﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الخامس والاربعون بفضل الله تعالى وتوفيقه. في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى. ومجلس اليوم ثم مجلسان بعده ان شاء الله سيكون محلا لدراسة مسالك العلة. ولك ان تربط ما سبق بما سيلحق فان الحديث منذ ابتدأنا في الكتاب الرابع

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
في القياس بعد تعريفه واهم مسائله كان شروعا في الحديث عن اركان العلة. وفرغنا في ليلة الاسبوع الماضي بحمد الله بالرابع الاركان وهو اهمها وهو ركن العلة. وقد تقدم معك ان العلة هي اكد اركان القياس وهي

5
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
محوره الاهم وركنه الاكبر والقياس انما يدور على العلة. الحديث عند الاصوليين في العلة يتركز في نقاط بعد تعريفها وذكر انواعها ومسائلها وما يصلح ان يكون علة وما لا يصلح يبقى مربط الفرس

6
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
عند الاصوليين في كيفية الوقوف على العلة. تحديد العلة في الحكم. لانه لا قياس الا بعلة والعلة هي الجسر الذي يربط بين الاصل والفرع. فعندك فرع تريد اثبات حكم شرعي له. وباذائه اصل

7
00:02:00.500 --> 00:02:20.500
ثبت فيه الحكم شرعا بنص او باجماع او بدليل اخر. وانت تريد ان تنقل هذا الحكم وتعديه من الاصل الى الفرع لم يتعدى الحكم من هنا الى هناك الا على جسر العلة. فما لم يبنى هذا الجسر بشكل صحيح فسد القياس. والقياس

8
00:02:20.500 --> 00:02:40.500
يقوم على العلة فاذا عادت مسائل القياس وقضاياه كثير من محل الخلاف فيه الى هذا الجانب تحديدا كيف يمكن ان نحدد العلة؟ وهو ما يسمونه بمسالك العلة او طرق اثبات العلة

9
00:02:40.500 --> 00:03:00.500
لانك اذا عرفت اثبات العلة خلاص تم لك القياس وقد وجدت اصلا وفرعا فانت تنقل الحكم من الاصل الى الفرع الحديث عن مسالك العلة ينقسم الى مراتب ودرجات. ويمكن ان تقول في الجملة العلل التي

10
00:03:00.500 --> 00:03:30.500
ترتبط بها احكام الشريعة نوعان. علل علل جاءت الشريعة بالنص عليها. او ان قضى الاجماع عليها فهذه علل يقل الخلاف حولها. بل يوشك الا يكون فيها خلاف. ويسمى العلل المنصوصة ويدخل فيها المجمع باعتبارها مما اتفقوا عليها وباعتبار ان الاجماع لابد له من مستند. القسم الثاني

11
00:03:30.500 --> 00:03:50.500
من العلل وهو المرتبة الثانية هو العلل المستنبطة التي تستخرج اجتهادا. من قبل الاصول والفقيه والناظر في الاحكام الكلام هنا يبسط لك كل الطرق التي توصلك الى العلة. وستمر بك ان

12
00:03:50.500 --> 00:04:10.500
الاجماع مسلك ان النص الصريح مسلك وان النص الظاهر مسلك والكلام ليس في هذا ايضا ليست الصعوبة هنا الصعوبة هي في استنباط العلل الاجتهاد في تحديدها. عندما لا يأتي النص بذكر العلة. ولا يصرح بها. لكن

13
00:04:10.500 --> 00:04:30.500
نظر الفقيه وفقه العالم واستنباطه في محاولة الوقوف على العلة. هناك ستمر بك جملة من الادوات يستخدمها الفقيه والاصولي لاستنباط العلة من الحكم. فيقول لك من مسالك اثبات العلة من خلال الاحكام والنظر في

14
00:04:30.500 --> 00:04:50.500
ادلة المناسبة مثلا والصبر والتقسيم والدوران وتنقيح المناط والطرد والعكس والشبه هذه كلها ستأتينا في هذا الفصل. اليوم سنأخذ ان شاء الله تعالى في هذا المجلس اربعا من مسالك العلة. سنأخذ الاجماع ونأخذ النص الصريح

15
00:04:50.500 --> 00:05:10.500
والنص الظاهر وسنأخذ الصبر والتقسيم ثم نرجئ باقي انواع المسالخ التي تثبت بها العلل في اللقائين المقبلين ان شاء الله تعالى. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم

16
00:05:10.500 --> 00:05:40.500
واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الامام السكي رحمه الله تعالى مسالك العلة الاول الاجماع. نعم. واكتفى المصنف بهذا وفعلا لا يحتاج فيه الى مزيد. عندما يقع اجماع العلماء على ان هذا الوصف علة لهذا الحكم. فقد انعقد الاجماع على تعليل الحكم بهذه العلة

17
00:05:40.500 --> 00:06:10.500
قد يكون ثابتا بالنص وقد لا يكون. ولذلك امثلة متعددة اجمع مثلا على ان سبب تقديم الاخ الشقيق في الميراث على الاخ لاب مع كونهما يشتركان في وصفهما عصبة لكن يقدم الاخ لابوين الشقيق على الاخ لاب والعلة في ذلك ما هي؟ انه اقوى في النسب

18
00:06:10.500 --> 00:06:30.500
ويقولون في ذلك امتزاج النسبين. فهذا اقوى فهذا اجماع منهم على ان هذا هو علة تقديم الاخ ابوين هذه علة اجمعوا عليها. فاذا قيل لماذا قدم الاخ الشقيق؟ على الاخ لاب؟ فقيل لقوة النسب وامتزاج النسب

19
00:06:30.500 --> 00:06:50.500
اجمع كذلك على ان الولاية على الصغيرة في النكاح معللة بالصغر. هذا ايضا محل اجماع ليس لسبب اخر وهذي امثلتها تحدد لك احد مسالك الاجماع واحد مسالك العلة وهو الاجماع. نعم

20
00:06:50.500 --> 00:07:20.500
الثاني النص الصريح. مثل العلة كذا. فلسبب فمن فنحن كي واذا طيب الثاني من مسالك العلة النص. لاحظ معي اخر نص عن الاجماع فلم؟ ها؟ نعم. لان الاجماع قاطع. او

21
00:07:20.500 --> 00:07:40.500
يمكن ان تقول لان الاجماع نص وزيادة. نص واتفاق قد يكون النص حاضرا اي مستند الاجماع وقد لا يكون بين يديك لكن اتفقوا على انه لا اجماع الا عن مستند. وبعض الاصولين احتراما للنص يقدمه في الترتيب. ولا يذكر الاجماع قبل

22
00:07:40.500 --> 00:08:00.500
له كما صنع الرازي البيظاوي عدد من الاصوليين والمسألة في هذه يسيرة. المصنفون قدم الاجماع قال الثاني النص يقصد بالنص ايها الاخوة الكرام ان العلة ها هنا تجدها في الدليل في النص الذي جاء به الحكم الشرعي

23
00:08:00.500 --> 00:08:20.500
باختصار اما في الاية او في الحديث هذا المقصود بالنص وليس المقصود بالنص هنا مرتبة النص في الدلالات التي هي بمعنى القاطع الذي لا يحتمل معنى اخر لا النص هنا يراد به لفظ الدليل الاية او الحديث. هذا العلة في هذا النوع في هذا المسلك عندما يرد بها النص

24
00:08:20.500 --> 00:08:40.500
او تأتي العلة موجودة داخل النص تكون على نوعين. النوع الاول ان يكون النص صريحا في التعليل في ذكر وابرازها. النوع الثاني الا يكون كذلك اقل درجة. يكون فيه اشارة يكون ظاهرا وليس برتبة الاول

25
00:08:40.500 --> 00:09:00.500
لصراحته ولكل مثال قال النص الصريح مثل العلة كذا. لو افترضنا ان اية او حديثا جاء في بلفظه العلة كذا مع ان هذا المثال يعز ولا تجدوا له يعني لا في اية ولا في حديث لكن اظرب لك المثال الباقيات لها امثلة فلسبب

26
00:09:00.500 --> 00:09:20.500
من اجل كي واذن. ولكل من هذه امثلة يقول الله جل وعلا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بنفس الى اخر الاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انما جعل الاستئذان من اجل البصر. هذا صريح في

27
00:09:20.500 --> 00:09:40.500
تعليم الاستئذان يعني عن البيوت قبل الدخول من اجل البصر يعني من اجل صون البصر الا يقع على عورات اهل البيت. فيستأذن قبل الدخول انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فاذا قيل لك ما علة مشروعية الاستئذان في الاسلام؟ هنا لا تحتاج ان تجتهد

28
00:09:40.500 --> 00:10:00.500
النص صريح قال من اجل البصر مثله ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي اخرج مسلم انما نهيتكم عن لحوم الاضاحي لاجل الدافة. جاء النهي في سنة من السنوات عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث اكثر من ثلاثة

29
00:10:00.500 --> 00:10:20.500
ايام وكان يجب ان لا يبقي احد من لحم اضحيته اكثر من ثلاثة ايام ويجب ان يتصرف في الباقي ويتصدق به. ثم قال عليه الصلاة والسلام انما نهيتكم عن لحوم الاضاحي لاجل الدابة فكلوا وتصدقوا وادخروا. فاباح لهم الادخار بعد

30
00:10:20.500 --> 00:10:40.500
النهي السابق لما قال انما نهيتكم لاجل الدافة. وقصد بذلك عليه الصلاة والسلام قوما قدموا المدينة على فقر وحاجة وقلة ايام التشريق في سنة ما. فحث اهل المدينة على التصدق بالا يبقي احد في يديه من اللحم

31
00:10:40.500 --> 00:11:00.500
اكثر ما يستعمله لثلاثة ايام وعليه ان يتصدق بتاجر تغطية حاجة هؤلاء القادمين. هذا الان تصريح صرح بعلة النهي انما نهيتكم لاجل الدافة. منه ايضا قوله تعالى في اية الفيء ما افاء الله على رسوله من اهل القرى

32
00:11:00.500 --> 00:11:20.500
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم بالا يكون باحتكار للمال في يد طبقة في المجتمع كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم هذا تصريح بالتعليل في الحكم جاء الحكم وبهذا

33
00:11:20.500 --> 00:11:40.500
التقسيم في مال الفيء لتحقيق هذا الغرض وهذه العلة. يقول سبحانه وتعالى ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فتجد انك واذا ولاجلي قال الله تعالى في ام موسى واوحينا الى ام موسى

34
00:11:40.500 --> 00:12:00.500
ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني الى ان قال كي تقر عينها ولا تحزن. هذا كي هذا للتعليم. وستجد امثلة كثيرة اذا اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. لما ذكر ابي ابن كعب صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس

35
00:12:00.500 --> 00:12:20.500
دعائه باكمله لما قال كم اجعل لك من صلاتي؟ قلت الربع. قال ان زدت فهو خير. قال فالثلث؟ نصف الثلثان؟ الى ان قال لن اجعل لك صلاتي كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فابان ان علة تحقق

36
00:12:20.500 --> 00:12:40.500
هذا الحكم هو كونه يجعل صلاته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. فصار تحصيل هذا المطلب معللا بذلك الحكم وستجد امثلة اذا هذا من النوع الاول النص الصريح كما قال المصنف. التصريح بالعلة باحد هذه الاساليب. العلة كذا

37
00:12:40.500 --> 00:13:00.500
من اجل كي اذا جعل هذه كلها في فئة الصريح في التعليم. البيضاوي رحمه الله يسمي هذا النوع القاطع النص القاطع الصريح والقاطع متقاربان في الدلالة وجعل في هذه الالفاظ كي ولاجلي ومن اجلي. نعم

38
00:13:00.500 --> 00:13:30.500
والظاهر كالام ظاهرة فمقدرة نحو ان كان كذا فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه فغيره. ومنه ان واذ وما مضى في الحروف. نعم. هذه الرتبة الثانية من النص ليس صريحا بل ظاهرا. ايش يقصد بالظاهر

39
00:13:30.500 --> 00:13:50.500
انه ظاهر في افادة التعليل مع احتمال غيره من المعاني فهو اقل درجة من اول وذكر ها هنا امثلة. بعض الاصوليين قد ينازع في مثل هذه الانواع فبعضهم يجعلها صريحة وبعضهم يجعلها ظاهرة

40
00:13:50.500 --> 00:14:10.500
في النهاية كلهم يجعلها في حقل المسلك هذا وهو النص. سواء سميته صريحا او ظاهرا قاطعا او ظاهرا الى اخره. قال كلام اي لام يقصد؟ لام التعليل. لام تعليل واسمها لام تعليل. فلما لم

41
00:14:10.500 --> 00:14:30.500
اجعلوها في النص الصريح لماذا جعلوها ظاهرة؟ قالوا لان اللام تحتمل معاني اخر. وقد ينازع في بعض الامثلة في افادتها وفعلا وقع مثال اقم الصلاة لدلوك الشمس. بعض الاصوليين يضرب بها مثالا للام التعليل. والصحيح انها للتوقيت وليست

42
00:14:30.500 --> 00:14:50.500
التعليم يعني اقم الصلاة اذا حان دلوك الشمس للوقت الذي يكون فيه دلوك الشمس وهذا وارد اذا صارت ناموا التعليل لان اللامة تحتمل معاني اخر لم تكن في رتبة الصريح النص الذي يأتي في التعليم. قال كلاما

43
00:14:50.500 --> 00:15:10.500
طاهرة فمقدرة. ان كانت اللام للتعليل ظاهرة. ولهذا امثلة كثيرة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم ليذوق وبال امره في كفارة

44
00:15:10.500 --> 00:15:30.500
الصيد ومثل هذا ايضا كثير في في كتاب الله الكريم. كتاب انزلناه لتخرج الناس. وهذا ذكر انزلناه مبارك ليدبروا اياته فاللام للتعليل كثيرا. هذه اللام ظاهرة وقد تكون مقدرة. قال مثل ان كان كذا. قال

45
00:15:30.500 --> 00:15:50.500
الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك ان كان ذا مال يعني لاجل ان كان ذا مال. فاللام للتعليل هنا مقدرة في السياق. هي كذلك تفيد

46
00:15:50.500 --> 00:16:10.500
فليست صيغة التعليل هنا ان كان بل الصيغة لام التعليل المقدرة في مثل هذا التركيب. فاذا للتعليل ظاهرة وليست صريحة. وان كانت ظاهرة في السياق فهي اولى من المقدرة. ولهذا رتبها

47
00:16:10.500 --> 00:16:30.500
قال والظاهر كاللام ظاهرة فمقدرة. فالمقدرة ادنى من اللام الظاهرة نحو ان كان كذا. قال فالباء الباء يعني درجة اقل من اللام للتعليل. لان اللام بصراحتها في التعليل ان افادته سميت بلام التعليل

48
00:16:30.500 --> 00:16:50.500
ورودها للتعليل اقل من اللام فبما رحمة من الله لنت لهم. اي بسبب رحمة من الله ان لهم عليه الصلاة والسلام فالباء ها هنا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يعني بسبب ظلم

49
00:16:50.500 --> 00:17:15.950
من الذين هادوا فالباء هنا افادت التعليم. قال فالفاء اذا اللام يليها الباء يليها الفاء ثم الفاء كما قال في كلام الشارع في او الفقيه فغيره. المقصود بالفاء عندما تربط الفاء في الجملة بين حكم ووصف

50
00:17:15.950 --> 00:17:45.950
لمناسبة بينهما والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اين الحكم دخلت الفاء على الحكم والوصف قبلها والسارق والسارقة. الفاه هنا لاحظ معي ما احد من اهل اللغة ولا الاصول يقول الفالت تعليم لكن عندهم قاعدة تقول عندما يرتبط الحكم في سياق واحد بوصف ويكون الرابط

51
00:17:45.950 --> 00:18:05.150
الفاء يدل على مناسبة بين الوصف وبين الحكم. لا معنى لهذه المناسبة الا ان الوصفة هذا يصلح لهذا الحكم علة. اذا لو سألتك ما الوصف المناسب للحكم هنا بقطع اليد

52
00:18:05.400 --> 00:18:25.400
السرقة من اين اتيت بها؟ من النص النص هنا ما قال السرقة سبب لقطع الحكم او ما قال فاقطعوا من اجل السرقة. اذا هو اسلوب اخر اسلوب اخر في بيان العلة. جاء في النص لكن كما ترى ليس باحد ادوات التعليل الصريحة والسارق والسارقة فاقطعوا

53
00:18:25.400 --> 00:18:49.950
هنا قال الفاء في كلام الشارع. الدرجة الثانية ان تكون في كلام الراوي. يقول الصحابي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد زنا ماعز فرجم الا ان هذا ليس لفظا شرعيا. هذا لفظ الراوي. والراوي ماذا فعل؟ ايظا ربط بين الحكم والوصف بالفاء

54
00:18:49.950 --> 00:19:17.400
لماذا جعل كلام الراوي اقل من كلام الشارع لانه ليس معصوما وهو يذكر ما قد يراه علة فليس في قوة النص. قال فالراوي الفقيه فغير الفقيه يعني الراوي غير الفقيه اقل درجة لان المسألة متوقفة على دعوى مناسبة وصف لحكم. فلما يكون هذا على

55
00:19:17.400 --> 00:19:37.400
تاني راو فقيه اقوى من غيره. اذا فهمت هذا جملة فافهم ان الصور هنا متعددة داخل هذا النوع. قال رحمه الله فالفاء في كلام الشارع وقلت لك الفاء في كلام الشارع تأتي تربط بين وصف وحكم فاما ان تكون الفاء في الحكم مثل

56
00:19:37.400 --> 00:19:57.400
والسارقة فاقطعوا فاقطعوا دخلت الفاء على الحكم والوصف جاء قبله احيانا العكس. قال عليه الصلاة في المحرم الذي وقصته ناقته قال لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. اين الحكم

57
00:19:57.400 --> 00:20:15.300
لا تخمروا لا تغسلوه ولا تكفنوه ولا تخمروا رأسه. هذا الحكم اين الوصف؟ فانه يبعث يوم القيامة. الفاء دخل على الوصف او على الحكم اذا لا فرق اين ان يأتي الوصف اولا ثم الحكم بعده بالفاء او العكس

58
00:20:15.550 --> 00:20:37.750
وان قال الرازي ان احدى الصورتين اقوى من الاخرى في التعليم. فاي الصورتين تراه يقصد؟ اذا تقدم الوصف على الحكم او العكس ايهما الكلام للآمد وليس الرازي؟ عفوا الرازي يقول لا

59
00:20:37.750 --> 00:20:57.750
اشك ان الوارد في كلام الشارع اقوى من الوارد في كلام الراوي هذي فرغنا منها. ثم قال ويشبه ان يكون تقديم العلة على الحكم اقوى. اقوى بالاشعار بالعلة من الثاني كأنه يقول اذا جاءت العلة

60
00:20:57.750 --> 00:21:17.750
والسارق والسارقة فاقطعوا. يقول هذا اقوى في افادة التعليل من العكس. وهي يعني حتى هو لم يجزم قال يشبه ثم ذكر امرا تعقبه عليه غيره وافاد ان هذا ليس معولا عليه في التقديم لكنها للفائدة. اذا هذه صورتان

61
00:21:17.750 --> 00:21:42.550
والامد والبيضاء يا اخوة جعلوا هذا النوع استخدام الفاء في افادة العلة اذا جاءت في النص من قسم سيأتي بعد قليل وهو الايماء ولم يعتبروها من النص الصريح هنا ولا الظاهر والمصنف وابن الحاجب جعلوه من باب الصريح في النص. اريد ان اقول

62
00:21:42.550 --> 00:22:02.550
يتفقون على ان هذه مسالك تثبت به العلة. قد يختلفون في التصنيف والتوزيع. هذا يجعلها هنا وذاك يجعلها هناك. فلا يكون هذا مسار اشكال عند احدكم اذا وجدها في كتب اخرى على خلاف هذا التقسيم طالما اتفقوا على ان هذه الصورة مسلك من مسالك

63
00:22:02.550 --> 00:22:22.550
اثبات العلة الامل رحمه الله ايضا في بعض كلامه جعل التعليل الوارد في كلام الله جل وعلا يعني في ايات اقوى من الوارد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يوافقه غيره على الترتيب هذا لان الشارع

64
00:22:22.550 --> 00:22:42.550
كلامه في الكتاب او في السنة يحمل على مأخذ واحد. ثم قال رحمه الله في الراوي الفقيه في الراوي غير الفقيه طيب الراوي الفقيه ظربنا له مثالا سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد زنا ماعز فرجم آآ قال فاتيته بخرقة

65
00:22:42.550 --> 00:23:02.550
فلم يردها او قال فاتيته بماء فمسح على خفيه. كلها هنا المستخدم للفاء هو الراوي. يقول لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ وقد لبس الخف لم ينزعه. قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا الاسلوب هو

66
00:23:02.550 --> 00:23:22.550
من كلام الراوي يجعلونه ايضا مفيدا للتعليل لان الراوي ما فهم الا ذلك. ورتب الحكم على الوصف بالفاء. لكن الملاحظ في الامثلة ان كلما يذكر في كلام الراوي هو من دخول الفاء على الحكم. يعني ان يأتي الوصف ثم الحكم بعده بالفاء والعكس لا يغفر له

67
00:23:22.550 --> 00:23:42.550
بمثال ان يأتي الحكم اولا ثم الوصف مرتبا بالفاء يعز له مثال في كلام الرواة. يبقى ان التفريق بين الراوي الفقيه وغير الفقيه لا يوافق عليه ابن الحاجب رحمه الله فيقول لا فرق بين الراوي الفقيه وغير الفقيه في مسألة

68
00:23:42.550 --> 00:24:02.550
في اللفظ اذا وردت الفاء. قال اخيرا ومنه ان واذ. يعني ايظا من النص غير الصريح ان واذ قال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك. ان تذرهم يضلوا. فلن يقع منهم

69
00:24:02.550 --> 00:24:22.550
واظلال العباد الا بالتحقق ما قبل. انتظرهم. هذا مثال ايضا للتعليل غير الصريح لكنه يأتي في السياق. وايضا مثل اذ واذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. ثم قالوا وما مضى في الحروف. في باب معاني الحروف الذي تقدم

70
00:24:22.550 --> 00:24:52.550
هناك في اللغات ذكر جملة من الحروف ومعانيها لعلك ترجع فتجد بعض الحروف هناك يفيد التعليم يصلح استخدامه كذلك انما الابرز منها والامثل. نعم. الثالث الايمان. الثالث من ماذا من مسالك العلة الاول الاجماع والثاني النص صريحا وظاهرا. الثالث الايماء. نعم

71
00:24:52.550 --> 00:25:22.550
وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل او المستنبط بحكم ولو مستنبطة. لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا كحكمه كان بعيدا. طيب هذا مسلك ثالث من مسالك التعليم حتى يتضح لك قبل قليل فرغنا من النص صريحا وظاهرا. الصريح تأتي اداة من ادوات التعليل

72
00:25:22.550 --> 00:25:42.550
لاجل من اجل كي اذا الاقل منه درجة الظاهر لام التعليل الباء الفاء الى اخره ان النوع هذا ايضا يؤتى به من النص لكنه ليس فيه صراحة التعليل بشيء من اساليب التعليم

73
00:25:42.550 --> 00:26:12.550
في اللغة ولا بشيء مما يظهر رجحان التعليل فيه. لكنه اسلوب استنباطي. يقال فيه الايماء والمقصود بالايماء ان اشارة وايماء يقع في الاسلوب يشير الى التعليل اذا هنا يحتاج الفقيه الى دقة اكثر وحذق اكثر وتركيز اكبر حتى يقف على صورة التعليم. عرفه

74
00:26:12.550 --> 00:26:42.550
قال اقتران الوصف الملفوظ او المستنبط بحكم لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيد اختصر التعريف تقول اقتران الوصف بحكم لو لم يكن فائدته التعليل كان بعيدا بعبارة بعيدة عن حدود التعاريف. ان يأتي في النص حكم ومعه وصف. لا فائدة من ذكر الوصف

75
00:26:42.550 --> 00:27:02.550
هنا في سياق الحكم الا ان يكون علة. لو حاولت ان تستبعد هذا المعنى سيكون ذكر الوصف هنا لاغيا لا فائدة منه لو لم يكن هذا الوصف للتعليل كان لغوا في الكلام والشريعة منزه عن ذلك. اضرب لك مثالا ثم سنعود الى انواعه واقسامه

76
00:27:02.550 --> 00:27:22.550
سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤل الهرة. قال انها ليست بنجس. الحكم هنا كافي او غير كافي. طيب ثم يقول عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم والطوافات. الان اعطني فائدة لهذه الجملة. السائل سأل عن حكم

77
00:27:22.550 --> 00:27:42.550
طاهر او نجس؟ قال انها ليست بنجس. فهم المقصود وعرف ان الحكم هي الطهارة. انت انت الان ولست صحابيا ولست انت السائل يسأل عليه الصلاة والسلام عن سؤل الهرة فيقول انها ليست بنجس. ثم يقول انها من الطوافين عليكم والطوافات. ماذا تفهم

78
00:27:42.550 --> 00:27:58.700
من هذه الجملة الثانية شف ما في اي اداة من ادوات التعليل لا لام تعليل ولا فاء ولا باء ولا اذن ولا كي ما في ولا شيء قال ان اليست بنجس؟ انها من الطوافين. لو قال لانها انتهينا ما في اشكال

79
00:27:58.850 --> 00:28:18.850
لو قال من اجلي انتهينا ما في شيء جملة مستقلة عن جملة اخرى تماما. هذا مثال للايماء. ان يقترن الحكم هنا بوصف ما لو لم يكن للتعليل ما كان له فائدة. فلا فائدة لهذه الجملة الا ان تكون علة للحكم. فيكون

80
00:28:18.850 --> 00:28:38.850
كونوا اذا الحكم بطهارتها معللا بكثرة غشيانها لاهل البيت ودورانها عليهم واحتكاكها بهم الياتهم وطعامهم وشرابهم فليتيسير والتخفيف في الشريعة ورفع الحرج جعل سؤرها طاهرا. هذا مثال ستأتيك الان الصور

81
00:28:38.850 --> 00:28:58.850
هذا لما اريد فقط ان تفهم ما المقصود بالايماء. اذا هي جملة في النص او من خارج النص. لا هي في النص. لماذا ما جعلت في النص لانه ليس فيها شيء يشعر بالتعرير لا صراحة ولا ظاهرا فهي رتبة اقل والمعول

82
00:28:58.850 --> 00:29:18.850
فيها على على فهم ونوع من التأمل وربط الجمل بعضها ببعض. وقد ابدع الفقهاء رحمة الله عليهم وائمة السلف من صحابة وتابعين ومن بعدهم في استنباط العلل من خلال ايماء النصوص اليها. وفي ذلك لطائف

83
00:29:18.850 --> 00:29:38.850
عدة وتنبيك عن ان القوم كانوا يعظمون نصوص الشريعة. فاذا وقفوا امامها استنفذوا الجهد والعقل والفكر للوقوف على علل هذه الاحكام. مع انها ليست صريحة وليست بادوات يغلب على الاستعمال العرب التعليل بها واستخدامها للاشارة الى

84
00:29:38.850 --> 00:29:58.850
احكام. قال رحمه الله الايماء وهو اقتران الوصف الملفوظ. اذا الوصف جاء في النص ملفوظا. قيل او المستنبط هذي بين اعتراضية دعها عندك الان جانبا قليلا. اقتران الوصف الملفوظ بحكم لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا

85
00:29:58.850 --> 00:30:18.850
هنا ثلاثة مواضع في التعريف ساقف عليها يشير مصنفيها الى خلافات. قال رحمه الله لو لم يكن عفوا اقتران النصف الملفوظ قيل او المستنبط يشير الى ضعف قول من قال ان كان الوصف مستنبطا فانه ايضا يصبح ايماءا عفوا

86
00:30:18.850 --> 00:30:38.850
وصف مستنبط بتعرف ايش يعني مستنبط؟ يعني النص ما ذكره. ولا اتى به انما استخرجناه نحن بالاجتهاد. هذا اصلا مسلك مستقل يقابل النص والاجماع فكيف اجعله من قبيل ما ورد به النص ايماء؟ فهو اشار الى ضعفه قال قيل او المستنبط. والصحيح

87
00:30:38.850 --> 00:31:03.800
ان الايماء انما يستفاد من الصفة المنصوصة في اللفظ او الواردة في اللفظ ولهذا قال الوصف الملفوظ. قال اقتران الوصف الملفوظ بحكم ان يكون الوصف مقترنا الحكم قال ولو مستنبطة ايضا يشير الى ان الحكم قد يكون مستنبطا وقد يكون منصوصا. لو لم يكن للتعليل هو

88
00:31:03.800 --> 00:31:26.400
هو هذا الوصف؟ انها من الطوافين عليكم والطوافات. لو لم يكن للتعليل لم يكن بعيدا. ايش يعني كان بعيدا يعني كان لا فائدة منه يبعد ان يكون واردا لغير هذا الغرض. بقي هنا في التعريف لو لم يكن للتعريف

89
00:31:26.400 --> 00:31:46.400
هو او نظيره. بالمثال يتضح لك. جاءت الخثعمية فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريض الحج او مات ولم يحج. افيجزئ ان احج عنه؟ ما قال لها نعم ولا لا؟ قال ارأيتي لو كان على ابيك دين فقضيت

90
00:31:46.400 --> 00:32:06.400
اكان يجزيه؟ قالت نعم. سئل عليه الصلاة والسلام عن دين الله؟ فاجاب بدين الادمي وعلق الحكم بالحكم وافادها لما اجابت بنعم ان هذا ايضا نعم يجزيه الحج فيه. الوصف الان

91
00:32:06.400 --> 00:32:35.000
الملفوظ هنا ليس هو الذي علق بالحكم بل نظيره. لما قالت ادركته فريضة الحج كان يمكن ان تقول ان اجزاء الحج عن الميت كونه حقا ثبت في الذمة لكنه حق لله عز وجل. فما اجاب بحق الله اجاب بحق الادمي. السؤال جملته عليه الصلاة والسلام

92
00:32:35.000 --> 00:32:55.000
كان يمكن للبداية ان اقول لها نعم او لا ويفتيها وينتهي الحوار. لما يعدل فيأتي بنظير للوصف الذي سألت عنه. فتبين ان ان الوصف الذي اشار اليه عليه الصلاة والسلام وعلق الحكم به ليس هو الذي وجهت به السؤال بل نظيره. فاذا سواء كان الوصف الملفوظ

93
00:32:55.000 --> 00:33:15.000
والمناط به الحكم او نظيره كما جاء في هذا الحديث الخثعمي كلاهما يفيد الاتيان به من اجل معنى التعليم. قال لو لم يكن لكان بعيدا ثم بين الان في الجمل الاتية خمس صور للايماء الذي يعلمك به

94
00:33:15.000 --> 00:33:41.850
كيف تعرف ان الحكم قد يرتبط بعلة ايماء في النصوص الشرعية؟ نعم كحكمه بعد سماع وصف كحكمه بعد سماع وصف يعني يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بحكم بعد ان يسمع وصفا جاء الاعرابي فقال يا رسول الله جمعت في رمضان او وقعت اهلي في رمضان ايش قال له في الجواب

95
00:33:41.850 --> 00:34:01.850
عتق رقبة اعتق رقبة هو الحكم. لكنه جاء بعدما سمع وصفا عليه الصلاة والسلام فعلق الحكم به ويقولون الجواب كالمعادي في السؤال كأنه قال له اجامعت فاعتق. فاذا ما علة هذا الحكم الذي ربط

96
00:34:01.850 --> 00:34:27.150
كان مناطا به هو الجماع. في نهار رمضان فاذا هذا مثال وهذا ايماء كما ترى ليس صريحا ولا ظاهرا لكنه ارتباط الجمل بعضها ببعض فلما يأتي السؤال فيه وصف مناسب فيقول عليه الصلاة والسلام معطيا حكما يفيد هذا الايماء الى العلة كحكمه بعد سماع وصف ومثاله ايضا

97
00:34:27.150 --> 00:34:47.150
الحديث الخثعمي لما سألته فاجابها وان عدل بها الى الشبيه والنظير ثم اعطى الحكم هذا ايضا يشير الى المناسبة او الى العلة في الحكم. نعم. وكذكره في الحكم وصفة. لو لم يكن علة

98
00:34:47.150 --> 00:35:09.750
ان لم يفت هذا الصورة الثانية من صور الايماء. يقول عليه الصلاة والسلام لا لا يقضي لا يقظين احد بين اثنين وهو غضبان وهو غضبان. اشارة الى ان الغضب هو السبب المانع هو الوصف المانع. من الحكم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي

99
00:35:09.750 --> 00:35:29.750
هذا مثال ايضا لان هذا النوع من الاوصاف والمعاني الغضب المشوش للفكر هو علة الحكم. لو لم يكن هذا الوصف مفيد اذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا. نفسه ايضا حديث الهرة. يسأل فيقول انها ليست بنجس انها من الطوافين عليم

100
00:35:29.750 --> 00:35:48.800
هذا ايضا مثال وصورة كان الحكم مفيدا بغيرها ليس هنا فائدة لهذه الجملة الا ان تكون مقصودا بها الاشارة الى علة هذا الحكم. اذا هذا مثال وصورة اخرى للايماء. ذكر وصف في الحكم لو لم يكن علة لم يفد. نعم

101
00:35:49.100 --> 00:36:09.750
وكتفريقه بين حكمين. هذه صورة ثالثة من صور الايماء. تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين. ثم هذا التفريق له عدة امثلة. تفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكر احدهما. او التفريق بين الحكمين

102
00:36:09.750 --> 00:36:29.750
بشرط او التفريق بين الحكمين بغاية او التفريق بين الحكمين باستثناء او التفريق بين الحكمين باستدراك. الخلاصة عندما صلى الله عليه وسلم بين حكمين سواء كان التفريق بصفة او بشرط او بغاية او استثناء او استدراك

103
00:36:29.750 --> 00:36:51.500
هذا التفريق يأتي مصحوبا بالصفة او بالشرط او بالغاية او بالاستثناء والاستدراك فيفيد معنى التعليل يقول عليه الصلاة والسلام او يحكي الصحابة انه قسم قسم للفرس سهمين وللراجل سهما في الغنائم

104
00:36:51.700 --> 00:37:16.850
طيب فرق الان بين وصفين يا اخي بدأها ستفهم ان علة اعطاء السهمين هناك ما هي  نعم له ولفرسه لما قال للراجل سهم لما فرق بين حكمين بوصفين سواء ذكر الحكمين والوصفين مقترنين قال او ذكر احدهما مثل ان يقول عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل

105
00:37:17.600 --> 00:37:37.600
ففهمت بمفهوم المخالفة ان غير القاتل يرث. فاذا هو فرق بين نوعين سواء ذكر النوعين للفارس للسهم او ذكر واحدا وفهمت الاخر بخلافه فذكر الوصف او التفريق بين صورتين في الحكم يثبت الحكم لصنف ويثبت

106
00:37:37.600 --> 00:37:57.600
او خلافه لصنف اخر هذا التفريق لما اتى مستندا الى وصف الوصف افاد التعليل ايماءا. هذا مثال للتفريق بين حكمين بصفة قد يكون التفريق بين حكمين بشرط مثل ان يقول عليه الصلاة والسلام في اصناف الربا فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم

107
00:37:57.600 --> 00:38:17.600
اذا اختلفت اذا اختلفت طيب واذا اتحدت سيختلف الشرط. اذا افاد بهذا الشرط تفريق بين صنفين ان الربوية اذا بيعت بجنسها فلابد من فلابد من تجاف تقابل لابد من تماثل وتقابض. اذا اتحدت

108
00:38:17.600 --> 00:38:37.600
واذا اختلفت فلا يشترط الا التقابض. هذا من اين يعني التفريق بين صورتين في الحكم جاء باسلوب الشرط. وانت تفهم ان يفيد مفهوم المخالفة فلما فرق بين حكمين هو ايماء الى العلة ليس صريحا كما قلت هو هو قدر من

109
00:38:37.600 --> 00:38:57.600
ما للعقول في فهم النصوص؟ قد يكون التفريق بين حكمين بغاية. ولا تقربوهن حتى يطهرن. ممنوع حتى تطهرا قال فاذا تطهرن فاتوهن فرق بين حكمين وقد ذكر الحكمين هنا والصورتين ففهمنا ان علة الامتناع هي الحيض

110
00:38:57.600 --> 00:39:17.600
وان علة الاباحة هي الطهر خلاص. تبين ان هنا وصف يومأ فيه الى العلة اشار اليه النص لا بالصريح ولا الظاهر لكن بالايماء وهي صورة من صوره. قد يكون التفريق بين حكمين باسلوب الاستثناء. فنصف ما فرضتم الا ان يعفون

111
00:39:17.600 --> 00:39:41.450
طيب واذا ما عفت  فنصف ما فرضتم الا ان يعفون. فاذا ما عفت فيبقى نصفها مستحقا. قال الا ان يعفون فيعاد المهر باكمله. فاذا ما عفت واصرت على حقها ثبت لها. فرق بين حكمين باسلوب الاستثناء. قال اخيرا بالاستدراك لا يؤاخذكم الله

112
00:39:41.450 --> 00:40:01.450
قوي في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. فرق بين حكمين باسلوب الاستدراك. خلاصة الكلام عندما يفرق النص الشرعي في او في الحديث بين حكمين سواء كان التفريق بالصفة او بالشرط او بالغاية او بالاستثناء او بالاستدراك

113
00:40:01.450 --> 00:40:23.150
كل ذلك كل ذلك يومئ الى العلة فين؟ في الوصف او في الشرط او في الاستدراك او في الاستثناء. العلة ستجدها منصوصة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم فعلة الكفارة هي انعقاد اليمين

114
00:40:23.300 --> 00:40:39.900
حتى يطهرن فاذا تطهرن العلة هي الطهر. او الحيض في عكسه فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا. العلة في الاستحقاق او عدمه العفو او المطالبة. خلاص ويتضح لك وقس على هذا. فيمكن ها هنا ان

115
00:40:39.900 --> 00:41:06.800
على علل اومأت اليها النصوص باحد هذه الاساليب. نعم  وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكر احدهما او بشرط او غاية او استثناء او استدراك وكترتيب الحكم على الوصف. هذه الصورة الرابعة من صور الايماء. ترتيب الحكم

116
00:41:06.800 --> 00:41:33.400
على الوصف لا لا يقظين احد بين اثنين وهو غضبان رتب حكما على وصف مناسب. هل سيصلح هنا ان نمثل بالفاء التي جاءت هناك؟ هكذا فعل بعضهم. طيب الان حدد لي هل ورود الحكم مرتبا بالفاء مع الوصف سواء تقدم عنه او تأخر؟ هل هو من الاماء او من النص الظاهر؟ بعض الاصول يجعلها هنا

117
00:41:33.400 --> 00:41:53.400
وبعضها يجعلهم هناك وهم يتفاوتون. في النهاية هم ينظرون الى انها ليست صيغة صريحة في التعليم. فمن نظر اليها على ان من اساليب الوضع قال من النص الظاهر. ومن قال هي دلالة عقلية قال ايماء. ليس لللفظ علاقة بها. وبذلك

118
00:41:53.400 --> 00:42:13.400
تسع واذا اردت هنا على طريقة المصنف مثال لا يصلح ان تأتي بالفاء لانه ساقه هناك في قسم مسلك النص الظاهر وهنا ستأتي بامثلة اخرى مثل لا يقظين احد بين اثنين وهو غظبان. فذكر الوصف هنا المناسب وصف الغظب المشوش للفكر هو

119
00:42:13.400 --> 00:42:27.100
الملائم للحكم فاذا قيل لك ما علة النهي؟ ما علة الحكم هنا في هذا الحديث؟ ستقول الغضب المشوش الفكر الذي لا يستقيم معه للقاضي النظر ولا القضاء ولا الحكم. نعم

120
00:42:27.200 --> 00:42:47.200
وكمنعه مما قد يفوت المطلوب. يفوت المطلوب وكمنعه مما قد يفوت المطلوبة. يا ايها الذين امنوا واذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. البيع الاصل انه حلال. فلما يأتي الشارع في موضع فينهى عن

121
00:42:47.200 --> 00:43:07.200
شيء ويمنع وقد يفوت المطلوب في مصلحة وفائدة اما للبائع بتحصيد الربح واما للمشتري بتحصيل سلعته وحاجته فالمنع مع وجود مصلحة ويمنع مع وجود مصلحة يدل على علة لاجلها قدمت على المصلحة التي رأت الشريعة

122
00:43:07.200 --> 00:43:27.200
فواتها. قال وذروا البيع فانت تعرف ان المقصود ها هنا ان المظنة هنا التي من اجلها منع هو حضور صلاة الجمعة والاستماع الى الخطبة ولولا ذلك ما كان هذا هو الوصف المناسب للحكم مع انه ليس فيه اداة تعليل ولا شيء من الفاظه

123
00:43:27.200 --> 00:43:46.400
لكنه الايماء واستخدم فيه صورا. اذا لاحظ معي ذكر في الايماء صور خمسة اولها الحكم بعد سماع الوصف والثاني ان يذكر في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد. الثالث التفريق بين حكمين بصفة او شرط

124
00:43:46.400 --> 00:44:09.000
او غاية او استثناء او استدراك. الرابع ترتيب الحكم على الوصف الخامس المنع مما قد يفوت المطلوب وربما تجد في بعض كتب الاصول صورا واساليب اخر مبناها على ايش على ان وصفا يذكر في ثنايا النص

125
00:44:09.200 --> 00:44:27.250
وليست هناك اداة من ادوات التعليم. ولا تصريح بالتعليل. لكن ثمة ارتباط بين الوصف والحكم. لا يوقف عليه الا بتأمل ولهذا قيل في نوع هذا المسلك الايماء او ماءت اليه الشريعة

126
00:44:27.350 --> 00:44:45.750
ولم تصرح بها. وهنا مجال خصب لاجتهاد العلماء وبذل افكارهم في الوقوف على هذه الانواع من العلل التي يقع الايماء اليها في النصوص نعم ولا يشترط مناسبة الموماء اليه عند الاكثر

127
00:44:45.850 --> 00:45:05.850
هذه اخر جملة في هذا المسند اذا ثبت ان ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية اذا ثبت ان ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية بواحدة من صور الايماء الخمسة التي مرت بك. السؤال هو هل يشترط

128
00:45:05.850 --> 00:45:27.650
مناسبة الوصف المومئ اليه للحكم المذكور تعرف ايش معنى اشتراط المناسبة المناسبة مسلك ربما يستقل بمجلسنا كاملا الاسبوع القادم ان شاء الله. وصف المناسبة هو الوقوف على درجات المناسبة ومراتبها وانواعها وان تثبت ان بين الحكم وهذا الوصف ملائمة

129
00:45:27.700 --> 00:45:46.950
يستقيم بها ان يكون هذا الوصف علة لهذا الحكم. وهو مسلك غائر ومسائله متعددة. جاءوا هنا لمسلك الايماء لانها ليست بنجس انها من الطوافين. طيب. هل احتاج هنا في الايماء ان اثبت ان هذا الوصف وهو طوفان الهرة ودوران

130
00:45:46.950 --> 00:46:04.350
على اهل البيت هل يشترط ان اثبت مناسبة لهذا الوصف للحكم بكونها طاهرة وسؤرها طاهر الاكثر من الاصوليين لا يشترط مناسبة المومن اليه عند الاكثر كما قال المصنف رحمه الله

131
00:46:04.500 --> 00:46:24.500
والسبب في ذلك ان هذا مسلك مستقل اسمه الايماء. ولو اشترطت المناسبة فيه لدخلت في المسلك القادم وهو مسلك المناسب وبالتالي ما افدت انت من هذا المسلك والغيته تماما. فيما ذهب امام الحرمين والامدي وابن الحاجب وابن الحاجب الا انه

132
00:46:24.500 --> 00:46:44.500
اشترطوا في هذا الوصف الذي تقف عليه بالايماء ان يكون مناسبا. يعني ممكن تستخدم اسلوب الايماء فتقف على علة آآ افدتها عبر الايماء وجئت تثبتها فيقول لك الخصم اثبت لي مناسبتها. فاذا ما اثبتها اعتبرها وصفا لاغيا لا يصلح للتعليم

133
00:46:44.500 --> 00:47:04.250
هكذا تم الحديث عن ثالث مسالك العلة وهو مسلك الايماء وقبله الاجماع والنص هذه ثلاثة سنأخذ الرابع الصبر والتقسيم. نعم الرابع الصبر والتقسيم وهو حصر الصبر والتقسيم يا احبة كلمتان

134
00:47:04.750 --> 00:47:33.100
الصبر معناها الاختبار والتقسيم معناها الحصر وقبل ان ندخل في التعريف الطريقة هذه تقوم على خطوتين اثنتين اولاهما محاولة حصر الاوصاف المناسبة للحكم محاولة حصر الاوصاف المناسبة للحكم. على سبيل المثال البر بالبر والشعير بالشعير في الاصناف الربوية

135
00:47:33.100 --> 00:48:03.100
احاول ان احصر الاصناف المناسبة للحكم. فاقول قد يكون الوصف المناسب الكيل. وقد يكون الوصف المناسب الطعم وقد يكون الوصف المناسب الاقتياد الادخار. احصر جميع الاوصاف الممكنة. التي يصلح ان تكون مناسبة للحكم. فاذا حصرتها وتأكدت انك جمعت الخمسة الستة الثلاثة الاربعة الاوصاف وليس وراءها وصف

136
00:48:03.100 --> 00:48:32.250
اخر صالح للتعليل انتهيت من الخطوة الاولى وهي خطوة الحصر ويسمى هذا التقسيم. الحصر هو التقسيم ثم تنتقل الخطوة الثانية وهي اجراء الاختبار على هذه الاوصاف. ما مقصودك بالاختبار تختبر صلاحيتها لهذا الحكم يصلح ان تكون علة او لا يصلح. فتأخذها وصفا وصفا وتجري عليها اختبارا

137
00:48:32.450 --> 00:48:52.450
فتبعث تعمل على ابطال هذه الاوصاف عندما تقف على سبب يخل بصلاحيتها للتعليل. فاذا ابطلت الاول فالثاني فالثالث فالرابع كلما ابطلت وصفا انتقلت الى الاخر حتى يبقى وصف واحد بعد ابطال بقية الاوصاف

138
00:48:52.450 --> 00:49:13.650
عندما يبقى وصف اخير يصبح هو الوصف الصالح للتعليل عقلا كيف كيف قبلت هذا؟ يقول لك منطقا انت حصرت كل وصف ممكن يصلح ان يكون للتعليم يعني مثلا في في البر ما كان من الاوصاف المناسبة انه يخرج في سنبلة

139
00:49:14.000 --> 00:49:27.000
ما كان من الاوصاف المناسبة انه لا يأكله السوس خلال شهرين او ثلاثة. ما كان من الاوصاف المناسبة انه لا يطبخ الا بنار. في اوصاف غير مناسبة تم انت حصرت الاوصاف الممكنة

140
00:49:27.250 --> 00:49:47.250
هنا خطوة مهمة حصرك لها يفيد ان العلة موجودة في واحد من هذه الاوصاف يقينا ثم ماذا؟ ثم اثبتت باختبار واجراء النظر والتفحيص والفحص لهذه الاوصاف ان هذا لا يصلح وهذا لا يصلح وهذا لا يصلح. فلما ابطلته ما بقي الا واحد

141
00:49:47.450 --> 00:50:11.900
ثبت عندك هذا صلاحيته للوصف الملائم للتعليل. اذا هو علة الحكم هذا الاسلوب ما اسمه؟ الصبر والتقسيم. الصبر معناه الاختبار والتقسيم معناه الحصر. ايهما هو الاولى في عمل المجتهد تقسيم تقسيم. فليش ما قالوا في التسمية التقسيم والصبر

142
00:50:12.350 --> 00:50:32.350
يقولون لان الصبر اشرف دوره اهم. فقدم لي شرف دوره ومكانته. اما الحصر فيشبه ان يكون دورا اليا واما الذي عليه المعول والنظر والكلام فهو الصبر واجراء الاختبار. اذا الصبر هو الاختبار في اللغة. ومعناه في الاصطلاح حصر الاوصاف كما

143
00:50:32.350 --> 00:50:51.100
فقلنا في بادئ الامر حصر الاوصاف الصالحة للتعليم. والتقسيم معناه التقسيم معناه عفوا التقسيم هو الحصر نعم والسبر هو الاختبار. وبالتالي فالصبر والتقسيم عرفه المصنف بما اتى به هنا. نعم

144
00:50:52.050 --> 00:51:11.050
وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي سواء كان هذا الباقي وصفا واحدا او اكثر على القول بان يكون الوصف مركبا يجوز ان يتركب من وصفين او اكثر نعم

145
00:51:11.800 --> 00:51:32.600
يقول امام الحرمين وقد نقل عن القاضي ابي بكر الباقلاني ان الصبر والتقسيم اقوى الطرق الدالة على العلم  اقوى من النص يعني والاجماع لا ما يقصد هذا يقصد اقوى الطرق في ايش؟ الاستنباط نعم اقوى الطرق الاستنباطية

146
00:51:33.550 --> 00:51:53.100
ينقل امام الحرمين عن القاضي ان الصبر والتقسيم اقوى الطرق الدالة على العلة قال القرافي وهذا مشكل لم يسلم القرافي بان الصبر والتقسيم في اقوى المراتب. صنيع المصنف يشعر بهذا لما فرغ من الاجماع والنص والايماء

147
00:51:53.100 --> 00:52:12.750
اتى الى المسالك الاجتهادية بدأ بالصبر والتقسيم وان كان ليس صريحا. القرار في ناقش كلام القاضي الذي نقله امام الحرمين يقول لان من ابطل بعض المعاني يعني بعض الاوصاف لم يلزم من ابطالها اثبات ما لم يتعرض له بالابطال

148
00:52:13.250 --> 00:52:33.250
لاحتمال بطلانها ايضا ولانه لا يتعين تعديل حكم حكم ويحتمل ان يكون لذلك الحكم علة اخرى جواز تعليل الحكم الواحد بعلل. فلم يسلم القرافي على كل اوردته فقط لابين لك مكانة هذا المسلك في التعليل

149
00:52:33.250 --> 00:52:52.000
ان لم يكن اقواها فهو من اقوى الطرق التي يستخدمها الاصوليون في اثبات العلل والوقوف عليها. نعم وهو حصر الاوصاف وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي. مثال

150
00:52:52.550 --> 00:53:07.450
ضربت مثالا قبل قليل بمسألة الاصناف الربوية. تقول العلة اما الكيل واما الطعم واما القوت واما الادخار وابدأ واختبرها ولهذا يتفاوتون الشافعي يقول كذا والحنفي يقول كذا والمالكي يقول كذا

151
00:53:07.900 --> 00:53:26.100
من خلال النظر ويستخدمون الصبر والتقسيم او غيره في المناسبة كما سيأتي. مثال اخر انا اتكلم عن ولاية الاجبار في النكاح ما علة اباحة الشريعة للولي؟ اجبار المرأة في النكاح او ولاية الاجبار في النكاح

152
00:53:26.950 --> 00:53:44.000
ساحصر ساحصر الاحتمالات. الاحتمال الاول ان الحكم غير معلل تعبدي هذا احتمال بغض النظر الان عن كونه مقبولة وغير مقبولة. ان احصل كل الاحتمالات الواردة ان يكون غير معلل. اثنين ان يكون معللا

153
00:53:44.000 --> 00:54:00.900
بالبكارة ثلاثة ان يكون معللا بالصغر. اربعا يكون معلنا بغير هذين طيب الان انت لما تنظر في هذي سيقول الفقيه او الاصولي هكذا فحصرتها. ثم يقول ثبت عندي ان الاول والرابع باطل

154
00:54:00.900 --> 00:54:22.700
بالاجماع الاول اللي هو كونه غير معلل باطل بالاجماع. اجمعوا على ان الحكم غير تعبدي. فرغنا من هذا ابطلناه. واجمعوا على ان العلة اما الصغر واما البكارة فلم يقعوا يقع الاختلاف في غيره فبطل الاحتمال الرابع بقينا في ماذا؟ ان العلة اما الصغر او البكارة ثم

155
00:54:22.700 --> 00:54:42.700
يقول اذا فرغت من الاول وفرغت من الرابع ايظا سابطل الثالث بالحديث والثيب احق بنفسها. فثبت عند ايضا ان الصغر وصف باطل فما بقي الا البكارة. هذا مثال يسير جدا وبسيط يعني في الفهم والايضاح هو للصبر

156
00:54:42.700 --> 00:55:05.500
تقسيم يحصر ثم يبطلها. فاذا استطاع ان يبطل الاول والثاني والرابع او الثالث والرابع. ما يحتاج ان يثبت لي ان الصغر هو الوصف المناسب لانه قد ابطل ما عداه فلما ابطل ما عداه صار هذا من خلال مسلك الصبر والتقسيم طريقا لاثبات العلة. نعم

157
00:55:05.950 --> 00:55:22.200
ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد. يعني اذا قال المعترض يا اخي قد يكون في علة اخرى غير هذه الاربعة التي ذكرت فماذا يكون الجواب؟ بحثت فلم اجد. طيب اذا ما اقتنع المعترض

158
00:55:24.400 --> 00:55:41.850
يقال له هات وصفك الذي تزعم انه في شيء غير هذا اعطني اذا اعطني وصفا غير المذكور ها هنا. طيب ويكفي قول المستدل ويكفي قول المستدل. بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواها

159
00:55:42.400 --> 00:56:05.600
والمجتهد يرجع الى ظنه. نعم فان كان الحصر والابطال قطعيا فقطعي والا فظني ان كان حصر الاوصاف قطعيا وابطالها لابقاء واحد قطعي اذا فالصبر والتقسيم هنا قطعي والعلة التي خرجت بهذا الصبر والتقسيم

160
00:56:05.600 --> 00:56:27.150
قطعية يقول الاصوليون وهذا قليل جدا في الشرعيات في القضايا الشرعية في الاحكام ليش؟ لانه لا تستطيع ان تقطع لا بالحصر ولا بالابطال. ولهذا بقيت المنازعات والمخالفات ويبقى المناقشات ولو كانت قطعية ما اختلفوا فيها. نعم

161
00:56:27.250 --> 00:56:44.550
قال والا فظني يعني ان كان الحصول غير قطعي او الابطال غير قطعي وغالبا ما يحصل فيهما المنازعة فيبقى الصبر والتقسيم ظنيا وليس قطعيا. نعم وهو حجة للناظر والمناظر عند الاكثر

162
00:56:45.250 --> 00:57:06.650
وثالثها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم وعليه امام الحرمين ورابعها للناظر دون المناظر. السطران هذان تكلم فيهما المصنف عن السبر والتقسيم حجة وليس بحجة. يعني اذا واحد جاء من الاصوليين واستخدم الصبر والتقسيم

163
00:57:06.800 --> 00:57:38.150
واخرج علة وقف عليها من خلال السبر والتقسيم. حجة هنا مذاهب الاول حجة للمناظر والناظر ايش اقصد بالناظر المستدل والمناظر المعترض. احنا قلنا في مصطلح مستدل الذي يقرر الدليل والمعترض المخالف له المعترظ على استدلاله. وهنا قال الناظر والمناظر الناظر في الدليل هو المستدل والمناظر

164
00:57:38.250 --> 00:57:55.400
هو خصمه او مخالفه المعترض عليه. احد الاقوال ان الصبر والتقسيم حجة للناظر والمناظر كما قال هنا عند الاكثر اذا اكثر العلماء انه حجة عند الجميع. وهذا قول اكثر وسبب ذلك يا كرام

165
00:57:55.700 --> 00:58:15.700
ان هذه الصبر والتقسيم بالوصف المذكور هنا بالشرح المذكور ينبغي ان يكون حجة. تعرف متى يخرج المناظر قالف الخصم المعترض. تعرف متى لا يلزمه لا يكون حجة عليه اذا استطاع ابطاله. طيب ما استطاع؟ ووجد صبر

166
00:58:15.700 --> 00:58:39.800
المستدل او الناظر ووجد تقسيمه صحيحا سديدا سليما اصبح حجة عليه هو ايضا. ولهذا قال حجة للناظر والمناظر عند الاكثر المذهب الثاني مقابله تماما ما هو؟ ليس حجة لا للناظر ولا للمناظر لا يعرف لهذا القول قائل لكن حكاه امام الحرمين في البرهان عن بعض الاصوليين. القول الثالث هنا

167
00:58:39.800 --> 00:59:04.400
ما نسبه لامام الحرمين ان اجمع على تعليل ذلك الحكم فهو حجة امام الحرمين ايش يقول؟ يقول شوف ان ثبت بالاجماع ان حكم الاصل معلل فالصبر حجة ليش؟ قال لانه ابطل ما عدا وصفه. ونحن اتفقنا على ان الحكم هنا معلل

168
00:59:04.450 --> 00:59:24.450
واتفقنا على ان العلل دائرة بين هذه الاوصاف. ثم اتفقنا على ان كل الاوصاف باطلة ما عدا هذا. اجمع هذا الى هذا. عندنا اجماع. على ان حكم معلل ثم حصرنا الاوصاف واتفقنا على انه لم يخرج عنها ثم ابطلناها الا واحدا يقول هنا اجماع لا يسع احدا ان يخالفه

169
00:59:24.450 --> 00:59:42.950
لانك لو لم تعمل بشيء من اوصافه قد خالفت اجماعك في الاول ان الحكم معلل. فهو يستند الى اجماع ضمني. يقول فلو بطل وصفه ايضا لزم مخالفة الاجماع وهذا محال. قال ورابعها حجة للناظر دون المناظر. ليش

170
00:59:44.700 --> 01:00:01.000
لانه دليله هو المستدل وبالتالي يلزمك ولا يلزمني انت الذي قررته. هذا القول ضعيف عند الاصوليين. قالوا اليس مناظرا ثم لم يستطع ابطال دليل خصمه ان كان كذلك فقد اصبح حجة عليه هو ايضا نعم

171
01:00:01.950 --> 01:00:27.200
فان ابدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان صلاة لم يكلف لم يكلف لم يكلف بيان صلاحيته للتعليم  ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن ابطاله. ان ابدى المعترض وصفا زائدا على ايش

172
01:00:27.850 --> 01:00:46.000
طيب الان هب انك انت المستدم جئت وقلت لي ترى ما في الا ثلاثة اوصاف وبعد ما شرحت لي وناقشتني قلت لك لا لكني اجد وصفا اخر فابديته انا المعترض فابديته عليك. هنا ما الذي حصل

173
01:00:46.000 --> 01:01:07.500
ما النتيجة المترتبة على هذه  انا الان ابديت وصفا غير الاوصاف التي ذكرتها ماذا سيحصل بدليلك لسبرك لتقسيمك؟ ماذا سيحصل له؟ لا ما يلغى. سيدخل الخلل على التقسيم انه تقسيم غير حاصر

174
01:01:07.550 --> 01:01:35.550
ويسمونه التقسيم المنتشر اذا ثبت عند المعترض وصف ما ذكره المستدل يجعل تقسيمه منتشرا وبالتالي سيلزمه اعادة النظر في صبره لانه لم يدرسه ولم يختبره ويكون التقسيم هنا منتشرا. السؤال هو انا ايها المعترض الذي اثبت وصفا زائدا على حصرك وتقسيمك

175
01:01:35.550 --> 01:01:56.350
هل يلزمني اثبات مناسبة هذا الوصف وصلاحيته للتعليم؟ قال لم يكلف اذا دورك ايها المعترظ يقف فين فقط عند اثباتك وصفا ولا يلزمك اثبات صلاحيته للتعليم. طيب ثم قال ولا ينقطع المستدل. طيب فاجئت

176
01:01:56.350 --> 01:02:21.250
فاخرجت لك وصفا ما كنت قد ذكرته في تقسيمك وسبرك ما دورك ايها المستدل؟ واحد من اثنين اما ان توافق وتقر واما ان تعترض متى ينقطع المستدل يعني يفسد دليله عند عجزه عن ابطال هذا الوصف الزائد. اذا طالما ابديت لك وصفا امامك خياران. اما ان تظهر لي

177
01:02:21.250 --> 01:02:46.250
انه فيسلم لك وصفك. واما ان تعجز فينقطع ايش تقصدون بالانقطاع نعم يعني بطلان حجته وعدم قيام دليله فيما زعم. نعم  وقد يتفقان على ابطال ما عدا وصفين فيكفي المستدل الترديد بينهما. الان هذه اداب للمناظرة والمناقشات

178
01:02:46.550 --> 01:03:06.550
اذا كنت في مجلس مناظرة ثم انت ومخالفك او المعترض عليك اتفقتما على ان كل الاوصاف هذه لا عبرة بها وانها مترددة بين وصفها طيب اتفقنا على ان اي وصف مذكور في الاصناف الربوية غير معتبر الا وصفين الطعم والكي. وترددنا وخلاص اتفقنا على ان ما عداهما

179
01:03:06.550 --> 01:03:22.950
لا يصلح للنظر ولا للتعليل. قال يكفي التردد بينهما يعني لا يحتاج لا يحتاج الى الى سبر الاوصاف الاخرى ليش؟ المقام مقام مناظرة وما حصل فيه التوافق بين طرف المناظرة هو المعتبر نعم

180
01:03:23.900 --> 01:03:47.850
ومن طرق الابطال ابطال ماذا ابطال صلاحية الاوصاف للعلة بيان ان الان هذي عند المستدل ولا عند المعترض لا عند المستدل الان مو حصرت الاوصاف في الصبر ما المطلوب منك؟ نعم انت تثبت بطلان هذه الاوصاف. السؤال كيف ستبطلها

181
01:03:47.850 --> 01:04:14.850
اعطاك بعض الطرق نعم ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طرد ولو في ذلك الحكم كالذكورة والانوثة في العتق. هذه من اهم طرق الابطال. تجمع الاوصاف الصالحة للتعليم. ثم واحدة من طرق استبعادها في الصبر اسلوب الابطال هذا بان الوصف طردي. يعني مثلا هل مر بك في احكام الشريعة

182
01:04:14.850 --> 01:04:34.850
اي حكم في اي باب من ابواب الشريعة عبادات معاملات جنايات احكام اداب اخلاق ان الحكم تأثر فيه الوصف بطول وقصر ابدا بعربيته واعجميته ما في. ثمة اوصاف لا عبرة بها. هذا اوصاف طردية محضة. لكن هناك اوصاف

183
01:04:34.850 --> 01:04:51.500
تؤثر في ابواب دون ابواب. قال كالذكورة والانوثة في العتق في العتق لا فرق بين ذكر وانثى ووصف الذكورة والانوثة غير معتبر. لكن الذكور والانوثة معتبرة في ابواب اخرى. اليس كذلك؟ مثل الميراث

184
01:04:51.500 --> 01:05:11.500
والانوثة لها اعتبار ولها احكام تترتب عليها مثل القصاص الكفارة بعض اشياء لها اعتبار. يقول هنا من طرق الابطال بيان وان الوصف طرد يعني مضطرد والوصف المطرد الذي لا عبرة به. ولو في ذلك الحكم الذي تتكلم فيه كالذكورة

185
01:05:11.500 --> 01:05:31.350
الانوثة في العتق. اذا هنا ستقول هذا وصف لك لا عبرة به لانه وصف طردي. ومنها ومنها الا تظهر مناسبة المحذوف للحكم. هذا ايضا طريقة اخرى بمجرد ان يظهر لك يعني انت تقول ان علة الخمر في التحريم اما

186
01:05:31.350 --> 01:05:54.350
كونه شرابا داكن اللون او كريه الرائحة او آآ مر المذاق او كونه مصحوبا برغوة ويقذف ستذكر اوصافا طردية لكن ربما بعض الاوصاف ان تقول مثلا له طعم شديد آآ يغص به الشارب مثلا هذا ليس وصفا طرديا

187
01:05:54.350 --> 01:06:22.400
لكن قد يكون عند التأمل وصف غير مناسب وبالتالي ساحذفه. اذا واحدة من الطرق اظهار عدم مناسبته للحكم. فيستبعد به الوصف. نعم  ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد مو هم مناسبة كيف ستستطيع ان تثبت ان هذا الوصف غير مناسب وانت تصبر وتستبعد الاوصاف؟ قال يكفي قول المستدل بحثت فلم اجد

188
01:06:22.400 --> 01:06:44.500
موهبة مناسبة يعني ما وجدت شيئا يحملني على ان اجد مناسبة في هذا الوصف ويكفي هذا في ابطاله الاوصاف وهو نعم فان ادعى المعترض ان المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته. الان انت جالس امام

189
01:06:44.500 --> 01:07:01.850
كان معترض فجئت وصبرت فجئت للاوصاف وقلت آآ كون البر مطعوما لا عبرة به كونه مكيلا لا عبرة به وجعلت تبطل الاوصاف وابقيت وصفا ابقيت الطعم مثلا وابعدت باقي الاوصاف

190
01:07:02.850 --> 01:07:26.950
بقي لك وصف واحد انت ماذا تزعم انه هو العلة من خلال الصبر والتقسيم. هذا المعترظ لو جاء بعدما ابقيت وصفك الاخير فادعى ان المستبقى يعني الوصف الذي بقي لك هو ايضا كذلك يعني ليس فيه مناسبة للحكم. ايش علاقة كونه مكيل

191
01:07:26.950 --> 01:07:46.300
ويد الربا فيه ما علاقة كونه مطعوما بجرائم الربا فيه فجاء وزعم ان وصفك الذي ابقيته هو ايضا لا يحمل مناسبة للحكم. قال فان ادعى المعترض ان المستبقى يعني من الاوصاف بعد السبع كذلك يعني

192
01:07:46.400 --> 01:08:13.050
غير مناسب للحكم فليس للمستدل بيان مناسبته ما يلزمك ايها المستدل ان تثبت لخصمك المعترض وجه المناسبة بين الوصف والحكم. ليش الان هو يدعي ان هذا وصفك ايظا غير مناسب. وانت تقول بلى مناسب. عفوا انت في البداية كيف وصلت الى ان هذا الوصف

193
01:08:13.050 --> 01:08:38.400
علة ممتاز بالصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم على ماذا اعتمد على ابطال الاوصاف المحتملة وبقي هذا. هل كان هنا مدخل للمناسبة؟ ابدا فاذا جاء خصمك وادعى ان الوصف الذي ابقيته غير مناسب لا يلزمك اثبات المناسبة لانك ستترك دليل الصبر

194
01:08:38.400 --> 01:08:58.400
تقسيم وتنتقل الى دليل ومسلك اخر هو دليل المناسبة. قال رحمه الله فان ادعى المعترض ان المستبقى فليس للمستدل بيان مناسبته لانه انتقال. انتقال من اين الى اين؟ من الصبر الى المناسبة

195
01:08:58.400 --> 01:09:21.800
فممتاز. قال ولكن ها ولكن يرجح صبره بموافقة التعدية. ما يحتاج الى ان يثبت المناسبة لانه خروج من مسلك الى مسلك وهو غير ملزم به لكن سيبقى عنده جانب اخر يرجح به قوله على قول المعترض ما هو؟ الان انا لما اثبت ان هذا

196
01:09:21.800 --> 01:09:43.150
وصفة علة من خلال الصبر والتقسيم اذا بهذا هذا الوصف عندي متعدي او قاصر متأدي انا اثبت انه علة من اجل ان اعدي به الحكم. وصاحبي لما اعترض بان وصفي هذا لا يحمل مناسبة للحكم

197
01:09:43.450 --> 01:10:02.050
اذا جعله قاصرا. يقول حسبك هنا ان ترجح قولك على قول خصمك انا بهذا الطريق في الصبر والتقسيم فعلت هذا الوصف متعديا وانت باعتراضك تجعله قاصرا وقد تقرر عندنا ان الوصف المتعدي

198
01:10:02.100 --> 01:10:22.100
ارجح من القاصر في مقام التعليل. قال ويكفيك هذا ولا يلزمك ان تنتقل الى اثبات المناسبة بمسالقها التي ستأتيها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى نقف على الخامس وهو مسلك المناسبة موضع الرزن المقبل ان شاء الله. اسأل الله لي ولكم علما نافعا

199
01:10:22.100 --> 01:10:25.846
وعملا صالحا ورزقا واسعا والله اعلم