﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو المجلس السابع والاربعون بعون الله تعالى

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
وهو ثالث المجالس في درس مسالك العلة وبه يتم الحديث عن هذا الموضوع في كتاب القياس. ما زال المتن في جمع الجوامع للامام تاج الدين من سبكي رحمه الله تعالى نحضر مجالسه ونتتابع في شرح متنه الحديث

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
عن مسالك العلة تقدم اوله في مجلسين سابقين وقد اخذنا في المجلس الماضي مسلكا المناسبة وتقدم قبله اربعة مسالك وبقي خمسة نأتي عليها في لقاء الليلة ان شاء الله ولقاء الليلة قصير. ننهي

4
00:01:00.600 --> 00:01:25.850
فيه ما يتعلق بالخمسة المسالك وبه يتم الحديث بحيث يبقى في القياس الحديث عن القوادح او الاسئلة او الاعتراضات الواردة على القياس. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

5
00:01:25.850 --> 00:01:55.650
للحاضرين والسامعين. قال الامام السبكي رحمه الله تعالى السادس الشبه منزلة بين المناسب والطرد. السادس من ماذا؟ من مسالك العلة. وقد تقدم قبلها خمسة مسالك اولها الاجماع والثاني النص الصريح والثالث الايماء والثالث

6
00:01:55.650 --> 00:02:15.650
والرابع الصبر والتقسيم والخامس المناسبة. قال رحمه الله السادس من مسالك العلة وهو قد اقتصر يعني المصنف رحمه الله على عشرة منها. تقدم الحديث عن خمسة والليلة نتم الخمسة الباقية ان شاء الله. قال هو الشبه

7
00:02:15.650 --> 00:02:35.650
هذا احد مسالك العلة وانظر معي انه منذ الدرس الماضي في المناسبة في مسلك المناسبة دخلنا في المسالك الاجتهادية للعلة الاستنباطية. لان النص والاجماع الصريح او الايماء كل ذلك من مسالك

8
00:02:35.650 --> 00:02:55.650
المتفق عليها ولا اجتهاد فيها اما اجماع او نص ثمة اجتهاد في الايماء بالنظر الى الوقوف على العلة التي يومئ اليها النص الصبر والتقسيم مسلك اجتهادي استنباطي. وكذلك المناسبة والمسالك الاتية كلها هي في الاجتهاد والاستنباط

9
00:02:55.650 --> 00:03:25.650
قال هذا المسلك اسمه الشبه. وهو من اسمه لا يعتمد على علة صريحة او ظاهرة. ولا انظروا الى وصف يناسب ليتخذ علة لكنه يبنى على الشبه. بين ماذا وماذا الشبه بين الفرع والاصل الذي يراد الحاقه به في الحكم. قلنا ان مدار القياس على العلة

10
00:03:25.650 --> 00:03:45.650
والعلة تستنبط بالمناسبة بالصبر والتقسيم بشيء من المسالك الاجتهادية. في هذا المسلك لا علة بل المسلك ها هنا قائم على الحاق الفرع بالاصل من باب الشبه. ولهذا سمي قياس الشبه. مثال ذلك قول الشافعي

11
00:03:45.650 --> 00:04:15.650
ازالة الخبث طهارة تراد للصلاة فلابد من الماء كالحدث. اين الاصل هنا الحدث الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الحدث كيف يرتفع لابد له من طهارة والطهارة في الحدث بالماء. فالحدث وصف يمنع من العبادة التي

12
00:04:15.650 --> 00:04:35.650
لها الطهارة ولا يزال الا بالماء. وازالة النجاسة مما اختلف فيه الحنفية مع الجمهور. ازالة النجاسة هل لابد فيه من الماء او يقوم كل مائع مقام الماء. واحدة من طرق الاثبات في الاستدلال هذه الطريقة في القياس

13
00:04:35.650 --> 00:05:05.650
مرة اخرى يقال في طريقة القياس هنا وهو من قياس الشبه يقال ازالة الخبث طهارة. تراد الصلاة فلا بد فيها من الماء كالحدث. اين الاصل؟ الحدث والفرع ازالة النجاسة لان الطهارة في الصلاة شرط وازالة النجاسة شرط. فهو قاسى ماذا على ماذا؟ قاس ازالة النجاسة

14
00:05:05.650 --> 00:05:25.650
الحدث والحدث لابد فيه من الماء. قال فكذلك ازالة النجاسة لا بد فيه من الماء. ما الجامع بينهما ليست العلة الجامع بينهما الشبه ما وجه الشبه؟ ان كلا منهما طهارة مشروطة للصلاة والعبادة

15
00:05:25.650 --> 00:05:45.650
التي يراد لها الطهارة. اذا لا علة هنا بل شبه هذا النوع من القياس ضعيف عند الاصوليين. قياس الشبه بل يأتيك كلام المصنف الاجماع على انه لا يسار اليه عند امكان قياس العلة. اذا امكنت العلة فهذا القياس مضطر

16
00:05:45.650 --> 00:06:11.900
اقرأ الشبه منزلة الشبه منزلة بين المناسب والطرد. وقال القاضي هو المناف بالتبع. المصنف رحمه الله كما ترى لم يعرف الشبه. دخل مباشرة فقال منزلة بين المناسب والطرد. ما المناسب

17
00:06:12.050 --> 00:06:42.050
المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل من بناء الحكم عليه تحقيق الحكمة او مشتمل على حكمة مناسبة للحكم. المناسب من اقوى واكد الطرق التي تثبت بها العلة لانه يعتمد على لماذا؟ على معنى العلة وملائمتها للحكم فهو من اقوى الادلة والمسالك التي تثبت بها العلة

18
00:06:42.050 --> 00:07:02.050
هذا في اعلى الدرجات المناسبة. ومن اضعف الدرجات في اثبات علاقة بين الوصف والحكم هو الطرد. وسيأتينا الان بعد قليل في المسلك في الثامن اضعف المسالك بل سيأتيكم كلام الامام البزدوي يقول من قال بالطرد فقد اثبت الحكم بلا دليل ليس دليل

19
00:07:02.050 --> 00:07:32.050
اصلا الطرد مجرد ثبوت وصف مع الحكم. حكم موجود ووصف مرتبط به فينظر الى لاقترانه بالحكم فيتخذ علة. من غير اي شيء اخر. اذا الطرد ضعيف. والمناسبة قوية قال المصنف الشبه منزلة بين المناسب والطرد فهمت لماذا هو منزلة بينهما؟ لم؟ هو ليس في قوة

20
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
وليس في ضعف الطرد ليس في قوة اشتماله على معنى ملائم للحكم كما في المناسبة وليس وصف المحضن مرتبطا بالحكم طردا كما في الطرد. بل ثمة شبه. صحيح ولا يعتمد على وصف ينظر فيه الى

21
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
كالمناسبة وهو ايضا ليس مطرحا كما تماما كما يحصل في الطرد. فلم يعرفه المصنف لانه كما يقول امام الحرمين لم يغفر له بعبارة محررة في صناعة الحدود. هذا يقول امام الحرمين من وقت مبكر. يقول ليس

22
00:08:12.050 --> 00:08:32.050
قياس الشبه تعريف مطرد على طريقة الحدود وصياغتها. عرفه بعضهم بقولهم تردد فرع بين اصلين باحدهما اكثر من الاخر. وسيأتيك ان هذا ليس تعريفا لقياس الشبه عموما. بل لنوع من قياس الشبه وهو ما

23
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
يسمونه قياس غلبة الاشباه. وسيأتي كلام المصنف فيه بعد قليل. وقال القاضي هو المناسب بالتبع. كلام القاضي هنا لطيف عبر عن قياس الشبه بانه المناسب بالتبع. يعني يريد ان يثبت صفة

24
00:08:52.050 --> 00:09:12.050
اقارب فيها قياس الشبه قياسا مناسب. المناسب وصف ملائم. قال هنا هو مناسب بالتبع. يعني ليس ليس مستقلا ليس مناسبا باصله. كما قلت قبل قليل في قول الشافعي ازالة الخبث طهارة تراد للصلاة

25
00:09:12.050 --> 00:09:32.050
فلا بد فيها من الماء كالحدث. فالوصف المذكور بين الاصل والفرع ليس مقصودا لذاته. من ذكر تبعا. ايضا يقولون الخل مائع لا تبنى عليه القناطر. ما علاقة هذا في ايجاد الشبهة بين في ايجاد المفارقة بين الخل والمال

26
00:09:32.050 --> 00:09:51.650
يقول الخل مائع او سائل لا تبنى عليه القناطر فلا تزول به النجاسة. ذهب الى معنى بعيد لكنه شبه ولو من بعد. فيتفاوت قياس الشبه قوة وضعفا بناء على على قوة الشبه او او ضعفه. نعم

27
00:09:52.750 --> 00:10:12.750
ولا يسار اليه مع امكان قياس العلة اجماعا. اجماعا لا يصار الى قياس الشبه مع امكان قياس علة نعم فان تعذرت ما هي؟ العلة ان تعذرت العلة يعني ما امكن الوقوف عليها بنص ولا اجماع

28
00:10:12.750 --> 00:10:42.750
ولا سبر ولا مناسبة نعم. فقال الشافعي حجة وقال الصيرفي والشيرازي مردود. طيب ذكر ها هنا قولين في الاحتجاج بقياس الشبه. قال الشافعي حجة. وهذا مذهب الاكثر من المالكية والشافعية والحنابلة. الاحتجاج بقياس الشبه لكن متى؟ عند تعذر قياس العلة ولا احد

29
00:10:42.750 --> 00:11:02.750
يقول باستعمال قياس الشبه عند وجود العلة وامكان استعمالها في القياس. القول الثاني الذي لا يرى الاحتجاج بقياس وجدت العلة او او لم توجد؟ قال الصيرفي والشيرازي مردود. هؤلاء يشبهونه بالطرد. ان قياس

30
00:11:02.750 --> 00:11:27.700
في مثل قياس الطرد ضعيف غير معتبر. والقول الذي ينسبون الى الصيرفي والشرازي هو مذهب الحنفية ايضا. عدم بقياس الشبه مطلقا. نعم واعلاه قياس غلبة الاشباه في الحكم والصفة. ثم السور قلت لك قياس الشبه درجة

31
00:11:27.700 --> 00:11:57.700
يتفاوت قوة وظعفا بحسب بحسب قوة الشبه وضعفه. قال فاعلاه غلبة الاشباه اعلى قياس الشبه درجة ان يكون قياسا يوجد فيه شبه باكثر من وجه الاصل الذي يقاس عليه. اتعرفون المثل المشهور جدا في هذا قياس العبد على البهيمة او على الحر. فيما اذا جنى العبد

32
00:11:57.700 --> 00:12:17.700
او جني عليه. فاذا جني عليه قتل. فهل تلزم فيه الدية او القيمة؟ ان قسته حر لزمت فيه الدية وان قسته بالبهيمة لزمت فيه القيمة. فبالنظر الى تشابه العبد مع البهيمة

33
00:12:17.700 --> 00:12:37.700
في كونه سلعة او مالا يباع ويشترى ولا ذمة للتملك له. فهو من هذا الوجه يشبه البهيمة. وان نظرت الى كونه مكلفا له ذمة تلزم بها الواجبات كالعبادات ونحوها. وليس على التمام اما رأيت ان الجمعة لا تجب عليه

34
00:12:37.700 --> 00:12:57.700
والحج لا يجب عليه ونحو ذلك. فقياسه بالحر ضعيف. وقياسه بالبهيمة اقوى. فله شبه بهذا وشبه بذاك. فلماذا قسناه على البهيمة لغلبة الاشباه. ان الاشباه التي او الوجوه التي يشبه فيها تلك الصورة اغلب

35
00:12:57.700 --> 00:13:17.700
هذا النوع اقوى من غيره من القياس اقوى مما ذكرته قبل قليل في قياس الخل. بالمفارقة على الماء او في قياس الطهاء ازالة على الحدث في اشتراط الماء لهما. فهذا من اعلاه ومن اضعف قياس الشبه القياس الصوري

36
00:13:17.700 --> 00:13:37.700
معنى مقياس السوري الا يعتمد او يلتفت الى شيء في الشبه الا في الصورة والشكل الظاهري. هذا اضعف الاشكال كلها في قياس الشبه يقول يقاس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة. ووجه الشبه الشبه في الخلقة. خلقة الخيل تشبه

37
00:13:37.700 --> 00:13:57.700
خلقة البغل والحمار. فهذا ادنى قياس الشبه. وانت تعلم الان ان قياس الشبه باعلاه وادناه كله ظعيف ومن العلماء من لا يحتج به مطلقا سواء كان في غلبة الاشباه او في القياس السوري او الشبه الصوري نعم

38
00:13:57.700 --> 00:14:17.700
وقال الامام المعتبر حصول المشابهة لعلة الحكم او مستلزمها. هذا كلام الامام الرازي رحمه الله وهو مذكور بلفظه او بقريب من لفظه انه يعتبر في قياس الشبه ان يحصل المشابهة بين الفرع والاصل الذي

39
00:14:17.700 --> 00:14:37.700
يراد الحاقه به اما في العلة في علة الحكم. يعني يحاول ان يظفي قوة على قياس الشبه. ونسبه الى الاكثر ان يكون الذي يجوز ان يكون قياسا ليس شبه الصورة ولا شبه الاحكام قال علة الحكم او مستلزم العلة. محاولة الاقتراب

40
00:14:37.700 --> 00:15:04.800
قياس الشبه الى الى قياس العلة لتكون له قوة في اثبات الحكم بها. نعم السابع الدوران وهو ان يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه هذا السابع وهو الدوران. ويسمى ايضا الطرد والعكس. الدوران معناه ان يثبت الحكم

41
00:15:04.800 --> 00:15:34.800
بوجود الوصف وينتفي بانتفائه. ثبوت الحكم بثبوت الوصف وانتفاؤه بانتفائه. وهو ما عنه الفقهاء بقولهم دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما. ولهذا سمي دوران. من اين جاء الاسم من ان الحكم يدور مع العلة. كيف يعني يدور معها؟ يثبت ان ثبتت وينتفي ان

42
00:15:34.800 --> 00:15:54.800
التفت لن نقول علة هنا سنقول وصفا لم؟ لاننا لا زلنا بصدد اثباتها علة نحن نتحدث عن وصف نريد ان نثبت انه علة فلن نقول يدور الحكم مع العلة مع مع الوصف يدور الحكم مع الوصف

43
00:15:54.800 --> 00:16:14.800
مدعا عليته. طيب فان ثبت او اثبت المستدل ان هذا الوصف مرتبط تماما بالحكم. كيف؟ متى وجد الوصف وجدنا الحكم ومتى غاب الوصف غاب الحكم هو هكذا يثبت ارتباط الحكم بهذا الوصف. فاذا اثبت

44
00:16:14.800 --> 00:16:34.800
هذا قال اذا ثبت عندي ان هذا الوصف علة الحكم. ما المسلك الذي اعتمد عليه الان؟ هو مسلك الدوران او الطرد والعكس الطرد مأخوذ من معنى اضطراد وجود الحكم كلما وجد الوصف والعكس عكسه يعني

45
00:16:34.800 --> 00:16:54.800
تأوي الحكم بانتفاء الوصف. فيسمى الطرد والعكس. ويعبر عنه كما سمعت بالدوران. قال ان يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه. نعم. قيل لا يفيد لا يفيد ماذا؟ لا يفيد ايش

46
00:16:54.800 --> 00:17:14.800
لا يفيد اثبات العلة لا يفيد العلية نعم. وقيل قطعي وقيل قطعي هذان قولان متقابلان على طرفي نقيض قول يقول الدوران مسلك قطعي والثاني يقول لا يفيد ومن انصار القول الاول بعدم افادة

47
00:17:14.800 --> 00:17:34.800
في هذا المسلك العلية الامام الغزالي رحمه الله. فانه يرفض ولا يعتبر هذا مسلكا. واعتمد على ماذا الغزال؟ اعتمد على طريقة آآ مقنعة الى حد كبير في اثبات بطلان مسلك الدوران. يقول الدوران يتكون من ايش

48
00:17:34.800 --> 00:18:04.800
من طرد وعكس ما الطرد؟ ثبوت الحكم بثبوت الوصف ما العكس؟ عكسه انتفاء الحكم. حلل هذا التركيب فقال الطرد لا يصلح ان يكون علة لم؟ قال لانه متى ثبت وجود الوصف مع وجود الحكم وانتفى بانتفاء

49
00:18:04.800 --> 00:18:24.800
فهذا مطلب في العلة. فاذا ثبت وجود الحكم دون الوصف او العكس فيسمى هذا كما مر بكم نقظا في القياس سيأتيكم في القوادح الانتقاض في العلة ان توجد ولا يوجد معها الحكم. فاذا افترقا في صورة ما فيقول هب ان

50
00:18:24.800 --> 00:18:44.800
انه ما حصل فان غاية ما في هذا قدح في العلة. فاذا ثبت قدح العلة لا يلزم منها سلامته من باقي القوادح. فيقول الطرد وحده ليس ليس مسلكا لاثبات علة وسيأتيك بعد قليل في الثامن استضعاف هذا الوجه تماما. يقول الطرد ما يصلح

51
00:18:44.800 --> 00:19:04.800
يقول والعكس اضعف. العكس ما قال احد من العلماء انه مسلك لعلة. فيقول يتكون الدوران من كلاهما لا يصلح ان يكون مسلكا لاثبات العلة. فاذا لا يصلح. والجواب عنه شيء واحد

52
00:19:04.800 --> 00:19:24.800
ان تقول اذا كان ضعف كل منهما على انفراد لا يصلح لاثباته مسلكا للعلة فالمجموع منهما يقوى ذلك الانفراد وله حكم مختلف. يقول الغزالي رحمه الله الدوران غير مفيد. لان الاضطراد هو ان لا

53
00:19:24.800 --> 00:19:44.800
وجد الوصف بدون الحكم حتى لو وجد لكان نقضا. والنقض احد المفسدات ولا يلزم من انتفائها انتفاء سائرها. قال والعكس ليس ليس شرطا في العلة. فيقول لا هذا مفيد ولا هذا مفيد. فالمجموع منهما غير مفيد. والجواب كما قلنا انه لا يلزم من عدم

54
00:19:44.800 --> 00:20:04.800
تحية احدهما انفرادا عدم صلاحية المجموع في الطرد والعكس. قال هذا قول من قال انه لا يفيد والقول الاخر قيل قطعي نعم والمختار وفاقا للاكثر ظني. هذا المسلك الوسط هو الذي عليه الجمهور. ان الدوران مسلك صالح لاثبات العلم

55
00:20:04.800 --> 00:20:30.650
لكنه ليس قطعيا بل هو ظني. نعم ولا يلزم المستدل بيان نفي ما هو اولى منه. لا يلزم المستدل يعني المستخدم لهذا المسلك في اثباته مسلكا للعلة لا يلزمه ان ينفي اوصافا اخرى يرى انها اولى من الوصف الذي اثبته بالدواء

56
00:20:30.650 --> 00:20:52.150
لا يلزم المستدل بيان نفي ما هو اولى منه. لما لا يلزم؟ لانه لو اراد ان ينفي الاوصاف الاخر انتقل من اسلك الدوران الى مسلك الصبر والتقسيم وهذا لا يلزمه. نعم. فان ابدى المعترض وصفا اخر

57
00:20:52.150 --> 00:21:12.150
رجح جانب المستدل بالتعدية. هنا فائدة قلتم قبل قليل ان المستدل اذا اثبت العلة بمسلك الدوران لا يلزمه في باقي الاوصاف ماشي؟ طيب ماذا لو ان المعترض ابدأ وصفا اخر؟ قال هذا الوصف اليق بالعلة من وصفك الذي اثبته بالدوران

58
00:21:12.150 --> 00:21:32.150
قلنا لا يلزمه النفي. طيب ماذا لو ابدى له المعترض وصفا؟ يلزمه الاجابة او لا يلزمه؟ بلى يلزمه. كيف؟ اقرأ فان ابدى المعترض فان المعترض وصفا اخر ترجح جانب المستدل بالتعدية. اذا ابدى المعترض وصفا قارنا بين وصفه ووصف

59
00:21:32.150 --> 00:21:59.450
الذي اثبته بمسلك الدوران. فماذا يرجح منهما؟ الوصف الذي يحمل جانب التعدي ان يكون متعديا الجانب الذي يحمل العلة القاصرة سيكون هو المرجوح. سواء كان المستدل او المعترض. نعم وان كان متعديا الى الفرع ضر عند مانع العلتين او الى فرع اخر طلب الترجيح. فاذا كانت العلتان

60
00:21:59.450 --> 00:22:19.450
او الوصفان متعديان اذا كان الوصفان متعديين وصف المستدل ووصف المعترض بدأنا نزن بينهما قال فان كان يعود الى الفرع نفسه علة متعدية الى الفرع الذي يراد الحاقه بالاصل اصبح الفرع هنا مشتمل

61
00:22:19.450 --> 00:22:41.600
على كم علة؟ على كم وصف يصلح علة؟ على وصفين وصفا مستدل ووصف معترض. ما العمل هل يقال بالعلتين معا؟ على قول من يقول بجواز التعليل بعلتين نعم والمصنف ماذا رجح

62
00:22:41.600 --> 00:23:01.600
رجح عدم جواز الجمع بين علتين. فماذا قال هنا؟ قال فان تعدى الى الفرع ضرا عند مانع العلتين. لانه لا يجوز الاجتماع فماذا يفعل؟ قال يطلب الترجيح بينهما كما قال او الى فرع اخر طلب الترجيح. نعم. الثامن الطرد

63
00:23:01.600 --> 00:23:21.600
وهو مقارنة الحكم الوصفة. مقارنة الحكم الوصفة. اي مقارنة؟ مجرد وجود وصف بجانب الحكم الذي ثبت اعطيك مثالا الخمر حرام. لا تنظر الان الى علة الاسكار. اذا قلنا ان الاسكار هو

64
00:23:21.600 --> 00:23:51.600
قلة التحريم فهذا استنادا الى ماذا؟ اذا اقول ان الاسكار هو الوصف المناسب لان علة التحريم فهذا استناد الى ماذا؟ هو قياس انا اتكلم عن التعليل. الى المناسبة هذا استناد الى المناسبة ان وصف الاسكار مناسب للتحريم ويحقق الحكمة التي قصد الشارع فيها مما تقرر عندنا الحفاظ على

65
00:23:51.600 --> 00:24:11.600
قول لما اقول الاسكار علة واستخدم هذا الوصف انا استند الى مسلك المناسبة. طيب ماذا لو قال الخمر شراب له خصوصية. وجدت من اوصافه ان له رائحة منتنة كريهة. هذا وصف

66
00:24:11.600 --> 00:24:31.600
وهو يدور مع الخمر كلما وجد الخمر بتحريمه بحكمه وجدت هذه الرائحة معه. واذا ما وصل الى هذه الدرجة من خبث الشراب المسكر ما وجدت الرائحة. هذا وصف مطرد. معنى مطرد يا اخوة الا علاقة لها مناسبة للحكم

67
00:24:31.600 --> 00:24:51.600
رائحة والشرع ما يعلق الحكم للشراب برائحته. اذا الطرد هنا مجرد وصف يتصل لا علاقة له مجرد اقترانه. فانه اذا وجدت الصورة او الوصف وجد الحكم. وليس العكس كما ترى لانه ليس

68
00:24:51.600 --> 00:25:11.600
طردا وعكسا هو طرد فقط. ولا يلزم العكس. يعني قد يوجد الخمر المحرم المسكر ولا توجد الرائحة والعكس توجد الرائحة ولا يوجد رائحة لشراب طيب لكن رائحة كريهة. بعض الفواكه وهي حلال رائحتها غير مقبولة

69
00:25:11.600 --> 00:25:31.600
ليست الرائحة الكريهة دائما علامة على التحريم. فعندئذ هذا المسلك يسمى الطرد وهو كما قال مقارنة الحكم الوصفى ويقول القاضي ابو بكر في تعريفه للطرد يقول الطرد هو الوصف الذي لا يناسب بالذات وبالتبع. يعني

70
00:25:31.600 --> 00:25:51.600
ما في اي علاقة بينه وبين الحكم لا يناسب بالذات كالاسكار ولا يناسب بالتبع كالشبه. فهو لا هذا ولا ذاك فهو ما يوجد فيه اصلا المناسبة. لا اصلا ولا تبعا. يقول مثل الكلب هذا مثال اخر. يقول الكلب

71
00:25:51.600 --> 00:26:11.600
حيوان له صوف يشبه الخروف اذا يكون طاهرا. قد تقول هذا قياس شبه. هو قياس شبه لو كان يعتمد شبه الصورة كما قلنا الشبه الصوري اللي هو ما يقصد هذا. هو يقصد الان ان الوصف هنا وهو وجود صوف على ظهره. فيكون

72
00:26:11.600 --> 00:26:31.600
كونوا طاهرا او كما قلت لك الخل مائع لا تبنى عليه القنطرة فلا يكون دافعا للخبث. وهذا بعيد تماما اعتمد على وصف مجرد ارتباطه بحكم صحيح ان الخل ليس آآ نهرا يجري فتبنى عليه القنطرة ليعبر لكن هذا ما له علاقة وليس هو المقترب من

73
00:26:31.600 --> 00:26:51.600
لا قريبا ولا بعيدا. يقول القاضي رحمه الله من مارس الشريعة واجاز الطرد فقد استهزأ بالدين هذا في اثبات بطلان هذا المسلك. وتقدم معك قول البزدوي من قال بالطرد اثبت الحكم بلا دليل. نعم

74
00:26:51.600 --> 00:27:21.600
والاكثر على رده والاكثر على رده لما سمعت قبل قليل. قال علماؤنا قياس والمعنى مناسب والشبه تقريب والطرد تحكم. هذا هذه عبارة لطيفة. في اثبات المراتب قياس مناسب وقياس الشبه وقياس الطرد ايها اقوى المناسب يليه الشبه يليه الطرد يقول قياس المعنى

75
00:27:21.600 --> 00:27:51.600
مناسب قياس العلة يعني مناسب. وقياس الشبه تقريب يعني هو وسط والطرد تحكم ايش يعني تحكم؟ اثبات الحكم بلا دليل. نعم. وقيل ان قارنه فيما عدا سورة الاذاعي افاد وعليه الامام وكثير. هذا قول ثاني في قياس الطرد انه يجوز الاحتجاج

76
00:27:51.600 --> 00:28:11.600
الطرد بشرط ان تكون اثبات سورة اقتران الوصف بالحكم ليس في صورة فقط بل فيه وفي غيره. هذه محاولة لاي شيء لتقوية الطرد. لانه ليس مجرد الصورة فيها محل النزاع تقول

77
00:28:11.600 --> 00:28:31.600
الوصفة يوجد الحكم اذا اثبت الحكم في الفرع لكن ان يوجد في الفرع وفي غيره من الصور التي ليست محل النزاع. فمحاولة لتقوية العلاقة بين الوصف والحكم واضطرادهما في اكثر من مكان. يقول الامام الرازي ان هذا مذهب كثير من الفقهاء. فنظروا الى تكرار

78
00:28:31.600 --> 00:28:51.600
المقارنة بين الوصف والحكم في اكثر من موضع فتقوى عنده. نعم. وقيل تكفي المقارنة في صورة هذا اضعف الاقوال عند من يعتمدوا على ان مجرد وجود الوصف مع الحكم ولذلك عدوه مسلكا لكنه ضعيف للغاية. تكفي المقارنة

79
00:28:51.600 --> 00:29:21.600
في صورة وقال الكرخي يفيد المناظر دون الناظر من المناظر؟ المستدل والناظر المعترض يقول رحمه الله تعالى هذا القول الرابع الان في قياس الطرد اذا ما عليه الاكثر انه مردود ما عليه الرازي ونسبه الى كثير من الفقهاء انه ان قارن الوصف الحكم فيما عدا صورة

80
00:29:21.600 --> 00:29:41.600
افاد لكنه قياس ظني في كل الاحوال. القول الثالث انه تكفي المقارنة في سورة واحدة. قول الكرخ بين المستدل والمعترض. يقول يكفي المناظر دون الناظر او يفيد يقول قياس الطرد

81
00:29:41.600 --> 00:30:01.600
المناظر دون الناظر. يقول لان المناظر في مقام الدفع والناظر في مقام الاثبات. لكن امام الحرمين ظعف هذا القول يقول الجدل يعني المناظر في مقام المجادلة انما يدفع بما هو حجة عنده او عند خصمه لا

82
00:30:01.600 --> 00:30:21.600
اتفقا على بطلانه اذا الطرفين متفقين على انه هذا مسلك ضعيف اذا ما يصلح لا تستخدمه في الاثبات ولا في الاعتراض. نعم التاسع تنقيح المناط. وهو ان يدل ظاهرا على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار

83
00:30:21.600 --> 00:30:43.650
اي بالاجتهاد ويناط بالاعم او تكون اوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي. طيب تنقيح المناط هذا تقدم معنا في مسلك المناسبة لما ذكر المصنف تخريج المناط ما معنى مناط؟ اسم مكان من النوط من ناط ينوط

84
00:30:43.650 --> 00:31:03.650
وناط علق فالمناط معلق الحكم وما متعلق الحكم هو العلة. اذا المناط ما الشارع به الحكم من العلة المعرفة او الباعثة. ما ناط الشارع به الحكم يعني ما علقه به وهي العلة. طيب ما معنى

85
00:31:03.650 --> 00:31:23.650
تنقيح المناط. قال تنقيح المناط يعني تنقيح العلة. طب يا اخوة انا اتكلم عن مسلك اثبات العلة اقول تنقيح العلة. ايش معنى تهذيب وتصفية وتخليص. تقول نقحت الطعام نقحت الزرع نقحت كذا. فانت تنقح بمعنى انك تهذب

86
00:31:23.650 --> 00:31:43.650
وتزيل الشوائب والزائد وما لا حاجة له. هذا التنقيح هو كذلك في هذا المسلك. تأتي الى الدليل الذي تريد استنباط علتي منه فماذا تقع عيناك عليه؟ تقع على بعض الجمل والكلمات والاوصاف الواردة في النص. فتتجه اليه وتبدأ

87
00:31:43.650 --> 00:32:03.650
تهذبها فعلا انت تستخدم اسلوب التهذيب تزيل من الاوصاف كالشوائب والزائد وما لا اثر له في صلب الحكم جاء اعرابي الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت اهلكت قال ما فعلت؟ قال وقعت الي في رمضان قال اعتق رقبة. كونه

88
00:32:03.650 --> 00:32:23.650
عربيا كونه كما جاء في بعض الروايات عند البيهقي وغيره ثائر الرأس خائفا فزعا كل هذا لا علاقة له لا اعرابيته ولا شكله هيئته ولا ثوران شعر رأسه كل هذه اوصاف مع انها جاءت في النص. لكن لا علاقة لها بالحكم. فلما ازيلوا كل

89
00:32:23.650 --> 00:32:43.650
هذه الاوصاف انا ماذا فعلت؟ نقحت المناط. يقول رحمه الله لتنقيح المناط شكلان او صورتان احداهما هما ان يحذف ان يدل ظاهر النص على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار

90
00:32:43.650 --> 00:33:03.650
الاجتهاد ويناط بالاعم. هذه صورة يا اخوة. كما في حديث الصحيحين من اعتق شركا له في عبد فكان له يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد السرايا. الشركاء في عبد

91
00:33:03.650 --> 00:33:23.650
اثنين ثلاثة اعتق احدهم نصيبه لن يكون العبد مبعضا فتسري العتاقة فيه معنى انه يجب ان يعتق ويكون حرا ويتحمل ذلك المعتق الاول فيقوم عليه العبد قيمة عبد قيمة عدل

92
00:33:23.650 --> 00:33:43.100
شركاءه حصصهم ويعتق عليه العبد يكون الولاء له. الحديث قال العبد فما شأن الامان  فما شأن الامال تقاس على العبد فان قيل لك ما العلة احد المسالك الان هو تنقيح المناط

93
00:33:43.550 --> 00:34:13.700
تقول انا ها هنا نظرت الى تعليل معلق بوصف فاحذف خصوصية الوصف عن الاعتبار احذف خصوصية الذكورة في العبد عن الاعتبار واعلق الحكم او انيطه بالاعم الرقبة عبدا كان اوأما. فهمت في هذا المثال نحن جئنا الى نص. اشتمل على الوصف فماذا فعلت

94
00:34:13.700 --> 00:34:33.700
ما الغينا الوصف ماذا فعلنا؟ الغينا خصوصيته. خصوصية الذكورة هنا ليست مقصودة. وماذا فعلنا؟ فاذا بغينا الخصوصية تعمم تعمم الوصف فلم اعد اعلق الحكم بالعبد بل بالرقبة عبدا كان او امه

95
00:34:33.700 --> 00:34:57.250
هذه الصورة لتنقيح المناط. الصورة الثانية ان اتي الى نص فيه جملة اوصاف وليس وصفا فاهذب الوصف الملائم وابقي الوصف الملائم وعندئذ يبقى الوصف الملائم هو العلة والمسلك هو تنقيح المناط. ما الفرق بينه وبين الصبر والتقسيم

96
00:34:58.500 --> 00:35:21.200
اتية الى اوصاف ركز في الصورة الثانية اتي الى اوصاف اعرابي ثائر الرأس كذا وكذا فقول هذا لا يؤثر وهذا لا يؤثر وهذا لا يؤثر الجماع فما هذا؟ صبر وتقسيم ولا تنقيح مناط؟ ما الفرق بينهما

97
00:35:21.200 --> 00:35:50.600
الصبر تجمع فيه جملة اوصاف فتبطلها ويبقى الواحد وهنا  طب وفي الصبر تخرج الاوصاف ايضا تبطلها ها  احسنت هذا من اهم الفوارق في تنقيح المناط الاوصاف المستبعدة واردة في النص فتزيلها عن الاعتبار

98
00:35:50.650 --> 00:36:10.650
وفي الصبر والتقسيم انت تجمع وتستخلص وتستنبط تقول العلة في الربا اما الطعم واما الكيل واما الاقتيات واما ادخار واما فتجمع اوصافا. فهذا الفرق الجوهري في في كلاهما انت ستستبعد الوصف غير الملائم. لكن الصبر والتقسيم

99
00:36:10.650 --> 00:36:30.650
يقوم في الاساس كما اسلفت على ان المعين عند المستدل في الصبر هو الوصف الجامع. وهنا بعكسه فاذا هنا فرق كبير بين طيب قال رحمه الله ان يدل ظاهرا على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالاعم او

100
00:36:30.650 --> 00:36:58.300
تكون اوصاف او تكون اوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي. تكون اوصاف فيحذف بعضها ويناط الباقي لما اقول في في مثال نحو هذا في حديث الصحيحين حديث الاعرابي هذا الذي ذكرته قبل قليل لما جامعه فوجبت عليه الكفارة. كونه اعرابي كما قلنا وكونه وصفه الذي

101
00:36:58.300 --> 00:37:18.300
الذي جاء بالفزع والخوف والهلع غير مؤثر. طيب كونه اعرابيا يعني رجلا وقع منه الجماع. قصف ايضا غير اثر فلو كانت المرأة ايضا وقع منها الجماع هي الاخرى تجب عليها الكفارة والحكم فيهما على السواء. طيب ركز معي الان في

102
00:37:18.300 --> 00:37:38.050
خلاف الذي بين ابي حنيفة ومالك من جهة والشافعي واحمد من جهة. في ايجاب الكفارة على الجماعة خصوصا او على مطلق الافطار في نهار رمضان عمدا فيقول ابو حنيفة ومالك الرجل جامع

103
00:37:38.200 --> 00:38:03.300
ولما قال جامعت قال اعتق علق الحكم وهو الكفارة على الجماع. الجماع ليس هو الوصف المؤثر. بل الوصف المؤثر هو هتك حرمة الشهر والافطار عمدا. بحيث من عمدا او شرب عمدا استوى حكمه مع الجماع

104
00:38:03.350 --> 00:38:23.550
وصارت الكفارة واجبة في حق الجميع. ويقول الشافعي احمد بل المقصود هنا الجماع بخصوصه فلا تجب الكفارة الا فيه هذا يعتمد على اي مسلك فيما ذكرنا قبل قليل من الذي نقح المناط

105
00:38:24.150 --> 00:38:44.150
الشافعي واحمد ولا ابو حنيفة ومالك؟ من الذي نقح الملاط؟ الشافع احمد اخذوا المناط كما هو ما نقحوه الذي نقحه ابو حنيفة ومالك. في اي صورة من صورتي تنقيح المناط. الاولى التي هي يأتي الى

106
00:38:44.150 --> 00:39:04.150
وصف الذي علق به الحكم او ارتبط به الحكم في الظاهر ها فيلغي خصوصيته عن الاعتبار ليعم تكن فاذا عم الحكم فهو جاء قال الجماع لا خصوصية له. الحكم للافطار عمدا فيستوي في هذا

107
00:39:04.150 --> 00:39:29.100
الاكل والشارب والمجامع فتلزم الكفارة للجميع هذا نوع يا اخوة من القياس المستند على علة ثبتت بتنقيح المناط. قد يقول قائل طيب اين الاصل واين الفرع واين العلة هذه واحدة اذا فهمتها لن تقول الاصل هو الجماع والفرع هو الاكل والشرب والعلة لا لا هو ما اعتمد على قياس علة اعتمد لا

108
00:39:29.100 --> 00:39:45.900
مناط. ولذلك كان من احد وجوه الاجابة عند الشافعي والحنابلة على الحنفية ان هذا نوع من استعمال قياسي في مسلك تنقيح المناط في كفارة وانتم لا تقولون بجريان القياس في الكفارات

109
00:39:46.150 --> 00:40:01.000
فلا يصح لكم استعمال هذا الدليل وبالتالي فاما ان تأتوا بدليل ينص على الزام الكفارة في الاكل والشرب والا فلا يصلح هذا دليلا لان اصلكم لا يجيز استعمال القياس في الكفارات. نعم

110
00:40:01.600 --> 00:40:29.150
اما تحقيق المناط فاثبات العلة في احاد صورها كتحقيق ان النباش سارق وتخريجه مر. عندنا ثلاثة اشياء تخريج مناط وتنقيح مناط وتحقيق ما المناط؟ العلة هي ثلاثة مراحل تمر بها العلة اولها التخريج لانها استخراج العلة

111
00:40:29.150 --> 00:40:49.150
ابي اي مسلك بالمناسبة فاذا اول المراحل هو تخريج المناط. المرحلة الثانية تنقيح بعد التخريج لا انت لو استعملت التخريج استعملت المناسبة وحسبك بها. لكن احيانا تستخدم استخراج العلة بمسلك التنقيح

112
00:40:49.150 --> 00:41:09.150
تزيل الاوصاف غير المؤثرة فيثبت عندك الوصف علة بمسلك تنقيح المناط. اذا التخريج والتنقيح ليست مرحلة على التعاقب لا مرحلة على التبادل اما ان تثبت العلة بتخريج المناط او بتنقيح المناط ايهما اقوى

113
00:41:09.150 --> 00:41:29.150
التخريج لانه يعتمد على المناسبة. اذا فتخريج او تنقيح. ثم اذا صفت لك العلة بتخريج او بتنقيح عندئذ ستعمد الى اثبات العلة في الفرع او في الصور التي توجد في

114
00:41:29.150 --> 00:41:49.150
لاثبات الحكم بها فانت عندئذ تستعمل تحقيق المناط. تحقيقه قال اثبات العلة في احاد صورها يعني بعد الاتفاق على العلة بعد ان تستخرجها وتنتهي. قال كاثبات او كتحقيق ان النباش سارق

115
00:41:49.150 --> 00:42:09.150
هذا بعد ما جئت الى دليل النص في السرقة فقلت ان الوصف المناسب للحكم هو كونه اخذ مال اخذ ما للغير خفية. ورأيت ان هذا هو الوصف سواء استعملت المناسبة او استعملت التنقيح او استعملت الدوران لا يهمنا الان

116
00:42:09.150 --> 00:42:29.150
تأتي فتقول اذا كان هذا الاصح في السرقة هو المناسب لقطع اليد. فان هذا المعنى الوصف هذا موجود في النباش اذا انا الحق النباش بالسارق. انت الان ماذا تفعل؟ انت تحقق المناط في الصورة في صورة النباش. فهذا اسمه تحقيق المناطق

117
00:42:29.150 --> 00:42:56.400
قال وتخريجه مر بك يعني فيما سبق. نعم العاشر الغاء الفارق كالحاق الامة بالعبد في السارية. احسن الله اليكم. العاشر غاء الفارق كالحاق الامة بالعبد في السرية في السراية في السراية في سريان العتق. نعم. احسن الله اليكم

118
00:42:56.400 --> 00:43:16.400
الامة بالعبد في السرايا. طيب العاشر الغاء الفارق. وربما وجدت الاصوليين والفقهاء يقولون قياس فارق اذا قالوا قياس لا فارق يقصدهم به هذا النوع في اثبات العلة واستعمال القياس. قياس لا فارق انت لا تعمل

119
00:43:16.400 --> 00:43:36.400
الى علة تثبتها مشتركة بين الفرع والاصل. لا. بل انت تعمد الى نفي الفارق بين الفرع والاصل اذا نفيت الفرق فقد سويت بين الصورتين. فاذا سويت بينهما ثبت فيه الحكم. السؤال الان هل قياس لا فارق قوي او ضعيف

120
00:43:36.400 --> 00:43:59.750
هو درجات هو درجات. اعلى درجاته قياس الجلي. ما القياس الجلي؟ الحاق لعن دين وضربهم وقتلهم بالتأفف. هذا في اعلى درجات قياس لا فارق. وفي هذه الدرجة كما قلنا في قياس الاشباه في قياس

121
00:43:59.750 --> 00:44:32.200
شبه اعلاه غلبة الاشباه في قياس الافارقة اعلاهم اعلاه  اعلاه قياس الاولى في الموافقة الذي لا يثبت فيه فارق. لكنهم في الغالب لا يستعملون قياس لا فارق لهذه الصورة باللي ما هو اقل منها. التي هي محاولة لنفي الفرق بين الاصل والفرع. وضرب لك مثالا بالعبد والامى في الحديث

122
00:44:32.200 --> 00:44:47.950
مرة قبل قليل من اعتق شركا له في عبد الى اخره. فان الامة والعبد في هذا سواء. طيب لما يقول الله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

123
00:44:48.050 --> 00:45:08.050
فتقول يقاس العبد على الامى بالعكس الان. الاية نصت على الامة فانت تعمد الى العبد فتقيسه. قبل قليل ظربنا مثالا بهذا نصي في مسلك تنقيح المناط كيف؟ قلنا نظرنا الى الوصف المذكور في النص وهو العبد هنا او الامة

124
00:45:08.050 --> 00:45:38.050
الاية فماذا فعلنا؟ الغينة اعتبار الخصوصية فعممنا الوصف ليسري الحكم في عمومه. هذه تصلح ان تسمى تنقيح مناط. ويصلح لك ان تستخدم المسلك الثاني باثبات لا فارق فتقول الفارق اما انوسة الامة لانها انثى فيفترق الذكر عنها. او تقول يكون العبد يعني في مسألة سريان

125
00:45:38.050 --> 00:45:58.050
العتق ان تقول الحكم خاص بالعبد ولا تلحق به الامة. تقول لو قيل لك ما الفرق بين العبد والامة؟ تقول واحد من اثنين. اما انوثة الامة كونها طيب سؤال كونها انثى هل هذا في احكام الشريعة مما عهد صلاحيته للتفريق بين الذكور والاناث في احكام الشريعة

126
00:45:58.050 --> 00:46:18.050
جواب لا. قيل لك طيب والشهادة؟ وتولي القضاء وحصر الولايات في الذكور. ستقول ثمة احكام خصت الشريعة بها الذكور والا فاغلب احكام الشريعة وعامتها مبني على على التسوية بينهما وعدم التفريق

127
00:46:18.050 --> 00:46:38.050
اذا وصف الانوثة هنا غير مؤثر او وصف لا فارق وصف غير فارق يعني غير مؤثر ممكن طول طريقة اخرى او وصف اخر تقول كون العبد يسري فيه العتق مراعاة لامر لا يوجد في الامى. وهو كونه اذا

128
00:46:38.050 --> 00:46:58.050
عتق يصلح للجهاد وحضور الجماعات فيكثر به تحقيق بعض المقاصد الشرعية. كل من الوصفين لا كون الامة انثى ولا كون العبد يصلح للجهاد والجماعات ونحوها مما يختص به الذكور في احكام الشريعة وتكاليفها كل منهما ملغا شرعا

129
00:46:58.050 --> 00:47:18.050
فاذا انا عندئذ استخدم الاوصاف فاثبت عدم تأثيرها. وانه لا فارق ليست اوصافا الفارق ليست اوصافا مؤثرة. ثم اقول وعندئذ فيثبت عندي ان المقصود خلاص النفس عن العتق عن عن الرق

130
00:47:18.050 --> 00:47:35.200
وتحريرها وهذا يستوي فيه العبد والامام. وتقول كذلك فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ان تقول ثبت الحكم في الامى فيقاس عليها العبد بالعلة ما العلة

131
00:47:35.200 --> 00:48:00.500
لا تقول هي الرق هذا اي مسلك هذا قياس حدد لي مسلكه في المسالك التي درست الى الان درست عشرة يقول الفقيه ثبت الحكم في النص للامى. بان يقام عليها الحد اذا زنت نصف حد الامان. خمسين

132
00:48:00.500 --> 00:48:31.400
جلدة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقسنا العبد عليها فيجلد هو ايضا خمسين جلدة السؤال باي مسلك من مسالك العلة قاسوا فيه العبد على الامة في الاية الجواب انك بحسب ما تقرر سورة القياس ستحدد مسلك العلة. طب لو قلت مسلك المناسبة كيف ستصوم

133
00:48:31.400 --> 00:48:51.850
القياس لو قلت لك مسلك المناسبة كيف ستبني القياس؟ كيف تقول؟ ها ممتاز. ستقول الوصف المناسب لتخفيف الحكم عن الامة. على النصف من حد الحرة الرق. هذا الوصف هو المناسب كونه

134
00:48:51.850 --> 00:49:12.550
رقيقا وهذا الوصف المناسب موجود في العبد فيلتحقوا بها هذا قياس مناسبة. طيب طريقة اخرى  قياس الشبه ان تقول ثبت عندي تشابه العبد والامة في احكامهما وتقول هذا قياس شبه

135
00:49:12.600 --> 00:49:46.900
لكنه ما يصلح ليش   ايوه نعم انت خالفت الاجماع مع امكان قياس العلة لا يصلح قياس الشبه ولا يجوز استعماله. طيب طريقة ثالثة. ها صبر وتقسيم او قياس الغاء الفارق لا فارق ستقول ثبت الحكم في الامة. وافتراقها عن العبد بالذكورة والانوثة غير فارق

136
00:49:46.900 --> 00:50:06.900
فقياس الافارق وتقول ايضا بتنقيح المنط. تنظر فاذا وصف الامة في ثبوت الحكم عليها يشتمل على وصف الرق مع الانوثة. فانت تزيل خصوصية الانوثة عن الحكم. عن الاعتبار وتعممه فيشمل

137
00:50:06.900 --> 00:50:26.900
الرقيق ويثبت الحكم. فاذا ستحدد نوع القياس استنادا الى المسلك الذي يبنى عليه القياس. اذا كنت انت فقيها تستدل ووجدت انه بين يديك صورة ما تثبت فيها الحكم بالقياس. واتيح لك استعمال بعض

138
00:50:26.900 --> 00:50:45.600
الطرق في القياس في مسالك العلة في اكثر من مسلك فهنا ينبغي ان تفهم انه عليك ان تبحث عن الاقوى لاثبات الحكم به. لانه هو الانسب والاقوى لاثباته وقد علمت مراتبه قبل قليل. نعم

139
00:50:46.100 --> 00:51:17.350
وهو والدوران والطرد ترجع الى ضرب شبه اذ تحصل الظن في الجملة ولا جهة المصلحة الغاء الفارق والدوران والطرد ترجع الى ضرب شبه طبعا مع التفاوت الغاء الفارق والدوران اقوى من الطرد. لكن ثلاثتها تشترك في اصل وانها تعتمد على شبه بين

140
00:51:17.400 --> 00:51:39.050
بين الفرع والاصل قال اذ تحصل الظن في الجملة ولا تعين جهة المصلحة. مصلحة ايش مصلحة تحقيق الحكم لمقصد الشريعة. وهذا الذي يفترق فيه مسلك المناسبة عن غيره وتقوى على باقي

141
00:51:39.050 --> 00:52:01.750
بمسالك العلة خاتمة خاتمة ليس تأتي ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن افساده دليل علي على الاصح فيهما. ختم رحمه الله بالتنبيه على مسلكين يعدهما بعض الاصوليين من مسالك العلة على

142
00:52:01.750 --> 00:52:30.350
ضعف فيهما الاول تأتي القياس بعلية وصف. ايش يعني؟ يعني ان يقول القائل هكذا هذا وصف لو استخدمناه علة امكن ان يتأتى به القياس امكان تأتي القياس بعلية وصف. يقول هكذا لو قلنا بعلية هذا الوصف امكن القياس والا فلا

143
00:52:30.350 --> 00:52:50.350
هل هذا طريقة؟ يصلح به ان تستخدمها لتثبت الوصف علة؟ شف لا استخدم مناسبة ولا صبر وتقسيم ولا دوران ولا طرد ولا شبه ولا شيء. يقول اعطونا فرصة اذا اثبتناه علة سيثبت به القياس. واذا ما جربنا

144
00:52:50.350 --> 00:53:10.350
سهلا يثبت علة هذا كلام ضعيف ومردود لانه يلزم منه الدوران. السؤال ايهما يبنى على الاخر؟ قياس يبنى على العلة ولا العلة تبنى على القياس القياس يبنى على علة واخون هذا ماذا فعل؟ هذا يعكس يقول اذا ثبت به القياس اذا هو اذا هو علة

145
00:53:10.350 --> 00:53:34.450
وهذا هذا ضعيف ومردود. النوع الثاني الذي رده المصنف واعتبره غير صالح للتعليم العجز عن افساده  عندما يعجز المعترض عن ابطال وصف المستدل هل هذا دليل صلاحيته علة لا ليس دليلا ليش

146
00:53:34.550 --> 00:53:52.600
يا اخي افحمك اعطاك الوصف باي طريقة من الطرق وما استطعت ان تبطلها. اما ثبت هذا علة نعم اذا عجزت انت لا يعجز غيرك. ومن يقول بهذا الوصف يقيسه على معجزات النبوة. يقول الا ترى ان معجزات الانبياء لما

147
00:53:52.600 --> 00:54:12.600
المبطلون عن تحديها ومعارضتها كان هذا دليل صدقها وبالتالي صدق النبي الذي رزق بالمعجزة وهذا لا يصح اطلاقا مقياسه عليه لان في المعجزات النبوية يعجز الخليقة كلهم وليس الفئة التي عرضت عليها المعجزة او شهدها فلا مجال

148
00:54:12.600 --> 00:54:34.450
هذا على ذاك اطلاقا. قال المصنف رحمه الله ليس تأتي القياس بعلية وصف يعني امكان اثبات القياس بناء على  قبول التعليل بالوصف والا فلا هذا لا يصلح. قال ولا العجز عن افساده. عجز من؟ عجز المعترض عن

149
00:54:34.450 --> 00:54:54.450
وصف المستدل قال دليل هذا خبر ليس ليس دليل عليته على الاصح فيهما يشير الى ضعف القول عند من يقول به. بهذا يا كرام تم حديثنا عن مسالك العلة بانواعها العشرة. ليكون مجلسنا

150
00:54:54.450 --> 00:55:14.450
قادم ان شاء الله تعالى استئنافا في الحديث عن اه درس جديد هو العلة وارجو الا يتجاوز درسنا فيها اكثر من ثلاثة مجالس هي بين ثلاثة واربعة مجالس يتم الحديث فيها عن قوادح العلة او الاسئلة الواردة او

151
00:55:14.450 --> 00:55:34.450
والاعتراضات الواردة على القياس ارجو ان نتمها فاذا تم لنا الحديث عن قوادح العلة نكون قد رزقنا الله عز وجل اتمام اكثر من ثلثي الكتاب الى ثلاثة ارباعه ويبقى البقية فيما ختم به المصنف الكتابين والثلاثة الاخيرة بعدها تباعا ان شاء الله تعالى

152
00:55:34.450 --> 00:55:38.983
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله