> 01:07:00.550
والنفي يشمل النفي والنهي يقول ما هو العام الذي عمل به؟ وما هو المطلق الذي عمل به؟ ما فهمت السؤال العام قلت لك في دلالته عموم شمولي يعني يتناول جميع الافراد على وجه الشمول والاستغراق لكن المطلق يتناول افراد

194
01:07:00.550 --> 01:07:22.500
على سبيل البدن يقول اليس قوله ان ولدت ذكرا من باب العموم ولا مطلق ونكرة لا مطلق ونكرة نعم انت تقصد انه جاء نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تدل على العموم. لكنه ما اراد ان تلد زوجته كل ذكور العالم. وقال لها

195
01:07:22.500 --> 01:07:35.700
انت الان حامل فان كان حملك ذكرا فهو لا يراد العموم بمعنى انه يقصد ان ولدت كل الذكور. نحن كلامنا الان هل يقع الطلاق بحكم ان الذي في بطنها ذكرا بالجنس

196
01:07:35.700 --> 01:07:53.800
او تقول لا هو اراد العدد فلما كان توأما اثنين لا يقع الطلاق يقول هل يصلح قوله فصيام شهرين متتابعين. وقوله فاطعام ستين مسكينا مثالا لتقييد المطلق في اتفاق السبب واختلاف الحكم

197
01:07:54.850 --> 01:08:09.400
اذا كان هذا في كفارة الظهار نعم وقد ذكرناه مثالا والله اعلم يقول ما الفرق بين المطلق والمقيد والعام والخاص؟ ثم ذيل فقال لم احضر بداية الدرس لعلك تستمع اليه

198
01:08:10.550 --> 01:08:23.750
لأنه سيأخذ وقتا في شرحه او تأتيني الآن بعد انصراف الدرس نتحدث عقب الدرس الاخير هذا يقول هل طواف الوداع خاص بالحج؟ نعم خاص بالحج وجوبا. اما استحبابا فيتناول العمرة كذلك

199
01:08:24.200 --> 01:08:49.750
الا يصح ان يكون نفي التقييد مثاله في حديث جعلت الارض مسجدا وطهورا والحديث الاخر جعلت تربتها نفي التقييد ما فهمت لكنه هذا مثال صحيح بقضية للاطلاق والتقييد الذي يتوارد على محل واحد وكان مثبتين. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فهل المراد

200
01:08:49.750 --> 01:09:07.600
الارض كل الارض يعني صخورها وجبالها واشجارها وتقول مراد ترابها الجواب ترابها لان الارض هذه وان جاءت هكذا مطلقة وعامة فقيدت في نص اخر بالتراب ولذلك تكلم الفقهاء في ان ما يحصل

201
01:09:07.600 --> 01:09:10.335
التيمم هو التراب وتكلموا على ان يكون