﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
فهذا هو مجلسنا فهذا هو مجلسنا التاسع والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس نتابع ما كنا قد ابتدأناه من الحديث في المجلس الماضي عن

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
قوادح القياس او الاسئلة او الاعتراضات الواردة على القياس كما يسميه الاصوليون عادة في مصنفاتهم والحديث عن القوادح كما تقدم هو حديث عن امر من تتمات القياس وليس من صلبه ولا اصل موضوعه

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
فهذه القوادح التي نختم بها الاصوليون عادة كتاب القياس تفيد الناظر في الادلة كما تقدم بكم سابقا في بناء قياسه على نحو يسلم من الاعتراض او على نحو يفيد في الاجابة على ما يتوجه على قياسه من

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.600
اعتراض. واما ما يتعلق بموقف مستدل المناظر او المعترض الذي يقوم فيه مقام مناظرة تحديد الادوار بين المستدل والمعترض فهذا مكانه ومحله الاساس كتب الجدل والمناظرة والتي لا يخلو منها حديث الاصوليين في

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
عادة. في المجلس الماضي ايها الكرام تناولنا اربعة من قوادح القياس تقدمنا تقدم الحديث عن قادح النقض ثم الكسر ثم العكس. وختمنا في مجلسنا الماظي بعدم التأثير. نستأنف الليلة بعون الله تعالى القوادح الباقية

7
00:02:00.600 --> 00:02:27.150
ونأخذ ما يسع الوقت من ثلاث او اربع منها. ونبتدأ قادح القلب الذي توقف الحديث عنده في منتهى درسنا ماضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وغفر

8
00:02:27.150 --> 00:02:44.200
له ولشيخنا وللسامعين قال ومنها القلب وهو دعوة ان ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه عليه لا له ان صح ومن ثم امكن معه تسليم ومن ثم ومن ثم امكن معه تسليم صحته

9
00:02:44.450 --> 00:03:04.600
وقيل هو تسليم للصحة مطلقا. وقيل افساد مطلقا. وعلى المختار فهو مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه وقيل شاهدوا شاهد زور لك وعليك. نعم. هذا القادح الخامس من قوادح القياس يسمى القلب. وهو مأخوذ من

10
00:03:04.600 --> 00:03:24.600
باسمه كما ترى وفيه يقلب المعترض على المستدل يقلب عليه قياسه. وذلك بان يثبت له ان ما استدل به في المسألة ما استدل به القائس او المستدل العلة التي بنى عليها والوصف الذي

11
00:03:24.600 --> 00:03:44.600
استخدمه للقياس يكون حجة عليه لا له. ولهذا سمي بالقلب فقلب الدليل من ان يكون حجة الى ان يكون حجة عليه. وهذا لون فريد عجيب من الوان القدح. وهو اعم من ان يكون في القياس او في غيره

12
00:03:44.600 --> 00:04:04.600
منطقا لما تناقش احدا او تناظره او تحاوره فيثبت لك دعواه بدليل ما فان من اقوى ما تفسد به دليله ان تجعل دليله حجة عليه وليس حجة له. وهذا مقام رفيع في مقام الاعتراضات والمناقشات في اثبات الحجج

13
00:04:04.600 --> 00:04:24.600
والادلة والبراهين. قال المصنف القلب وهو دعوة ان ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه على من يعني؟ على المستدل لا له ان صح يعني هذا على سبيل التنزل والتسليم بصحة

14
00:04:24.600 --> 00:04:47.300
المستدل يعني ان صح تنزل فاذا القلب هو تسليم للدليل. ليس اعتراضا على بناء الدليل هو تسليم وقبول لكن ما الذي يحصل نعم انا لا ارفض دليله انا اقبله ولكني اقلبه عليه في مقام اثبات الحكم الذي يبنى على هذا الدليل. لان

15
00:04:47.300 --> 00:05:07.300
في هذا القياس والجامع يعني الوصف او المدعى علة متفق عليه بينهما. انما النزاع فيما في ثبوت هذا الحكم في الفرع يثبت به او لا يثبت. ولذلك قال المصنف رحمه الله ومن ثم امكن معه تسليم صحته

16
00:05:07.300 --> 00:05:27.300
امكن تسليم صحة الدليل هو على سبيل التنزل. وقيل هو تسليم للصحة مطلقا وقيل افساد مطلق تنازع الاصوليون والجدليون في دليل القلب في ماهيته. هل هو تسليم بالدليل ام هو

17
00:05:27.300 --> 00:05:47.300
فساد له الذي يحصل كما سيأتيك الان ان القلب له صور في استخدامه. فهل هو افساد فساد لدليل مستدل او تسليم بصحته. قيل بهذا وقيل بذاك. فمن يقول انه افساد للعلة مطلقا؟ قال

18
00:05:47.300 --> 00:06:11.850
لان الشيء الواحد لا يكون جامعا بين نقيضين. السؤال هو المعترض عندما يستخدم اسلوب القلب في قدح المستدل ماذا يصنع؟ هو يبطل دليله ام يقلبه عليه ليستدل هو به فاذا قلت يقلبه لنفسه هل يكون هو دليلا للافساد او دليلا للاثبات

19
00:06:11.900 --> 00:06:31.900
فان قلت ذا وجهين يقول هذا القول الشيء الواحد لا يصلح ان يكون جامعا بين الظدين بين حكم المستدل وحكم من يقلب عليه دليل وبالتالي قيل هو افساد وليس تسليما بصحة الدليل. المصنف بعدما ذكر هذين القولين تسليم للصحة مطلقا او

20
00:06:31.900 --> 00:06:51.900
المطلقة قال على المختار فهو مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه. معنى هذا من انتهى اليه المصنف من الترجيح ان القلب يأتي على حالين في ماهيته هل هو تسليم بالصحة ام

21
00:06:51.900 --> 00:07:20.650
هو افساد لدليل مستدل قال هو معارضة مقبولة. يعني يصح للمعارض ان يستخدمه على تقدير تسليم الدليل يعني على تنزله بصحة دليل المستدل فهو مقابلة معروضة فهو عفوا معارضة مقبولة يستخدم على سبيل الاعتراض على الدليل ويقبل. فاذا لم يسلم بصحة دليل

22
00:07:20.650 --> 00:07:42.250
ولم يقبل به وقلبه عليه فهو قادح وبالتالي سيكون افسادا. قال المصنف وعلى المختار فهو اي دليل القلب او اسلوب القلب مقبول معارضة عند التسليم. يعني متى سلم بصحة دليل مستدل؟ فهو لا يتجاوز

23
00:07:42.250 --> 00:08:04.500
ان يصنف معارضة معارضة مقبولة معارضة مقبولة اذا وقف عند حد التسليم بصحة دليل المستدل طيب فماذا اذا لم يسلم بصحة دليله؟ قال قادح عند عدمه فيكون اقوى درجة اذا لم يتنزل بتسليم صحة دليله

24
00:08:04.500 --> 00:08:24.500
المستدل وقيل شاهد زور لك وعليك. شاهد الزور معناه هنا انه لا يصلح استعماله الا لاحد حالين اما لابطال مذهب مستدل او لاثبات مذهب المعترض. وقوله شاهد زور لك وعليك لانه لو

25
00:08:24.500 --> 00:08:44.500
كان تسليم الصحة لو كان تسليم صحة دليل مستدل. يعني القلب يقوم على خطوتين الاولى ان يقبل دليل المستدل. والخطوة الثانية ان يقلبه عليه. فلهذا هو شاهد زور لك وعليك. شاهد زور لك لما قلبته وعليك لما سلمت بصحة دليل

26
00:08:44.500 --> 00:09:04.500
مستدل. قال وهي لشاهد زور لك وعليك لانه لو كان تسليم الصحة مطلقا شاهدا عدلا لما صلح ان يكون معارضا لكنه يقبل بالتنزل على التسليم في خطوة ويستخدم في في الاعتراظ به خطوة اخرى فلهذا قال شاهد زور لك

27
00:09:04.500 --> 00:09:28.800
وعليق وهذا من لطائف عبارات الاصوليين في هذا المقام نعم وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض قال وهو قسمان ما هو القلب وحتى لا يتشتت بك التقسيم الاتي بايجاز القلب يستخدم في الدرجة الاولى لاحد امرين

28
00:09:28.800 --> 00:09:56.000
اما لان تصحح مذهب المعترض يعني انت يا من تستخدم اسلوب القلب تريد به اثبات مذهبك بغض النظر ها عن مذهب المستدل القلب من اين ينطلق في الدليل من دليل المستدل فهو يأخذه ماذا يصنع به؟ قال يستخدم بصورتين. الصورة الاولى ان يقصد منه

29
00:09:56.000 --> 00:10:16.000
يعني المعترض المستعمل لقادح القلب. ان يريد به اثبات مذهبه. طيب فاذا اثبت مذهبه ماذا ترتب عليه الصلاة والسلام. ابطال مذهب مستدل. ممتاز. لكن هذه الصورة هي حالان الان. اما ان يستخدم قادح القلب بغرض

30
00:10:16.000 --> 00:10:36.000
اثبات مذهبه يعني المعترض واما ان يستخدمه بغرض ابطال مذهب المستدل لا غير فهما صورتان او نوعان او حالان يستخدم فيهما قادح القلب. اذا فهمت هذا فافهم التقسيم الاتي. عندما يستخدم القلب

31
00:10:36.000 --> 00:10:58.000
في صورته الاولى وهو اثبات مذهب المعترض. وقلب الدليل على المستدل فلا بد وان يتضمن ابطال هبيل مستدل اليس كذلك؟ هو دليل واحد فاذا سحبته منه وقلبته عليه لتثبت مذهبك لابد ان يبنى اثبات مذهبك على هدم

32
00:10:58.000 --> 00:11:18.000
مذهبه هدم مذهبه اما ان يكون صراحة واما ان يكون التزاما. ولذلك فكل واحد من هذين وعيني من صورتي القلب ينقسم الى قسمين فلا يتشتت بك التقسيم وستأتيك الامثلة. وهو قسمان وهو قسمان الاول

33
00:11:18.000 --> 00:11:34.250
لتصحيح مذهب المعترض اما مع ابطال مذهب المستدل صريحا صريحا واما التزاما كما سيأتي الان. نعم كما يقال في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية. فلا يصح كالشراء

34
00:11:34.500 --> 00:11:59.350
فيقال عقد فيصح كالشراء. انتبه للمثال. يقول الشافعي مستدلا على ابطال بيع الفضولي. من الفضول الذي يبيع ما لا يملك وما لا اذن له في التصرف فيها. يسمى الفضول في شراء الفضول يقولون يتوقف صحة شرائه على اذني

35
00:11:59.950 --> 00:12:16.100
اذ لمن اشترى له فان اذن واجازه صحى. طيب ماذا لو باع اختلفت فيه المذاهب لو اراد الشافعي الذي يرى بطلان بيع الفضول استخدام الدليل في القياس كالتالي. يقول بيع الفضول

36
00:12:16.100 --> 00:12:33.950
اي باطل لانه انظر الى العلة. بيع مال لا ولاية له عليه ولا نيابة كالشراء مثل الشراء اذا اشترى لغيره ما صح. ولا يقوم احد في نية الشراء عن غيره

37
00:12:34.100 --> 00:12:54.100
فاذا الشراء للغير باطل. وكذلك البيع فاذا هو قاسى بيع الفضولي على ماذا؟ على شراء الفضولية. ما الوصف الجامع عدم الملك وعدم الاذن. ممتاز. هذا دليل. فيأتي المعترظ في القلب على هذا الدليل

38
00:12:54.100 --> 00:13:14.100
الشافعي ليقول له بيع الفضول تصرف في مال الغير بغير اذنه. اذا هو سلم هذا يعني واخذ دليل المستدل اما قال ذاك بيع مال لا ولاية له عليه؟ قال هنا تصرف في مال الغير بغير اذنه. اله

39
00:13:14.100 --> 00:13:34.100
هنا هو يسلم بدليل مستدل لكن انظر كيف قلب. قال فتلغو الاظافة. يعني لا احتاج ان اقول بيع مال طيب اقول بيع مال بيع مال لا يملكه. من غير نقول بيع مال الغير تلغو الاظافة فيصح البيع كالشراء

40
00:13:34.100 --> 00:13:54.100
بغير اذن فاصبح الوصف هو البيع بغير اذن ما اقول بيع الغير. قل بيع بغير اذن كشراء بغير اذن والشراء بغير اذن انا لا احتاج ان يأذن لي احد لاشتري. فكذلك لا احتاج لاذن احد لابيع. يريد الغاء هذا الوصف

41
00:13:54.100 --> 00:14:14.100
قال كالشراء بغير اذن فانه يصح ويقع عن نفسه وتلغو التسمية. لو قال اشتريت لفلان. ذهب عند بائع غنم قال له اشتريت منك هذه الشاة بخمس مئة ريال لفلان. يصح البيع والتسمية لاغية لاغية. قال فكذلك

42
00:14:14.100 --> 00:14:34.250
نقول في البيع لو قال بعت هذه الشاة لفلان فان البيع يصح فقاس البيع للشراء. الخلاصة انه في دليل القلب هنا اخذ دليل المستدل وقلبه. واثبت به المستدل اراد اثبات بطلان بيع الفضول وهذا ماذا صنع

43
00:14:34.900 --> 00:15:02.000
اثبت به صحة بيع الفضول. اثباته لصحة البيع هو متضمن لابطال مذهب مستدل لكنه ابطال صريح وليس التزاما. هذه صورة وهذا مثال. نعم فيقال عقد فيصح كالشراء او لا مثل هذه عطف على ماذا؟ قال لتصحيح مذهب المعترض

44
00:15:02.000 --> 00:15:26.950
ما مع ابطال مذهب المستدل اولى. يعني واما مع عدم ابطال مذهب المستدل صراحة. لكنه يتضمن ابطال مذهب مستدل التزاما هو في النهاية يا اخوة لا يمكن في القلب ان يثبت القالب بدليل المستدل ان يثبت مذهبه المعترف

45
00:15:26.950 --> 00:15:46.950
الا على هدم مذهب المستدل. الفرق ان يكون هذا الهدم او الابطال ان يكون صريحا او يكون غير صريح. فان كان صريحا فقد اخذت مثاله في بيع الفضول فخذ مثالا للاخر الذي يهدم فيه او يبطل مذهب مستدل بغير تصريح بل بالتزام. نعم

46
00:15:47.850 --> 00:16:13.150
اولى مثل لبث مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف كوقوف عرفة فيقال فلا يشترط فيه الصوم كعرفة طيب هذه الصورة الثانية ان يثبت المعترض بالقلب مذهبه مبطلا مذهب المستدل التزاما وليس صراحة

47
00:16:13.150 --> 00:16:33.350
يقول الحنفي في في الاعتكاف وهو يريد ان يثبت صحته من غير اشتراط الصوم او يشترط فيه الصوم يقول الاعتكاف لبس مخصوص في محل مخصوص. اختلف الفقهاء هل يشترط لصحة

48
00:16:33.350 --> 00:16:55.500
الاعتكاف ان يكون مصحوبا بصيام او لا؟ يقول الحنفي وهو يريد اثبات اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف الاعتكاف على الوقوف بعرفة. كيف؟ يقول الاعتكاف لبس مخصوص في محل مخصوص الى هنا سليم

49
00:16:55.650 --> 00:17:13.100
فلا يكون قربة في نفسه كالوقوف بعرفة ما ما به الوقوف بعرفة لبث مخصوص في مكان مخصوص. الوقوف بعرفة وحده قربة يعني لو ذهبت الان في عرفة ووقفت بها ما تتقرب الى الله بها

50
00:17:13.100 --> 00:17:39.800
لا يصح الوقوف بعرفة الا بالتلبس بالنسك في الحج يريد ان يقول الاعتكاف مثله ما المعنى المشترك بينهما اللبس المخصص المقيد بمكان مخصص فقاسه عليه فيقول الشافعي معترظا على الحنفي في دليله هذا مستخدما القلب. ليسحب هذا الدليل ويقلبه

51
00:17:39.800 --> 00:18:07.150
لكنه يثبت مذهبه ومع ذلك يتضمن ابطال مذهب الحنفي بالالتزام وليس صراحة. فيقول لبس مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة لبس مخصوص واي لبس مخصوص على سبيل التعبد لا يشترط فيه الصيام. الوقوف بعرفة لبث مخصوص ولا يشترط فيه الصوم

52
00:18:07.450 --> 00:18:29.500
هو في النهاية قصد الى اثبات مذهبه ان الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم. متى اثبت مذهبه ان الاعتكاف لا يشترط فيه صوم هو بالتالي ابطل مذهب خصمه الذي يقول ان ان الصوم شرط. فيقول لبس مخصوص فلا يشترط فيه صحة الصوم. كالوقوف بعرفة لبس مخصوص ولا

53
00:18:29.500 --> 00:18:49.500
فيه صحة ولا يشترط في صحته الصوم. اثبت مذهبه ودل على بطلان مذهب غيره لزوما وليس صراحة. اذا الصورة هذه مع التي قبلها في بيع الفضول الذي حصل ان الذي يستخدم دليل القلب يتجه الى اثبات مذهبه

54
00:18:49.500 --> 00:19:15.500
هو ويترتب على هذا ابطال مذهب المستدل اما صراحة واما التزاما. نعم. الثاني لابطال مذهب المستدل الصراحة الثاني من ماذا من صور القلب الاول ما هو؟ ان يستخدم القلب ان يستخدم لاثبات مذهب المعترض. الصورة الثانية للقلب الا يراد به

55
00:19:15.500 --> 00:19:38.450
اثبات مذهب المعترض يراد به ابطال مذهب مستدل وسيكون ايضا بصورتين اما صراحة واما التزاما. السؤال اي نوعي القلب اعلى درجة الاول لانه ابطال لمذهب المستدل واثبات لمذهب المعترض. النوع الثاني من القلب يقتصر

56
00:19:38.450 --> 00:20:08.200
فقط على ابطال مذهب المستدل وكلاهما يعد قدحا. غير ان الاول قدح وزيادة نعم الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكفي اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه. بفهم هذه الصورة. هذا استخدام للقلب

57
00:20:08.200 --> 00:20:29.900
مع ابطال مذهب الخصم صراحة. يقول الحنفي في مسألة اه المسح للرأس بالوضوء وهو يريد انه لا يتقدر او انه لا يلزم فيه تعميم الرأس ولا يكتفى فيه باقل الشافعي يقول يكفي

58
00:20:29.900 --> 00:20:49.900
مسح الرأس في الوضوء اقل ما يطلق عليه المسح. حتى قالوا يقدر ذلك بثلاثة اصابع ونحوه. وهو اقل ما يطلق عليه المسح يثبت مذهبه بعكس ذلك. فيقول الرأس عضو من اعضاء الوضوء. فلا يكفي

59
00:20:49.900 --> 00:21:09.900
المسح باقل ما يطلق عليه المسح. قياسا على باقي الاعضاء. اليس باقي الاعضاء التي فيها غسل كالوجه واليد والقدم والرجل لا يقال فيها في الغسل يكتفى فيه باقل ما يطلق عليه الغسل. قال فهو عضو من الاعضاء

60
00:21:09.900 --> 00:21:29.900
خذوا حكمها ولا يكتفى فيه باقل. غير ان مذهب الحنفي عدم تعميم الرأس ويكتفى فيه بالربع. فيقول الشافعي اذا كان هذا دليلك سينقلب عليك. لانك لو قررت انه كسائر الاعضاء اذا فلا يقدر بالربع لان

61
00:21:29.900 --> 00:21:49.900
الوجه لا يقدر بالربع لا يكتفى فيه بقدر الربع واليد لا يكتفى فيها بقدر الربع ولا القدم. الشافعي هنا ما اثبت مذهبه في القلب مذهب ثلاثة اصابع واقل ما يطلق عليه المسح هو ما التفت الى هذا الان. التفت الى ان دليلك الذي تستخدمه لابطال مذهب

62
00:21:49.900 --> 00:22:09.900
سيكون حجة عليك في ابطال مذهبك انت فاذا قررته بطل مذهبي ومذهبك. فهو يتجه الى ابطاله مستخدما القلب عليه. فلما يقول الحنفي مرة اخرى يقول الرأس عضو كسائر اعضاء الوضوء. واعضاء الوضوء لا يكتفى فيها باقل ما يطلق عليه الغسل او المسح. فالرأس كذلك

63
00:22:09.900 --> 00:22:29.900
فيقول الشافعي ان كان كذلك فلا يكتفى فيه بالربع. كما كأن باقي الاعضاء كالوجه واليد لا يكتفى ايضا فيها بالربع. فماذا صنع هنا المستخدم دليل القلب ابطل مذهب المستدل صراحة هنا لاحظ معي لا يلتفت الى اثبات مذهب المعترض

64
00:22:29.900 --> 00:22:49.900
الدور هنا يقتصر على ابطال مذهب المستدل لا غيره. هذا صراحة فخذ ان الصورة الاخرى التي يبطل فيها مذهبه التزاما او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح. نعم

65
00:22:49.900 --> 00:23:21.850
نعم فيقال فلا يشترط خيار الرؤية كالنكاح. طيب آآ هذا مثال اخر يقول فيه الفقيه في صحة بيع الغائب بيع غير الموجود بيع المعدوم يقال عقد معاوضة عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كعقد النكاح

66
00:23:22.450 --> 00:23:45.850
يصح فيه مع الجهل بالمعوض مع الجهل بما يكون عليه العوظ في عقد النكاح. فيقال في قلب هذا الدليل وهو يسلم به لان القلب في الدرجة الاولى تسليم بدليل المستدل وقلبه عليه. فيقال نعم بيع عقد معاوضة اذا كنا سنقرر او عقد معاوضة اذا فلا يشترط فيه

67
00:23:45.850 --> 00:24:06.700
الرؤية اذا كالنكاح لا يشترط فيه الرؤيا لان خيار الرؤيا لازم للبيع عنده فانتفاء اللازم انتفاء للملزوم. فاذا قال هو بهذا انه عقد معاوضة واكتفى بهذا الوصف يقال هو عقد المعاوضة بهذا المعنى وحده يصح فيه بلا رؤية

68
00:24:07.250 --> 00:24:27.250
والواقع ان المستدل لا يقول بذلك. فيضطر الى انسحاب استخدامه لهذا المعنى. ولا يبقى على تقريره بانه عقد معاوضة فقط فالذي حصل انه قلب عليه الدليل التزاما انت تقول انه عقد معاوظة من اجل ان تصححه مع جهالة العوظ. فاذا كان كذا

69
00:24:27.250 --> 00:24:47.250
سأقول عقد معاوضة فلا يلزم فيه الرؤيا سيقول لا لا بد من الرؤيا. فانا ما اتيته لقلبه بالمباشرة اتيته بالالتزام فالزمته اذا اكتفى بعقد المعاوضة ان يصحح البيع بلا رؤية تراجع. فابى فاذا تراجع سحب دليله فيكون هذا

70
00:24:47.250 --> 00:25:17.250
منا لابطال مذهب مستدل بالالتزام لا بالصراحة. نعم. ومنه ومنه خلافا للقاضي قلب المساواة ومثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة. فتقول فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة. من صور قلب الاخير هذا الذي يدل على بطلان مذهب المستدل من غير التعرض لاثبات مذهب المعترض. من صوره ما يسمى

71
00:25:17.250 --> 00:25:34.750
اما بقلب المساواة قال خلافا للقاضي يعني الباقلاني وبعض الاصوليين فانهم لا يرونه من صور القلب. قلب المساواة هذا مصطلح بالمثال تفهمه مثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة

72
00:25:35.400 --> 00:26:02.000
عندما يذهب بعض الفقهاء كالحنفية الى ان الطهارة لا يشترط لصحتها النية. ويقيسونها على ازالة النجاسة. ارأيت لو جئت تزيل نجاسة بول اكرمك الله فان ازالة النجاسة لا تفتقر الى نية. السؤال متى يحصل الحكم بالطهارة من النجاسة في البدن او في الثوب

73
00:26:02.000 --> 00:26:22.000
بزال وزوال عين النجاسة او اثرها. بمجرد امرار الماء على البقعة او غسل النجاسة من على الثوب او البدن حصلت الطهارة طيب ماذا لو افتقرت الى نية تصح او ما تصح؟ تصح عندهم. والحنفية يقولون لا. فاذا قلت

74
00:26:22.000 --> 00:26:42.000
تصحيح فاذا قلت ان ازالة النجاسة تصح بلا نية فيقيسون عليها الطهارة. فبالتالي لو وانغمس في ماء وحصل له الغسل او مرر على على اعضائه الماء ولو لم ينوي الطهارة حصلت. لانهم يصححون الطهارة بلا

75
00:26:42.000 --> 00:27:07.600
نية ويقيسونها على على ازالة النجاسة. انظر ماذا يقول؟ طهارة بالمائع. الوضوء يعني او الغسل طهارة بالماء ما هو الماء فلا تجب فيها النية كالنجاسة كيش يعني كالنجاسة يعني كازالة النجاسة هي ايضا طهارة بالمائع ولا يشترط فيها النية. اذا هذا المعنى المشترك بين

76
00:27:07.600 --> 00:27:32.400
من الطهارة وبين ازالة النجاسة كلاهما طهارة بالماء او بالمائع فلا تجب فيها النية. فيقال في قلب المساواة هنا. اذا  فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة. جامدوا ماذا؟ ومائع ماذا؟ جامدوا الطهارة

77
00:27:32.400 --> 00:28:00.550
ومائعوها جامدها التراب في التيمم ومائعها الماء في الوضوء والغسل كيف يستوي التيمم هل يشترط له النية؟ باتفاق النعم فهو استخدم دليل القلب عليه. قال اما تقيس على النجاسة. طيب النجاسة تجامدها ومائعها سواء او يختلفان

78
00:28:00.950 --> 00:28:20.950
النجاسة جامدها ومائعها سواء او يختلفان. سواء النجاسة مائعها يعني مثل البول اكرمك الله او الدم نجس وسائر النجاسات السائلة وجامدها كقطع النجاسة اليابسة جامدها ومائعها سواء يعني هل ازالة

79
00:28:20.950 --> 00:28:40.950
نجاسة المائعة يختلف عن ازالة النجاسة الجامدة؟ لا. ليس في في طريقة الازالة في الحكم. قال اذا اردت ان تقيس طهارة على النجاسة بجامع ان كلا منهما طهارة بمائه انا اقبل قياسك واقلبه عليك. فاقول اذا قسته عليه

80
00:28:40.950 --> 00:29:00.950
طهارة المائع والجامد على نجاسة المائع والجامد. فاذا قسته اقتضت التسوية عدم التفريق وبالتالي فالتيمم والطهارة سواء. طيب والتيمم ما حكمه عندك؟ اشتراط النية فالطهارة بالماء مثله. فقلب عليه دليله

81
00:29:00.950 --> 00:29:28.800
بالعلة او بالوصف الذي استخدمه هو القياس على النجاسة. يسمى هذا قلب المساواة. نعم. ومنها القول بالموجب وشاهده ولله العزة ولرسوله في جوابي ليخرجن الاعز منها الاذل وهو تسليم الدليل مع مع بقاء النزاع. طيب هذا هو سادس القوادح او المعاني والاعتراضات والاسئلة الواردة على القياس

82
00:29:28.800 --> 00:29:48.800
او كما تلاحظون يا اخوة بالتمثيل ومطالعة مثل هذه القوادح تتنمى ملكة. يكون فيها امعان النظر في مداخل الاوصاف عللا وصحتها وسلامتها عن القدح والاعتراظ. وفي الوقت ذاته الحقيقة يعطيك افقا ابعد في النظر الى

83
00:29:48.800 --> 00:30:11.350
اوصاف وارتباطها بالمعاني وامكان بناء الاحكام من خلال جسور تربط بين المعاني وتلك الاحكام. القول بالموج بفتح الجيم يعني بما اوجبه دليل المستدل واقتضاه. الان الدليل الدليل هو الموجب يوجب ماذا

84
00:30:11.400 --> 00:30:31.650
الحكم الدليل موجب اسم فاعل بكسر الجيم. طيب فاذا كان الدليل موجبا فما موجبه الحكم ما اوجبه الدليل واقتضاه هو الحكم. القول بالموجب كيف يكون اعتراضا؟ كيف يكون قادحا؟ هو

85
00:30:31.650 --> 00:30:56.450
انك تلتزم دليله وتقول به لكنك تبطل اثره. قال هو تسليم الدليل مع بقاء اعطاك مثالا جميلا باية كريمة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين في جواب ليخرجن الاعز منها الاذل. لما قال المنافقون هذه المقولة ما ابطلها

86
00:30:56.450 --> 00:31:23.650
القرآن صحيح ليخرجن الاعز منها الاذل سلمت الدليل. لكن النزاع باقي النزاع هو اينا العزيز واينا الذليل. الحكم صحيح وانا اسلمه لك لكن لا اسلم ان العزة المزعومة للمنافق لما قالوا ليخرجن الاعز منها الاذل. قال الله ولله العزة ولرسوله. فاقر هذه المقدمة في الدليل واعتبرها مسلمة

87
00:31:23.650 --> 00:31:45.700
لكن النزاع باقي لاحظ من هذا المثال تفهم ومن هذا التعريف ان هذا القادح لا يختص بالقياس. بل يستعمل في كل الادلة بل حتى الذي قبل له القلب هو لا يقتصر على القياس. تستطيع استعماله في كل الادلة. هو فقط اذا فهمت بناءه امكنك الاعتماد

88
00:31:45.700 --> 00:32:05.700
عليه في المناظرات في الاحتجاج في الاعتراضات على بعض وجوه الاستدلال الضعيفة. هذا يا اخوة وساكرر في ثواني ومثاني الحديث عن القوادح هو يعطيك يعني فائدة ابعد مما نتحدث عنه في اعتراضات القياس. الحقيقة يعطي طالب العلم

89
00:32:05.700 --> 00:32:30.000
اني ملكة تفيد جدا في مسألة تفنيد الشبهات. والاستدلالات الضعيفة الواهية التي تتكأ احيانا على بعض ظواهر الادلة الشرعية فيحتاج طالب العلم الى تفتيق في النظر والى امعان في في تركيب الدليل وماهيته ليستطيع الوقوف على

90
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
الخلل في بناء دليل المستدل. لما تفهم القلب وصوره لما تفهم القول بالموجب. لما تفهم النقض لما تفهم عدم التأثير كما سيأتي فانك تمتلك ادوات تمكنك من قوة النظر في مهيات الدليل في اجزائه

91
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
وتستطيع ان تكتشف مكمن الخلل والضعف فتسلط الضوء عليه. وحقيقة كلما تمكن طالب العلم من دقة النظر في هذه المفاصل واستطاع توجيه الاستدلال فيها واستخدمه بطريقة صحيحة سليمة كان هذا واحد من ابرز

92
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
مقومات المناظرات الجادة وقوة الاحتجاج وابطال مذهب الخصم. ولا زلت اؤكد المسألة ابعد ان تكون خلافات فقهية معتبرة داخل المذاهب المحترمة. انا اتكلم عن توظيف مثل هذه الالة في ابطال

93
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
شيء من الحجج الواهية في ابطال شيء من الاباطيل في اثبات بطلان بعض القضايا التي آآ تعرض في شبهات في قالب اعتراضات واهية لكن يوظف فيها الدليل الشرعي بطريقة غير صحيحة. للاسف الشديد ان من لا

94
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
يملك ادوات النظر الشرعي العلمي الممنهج في مثل هذه العلوم اغتر بمثل ظواهر تلك الادلة. فيقف عندها متأثرا لن عن العامة والدهماء فاولئك ابعد ما يكون عن شأن النظر في الدليل. لكن اقصد حتى طبقة المثقفين. والذين لهم شيء من العقل

95
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
اتقي في بناء مقدمات وبناء نتائج عليها. فانهم سرعان ما يتأثرون بمثل هذا البناء الذي يبدو للوهلة الاولى انه بناء المحكم وان المقدمة اولى زائد مقدمة ثانية تقود الى نتيجة. وان علة وقياسا ركب بتركيب ظاهره الصحة. يؤدي الى تلك النتيجة

96
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
التي ينبغي التسليم بها هنا نحن بحاجة الى قدرات وويلات امكان من اهل العلم والى شيء الحقيقة من المؤهلات التي تجعل احدهم ليس قادرا فقط على استنباط الحكم الدليل. وهي ملكة رائعة. لكن يحتاج ايضا الى ان يفقه مكان من الخلل

97
00:34:50.000 --> 00:35:10.000
فيما يزعم دليلا وفيما يظن انه حجة والوقوف عليه مهم جدا ومعتبر. والفقهاء لما كانوا يربون ذواتهم طلابهم ومتلقي العلوم الشرعية على مثل هذا النظر كان احد ثمرات هذا البناء هو هذا الاحكام في البناء العلمي

98
00:35:10.000 --> 00:35:30.000
ولذلك انت ترى كبار الاصوليين والفقهاء كانوا شوكة في حلوق كثير من المتربصين بالدين. الكتب المصنفة فالمناظرات التي كان يرد بها مثلا على شبهات النصارى على اباطيل بعض المذاهب المبتدعة الضالة كالخوارج المعتزلة

99
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
لو جئت تقرأ بتفاصيل في ثنايا نقضهم لادلة تلك المذاهب الباطلة فانك تقف على اساليب سيعود بعضها الى شيء من هذه الاعتراضات فتنمية الملكة بها مكسب مهم واضافة علمية يحتاجها طالب العلم لما هو ابعد

100
00:35:50.000 --> 00:36:08.500
من قضية القياس والعلة والاصل والفرع والنظر في تركيب قياس صحيح الى ابطاله او جواب الاعتراظ عنه نعم القول بالموجب وشاهده القول بالموجب وشاهده ولله العزة ولرسوله. في جوابي ليخرجن الاعز

101
00:36:08.500 --> 00:36:31.300
منها الاذل وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة ولكن لم قلت يقتضيه وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فيقال مسلم

102
00:36:31.650 --> 00:36:51.650
ولا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي. طيب. ذكر القول بالموجب وعرفت تعريفه. اذا هو تسليم الدليل ولكن مع بقاء النزاع يعني تسليم الدليل واثباته لكن عدم التسليم بنتيجته وحكمه الذي

103
00:36:51.650 --> 00:37:09.800
بني عليه له ثلاثة وجوه وكل واحدة اورد لها المصنف رحمه الله مثالا القول بالموجب له ثلاثة وجوه او ثلاث صور. اتى المصنف رحمه الله لكل واحد منها بمثال. الاول

104
00:37:09.950 --> 00:37:37.950
ان يستدل المعلل بما يوهم انتاج مطلوبه او لازمه وليس كذلك ان يستدل المعلل ان يستدل المستدل القائس المناظر ان يستدل بما يوحم انتاج مطلوبه او لازمه وليس كذلك. يعني يستخدم دليلا يوهم في بادئ النظر ان الدليل هذا تترتب عليه نتيجة

105
00:37:37.950 --> 00:37:56.150
او لازم نتيجة فهنا في هذا القادح انا اثبت ان النتيجة لا تبنى على هذا الدليل واضح؟ مثال ذلك كما قال هنا قول الشافعي القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص

106
00:37:56.150 --> 00:38:16.950
كالاحراق القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا الخلاف بين الفقهاء هل القتل الذي يوجب هو القتل بالمحدد فقط. يعني الالة الحادة كالسكين كالرصاص. ونحوها او حتى القتل بالمثقل اختلفوا في القتل

107
00:38:16.950 --> 00:38:38.550
بالمثقل عندما يقول الشافعي ان القتل بالمثقل موجب للقصاص ولا فرق بينه وبين المحدد يستخدم في بناء بعض ادلة هذا الدليل. يقول القتل بالمثقل قتل بما يغلب على الظن حصول القتل به. والمقصود بالمثقل كخشبة

108
00:38:38.550 --> 00:38:59.400
ضربه بها فقتله قال فلا ينافي القصاص كالاحراق فانه لو قتل شخص اخر بالحرق بالنار. هل هو قتل بمحدد يعني لو جاء فاحرق النار في انسان فمات بالحرق الا يوجب هذا القصاص؟ بلى

109
00:38:59.600 --> 00:39:20.350
مع انه ليس قتلا بمحدد لكن ما علة وجوب القصاص قتله بما يقتل غالبا وهو الحرق بالنار. فقال القتل بالمثقل كالحرق بالنار هو استخدام لاداة يحصل بها القتل غالبا. فيقال هنا في استخدام القول بالموجب اقول بذلك

110
00:39:20.350 --> 00:39:39.300
اسلم لك ان القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا لكن لا يلزم منه نتيجتك التي تريد. اذ عدم المنافاة لا الاقتضاء ولا لازمه عدم المنافاة انت تقول انه لا ينافي القصاص. صحيح لا ينافي القصاص

111
00:39:39.550 --> 00:39:56.000
لكنه ايضا لا يلزمه لا ينافي القصاص لكنه ايضا لا يقتضيه هو ماذا يقول؟ يقول القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا. الى هنا انا اسلم لك. هو ماذا قال في الاخير؟ فهذا لا ينافي القصاص. انا اقول صحيح لا ينافي

112
00:39:56.000 --> 00:40:18.150
لكنه ايضا لا يقتضيه فانا هنا قلت بالموجب قلت بالدليل لكن ابقيت النزاع قائما. هذه صورة اولى من صور القول بالموجب يعني القول بالدليل والتسليم به مع عدم انهاء النزاع. الصورة الثانية

113
00:40:18.150 --> 00:40:46.500
ان يستخدم المستدل ان ان يستدل على ابطال ما توهم انه مأخذ الخصم ومبنى دليله فقال المصنفون رحمه الله كقول الشافعي فيما سبق التفاوت في الوسيلة لا يوجب التفاوت فيما يتوسل اليه. التفاوت في الوسيلة القتل بمثقل او القتل بمحدد

114
00:40:46.500 --> 00:41:08.650
هو تفاوت في الوسيلة. لا يوجب التفاوت فيما يتوسل اليه. يعني لما قتل او قطع يده فانه يوجب القصاص وعدم التفاوت في المتوسل اليه جعلناه اصلا وقسنا عليه عدم التفاوت في الوسيلة. فيجب القصاص في القتل

115
00:41:08.650 --> 00:41:30.750
مساواة ولعدم التفاوت بينه وبين القتل بالمحدد فيقال في القول بالموجب هنا على سبيل الاعتراض سلمنا بذلك ان التفاوت في الوسيلة لا يوجب التفاوت فيما يتوسل اليه. لكن ايضا لا يلزم منه وجوب القصاص. ليش؟ لانك ابطلت مانع

116
00:41:30.750 --> 00:41:54.750
ان ان القتبل وانت اثبت لي ان القتل بالمثقل ليس مانعا من القصاص. هب اني سلمت لك ذلك لكن السؤال لما تبطل مانعا من موانع القصاص في دليلك ليس معنى هذا انك فعلا ابطلت الموانع الاخر ابطال مانع قد يبقى وراءه مانع اخر او

117
00:41:55.300 --> 00:42:15.300
او قد يبقى بعض الشروط الناقصة او يبقى عدم تحقق المقتضي. الخلاصة انه لما يستخدم دليلا به اثبات بطلان وصف كان مانعا ليقولها اذا كان هذا هو المانع انا الان اثبت لك انه غير موجود. طيب سلمت لك

118
00:42:15.300 --> 00:42:27.500
لكن سلامة الحكم من هذا المانع لا يعني سلامته من الموانع الاخر. اذا هو قول بموجب يعني انا اسلم لك الى هنا صحيح. لكن النتيجة لا تلزم قد يوجد مانع اخر

119
00:42:27.700 --> 00:42:50.150
او قد يكون شرط اخر غير متحقق. فخلاصة هذا الوجه في القول بالموجب اسلم الدليل. واقول به وانا موافق له تماما لكن النتيجة اراها لم تأتي بعد نحتاج الى خطوات اخر فهذا هو الصورة الثانية من القول بالموجب. الصورة الثالثة وسيأتي ايضا فيها كلام المصنف الان ان يسوق المستدل

120
00:42:50.150 --> 00:43:10.150
ودليله اختصارا عنده مقدمة ونتيجة. فيحذف المقدمة في ذكر دليله اختصارا ويذلف الى النتيجة مباشرة يورد النتيجة. فيأتي المعترض ليقول له اين المقدمة؟ مثال ذلك كما سيأتي الان وسنقرأه بعد قليل. يقول

121
00:43:10.150 --> 00:43:30.050
الشافعي ليثبت ان الوضوء طهارة تجب لها النية كما تقدم قبل قليل. يقول كل ما ثبت انه قربة فيشترط فيه ايه النية؟ كل عبادة يتقرب بها الى الله يشترط فيها النية. فيقول الخصم

122
00:43:30.100 --> 00:43:54.250
انا اسلم لك ان كل عبادة تكون قربة تشترط فيها النية لكن من اين لك ان الوضوء قربة من القرب قد يكون الوضوء ليس عبادة في ذاته قد يكون الوضوء شرطا يستلزم تحصيله. يعني لو سألتك الان من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. السؤال هل استقبال القبلة وحده في

123
00:43:54.250 --> 00:44:15.200
عبادة لا اذا لا يلزم من كون الشيء شرطا لعبادة ان يكون هو في ذاته قربة. ستر العورة قربى دخول الوقت شرط هل دخول الوقت قربة؟ اذا ليس كل ما كان شرطا لعبادة يصح ان يكون في ذاته قربة. اذ سيقول هنا الحنفي انا انا معك

124
00:44:15.200 --> 00:44:35.550
انا اقول بهذا ان كل قربة يشترط لها النية لكن اثبت لي ان الوضوء من القربات. السؤال الشافعي دليل في الاصل مركب من خطوتين الوضوء قربة وكل قربة تشترط له الطهارة. هذه مقدمة صغرى والثانية مقدمة كبرى

125
00:44:35.600 --> 00:44:59.450
الوضوء قربة هذي مقدمة صغرى. وكل قربة تفتقر الى الى نية كل قربة تفتقر الى نية هذه مقدمة كبرى. ركب المقدمتين على بعض اذا الوضوء يفتقر الى نية الوضوء قربة وكل قربة يحتاج الى نية. اذا الوضوء يحتاج الى نية

126
00:44:59.500 --> 00:45:19.500
الشافعي الفقيه الشافعي لماذا حذف المقدمة الصغرى؟ ودخل مباشرة فقال كل قربة تشترط له الطهارة كل قربة تشترط لها النية فالوضوء تشترط له النية. لماذا حذف الخطوة الاولى؟ عادة يترك الفقيه في مقام المناظرة المقدمة

127
00:45:19.500 --> 00:45:44.150
متى الصغرى اذا كان يخشى ان يتوجه اليها نزاع فيطوي الخلاف ويختصر المسافة ويدخل مباشرة. فيأتي هذا المعترض ليثبت هذه المراوغة فيأتيه القول الموجب انا اسلم لك لكن اثبت لي ان الوضوء قربى. هو يريد ارجاعه خطوة الى الوراء. فاذا رجع خطوة الى الوراء نازعه. ودخل معه في

128
00:45:44.150 --> 00:46:04.150
الاثبات لهذه المقدمة. فاذا رجع خطوة الى الوراء وقال انا اقول اه بان الوضوء قربة فيحتاج ان يستدل بها. فيحتاج هناك قيل ان يمنعه وعلى المستدل ان يثبت ان مدعاه صحيح. الخلاصة القول بالموجب له ثلاثة سور بحسب طريقة المستدل في

129
00:46:04.150 --> 00:46:26.900
الدليل. احيانا يأتي المستدل ليوهم ان وصفا اتى به يترتب عليه حكم. فيكون القول بالموجب انا اسلم الوصف لكن لا اسلم ترتب الحكم عليه. احيانا يأتي مستدل في الصورة الثانية يستخدم الدليل لاثبات ان المانع هذا غير موجود فيلزم منه ترتب الحكم

130
00:46:26.900 --> 00:46:46.900
قولوا المعترض في القول بالموجب انا اسلم لكن قد تكون هناك موانع اخر او ما تحققت الشروط او ما توفر المقتضي. احيانا يأتي في صورة ثالثة المستدل ليبني قياسا مقدما مكونا من مقدمتين فيحذف الصغرى ويأتي مباشرة الكبرى فيأتي هنا القول بالموجب انا

131
00:46:46.900 --> 00:47:06.700
سلم معك هذه المقدمة لكن اين الاولى؟ فهذه كلها امثلة وصور للقول بالموجب. اعد من قوله وهو تسليم والدليل وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. كما يقال في المثقل هذا الان صورة للوجه الاول من القول بالموجب

132
00:47:07.350 --> 00:47:30.450
كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق. فيقال سلمنا عدم عدم المنافاة لم قلت يقتضيه؟ انتهى. سلمنا عدم المنافاة ان القتل لا ينافي القصاص لكن لما قلت يقتضيه؟ انا اسلم انه لا ينافيه

133
00:47:30.600 --> 00:47:57.600
لكن دليلك لا يثبت انه يقتضي القصاص. لا يستلزمه. واذا هو لا ينافيه ولا يستلزمه. فعدم المنافاة لا يثبت بها الحكم. فاذا ماذا فعل؟ سلم الدليل مع بقاء النزاع. نعم. الصورة الثانية وكما يقال وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص. كالمتوسل اليه. الان المستدل

134
00:47:57.600 --> 00:48:20.350
حاول ان يثبت انتفاء مانع من الموانع فيقول الخصم المعترض اسلم لك المانع هذا غير موجود لكن قد تكون موانع اخرى هنا ايضا استخدام للقول بالموجب وكما يقال وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص

135
00:48:20.350 --> 00:48:39.250
اليه فيقال مسلم ولا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي. جميل. طيب قبل ان يذكر الصورة الثالثة من صور القول بالموجب اتى هنا بجملة تتعلق بهذه الصورة الثانية

136
00:48:39.800 --> 00:48:59.800
التي هي لما يقول المعترض طيب اثبت انتفاء احد الموانع فمن اين لك ان الموانع الاخرى وايضا منتفية بل من اين لك ان الشرائط متحققة والمقتضي قائم؟ فالسؤال هو هل المعترض لو قال

137
00:48:59.800 --> 00:49:19.800
انا هذا ليس مأخذي في الدليل. هل يقبل؟ يعني مستدل يريد اثبات الحكم. فيقول المعترض انت تدعي ان هذا المال غير موجود لكن هذا ليس مأخذي في الدليل انا عندي موانع اخرى السؤال هل يلزمه ان يستمر في اثبات مأخذه؟ او يكفي ان يقول هذا ليس

138
00:49:19.800 --> 00:49:39.800
لما اخذ ليبطل دليل خصمه دخل اذا في جزئية فرعية تتعلق بهذا النوع من الاعتراض في القول بالموجب. اختلفوا فمنهم من قال لا لا بل هو خصم وعلى الخصم اثبات مذهبه. ومنهم من يقال بل هو عدل والاصل انه لو قال هذا ليس ماخذي في الحكم يكفي. ففرق المصنف واختار

139
00:49:39.800 --> 00:49:59.800
مذهبا نعم والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي. يعني اختار المصنف هنا لا يلزمه اثبات دليل يثبت ان لما اخذه في المسألة غير ما ذكره المستدل. طيب هذا جملة كذا اعتراضية خرجت استطرادا. ورجع الان الى الصورة الثالثة من صور القول

140
00:49:59.800 --> 00:50:22.400
موجب وربما وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع. فيرد القول بالموجب. ايوة هذا الذي ذكرته لك. ربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة. مثل ما قلت لك الوضوء قربة وكل قربة تشترط لها النية

141
00:50:22.400 --> 00:50:44.150
اذا الطهارة تشترط لها النية فقال يسكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة. وما سكت عنها الا الا حيدة عن نزاع فيها. فيرد القول بالموجب. انا معك اسلم لك ان كل اه كل قربة يشترط لها النية

142
00:50:44.150 --> 00:51:08.450
لكن من اين لك ان الوضوء قربة؟ فيرده الى اثبات المقدمة. فاذا اتى بالمقدمة نزعه فيها. نعم. هذي صورة ثالثة اذا منصور القول الموجب وينتقل الى قادح اخر  ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية افضاء الحكم الى المقصود. وفي الانضباط والظهور وجوابها بالبيان. هذا القادح

143
00:51:08.450 --> 00:51:28.450
يا احبة وهو من اوضح القوادح في العلة واختصر المصنف فيها الكلام في سطر واحد. القدح في المناسبة مر بك ان المناسبة من اكد واقوى مسالك اثبات العلة بالاجتهاد والاستنباط. وهو المحاولة في الوقوف

144
00:51:28.450 --> 00:51:48.450
على معنى مناسب للحكم. بشرط ان يكون وصفا ظاهرا منضبطا يترتب من تعليق الحكم به تحقيق حكمة والافضاء الى مصلحته الشرعية المناطة به. جميل. اذا واحدة من قوادح القياس اثبات عدم المناسبة. القدح

145
00:51:48.450 --> 00:52:08.450
فيها والقدح فيها يأتي في اربعة انحاء. اما القدح في المناسبة نفسها. واما القدح في افظاء الى المصلحة المدعاة واما القدح في انضباط الوصف واما القدح في ظهور الوصف. وهذا كله قد مر بك

146
00:52:08.450 --> 00:52:28.650
يعني اما ان تثبت ان الوصفة غير منضبط. مثل المشقة واما ان تثبت ان الوصف غير ظاهر خفي مثل القصد في القتل ومثل الرضا في العقود هذه كلها امور غير واضحة غير ظاهرة واما ان تثبت ان

147
00:52:28.650 --> 00:52:48.650
الوصف نفسه غير مناسب. قال وهذا لا يحصل الا اذا اثبت او ابديت مفسدة الراجحة على المصلحة وهذا مر بك في صور انخرام المناسبة. لانه من شروط صحة الوصف المناسب ان لا يشتمل على مفسدة مساوية او ترجح عليه. فاذا

148
00:52:48.650 --> 00:53:12.050
فجاء في الاعتراض ويستخدم القدح في المناسبة يظهر له مصلحة اكبر معارضة او مفسدة اكبر. مثال لو جاء وقال الانقطاع للعبادة افضل من النكاح. التبتل يعني واتى لك باوصاف قال لنا فيها تزكية للنفس وفيها استزادة للعبادة وتقرب الى الله

149
00:53:12.250 --> 00:53:28.950
هذا وصف صحيح معتبر شرعا ووصف مناسب يعني الانقطاع للعبادة وصف مناسب للحكم التي ذكرها زيادة التزكية والتقرب الى الله ورصيد العمل الصالح الى اخره. لكن انا لا اقدح في في المناسبة ذاتي بل اقدح

150
00:53:28.950 --> 00:53:48.950
بمفسدة تترتب على ذلك هي اعظم من هذه المصلحة. او مصالح اعظم تفوت. ساقول له ان هناك مصالح اكبر واعظم مثل ايجاد الولد والتناسل المطلوب شرعا. مثل قطع الشهوة الحرام والنظر الحرام. مثل كسر الحرمات التي يقع

151
00:53:48.950 --> 00:54:06.700
وفيها الرجل ببعده عن النكاح الشرعي. فهذه المفاسد اكبر من المصلحة التي ابداها هو وصفا مناسبا. هذا قدح في المناسبة ذاته ومر بك ربما كان القدح في وصف المناسبة ان يكون ظاهرا او ان يكون

152
00:54:08.650 --> 00:54:25.800
ان يكون منظبطا فهذه ثلاث انحاء. المنحى الرابع فيها افظاء الحكم الى المصلحة لما يكون الوصف الذي يزعمه يفضي الى مصلحة انا ساقدح فيها. اقول هذا الذي اردته لا يترتب عليه. مثال ذلك

153
00:54:25.800 --> 00:54:46.450
لو قال حرمة محارم الزوجة يعني انا لما اقول ان اخا الزوجة وابن اخيها وابن اختها وامثال ذلك هذا هذه محرمات بالنسب والمحرمات بالمصاهرة كذلك ايظا ان يكون ابن الزوج من المحرمين ايظا على المرأة ونحوها

154
00:54:46.500 --> 00:55:06.500
كان ذلك التحريم للحاجة الى ارتفاع الحجاب والتحريم مؤبدا يفضي الى رفع الفجور لانقطاع الطمع الحرام هو الان يقول هذا المعنى ان هذا الوصف هو المناسب للتحريم الابدي بالمصاهرة. فيقال في القدح هذا الوصف ليس

155
00:55:06.500 --> 00:55:26.500
مناسبا لان كل ممنوع مرغوب. فاذا افترظنا ان اه بعظ المحارم بالنسبة الى المحرم حرم تحريما ابديا وانت جعلت في وصفك انه انقطاع الشهوة الحرام فيقال في قدحه قد تكون

156
00:55:26.500 --> 00:55:46.500
المناسبة التي ابديتها غير ملائمة للحكمة. الحكمة وهي الصون والعفة عن الحرام وصون الفروج عن المحرم سيقال مع المعنى الذي ابديته ليس بذاك. بل ربما يستخدم قلبا عليك فيقال كل ممنوع مرغوب وربما

157
00:55:46.500 --> 00:56:06.500
كانت كانت الشهوة بالحرام طمعا في الوصول الى ذلك اقوى مما ذكرت. طيب انا الان استخدمت في القدح في المناسبة المناسبة ذاتها بابداء مفسدة راجحة او في ترتيب المصلحة والحكمة على هذا الحكم او في كون الوصف غير منضبط او في

158
00:56:06.500 --> 00:56:30.150
كونه غير ظاهر السؤال لو كنت مستدلا واعترض عليك المعترض بالقدح في المناسبة باحد هذه الوجوه ما السبيل الى دفع اعتراضه بالبيان يعني هو اعترض بان وصفك غير مناسب وافسد واثبت مفسدة راجحة. فاثبت له ببيانك ان المصلحة التي

159
00:56:30.150 --> 00:56:50.150
لابديتها اعلى درجة ناقشك في الوصف فقال غير ظاهر. فعليك ان تأتي بالمظنة قال غير منظبط وتعدل الى اجابات ولهذا قال المصنف القدح في المناسبة هذا واحد وفي صلاحية افظاء الحكم الى المقصود هذا اثنين وفي الانضباط هذا ثلاثة والظهور هذا اربعة

160
00:56:50.150 --> 00:57:12.550
قال وجوابها بالبيان تأتي الى كل مكمن قدح فيه في مناسبة وصفك فعليك ببيانه. نعم. ومنها الفرق وهو هو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع. وقيل اليهما. والصحيح انه قادح وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع

161
00:57:12.550 --> 00:57:34.050
تعدد الاصول للانتشار وان جوز علتان قال المجيزون ثم لو فرق ثم لو فرق بين الفرع واصل واصل منها كفر. اصل منها كفى ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى. وثالثها ان قصد ان قصد الالحاق بمجموعها

162
00:57:34.100 --> 00:57:54.100
ثم في اختصار المستدل على جواب اصل واحد قولان. طيب الفرق يا اخوة من اسمه هذا هو القادح الثامن. هو ان تثبت فرقا الان المستدل يأتي بحكم باصل ويستنبط علة ثم يبني عليها حكما يتعدى به الى الفرع المقاس في

163
00:57:54.100 --> 00:58:21.950
مسألة الفرق هنا هو ان تثبت فرقا بين ماذا وماذا بين الاصل والفرع كيف بواحدة من طريقتين؟ اما ان تثبت ان الحكم في الاصل مختص به لا يتعداه. ففرقته عن الفرع طيب اما ان تعمد الى الاصل فتثبت معنى يفترق به عن الفرع واما ان تعمد الى الفرع

164
00:58:21.950 --> 00:58:42.700
فيه معنى يفترق به عن الاصل في الصورة الاولى ماذا تفعل؟ تثبت معنى هو شرط للحكم في الاصل غير موجود في الفرع في الصورة الثانية ماذا تفعل؟ تأتي الى الفرع فتثبت وصفا هو مانع فيه يمنع من وجود الحكم. اما تثبت شرطا في الاصل غير موجود في الفرع او

165
00:58:42.700 --> 00:58:59.600
اثبتوا مانعا في الفرع منع من تعدي حكم الاصل. في النهاية انت تصل الى ماذا الى التفريق بين الاصل والفرع فاذا فرقت بينهما حصل لك المقصود. قال ومنها الفرق وهذا القادح الثامن وهو راجع الى

166
00:58:59.600 --> 00:59:22.600
عارضتي في الاصل او الفرعي وقيل اليهما وقيل يعني ان تبدي خصوصية في الاصل او تبدي خصوصية في الفرع او تبديهما معا ومثال ذلك يقول الشافعي مرة اخرى مثال النية واشتراط مثال الطهارة واشتراط النية فيها. يقول النية في الوضوء واجبة مثل

167
00:59:22.600 --> 00:59:42.750
التيمم متفقون على ان النية شرط فيه. يقول النية في الوضوء واجبة مثل التيمم. والجامع بينهما طهارة ترفع الحدث. طيب فيعترض الحنفي فيقول العلة في الاصل وهو التيمم الذي قاس عليه الشافعي انه طهارة بالتراب

168
00:59:42.750 --> 01:00:02.350
طهارة بالتراب. ايش يعني طهارة بالتراب؟ يعني هذا الشرط او هذا المعنى الموجود في الاصل غير موجود في الماء. ففرق بينهما. فاذا اثبت فرقا صح له الاعتراض على القياس. مثال ثاني يقول الحنفي ومذهبه ان المسلم يقاد بالذمي في القتل

169
01:00:02.500 --> 01:00:20.150
على خلاف مذهب الجمهور. يقال كغير المسلم يعني غير المسلم لو قتل ذميا ما حكمه يهودي قتل ذميا نصراني قتل ذميا وثني قتل ذميا. يقتل به فيقال المسلم يقاد بالذمي كغير المسلم

170
01:00:20.150 --> 01:00:41.800
فقاس واستخدمها ها هنا علة والعلة هي ازهاق نفس محرمة شرعا اثبتت الشريعة حرمتها والحكم بالقصاص فيها. فيقال بجامع قتل العمد عدوان فيقول المعترض وهم الجمهور الاسلام في الفرع مانع من تعدية من تعدي الحكم الاصل اليه فهذا الذي يختلف اذا

171
01:00:41.800 --> 01:01:01.800
ما ان تثبت شرطا في الاصل غير موجود في الفرع كمسألة التراب والطهارة غير موجودة في الماء او تثبت مانعا في الفرع يمنع من تعدية حكم الاصل اليه. نعم. قال وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وقيل اليهما. والصحيح انه قادح

172
01:01:01.800 --> 01:01:16.600
سواء قلت هو معارضة في الاصل او في الفرع او فيهما معا اذ على كل تقدير لن يتم القياس. طيب وقيل لا يقدح. اذا من العلماء من يرى ان الفرق لا يقدح

173
01:01:16.600 --> 01:01:36.600
او في القياس لانه استقل بالمناسبة فربما كانت هناك علة اخرى ولا تنافي بين العلل والا لم يعتد به لكن هذا المذهب ضعيف فقال المصنف والصحيح انه قادح. وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار

174
01:01:36.600 --> 01:01:56.250
معنى هذا ان القائلين بان الفرق قادح من قوادح القياس مختلفون في جواز تعدد الاصل الذي يقاس عليه الفرع يعني هل السؤال بطريقة اخرى؟ هل يصح ان يكون الفرع مستندا في القياس الى اكثر من اصل

175
01:01:56.850 --> 01:02:22.800
هذا على خلاف لاحظ هذا غير مسألة تعدد العلل. الان نتكلم على تعدد الاصول فرع واحد يقاس على اصلين وثلاثة. هل هذا جائز؟ مختلفون يقول المصنف طبعا الصحيح عدم جواز تعدد الاصول في قياسك استخدم اصلا واحدا ثم لا بأس في الاصل الواحد ان تستخدم علتين فاكثر على خلاف

176
01:02:22.800 --> 01:02:42.800
يرجح السبكي السبكي يقول لا اصل واحد وعلة واحدة. وكثير من المحققين يرى ان الاصل الواحد يجوز تعدد العلل فيه. انما تعدد الاصول في القياس الواحد الصحيح عدم جوازه. قال المصنف وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول يعني

177
01:02:42.800 --> 01:03:03.900
على القول بجواز تعدد الاصول يصح اعتبار الفرق قادحا. تعرف لماذا جاء بهذه المسألة؟ اليس الفرق هو اثبات الفرق بين الاصل والفرع طيب ماذا لو استخدم القائس تعدد الاصول؟ فانت تثبت الفرق بين الفرع واي اصل

178
01:03:04.150 --> 01:03:19.700
بين كلها او بعضها طيب لو اثبت فرقا بينه وبين اصل واحد منها فما حال القياس؟ يسلم ويبقى او يعترض عليه ويكون قادحا لاجل ذلك اتى بالمسألة. قال والصحيح انه قادح

179
01:03:19.750 --> 01:03:39.750
وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار يعني لانه يوجب الانتشار. معنى الانتشار يعني خروج المناظرة عن مسارها والانتقال عن الكلام في الدليل او العلة الى الكلام على الاصول الاخرى فخرجنا عن مسار هذا يقصدهم بالانتشار. قال

180
01:03:39.750 --> 01:04:00.350
وان جوز علتان يعني حتى على تعدد العلل فيعتبر الفرق قادحا. قال المجيزون مجيزون لاي شيء  لتعدد الاصول في القياس في قياس الفرع الواحد. قال المجيزون ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى

181
01:04:00.850 --> 01:04:22.700
يعني يكتفي في الفرق بان يثبت الفرق بين الفرع واصل واحد من الاصول التي استخدمها المستدل في القياس. فاذا اثبت فرقا بين فرعه اصل واحد يكفي ولا يحتاج الى اثبات الفرق بين كل اصل مع فرعه الذي اثبته. وثالثها يعني ثالث

182
01:04:22.700 --> 01:04:42.700
ذاهب عند من يجوز تعدد الاصول ان قصد الالحاق بمجموعها. يعني يكتفى بالفرق بين الفرع واصل واحد ان كان قصد المستدل في جمع الاصول الالحاق بالمجموع وليس بالجميع. تعرف الفرق

183
01:04:43.350 --> 01:05:04.550
فرق يا اخي بين اتي اين اتي باصلين او ثلاثة في قياس وغرضي ان الفرع ملحق بمجموعها  بشأن بمجموعة يعني هذا زائد هذا زائد هذا. فاذا اثبتت فرقا بينه وبين واحد من اجزائه بطل القياس. طيب

184
01:05:04.550 --> 01:05:24.550
اما لو جاء بالاصول ليقيس الفرع على جميعها يعني على هذا استقلالا وهذا استقلالا وهذا استقلالا. فاثبت الفرق بين فرع واصل واحد هل بطل القياس؟ المذهب الثالث هذا يقول لا. ان قصد الالحاق بمجموعها فاثبات الفرق

185
01:05:24.550 --> 01:05:44.550
مع اصل واحد منها يقدح. قال رحمه الله ثم في اقتصار المستدل على جواب اصل واحد قولان. يعني ماذا لو اثبت الفرق وتم الاعتراض وقدح في قياسه. كيف يعود المستدل من جديد الى اثبات دليله وابقاء قياسه

186
01:05:44.550 --> 01:06:02.200
قال هل يقتصر في الجواب على اصل واحد؟ هذا كله يا اخوة تفريع على تعدد الاصول وهو خلاف الراجح لكنه لو استخدم عدة اصول فانه يحتاج الى ماذا؟ الى جواب واحد والى اجوبة متعددة بتعدد الاصول قال فيها قولان نعم

187
01:06:02.800 --> 01:06:22.800
ومنها فساد الوضع بالا يكون الدليل على الهيئة الصالحة. طيب هذا قادح اخير نختم به لسهولته ووجازة القول فيه. نعم ومنها فساد الوضع بالا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. كتلقي التخفيف من التغليف

188
01:06:22.800 --> 01:06:42.200
والتوسيع من التضييق والاثبات من النفي. طيب هذا من اوضح مسالك القدح وايسرها يا اخوة وهو انك تقول للمستدل عفوا دليلك يقتضي التخفيف وانت تثبت التغليظ. دليلك يقتضي التيسير وانت تثبت التشديد. دليل

189
01:06:42.200 --> 01:07:08.400
يقتضي الاثبات وانت تستدل على النفي هذا النوع في القدح ماذا يسمى فساد الوضع يعني وضعك للدليل فاسد. ليش؟ لان دليلك يقود الى نتيجة وانت تريد ضدها نقيض تماما قال بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. مثل فقال كتلقي

190
01:07:08.400 --> 01:07:28.400
تخفيف من التغليظ يعني دليل يوجب التغليظ وهذا يستدل به على التخفيف والتوسيع من التظييق يعني دليل يدل على التضييق وهذا يستدل به على التوسيع. والاثبات من النفي دليل يدل على النفي وهذا يريد الاستدلال به على الاثبات

191
01:07:28.400 --> 01:08:00.350
مثل اعطاك مثالا نعم مثل القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة. نعم. مثل القتل جناية عظيمة فلا ايكفر كالردة هذا مثال يريد ان يتكلم على كفارة القتل العمد والخلاف فيها تعرفونه. الكفارة في القتل الخطأ منصوص عليها. طيب ما شأن العمد؟ فيه العقاب الاخروي. طيب سيكون عليه

192
01:08:00.350 --> 01:08:24.300
الكفارة موجودة الاية ما ذكرتها فمن لا يرى وجوب الكفارة في القتل العمد. كيف يعلل؟ يقول جناية عظيمة. اكبر من ان تكفر بكفارة كالردة مرتد فيقام فيقام عليه حد الردة وليست له كفارة

193
01:08:24.350 --> 01:08:46.250
وهذي جناية عظيمة اذا هو يريد ان يقول كما ان الردة جناية عظيمة فكذلك القتل العمد جناية عظيمة وهذا لا يوجب كفارة هذا مثله انا لن اتكلم عن فرق ولن اتكلم على قلب ولن اتكلم على مناسبة. بل هو فيه شبه بالمناسبة. ساقول له عفوا انت تريد

194
01:08:46.250 --> 01:09:07.500
ان تقول انه جناية عظيمة. السؤال عظمة الجناية يعني في المعنى المناسب تلزم كفارة او تلزم تخفيف وعدم كفارة هي بالعكس انت تريد ان تثبت عظمة الاثم. عظمة الجرم. عظمة الجرم ما الذي يناسبها؟ الكفارة وعدمها؟ هذا النوع من القدح يسمى فساد

195
01:09:07.500 --> 01:09:24.450
قد الوضع يعني دليلك الذي وضعته يقود الى عكس نتيجتك التي تريد او نقيض الحكم الذي تريد اثباته. قال القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة. فيقال لا عفوا كونه جناية عظيمة يلائم الكفار

196
01:09:24.450 --> 01:09:48.850
وليس عدم الكفارة مثال اخر يقول الزكاة تجب على التراخي ليس على الفور والخلاف فيها الفقهي معروف هل تجب الزكاة على الفور؟ يعني حال النصاب وحولان ام يجوز التراخي يقول من يرى التراخي وعدم الفور يقول الزكاة على التراخي. ليش؟ يعلل فيقول لانه وجبت للارتفاق للارتفاق

197
01:09:48.850 --> 01:10:12.400
ودفع حاجة الفقير كالدية على العاقلة ايجاب الدية على العاقلة للارتفاق والتخفيف على من؟ على القاتل الخطأ فيقال في الاعتراظ على هذا الدليل عفوا كون الزكاة جاءت لدفع حاجة الفقير الملائم لهذا المعنى التعجيل

198
01:10:12.400 --> 01:10:29.750
الفور بالزكاة او التأخير والتراخي تعجيل فدليله الذي اتى به يقود الى عكس نتيجته هذا النوع من القدح ماذا يسمى؟ فساد الاعتبار. مثال ثالث يقول الشافعي التيمم مسح التيمم مسح

199
01:10:29.900 --> 01:10:57.250
يقاس فيه او او قيس فيه التكرار مسح يشرع فيه التكرار كالاستنجاء التيمم مسح والاستنجاء او الاستجمار يقصد يعني مسح. الاستجمار فيه ثلاث وخمس وسبع فيه تكرار. قال فكذلك والجامع بينهما كونه مسحا. فيقال فيه المسح لا يناسب التكرار. الغسل يناسب التكرار. لكن المسح لا

200
01:10:57.250 --> 01:11:17.250
يناسب لانه ثبت اعتباره في كراهة التكرار في مسح الخف. وهذا نوع من فساد الاعتبار ذكره المصنف رحمه الله في الجملة الاتية ومنه كون الجامع ثبت اعتباره في نقيض الحكم. نعم اقرأ ومنه كون الجامع ثبت

201
01:11:17.250 --> 01:11:37.250
بنص او اجماع في نقيض الحكم. نعم. يعني احيانا يكون من استخدامك لفساد الاعتبار ان تأتي الى الوصف الذي ذكره مستدل فتقول وصفك هذا بعينه جاء فيه النص بخلاف ما تريد. او وقع عليه الاجماع بخلاف ما تريد. وضربت لك المثال. يقول التيمم

202
01:11:37.250 --> 01:11:58.700
مسح في شرع فيه التكرار قياسا على ماذا؟ على الاستجمار انه مسح ومشروع فيه التكرار. فيقال نعم لكن لانه مسح جاء الدليل بالنص بعدم تكراره في المسح على الخف. فالمسح من حيث هو مسح. الوصف المناسب له عدم التكرار وليس التكرار

203
01:11:58.700 --> 01:12:18.650
لكن هنا استخدمت فساد الاعتبار استنادا الى ماذا؟ او عفوا استخدمت فساد الوضع بالاستناد الى ماذا؟ الى نص ثبت فيه الوصف بخلاف ما يريده المستدل او احيانا يأتيك اجماع. ان الدليل لا يصلح بناؤه بهذه الطريقة لاثبات ما يريد بناءه عليه. نعم

204
01:12:18.700 --> 01:12:39.900
ومنه كون الجامع وكون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم. وجوابهما بتقرير كونه كذلك. وجوابهما بتقرير كونه كذلك. الجواب اذا تم الاعتراض ان يحتاج المستدل للعودة مرة اخرى. لاثبات كون

205
01:12:39.900 --> 01:12:57.000
صالحا لترتب الحكم عليها. طيب كيف؟ الان انا قلت قتل جناية عظيمة فلا يوجب الكفارة كالردة فقال عفوا وجنان عظيمة مناسبتها وليس عدم الكفارة ونحو هذا كيف افعل لدفع هذا الاعتراض

206
01:12:57.100 --> 01:13:12.350
احد الاساليب هنا ان تقول هذا الحكم له وصفان اذا جاظرت اليه بهذا الاعتبار فهو نعم يوجب الكفارة. واذا نظرت باعتبار اخر وهو ان بعض الجنايات العظيمة لا يأتي الاسلام بكفارة لها

207
01:13:12.350 --> 01:13:32.350
ويجعل المسألة اعظم لابعاد العباد عن الاقتراف في هذه الذنوب يعني تحاول ان تثبت وصفا يبقى فيه وصفك ملائم للحكم الذي تبني عليه اقالة وجوابهما بتقرير كونه كذلك. بتقرير الوصف الذي ذكره مفيدا للحكم الذي بناه

208
01:13:32.350 --> 01:13:44.028
هنا تم لنا القادح التاسع ونقف عند العاشر وهو فساد الاعتبار نأتي عليه في درسنا القادم ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله