﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:25.100
بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه وامام المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته

2
00:00:25.100 --> 00:00:52.700
وصحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا هو مجلسنا الموفي الثلاثين مجلسا بعون الله وتوفيقه وهو الاخير في دروس هذا العام ان شاء الله تعالى كما تم الاتفاق عليه في المجلس الماظي. بحيث اذا توقفنا في هذا المجلس

3
00:00:52.700 --> 00:01:12.700
مع مطلع العام الهجري المقبل ان مد الله عز وجل في العمر وفسح في الاجل وكتب لنا استمرار الدرس بعونه وفضله توفيقه. هذا المجلس وهو اخر مجالس هذا العام بعون الله سيكون ايضا اخر مجالس دلالات الالفاظ. ننتهي فيه من

4
00:01:12.700 --> 00:01:35.600
اخر مبحث فيه وهو ما يتعلق بالمجمل والمبين ليكون وقوفنا عند النسخ ان شاء الله استئنافا بعد ذلك لمبحث المستقل في النسخ ومسائله المجمل والمبين هما عادة ما يكون اخر ابواب دلالات الالفاظ عند الاصوليين. ويأتي الحديث عنه عقب الحديث

5
00:01:35.600 --> 00:02:00.200
عن المطلق والمقيد وكذلك الحديث عن العامي والخاص والظاهر والمؤول. الحديث اذا عن المجمل والمبين هو صلة بما سبق من دلالات ومصطلحات فيما مضى تحدثنا عن ان اللفظ في دلالته على المعنى من حيث القوة والضعف ينقسم الى مراتب فاقواها

6
00:02:00.200 --> 00:02:21.450
النص وهو ما لا يحتمل الا معنى واحدا او ما لا يتطرق ما لا يتطرق الى معناه احتمال وهو اقوى المراتب يليه درجة الظاهر وهو ما يحتمل معنى ظاهرا راجحا مع احتماله لمعان اخر مرجوحة

7
00:02:21.600 --> 00:02:45.650
فحمله على هذا المعنى الراجح هو الظاهر فاذا حمل على المعنى المرجوح بقرينة ودليل كان هذا تأويلا وهو ايضا مرتبة المؤول ثالثة المراتب. واخر ذلك هو المجمل الذي لا يتضح له معنى وان شئت فقل هو ما افتقر ما افتقر في بيان معناه الى دليل اخر. فالحديث

8
00:02:45.650 --> 00:03:07.700
اذا ها هنا عن اخر مراتب دلالات الالفاظ من حيث القوة. من حيث الظهور من حيث الوضوح هو المجمل. بل المجمل غير لا معنى لها المجمل غامض لا يتبين الا بنص اخر الا بدليل وقرينة اخرى تبين المراد. مثال ذلك حفظك الله

9
00:03:07.700 --> 00:03:24.800
قول الله سبحانه اقيموا الصلاة لو كنت مكلفا زمن النبوة ونزلت الاية وسمعت قول الله اقيموا الصلاة والله يأمرك فقلت لبيك رباه سمعا وطاعة فقمت تصلي ما ما الذي كنت ستصنع

10
00:03:24.900 --> 00:03:46.750
الجواب لا شيء مع انك تريد الامتثال لكنه لا يسعك لان النص وحده في قوله اقيموا الصلاة لا يساعد الاجمال ها هنا ليس في الامر العرب تفهم ان اقيموا امر يقتضي الالزام. لكن الاجمال في الصلاة في كيفيتها في صفتها. فجاء البيان فيما بعد في نصوص اخرى

11
00:03:46.750 --> 00:04:09.100
قولية وفعلية بينت مواقيت الصلاة وشروط الصلاة واركانها وواجباتها وسننها وصفتها وهيئتها ومبطلاتها كل ذلك تبين قال الله عز وجل في زكاة الزروع والثمار واتوا حقه يوم حصاده. فلو كنت ايضا مكلفا زمن النبوة ونزلت الاية

12
00:04:09.100 --> 00:04:29.100
وانت صاحب زرع وبستان فجئت تمتثل وتؤدي ما امر الله فجئت تخرج الزكاة فلست تدري ما الذي يجب فيه الزكاة مما وكم يجب فيه الاخراج؟ ومن يجب ان تعطي اليه زكاة تلك كل ذلك مجمل. هذا الاجمال هو الذي يقصد عند الاصول

13
00:04:29.100 --> 00:04:49.050
اهميته تأتي من ان بعض النصوص يبين بعضا اخر. فعلينا ان ندرك العلاقة بين المجمل المبين الذي بين ذلك المجمل فغدا مبينا. ثم ندرك ايضا بعد هذه العلاقة هذا المجمل ما حكمه؟ وكيف التعامل

14
00:04:49.050 --> 00:05:05.750
ومعه وايضا يتبين من خلال بعض المسائل التي تمر معنا هذه القواعد ذات التطبيق في باب الالفاظ التي كان في بعضها خلاف فقهي نشأ عن القواعد الاتي ذكرها بعد قليل. نعم

15
00:05:06.700 --> 00:05:31.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين المجمل ما لم تتضح دلالته. اقتصر المصنف رحمه الله في تعريف المجمل على هذا اللفظ ما لم تتضح دلالته

16
00:05:32.400 --> 00:05:59.000
فقوله ما لم تتضح دلالته خرج منه شيئان الاول ما اتضحت دلالته ووضوح الدلالة له درجتان ها وضوح قطعي ووضوح محتمل فالاول نص والثاني ظاهر. طيب هذا الشيء الاول الذي خرج من قوله ما لم تتضح دلالته. فخرج ما اتبع

17
00:05:59.000 --> 00:06:21.100
احد فيه الدلالة بدرجتيها. ما الشيء الثاني الذي سيخرج ما لا دلالة له ما لا دلالة له كالمبهم من الالفاظ وكالمهمل الذي ليس له معنى فليس له معنى حتى تكون له دلالة. اذا هو كل لفظ له دلالة ولكن

18
00:06:22.650 --> 00:06:44.650
لم تتضح له دلالة لكنها لم تتضح. فخرج منه ما ليس له دلالة كمقلوب زيد وهو ديز ليس له دلالة حتى تتضح او نبحث عن معناه وخرج منه ما كان له دلالة متضحة اما بقطع واما بظهور. فبقي هذا المقصود بالمجمل عند المصنف نعم

19
00:06:46.100 --> 00:07:01.350
المجمل ما لم تتضح دلالته فلا اجمال في اية السرقة ونحو حرمت عليكم امهاتكم وامسحوا برؤوسكم. قال رحمه الله بعد ان قال ان المجمل هو كل ما لم تتضح دلالته

20
00:07:01.550 --> 00:07:26.400
عرج على جملة من الامثلة ادعي فيها الاجمال من قبل بعض الاصوليين ويريدك ان تطبق هذا المعيار ما لم تتضح دلالته فطبق المعيار على الامثلة الاتية ليثبت لك ان الصحيح فيها ما عليه الجمهور في هذه الامثلة الاتية انها ليست من قبيل المجمل لم

21
00:07:28.850 --> 00:07:51.050
لان لها دلالة لان لها دلالة وليست مما اجمل وخفيت دلالته او لم تتضح. اذا هذه الامثلة في قوله فلا اجمال في اية السرقة ونحو حرمت عليكم امهاتكم وامسحوا برؤوسكم ولا نكاح الا بولي الى اخره. هذه امثلة ذكر بعض الاصوليين فيها

22
00:07:51.050 --> 00:08:13.950
انها من قبيل المجمل ففي المثال سنأتي على بيان وجه الاجمالي عند من يدعيه والجواب عنه قال رحمه الله تعالى فلا اجمال في اية السرقة وهي قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. من يدعي الاجمال اين الاجمال فيه

23
00:08:15.950 --> 00:08:36.450
في شيئين الاول في قوله فاقطعوا والثاني في قوله ايديهما. وذكر بعضهم ان الاجمال في لفظة السارق ايضا هل هو المعنى اللغوي او له معنى شرعي مخصص؟ لكن الذي عليه الجمهور في ذكر الخلاف فاقطعوا ايديهما

24
00:08:36.550 --> 00:09:00.350
وان القطع يحتمل معنيين الشق والابانة. فمن جرح يده بسكين قال قطعت يدي ايش يقصد بقوله قطعت الجرح والشق فقط ومن قطع عضوا فابانه حتى انفصل عن الجسم يقال قطعت الشيء. اذا القطع في اللغة يحتمل الشق ويحتمل الابادة

25
00:09:00.350 --> 00:09:18.150
فايضا الاية ها هنا جاءت بهذا اللفظ وظاهرها يتردد بين هذين المعنيين والاما اللفظ الاخر فهو قوله ايديهما واليد في اللغة تطلق على ما بين اطراف الاصابع الى المنكب. كل ذلك يد. فالكف يد

26
00:09:18.150 --> 00:09:37.550
والذراع يد والعضد يد والى المنكب كل ذلك يد. فلا يدرى ايضا ما المقصود؟ فمن دعا ادعى الاجمال في هذا والقول فيه منسوب لبعض الحنفية في عامة كتب الاصول. ولا يصح عنهم. والحنفية انفسهم في كتبهم ينسبونه الى

27
00:09:37.550 --> 00:10:01.650
متين من الاصوليين فلا يتبنون القول لكنه يذكر هكذا في بعض كتب الاصول. وعرفت وجه دعوى الاجمال احتمال اليد للكل والبعض واحتمال القطع للشق وللابانة والجواب متى ظهر احد المعاني في كل لفظ ظهورا يعني ترجح احد المعنيين في كل لفظ زال

28
00:10:01.850 --> 00:10:25.650
الاجمال. تعالى الى قوله سبحانه فاقطعوا القطع وان كان محتملا لكنه ظاهر في الكل في الابانة وليس في الجرح فهو مقدم يعني حتى في اللغة صحيح يقال قطعت لكن ان المتبادر لما تقول قطعت الخبز وتقول قطعت الجذع وقطعت لفظة القطع المتبادر في استعمالها لغة هو الابانة وليس

29
00:10:25.650 --> 00:10:41.450
شق وكذلك الشأن في اليد فان الظاهر فيها الاطلاق في اليد على الكل لكن لما جاءت السنة فبينت ان اليد تقطع من الكوع وهو مفصل الكف كان هذا تقييدا او تخصيصا لما اطلق او عمم في اللفظ فظن

30
00:10:41.450 --> 00:11:02.200
انه شامل له. فمتى ظهر رجحان احد المعاني المحتملة لم يعد مجملا. قال وايضا قوله سبحانه حرمت عليكم امهاتكم. هذا ايضا يذكر عن الكرخي رحمه الله ابي الحسن ما وجه الاجمال في قوله حرمت عليكم امهاتكم

31
00:11:04.900 --> 00:11:22.200
ما الذي حرم التحريم ها هنا منسوب الى الامهات. في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة نسبت تحريمها ها هنا الى الميتة والقاعدة تقول ان الاحكام الشرعية تتعلق بالافعال لا بالاعيان

32
00:11:22.800 --> 00:11:42.650
فما تقول هذا طعام حرام الا وانت تقصد اكله حرام ولا تقل هذه الالة مباحة الذوات والاعيان لا تتعلق بها احكام انما تتعلق الاحكام بالاعمال المرتبطة بتلك الاعياد. فقوله حرمت عليكم امهاتكم

33
00:11:42.950 --> 00:12:07.750
اذا مقصوده فعل متعلق بالامهات هو الذي حكم عليه بالتحريم. حرمت عليكم امهاتكم ايش؟ النظر اليهن. الكلام اليهن الجلوس اليهن الخلوة بهن. لا حرم الجماع والوطن طيب هو يقول لما غاب هذا الفعل الذي هو متعلق التحريم وتعددت الاحتمالات ها

34
00:12:08.300 --> 00:12:29.850
اصبح مجملا هذا مبنى من يدعي الاجمال. حرمت عليكم الميتة لحمها ام جلدها وايهابها؟ ام ماذا؟ ما الذي يتعلق به التحريم قال اكلها فمن اين قلنا في حرمت عليكم امهاتكم يعني الجماع؟ حرمت عليكم الميتة يعني اكلها

35
00:12:30.000 --> 00:12:46.950
من اين قدرنا الفعل ها هنا وها هنا لا تنتقل الى حكم متقرر فقهي عندك درسته وتعلمته وفهمته وقلت معنى الاية كذا تعال الى انسان يريد ان ينتزع الدلالة من الدليل لا ان ينزل الدليل على حكم مستقر عنده

36
00:12:47.150 --> 00:13:03.800
هذه الصنعة الاصولية فالجواب ان قوله حرمت عليكم امهاتكم ايظا ظهر فيه هذا المعنى الذي هو الجماع قال عرفا المقصود في العرف ذكر التحريم والحل اذا نسب الى النساء اي معنى هو المقصود

37
00:13:04.100 --> 00:13:20.250
والنكاح لا غير وفي قوله حرمت عليكم الميتة انما ظهر معنى الاكل لانه الاشهر عرفا. فاذا باختصار متى امكن ترجيح احد المعاني في اللفظ المحتمل لاكثر من معنى زال اجماله

38
00:13:20.300 --> 00:13:36.800
وبالتالي نستطيع ان نقول هذا لا اجمال فيه وهو صنيع الجمهور في مثل هذه النصوص. قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ايضا دعوى الاجمال وهو منسوب لبعض الحنفية. ان المسح متردد بين مسح بعظ الرأس ومسح كله

39
00:13:36.850 --> 00:13:56.850
وهو خلاف فقهي ايضا هل الواجب استيعاب الرأس في المسح في الوضوء؟ ام يجزئ فيه البعض؟ وهذا البعض كم يكون؟ الربع او مقدار الناصية وما الى ذلك فالجواب ان مطلق المسح في قوله وامسحوا دليل على ان اقل ما يتعلق به المسح يصدق عليه

40
00:13:56.850 --> 00:14:16.750
الحكم وبالتالي زال الاجمال فيه. نعم فلا اجمال في اية السرقة ونحو حرمت عليكم امهاتكم وامسحوا برؤوسكم لا نكاح الا بولي رفع عن امتي الخطأ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. لوضوح دلالة الكل

41
00:14:16.950 --> 00:14:38.100
وخالف قوم طيب تقدمت الامثلة الثلاثة الاولى وهذه الثلاثة الاخرى لا نكاح الا بولي ومثله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ها هنا نفي تعلق باسماء لا نكاح لا صلاة النفي في معناه الحقيقي يتوجه الى نفي الذوات

42
00:14:38.350 --> 00:14:57.450
لا نكاح اي لا نكاح موجود لا صلاة اي لا صلاة موجودة لكن هذا المعنى الحقيقي متعذر ما وجه التعذر؟ قالوا وجوده في الحقيقة لا نكاح الا بولي. هل ينفي ان يوجد في دنيا الناس ان ينشأ نكاح ليس له ولي

43
00:14:57.450 --> 00:15:18.100
الجواب لا لانه موجود عدد من الانكحة تقام ولا ولي لها. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لو قام وصلى وما قرأ الفاتحة هي هيئة صلاة موجودة فاذا ولا ينفي الوجود. هذا المعنى الحقيقي لا صلاة لا نكاح معنى متعذر. فاذا تعذر المعنى الحقيقي

44
00:15:18.100 --> 00:15:38.650
ما العمل اذا تعذر المعنى الحقيقي يلزم المصير الى المجاز والمجاز ها هنا شيئان اما ان تنفي الصحة او تنفي الكمال فتقول لا صلاة صحيحة او لا صلاة كاملة لا نكاح صحيح او لا نكاح

45
00:15:39.050 --> 00:15:58.750
كامل وسيختلف المعنى مع كل واحد. فاذا نفيت الصحة جعلت الصلاة باطلة والنكاح باطلا اذا فقدت الصلاة فاتحة الكتاب وفقد النكاح الولي. واذا قدرت نفي الكمال فانت تصحح النكاح بلا ولي والصلاة

46
00:15:58.750 --> 00:16:18.950
بلا فاتحة لكن غير كاملة انما من حيث الصحة والاجزاء صحيح مجزئ هذا المعنى المختلف من يدعي الاجمال يا اخوة في مثل هذا سيقول هكذا تعذرت الحقيقة فلما تعذرت الحقيقة وانتقلنا الى المجاز ترددنا

47
00:16:19.300 --> 00:16:36.900
بين مجازين فعدنا الى منشأ الاجمال تردد اللفظ بين اكثر من معنى فيقف المستدل غير قادر على تنزيل على احد المعاني فيكون الاجمال. ما الجواب اذا هو الجواب نفسه الذي سبق ماذا ستقول

48
00:16:37.350 --> 00:16:55.850
متى امكن حمل اللفظ على احد هذه المعاني لانه اظهر او اولى وارجح زال الاجمال. ماذا ستقول في الجواب انت متفق معه من البداية ان المعنى الحقيقي متعذر وامامك مجازان ما العمل

49
00:16:56.300 --> 00:17:17.700
قال نحمله على المجاز الاقرب الى الحقيقة ونفي الصحة هو المجاز الاقرب الى الحقيقة من نفي الكمال. لم؟ قال لان نفي الصحة يجعل وجود الشيء كالعدم اذا قلت لا صلاة صحيحة فاذا صلى وما صلى سواء

50
00:17:17.950 --> 00:17:34.150
فاذا انت هكذا اتيت بالمعنى الاقرب الى نفي الحقيقة نفي الوجود الوجود لا نستطيع نفيه. لكن ان نفينا الصحة الشرعية جعلنا الوجود كالعدم وهذا اقرب الى الحقيقة. بينما لو نفيت

51
00:17:34.150 --> 00:17:53.850
الكمال. انت اثبت وجود الصلاة ثم اثبت صحتها غير انك نفيتك مالها وتمام اجرها. فاذا ها هنا مرجح وقلنا في القاعدة في الاجمال طالما وقفنا ها على مرجح لاحد المعاني المحتملة

52
00:17:54.000 --> 00:18:15.100
زال الاجمال. المثال الاخير رفع عن امتي الخطأ والنسيان والاشكال ذاته هل الخطأ مرفوع حقيقته في الامة فلا يوجد خطأ هل النسيان فعلا مرفوع؟ فلا يوجد انسان ينسى رفع الله هذا الامر عن الامة فلا يقع في الامة خطأ ولا نسيان لا الخطأ واقع

53
00:18:15.100 --> 00:18:42.450
والنسيان واقع ما المرفوع اذا المرفوع حكمه حكمه الدنيوي او الاخروي معنيان محتملان. ولما تردد بينهما توقفنا فقلنا مجمل ما الجواب ما الجواب اذا ترجح احد المعنيين حملناه ولا اجمال. رفع الحكم الدنيوي ام الاخروي؟ تبين لنا ان المقصود هو الاخروي. لان هو المقصود بحكم

54
00:18:42.450 --> 00:18:58.900
الله عز وجل في تكليف العباد اما الدنيوي فما ترتب عليه اسباب وشيء من الحقوق التي تترتب عليها فلا تزول بهذا التنبيه فقط في هذا الحديث الشائع المنتشر في كتب الاصول انه لا يصح بهذا اللفظ

55
00:18:59.150 --> 00:19:19.100
ومع كثرة انتشاره واستعماله وبالتالي فتطبيقه في مسألة الاجمال غير واردة جاء ايضا بلفظ ورفع الله عن امتي الخطأ وهو ايضا ضعيف المعروف لدى المحدثين لفظان ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان او تجاوزا

56
00:19:19.400 --> 00:19:36.050
فوظع او تجاوز هو الصحيح الذي صححه ابن حبان والحاكم تجاوز ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان قال لوضوح دلالة الكل وخالف قوم اما وضوح الدلالة فقد علمت معناه

57
00:19:36.950 --> 00:19:57.450
نعم وانما الاجمال في مثل القرء والنور والجسم طيب الان بعد ان نفى الاجمال في بعض الامثلة وعرفت دعوى الاجمال ما منشؤها ثم عرفت كيف الجواب عنها؟ ستنتقل الان الى ما ما هو محل الاجمال الذي يتكلم

58
00:19:57.450 --> 00:20:21.600
وعنه الاصوليون اسباب الاجمال تسعة التي منها ينشأ الاجمال في النصوص الشرعية. انا ساسردها لك ثم سنعود الى كلام المصنف لنرى كيف تتوزع هذه الامثلة على الاسباب التسعة  احد اسباب الاجمال الاعلال ان يكون في الصيغة المشتقة لللفظ حرف علة كلفظة مختار

59
00:20:22.500 --> 00:20:46.100
كلفظة مختار فان الفعل اختار. فاذا صغت منه اسم الفاعل ستقول مختار واذا صغت اسم المفعول ستقول مختار ايضا فالله عز وجل اختار الانبياء من بين البشر. فالله مختار والنبي مختار

60
00:20:46.150 --> 00:21:05.400
هذا اسم فاعل وهذا اسمه مفعول. فاذا وجدت اسما فيه اعلان لا يتبين بحرف العلة فيه اسم الفاعل من اسم مفعول سيكون سببا للإجمال هذا سبب. السبب الثاني التركيب في مثل قوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح

61
00:21:05.900 --> 00:21:23.700
الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح سبب الاجمال ها هنا تركيب الجملة اختلف المفسرون سلفا وخلفا. من المقصود بقوله الذي بيده عقدة النكاح يصدق على الولي ويصدق على الزوج

62
00:21:24.400 --> 00:21:45.650
وكلاهما يصدق ان يقال انه بيده عقدة النكاح ايضا من اسباب الاجمال مرجع الصفة تقول زيد طبيب ماهر فماهر صفة لطبيب او صفة لزيد يعني زيد ماهر وهو طبيب ايضا او هو ماهر في طبه

63
00:21:46.050 --> 00:22:01.850
فاذا جعلت ماهر صفة لطبيب فانت لا تصفه بالمهارة الا في الطب واذا جعلت ماهرا صفة لزيد فانت تصفه بالمهارة مع كونه طبيبا هذا منشأ الاجمال ايضا الاختلاف في مرجع الصفة

64
00:22:01.950 --> 00:22:29.250
ايضا الخلاف في تعدد مرجع الظمير هو احد اسباب الاجمال. تقول ظرب زيد عمرا واكرمني ظرب زيد عمرا هذا لا اجمال فيه واكرمني من الذي اكرمك؟ زيد ام عمرو يحتمل هذا وذاك. فربما تقصد ظرب زيد عمرا واكرمني زيد فتعيد الفاعل في الفعلين الى واحد

65
00:22:29.450 --> 00:22:50.800
وربما تقول ساعيد الضمير الى اقرب مذكور واقرب مذكور هو عمرو. ظرب زيد عمرا واكرمني عمرو المظروب فيصح هذا ويصح ذلك هذا كما سئل ابن الجوزي رحمه الله وقد تناظر عنده بعدما عقد مجلسا يتحدث فيه عن فضائل اهل البيت فجاءه سائل يسأل عن

66
00:22:50.800 --> 00:23:13.300
بين علي وبين ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين فقال رحمه الله تعالى الافضل منهما من كانت ابنته تحته فما تبدأ الظمير يعود الى من فيفهمها من كان على مذهب السلف ان عائشة وهي بنت بنت ابي بكر تحت النبي عليه الصلاة والسلام

67
00:23:13.350 --> 00:23:24.000
ويفهمه الاخر ان فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام تحت علي فهذا يحمل على تفضيل ابي بكر وهذا يحمله على تفضيل علي. وهو قال في الجواب من كانت ابنته تحته

68
00:23:24.050 --> 00:23:44.800
ابنة من تحت من فايضا عود مرجع الضمير سبب للاجمال كم سببا ذكرنا الان اربعة. الخامس استثناء المجهول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم

69
00:23:45.300 --> 00:24:07.550
ما يتلى قبل ان تنزل حرمت عليكم الميتة لم يتلى بعد. فالمستثنى مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا فانت لا تدري ما الذي استثني حتى تعرف الذي بقي؟ المستثنى منه. هذا من الاسباب ايضا. من الاسباب الوقف والابتداء. وما يعلمه تأويله الا

70
00:24:07.550 --> 00:24:26.400
الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كله من عند ربنا وتقدم الخلاف في المسألة. هل الواو ها هنا استئنافية او عاطفة وعلى كل منهما سينشأ خلاف في المعنى من الاسباب سابعا صلاحية اللفظ لمتشابهين

71
00:24:27.200 --> 00:24:56.800
او لمتماثلين صلاحية اللفظ المتشابهين كالنور يصلح للعقل ويصلح لنور الشمس فان العقل نور ويوصف به مجازا ويوصف ايضا نور الشمس بالنور. فيصلح لمتشابهين في وصف كل منهما بالنور يصلح ايضا اللفظ لمتماثلين كالجسم يصلح للسماء وللارض فكل منهما جسم يصح ان يسمى بهذا. ولفظة رجل تصلح لزيد

72
00:24:56.800 --> 00:25:17.400
وعمرو فهما متماثلان في الرجولة واطلاق رجل على كل منهما صادق يسبب الاجمال ان لم يعلم محمله اخيرا تردد اللفظ بين جمع الاجزاء والصفات تردد اللفظ بين جمع الاجزاء والصفات في قولك الثلاثة زوج وفرد

73
00:25:18.100 --> 00:25:39.600
الثلاثة زوج وفرد تقصد ماذا ان الثلاثة تتكون من اثنين وواحد فالاثنين زوج والواحد فرد ويحتمل هذا اذا وصفت ان جزء وفرد هو وصف ووصفه لجمع الاجزاء لكن ماذا لو جمعت الصفات ان صفات الثلاثة

74
00:25:39.600 --> 00:25:53.650
زوج وفرد هذا محتمل ايضا فينشأ عنه الاجمال زاد الغزالي رحمه الله بعد ذكر هذه الاسباب التسعة قال وقد يكون اللفظ موضوعا لهما من غير تقدم وتأخر او مستعارا لاحدهما من

75
00:25:53.650 --> 00:26:12.850
الاخر مثل الارض ام البشر قولك الارض ام البشر والاصل ان الام انما يوضع للوالدة هذه مجموعة اسباب حاول بعض الاصوليين ان يعزو اليها اسباب الاجمال. سنقرأ الان امثلة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى

76
00:26:12.850 --> 00:26:29.800
مال في بعض النصوص الشرعية ونحاول تخريجها على بعض هذه الاسباب. نعم وانما الاجمال وانما الاجمال في مثل القرب في مثل القرب ما به مشترك ومشترك يعود الى اي سبب

77
00:26:30.550 --> 00:26:48.900
اي تردد اللفظ بين اكثر من معنى الذي قال فيه الغزالي موظوعا لهما من غير تقدم وتأخر. يعني وظع لمعنى الامام عن الطهر ووظع لمعنى الحي ولا ندري وضع لايهما اولا فلا تستطيع ان تقول حقيقة ومجاز. وحقيقة في الاثنين على سبيل الاشتراك. نعم

78
00:26:49.950 --> 00:27:13.700
والنور والنور متردد بين نور العقل كما قلنا ونور الشمس والجسم متردد بين السماء والارض. الرجل متردد بين زيد وعمرو. هذه كما قلنا صلاحية اللفظ لمتشابهين او متماثلين. نعم ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول. نعم هذا السبب الاول الاعلال

79
00:27:14.150 --> 00:27:31.150
وقوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهذا التركيب نعم اه الا ما يتلى عليكم وهذا استثناء المجهول نعم وما يعلم تأويله الا الله والراسخون. وهذا الوقف والابتداء. نعم

80
00:27:31.400 --> 00:27:50.950
وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبة في جداره. وهذا عود الضمير ان يضع خشبة في جداره الجار او احدكم يحتمل هذا وذاك. نعم وقولك زيد طبيب ماهر وهذا

81
00:27:51.300 --> 00:28:09.550
مرجع الصفة. نعم الثلاثة زوج وفرد. هم تردد اللفظ بين جمع الاجزاء والصفات والاصح وقوعه في الكتاب والسنة. طيب. انتهت الامثلة التي يصح فيها دعوى الاجمال ونوع فيها المصنف الامثلة التي تتعدد على

82
00:28:09.550 --> 00:28:24.250
اسباب الاجمال ولك ان تقيس عليها غيرها فيما وراءها. الان انتقل رحمه الله الى ذكر مسائل فيها خلاف يصحح بعضها فيما يتعلق بالاجمال نعم والاصح وقوعه في الكتاب والسنة. ما هو

83
00:28:24.350 --> 00:28:49.400
هل في الكتاب والسنة الفاظ مجملة اذا قلت نعم يعني في كتاب الله ما لا يفهم وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يتضح معناه ها اي هذا هو صحيح تقول ان وجد فلم يبق مجملا لكن جاء بيانه في نصوص اخر

84
00:28:50.050 --> 00:29:09.950
ما الخلاف اذا؟ الخلاف منسوب الى داوود الظاهري رحمه الله في نفيه وقوع المجمل في الكتاب والسنة. والصحيح كما قال وقوعه طيب بماذا استدل الجمهور بالامثلة التي ذكرناها وهي كثيرة بماذا سيجيب مذهب مثل داود

85
00:29:10.400 --> 00:29:34.400
سيجيب بان كل مثال ادعي فيه الاجمال سيجيب عنه بما يحاول فيه نفي الاجمال لظهور بعض المعاني. والمسألة في هذا تشبه ان تكون لفظية نعم والاصح وقوعه في الكتاب والسنة وان المسمى الشرعي اوضح من اللغوي. وقد تقدم وان المسمى الشرعي اي والاصح ايضا

86
00:29:34.400 --> 00:29:57.050
ان المسمى الشرعي اللي سميناه الحقيقة الشرعية اوظح من اللغوي هذه المسألة تقدمت اين في بداية تقسيم الالفاظ لما تكلمنا على انواع الحقائق الشرعية ولغوية وعرفية ورتبناها قلنا في نصوص الكتاب والسنة اي الحقائق هو الاولى والمقدم شرعي لما

87
00:29:57.300 --> 00:30:15.550
لان النص الشرعي والكلام الشرعي انما يؤتى به لبيان الحقائق الشرعية. لا لتفسير غيره. طيب لماذا اتى بها هنا قال وقد تقدم يريد التمهيد للمسألة الاتية. نعم وان المسمى الشرعي اوضح من اللغوي وقد تقدم

88
00:30:15.750 --> 00:30:38.550
فان تعذر حقيقة فيرد اليه بتجاوز او مجمل او مجمل او يحمل على اللغوي اقوال. طيب انتبه ان تعذر ما هو المسمى الشرعي ما العمل ثلاثة اقوال هل ننتقل الى المجاز الشرعي

89
00:30:38.850 --> 00:30:56.950
او ننتقل الى الحقيقة اللغوية او هو مجمل بالمثال بالمثال. قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة. على من صحح رفعه الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام

90
00:30:57.550 --> 00:31:18.250
تشبيه الطواف بالصلاة هل هو شرعي؟ هل هو حقيقة شرعية؟ يعني قصد عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة تماما الجواب لا يعني هل انت في الطواف تفعل افعال الصلاة تماما طيب ماذا ستقول في فهم الحديث في فهم اللفظ ماذا ستقول

91
00:31:18.350 --> 00:31:47.000
تقول قصد التشبيه الطواف بالبيت كالصلاة في ماذا في اشتراط الطهارة له ها في اشتماله على ذكر ودعاء ماشي. طيب هذا تشبيه الطواف بالبيت كالصلاة كونك تنتقل من اعطاء الطواف حكم الصلاة حقيقة لتجعله تشبيها في بعض الجوانب هو عدول عن المسمى

92
00:31:47.000 --> 00:32:02.200
الشرع الحقيقي الى المجاز لكنك تتكلم عن مجاز شرعي قلت هو مثل الصلاة ليس هو حقيقة الصلاة طيب سيأتي اخر يقول انا ابعد عن هذا الاشكال انت ستنتقل من المعنى الحقيقي المتعذر

93
00:32:02.250 --> 00:32:22.850
وانتقلت الى مجاز. انا سانتقل الى حقيقة لغوية. فاقول الطواف بالبيت صلاة يعني دعاء فاحمل الصلاة على المعنى اللغوي وهو الدعاء اي الصنيعين هو اولى؟ عندما يتعذر الحمل على الحقيقة الشرعية. تنتقل الى المجاز الشرعي او الى الحقيقة اللغوية

94
00:32:23.250 --> 00:32:41.950
السؤال بطريقة ثانية ايهما اقوى؟ المجاس الشرعي ام الحقيقة اللغوية اذا قلت المجاز الشرعي اقوى لانه شرعي سيقول الاخر لكنها حقيقة اقوى من المجاز في كل الاحوال واتفقنا عند موازنة الرتب الحقيقة اقوى من المجاز

95
00:32:42.300 --> 00:32:58.650
فلهذا قال رحمه الله فان تعذر يعني حمل اللفظ على مسماه الشرعي. فما العمل؟ قال رحمه الله فيرد اليه بتجوز يعني  يحمل على المجاز الشرعي هذا مذهب او مجمل هذا مذهب

96
00:32:58.800 --> 00:33:20.800
ثانيا او يحمل على اللغوي على الحقيقة اللغوي قال هي اقوام ثلاثة فمن حمله على المجاز الشرعي قال هو اقرب الى الحقيقة الشرعية متى تعذرت من حمله على المعنى اللغوي قال انتقل من حقيقة الى حقيقة ولا انتقل الى مجاز وان كان شرعيا. من ادعى الاجمال

97
00:33:22.200 --> 00:33:42.250
تساوى عنده الاحتمالان قال قوة هذا المجاز بكونه شرعيا ليس اقوى من الحقيقة تلك لانها لغوية فلما توقف في الامرين اصبح عنده مجمل فقال الطواف بالبيت صلاة مجمل. شيعني مجمل قال لا تحتج لي بحديث الطواف بالبيت صلاة

98
00:33:42.250 --> 00:33:57.500
الا مقترنا ببيان. اما تأتي وتريد ان تستدل على ان الطهارة شرط في الطواف. ثم تقول الدليل الطواف بالبيت صلاة. اقول لك هذا عندي مجمل عفوا ابحث لي عن دليل اخر. هذا لا استطيع ان استنبط منه حكما

99
00:33:57.850 --> 00:34:17.850
وكذلك من ينازعك فيقول الطواف بالبيت صلاة المقصود به الدعاء. اراد عليه الصلاة والسلام ان يعلمنا ان الطواف في حقيقته دعاء وهو ذلك فاستخدم لفظة صلاة بمعناها اللغوي بحقيقته اللغوي وليس الشرعية. هذا لتفهم عندما يحدث نقاش فقهي

100
00:34:17.850 --> 00:34:40.500
بمسألة انتزاع الحكم من الدلالة بهذا اللفظ انها يمكن ان تتردد بين جملة من الاحتمالات عليك ان تعرف وزنها قوتها وترتيبها. قال رحمه الله اقوال هذه مسألة. نعم والمختار ان اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى احدهما مجمل

101
00:34:40.850 --> 00:35:00.850
وان كان احدهما فيعمل به ويوقف الاخر. هذه مسألة اخرى فيما تتعلق تردد اللفظ المجمل بين اكثر من معنى. انتهينا من مسألة قبل قليل ما يتعذر في اللفظ معناه الشرعي هل ننتقل الى المجاز الشرعي او الحقيقة اللغوية او نقف للاجمال؟ هذه مسألة اخرى تقول

102
00:35:00.850 --> 00:35:23.850
اللفظ اللفظ ان كان فيه شيء من التردد بين معنيين. وتأمل معي في صورتين المسألة هذي. اللفظ اذا احتمل معنيين له حالتان الحالة الاولى ان يكون المعنيان مختلفين ولا ولا تداخل بينهما

103
00:35:24.250 --> 00:35:45.300
والحالة الثانية ان يكون بين المعنيين تداخل في كل واحدة حكم قال رحمه الله اللفظ المستعمل لمعنى تار ولمعنيين تارة ليس ذلك المعنى لمعنيين ليس احدهما ذلك المعنى في الاحتمال الاول سيكون مجملا

104
00:35:45.350 --> 00:36:06.800
بالمثال يتضح لك وتنحل عقدة العبارة قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح اذا حملت النكاح على معنى العقد او حملته على معنى الوطئ فالحديث حرم عقد النكاح او حرم الجماع

105
00:36:07.100 --> 00:36:27.600
النكاح في النصوص الشرعية يستعمل في الامرين. هيا تأمل احد المعنيين او احد المحملين فيه معنى واحد المحملين فيه معنيان قوله لو حملته على الوطء سيكون له معنا واحد يعني لا يطأ المحرم ولا يوطأ

106
00:36:29.200 --> 00:36:46.300
فيشمل الرجل والمرأة فالمحرم لا ينكح ان كان رجلا ولا ينكح ان كان امرأة. لكن عاد اللفظ الى معنى واحد وهو الوطء طيب لو حملته على معنى العقد لا ينكح لا يعقد

107
00:36:46.400 --> 00:37:02.050
ولا ينكح لا يعقد لغيره لا يزوج غيره اذا انا عندي لفظ اذا حملته على معنى دل على شيء واحد. واذا حملته على معنى اخر دل على شيئين هل الشيئان

108
00:37:02.300 --> 00:37:22.600
احدهما هو المعنى الاخر لا لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره هذان معنيان ليس احدهما الوطؤ في المعنى الاول هل من الترجيح في مثل هذه المواقف ستقول ساحمل اللفظ على ما اشتمل على معنيين لانه فهي فائدة اكثر

109
00:37:22.750 --> 00:37:42.700
ليست فائدة اكثر. ليش ليست فائدة اكثر؟ لان المعنيين ليس احدهما هو المعنى الذي تركناه هناك لو كان المعنى لا يوطأ ولا يعقد ستقول هذا فيه زيادة فائدة سانتقل اليه لانه يعطيني المعنى الاول وزيادة. لكن الذي يحصل هنا ما هو؟ الذي يحصل

110
00:37:42.700 --> 00:38:02.700
انك اما ان تسلك معنى الوطء فليس لك الا معنى واحد او تسلك معنى العقد فتفيد فائدتين العقد لنفسه والعقد لغيره لكن ها هنا ليس الترجيح يتأتى بهذه الطريقة ماذا قال المصنف؟ قال المختار ان اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعني

111
00:38:02.700 --> 00:38:24.850
احدهما المختار انه مجمل اش يعني مجمل؟ يعني في هذا الحديث ساحتاج الى الى دليل اخر يبين ماذا قصد عليه الصلاة والسلام بقوله لا ينكح الصورة الثانية لما يكون بين المعنيين تداخل. قال فان كان احدهما يعني ان كان احد المعنيين

112
00:38:25.000 --> 00:38:47.100
هو المقصود فما العمل يعني اذا كان احد المعنيين له دلالة والمعنى الثاني له دلالتان احداهما هي المعنى الاول اذا سيكون فيه معنى الاول وزيادة. قال رحمه الله فان كان احدهما يعني ان كان احد المعنيين هو الموجود في المعنى الاول

113
00:38:47.100 --> 00:39:07.750
اعملوا به ليش قال ويوقف الاخر قال لانه سيكون مشتركا بين الدلالتين. مثال الثيب احق بنفسها الثيب احق بنفسها من وليها احق بنفسها اما ان تقول احق بنفسها يعني ولايتها

114
00:39:08.000 --> 00:39:29.500
بامرها فتعقد لنفسها المعنى الاخر ان تقول احق بنفسها القرار لها. ايش يعني؟ القرار لها يعني اما ان تعقد لنفسها ان شاءت او اذن لي وليها ان يتولى عقد النكاح. هذا المعنى الثاني يشمل الاول وزيادة

115
00:39:29.600 --> 00:39:45.500
فساخذ المعنى المشترك بينهما ما هو احق بنفسها يعني الامر لها ان تعقد لنفسها. اما قضية ان تأذن لولي هذا المعنى الزائد. قال يوقف الاخر هذا مثالنا الان في التطبيق

116
00:39:45.600 --> 00:40:03.600
لالفاظ عندما يتضح امامك في فهمها مسلكان احد المسلكين يشتمل على معنى والمسلك الاخر يشتمل على معنيين فان كان المعنيان في المسلك الثاني ليس احدهما موجودا في المسلك الاول ها

117
00:40:03.900 --> 00:40:23.250
فهذا مجمل واذا كان المعنيان في المسلك الثاني احدهما موجود في المسلك الاول قال فيعمل به ويوقف الاخر نعم انتهت مسائل الاجمال ننتقل الى البيان لنختم به البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي

118
00:40:23.450 --> 00:40:48.750
واخراج الشيء اي شيء يعني المعنى اللغوي اخراج الشيء اخراج اللفظ او معنى اللفظ من حيز الاشكال الى حيز التجلي كان اللفظ قبل بيانه مجملا اذا كان مشكلا الاشكال الذي يحتاج الى بيان

119
00:40:49.050 --> 00:41:17.400
فلما تخرجه من خانة الاشكال الى خانة التجلي ما التجلي الوضوح اصبح هذا بيانا المنتقد في مثل هذا التعريف التعبير بالحيز لان التحيز يكون للمحسوسات للاجسام ونحن نتكلم عن الفاظ ومعان وهذه ليست متحيزة حتى نصفها بالخروج من حيز الى حيز. نعم

120
00:41:18.250 --> 00:41:37.800
وانما يجب لمن اريد فهمه اتفاقا. ما هو الذي يجب البيان يجب البيان لمن اريد فهمه يعني من اريد افهامه المستفتي الذي جاء عند المفتي اشكلت عليه مسألة يجب البيان له

121
00:41:38.000 --> 00:41:53.200
السائل زمن النبوة يأتي الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد حلت به نازلة. هذا جامع امرأته في رمضان وهذا ظاهر والثالث فعل والراب والخامس هؤلاء يحتاجون الى البيان فيجب البيان لهم. نعم

122
00:41:54.350 --> 00:42:16.300
والاصح انه قد يكون بالفعل ما هو البيان يعني يحصل البيان بالقول وبالفعل ها وبالاشارة ما اكثر انواع البيان في نصوص الكتاب والسنة البيان القولي هو الاكثر ويحصل البيان بالفعل ايضا

123
00:42:16.350 --> 00:42:34.500
البيان بالفعل مثل الصلاة بينها عليه الصلاة والسلام بفعله مثل الحج. الحج بينه عليه الصلاة والسلام بفعله. قال في الصلاة وقد صلى على المنبر انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال في الحج

124
00:42:35.400 --> 00:42:57.150
لتأخذوا عني مناسككم. فبين بالفعل وقرر عليه الصلاة والسلام ان غرضه التعليم والبيان اذا يحصل البيان بالفعل ويحصل البيان بالاشارة الاشارة اما اشارة اليد اشارة الرأس اشارة الاصابع. قال عليه الصلاة والسلام شهر هكذا وهكذا وهكذا

125
00:42:57.300 --> 00:43:11.150
وقال في المرة الاخرى وقبظ اصبعه يعني يقصد تسعة وعشرين وثلاثين يوما ما تكلم لكنه بينها بالاشارة وهكذا امثلة تحصل. قال هنا رحمه الله والاصح اذا هو يشير الى ماذا

126
00:43:11.850 --> 00:43:32.000
الى خلاف يعني بعض الاصوليين يقول لا لا يحصل البيان الا بالقول وامتنعوا عن قبول ان يكون الفعل بيانا. لم؟ قال لانه قد يتأخر يتأخر الفعل عن القول وهذا لا يحصل به البيان. اجاب الرازي رحمه الله في المحصول بانه حتى القول قد يتأخر

127
00:43:32.300 --> 00:43:51.900
حتى البيان بالقول يمكن ان يتأخر فلا سبيل الى رفضه. اذا الصحيح ان البيان يحصل بالقول ويحصل بالفعل. نعم والاصح انه قد يكون بالفعل وان المظنون يبين المعلوم اي والاصح ايضا ان المظنون يبين المعلوم. شو المقصود بالمظنون

128
00:43:51.900 --> 00:44:19.400
والمعلوم هنا ثبوتا او دلالة ثبوت يعني هل الاضعف في الادلة يمكن ان يبين الاقوى يعني هل دليل السنة من الاحاد يمكن ان تبين القرآن نعم الصحيح ان المظنون يبين المعلوم. يشير الى الخلافة ايضا. يعني بعضهم يقول لا. كيف الاقل درجة يبين ما هو اعلى؟ والجواب ان

129
00:44:19.400 --> 00:44:34.150
ظن ها هنا في الثبوت لا في الدلالة. نعم وان المتقدم وان جهلنا عينه من القول والفعل هو البيان وان لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين وامر بواحد

130
00:44:34.300 --> 00:44:56.800
فالقول وفعله ندب لا فالقول فالقوم وفعله ندب وفعله ندب او واجب او واجب متقدما او متأخرا وقال ابو الحسين المتقدم. طيب هذين السطرين فيها مسألة ماذا لو اجتمع عندنا بيانا لمجمل واحد

131
00:44:57.750 --> 00:45:16.450
اذا اجتمع بيانان لمجمل واحد فانه لا يخلو من صورتين. الصورة الاولى ان يتفق البيانان يعني لا يختلف دلالة هذا عن ذاك. فاذا اتفق البيانان فما في مشكلة يحصل البيان بايهما

132
00:45:19.250 --> 00:45:38.800
بيحصلوا بانوا بالاول منهما بالمتقدم سواء كان المتقدم قولا او فعلا هو يريد ان يقرر قاعدة الان يقول اذا اتفق البيانان على مجمل واحد فنعتبر المتقدم ها هو البيان طيب والمتأخر

133
00:45:39.400 --> 00:45:57.650
تأكيد له سواء كان المتقدم هو القول فجاء الفعل سيكون الفعل تأكيدا للقول مثل ان يقول عليه الصلاة والسلام اه في الصلاة قولوا كذا وافعلوا كذا ثم جاء وفعل هو عليه الصلاة والسلام. او العكس فعل اولا

134
00:45:58.300 --> 00:46:17.450
ثم قال يعني فعل انه استقبل القبلة وفعل انه آآ اعتنى بالوقت ثم بين بقوله وقال كذا فلا بأس يكون الاول وهو الفعل بيانا ويكون القول تأكيدا. يقول الاصح لانه يشير الى خلاف فبعض الاصوليين ها هنا وتحديدا يعني

135
00:46:17.450 --> 00:46:34.750
فيما ذكر من طريقة بعض الاصول انه لا يقبل الا ان يكون الثاني كما يقول الامدي رجح ان الثاني سيكون تأكيدا الا ان كان دون في الدلالة لانه لا يصلح ان يؤكد الشيء ما هو اضعف منه. الذي عليه الجمهور اذا اتفق البيانان

136
00:46:36.050 --> 00:47:00.350
ها فالاول هو البيان والثاني تأكيد له. هذا قول المصنف رحمه الله وان المتقدم وان جهلنا عينه من القول والفعل هو البيان. ايش يعني وان جهلنا عينه يعني حتى ان لم ندري ايهما المتقدم هل هو القول او الفعل؟ ان المتقدم هو البيان. طيب والثاني

137
00:47:00.700 --> 00:47:19.350
سيكون تأكيدا. هذي في صورة اذا اتفق البيانات طيب ماذا اذا اختلف كيف اذا اختلف مثل الحج قلنا مجمل. جاء البيان قولا وفعلا. طيب يقول آآ في في صفتي مثلا طواف القارن وسعي القارن في الحج. وقد

138
00:47:19.350 --> 00:47:40.600
جذبه بيانان. الحديث من الذي اخرجه الترمذي؟ يقول عليه الصلاة والسلام من قرن بين الحج والعمرة فليطف لهما طوافا واحدا من قرن بين الحج والعمرة فليطف لهما طوافا واحدا وصحح الترمذي وقف الحديث عن ابن عمر

139
00:47:40.750 --> 00:48:10.000
رضي الله عنهما هذا حديث قولي عارضه بيان اخر فعلي وهو الحديث الذي اخرجه الدارقطني انه عليه الصلاة والسلام قرن وطاف طوافين وسعى سعيين اختلف بيانان ما القاعدة اذا اختلف البيان القولي عن الفعلي لمجمل واحد ايش قال المصنف؟ قال وان لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج

140
00:48:10.000 --> 00:48:32.650
في طوافين وامر بواحد فهمت؟ يعني كما لو وقع في الفعل انه طاف طوافين وفي القول امر بطواف واحد فما البيان؟ قال فالقول يعني هو البيان طيب وش نسوي في الدليل الثاني للفعل؟ قال وفعله مخرج على احد امرين اما ان يكون ندبا وفعله ندب او

141
00:48:32.650 --> 00:48:50.700
واجب يعني في حقه هو عليه الصلاة والسلام هذي القاعدة وهذه الطريقة التي قررها المصنف هنا هي طريقة الامام الرازي في المحصول واتباعه وطريقة ايظا ابن الحاجب وشراحه مرة اخرى اذا اختلف البيانان

142
00:48:50.850 --> 00:49:21.300
فعند هؤلاء ايهما هو البيان القول هو البيان ليش؟ يقولون القول اقوى من الفعل. كيف القول اسرح طيب والفعل اليس الفعل ابين في بيان صفة الفعل وكيفيته بلى هذا المعنى هو الصحيح ولذلك حتى الشاطبي في الموافقات لما جاء يتكلم على قوة القول او الفعل

143
00:49:21.350 --> 00:49:40.700
يقول لكل منهما قوة من جهة فقوة القول بصراحة الفاظه وبيان محاملها ودلالاتها. الفعل كما قلتم يعني يحتمل اشياء يحتمل انه خاص به عليه الصلاة والسلام يحتمل انه اراد بيان الجواز يحتمل اراد رفع الحرج محامله كثيرة

144
00:49:40.750 --> 00:49:56.000
بخلاف القول هذا من جهة تقوية القول. طيب اما الفعل فيقوى من جهة اخرى. بيان الهيئة الكيفية الصفة ايهما اقوى في البيان؟ القول بالفعل يعني لو جلست تشرح لانسان صفة الصلاة وتكلمت نصف ساعة

145
00:49:56.500 --> 00:50:13.150
هذا اقوى ام تصلي امامه وتريه كيف يصلي الفعل والمشاهدة اقوى تعال لشخص تدرسه صفة المناسك ما يعرف لا عرفة ولا مزدلفة ولا منى. واشرح له واعطيه درسين ثلاثة وكتابين ثلاثة سيظل يعني ويتصور

146
00:50:13.150 --> 00:50:27.750
مسائل لكن اصحبه في رفقة حج وعلمه الحج خلاص يفهم كل شيء. فالبيان بالفعل اقوى من هذه النحا الناحية الان طريقة الامام الرازي وابن الحاجب انه اذا اختلف البيانان ها

147
00:50:28.550 --> 00:50:44.500
فالقول هو البيان لانه اقوى اصرح وعلى ماذا سيحمل الفعل على الندب يعني ستقول القارن في مثل هذا المثال الواجب عليه طواف واحد لانه هو الذي ذكر في القول. طيب وطاف طوافين عليه الصلاة والسلام

148
00:50:44.500 --> 00:51:03.100
يحمل الفعل على الندب او على الوجوب في حقه هو عليه الصلاة والسلام دفعا للاشكال بين الادلة وخروجا. قال ابو الحسين المتقدم يعني هو البيان. ابو الحسين لا يقدم القول باعتباره قولا ولا الفعل. فماذا قال

149
00:51:03.350 --> 00:51:23.550
قال المتقدم منه ما هو البيان. هذا منطقيا اقرب. تدري لما؟ يقول اول شيء جاء عقب الاجمال هو الذي يصادف البيان ويأتي الثاني بعده ويحتاج الى تخريج وجواب عنه. فيقول المتقدم مطلقا هو البيان. قال رحمه الله فالقول يعني هو البيان وفعله ندب او

150
00:51:23.550 --> 00:51:42.200
متقدما او متأخرا يعني لا فرق. وقال ابو الحسين هو المتقدم بقي ان اشير ها هنا الى ان المثال التي ذكرناها قبل قليل حديث الترمذي من قرن بين الحج والعمرة مع حديث فعله انه قرن وطاف اخرجه الدار قطني وغيره. الحديث ضعيف تماما

151
00:51:42.500 --> 00:51:55.950
الحديث انه قرن وطاف طوافين وسعى سعيين يذكر ها هنا فقط لبيان المسألة والا في الحديث لا يصح ساق الدار قطني رحمه الله في السنن عددا من الطرق وضعفها كلها

152
00:51:56.200 --> 00:52:10.200
وشنع ابن حزم في من صحح الحديث وانه لا يصح منها طريق وان كلها ضعيفة متهالكة كل الرواة التي روي عنهم هذا الحديث لا يصح منها شيء ولا يتقوى بعضها ببعض. نعم

153
00:52:12.100 --> 00:52:39.000
مسألة مسألة تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وانجاز. هذه اخر مسائل الاجمال والبيان. وهي مشهورة بهذا العنوان. مسألة تأخير البيان وهي تنقسم الى قسمين ليست قسمين فيهما خلاف لكن قسمين لتحرير محل النزاع. تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان الى وقت الحاجة

154
00:52:39.550 --> 00:53:03.050
وقت الحاجة ايش يقصدون به حاجة المكلف الى الفعل الى العبادة تأخير البيان مع حاجة المكلف الى العبادة الى الفعل لا يتأخر البيان في حقه ولا تستطيع ان تفسر نصا في موقف او ظرف يحمل فيه على معنى وقد مر على المكلف وقت

155
00:53:03.050 --> 00:53:15.650
يريد فيه الامتثال هذا ممتنع تقرر في الشريعة يا اخوة ان الله عز وجل لا يأمر العباد بشيء فوق الطاقة فاذا امرهم بامر او نهاهم عن شيء فان متعلق الامر

156
00:53:15.650 --> 00:53:31.200
والنهي يجب ان يكون واضحا معلوما وهذا مر بكم في شروط التكليف المتعلقة بالمكلف ان يكون عالما بما كلف به. وان يكون محل التكليف معلوما عنده والا لا يصح التكليف

157
00:53:31.350 --> 00:53:49.550
ولا يكلف الله بما لا يطاق. فهذا لا خلاف فيه. حكى الاجماع عدد من المتقدمين. الباقلاني السمعاني الغزالي على ماذا انه لا يوجد في الشريعة مثال على تأخير البيان ها

158
00:53:50.050 --> 00:54:10.700
عن او الى عن وقت الحاجة. لا يجوز لا يوجد في الشريعة تأخير عن وقت الحاجة. وهذا اصل شرعي متقرر لا يخالف فيه احد نص عليه الاجماع عليه اكثر من واحد اكثر من واحد. قال المصنف هنا تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع. ايش يعني غير واقع

159
00:54:11.350 --> 00:54:27.850
غير موجود في الشريعة وان جاز يعني عقلا مسألة الجواز العقلي هذه شكليته اللفظية ثم يترتب عليها الا جدل لفظي يجوز ما يجوز عقلا اه دعك من العقل في الشريعة لا يوجد مثال. طيب

160
00:54:28.000 --> 00:54:50.700
بقينا في المسألة التي هي محل الخلاف. تأخير البيان الى وقت الحاجة. كأن يأمر الله بالصلاة ولم يحن وقتها يظل المسلمون غير عالمين بماذا سيفعلون في الصلاة الى ان يحين وقتها؟ هل يجوز في هذه الفترة ان يظلوا في حيز الاجمال حتى يأتي البيان عندما

161
00:54:50.700 --> 00:55:06.250
للبيان هذا فيه خلاف وفيه مذاهب سيأتي ذكرها. نعم تأخير البيان تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وانجاز. هذه السورة الاولى وقلت لك لا خلاف فيها. انما تذكر لتحرير محل

162
00:55:06.250 --> 00:55:30.850
لبيان محل الخلاف في المسألة الاتية. نعم والى وقته واقع عند والى وقته تأخير البيان ها تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة تأخير البيان عن وقت الخطاب بالمجمل يعني الى وقت الحاجة الى الفعل والتكليف. نعم

163
00:55:31.650 --> 00:55:52.350
والى وقته واقع عند الجمهور هذا المذهب الاول ولك ان ترقمها لانها ستأتي معك ستة مذاهب واقع عند الجمهور هذا اول المذاهب. نعم سواء كان للمبين ظاهر ام لا هذا المذهب الاول وامثلته ما تقدمت في صدر مسألة الاجمال

164
00:55:54.000 --> 00:56:13.500
احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. وان كان اجمالا وقتيا لكنه سيأتي بيانه. فجاء البيان ها هنا متأخرا عنه كل ذلك لا اشكال فيه. نعم  وثالثها الثاني عكس الاول ممتنع مطلقا

165
00:56:13.950 --> 00:56:31.550
لا يأتي تكليف في الشريعة الا ومعه بيان. مذهب من هذا الذي ينفي الاجمال مطلقا ابو داوود الظاهري نعم وثالثها وثالثها يمتنع في غير المجمل. وهو ما له ظاهر. ثالث المذاهب

166
00:56:31.750 --> 00:56:51.300
يجوز تأخير البيان يجوز تأخير البيان في المجمل فقط ويمتنع في غير المجمل طيب سؤال كلامنا في البيان في شيء غير المجمل؟ الجواب نعم قد ممكن يكون عام وله تخصيص. تخصيص العام بيان

167
00:56:51.400 --> 00:57:11.450
ممكن مطلق وله تقييد تقييد المطلق بيان ممكن نسخ والنسخ بيان فيقول هذا المذهب الذي يجوز تأخيره فقط بيان المجمل اما غير المجمل فلا يجوز. قال وثالثها يمتنع يعني البيان في غير المجمل. طيب وفي المجمل

168
00:57:12.350 --> 00:57:31.900
وفي المجمل يجوز تأخير البيان. قال وهو ما له ظاهر. قصد العموم والاطلاق كما تقدم قبل قليل. هذا المذهب الثالث مشهور يعني التدخين وبعض الشافعية انه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز غيره في العام والمطلق ونحوه. نعم

169
00:57:33.500 --> 00:57:54.300
ورابعها يمتنع تأخير البيان الاجمالي فيما له ظاهر بخلاف المشترك والمتواطئ. هذا مذهب ابي الحسين البصري يقول يجوز تأخير البيان التفصيلي ويمتنع تأخير البيان الاجمالي يفصل البيان الى نوعين بيانين. في بيان اجمالي

170
00:57:54.450 --> 00:58:13.000
يعني اقيموا الصلاة ونفهم ان اقامة الصلاة هي خمس صلوات والفجر ركعتين والظهر اربع وهكذا وهذا وقته كذا هذا بيان اجمالي لكن تفصيلي ماذا تقول في الركوع؟ وماذا تقول في السجود؟ وماذا تجلس للتشهد؟ هذا بيان تفصيلي. يقول البيان الاجمالي

171
00:58:13.150 --> 00:58:33.350
ها يمتنع تأخيره لكن التفصيل يجوز. تدري لما؟ يبنيه على ان البيان الاجمالي لو لم يأتي اصبح اللفظ مبهما ولا يجوز تكليف الشريعة في حيز ابهام مغلق تماما لكن يأتي بيان اجمالي اما التفصيلي فيجوز تأخيره هو

172
00:58:33.350 --> 00:58:52.450
عن ابي الحسين البصري كما قلت نعم وسادسها وخامسها يمتنع في غير النسخ. يعني يجوز تأخير البيان في النسخ فقط ولا يجوز في غيره هذا يذكر عن الجباء ونقله الامريدي يعني القاضي عبدالجبار

173
00:58:53.450 --> 00:59:11.700
النسخ يجوز تأخيره هل في هذا خلاف يعني هل في خلاف انه الناسخ يأتي متأخرا عن المنسوخ ما في فكأن هذا لا يصلح ان يكون مذهبا مستقلا ولهذا قال المصنف وقيل يجوز تأخير النسخ اتفاقا

174
00:59:11.800 --> 00:59:31.800
هذا محل اتفاق فلا تأتي به قولا مستقلا. كلامنا في غير النسخ هو الذي فيه محل خلاف. فماذا سيقول هذا؟ القائل ها هنا المنسوب للجباء مثلا القاضي عبد الجبار يقول يجوز يقول لا لا يجوز تأخير البيان الا في النصف. طب اخرج النسخ من المسألة ما مذهبه؟ لا يجوز خلاص الحقناه بداوود الظاهر

175
00:59:31.800 --> 00:59:52.200
لا يجوز تأخير المجمل. نعم بيان المجنون وقيل يجوز تأخير النسخ اتفاقا وسادسها لا يجوز تأخير بعض دون بعض وسادسها لا يجوز تأخير بعض دون بعض. هذا المذهب السادس يقول ان تأخر بيان

176
00:59:52.200 --> 01:00:11.500
المجمل فاما ان يتأخر كله او يتقدم كله. لكن لا يتأخر بيان البعض يعني ما يأتي بيان صفة صلاة الفجر والعصر والمغرب ويتأخر الظهر والعشاء فاما ان يبين كله او يبقى كله ولا يصح ان تحمل بعضه على بيان بعض دون اخر. هذه ستة مذاهب

177
01:00:11.950 --> 01:00:33.400
ومذهب الجمهور ما هو جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة وليس عن وقت الحاجة. ويضربون لهذا امثلة كثيرة ووقوعها بين واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

178
01:00:33.500 --> 01:00:50.000
عام مخصوص تأخر في مثل من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. هذا في غزوة حنين كما يقول المفسرون اعلموا انما غنمتم فين في بدر وبين بدر وحنين مسافة

179
01:00:50.150 --> 01:01:05.650
هذا في الثانية وهذا في الثامنة من الهجرة فست سنوات وهذا عموم انما غنمتم استثني من مال الغنيمة الذي يقسم سلبوا القاتل فيصبح خارجا عن القسمة ويمتلكه من غير تخميس

180
01:01:06.300 --> 01:01:25.750
هذا بيان وتأخر صحيح ليس مجملا بيان عام واتفقنا عليه انه البيان هنا اعم بيان مجمل تخصيص عام تقييد مطلق طالما وجدنا مثالا يصح ان نستدل به وله امثلة كثيرة في النصوص الشرعية اذا وجدت نصا عاما تأخر مخصصه

181
01:01:25.850 --> 01:01:47.050
او استثني منه لاحقا شيء ما كل ذلك مثال لتأخير البيان كما قلنا لكنه لن يتأخر عن وقت الحاجة الى فعل العباد او تكليفهم بالعمل. نعم وعلى المنع المختار انه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ الى الحاجة

182
01:01:47.450 --> 01:02:19.450
وعلى المنع اي منع لا هذا ليس منعا المنع الاول ما هو تأخير البيان عن وقت الفعل هذا ممتنع طيب اذا ماذا سيقابله لا لا تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

183
01:02:19.750 --> 01:02:41.450
اذا يجب ان يقدم البيان عند حاجة المكلف. يقول على هذا المختار انه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ الى الحاجة. يعني يأتيه الوحي فيبقيه عنده الى حاجة العباد فيبينه

184
01:02:41.850 --> 01:03:02.000
هذه المسافة بين بلوغ الوحي له وتبليغه للامة هو تأخير فهل يجوز له عليه الصلاة والسلام تأخير ذلك بين قوسين يعني عمليا في مسائل التكليف هذه لسنا بحاجة اليها. يعني لن نقول يجوز له عليه الصلاة والسلام ان يفعل او لا يجوز. لكن تعرف لماذا يستخدمونها؟ يفهم

185
01:03:02.000 --> 01:03:22.000
امون بها بعض النصوص يعني هل نجد مثالا يصلح ان نقول انه عليه الصلاة والسلام قد اتاه الوحي لكنه ما بلغه الا عندما العباد يقول عقلا طالما اتفقنا على انه لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز له الى الوقت اذا

186
01:03:22.000 --> 01:03:43.750
يمكن ان يحصل هذا له مثال اوليس له مثال هذا ليس محل كلامهم الان انما البيان في مسألة الجواز وعدم الجواز وهو كما قلت لك يعني حتى ان البعض الاصول اذا ذكر هذه المسألة يقول الا القرآن فانه مهما بلغه شيء من الوحي فانه يبلغه للامة من فوره عليه الصلاة والسلام

187
01:03:43.750 --> 01:04:07.550
دون تأخير نعم  وعلى المنع المختار انه يجوز للرسول وعلى المنع المختار كذا وعلى المنع المختار انه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ الى الحاجة وانه يجوز الا يعلم الموجود بالمخصص ولا بانه مخصص

188
01:04:07.800 --> 01:04:32.250
وانه يجوز الا يعلم الموجود شو الموجود المكلف بالمخصص ولا بانه مخصص يعني معنى العبارة بطريقة اسهل هل يجوز ان يخفى على المكلف بيان بعض العموم انه مخصص الجواب نعم

189
01:04:32.550 --> 01:04:52.050
وحصل هذا يعني اما خفي على فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تخصيص ما يتركه الانبياء من قسمة الميراث والاية في النساء يوصيكم الله في اولادكم وغاب عنها نحن معاشر الانبياء لا نورث

190
01:04:52.350 --> 01:05:06.150
ثم بلغت بعدما سألت رضي الله عنها اذا يجوز الا يعلم الموجود بالمخصص او يعلم لكن لا يعلم بانه مخصص غاب عن عمر رضي الله عنه الى ان اصبح خليفة

191
01:05:06.450 --> 01:05:26.700
لما اشكل عليه مسألة المجوس وهل يؤخذ منهم الجزية حتى حدثه ابن عوف قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فاخذ الجزية منهم والحديث والاية عامة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. فاذا استثني اهل الكتاب من هذا ما كان عنده شيء فيما يتعلق بالمجوس

192
01:05:26.750 --> 01:05:44.650
فغاب عن علمه وهذا امثلته كثيرة ولهذا قال والاصح انه يجوز الا يعلم الموجود بالمخصص ولا بانه مخصص ها هنا انتهت وتمت معنا مسائل البيان والاجمال. اختمها بفائدتين الفائدة الاولى

193
01:05:46.450 --> 01:06:06.050
على قاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وما تقدم في درسنا السابق من حمل المطلق على المقيد تتركب منهما مسألة لطيفة تذكر في مسائل الحج وهو ما يلبس المحرم وما لا يلبس

194
01:06:06.200 --> 01:06:24.000
وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر لبس الخف للمحرم قال وان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وجاء في حديث ابن عمر قال وليقطعهما اسفل من الكعبين

195
01:06:24.600 --> 01:06:48.400
وجاء في حديث ابن عباس من غير هذا القيد قال وان لم يجد النعلين فليلبس الخفين تقرير درسنا الماضي هذان حديثان اتحدا سببا وحكما وتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم فباتفاق يحمل المطلق على المقيد فتقول لا يجوز للمحرم اذا ما وجد

196
01:06:48.400 --> 01:07:03.300
النعال ان يلبس الخف الا بقطعه. اسفل من الكعب لان الجواز وان ذكر مطلقا في نص مقيدا في اخر فيحمل المطلق على المقيد لكن ذكر بعض الحنابلة ان هذه الصورة

197
01:07:03.350 --> 01:07:18.150
لا يحمل فيها المطلق على المقيد بل هو اشبه بالنسخ يقول الحديث الذي جاء فيه القيد كان في المدينة او لما سئل في الميقات ماذا يلبس المحرم؟ فاجاب عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عباس كان يوم عرفة

198
01:07:18.400 --> 01:07:37.400
وسئل عليه الصلاة والسلام عن ماذا يلبس المحرم؟ فاجاب بانه يلبس الخفين ولم يقيد بالقطع اسفل من الكعبين السائلة الان في عرفة والكلام على ما يلبس والموقف ركن الحج. فهل تظن انه ترك بيان هذا القيد احالة للسائل على ما

199
01:07:37.400 --> 01:07:52.900
قدم ذكره في ذو الحليفة او في المدينة ابدا هذا وقت حاجة طبق القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اذا لم يكن عليه الصلاة والسلام ليخفي على السائل مسألة يحتاجها في عبادته

200
01:07:53.150 --> 01:08:15.450
الا وهو يرى ان ما يقال له في الجواب كاف تماما فاعتبروا هذا الحديث بيانا كاملا ولا يحتاج الى زيادة عليه. واعتبروا المقيد قبله في النص السابق منسوخا فلهذا يصححون لبس الخف مطلقا وان لم يقطعه اسفل من الكعب طالما لبسه محتاجا اليه ليس له نعال

201
01:08:16.250 --> 01:08:33.750
وعلى هذا ايضا ينزلون بعض النصوص ولا يحملونها على مقيدات اخر. سئل عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى او اوتر بواحدة

202
01:08:33.850 --> 01:08:53.550
ولم يقيد له بعدد مع دوام فعله عليه الصلاة والسلام. والشأن ان السائل قد لا يكون ممن عرف شأنه وعهده عليه الصلاة والسلام بالصلاة فلم يحل على تفصيل ولا تستطيع ان تقيد هذا النص وسياقه يدل على سؤال سائل

203
01:08:53.800 --> 01:09:12.950
والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على تقول هذا الجواز المطلق ها هنا مثنى مثنى مقيد بعدد الا يتجاوز احدى عشرة ركعة فهو فائدة في تطبيق مثل هذه القواعد في فهم النصوص ذات السياق زمانا ومكانا وحالا التي تجعلك

204
01:09:12.950 --> 01:09:31.500
لا تقوى على ربط هذا النص بنص اخر تقيد دلالته به. وهذا من الفقه ان تفهم سياق النص والمسألة والحال الذي فيه الحكم لتستنبط منه استنباطا لا يجعلك تبعد به عن مقتضاه. الفائدة الثانية ذكرها بعض الاصوليين

205
01:09:31.950 --> 01:09:49.500
منقولة عن الاستاذة ابي اسحاق ابي اسحاق الاسفرايني يقول رحمه الله مسألة لفظية يقول تأخير البيان عن وقت الحاجة يقول هذه العبارة مزيفة يقصد انه العنونة لهذه المسألة بهذا اللفظ ما يصلح

206
01:09:49.800 --> 01:10:20.750
تأمل يقول هذه العبارة مزيفة وهي لائقة بمذهب المعتزلة دون مذهبنا لان عندهم المؤمنون بحاجة الى التكاليف نحو العبادات لينالوا بها الدرجات ويستحقوا بها الجنة على سبيل المعاوضة وعندنا الباري سبحانه ينزل المؤمنين الجنة فضلا ويدخل الكافرين النار

207
01:10:20.900 --> 01:10:39.950
عدل فالعبارة الصحيحة ان نقول تأخير البيان عن وقت وما يريد ان يعبر بالحاجة يقول ليست حاجة عند العباد لان المعتزلة عندهم التحسين والتقبيح العقلي والايجاب على الله جل جلاله. هو يريد ان يتحاشى هذا الاسلوب. يقول

208
01:10:39.950 --> 01:10:55.800
عبارة الصحيحة ان نقول تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب او تأخير البيان الى وقت الوجوب او وقت وجوب الفعل ويريد ان يتحاشى لفظ الحاجة

209
01:10:55.950 --> 01:11:15.950
تم بهذا الحديث عن البيان والاجمال ما فيه من مسائل وفوائد هذا منتهى درسنا هذا العام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين للهجرة نستأنف بعون الله من بداية مسائل النسخ مع مطلع العام الهجري الجديد ان احيانا الله بعد انقضاء موسم الحج في عام الف واربعمئة وثمان وثلاثين للهجرة

210
01:11:15.950 --> 01:11:35.950
الهجرة اسأل الله عز وجل ان يختم لنا ولكم بخير ويجعل عواقب امورنا الى خير وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا هنا اليه والا يجعل هذا المجلس اخر العهد بمجالس العلم في بيته الحرام. وان يديم علينا وعليكم فضله وكرمه واحسانه ومنته

211
01:11:35.950 --> 01:11:38.733
والله اعلم وصلى الله وسلم