﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبيا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا السادس والاربعون بعون الله تعالى

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس تتمة لما قد بدأناه من الحديث فيما ساقه المصنف رحمه الله في كتاب القياس وتحديدا في

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
العلة وفي مسارق العلة مضى مجلس وهذا الثاني ويبقى ثالث. في المجلس الماضي تناولنا في مسالك العلم التي اربعة منها وهو الاجماع ثم النص الصريح ثم الايماء ثم الصبر والتقسيم. وفي هذا المجلس ان

4
00:01:00.500 --> 00:01:30.500
الله تعالى نتناول المسلك الخامس وهو المناسبة. لتبقى مسالك خمسة ستكون محل مجلسنا الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى والخمسة الباقية تباعا هي الشبه والدوران والطرد وتلقيح المناط والغاء فمجلس اليوم بعون الله وهو ثاني مجالس مسالك العلة سيكون مخصصا للمناسبة وحدها. وافرد

5
00:01:30.500 --> 00:01:50.500
المصنف رحمه الله كلاما واسعا في مسلك المناسبة اكثر مما مضى في الصبر والتقسيم. واكثر مما سيأتي في الشبه والدواب وراني والطرد وتنقيح المناط وباقي المسالي. وسبب ذلك ان الحديث عن المناسبة يأتي في رأس الحديث

6
00:01:50.500 --> 00:02:20.500
عن مسالك العلة الاجتهادية التي تعتمد على الاستنباط. وهو اعظم المسالك وهو اكبرها والحديث فيه والحديث عن المناسبة يتناول المصالح الشرعية في مقاصدها بمراتبها المختلفة فلهذا يستطرد في القياس عادة اذا ما جاءوا للحديث عن مسلك المناسبة اه يتناول الحديث الاوصاف الشرعية

7
00:02:20.500 --> 00:02:40.500
او المصالح الشرعية التي تبنى عليها مسلك المناسبة. وسيأتي في هذا مكان اه طويل للحديث عنهم. ولهذا يقول بعضهم ان تخريج المناط وهو اسم اخر لمسلك المناسبة كما سيذكره المصنف الان يقولون ان تخريج المناط

8
00:02:40.500 --> 00:03:06.900
من اعظم مسائل الشريعة دليلا وتقسيما وتفصيلا. فمجلسنا سيبدأ بهذا المسلك بتعريفه اولا ثم بذكر طريقته عند الاصوليين وبعض المسائل المتعلقة به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم   الحمد لله رب العالمين

9
00:03:07.000 --> 00:03:30.000
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولشيخنا وللسامعين قال الخامس المناسبة والاخالة. اذا الخامس من مسالك العلة. وقد تقدمت اربعة في مجلسنا السابق

10
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
قوله المناسبة والاخالة يريد ذكر هذا المسلك بمجموعة من المسميات ولهذا قال بعدها تم استخراجها تخريج الملاط. المناسبة واخذ هذا الاسم لان المعتمد فيه المعتمد فيه عند الاصول هو ابداء مناسبة بين الوصف المدعى علة وبين الحكم. مثال قال عليه

11
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
الصلاة والسلام كل مسكر حرام. اين الحكم؟ حرام. حرم النبي عليه الصلاة والسلام المسكر من الشراب. قال كل كل مسكر حرام. فالمناسبة هنا ان تنظر الى الحكم هذا وهو التحريم. ثم تنظر وصفا يناسب

12
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
هذا الحكم فقالوا هو الاسكار. وصف الاسكار مناسب للتحريم. وسيأتيك ما معنى المناسبة وكيف يكون علاقة بين الوصف والحكم تصلح ان تسمى مناسبة. اذا فكرة هذا المسلك قوموا على اثبات ها اثبات مناسبة بين الوصف والحكم. كيف يستطيع ان يثبت مناسبة

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
سيأتي ذكرها بعد قليل فيسمى هذا المسلك مسلك المناسبة. ويسمى اخالة من قولك هو او تقول يعني يخالوا هذا الشيء يعني يظنه هكذا. او يبدو له هكذا لانها ايضا تعتمد على ما يبدو للمجتمع

14
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
من كون هذا الوصف مناسبا لهذا الحكم. قال رحمه الله ويسمى استخراجها. تخريج المناط استخراجها يعني العلة اذ تم استخراجها بهذه الطريقة تخريج المناط. سمي الاستخراج تخريج والمناط اسم مكان للذي يناط به الشيء ومعنى يناط ان يعلق. يقال اناط به

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
امر يعني علقه به ومنه سميت الشجرة ذات انواط لانهم كانوا يعلقون بها. فقول في العلة تخريج المناط. المناط هو الامر الذي يتعلق به الحكم. سميت العلة مناطا لان الحكم

16
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
يتعلق بها ومعنى التعلق هنا ان العلة اذا وجدت وجد الحكم معها. فتعلق الحكم بها. فلكونها متعلق الحكم سميت مناطا. فاذا مناط ومتعلق بمعنى واحد. فقولهم تخريج يعني تخريج العلة. فسمى هذا المسلك مناسبة ويسمى اخالة ويسمى استخراج الوصف المناسب

17
00:06:30.000 --> 00:06:55.100
بهذه الطريقة تخريج المناط. نعم ويسمى استخراجها تخريج المناطق وهو تعيين العلة بابداء مناسبة مع الاقتران والسلامة عن القوادح. كالاسكار ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالصبر. وهو اي هذا المسلك تعيين العلة. كيف تتعين في هذا المسلك

18
00:06:55.100 --> 00:07:15.100
بابداء مناسبة بين ماذا وماذا؟ بين هذا الوصف المدعى علة وبين الحكم. قال مع الاقتران قال يعني ان يكون هذا الوصف مقترنا بالحكم. ومعنى الاقتران ان يصحبه على الدوام. فحيثما وجد هذا الوصف وجد الحكم

19
00:07:15.100 --> 00:07:35.100
قال مع الاقتران ثم قال والسلامة عن القوادح. وهذا قيد مهم في كل المسالك ان يكون الوصف المدعى علة سالما من قادح يخدش في كونه علة للحكم. قال كالاسكار وقد ضربت لك به مثلا. نعم. ويتحقق الاستقلال

20
00:07:35.100 --> 00:07:55.100
قالوا بعدم ما سواه بالصبر ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالصبر. الان انت تدعي ان العلة في الاصناف الربوية في البر والشعير والتمر والملح هو الطعم. او الكيل. فلما اثبت

21
00:07:55.100 --> 00:08:15.100
مناسبة وتحاول ان تثبت بمسلك المناسبة ان الطعم هو الوصف المناسب او ان الكيل هو الوصف المناسب او ان العلة المركبة ان يكون طعاما مكيلا هو الوصف المناسب. في هذا المسلك ربما يلزمك ان تثبت ان

22
00:08:15.100 --> 00:08:35.100
ان الاوصاف الاخر غير مناسبة. فانت لماذا قلت الطعم ولم تقل غيره؟ ولم تقل غيره. لماذا قلت الكيل؟ ولم تذكر غيره قال يتحقق الاستقلال. استقلال هذا الوصف الذي تزعمه يتحقق انه مستقل بالحكم بعدم

23
00:08:35.100 --> 00:08:55.100
ما سواه. اذا لا بد ان يثبت ان وصفا اخر لا ينازعه في مشاركته لاثبات الحكم. كيف تفعلها هذا قال بالصبر وقد مر بك في المجلس الماضي معنى الصبر ما الصبر؟ حصد لا ليس الاختبار. الصبر اختبار

24
00:08:55.100 --> 00:09:15.100
يقصد هنا المسلك عموما انت تحصر الاوصاف. فالمقصود هنا ان الصبر لا تستخدمه هنا لاثبات العلة لا. انما تحاول به ان تثبت ان الاوصاف الاخر قد احصيتها. ووقفت عليها وبدا لك ان المناسب منها هو هذا. طيب هل هذا تداخل مسلك

25
00:09:15.100 --> 00:09:35.100
ان في مسلك؟ وهل سافعل هنا مثل ما فعلت في الصبر والتقسيط؟ لا في الصبر والتقسيم انت لما تجمع الاوصاف كيف تثبت الوصف الذي اثباته علة بابطال الاوصاف واحدا تلو واحد حتى يبقى لك الوصف الاخير. هنا انا لا اريد منك الابطال. انا اريد ان

26
00:09:35.100 --> 00:09:55.100
مع الاوصاف فاذا حصرتها وتبينت لك استطعت بالمناسبة ان تقول هذه الاوصاف الذي يصلح منها هو هذا ليس بابطال تلك الاوصاف بل باثبات مناسبة الوصف الذي تريد. اذا هما طريقان في الصبر انت تبطل الاوصاف الاخر

27
00:09:55.100 --> 00:10:21.400
اسلم لك الوصف الاخير. وهنا بالعكس انت تتجه الى الوصف الذي تريد فتبدي مناسبته للحكم وتترك ما قال هنا استخدم السبر لا لاثبات الوصف علة بل بل لتحقيق استقلاله بعدم ما سواه. نعم. والمناسب الملائم لافعال العقلاء عادة. وقيل ما يجلب

28
00:10:21.400 --> 00:10:40.750
او يدفع ضرر وقال ابو زيد ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة. عرف المناسب باربعة

29
00:10:40.800 --> 00:10:59.350
تعريفات وعرف المناسب لان هذا هو لب الموضوع. نحن نقول المسلك ما اسمه هذا المسلك اسمه المناسبة وانت كيف تثبت هذا الوصف علة؟ بابداء مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم بين

30
00:10:59.350 --> 00:11:19.350
وتحريم التفاضل بين الاسكار والتحريم بين القتل العمد العدوان ووجوب القصاص بين السرقة واخذ المال من حرز خفي قطع اليد وهكذا. انت تريد ان تقف على وصف تثبت انه مناسب

31
00:11:19.350 --> 00:11:39.350
للحكم دون ما سواه. ما معنى مناسبة؟ ايش يعني ان يكون هذا الوصف مناسب؟ ما معيار المناسبة؟ مناسب لذوقك انت مناسب لكل شخص بمعاييره التي تتعلق به هذا اذا يعيدنا الى اصل المسألة. ما معنى مناسب؟ وكيف يكون

32
00:11:39.350 --> 00:11:59.350
الوصف مناسبا هذا يحتاج الى تعريف مناسب. واجتهدوا في تعريفات بالفاظ متفاوتة لكنها متقاربة ويؤدي بعضها الى بعض قال في التعريف الاول المناسب ما يجلب الملائم لافعال العقلاء عادة. الملائم لافعال

33
00:11:59.350 --> 00:12:19.350
العقلاء عادة بمعنى ان العاقل لما يقول هذا الوصف مناسب لهذا او يعني دعك من اوصاف واحكام. لما تثبت مناسبة لشيء مع شيء. تثبت مناسبة هذا اللون لهذا البيت. تثبت مناسبة آآ هذا الشيء

34
00:12:19.350 --> 00:12:39.350
مثلا من القلادة لذلك السلسال اي شيء مناسبة فهي امر فطري ونحن نثبت مناسبة لاشياء كثيرة في الحياة ما معنى مناسبة؟ هذا امر فطري. المناسبة الذي يتلائم مع طبع وعقول الاسوياء العقلاء. ويقول العقلاء

35
00:12:39.350 --> 00:12:59.350
حتى يخرج من هذا القيد من لا ضابط له فيقول بلا انضباط ويتكلم بلا عقل ويتجرد من كل ما يمكن ان يتلائم مع الفطر والعقول السوية. قال المناسب الملائم لافعال العقلاء عادة. فاذا كان هذا هو

36
00:12:59.350 --> 00:13:19.350
مناسب في افعال العقلاء ففي احكام الشريعة المناسب ما ينقدح عند العقلاء ويتوافقون عليه ملائمته للحكم هذا تعريف اول. التعريف الثاني قيل ما يجلب نفعا او يدفع ظررا. وهذا يرجع الى الاول. لان العقلاء لا يختارون

37
00:13:19.350 --> 00:13:39.350
الا ما فيه مصلحة تجلب نفعه او شيئا يدفع ظررا فلا تتحقق به مفسدا. فلاحظ انه ايظا يرجع اليه. قال في الثالث منسوبا الى ابي زيد الدبوسي الحنفي الامام الشهير صاحب كتاب تقويم الادلة في اصول الفقه عند الحنفية

38
00:13:39.350 --> 00:13:59.350
وصاحب كتاب تأسيس النظر ايضا آآ ابو زيد الدبوسي امام الحجة اصولي فحل يقال عنه في مناقبه انه اول من اخرج علم الخلاف الى الدنيا. باعتباره من اول من نظر للمجادلة والمناظرة والمحاورة وقعد لها

39
00:13:59.350 --> 00:14:19.350
وكتب فيها اشياء نفيسة وايضا مناظراته التي كانت تعقد لها المجالس كانت مشهودة الحافلة. عرف ابو زيد المناسبة بقوله ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. تعبير لطيف وفيه شيء من السجع

40
00:14:19.350 --> 00:14:39.350
هو يعود الى الاول لما قال الملائم لافعال العقلاء عادة. قال ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. بعدما انتهى من هذه اوصاف من هذه التعريفات الثلاثة اتى بالتعريف الرابع الذي مر معنا في بداية العلة وصف ظاهر

41
00:14:39.350 --> 00:14:59.350
منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة. يقوم هذا التعريف على ركنين اساسيين. ان الوصف المناسب هنا او ان المناسبة هي عبارة عن وصف ظاهري

42
00:14:59.350 --> 00:15:19.350
منضبط والركن الثاني الذي يقوم عليه التعريف اثبات الملاءمة لهذا الوصف لما يحقق مقصود الشارع. طيب هذا وصف ظاهر ضبط كونه وصفا ظاهرا منضبطا ركز معي. هذا شيء يتعلق بالوصف نفسه. انا اريد اثبات ماذا؟ مناسبته

43
00:15:19.350 --> 00:15:39.350
بحكم جيد. اذا انتبه الى شيئين الاول ان يكون هذا الوصف الذي تستخدمه وصفا ظاهرا غير خفي منضبطا كما سيأتي بعد قليل ثم هو بعد ان يكون ظاهرا منضبطا لابد ان يكون صالحا لكونه محققا لمقصد الشارع

44
00:15:39.350 --> 00:15:59.350
الشارع اليس يأمر بحفظ العقول وصيانتها؟ اذا يلائم ان يكون السكر او الاسكار هو العلة من تحريم الخمر الشارع جاء بحفظ الاموال وصيانتها فيلائم ان يكون في ضمن مقصوده في حفظ المال قطع يد السارق اذا سرق

45
00:15:59.350 --> 00:16:19.350
الشارع يحفظ النفوس ويأمر بصيانتها وينهى عن العدوان عليها في ادلة كثيرة فيناسب ان يكون القصاص دائما لعلة او لوصف العدوان العمد والقتل بالة ونحوها. هذه هي اذا ان يكون وصفا ظاهرا

46
00:16:19.350 --> 00:16:38.400
منضبطا ثم ان يكون مثله يصلح لان يكون هو المحقق لمقاصد الشريعة. اذا هذا التعريف قال فيه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه. ليش يحصل عقلا؟ ليش ما نقول يحصل شرعا

47
00:16:39.100 --> 00:16:59.100
لانه لو حصل شرعا لكان ثابتا بالنص. ونحن نتكلم عن اجتهاد بشري. لما جاء التحريم في الاصناف الستة في الربا ما ذكرت العلم ولو ذكرت استغنينا خلاص لكن لما ما ذكرت انا ساجتهد عقلا لاثبات الوصف المناسب لتحريم التفاضل في تلك

48
00:16:59.100 --> 00:17:24.850
الاصناف المذكورة في الحديث يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع. ما مقصود الشارع؟ حصول او دفع مفسدا. هذه الجملة الاخيرة التي هي ان مقصود الشريعة تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم منها انطلق الشاطبي في كتابه

49
00:17:24.850 --> 00:17:44.850
الموافقات وهو يقرر مقاصد الشريعة وهو يتكلم عن مراتب هذه المقاصد في ضروريات وحاجيات وتحسينات يأتي الحديث عنها لكن كان انطلاقا موفقا سديدا قبل ان تتكلم عن ان الشريعة تحقق المصالح ضرورية وحاجية

50
00:17:44.850 --> 00:18:04.850
الصينية اثبت هذا المنطلق هل الشريعة التي اوجدها الله لما خلق الخلق وكلفهم بعبادته؟ هل فعلا هذه الشريعة قوام تحقيق المصالح لي ولك ولكل عبد ودفع الشر والفساد عنه؟ الجواب نعم. تحقيق المصالح دفع المفاسد دنيوي او اخرى

51
00:18:04.850 --> 00:18:24.850
كلاهما شاطب انطلق من هذا ثم استطرد في بيان الادلة عقلا ونقلا بما يحقق التواتر ويقول باستقراء من يتصفح كليات الشريعة وجزئياتها يثبت له ان الشريعة انما راعت في تشريعاتها واحكامها عبادات ومعاملات

52
00:18:24.850 --> 00:18:44.850
وكل ما يتعلق بالعباد في هذه الدار ان يعيشوا على حياة تصلح لمثلهم. وان يصلوا في الاخرة الى ما يصلح لسعادتهم ولهذا من اراد السعادة والنجاة في الدنيا والاخرة فليلزم شريعة الله فان السعادة ثمة

53
00:18:44.850 --> 00:19:04.850
المصلحة ثمة والراحة والهناء ثمة. ومن خالف فقد فقد خسر من السعادة بقدر بعده. وجنى على نفسه من الشقاء والضلال والغواية بقدر بعده عن شريعة الله. وهذا امر يبدو سهلا في التنظير والتقرير. لكن الاستدلال له

54
00:19:04.850 --> 00:19:24.850
واستنباط تلك الادلة التي اشتملت عليها نصوص الشريعة كتابا وسنة الصريح والظاهر ومحاولة الالتفات الى ما ينتظم في هذا الاستدلال اول من ابدع فيه الامام الشاطبي رحمه الله. ولهذا عد الشاطبي رحمه الله وكتابه الموافقات الاصل

55
00:19:24.850 --> 00:19:44.850
والعمدة في باب مقاصد الشريعة. لانه بناه بناء مأصلا متينا. وكل من جاء بعده فهو عالة عليه. وما تكلم احد في المقاصد بعد الامام الشاطبي الا ومنه ابتدى. وما زال الباحثون يقتاتون على مائدة الشاطبي رحمه الله فيما سطره وابدع

56
00:19:44.850 --> 00:20:04.850
في تقرير المسائل واظهرها ورتبها وساقها في نسق يبنى بعضه على بعض. هذا تعريف الوصف المناسب وصف ظاهر كن منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة. نعم

57
00:20:04.850 --> 00:20:24.850
فان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة. ممتاز. قال في التاريخ وصف ظاهر منضبط. فاذا فقد وصف الظهور وصار خفيا يصلح ان يكون مناسبا؟ لا. قلنا لما يخفى الوصف المناسب نتركه ونعدل

58
00:20:24.850 --> 00:20:44.850
الى المظنة قلنا في السفر لا يصلح ان ان تقول ان الحكمة او الوصف المناسب لقصر الصلاة وجواز الفطر ان تقول هو المشقة. صحيح هي ملائمة ومناسبة. لكن مشكلتها انها غير منضبطة

59
00:20:44.850 --> 00:21:04.850
معنى غير منضبطة ما يشق عليك لا يشق علي وما يشق علي وعليك لا يشق على غيرنا. فوصف غير منضبط يتفاوت الاشخاص او بتفاوت الزمان. فلما كان هذا غير منضبط لا يعلقون الحكم به. لانك لو علقت الحكم به ما استقر الحكم

60
00:21:04.850 --> 00:21:24.850
والمفترض في التعليل ان يكون مضطردا تثبت معه الاحكام. فاذا كان الوصف غير منضبط يتركونه ويعدلون عنه الى المظنة. المظنة يعني التي يظن وجود الوصف فيها. المشقة اين توجد؟ في السفر. السفر منضبط والمشقة غير منضبطة. فنترك الوصف الاصل

61
00:21:24.850 --> 00:21:44.850
الوصف الاصل الذي هو متعلق الحكم يعني لماذا شرع الله قصر الصلاة والفطر للمسافر؟ اليس تخفيفا؟ بل لا هو تخفيف والتخفيف دفع للمشقة المشقة هي المعلق الاصلي للحكم. لكن لماذا لا يعلنون بها؟ لانها غير منضبطة

62
00:21:44.850 --> 00:22:04.850
فيعدلون عنها الى المظنة. السفر ليس هو العلة الاصل. لكنه هو الوصف الذي تستطيع ان تحتكم اليه. فعلق الحكم بالسفر السفر منضبط اظبطه حسب مذهبك اظبطه بالمسافة بالايام بالعرف لكنه في النهاية منضبط لكن المشقة لا يمكن ان تنضبط هذا مثال

63
00:22:04.850 --> 00:22:24.850
غير منضبط مثال للوصف الخفي ان تقول في علة القصاص قتل عمد عدوان. تعالي لوصفي العمد هذا. هل هو وصف ظاهر كيف تفرق بين العبد وغير العبد؟ هي مسألة فنية هل لو قصد القتل او ما قصد؟ هذا وصف خفي

64
00:22:24.850 --> 00:22:42.450
وصف العمد في الجناية او في القتل وصف خفي. لانه باطل فلا نعلق الحكم به ويناط الحكم كما قال هنا بملازمه وهو المظن. الملازم للعبد يعني ما امارة القتل ان يكون عمدا

65
00:22:43.050 --> 00:23:03.050
استخدامه لالة محددة بالقتل. فاذا جاء بالة محددة او اطلق رصاصا ما يقول كنت امزح وما قصدت القتل. بخلاف ما لو رماه بخشى ورماه بقطعة كرتون فاصابت مقتلا فقتل. انت الان تنظر الى القتل استخدم الالة ليست الاية

66
00:23:03.050 --> 00:23:23.050
هي العلة. العلة هي تعمده القتل. علة القصاص. لكن هذا الوصف ها خفي. هذا الوصف غير ظاهر فطالما كان الوصف في المناسبة خفيا او غير منضبط عدلنا عنه الى ملازمه الى الملازم لهذا

67
00:23:23.050 --> 00:23:43.050
هذا الوصف هو المظنة اي ما يظن وجود الوصف هذا فيه. نعم. وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا كالبيع والقصاص. طيب انتبهوا يا اخوة من من هنا الى قرابة نهاية مجلس الليلة سيبدأ في تقسيمات

68
00:23:43.050 --> 00:24:03.050
المناسب بعدما عرف واعطاك ضابطه الا سيعطيك تقسيمات للمناسب؟ منها يبنى النظر في الاوصاف والحكم بمناسبة للاحكام. التقسيمات للمناسب او للوصف المناسب له عدة تقسيمات. ساق المصنفون منها ثلاثة انواع

69
00:24:03.050 --> 00:24:23.050
ثلاثة تقسيمات ثلاثة اعتبارات وكل اعتبار ينقسم فيه المناسب الى اقسام متفاوتة فلا يشوش هذا عليك ولو اوجزت لك التقسيمات الان ثم نقرأها تفصيلا ربما كان عيسى. ينقسم المناسب باعتبارات متعددة. احد هذه الاعتبار

70
00:24:23.050 --> 00:24:53.050
تقسيم المناسب باعتبار المقصود نفسه. الوصف المناسب يحقق مقصودا. تحقيقا مصلحة او دفع مفسدة ينقسم المناسب بالنظر الى المقصود نفسه الى ثلاثة اقسام ضروري وحاجي وتحسيني وسيأتي بعد القديم. التقسيم الثاني للمناسب تقسيم للمناسب باعتبار تحقيقه او تحققه وحصوله من

71
00:24:53.050 --> 00:25:13.050
الحكم تحقق الوصف في الحكم وتحقق المقصود به وهذا ايضا ينقسم الى خمسة اقسام التقسيم الثالث للمناسب الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذا السياق هنا في درس الليلة هو الحديث عن اعتبار الشرع له

72
00:25:13.050 --> 00:25:43.050
فينقسم ايضا الى اقسام اربعة مؤثر وملائم وغريب ومرسل. نبدأ بالاول الذي ابتدأ به المصنف وهو تقسيم الوصف المناسب تقسيم الوصف المناسب باعتبار حصول المقصود وتحققه. ارجو ان نحن نقول الوصف المناسب ما يترتب على حصوله تحقق مقصود الشارع يعني انا ماذا اعني بكونه

73
00:25:43.050 --> 00:26:03.050
وصفا مناسبا ازعم ان هذا الوصف مناسب للحكم. ايش يعني مناسب؟ انه هو الذي به يتحقق مقصود الشارع من حكم الاسكار وصف مناسب ليش؟ قال لانه هو الذي يتحقق به مقصود الشارع من صيانة العقول وحفظها وعدم الجناية

74
00:26:03.050 --> 00:26:23.050
عليها وابقاء العبد مكلفا عبدا مختارا يحقق مراد الله في هذه الحياة. هذا الوعد الوصف المناسب يحقق مقصود الشارع. طيب لما انظر الى الاوصاف التي يستخدمها الفقهاء للتعليل بها وربطها بالاحكام هل يتحقق منها مقصود الشارع؟ الجواب ان هذا

75
00:26:23.050 --> 00:26:43.050
ينقسم الى خمسة اقسام. قسم يتحقق فيه المقصود يقينا. كما يحصل في الملك او حل الانتفاع من البيع. البيع حكم. البيع حكم. بل وصف المناسب له المترتب عليه في تحصيل

76
00:26:43.050 --> 00:27:03.050
اليس يترتب على البيع الملك؟ اليس يترتب عليه اباحة الانتفاع بالمبيع؟ طيب هذه المصلحة متحققة من هذا الحكم يقينا او ظنا. يقينا كل بيع يترتب عليه هذا الوصف او هذا المعنى. اذا

77
00:27:03.050 --> 00:27:23.050
اسم يحصل فيه المقصود من الحكم يقينا كالملك. قسم ثان اقل درجة يحصل فيه المقصود ظنا غالي وليس يقينيا يعني قد يحصل بنسبة غالبة وقد لا يحصل. قال كالقصاص. والذي يحصل به المقصود

78
00:27:23.050 --> 00:27:43.050
انزجار الناس والكف عن القتل. السؤال لما اقيم القصاص مرة ومرتين وثلاثة وخمسة في الامة ليش ما كفى الناس عن القتل الغالب انزجر لكن ستبقى فئة لا يردعها وستستمرئ القتل تعتاد عليه. اذا حصول الانسجار من القتل

79
00:27:43.050 --> 00:28:03.050
هذا المقصود تحقق لكن هل هو يقينا قطعا للكل او غالبا؟ غالبا. الدرجة الثالثة اقل منهما. اذا قلنا حصول المقصود يقينا والثاني حصول المقصود ظنا. القسم الثالث التساوي بين حصول المقصود وعدم حصوله. بين تحققه وعدم

80
00:28:03.050 --> 00:28:23.050
مثل حد الخمر للزجر عن الشرب عنها. يقال فانت ترى ان المقدم على الشرب كثير وان الممتنع عنه ايضا كثير. فلن تقول ان انكباب الناس او اقبال الناس على الخمر ليس كاقبالهم على القتل

81
00:28:23.050 --> 00:28:43.050
صح؟ فبالتالي اعتبرنا نسبة الاقبال مع اقامة الحد موجودة وبنسبة كبيرة فقالوا هذا مثال لما يتساوى فيه تحصيل المقصود مع مع عدمه. بالنظر الى ان الممتنع انزجارا من حد الخمر كثير وان المقبل

82
00:28:43.050 --> 00:29:03.050
اقدم على فعله مع وجود الحد ايضا كثير. فقالوا هذا مثال لما يتساوى فيه حصول المقصود وعدمه. الدرجة الرابعة قل من الثلاثة وهو عدم حصول المقصود غالبا مع احتمال حصوله نادرا ومثال ذلك قالوا

83
00:29:03.050 --> 00:29:33.050
تزوجوا الايسة لقصد الولد والانجاب. فان الغالب انها لا تحمل. لكن قد يحصل هذا فان ان الولود من الايسات قليل. وشبه نادر لكنه ليس منعدما. القسم الخامس ماذا سيكون الممتنع حصول المقصود فيه قطعا. مثال ذلك وظرب له مثالين سيأتي. ان يلحق الولد

84
00:29:33.050 --> 00:29:53.050
ان يلحق الولد بزواج لم يلتقي فيه الزوجان. تزوج مشرقي بمغربية او العكس. حصل العقد. لكن انهما التقيا فحصل حمل. قطعا هنا انت تقول مجرد عقد النكاح الذي اثبت الزوجية بينهما

85
00:29:53.050 --> 00:30:13.050
لا يحصل مقصوده وهو الولد بينهما. مثال ذلك ايضا في في مسألة كما يقول المصنفون في في احكام بالتعبدية العدة او عفوا نعم العدة للامة اذا اشتراها الرجل فان عدتها حيظة

86
00:30:13.050 --> 00:30:34.600
الحكمة في ذلك هو الاستبراء. يقولون فماذا لو اشتراها ثم باعها لمالكها الاول في مجلس البيع. اشتراها  وامتلكها ثم ما برح ان عاد فباعها الى بائعها الاول الى سيده الاول فيلزم ايضا استبراؤها مع انه قطعا

87
00:30:34.600 --> 00:30:54.600
الحكمة غير متحققة هي ما حصل فيها شيء حتى تستحق الاستبراء. قالوا بل لو اشترى جارية بكرا من امرأة وجب استبراؤها. مع عدم تحقق المقصود قطعا. لا حاجة الى ذلك. فهذه خمسة مراتب ينقسم اليها المناسب

88
00:30:54.600 --> 00:31:14.600
في تحققه او في تحقق المقصود منه. الدرجة الاولى طبعا الامثلة هنا ليست لعلل. الامثلة التي ذكرت لك امثلة لتحقق المقصود من الحكم فقط بغض النظر عن كونه اوصافا يصلح للتعليم. لتقريب الصورة ولتدرك ما معنى تحقق المقصود وعدم تحققه. اذا

89
00:31:14.600 --> 00:31:34.600
انقسم في تحققه وعدم تحققه الى خمسة مراتب. المرتبة الاولى تحقق المقصود يقينا. الثانية تحققه ظنا الثالثة او التحقق وعدمه الرابعة عدم تحققه غالبا. الخامسة انتفاء تحققه قطعا. لما اتكلم في التعليم

90
00:31:34.600 --> 00:32:04.300
عن الوصف المناسب وانظر الى تحقيق مقصوده من الحكم الشرعي سانظر الى اي مرتبة من الخمسة الى اي مرتبة من الخمسة؟ المرتبتان الاوليان باتفاق عند الاصوليين ان الوصف المناسب مناسب اذا ترتب على تحققه تحقيق مقصود الشارع يقينا او ظنا. المرتبة

91
00:32:04.300 --> 00:32:34.300
الثالثة والرابعة فيهما خلاف. المرتبتان عندما يتساوى تحقق مقصود الحكم مع عدمه وعندما يغلب على الظن عدم تحققه. كالرجل الذي في المشرق تزوج بامرأة في المغرب وكالذي اشترى جارية ثم باعها لسيدها الاول. التعليل في مثل هذه الاوصاف التي التي يتساوى فيها التحقيق

92
00:32:34.300 --> 00:32:54.300
او التي يغلب على الظن عدم تحققها هذه محل خلاف. محل خلاف في التعليل بها والاصح جوازه جواز التعليل بمثل هذين النوعين. ولذلك ان تراهم يجوزون للمسافر الترخص في سفره ولو

93
00:32:54.300 --> 00:33:14.300
لم ولو لم يجد المشقة. الا يصح له الترخص؟ حتى ولو كان في اعلى درجات الراحة يصح له ان يقصر الصلاة ويصح له ان يفطر في رمضان. هذا بالنظر الى ماذا؟ مع ان الوصف ما تحقق والمقصود

94
00:33:14.300 --> 00:33:34.300
الذي هو رفع الحرج ما تحقق فيه. فاذا يجوز في الثالث والرابع على الراجح مع وجود الخلاف يصح التعليل المناسب الذي يتساوى فيه تحقيق مقصود الشارع مع عدمه والذي يغلب على الظن عدم تحققه. بقيت المرتبة الخامسة التي

95
00:33:34.300 --> 00:33:54.300
يقطع فيها بانتفاء تحقق مقصود الشارع هذه الخامسة التي يفوت المقصود فيها بالكلية ذكر المصنف ايضا حكم بعد قليل فقالت الحنفية يعتبر هذا الوصف ولو لم يتحقق وخالف فيه الجمهور. طيب اقرأ

96
00:33:54.300 --> 00:34:14.300
وقد وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا هذا الان نوعان يحصل المقصود من شرع الحكم يقين او ظنا. نعم. كالبيع والقصاص. كالبيع والقصاص. البيع مثال لما تحقق فيه

97
00:34:14.300 --> 00:34:34.300
مقصود الحكم يقينا كل بيع يتحقق مقصوده وهو التملك ويحل الانتفاع. وكل قصاص يتحقق فيه فينكفوا الناس عن القتل كلهم. الجواب لا لكن في الغالب فهذا مثال لما تحقق مقصوده غالبا او ظنا نعم

98
00:34:34.300 --> 00:34:54.300
فعطف على النوعين مثالين من باب اللف والنشر المرتب. نعم. وقد يكون محتملا سواء كحد الخمر. هذا المرتبة الثالثة ان يكون تحقق مقصوده من الحكم محتملا على السواء محتملا لماذا؟ تحتمل لتحققه وعدم

99
00:34:54.300 --> 00:35:14.300
تحققه على حد سواء كحد الخمر فان الناس بين الكف انزجارا عنه وبين اللامبالاة والاسترسال في الوقوع فيه على مرتبة سواء او قريبة من السواء. نعم. او نفيه ارجح او نفيه ارجح هذه المرتبة الرابعة

100
00:35:14.300 --> 00:35:34.300
يكون الغالب والراجح فيه عدم تحقق المقصود. قال كنكاح الايسة للتوالد. يعني كالمرأة الايسة من الحيض عندما تنكح رغبة في الانجاب في الولد. فان هذا في الغالب غير متحقق. لكن هل هو ممتنع قطعا؟ لا قد يكتب الله عز وجل

101
00:35:34.300 --> 00:35:54.300
نعم والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع. طيب ولماذا سكت عن الاول والثاني؟ لانه محل اتفاق. قوله والاصح الى الخلاف وان كان الراجح جواز التعليل بالوصف المناسب الذي يتساوى تحقق مقصود الشارع منه مع عدمه

102
00:35:54.300 --> 00:36:14.300
والذي والذي يكون نفيه ارجح نفي تحققه ارجح من تحققه. كما قلنا في المثال قبل قليل وقلنا اية ذلك تعليلهم بالسفر وجواز الترخص للمسافر ولو لم يتحقق فيه معنى المشقة. نعم. اه

103
00:36:14.300 --> 00:36:34.300
اصح والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه. وش يعني مترفه؟ المتنعم في سفره الذي لا يجد مشقة ومع ذلك يجوز الترخص له بالقصر والفطر. فان كان فائتا قطعا هذا المثال هذا النوع الخامس

104
00:36:34.300 --> 00:36:54.300
فان كان فائتا قطعا. ما هو؟ ان كان مقصود الشارع من الحكم فائتا قطعا ما يتحقق المقصود يعني اما اشتراها من امرأة على ماذا الاستبراء؟ قطعا المقصود غير متحقق. لو قال انسان عليها ان تعتد بحيضة ثم

105
00:36:54.300 --> 00:37:14.300
لم؟ سيقول للاستبراء اي استبراء وهي بكر وكانت ملكتها امرأة؟ ايش ستقول؟ تقولها خلاص طالما ما في حكمة اذا بلاشي تعتد ويجوز وطؤها مباشرة بعد الشراء؟ لا ابدا ستقول طالما ثبت الحكم لكن هنا ستقول ان كنت ترى الحكمة غير متحققة ستقول

106
00:37:14.300 --> 00:37:34.300
الحكم تعبدي لان الحكمة هنا غير موجودة ولم تتحقق لكنك ستستجيب. نعم. فان كان فائتا فان كان فائتا قطعا فقالت الحنفية يعتبر ها الحنفية يرون ان الوصف المناسب ولو لم يتحقق منه مقصود الشارع يجوز

107
00:37:34.300 --> 00:37:54.300
ما له في التعليم. قال والاصح لا يعتبر. والاصح لا يعتبر سواء سواء ما لا تعبد فيه كلحوق بنسب المشرقية الخلاف بين الحنفية والجمهور في ماذا؟ في الحكم؟ يعني يعتبرون عدة يعتبرون الاستبراء بالحيضة

108
00:37:54.300 --> 00:38:14.300
يختلفون في هذا يثبتون وينفون لا ما يختلفون في الحكم يختلفون في اعتبار المقصود في تحقق المقصود من الحكم. يتحقق او يتحقق هنا يختلفون نعم. والاصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية. ذكرت المثال هذا

109
00:38:14.300 --> 00:38:32.050
رجل بالمشرق عقد على امرأة بالمغرب. الظاهر او المظنة هو عقد النكاح. لكن حيث لا تلاقي بينهما فانى يكون الولد لما يقول الحنفية يعتبر تعرف ايش يقصدون؟ يقول لو ثبت حمل لامرأة بالمشرق وزوجها بالمغرب

110
00:38:32.150 --> 00:38:56.550
فان عقد النكاح الذي بينهما يثبت الولد فيقول الجمهور هذا غير معتبر الحنفية هنا نظروا الى ظاهر الحكم دون النظر الى تحقق حكمته ومقصوده منه هذا معنى قوله قبل قليل ويترتب عليها بعض المسائل نعم. وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس. يعني اشتراها

111
00:38:56.550 --> 00:39:16.550
مشتري ثم اشتراها بائعها الاول في المجلس نفسه. وحرص على ان يقول في المجلس لان لا تظن انه لو خلا بها ولو لحظة ورجع فان الحكم وتحقق الحكمة منه قطعا لكنه يفرض صورة لم يمكن له ان يغادر بها او يخلو بها فعادت وانتقلت في العقد

112
00:39:16.550 --> 00:39:36.550
من مالك الى مالك فعادت الى الاول. فهنا ما معنى الاستبراء؟ وهي لم تبرح ملك سيدها الاول الا على العقد. كما قلنا في الزواج ما حصل بينهما الا العقد في النكاح. نعم. والمناسب انتهى هذا التقسيم الان للوصف المناسب باعتبار ماذا

113
00:39:36.550 --> 00:39:56.550
باعتبار تحقق مقصوده نعم. التقسيم الثاني الان الى المقصود نفسه لا الى تحققه. ما المقصود من الشارع بتلك الاحكام فينقسم مقصود الشارع هذا سيعود بنا الى الجملة الاخيرة التي قلت لك قررها الشاطبي بجلاء الشريعة يا

114
00:39:56.550 --> 00:40:16.550
انما جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. تحقيق المصالح جاء في كل شرعه الله جل جلاله العبادات والاخلاق والمعاملات والبيع والشراء والنكاح والطلاق ما من حكم اقرته الشريعة الا لتحقيق مصالح

115
00:40:16.550 --> 00:40:36.550
العباد ودرء المفاسد عنهم. فكل احكام الشريعة تدور على هذا المنحى. ولو جئت فصبرت هذه المصالح التي يجنيها العباد من شريعة الله وان شئت فقل التي اقرتها الشريعة للعباد الفيتها مصالح تتفاوت قوة وظعفا

116
00:40:36.550 --> 00:41:05.300
اهمية تترتب على درجات. درجتها الاولى المصالح الضرورية. ومن اسمها ضرورية ايش معناها لا يستغني عنها العباد. وجودها يترتب عليها قيام الحياة وفواتها فوات الحياة هذه المرتبة تسمى ضرورية اقل منها درجة في مصالح العباد المتحققة بشريعة الله في كل شأن من شؤون الحياة اقل منها درجة تسمى الحاجية

117
00:41:05.300 --> 00:41:32.800
اقل من الضرورية لا تصل في اهميتها الى درجة ان تفوت الحياة بفواتها. لكن الحياة بها تستقيم وتكمل تهنأ العيش ويترتب على فواتها قلق وضيق وحرج. وليس فوات حياة هذه المرتبة تسمى مرتبة حاجيات. المرتبة الثالثة اقل من الثنتين. فليست مطلوبة باهمية لقيام الحياة. وليست

118
00:41:32.800 --> 00:41:52.800
محتاجا اليها العباد الى درجة انه لو فاتت ترتب عليها الحرج والمشقة لكنها تكميل وتتميم ونوع من قامت الحياة على اسمى الوجوه اكمل المراتب. هذه تسمى التحسينيات. فاشتقوا لها اسماء. ومن اول من سطر هذا

119
00:41:52.800 --> 00:42:12.800
الكلام في الاصول واخرجه للحديث عن احكام الشريعة بهذا المنظار بدأ جملا في كلام المتقدمين كامام الحرمين. فانه فيه جملا وتكلم في القياس عن هذه المعاني فكان فتحا لباب جديد. ثم جاء الغزالي فبسط القول فيه. وما زال الاصولين يزيدون فيه

120
00:42:12.800 --> 00:42:32.800
فشيئا حتى جاء الشاطبي فتساوى البنيان على يديه في كتاب الموافقات. وصار كل من يتكلم بعده اما ان يتكلموا في مقاصد الشريعة يقولون الشريعة قصدت الى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه المقاصد هي عبارة عن الضروريات التي

121
00:42:32.800 --> 00:42:51.450
تقوم بها الحياة فيقولون هذا مقاصد الشريعة. يعني المصالح التي قصدت الشريعة تحقيقها لحياة العباد وتحقيق ما يحتاجون اليه. فتنقسم هذه الحاجيات للعباد او مصالحهم تنقسم الى هذه الخمسة المراتب. يتكلم الاصوليون

122
00:42:51.450 --> 00:43:09.800
عن هذا الموضوع تحديدا في باب القياس لم؟ لان الحديث عن علة والعلة هي الوصف المناسب والمناسب ما تحقق منه مقصود الشارع فيبسطون القول فيه ايضا هنا اذا حيثما كان الكلام لما يدعون الى الحديث عن دليل المصالح المرسلة وسيأتي الكلام عنه بعد قليل

123
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
فيضطرون الى التفصيل ان المصلحة مرسلة يا اخوة هو نوع من المصالح الشرعية المصالح الشرعية اما معتبرة واما ملغاة واما مرسلة فيبدأون التفصيل عن المصالح الاصوليين يتكلم على هذا التقسيم في دليل المصالح المرسلة. فايا كان موضع سياق هذا الكلام يهمك ان تفهم من اين بدأ الحديث

124
00:43:30.100 --> 00:44:00.100
ولماذا الحديث عن مصالح المصالح التي كفلتها الشريعة للعباد وانقسامها الى هذه المراتب؟ هنا قال والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني يعني يعني الوصف المناسب الذي يحقق مقصود الشريعة من الحكم نظرت الى المقصود ذاته الذي قصدته الشريعة سينقسم الى ثلاثة مراتب. ثم ذكرها بالتعقيب بالفال الدلالة

125
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
على درجاتها ضروري فحاجي فتحسيني. لا بأس ان تسمع تعريفات الشاطب او الغزالي لهذه المراتب الثلاثة يقول الشاطبي رحمه الله الضروري ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذا

126
00:44:20.100 --> 00:44:44.300
فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الاخرة فوت والنعيم والرجوع بالخسران المبين هذه الضروريات هي الخمسة المقصودة التي دائما تدرسونها في كتب الاصول والمقاصد. واحيانا في الفقه تذكر في بعض المواضع حفظ الدين حفظ النفس حفظ

127
00:44:44.300 --> 00:45:04.300
العقل حفظ المال حفظ العرض او النسب. هذه الخمسة هي الضروريات. اذا فقد العباد الدين او امان النفس او امان المال او امان العرض او امان النسب فقدت الحياة واصبحت هرجا ومرجا. فحفاظ الشريعة على

128
00:45:04.300 --> 00:45:24.300
هذا حفاظ على صلب الحياة. هذا تعريف الظروري عند الامام الشاطبي. تعريف الحاجي وسيأتي تقسيم كل واحد الان ايضا كما يسوقه المصلي رحمه الله تعالى يقول الشاطبي ما يفتقر اليه من حيث التوسعة ورفع الظيق المؤدي غالبا

129
00:45:24.300 --> 00:45:44.300
الى الحرج والمشقة فعدم مراعاته لا يبلغ مبلغ الضروريات من فوات الحياة والفساد بل بوقوع الحرج والمشقة هذا التقسيم ضروري وحاجي وتحسيني. التحسيني قال فيه الشاطبي الاخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الاحوال

130
00:45:44.300 --> 00:46:04.300
التي تألفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق. ويقول القرافي في التحسين هو ما في محلي التتمات. اما الغزالي فقال في التحسين ما لا يرجع الى ضرورة ولا الى حاجة. لكن يقع موقع

131
00:46:04.300 --> 00:46:24.300
التحسين والتزيين والتوسعة والتيسير للمزايا والمراتب ورعاية احسن المناهج في العبادات والمعاملات والحمل على الاخلاق ومحاسن العادات. اردت فقط ان تفهم صياغة العبارات التي نشأت على ايدي هؤلاء الاوائل في تعريف كل مرتبة من هذه الثلاث

132
00:46:24.300 --> 00:46:44.300
والمصنف سيذكرها وتقسيمها واصنافها. نعم. والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني. اذا هذا التقسيم للمناسب باي باعتبار المقصود نفسه والذي سبق لما قال وقد يحصل المقصود يقينا او ظنا او كذا تقسيم بالمناسب باعتبار

133
00:46:44.300 --> 00:47:09.950
التحقق المقصود نعم. والضروري كحفظ كحفظ الدين فالنفس في العقل في النسب والعرض ذكر الضروري وذكر اقسامه اذا المناسب الضروري وان شئت فقل المصالح الضرورية التي حفظتها الشريعة للعباد. ما هي

134
00:47:09.950 --> 00:47:35.150
حفظ الدين فالنفس ليش الترتيب بالفاء للترتيب هو يرتب الان حفظ الدين اولا ثم حفظ النفس ثانيا ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب النسب وبعض الاصوليين النسل النسب هذا تعريف او مصطلح يستخدمه الرازي وابن قدامة والطوفي والقرافي والشاطبي وابن الحاجب والشوكاني يقولون النسب

135
00:47:35.150 --> 00:47:55.150
النسل والنسب سيان يعني المتقدمين كالغزالي مثلا والامدي والشاطبي في الموافقات يعبر بالنسل وهنا المصنف رحمه الله تبعا للامام الرازي وكذلك ابن قدامة في الروضة والطوفي في البلبل والبيضاوي يقولون النسب وهما شيئان متقارب

136
00:47:55.150 --> 00:48:18.050
لان النسل مترتب على حفظ النسب وهما شيء واحد قال فالنسب فالمال يأتي بعدها قال والعرض لما قال والعرض يشير الى ان العرض مع المال في مرتبة واحدة هذا شيء والشيء الثاني المصنف رحمه الله زاد في

137
00:48:18.050 --> 00:48:35.250
المصالح الظرورية مرتبة سادسة وهي العرض. وعامة الاصولين يذكرون خمسة مراتب والعرض لا يحتاج الى ذكره لانك ان اردت بالعرض ما يتعلق بالنسب فذكر النسب يغني عنه. وان اردت بالعرض ما يتعلق بالشتم

138
00:48:35.250 --> 00:48:55.250
والسب وما الى ذلك فهذا لا يبلغ مبلغ الظروريات. ينزل لحاجياته للتحسينيات فلا يلحق بها. لكن المصنف لما رأى آآ ان بعضهم اورده ذكره فاعتبره مصلحة ضرورية سادسة. نعم. ويلحق به

139
00:48:55.250 --> 00:49:25.250
مكمله يلحق به بماذا؟ بالضروري نعم. ويلحق به مكمله كحد قليل المسكر. طيب يقولون المصالح الظرورية قسمان اصل وتكميلي. الاصل حفظ الدين الا ترى ان الشريعة حرمت الاصنام وعبادة الاوثان لم؟ حفاظا على الاديان. اوجب الله التوحيد حرم الشرك حفاظا على الاديان. اوجب الله

140
00:49:25.250 --> 00:49:45.250
جهاد وقتال الكفار حفاظا على الاديان. اوجب عقوبة المرتد حفاظا على الدين. سترى ان جملة من الاحكام تصب في هذا الجانب وهو حفظ الدين. حفظ النفس شريعة شرعت الشريعة وجوب اعطاء النفس حقها من

141
00:49:45.250 --> 00:50:09.300
الطعام والشراب وجوب انقاذ الانفس من التهلكة حفاظا على النفس. اوجبت حد القصاص حفاظا على النفس من الجنايات. حرمت الانتحار وقتل النفس حفاظا على النفس وهكذا تعاطي السم والامور المقاتلة كل هذا من باب الحفاظ على النفس. كذلك ستقول

142
00:50:09.300 --> 00:50:30.700
في العقل كيف حافظت الشريعة عليه تحريم المخدرات والخمول والمسكرات هم بس هو هذا حفظ العقل بتحريم المسكرات. نعم طلب العلم وتحصين العقل من كل شبهة ترد عليه والاعتصام بحبل الله

143
00:50:30.700 --> 00:50:50.700
ونور كتابه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام هذا حفاظا على العقول. جيد. اه تأتي في الحفاظ على النسب ها تشريع نكاح وتحريم الزنا والفواحش يأتي في الحفاظ على المال مشروعية الاكتساب الحلال وتنمية المال

144
00:50:50.700 --> 00:51:11.850
تحريم السرقة وتشريع الحدود يدخل في الحفاظ على العرض ما ذكرت فيما يتعلق بالنسب او ما دونه. هذه المراتب الخمسة تدور احكام الشريعة عليه بها فكل ما في الشريعة من احكام تحقق هذه المصالح الخمسة على مراتب متفاوتة. قال ويلحق به مكمله يلحق الضروري

145
00:51:11.850 --> 00:51:37.400
الضروري مثال قال كحد قليل المسكرين حد قليل المسكر من اجل الكف عن التعاطي في الكثير. الملحق به لان تعاطي القليل يدعو الى الكثير طيب سؤال هو لو شرب القليل هل سيفوت عقله؟ طيب هل ستقول ان المنع من شرب القليل هو من المقاصد الظرورية؟ ستقول نعم تكملة

146
00:51:37.400 --> 00:51:59.250
وليس اصلا فهذا يلحق به كما قال فالشريعة اذا وجئت تصبر وتنظر وتختبر فلا يردن عليك هذا الاشكال كحرمة البدعة حفاظا على الدين بدعة زيادة وصاحبها غاية ما فيه لا يزال داخل دائرة الدين ما خرج. فلماذا حرمت البدع؟ ليس لانها تهدم الدين ويرتد بها

147
00:51:59.250 --> 00:52:19.250
فصاحبها ليس بالضرورة لكنه باب اذا دخل منه صاحبه افضى به الى مفارقة الدين قصد او لم يقصد تحريم النظر هو المس للاجنبية وللمحرمة التي لا تحل. النظر ليس هو الفاحشة. والمس كذلك ليس هو المحرم المقصود

148
00:52:19.250 --> 00:52:49.250
لذاته فلما حرم؟ قال لانه سيقود الى ذلك فحرم فهذا من تكميل الظروري فيقولون الضروري اصل وتكميلي وحكمهما واحد. نعم. والحاجي كالبيع في الاجارة وقد يكون ضروريا كالاجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار البيع. عرفت تعريف الحاجي قبل قليل الذي يفتقر اليه لا لاجل قيام

149
00:52:49.250 --> 00:53:09.300
حياة بل الحاجي لا يحتاج اليه لقيام الحياة بل بل من حيث التوسعة ورفع الضيق ورفع الحرج والتيسير في الحياة يعني ماذا لو لم تشرع الشريعة تحل البيع؟ هل يفنى العباد؟ لا

150
00:53:09.400 --> 00:53:29.400
يعني لو ما شرع البيع ولا في التعاوظ هذا وتبادل الاعيان والمنافع. ايش كان يسوي صاحب الابل الذي يحتاج الى الى طعام هو شعير وصاحب الزرع الذي يحتاج الى لحم ايش كانوا يفعلون؟ اذا ما في بيع لو لم يشرع الدين لو لم تشرع الشريعة البيع

151
00:53:29.400 --> 00:53:48.050
موتوا ايش كيف يتصرفون طيب؟ يتبادلون يتهادون اذا لن تفنى الحياة لكن ستكون على قدر من الضيق والحرج. فتشريع الحاج ليس في رتبة الضروري لكنه يحتاجون اليه العباد. قال كالبيع فالايجار

152
00:53:48.050 --> 00:54:18.150
البيع تشريعه من قبيل الحاجيات لا من الضروريات. والاجارة كذلك لماذا عطف بالفام يفهمك ان الحاجيات مراتب متفاوتة. بعضها اشد حاجة من بعض. وستقول باقي ابواب المعاملات غالبها ها يدخل في دائرة الحاجيات. ركز معي. كل ما يقال في الضروريات والحاجيات والتحسين ستقسمها على النفس والدين والعرض والمال هو هو

153
00:54:18.150 --> 00:54:38.150
ستقول تشريع البيع هو يدخل في في مقصد حفظ المال او حفظ النفس. لكنه ليس ضروريا بل حاجيا هكذا وستقول هو ينقسم اذا حفظ النفس بعض احكامه ضروري وبعض احكامه حاجي. ثم قال وقد يكون ضروري

154
00:54:38.150 --> 00:54:58.150
هو قال بيع واجارة صح؟ البيع والاجارة ضرورية او حاجية؟ حاجية. قال قد يكون البيع والاجارة في بعض الصور قال كالاجارة لتربية الطفل الذي لا ام له. فتستأجر له حاضنا وتستأجر له مرضعة

155
00:54:58.150 --> 00:55:20.700
اصبح ظروريا انه من قبيل حفظ النفس سيتلف الصبي. لا مرظعة له ولا حاضنة له سيفوت. يموت. فمتى بلغت المصلحة فوات لم تعد حاجية بل ظرورية. طب ليش ما نقول البيع منه ضروري ومنه حاجة؟ النظر الى الاغلب والاغلب في البيع انه

156
00:55:20.700 --> 00:55:40.700
كيف صنف في الحاجيات؟ قال ومكمله يعني الحاجي كالضرورية ما قلنا الضروري اصل وتكميلي كذلك الحاجي اصل وتكميلي مشروعية اصل البيع حاجي. مشروعية الخيار في البيع مكمل للحاجي. ليس هو اصل المسألة بل مكمل لها

157
00:55:40.700 --> 00:56:07.050
من باب التوسعة على المتبايعين ونفي الحرج عنهم. نعم. والتحسيني غير معارض القواعد كسلب العبد اهلية الشهادة والمعارض كالكتابة. المرتبة الثالثة في الاوصاف التي تتحقق بها مقاصد الشريعة التحسينيات. وقد مر بك تعريفها قبل قليل. التحسيني ليس

158
00:56:07.050 --> 00:56:27.050
ضروريا ولا حاجيا لكنه كما قلنا مكارم الاخلاق محاسن العادات تجنب الاحوال الرديئة وما لا يليق بالمروءة. هذا كله غالبا تجده في ابواب الادب وحسن الخلق. لما يقال مثلا لا يليق كذا خلف الوعد والصدق في الحديث

159
00:56:27.050 --> 00:56:47.050
وآآ احترام الناس وتوقير الكبير وحفظ حق الى اخر وصلة الرحم. هذه ليست ضرورية ولا حاجية هي تحسينيات وكذلك يقال في اجتناب النجاسات والكف عنها والامر بالتطهر منها. هذا يدخل في عداد التحسينيات. هذا المثال في التحسينيات

160
00:56:47.050 --> 00:57:07.050
او قسم التحسين ينقسم الى ما يعارض القواعد وما لا يعارضها. هذا مجرد تقسيم تفهم به وجود الاحكام. قال تحصيني قسمان غير معارضي القواعد. يعني ليس هو في احكامه وتشريعاته وعارض قواعد الشريعة

161
00:57:07.050 --> 00:57:29.650
واعطاك مثلا كسلب العبد اهلية الشهادة من شروط الشاهد ان يكون حرا. السؤال ما الذي نقص في العبد ما الذي سلبه اهلية الشهادة؟ او اهلية القضاء مثلا عند بعض الفقهاء. وان كان ذا دين وعدالة. فلما

162
00:57:29.650 --> 00:57:49.650
ومسلوب الشهادة قال هذا من التحسينيات التي شرعتها الشريعة لان الذي استقر في طباع الناس وعرفهم انه درجة دون الحر وان الشهادة التي يثبت بها الحق او القضاء الذي يلزم به الناس في الاحكام درجة تليق بالحر لا

163
00:57:49.650 --> 00:58:09.650
فهذا ليس معارضا للقواعد بل هو مضطرد معها. قال والمعارض كالكتابة لربما شرعت الشريعة حكما في قبيل تحسينيات يعارض القواعد التي استقرت في احكام الشريعة ومثل له بعقد المكاتبة ان يشتري العبد نفسه من سيده

164
00:58:09.650 --> 00:58:29.650
بمبلغ قال الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة عقد صحيح. ما وجه مخالفتها للقواعد؟ ان عقد المكاتبة يبيع فيه الرجل بعض ماله ببعض ماله. يشتري العبد نفسه من سيده وعبده ماله

165
00:58:29.650 --> 00:58:49.650
ولا مال له العبد لا يملك فكونه يذهب فيمتلك مالا المال الذي يحصله العبد ملك لسيده. فلما يدفعه لسيده دفع ماله له ثم اشترى نفسه فباع بعض المال ببعضه وهذا مخالف لقواعد الشريعة فهذا معنى كونه من الاحكام التحسينية التي تعارض القواعد لا

166
00:58:49.650 --> 00:59:13.650
ينبني على هذا سوى تصنيف يترتب عليه تصور هذا النوع من الاحكام. نعم ثم المناسب ان اعتبر بنص او اجماع دخلنا في القسم الثالث والاخير في تقسيم الوصف المناسب حتى لا تنسى التقسيم الاول للمناسب باعتبار تحقق مقصوده. التقسيم الثاني المناسب باعتبار المقصود نفسه ضروري

167
00:59:13.650 --> 00:59:33.650
هو تحسيني. التقسيم الثالث للمناسب هو باعتبار الشارع له. يعني موقف الشريعة موافق او مخالف او ساكت فان كانت الشريعة موافقة فهو مناسب شرعي. وان كانت الشريعة رافضة ومخالفة فهو مناسب

168
00:59:34.050 --> 00:59:54.050
ملغي او غير معتبر او ربما سموه الغريب كما سيأتي. وان كانت الشريعة ساكتة لا موافق ولا مخالفة. فهو المناسب المرسل يعني عن الحكم المسكوت عنه. نعم. وسنأتي تفصيلها. ثم المناسب ان اعتبر بنص او اجماع عين الوصف في عين الحكم

169
00:59:54.050 --> 01:00:18.400
فالمؤثر هذا القسم الاول المؤثر نعم فان لم فان لم يعتبر بهما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه فالملائم. هذا القسم الثاني وهو الملائم وان لم يعتبر فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به. هذا الثالث والا فهو المرسل وهذا الرابع

170
01:00:18.400 --> 01:00:44.800
طيب التقسيم بايجاز شديد الوصف المناسب وغير المناسب. مناسب وغير مناسب هنا الحكم فيه للشريعة فان اعتبرته الشريعة واقرت به وسواء جاء ذلك بنص او باجماع. من مس ذكره  ما الوصف المناسب لايجاب الوضوء

171
01:00:44.950 --> 01:01:04.150
بس الذكر هذا نصت عليه الشريعة هذا وصف مؤثر فيعلق الحكم به قد تقول لي طيب هذا الان ما هو ليس ليس اجتهادا واستنباطا. الا يتكلم على المناسبة الاجتهادية. يعطيك التقسيم الكلي

172
01:01:04.150 --> 01:01:22.800
فاذا من الاوصاف المناسبة ما شهدت به الشريعة شهدت على ايش؟ على تأثيره في الحكم ما شهدت الشريعة على تأثيره في الحكم او انعقد الاجماع على تأثيره في الحكم. انعقد الاجماع على ان الوصف

173
01:01:22.800 --> 01:01:42.800
مناسبة للولاية على الصغير في ما له كونه صغيرا. وصف الصغر. هذا انعقد الاجماع عليه. هذا النوع من الوصف يا احبة الذي انعقد الاجماع او شهدت الشريعة ونصت على الوصف المؤثر في الحكم سميناه المؤثر

174
01:01:42.800 --> 01:02:02.500
والوتر التسمية واضحة لماذا اسموه المؤثر؟ ثبت بالنص او بالاجماع تأثيره في الحكم. ايش يعني تأثيره مناسبته للحكم بنص الشريعة او بالاجماع. اذا هذا النوع الاول من المناسب بالنظر الى اعتبار الشرع او عدم اعتباره

175
01:02:02.500 --> 01:02:34.950
النوع الاول مؤثر وهو الذي اعتبرته الشريعة. المرتبة الثانية اقل منها لم تعتبره الشريعة بنص ولا اجماع عندي لكن عهدنا من الشريعة ان مثل هذا الوصف ملائم لهذا الحكم سميناه الملائم. كيف يعني؟ الان قبل قليل. اما قلنا ان وصف الصغر هو المناسب للولاية على الصغير في ما له؟ طيب

176
01:02:34.950 --> 01:02:52.600
اذا ساجعل هذا مؤثرا للولاية على الصغير في نكاحه فاذا اذا ثبت وصف الصغر ثبتت الولاية عليه فكما يتولى الولي شأنه في البيع والشراء يتولى امره في النكاح يزوجه او لا يزوجه. فالقرار عنده لا عند الصبي

177
01:02:52.650 --> 01:03:14.800
تعدينا الحكم واخذنا الوصف المناسب. ما عندي نص الان في الولاية على النكاح عندي نصف المال او عندي اجماع في المال. فاستخدمت تأثير هذا الوصف في ذاك الوصف اذا هنا الدائرة التي يتحرك فيها الاصوليون في وصف المناسبة التي لا نص فيها ولا اجماع. لكن كيف يدعون المناسبة

178
01:03:14.800 --> 01:03:36.300
ينظرون يا اخوة الى الوصف وينظرون الى الحكم. ويحاولون اثبات علاقة بالنظر الى ما تقرر عندهم وعهدوا من تصرفات الشارع فينظرون الى ان الشارع يراعي هذا او ان هذا سيحقق شيئا من مصالح الشريعة ضروريا او حاجيا او

179
01:03:36.300 --> 01:03:56.300
تحسينيا فيثبتون الحكم بناء عليه لا الى الاهواء لا الى عادات البشر ومجتمعاتهم وتقاليدهم التي تختلف من زمان الى زمان يقيسونها بميزان الشريعة. هذا النوع متعدد وداخله تقسيمات متعددة جدا الملائم. الذي لا ينظر فيه الى نص ولا

180
01:03:56.300 --> 01:04:22.450
اجماع ينظر الى ماذا قال فان لم يعتبر بهما يعني ايش النص والاجماع بل يعتبر بماذا؟ بترتيب الحكم على وفقه. المقصود اذا ثبوت ترتيب الحكم بترتب الاثر وهو مراتب اولا ان يثبت تأثير عين الوصف في عين الحكم كاثر الصغر في الولاية

181
01:04:22.450 --> 01:04:40.550
على المال عين الوصف الان هو كونه صغيرا. وعين الحكم ما هو الولاية عليه في ماله وهذا ثبت بالنص صح؟ لكنه ثبت عندنا تأثير عين الوصف في عين الحكم وهذا غالبا يثبت بنص او

182
01:04:40.550 --> 01:05:01.600
اجمع سانزل درجة قليلا احاول ان استخدم اثر عين الوصف في جنس الحكم فاعتبر اثر الصغر في جنس لادخل ولاية المال وولاية النكاح. انا الان استخدمت مناسبة الوصف لا لحكم محدد بل لجنس الحكم

183
01:05:01.600 --> 01:05:21.600
جنس الحكم هو الولاية ويدخل فيه ولاية مال وولاية نكاح وهادي مرتبة اضعف من التي قبلها ليش لان الاجماع انعقد على الولاية في المال. وانا ادخلت معه الان النكاح معتمدا على ماذا؟ على اثر الوصف في جنس الحكم

184
01:05:21.600 --> 01:05:41.600
ابتعدت قليلا من عين الحكم الى جنسه. الدرجة الثالثة اضعف من التي قبلها. احاول اثبات تأثير جنس وصف وليس عينه جنس الوصف في عين الحكم. مثال ذلك انا اقول احاول ان اثبت اثر جنس المشقة

185
01:05:41.850 --> 01:06:03.250
في جواز الجمع في الحظر من غير سفر ساقول المشقة القصر في السفر والجمع للمسافر ماذا كان وصفه المناسب له المشقة. نحن قلنا السفر لانه مظنة. طيب. المشقة انا ساعمد الى جنسها

186
01:06:03.300 --> 01:06:27.550
المشقة للمسافر غير المشقة للحاضر المقيم الذي يصاب بمطر او يكون مكروبا او له ظرف ما يحتاج فيه الى الجمع فاعتبرت جنس المشقة كما قلنا جنس الولاية ليدخل فيه مشقة المسافر ومشقة المقيم. واريد حكما معينا جواز الجمع له في الحظر لا في السفر. فاثبت تأثير

187
01:06:27.550 --> 01:06:56.500
جنس الوصف في عين الحكم. الدرجة الرابعة ابعد اثبات تأثير جنسي الوصف في جنس الحكم احاول ان اثبت اثر العدوان عمدا في حكم القصاص على الجاني عمدا انا عندي الحكم الذي جاء تأثير عينه فعين الحكم القتل العمد العدوان في القصاص الرأس بالرأس والنفس بالنفس

188
01:06:56.800 --> 01:07:13.950
طب انا سأخرج الى ابعد اي جناية عمد عدوان على النفس على الاطراف سواء كانت قتلا بمثقل او بمحدد سواء كان ازهاق روح او قطع يد او او اذن او يد الى اخره. فساثبت اثر جنس الجناية العم في جنس

189
01:07:15.050 --> 01:07:42.850
الاقتصاص فابتعدت الدائرة قليلا. سؤالي هو اي هذه المراتب هو اقوى ما ثبت تأثير عين الوصف في عين الحكم. وايها اضعف؟ ما يحاول فيه اثبات اثر جنس في جنس الحكم المصنف جعل هذه الاربعة في قالب واحد وسماه الملائم. لانك لا تعمد فيه الى

190
01:07:42.850 --> 01:08:05.950
تأثير النص والاجماع بل الى ثبوت التأثير بمحاولة الاستفادة من عين الوصف في جنس الحكم او جنسه في جنسه ولهذا اختصر فماذا قال قال رحمه الله فان لم يعتبر بهما يعني بالنص والاجماع بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه نزل

191
01:08:05.950 --> 01:08:23.050
الى فين؟ الى الاخيرة مباشرة. قال ولو يعني ما قبلها من باب اولى. قال فالملائم هذا النوع من المناسب يسمى ملائما لا يشوش عليك ان تجد في بعض كتب الاصول اختلافا في التقسيم

192
01:08:23.500 --> 01:08:42.600
بعضهم ترى يجعل هذه الاربعة التي سماها السبكي ملائم يسمونها اسماء اخرى فيجعلون لكل واحدة من هذه اسم فيقول هذا مؤثر وهذا ملائم وهذا غريب كم مصطلح المصنف وما عليك؟ فالباقي اختلاف تسميات ومصطلحات لكن التقسيم واحد. اذا انتهينا من المؤثر ما المؤثر

193
01:08:42.650 --> 01:09:02.650
الذي شهد النص له او الاجماع على تأثيره وهذا غالبا يكون تأثير عين الوصف في عين الحكم. يبقى الثلاثة الاخريات تأثير الوصف في جنس الحكم تأثير جنس الوصف في عين الحكم تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. هذه الثلاثة غالبا تقع في اطار الملائم الذي لا نص فيه ولا

194
01:09:02.650 --> 01:09:22.650
اجماع بل ثبت بموافقة الوصف للحكم كما قال المصنف بترتيب الحكم على وفقه. فالملائم. المرتبة الثالثة الذي لم يشهد الشرع باعتباره لا نصا ولا اجماعا. واحد ولم يثبت ترتيب الحكم على وفقه يعني ما عهدنا من الشارع

195
01:09:22.650 --> 01:09:42.650
اعتبار مثل هذا الجنس ولا ذاك الوصف ولا عينه ولا كذا فهذا خرج من دائرة اقرار الشريعة صراحة او هدناه من تصرفات الشريعة هذا خرج من دائرة الشريعة فسينقسم الى مرتبتين اما ان يصرح الشارع بعدم اعتباره

196
01:09:42.650 --> 01:10:03.700
وملغى واما ان يسكت عنه فالاقسام كم اربع ما يندرج تحت المشروع قسمان ما صرح الشرع به وما شهد له. هذا قسمان سمينا واحد مؤثر والثاني ملائم. ما لم يشهد

197
01:10:03.700 --> 01:10:29.850
الشرع به ايضا قسمان اما مسكوت عنه واما معترض عليه فالمعترظ عليه غريب او مرفوض او ملغى والمسكوت عنه مرسل. اي هذه المناسبات اقوى في ميزان المؤثر ثم الملائم ثم المرسل ثم الملغى او الغريب الملغى والغريب هذا باتفاق

198
01:10:29.850 --> 01:10:47.100
انه لا عبرة به. مثال لو قال انسان اذا كانت الشريعة قد حرمت الخمر ولعنت فيها عشرة حاملها والمحمولة اليه وعاصرها ومعتصرها الى اخره. اذا هذا التحريم الشديد انا سأبني عليه

199
01:10:47.100 --> 01:11:08.000
تحريم زراعة العنب وعندي هنا وصف مناسب انه سبب في صناعة الخمر. فاحرم بيع العنب وبحرم زراعته فمن زرع حرمت بيعة فمن باع حرمت شراءه. والمعتمد عنده هنا وصف بعيد جنس بعيد تحريم ما يؤدي الى

200
01:11:08.000 --> 01:11:28.000
الاسكار وصناعة الخمر سيقال هذا وصف بلغة اعتبار ملغى لان الشريعة اباحته بل جعلته من لذيذ المتاع في الدنيا ومن نعيم الاخرة هذا وصف ملغى هنا يضرب بعض الاصوليين مثلا بفتوى يحيى بن يحيى الليثي لذلك الملك الذي افطر في رمضان. فافتاه

201
01:11:28.000 --> 01:11:45.950
صيام ولم يفته بعتق الرقبة قالوا هذا اعتبار ملغم. هو نظر الى ان الزجر لا يتحقق له. قالوا والشريعة ما فرقت بين ملك وفي هذا نزاع مر بكم سابقا لا حاجة الى تكراره الان. فالمقصود ان الوصف الملغى هو الوصف الذي يعارض

202
01:11:46.650 --> 01:12:06.650
يعارض حكم الشريعة تجد صلاة يعني مثل هذا الذي يريد تحريم بيعة زراعة العنب وبيعه هذا يصادم احكام الشريعة. لو جاء انسان واستخدم وصفا بهذه الطريقة والدعى مناسبته للحكم ستقول هذا وصف ملغى هذا غريب هذا مرفوض شرعا. بقي قسم واحد ما هو؟ المرسل

203
01:12:06.650 --> 01:12:26.650
الذي سكت عنه الشارع فلا نص فيه واجماع ولا شهدنا او عهدنا من تصرفات الشارع اعتبار مثله في الاحكام ولا هو وجاء النص برفضه يسمى المرسل يعني المسكوت عنه. اقرأ. وان لم يعتبر وان لم

204
01:12:26.650 --> 01:12:46.650
يعتبر فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به. وهذا بعضهم يسميه الملغى وبعضهم يسميه الغريب مثل تطليق الزوجة في مرض الموت هذا مثال ايضا. تطبيق الزوجة في مرض الموت بغرض حرمانها من الميراث. الشارع ماذا فعل

205
01:12:46.650 --> 01:13:06.650
الغى هذا الاعتبار وورثها مع ان الزوجية بينهما انتهت. والوصف الذي تستحق او السبب الذي تستحق به الارث عدم. السبب زوجي وما في زوجها فكيف ثبت الحكم؟ لان المناسب الذي اراده المكلف هنا ملغي. نعم. والا

206
01:13:06.650 --> 01:13:26.650
فهو المرسل والا يعني لم يعتبر ولم يدل الدليل على الغائه ما عندنا دليل يدل على الغاءه فهو المرسل لماذا مرسلا لانه مطلق مرسل يعني مطلق يعني مسكوت عنه ما اقرته الشريعة ولا رفضته فهو

207
01:13:26.650 --> 01:13:49.750
مرسل مسكوت عنه وقد قبله مالك مطلقا وكاد امام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير. ورده الاكثر مطلقا وقوم في العبادات طيب هنا من هذا المكان انطلق المصنف رحمه الله تعالى يذكر الحديث عن المصالح المرسلة وان كان ليس هذا محله

208
01:13:49.750 --> 01:14:09.650
انما المصنف ابن السبكي لم يجعل رحمه الله فصلا او بابا مستقلا للحديث عن دليل المصالح المرسلة تساقط في سطر واحد او سطرين هنا موقف الاصوليين من المصالح المرسلة. اذا علمت لماذا ساقوا في هذا السياق؟ لان

209
01:14:09.650 --> 01:14:29.650
له موضعه المناسب له للحديث. اما تكلم عن المصالح وقسمها معتبرة وملغاة ومرسلا؟ طيب ما موقف الاصول من المصالح المرسلة هل هي دليل؟ هل هي مكان معتبر لبناء الاحكام عليها؟ يمر بك عادة ان المالكية اشهر من يقول

210
01:14:29.650 --> 01:14:52.500
المصالح المرسلة باعتبارها دليلا تبنى عليه الاحكام. ايش يعني؟ متى رأوا وصفا مناسبا؟ ما وجه المناسبة؟ يحقق الشارع يدفع مفسدة فانه تقرر به الاحكام يثبت شيء ويمنع شيء. امثلة هذا يا اخوة اكثر من ان تحصر

211
01:14:52.550 --> 01:15:10.300
المصالح المرسلة جمع الصحابة المصحف في زمن الصديق عملا بمصالح مرسلة دونت الدواوين انشأت كثير من تنظيمات الحياة في زمن ابي بكر. فعمر اكثر ما يكون رضي الله عن الجميع. وانشئ ديوان

212
01:15:10.300 --> 01:15:30.300
جند بني بيت المال واتخذت السجون وضربت العملات وبنيت المدارس انشأت الوزارات نظمت السفارات ان شئت المعاهدات اقيمت كثير من تنظيمات الحياة. الى ادق التفاصيل اليوم. انظمة المرور والبلديات والصحة كل هذا

213
01:15:30.300 --> 01:15:50.300
يندرج فقهيا تحت المصالح المرسلة. شيء الشريعة لا تعارضه ولا امرت به. تركت الشأن للعباد في حياته يقيمونه بما يصلح لهم. عندي اصل كبير انطلقت منه. ان اي شيء تستقيم به حياة العباد تقره الشريعة. لا ترفضه

214
01:15:50.300 --> 01:16:10.300
ما يجلب عليهم شرا وضيقا ولا فسادا وشقاء الشريعة تأباه. وعندك اصول كبيرة تشتغل في وفقها ولهذا كلما جد في الحياة جديد في المعاملات المالية او في الطبية او في الاقتصادية فان مرد ذلك الى العلماء الراسخين بالنظر

215
01:16:10.300 --> 01:16:30.300
الى هذه المصالح المتوخاة. لو جاء انسان وقال الربا ضرورة اقتصادية. والانفكاك عنه في تعاملات الناس المالية اليوم. والمنظومة والمالية واحدة وارتباط البنوك بالمؤسسات الدولية الكبرى توجب التعامل بالربا ولو بنسب وبدأ يتفلسف وينظر كثيرا

216
01:16:30.300 --> 01:16:50.300
باعتبار هذا شيء لا مناص عنه في الحياة اليوم. ولابد ان يفعل. ولابد ان يستجيب له المسلمون ولابد ان تنقاد له الدول الاسلامية سيقال هذا هذه مصلحة ملغاة مرفوضة شرعا. مهما برر لها وسوغ وساق من المنطلقات والمسوغات. هذا مثال

217
01:16:50.300 --> 01:17:10.300
مثال اخر جاء ينظم لي قضايا تتعلق بالحياة الزوجية. قال اي عقد نكاح لابد ان يوثق في المحاكم؟ ولابد ان يكتب فيه صك ولابد ان ولابد ان يصرف رقم السجل المدني للهويات وان يدون الاولاد الشريعة اوجبت هذا لكنه اصبح اليوم جزءا من ضرورات الحياة

218
01:17:10.300 --> 01:17:30.300
ما تثبت الانساب الا به ولا الحقوق ولا المواريث ولا النكاح ولا الطلاق اصبح جزء مهم في الحياة. تتفاوت المراتب في مثل هذه الاجراءات كان ملغيا رفضناه وما كان مسكوتا ويحقق مصلحة قبل. تحقيقه للمصلحة وتطبيقه تحت اي باب فقهي يندرج عند العلماء

219
01:17:30.300 --> 01:17:50.300
يقولون افعل ولا تفعل ويجوز ولا يجوز تحت باب المصالح المرسلة. في الحياة المعاصرة كلما جد في دنيا الناس مندرج تحت هذا الباب ابناؤه تخرج على هذا وينظر فيه علماء الشريعة الراسخون بمنظار الشريعة خشية ان يكون فيه شيء يعارض تقرير الشريعة

220
01:17:50.300 --> 01:18:10.300
تنفي التنظيمات الاسرية وفي بعض المعاهدات الدولية قضايا تتعلق بتحديد النسل قضايا تتعلق بحقوق النكاح والطلاق فنجد ان منها يصطدم مع احكام الشريعة. فيرفض ولا يقال هذا لتنظيم الحياة. وصلوا الى تشريع الشذوذ اللواط والسحاق والعياذ

221
01:18:10.300 --> 01:18:30.300
وبالله وانتكاس الفطر فمهما اسموه حريات واتاحة فرص في الحياة لصنف من البشر يعتبرونه بين قوسين اسوياء الى اخره هذا مرفوض تماما وشريعة الاسلام تأباه ولا تقبله. ولا يقال هذا من المصالح المرسلة. وطالما درج الناس على هذا وانقسموا الى اسوياء

222
01:18:30.300 --> 01:18:50.300
ومثليين وشواذ وغيره فيقال يصنف الناس هكذا هذا لا يصح ولا تقبله الشريعة. فالمصالح المرسلة المسكوت عنها وشرطها وضابطها الا تصادم حكما شرعيا لا نصا ولا غيره. فقهيا يا اخوة واصوليا يمر بك في كثير من كتب

223
01:18:50.300 --> 01:19:11.750
بالاصول ان العمل بالمصالح المرسلة مذهب مالك رحمه الله. وانه من اوسع الناس في تطبيق العمل بهذا الدليل. الى الدرجة التي ربما فيها بعض الاصوليين من ارباب المذاهب التوسع عند المالكية في العمل بهذا الدليل. وبعضهم يشتد في رفظه واعتباره

224
01:19:11.750 --> 01:19:31.750
بمنازعة الشريعة والتشريع بالاهواء والعمل وفق رغبات الناس واهوائهم لجعلها حكما شرعي يتمتع بالاباحة او الاستحباب وكل هذا غير صحيح. هنا ماذا قال المصنف؟ قال والا فهو المرسل وقد قبله مالك مطلقا. الاطلاق هكذا ما يصح

225
01:19:31.750 --> 01:19:51.750
ومذهب مالك ايضا في قبول المصالح المرسلة آآ انه لابد ان ينضبط بما لا يتعارض مع اصول الشريعة وتتحقق به مصلحة وان يكون التحقق هذا ظنيا غالبا او كليا وليس هكذا اي مصلحة وكيفما كان. قال وكاد امام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه

226
01:19:51.750 --> 01:20:11.750
امام الحرمين واحد ممن شنع على مالك وانه بلغ به الاسترسال في العمل بالمصالح المرسلة الى تجويزه قتل المتهم وضربه للاعتراف انه يحقق مصلحة ولتجويزه قتل الثلثين من الخلق او قتل الثلث استصلاح الثلثين

227
01:20:11.750 --> 01:20:31.750
كلام يساق على عواهنه وحقيقة وقد مر بكم هذا في شرح البلبل ان التنظير الاصولي عند الاصوليين في الكتب يعولون فيه او يعزون فيه الاحتجاج بالمصالح المرسلة الى مالك. لكنه في الحقيقة تطبيقا فقهيا. بل واليوم في

228
01:20:31.750 --> 01:20:51.750
دنيا الناس المعاصرة لا تختلف المذاهب على العمل بها. يختلفون في النظر الى معاييرها وما يصلح منها. ولهذا فان الصحيح ان المذاهب الاربعة تعمل به. وتحتج به وتبني الاحكام عليه. لكنهم بين مقل ومكثر. والا في الاصل

229
01:20:51.750 --> 01:21:11.750
لا اشكال فيه ولا خلاف في تطبيقه. والكلام هنا يعني في كثير يعني حتى ما ينسب الى مالك انه اجاز قتلة ثلث الخلق الخلق ثلثين يعني حتى الصحيح ان هذا لا يوجد منسوبا لا الى كلام مالك ولا الى الكبار من ائمة مذهبه واصحابه المنتسبين اليه والقرافي رحمه الله

230
01:21:11.750 --> 01:21:31.750
لما ذكر هذا وهو من اول من حاول ان ينسب صحة مذهب مالك اولا وان المذاهب كلها تعمل به تطبيقا فقهيا قال اه ينقل عن مذهبنا ان من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك. يقول اما العرف فمشترك بين

231
01:21:31.750 --> 01:21:51.750
مذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها. والطوفي ايضا مر بكم قوله هذا كما يقول اصحابنا وغيرهم في القبض والاحراز الى ما لم يرد وكل ما لم يرد من الشرع فيه تحديد الى ما تعارفه الناس اليوم. وامثلة كثيرة جدا الى

232
01:21:51.750 --> 01:22:11.750
قال ايضا القرافي المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب. لانهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يبطلون شاهدا ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعني بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب الا ذلك. ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة

233
01:22:11.750 --> 01:22:31.750
لان الصحابة رضي الله عنهم عملوا امورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف. ولم يتقدم فيها امر ولا وولاية العهد من ابي بكر لعمر ولم يتقدم فيها امر ولا نظير. وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين

234
01:22:31.750 --> 01:22:51.750
واتخاذ السجن فعل ذلك عمر وهدم الاوقاف التي بازاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة له فيه عند ضيقه وتجديد الاذان الاول في الجمعة فعلى ذلك عثمان كل ذلك المطلق المصلحة. ولو جئت تحصل امثلة ما تنتهي. فلا يستقيم بعد هذا كله ان تقول هذا مذهب مالك

235
01:22:51.750 --> 01:23:11.750
والجمهور يخالفون. التنظير شيء والتطبيق العملي يقر انه عمل المذاهب جميعها في الاستدلال بالمصالح المرسلة. قال وقوم في العبادة في الله ورده الاكثر مطلقا وقوم في العبادات. لان العبادات لا اعتبار فيها للمعاني. وحتى مالك ولا غيره ما احد يقول اعمل بمصالح المرسلة في العلم

236
01:23:11.750 --> 01:23:34.250
بل هذا من القيود التي يقال فيها بالعمل بالمصالح المرسلة. نعم. وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية ليس من من ماذا صالح المرسلة السبكي هنا يرد على الامام الرازي والامدي. لما قالوا المصلحة المرسلة كل ما سكت عنه الشرع

237
01:23:34.250 --> 01:23:59.250
ولو كانت المصلحة المترتبة فيه كلية وقطعية الغزالي اول من جاء وظبط هذا. لما يقول المصلحة الظرورية الكلية القطعية. الغزالي ليس ممن يسترسل في اطلاق وصالح المرسل لكن يقول متى كانت المصلحة المرسلة؟ ايش يعني مرسلة؟ يعني ما اقرها الشارع ولا ولا الغاها

238
01:23:59.250 --> 01:24:20.200
يقول الغزالي متى كانت ظرورية كلية قطعية يقول فهي شرعية يقطع بها الغزالي والرازي يجعلها ضمن قسم المصالح المرسلة. السبكي هنا يقول عفوا لن يندرج في المصالح المرسلة ما ترتب عليه مصلحة ضرورية اولا

239
01:24:20.200 --> 01:24:48.800
ايش يعني ضرورية؟ تحقق واحدة من المقاصد الخمسة في الضروريات. كلية ايش يعني يعني تحقق مصلحتها لعموم المسلمين وليس للافراد والاحاد. ايش يعني قطعية؟ ان حصولها متيقن وليس ظن مثال عندما يقال لك ماذا لو وظرب بها الغزالي مسألة ظلت يتداولها

240
01:24:48.800 --> 01:25:08.050
الى يومنا هذا لو تدرس العدو بمسلم هل يجوز قتله؟ للوصول الى العدو طيب هنا ستقول ان كان هذا في سبيل بلوغ العدو ديار المسلمين وسيكون في هذا شيء من الهلاك والفساد بقرية

241
01:25:08.050 --> 01:25:27.000
ولبلد ولجيش باكمله في سبيل قتل واحد فان هذا لا يقاس مصلحة حفاظ البلد والمجتمع والقرية ضرورية حفاظ حياة كلية يستفيد منها الكل قطعية. ليس هذا كمثل مركب ماج باصحابه واضطروا الى القاء نصف الركاب

242
01:25:27.200 --> 01:25:47.200
لنجاة الباقين. فالمصلحة هنا ليست كلية لعموم الناس لاهل هذا المركب فليس القاء احدهم لقتله ولموته غرقا اولى من نجاة اخر وقوله قطعا ايضا حتى لا تكون مجرد احتمال ظني ولهذا يقول الغزالي مثل رمي الكفار المتترسين باسرى المسلمين

243
01:25:47.200 --> 01:26:07.200
اتخذوا مثل ما يقولون اليوم في المصطلح المعاصر اتخذوا حاجزا بشريا او تذرعوا بحصون بشرية فجعلوهم في الصفوف بحيث اذا بنار او بقتال او باطلاق يكون هذا في الصف الاول الذي اتخذوه رهينة او حصنا بشري او درعا

244
01:26:07.200 --> 01:26:21.150
بشريا فيكون هذا قتلا في صفوفهم فيقول اذا كان لن يتوقف على هذا اعتداؤهم على المسلمين فلا يصح لان في هذا ازهاق لروح مسلمين. متى ترتب على هذا بصورة ما؟ حفاظ

245
01:26:21.150 --> 01:26:41.150
لمصلحة ظرورية كلية قطعية يقول الغزالي فهذا حكم قطعي شرعي. فتصبح مصلحة شرعية طالما تحققت في هذه الاوصاف. نعم ليس منه وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية لانها مما دلت دليل على اعتبارها فهي حق قطعا

246
01:26:41.150 --> 01:27:02.250
واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لاصل القول به. قال والظن القريب من القطع كالقطع. نعم الغزالي يعني بوب لهذا صنف له وحدد ان يقول القطع مرتبة ثم كلما اقترب الظن الغالب من القطع اخذ حكم القطع. طيب نختم بالسطر الاخير انخرام

247
01:27:02.250 --> 01:27:28.800
مناسبة مسألة المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة او مساوية خلافا للامام. نعم. هذه اخر جملة في اليوم اذا ثبت الحكم لوصف مصلحي وصف يترتب عليه مصلحة ماذا لو كان هذا الوصف يحقق مصلحة ويترتب عليه مفسدة في ان واحد؟ هل هذا يخرم المناسبة؟ قلنا المناسبة ان يكون الوصف

248
01:27:28.800 --> 01:27:47.500
ويحقق مقصودا للشارع صح؟ طب ماذا لو كان الوصف الذي تأملنا فيه يحقق مصلحة؟ ويترتب عليه مفسدة افهم اولا انه لا يمكن ان يكون اجتهاد بشري لتحقيق مصلحة ان يكون مصلحة محض مئة في المئة لا مفسدة فيها

249
01:27:47.500 --> 01:28:07.500
لو كان كذلك لنصت عليه الشريعة واستوفته ما تتركه الى العباد. لكن اي مصلحة على سبيل المثال تجييش الجيوش وتدوين الدواوين وما حصل في كل ما يبنى على المصالح المرسلة. اشارات المرور فيها مصالح ولا ما فيها؟ مع انه فيها مفسدة. قد يقف الواقف فيها يتأخر اعده مريض في سيارته

250
01:28:07.500 --> 01:28:27.500
ندرك موعدا وطائرة تقلع لكن هذه المفاسد الجزئية ملغاة في اعتبار مصالح اهم منها واولى تنظيم جوازات سفر فترتب على هذا تقليص او تحديد الراغبين في قدوم مكة والمدينة لحج وعمرة وزيارة هذه المصالح

251
01:28:27.500 --> 01:28:46.500
اكبر من المفاسد المترتبة على بعض الافراد وهكذا ستقيس فكل مصلحة سيقابلها مفسدة. اذا كانت المفسدة ادنى فلا عبرة بها. صح؟ طيب ماذا لو صارت المفسدة مساوية للمصلحة او اعلى

252
01:28:46.750 --> 01:29:18.100
كانت راجحة هل تبقى المناسبة مناسبة او تنخرب؟ يقول المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة او مساوية طيب واذا كانت اقل لا تنخرم المناسب خلافا للامام ايش يقول الامام الامام يقول ما تنخرم المناسبة ولو كانت المفسدة اكبر او مساوية. عجيب. يعني هل يقول الرازي بان الوصف المناسب

253
01:29:18.100 --> 01:29:38.100
مناسبا ولو ترتبت مفسدة اكبر؟ يقول نعم المناسبة قائمة لكن الحكم ما يثبت. كيف؟ قال لوجود المانع وهو المفسدة الاعظم فالمسألة ليست شكلية هو يقول المناسبة متحققة لكن يمنع من الحكم وجود المعارض الراجح وهي المفسدة. والجمهور ماذا

254
01:29:38.100 --> 01:30:02.000
يقولون يقول بالمناسبة ما تحققت بما يرفضون قيام المناسبة اصلا لانتفاء المقتضي. فعند الجمهور لا يثبت الحكم لانتفاء المقتضي وعند الرازي لا يثبت الحكم لوجود المانع. لكن المناسبة يثبتها الرازي وينفيها الاخرون. تم مجلسنا اليوم في الحديث عن مسلك المناسبة

255
01:30:02.000 --> 01:30:10.006
المجلس القادم نختم بالخمس المسالك الباقيات ان شاء الله تعالى رزقني الله واياكم علما نافعا