﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه وهو المجلس الاخير من مجالس القياس لانه اخر ما يتعلق بقوادح القياس او

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
اعتراضات او الاسئلة الواردة على القياس وقد تقدم فيها مجلسان اثنان. فهذا ثالث مجالسها وهو خاتمتها وهو خاتمة الكتاب وهنبيع من كتب هذا المتن وهو كتاب القياس بهذا المجلس ان شاء الله ينتهي الحديث عن قوادح القياس وينتهي الحديث عن دليل

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
قياس وهو رابع كتب هذا المتن كما اسلفت. تقدم ايها الاخوة الكرام في الاسئلة الواردة او الاعتراضات او قوادح القياس في المجلسين السابقين عشرة منها او تسعة وكان اخرها الحديث عن فساد الوضع وفساد الوضع هو التسليم بالدليل

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
لاثبات الحكم لكن يمنع اثبات حكمه المترتب عليه. فلا يكون الدليل على الهيئة الصالحة. يأتي المستدل مستخدما يفضي الى نقيض وخلاف الحكم الذي يريد. يستخدم دليلا يفيد الاثبات ومدعاه النفي او العكس. او يستخدم

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
دليلا مؤداه التخفيف وحكمه التغليظ او العكس وهكذا. القادح العاشر او السؤال والاعتراض العاشر ومن الاسئلة التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الفصل هو فساد الاعتبار. نعم. بسم الله. والصلاة

7
00:02:00.000 --> 00:02:22.650
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الامام السبكي رحمه الله تعالى ومنها فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من فساد الوضع

8
00:02:23.100 --> 00:02:52.750
وله تقديمه على المنوعات وتأخيره وجوابه الطعن في سنده او المعارضة او منع الظهور او التأويل. هذا هو السؤال العاشر من الاسئلة التي سردها المصنف في على القياس وسماه فساد الاعتبار. فساد الاعتبار باختصار هو استخدام دليل القياس فيما يعارض النص او الاجماع

9
00:02:52.750 --> 00:03:12.750
وهو الذي يحفظه كثير من صغار الطلبة عندما يقال لا قياس مع النص. فاذا استخدم قياسا والنص يقتضي خلاف فما استدل به على القياس دل على بطلان قياسه. فماذا يستخدم المعترض هنا؟ يستخدم نصا يخالف القياس الذي استعمله

10
00:03:12.750 --> 00:03:32.750
المستدل او يأتي باجماع يثبت بطلان دليل القياس الذي استدل به. قال فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماع عندما يرى مثلا كما هو مذهب الحنفية انه لا يجوز للمرأة لا يجوز للمي للمرأة

11
00:03:32.750 --> 00:03:52.750
ان تغسل زوجها او لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته اذا ماتت. لا يجوز للرجل تغسيل زوجته اذا ماتت باعتبار انتهاء الزوجية وانتهاء الزوجية بينهما حصل بوفاتها. ويستدلون على ذلك بانه بمجرد موتها جاز

12
00:03:52.750 --> 00:04:12.750
له ان يتزوج غيرها او اختها اختها التي كانت محرمة عليه انتهى هذا التحريم بوفاة زوجته التي هي اخته فدل هذا على انتهاء الزوجية بالوفاء. فاذا انتهت الزوجية فبأي صفة يقوم بغسلها بعد موتها. واذا كان

13
00:04:12.750 --> 00:04:32.750
متزوجا باربع فماتت هي حل له بوفاتها الزواج باخرى. فدل هذا على انتهاء الزوجية وليس العكس. فاذا الرجل فان زوجته في العدة لا تزال زوجة فيجوز لها تغسيله. استدلال الحنفية هذا بهذا المعنى هو قياس وقاسوه

14
00:04:32.750 --> 00:04:52.750
على احكام الزوجية الاخرى التي تنتهي بالوفاة. فهنا يقال انه مخالف لاجماع الصحابة السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما فان هذا وان كان فعل صحابي وليس نصا لكن اتفاق الصحابة واجماعهم عارض هذا الدليل

15
00:04:52.750 --> 00:05:12.750
فهذه المعارضة لهذا الدليل الذي استخدموه قياسا يسمى فساد الاعتبار وكذا لو عارض نصا فانه يكون اقوى في منعه. قال رحمه الله وهو اعم من فساد الوضع. اختلف الاصوليون ايهما اعم؟ فساد

16
00:05:12.750 --> 00:05:32.750
الوضع ام فساد الاعتبار؟ فساد الاعتبار مخالفته لنص او اجماع. فساد الوضع تقدم بكم في مجلس الاسبوع المنصرم وهو اقدام دليل القياس بما يفضي الى نقيض مدلوله الذي يريد او الحكم الذي يريد تقريره. كما تقدم تلقي

17
00:05:32.750 --> 00:05:52.750
للتخفيف من الغيظ او التوسيع من التظييق او الاثبات من النفي. فهذا فساد وضع واليوم الذي مر بكم الان فساد اعتبار قال المصنف وهو اعم من فساد الوضع. هذا الذي سار اليه المصنف هو اختياره واختيار بعض الاصوليين كالصفي الهندي

18
00:05:52.750 --> 00:06:12.750
ان فساد الوضع ان فساد الاعتبار ان فساد الاعتبار اعم من فساد الوضع. والسبب ان هذا الاعتبار نظر في فساد القياس من حيث الجملة. فساد الاعتبار فساد للقياس في الجملة لمخالفته

19
00:06:12.750 --> 00:06:32.750
النص والاجماع او الاجماع بينما فساد الوضع اخص لانه يستلزم عدم اعتبار الدليل فقط القياس. انت لا تناقضه في الحكم لكن دليله لا يؤدي الى مطلوبه. هذا اختيار المصنف. وذهب اخرون الى ان فساد الوضع اعم بالعكس يعني. لانه قد يكون

20
00:06:32.750 --> 00:06:52.750
صحيحا وضعا فاسدا اعتبارا وليس العكس. ومن الاصوليين من جعل العلاقة بينهما عموما وخصوصا وجهيا. فكل منهما اعم من وجه واخص من وجه المسألة هنا شكلية. قال رحمه الله وله تقديمه على المنوعات وتأخيره

21
00:06:52.750 --> 00:07:22.750
يعني للمعترض يجوز له استخدام هذا القادح وهو فساد الاعتبار مقدما على باقي الاعتراضات لم؟ لانه اقواها يعني بمجرد ان يستخدم المستدل قياسا يعارضه النص او الاجماع فاول ما يمكن ان تستخدمه من اساليب منع هذا القياس هو فساد الاعتبار قال وله تقديمه

22
00:07:22.750 --> 00:07:42.750
على المنوعات يعني جمع الاسئلة المانعة للقياس. وله تأخيره كذلك يعني يجوز له هذا ويجوز له ذاك قال وجوابه يعني كيف يحافظ المستدل على دليل القياس اذا اعترض عليه بفساد الاعتبار؟ كيف له ان

23
00:07:42.750 --> 00:08:02.750
على قياسه يطعن في الدليل الذي عارضه به في القياس. كيف يطعن في الدليل؟ قال وله او جوابه الطعن في كان يستدل له بحديث فيقول له لا يصح الحديث سندا. فاذا اثبت ضعف الحديث لاي سبب من اسباب الضعف سقط في

24
00:08:02.750 --> 00:08:22.750
او جهالة في الروى او اي قادح من قوادح صحة الحديث. اذا استطاع اثبات ضعف الدليل سلم له قياسه قال وجوابه الطعن في سنده او المعارضة. المعارضة معناه ان يأتي بنص اخر يقابل نصه الذي

25
00:08:22.750 --> 00:08:42.750
اعترض به على قياسه فيقاوم النص النص. او كذلك الاجماع. قال او منع الظهور او التأويل. منع الظهور يعني يمنع ان دليله الذي اتى به يدل في ظاهره على خلاف القياس. او يؤوله يقول الدليل يدل على كذا وهو متأول بهذا المعنى

26
00:08:42.750 --> 00:09:02.750
والمقصود ان يحمل الدليل الذي عارضه به المعترض على وجه لا يقدح في القياس او يضعف دليل بحيث لا يكون مصادما للقياس. وهذا منطقي طالما اعترض عليه بمصادمة القياس للنص فان جوابه الاعتراض

27
00:09:02.750 --> 00:09:31.300
وعليه او ضعفه او مقاومته او تأويله او منع دلالته الظاهرة بما يصادم القياس. نعم. ومنها منع علية الوصف ويسمى المطالبة ويسمى المطالبة بتصحيح العلة والاصح قبوله وجوابه باثباته. هذا القادح الحادي عشر. وينقسم كما سيأتي الى قسمين

28
00:09:31.300 --> 00:10:01.300
هذا السؤال او هذا القادح او الاعتراض يسمى منع علية الوصف. يقول ابن الحاجب رحمه الله وهذا من اعظم الاسئلة المتوجهة على القياس. منع علية الوصف. معناه ان القياس كما تقدم بكم مرارا يقوم على ركنه الاعظم وهو العلة. ماذا تحفظون من الاعتراف

29
00:10:01.300 --> 00:10:31.300
التي مرت تقدح في العلة عدم التأثير نعم عدم المناسبة عدم التأثير هناك انت تثبت الوصف لكنك تعترض على كونه مؤثرا في الحكم. هنا اعم ان تمنع ان العلة تكون وصفا مناسبا في الحكم. تمنع عليتها تقول هذا الوصف لا علاقة له بالحكم. منع وصف العلة هو مقارب غير ان

30
00:10:31.300 --> 00:11:01.300
ان هناك يتركز الاعتراض على كون الوصف مؤثرا وهنا تمنع اقامته مقام العلة ابتداء. قال رحمه الله ويسمى المطالبة بتصحيح العلة. يعني هنا سيقول المعترض وصفك الذي ادعيته علة لا يصلح علة واطالبك بتصحيح العلة يعني عليك ان تبحث عن وصف اخر. السؤال المستدل كيف

31
00:11:01.300 --> 00:11:31.300
استخدم القياس وكيف اثبت علته؟ باحد مسالك العلة ولابد اما ان يثبت بالمناسبة بالصبر والتقسيم بشيء مما سبق بكم. فهنا كيف يمنع المعترض فيما لو استدل المستدل فاتى بالقياس واظهر وصفا وادعاه علة اختلفوا هل يصلح هذا اعتراض؟ هو استخدم احد المسالك التي

32
00:11:31.300 --> 00:11:51.300
ينبت بها العلة فكيف يمنع وصفه علة؟ قال رحمه الله والاصح قبوله. لان من الاصوليين من لا يرى هذا اعتراضا يقول يا اخي هو اثبت لك قياسا واظهر وصفه المناسب باحد المسالك السابقة اثبت علته فلا معنى لان

33
00:11:51.300 --> 00:12:11.300
تقول له انا لا اقبل وصفك المدعى علة وتطالبه بالتصحيح كانك تطلب منه اثبات المسلك الذي اثبت به وهذا كما تقدم بكم خروج او عدول عن مسلك المناظرة. قال المصنف والاصح قبوله. اذا يجب قبوله والا لكان

34
00:12:11.300 --> 00:12:31.300
كل وصف طردي يصلح ان يكون علة. فهنا هو كالتحقق يطلب منه ماذا؟ يطلب من المستدل اثبات المسلك الذي استخدمه لاثبات علته. ثم بين لك فقال وجوابه باثباته اذا اعترض عليه فجواب مستدل ان يثبت

35
00:12:31.300 --> 00:12:51.300
يظهر المسلك الذي اثبت به هذا الوصف علة ثم بين لك انواعه قال ومنه ومنه منع وصف العلة كقولنا في افساد وصف العلة منع كون الوصف الذي يدعيه المستدل قيدا للعلة

36
00:12:51.300 --> 00:13:11.300
منع الوصف الذي يدعيه المستدل بكونه قيدا مؤثرا في العلة فيعترض المعترظ عليه بحذف ذلك الوصف ان الاعتبار ويأتيك المثال كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع كقول الشافعية يعني نعم. الكفارة

37
00:13:11.300 --> 00:13:41.300
للزجر عن الجماع المحذور في الصوم. فوجب اختصاصها به كالحد. الكفارة في جماع الصائم هو لاجل انه افطر او لانه جامع. الجماع وصف اخص من تعمد الفطر. الفطر قد يكون بالجماع وقد يكون بالاكل وقد يكون بالشرب ونحوه. من المفطرات. فاذ يقول الشافعي في مذهبه الكفارة

38
00:13:41.300 --> 00:14:01.300
شرعت للزجر عن هذا المفطر تحديدا وهو الجماع الممنوع في الصوم. فوجب اختصاص الكفارة به. قال كالحد عن ان الحد انما يختص بالذنب الذي وقع فشرع الحد زجرا لذلك الذنب فكذلك الجماع. فالكفارة هنا زجر

39
00:14:01.300 --> 00:14:21.300
بالنسبة للوقوع في المعصية هو زجر لها. فيقال فيقال بل عن الافطار المحذور فيه فيقال هذا الاعتراض الان وهو يستخدم منع وصف العلة. يقول لا ليس الوصف الذي يصلح علة هو الجماع بل هو

40
00:14:21.300 --> 00:14:41.300
الافطار طيب هو لما يقول الافطار ماذا فعل؟ عمم الوصف ولم يتجه الى تخصيص المستدل لهذا الوصف هناك المستدل ماذا صنع؟ نقح العلة تذكرون تنقيح الاعتبار يخصص وصفا يدعي انه المؤثر ويزيل ما

41
00:14:41.300 --> 00:15:01.300
دهب. الان هنا في مقام الاعتراف اذا جاء فقال المستدل هذه هي العلة. فيرفض المعترض ويرى ان هذا ليس معتبرا وانما العبرة هو الغاء هذا الاعتبار وتعليق الحكم بالوصف العام وهو الافطار ايا كان. قال رحمه الله

42
00:15:01.300 --> 00:15:21.300
فيقال بل عن الافطار. يعني الكفارة ليست للزجر عن الجماع بل للزجر عن ماذا؟ عن الافطار المحذور فيه يعني في الصيام وجوابه وجوابه تبيين اعتبار الخصوصية يعني على المستدل ان يثبت ان الجماع

43
00:15:21.300 --> 00:15:41.300
بهذا الوصف هو المعتبر في الحكم وليس مطلق الافطار. نعم. وكأن المعترض ينقح المناط والمستدلة يحققه. وهذا فعلا هي ممارسة لتنقيح المناط وتحقيق المناط لكن لاحظ ماذا قال؟ كان المعترظ ينقح

44
00:15:41.300 --> 00:16:01.300
ليش قال كان لان تنقيح المناط في الاصل وظيفة من؟ المستدل وليست وظيفة المعترض لكن في هذا الدور الذي جاء فيه المعترض وانتقل الى قدح الوصف وحاول الغاء الخصوصية واثبات الاعتبار

45
00:16:01.300 --> 00:16:21.300
بعموم الوصف كأنه يمارس دور تنقيح المناط والمستدل يحققه يعني لا يزال يصر على تعليق الحكم واناطته بذلك الوصف او ذلك القيد المخصص به. ولهذا قال كأن نعم. ومنع حكم الاصل هذه الصورة الثانية من

46
00:16:21.300 --> 00:16:41.300
اه منع علية الوصف الاولى كما قال ومنه منع وصف العلة والثانية منع حكم الاصل. نعم. وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب. ثالثها قال الاستاذ ان كان ظاهرا. وقال الغزالي طيب

47
00:16:41.300 --> 00:17:01.300
حكم الاصل ومعناه ان يستخدم المستدل دليلا في القياس يقيس فيه فرعا على اصل فيكون ثواب المعترض ان الحكم الاصلي الذي بنيت عليه انا امنعه ولا اقول به. مثال يقول الشافعي الفقيه الشافعي

48
00:17:01.300 --> 00:17:31.300
اي يقول الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة. الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كاللبن. قياسا على اللبن. وجعل عدم رفعه للحدث معلقا بعدم عدم ازالته النجاسة فلكونه لا يزيل النجاسة اذا هو لا يرفع الحدث. فيقول الحنفي انا لا اسلم الحكم في الاصل اللبن عندي يزيل النجاسة

49
00:17:31.300 --> 00:17:51.300
فيمنع حكم الاصل. هذا ايضا منع ذاك منع لعلية الوصف وهذا منع لحكم الاصل طيب هل يقبل هذا اعتراضا؟ ثم اذا قبل هل هو قاطع؟ يعني يقطع دليلا مستدل فيه مذاهب ذكرها

50
00:17:51.300 --> 00:18:11.300
رحمه الله اختار المصنف ان هذا هذا الاعتراض منع حكم الاصل انه يسمع يعني يقبل سماعه من المعترظ لكنه لا يعتبر قاطعا للمستدل. ايش يعني لا يعتبر قاطعا؟ يعني لا يقضي على دليله

51
00:18:11.300 --> 00:18:31.300
غاية ما فيه انه نوع من انواع الاعتراضات معنى لا يقطع يعني لا يزال للمستدل امكان لاعادة الكرة في اثبات حكمه واستعمال الدليل بشيء من الاجوبة التي له استعمالها. ليس قاطعا بمعنى انه لا يمنع من محاولة

52
00:18:31.300 --> 00:18:51.300
لافادته الدليل ذكر فيه مذاهب قال وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب. الذي اختاره المصنف انه لا يقطع مستدل مع كونه اعتراضا مقبولا ومسموعا. نعم. وذكر باقي المذاهب وفي كونه وفي كونه قطعا للمستدل

53
00:18:51.300 --> 00:19:11.300
مذاهب ثالثها ثالثها اذا الاول انه يقطع المستدل والثاني لا يقطع. نعم. ثالثها قال الاستاذ ان كان ظاهرا وقال الاستاذ هذا المذهب الرابع الثالث قال الاستاذ ابو اسحاق الاصفرايني انما يعتبر

54
00:19:11.300 --> 00:19:31.300
منع حكم الاصل قاطعا للمستدل ان كان ظاهرا. معنى ظاهرا يعني يعرفه اكثر الفقهاء. ومشهور بينهم الذي هو منع بحكم الاصل. فان كان كذلك قبل باعتباره قادحا او اعتراضا على القياس. نعم. وقال الغزالي يعتبر

55
00:19:31.300 --> 00:19:51.300
المكان المذهب الرابع ونسبه للامام الغزالي. يقول الغزالي في شفاء الغليل هذا ليس امرا شرعيا ولا عقليا. ما هو هذا القادح هذا الاعتراض يقول هذا ليس امرا شرعيا ولا عقليا. فالرجوع الى عرف بلدي المناظرة. ان عدوه

56
00:19:51.300 --> 00:20:11.300
عن كان قطعا والا فلا. اذا ويتكلم على نوع من عرف المناظرات والجدل. فمع تعارف عليه اهل المنطقة او البلد ان هذا من القوادح والاعتراضات المقبولة فهو كذلك والا فلا. نعم. وقال ابو اسحاق الشيرازي ابو اسحاق

57
00:20:11.300 --> 00:20:31.300
وقال ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع يعني هذا على الطرف النقيظ ينسب الى الشيرازي ان هذا الاعتراض لا يقبل استعماله ليس قادحا اصلا فذكر لك مذاهب متنوعة اختيار المصنف وسط انه يقبل اعتراضا يسمع لكنه لا يعد قاطعا ينقطع

58
00:20:31.300 --> 00:20:51.300
ايه المستديم؟ فان دل عليه لم ينقطع المعترض على المختار. بل له ان يعود اعترض طيب السؤال الان ماذا لو اخذنا بقول المصنف يسمع هذا الاعتراض؟ فتقدم المعترض بمنع حكم الاصل

59
00:20:51.300 --> 00:21:11.300
كما قال هنا الخل كاللبن فقال الحنفي انا لا اسلم اللبن عندي يزيل النجاسة. طيب هنا لو اعترض على مستدل بمنع حكم الاصل فكيف عليه الجواب؟ اثبات حكم الاصل بالدليل يعني يستدل على ان اللبن

60
00:21:11.300 --> 00:21:31.300
لا يزيل النجاسة حتى يسلم له حكم الاصل. اذا هذا هو جواب الاعتراض. ان يستدل المستدل على اثبات حكم الاصل. طيب فعل المستدل واثبت حكم الاصل. السؤال هل انقطعت اعتراضات المعترض؟ قال فان دل

61
00:21:31.300 --> 00:21:51.300
عليه يعني ان استدل المستدل على حكم الاصل ان دل عليه يعني اقام الدليل عليه لم ينقطع المعترض على مقدار كيف لم ينقطع؟ انت قطعت اعتراضه هذا. لكن له ان يعود فيعترض بماذا؟ باعتراظ اخر

62
00:21:51.300 --> 00:22:11.300
قال بعده المصنف وقد يقال لا نسلم حكم الاصل سلمنا ولا نسلم انه مما يقاس فيه سلمنا الى اخذ ثلاثة اسطر ماذا فعل المصنفون؟ قال ربما يتأتى للمعترض ان يعترض باعتراضات تباعا

63
00:22:11.300 --> 00:22:31.300
على التوالي تصل الى سبعة. سبع اعتراضات متتالية وبالتالي حتى لو اجاب المستدل على الاعتراض له ان ينتقل لاعتراض يتلوه فثالث فرابع متسلسلة يرتبط بعضها ببعض. هذا كله يا كرام كما قلت لكم من فنون الجدل والمناظرة. ولهذا قال ان اجاب

64
00:22:31.300 --> 00:22:51.300
مستدل على اعتراض المعترض لن ينقطع المعترض. فلا تزال هناك الخطوات المتتابعة التي تتيح له استمرار الاعتراض. وانا الخص لك ثم نعود الى كلامه. يقول المعترض في هذا التسلسل الاعتراضات السبعة كالتالي يبتدأ من اعتراض على الاصل فيقول لا نسلم حكم الاصل في

65
00:22:51.300 --> 00:23:11.300
قياسك يعترض بماذا الان؟ بمنع حكم الاصل فلا يصح. طيب اقام المستدل دليلا؟ سيتنازل له. يقول لكن سلمنا ان حكم الاصل ما ذكرت لكن لا نسلم كون الاصل مما يقاس عليه. ايش يعني مما لا يقاس عليه

66
00:23:11.300 --> 00:23:29.650
لا معدول به عن سنن القياس او مخصوص بالحكم في المكان. فيأتي المستدل لاثبات ان حكم الاصل مما يصلح القياس عليه يتراجع يقول سلمنا ذلك لكن لا نسلم تعليله بل هو حكم تعبدي

67
00:23:29.800 --> 00:23:49.800
فاعترض الان باعتراظ ثالث. فيقيم المستدل دليلا على ان الحكم ليس تعبديا بل معللا. فيقول المعترض لكن لا نسلم تعليله بالوصف المشترك بين الاصل وذلك الفرع. هذا الاعتراض كم الان؟ الرابع. فيقيم المستدل

68
00:23:49.800 --> 00:24:09.800
دليلا على ان الوصف هو هذا المشترك بين الاصل وذاك الفرع. يقول المعترض خامسا سلمنا كونه علة مشتركة. لكن وجوده في الاصل ممنوع يعني يعترض على وجود هذا الوصف في الاصل. الاعتراض السادس اذا اثبته المستدل يقول سلمنا لكنه وصف غير متعد

69
00:24:09.800 --> 00:24:29.800
بل قاصر الوصف موجود في الاصل لكنه مما لا يتعدى. اثبت المستدل ان الوصف متعد قال سلمنا لكن انه ليس موجودا في الفرع. هذه الاعتراضات كما ترى متتابعة على التوالي هي سبعة ثلاثة في الاصل وثلاثة في العلة وواحد في الفرع

70
00:24:29.800 --> 00:24:49.800
كيف يجيب المعترض؟ المستدل عفوا لان المعترض اتى له باعتراظات متتابعة. ما موقف مستدل عليه الجواب السؤال هل يجيب عن الاخيرة فينهدم هذا التسلسل؟ او عليه ان يجيب عليها واحدة واحدة

71
00:24:49.800 --> 00:25:09.800
مذهبان منهم من يقول اذا اجبت عن الاخيرة لانه سلم بالسابقات فيكفيك هذا ومنهم من يقول بل يجب تسلسل الاجابات عنها واحدة ويتفرع عنها مسألة ذكرها المصنف في اخر هذا القادح وهو جواز ايراد المعارضة كما سيأتي الان. نعم

72
00:25:09.800 --> 00:25:29.800
وقد يقال وقد يقال لا نسلم حكم الاصل في الاعتراض الاول. سلمنا هذا الثاني ولا نسلم انه مما يقاس فيه سلمنا هذا الثالث. ولا نسلم انه معلل سلمنا ولا نسلم ان

73
00:25:29.800 --> 00:25:49.800
هذا الوصف علته علة نعم. سلمنا وهذا الخامس ولا نسلم وجوده فيه. سلمنا يعني في الاصل نعم ولا نسلم انه متعد هذا السادس سلمنا ولا نسلم وجوده في الفرع هذا السابع. نعم. سلمنا

74
00:25:49.800 --> 00:26:09.800
فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق. من الذي يجيب؟ المستدل. قال بما عرف من الطرق يعني بما مر معكم في القوادح السابقة وكيف يجيب عن كل اعتراض. نعم. ومن ثم عرف جواز ايراد المعارضات من نوع

75
00:26:09.800 --> 00:26:29.800
من انواع ايراد المعارضات من نوع وكذا من انواع. يعني يجوز ان يورد المعارضات من نوع واحد كأن كلها اعتراض على منع حكم الاصل. او اعتراضا على منع علية الوصف او اعتراضا بالنقب او اعتبارا او اعتراضا

76
00:26:29.800 --> 00:26:49.800
وبعدم المناسبة الى اخره او ان يجمع في الاعتراضات بين عدة انواع. فيأتيه باعتراض بالنقض وبالقلب وبالقدر والكسر فيستخدم اكثر من اعتراض قال ومن ثم عرف جواز ايراد المعارضات من نوع وكذا من انواع. نعم

77
00:26:49.800 --> 00:27:19.800
وان كانت مرتبة اي يستدعي تاليها تسليم متلوه. لان تسليمه تقديري وثالثها التفصيل. يعني يجوز ايراد الاعتراضات وان كانت مرتبة. كما تقدم في المثال معنى مرتبة استدعي تاليها تسليم متلوه. يعني لا يمكن اقامته الا بالتسليم. فاذا سلم كذا اتاه الاعتراض ولا يتأتى الا بتسليم ما

78
00:27:19.800 --> 00:27:39.800
وثالثها التفصيل بمعنى انه ان كانت مرتبة يجوز ايراد المعارضات وان كانت غير مرتبة فلا يجوز. نعم ومنها اختلاف الضابط في الاصل. هذا القادح الثاني عشر. من القوادح التي اوردها المصنف

79
00:27:39.800 --> 00:27:59.800
اذا جعلت منع الوصف او منع العلية هناك لو جعلته اثنين اصبح هذا هو الثالث عشر. نعم. ومنها اختلاف الضابط في الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع. وجوابه بانه القدر المشترك او

80
00:27:59.800 --> 00:28:29.800
بان الافضاء سواء. طيب. مثال هذا يا اخوة ان يقيس شهادة الزور على الاكراه في القتل الاكراه على القتل تسبب في قيام الرجل بالقتل. السؤال هل المكره هل كره متحمل هذا القتلى فيكون ممن يقام عليه الحد باعتباره سببا في القتل؟ طيب اذا قلت

81
00:28:29.800 --> 00:28:59.800
واعتبرت المكره متسببا في القتل اعتبرته متسببا في القتل فانيط به القتل فحكم عليه قصاص السؤال ما حكم شهود الزور اذا كانوا سببا في قتل ظالم. هل هم سبب في قتله كما كان المكره هناك سببا في القتل. هذا القياس مبني على الحاق شهود الزور

82
00:28:59.800 --> 00:29:29.800
اكراه ما وجه الشبه؟ السببية. لكن كما ترى ليس هناك وصف واضح بين الاصل والفرع قال من القوادح اختلاف الظابط في الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع قال في شهود الزور تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص. كالمكره غيره على القتل. تسبب في القتل فيجب عليه القصاص

83
00:29:29.800 --> 00:29:49.800
يقول المعترض عفوا الوصف هنا اكراه وهنا شهادة. فما في وصف جامع بينهما لكنه التفت الى المعنى البعيد ولو عد الى اوصاف المناسبة ودرجاتها وقلنا انت تجمع بين الوصف تجمع بين الاصل والفرع في اوصاف اما ان تجمع بين في جنس

84
00:29:49.800 --> 00:30:09.800
الوصف هنا اعتمد على الجنس البعيد الذي هو التسبب. فنظر فقط الى هذا المعنى. الان المعترظ في هذا القياس اي اعتراض واي يا قادح استخدم اختلاف الضابط بين الفرع والاصل لعدم الثقة بالجامع. قال عفوا هذا اكراه وهذه

85
00:30:09.800 --> 00:30:29.800
هذا فلا وجه لالحاقه به لانه لا يستوي معه في المعنى. فكيف يجيب المستدل؟ قال يجيب بانه القدر المشترك او ان الافضاء سواء. يقول القدر المشترك هو التسبب. وليس هو الشهادة بعينها او الاكراه بعينه. لان

86
00:30:29.800 --> 00:30:49.800
في الافضاء الى المقصود وهو القتل الذي حكمه القصاص. فاذا نحن لا نحتاج الى اثبات معنى اكبر من هذا ان يثبت القدر المشترك او يقول وان كان هذا اكراها وهذه شهادة. الا ان افظائهما الى القتل سواء. اختلفت الوسيلة

87
00:30:49.800 --> 00:31:09.800
لكن المودة واحد هذا هو الجواب الذي يستعمله المستدل لدفع اعتراض اختلاف الضابط. لا الغاء التفاوت يعني هذا ليس جوابا لا يقول صحيح هذا اكراه وهذه شهادة وحصل بهما القتل والحاصل في القتل بهما

88
00:31:09.800 --> 00:31:29.800
يساوي فنلغي التفاوت. يقول هذا ليس جوابا سديدا ولا يقبل في المناظرات. نعم. والاعتراضات راجعة الى المنع ومقدمها الاستفسار. طيب هنا انتقل المصنف الى نوع اخر من القوادح والاسئلة وهو الاستفسار

89
00:31:29.800 --> 00:31:59.800
ما هو بجملة قال فيها الاعتراضات راجعة الى المنع. منع ماذا منع دليل مستدل. ركز معي. المستدل ما وظيفته؟ اقامة الدليل على حكم اقامة الدليل على الحكم الذي يريد. هذا المستدل ولذلك سمي مستدلا لانه يستعمل اثبات

90
00:31:59.800 --> 00:32:29.800
الدليل المستدل يثبت حكمه بشيئين بركنين اساسيين ما هما؟ اقامة الدليل ومنع ومنع المعارض لهذا الدليل. فاذا فعل ذلك سلم له الاستدلال. المعترض سيتجه الى بين الركنين يتجه الى اثبات الدليل بالمنع. ويتجه الى منع المعارضة باثبات

91
00:32:29.800 --> 00:32:49.800
فالاعترظات تعود الى شيئين منع ومعارضة. منع ومعارضة. هذي طريقة كثير من الاصوليين. ان الاعتراظات ترجع الى منع ومعارضة. المصنف يقول والاعتراضات كلها راجعة الى المنع. طيب والمعارضة اين ذهب بها؟ ولماذا سكت عنها

92
00:32:49.800 --> 00:33:09.800
يرى المصنف ان المعارضة نوع من المنع. قلنا ما المعارضة؟ اقامة دليل على خلاف دليل مستدل على خلاف ما اقام عليه الدليل. طيب سؤال لو استخدم المستدل قياسا فاثبت له بدليل اخر نقيض حكمه

93
00:33:09.800 --> 00:33:29.800
الذي اراد اثباته بالقياس هذا ما اسمه؟ معارضة. هذه هي المعارضة عندهم. ان تعارض دليله بدليل اخر. يقول المصمم او يرى المصنف ان هذا في حقيقته يعود الى المنع كيف؟ نعم لانك لما اقمت دليلا معارضا منعت

94
00:33:29.800 --> 00:33:49.800
علته او دليله في القياس من السريان والتأثير. ولهذا قال والاعتراضات راجعة الى المنع. قال ومقدمها سار الاستفسار من اسمه انت تستفسر قال وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة او اجمال. سؤال هل هذا اعتراض

95
00:33:49.800 --> 00:34:19.800
لما يستخدم المستدل عبارة او جملة في القياس يضرب بعض الشراح مثلا ان يقول المستدل كذلك او الايه بضم الهمزة وبكسرها. حيوان لم يرد فلا تؤكل فريسته كالسي يأتي مستدل فيقيم دليلا هكذا. فالمعترظ هنا قبل ان يتوجه الى اي شيء سيسأل ما الاويل

96
00:34:19.800 --> 00:34:39.800
ومسي فيقول له الاويل ذكر الوعل وهو التيس الجبلي. والسيد هو الذئب وفي لغة هذيل هو الاسد انه يقول التيس الجبلي حيوان لم يتروق فلا تؤكل فريسته كالاسد او كالذئب. هذا الاعتراض الذي يستخدمه المعترض وهو

97
00:34:39.800 --> 00:35:09.800
استفسار هل هو قادح في القياس؟ فلماذا اتي به المصنف؟ ولهذا قدم بالجملة والاعتراضات راجعة الى المنع ومقدمها اذ اعتبر المصنف ان الاستفسار الاعتراض بالاستفسار او سؤال الاستفسار اعتبره مقدمة لماذا؟ للاعتراضات والمنوعات كما سماها. فهو مقدمة لمنع وبالتالي هو بداية

98
00:35:09.800 --> 00:35:29.800
ولهذا يرى بعض الاصوليين ان الاستفسار ليس سؤالا بل طليعة ومقدمة للمنع. والذي مشى عليه المصنف عليه الاكثر انه قادح واحد الاسئلة الواردة على القياس بل هو اول المقامات. يقول الباقلاني لا يحسن الاستفهام الا

99
00:35:29.800 --> 00:35:49.800
عند الابهام يعني يعني لا يحسب بالمعترض ان يسأله عن معنى كلمة او لفظة او جملة في دليله الا اذا كان ابهاما كما قال المصنفون ذكر معنى اللفظ حيث ها حيث غرابة او اجمال يعني لا يحسن بالمعترف

100
00:35:49.800 --> 00:36:19.800
استخدام الاستفسار الا الا اذا كان في كلام المستدل اجمال او غرابة. نعم استفساء ومقدمة الاستفسار احسن الله اليكم. ومقدمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة او اجمال. والاصح ان بيانهما على المعترف سؤال. لما يقول المصنف الان

101
00:36:19.800 --> 00:36:39.800
الاصح ان بيانهما بيان الغراب او الاجمال في الاستفسار على من؟ الان من المستفسر المعترض والبيان على من في جواب هذا الاستفسار. يقول الاصح ان بيانهما على المعترض. كيف على المعترظ

102
00:36:39.800 --> 00:37:09.800
يقول المستدل المختار المكره مختار فيجب القصاص. يقول المكره على القتل مختار يعني في النهاية قيامه بالقتل وقع الاختيار المكره مختار فيجب عليه القصاص. فيقول المعترض مستخدما الاستفسار ما معنى مختار؟ لانه يتردد بين ان يكون بمعنى الراغب في القتل او بمعنى القادر على القتل. فانت ماذا تقصد

103
00:37:09.800 --> 00:37:29.800
قولك مختارا لاحظ في المناظرة انت في الاعتراض لا تقف في ابداء الاستفسار هنا وتسكت عليك ان تكمل تقول ماذا تقصد؟ المكره المختار اما بمعنى الراغب او بمعنى القادر. ثم عليك ان تكمل لتبطل دليلا وتعترض. فتقول فان

104
00:37:29.800 --> 00:37:49.800
قصدت به القادر فهذا ليس معتبرا في حكم القصاص. وان قصدت به الراغب فانا امنع ذلك. فهمت؟ اذا هو مقدم الاعتراظ اذا انت لما تستفسر جواب الاستفسار عندك او عند مستدل المفترض طبعا من الاصولين من يقول الجواب عند المستدل قال المصنف

105
00:37:49.800 --> 00:38:09.800
صحوا ان بيانهما على المعترض. ليش جعل البيان للمعترض؟ ليكمل فيه منعه الذي يريد به ابطال دليل مستدل وذكر لك بعض الطرق التي يستخدمها في بيان هذا الاستفسار. والاصح ان بيانهما على

106
00:38:09.800 --> 00:38:29.800
اعترض ولا يكلف بيان تساوي المحامل. ويكفيه ان الاصل عدم تفاوتها. نعم. اذا المعترظ اذا اراد بيان هذا الاستفسار لا يكلف بيان تساوي المحامل يعني ليس يقول المختار هو الراغب والقادر ويثبت انها متساوية في هذه الاحتمالات

107
00:38:29.800 --> 00:38:49.800
بيان الاعتراض بالاستفسار ان يبين ان اللفظ يحتمل هذا وذاك على وجه التساوي من غير ان يكلف بيان هذا التساوي يعني ليس عليه يقول انه في اللغة هذا الاستعمال الاكثر ويأتي بالشواهد من الاشعار والمعاجم ونحوها. ويكفيه ان الاصل عدم التفاوت. فماذا يكون

108
00:38:49.800 --> 00:39:09.800
موقف مستدل نعم في بين المستدل عدمهما الظمير يعود الى ماذا؟ الغرابة والاجمال ان اللفظ ليس غريبا ولا مجملا. كيف هذا؟ يبين معنى هذه الالفاظ في اللغة وانها مما درج استعمالها والمقصود بها كذا وكذا. نعم

109
00:39:09.800 --> 00:39:29.800
او يفسر اللفظ بمحتمل قيل وبغير محتمل قيل وبغير محتمل. او يفسر اللفظ بمحتمل قيل وبغير محتمل يعني على المستدل ان يفسر اللفظ بما يدفع الغرابة او الاشكال او الابهام او الاجمال

110
00:39:29.800 --> 00:39:49.800
فاذا فسر اللفظ سلم له دليله ودفع استفسارا معترض. قال رحمه الله يفسر اللفظ بمحتمل قيل غير محتمل. قيل وبغير محتمل هذه ضعيفة. يعني ما فائدة ان يأتيني بتفسير غير محتمل؟ فيكون جوابا ضعيفا. والصواب انه اما ان يفسر

111
00:39:49.800 --> 00:40:19.800
لفظة بمعنى محتمل يقوى به دليله ويبقى قائما والا فقد قوي الاستفسار وضعف دليله. نعم وفي قبول دعواه الظهور في مقصده. دفعا للاجمال لعدم الظهور في الاخر خلافه بمجرد ان يدعي المستدل ان اللفظ الذي استخدمه يدل في معناه الظاهر على كذا يقبل دعواه الظهور. ان

112
00:40:19.800 --> 00:40:39.800
من لفظة مختار ها يقصد الراغب حتى يقيم عليه حكم القصاص. قال يكفي دعواه الظهور على خلاف عندهم دفعا للاجمال لعدم الظهور في الاخر. نعم. ومنها التقسيم. هذا هو القاضي

113
00:40:39.800 --> 00:41:09.800
او السؤال الرابع عشر واذا اعتبرت التقسيم في الوضع هناك اثنين فهو الخامس عشر. وهو كون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع احدهما ممنوع. التقسيم ان يستخدم المعترض هذا اسلوب بان اللفظ الوارد في الدليل دائر بين امرين فيمنع الذي يتوهم كونه محصل المقصود ويسكت عن

114
00:41:09.800 --> 00:41:29.800
الاخر مأخوذ من دليل الصبر والتقسيم. ان تقول في مثل مختار في المختار ذكر الاستفسار ووقف. فلو استخدم خطوة اخرى التي ذكرتها في المثال ان يقول اما معناه الراغب او القادر. فان اردت به الراغب فليس

115
00:41:29.800 --> 00:41:49.800
مؤثرا في الحكم ويسكت فيقول بمعنى انك اوردت هذا اللفظ ولا يراد به الا القادر واذا حملناه على القادر بطل استعمالك للدليل بهذا المعنى فالتقسيم ان يعمد الى اللفظ المتردد بين امرين او معنيين فيمنع احدهما فاذا منع احدهما ماذا يحصل

116
00:41:49.800 --> 00:42:19.800
يتحتم المعنى الاخر والحال ان المعنى الاخر لا يساعد مستدل على اقامة الحكم به. نعم. ومنها التقسيم ومنها التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين امرين احدهما احدهما ممنوع. والمختار وروده والمختار ان هذا من الاعتراضات الواردة المقبولة في مقام المناظر المختار وروده

117
00:42:19.800 --> 00:42:39.800
وجوابه ان اللفظ موضوع ولو عرفا او ظاهر ولو بقليلة في المراد. عليه بان يثبت ان المعنى المقصود المؤثر الذي استخدم فيه اللفظ هو المقصود في الدليل بطريقة ما اما بالعرف واما

118
00:42:39.800 --> 00:43:09.800
بقرينة تدل على معناه الظاهر مثال ذلك يقول المستدل في القياس المقيم الحاضر الصحيح اذا فقد الماء شرع له التيمم لوجود سببه. لم؟ ما سببه؟ يقول صحيح كن حاضر فقد الماء شرع له التيمم لقيام السبب ما السبب؟ تعذر الماء. اما يقول تعذر الماء حقيقة او حكما؟ فهنا

119
00:43:09.800 --> 00:43:29.800
اتعذر الماء فيقال وفي الاعتراض بطريقة التقسيم ما المراد بتعذر الماء؟ مطلقا او بسبب في السفر او في المرض ما هو العذر الذي اناط به الشرع استخدام التيمم؟ السفر عند عدم الماء يعني هو فقد الماء مطلقا او في

120
00:43:29.800 --> 00:43:49.800
احوال كالسفر او العذر او المرض فتحصره بينما معنيين تقول اما السفر واما المرض. الاول ممنوع والثاني لا يجديك. فانت تبطل الاحتمالات وبالتالي تجعل معنى اللفظ الذي اقام عليه الحكم ليس مؤثرا فيه. فهي طريقة في النهاية تؤدي الى عدم

121
00:43:49.800 --> 00:44:10.650
التسليم بالوصف الذي ربط به الحكم بطريقة من الطرق السابقة كلها في القوادح وهذه الطريقة سماها التقسيم. نعم  ثم المنع لا يعترض الحكاية من هنا شرع المصنف في ذكر مصطلحات لاهل الجدل والمناظر

122
00:44:10.650 --> 00:44:30.650
ختم بها هذه القطعة المتبقية من قوادح القياس اصطلاحات شكلية اصبحت عرفا عند اهل الجدل والمناظرة يريدونها في الكتب المختصة بها هي كما قلت في بداية القوادح نوع مما اصطلحوا ودرجوا على استعماله في توزيع الادوار بين

123
00:44:30.650 --> 00:44:50.650
المستدل والمناظر وما الذي يلزم هذا؟ وما الذي يتحتم على ذاك؟ نعم. ثم المنع لا يعترض الحكاية بل الدليل اما قبل تمامه لمقدمة منه او بعده. طيب هنا يشرح لك

124
00:44:50.650 --> 00:45:10.650
ما هي الادوار؟ وما هي المراحل التي تتوزع بين المستدل والمعترض؟ المستدل ماذا يفعل؟ يقيم الدليل ويحرره على وجه والمعترض يبحث يبحث عما يبطل هذا الدليل اما بمنع او اعتراض كما تقدم سابقا

125
00:45:10.650 --> 00:45:30.650
اذا المنع دور لمن؟ للمعترض. قال هنا المنع لا يعترض الحكاية اقبل الدليل يقول انتبه هذه واحدة من قوانين الجدل. اذا كنت في مقام الاعتراض لا يصح لك ليس من اداب المناظرة ان

126
00:45:30.650 --> 00:45:50.650
تمنع الحكاية حكاية ايش؟ حكاية المذاهب والاقوال اذا جاء المستدل فحكى مذاهب وذكرها وجاء يسردها عندنا عقله في المذاهب لا اعتراض على الحكاية. بل المنع متى يكون؟ اذا اختار منها قولا او مذهبا. فمتى يتأتى الامتناع او المنع

127
00:45:50.650 --> 00:46:10.650
يتأتى قبل تمام الدليل او بعد تمامه. اذا جاء يشرع في الاستدلال فانت تستخدم المنع اما قبل تمام الدليل فتكون مناقضة او بعد تمام الدليل فيكون نقظا اجماليا كما سيأتي في كلام المصنف. قال ثم المنع لا يعترض

128
00:46:10.650 --> 00:46:30.650
حكاية حكاية ماذا؟ المذاهب والاقوال. بل الدليل يعني بل يعترض الدليل. اما قبل تمامه قدمة منه او بعده. كيف يعترض قبل تمام الدليل عندما يأتي بمقدمات فتعترض على بعض مقدمات الدليل

129
00:46:30.650 --> 00:46:50.650
اعتراضك على بعض مقدمات الدليل منع منك لاتمامه الدليل. هذا المنع يسمى مناقضة هذه الطريقة الاولى قبل ان يستتم بناء الدليل وهو يحكي المقدمات خصوصا في القياس. يأتي بالمقدمة الاولى في الثانية. لما يأتي

130
00:46:50.650 --> 00:47:10.650
مقدمات كان يثبت الاصل فتمنع انت حكم الاصل. هو ما اتم الدليل. اثبت الوصف قبل ان يبني الحكم. فمنعت انت كون الوصف لهذا مؤثرة في الحكم. اي خطوة تقوم فيها باعتراضك على المستدل اثناء بنائه للدليل وقبل اتمامه هذا

131
00:47:10.650 --> 00:47:30.650
منع اثناء الدليل او قبل تمامه. والنوع الاخر بعد تمام الدليل اذا اقام الدليل واثبت الاصل والفرع والعلة فانك تتجه الى المنع كيف يحصل المنع؟ بصورة من الصور السابقة ومنها النقض ان تثبت ان الوصف الذي ادعاه علة موجود في

132
00:47:30.650 --> 00:47:50.650
فرع من غير وجود الحكم وقد تخلف عنه. فتنتقل الى وجوه اخرى. نعم. والاول والاول ما الاول الاعتراض قبل تمام الدليل. نعم. اما مجرد او مع المستند. الاول اما مجرد او مع المستند يعني اما مجرد

133
00:47:50.650 --> 00:48:10.650
او مع تسليم الدليل واقامة ما ينفيه. نعم. كلا نسلم كذا. هذا مثال يعني مثل قولك لا نسلم كذا. نعم ولم لا يكون كذا؟ او انما يلزم كذا لو كان كذا وهو المناقضة هذا كله متى يكون

134
00:48:10.650 --> 00:48:30.650
قبل تمام الدليل عند ذكر المقدمة تعترض على الاصل على الفرع على الوصف نعم. وهم المناقضة نعم. فان جاء لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمع لا يسمعه المحققون. ان احتج اذا انتقل

135
00:48:30.650 --> 00:48:50.650
من اعتراضه على بعض مقدمات الدليل. وجاء يستخدم دليلا يحتج به الانتفاء بعض تلك المقدمة مات فهذا دور مرفوض من حقك ان تنقض بعض مقدمات الدليل وليس من حقك اقامة الدليل عليها. لان اقامة الدليل وظيفة من

136
00:48:50.650 --> 00:49:10.650
المستدل فاذا مارسها المعترض فهو غاصب. قال فغصب فان احتج لانتفاء المقدمة فغصب يعني فقد ما غصبا غصب المستدل دوره قال لا يسمعه المحققون. المحققون لا يقبلون سماع مثل هذا من المعترض لان هذا ليس

137
00:49:10.650 --> 00:49:33.250
قامه نعم والثاني ما الثاني؟ المنع بعد تمام الدليل. نعم. اما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه فالنقض الاجمالي. نعم هذا نقض. ان ان يقيم دليله ويستتم. ثم انت تثبت تخلف الحكم عن علته في فرع

138
00:49:33.250 --> 00:49:49.650
اخر او في صورة اخرى قال فهذا هو النقض الاجمالي. نعم. او مع تسليمه او مع تسليمه يعني سلمت الدليل ثم تبني اعتراضك كل هذه طرق يعلمه كيف يمارس فيها الاعتراض

139
00:49:50.450 --> 00:50:10.450
والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول. فالمعارضة نعم فالمعارضة اذا الصورة الاولى من النوع الثاني من المنع للدليل بعد تمامة تسمى نقضا اجماليا ان يمنع الدليل بناء على تخلف حكمه. الصورة الثانية يسلم الدليل ويستدل بما

140
00:50:10.450 --> 00:50:30.450
في ثبوت المدلول يعارضه كما قلنا بنص باجماع فيسمى معارضة فيقول فيقول ما ذكرته وان دل فعندي ما ينافيه. نعم. وينقلب ما ذكرت وان دل يعني فان اقمت الدليل فعندي ما ينفيه. فيعارض دليل

141
00:50:30.450 --> 00:50:50.450
في القياس بنص باجماع بشيء اخر وينقلب وينقلب مستدلا. كيف انقلب مستدلا؟ لانه يعارضه بدليل اذا عرظوا بدليل انقلب المعترض المستدلا. وبالتالي يلزم المستدل ان يدفع عن دليله. قال وعلى الممنوع

142
00:50:50.450 --> 00:51:15.750
وعلى الممنوع من الممنوع؟ المستدل الذي اعترض عليه بالمنع هو المستدل. وعلى الممنوع الدفع بدليل ان يدفع منع المعترض بدليل معتبر فان منع ثانيا فكما مر. اذا منع مرة اخرى في دليله الثاني فتمارس الادوار كما مر بك ان

143
00:51:15.750 --> 00:51:35.750
المنع اما قبل تمام الدليل او بعده اما بمنع الحكم او بتسليمه مع قيام المعارض فكما مرة وهكذا الم نعم فكما مر وهكذا وهلم الى افحام المعلم. من المعلل؟ المستدل

144
00:51:35.750 --> 00:51:55.750
يعني الى ان ينجح المعترض في اعتراض تلو اعتراض يوجهه على استدلاله حتى حتى يفهمه. نعم ان انقطع بالمنوع المنوع جمع جمع المنع يعني التي هي القوادح السابقات. او الزام المانع

145
00:51:55.750 --> 00:52:25.750
ان انتهى الى ضروري او يقيني مشهور يعني اما ان ينقطع المستدل بكثرة الاعتراضات والمنوعات الواردة فيفحم وتكون الغلبة للمعترض او العكس. ان ينقطع المانع الذي هو المعترض كيف ينقطع؟ يعني كلما اتى بمانع اجابه المستدل حتى ينتهي كما قال الى ضروري او

146
00:52:25.750 --> 00:52:45.750
مشهور خلاص تصبح مكابرة الان اذا استخدم شيئا من اليقينيات والواظحات واراد الاعتراظ بها فقد اثبت نفاذ ما عنده من فينقطع المستدل بذلك وهكذا كانت تعقد مجالس المناظرات التي يثير فيها النقاش بين فقهاء المذاهب انذاك

147
00:52:45.750 --> 00:53:08.100
بعدما اتم المصنف رحمه الله القوادح ختم ها هنا بجملتين تتعلق باحكام عامة يريدونها في حكم القياس والموقف وبعض تقسيماته الكبرى. نعم. قال رحمه الله الخاتمة القياس من الدين وثالثها حيث يتعين

148
00:53:08.750 --> 00:53:34.400
ومن اصول الفقه خلافا لامام الحرمين. القياس من الدين هل هذا يعني انه ما ثبت من حكم بالقياس فهو من الشريعة القياس فعل من؟ فعل المجتهد والمجتهد بشر. فهل نشرع يا امة الاسلام في ديننا ما

149
00:53:34.400 --> 00:53:58.600
يشرعه البشر نعم هذي مشكلة اذا نحن نتعبد لكلام البشر وندين بحكم بشري. وهذي واحدة مما كان يشنع بها غلاة وفاة ازكى ابن حزم رحم الله الجميع. ويرى ان القياس افتئات على الشريعة. وقول بالهوى وحكم بغير ما انزل الله

150
00:53:58.600 --> 00:54:24.950
انه كلام بشر الشرع يقول الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والمرح وانت تقول الارز والذرة وتقول الريال والدولار والجنيه وتلحق بما لم ينص عليه الشارع اصنافا اللي ادرجتها انت الذي عليه الجمهور ان القياس من الدين يعني في الجملة لانه مأمور به وكل ما يستدل به الاصوليون في مشروعية القياس

151
00:54:24.950 --> 00:54:44.950
اما العمومات مثل فاعتبروا يا اولي الابصار. واما الايماءات وهو استعمال الشارع لصور من القياس كالنصوص الواردة المتعددة او استعمال الصحابة والفاظهم وفتاويهم كل ذلك دل على ان الحكم الذي يقيمه المجتهد بالنظر الصحيح

152
00:54:44.950 --> 00:55:04.950
قيح المستكمل لشروطه باستعمال القياس فينبني عليه حكم انه جزء من الدين. يحتاج الى هذه الجملة لبيان ان القياس ليس مسلكا باطلا ولا هوى بشريا هو جزء من شريعة مقدماتها طريق بينته الشريعة فالنتيجة

153
00:55:04.950 --> 00:55:24.950
لابد ان تكون شرعية. قال وثالثها حيث يتعين. طوى القول الثاني الذي قول نفاة القياس. ان القياس ليس من الدين وكان القول الثالث هنا انه جزء من الدين اذا وقع حيث تعينت الحاجة اليه

154
00:55:24.950 --> 00:55:44.850
عندما تكون نازلة واحتاج الناس اليها. اما القياس المجرد الفرظي فانه ليس كذلك حتى تقع الحاجة فاذا وقعت الحاجة اليه عملت الامة به واذا عمل به اصبح من الدين وقبل ذلك ليس كذلك. نعم

155
00:55:45.650 --> 00:56:05.650
خلافا لامام الحرمين. هذه جملة ثانية. انتهينا من قضية القياس من الدين وليس من الدين. طيب هل هو من اصول الفقه او ليس كذلك؟ الجواب قال خلافا لامام الحرمين. امام الحرمين اختلف النقل عنه. والصواب انه لما جاء يعدد اصول القياس ذكر ادلته الكبرى

156
00:56:05.650 --> 00:56:25.650
الكتاب والسنة والاجماع ولم يعد القياس منها لنظر له وجهة مقبولة ليس يرفض رحمه الله استعمال القياس ولا يعتبره خارجا من اصول الفقه. لكن اراد ان يقول الاصل هو الكليات القطعية التي تعد مرجعا للشريعة تستنبط لها الاحكام

157
00:56:25.650 --> 00:56:45.650
منها فاذا عد ذلك وقصد اليقينيات القطعيات فاصول الفقه يدخل فيها ذلك ولن يكون منها القياس لانه ليس قطعيا في صوره الاغلب والاعم. والقطعي من القياس محدود ونادر. وما كان قطعيا فكثير يقبله حتى نفاة القياس

158
00:56:45.650 --> 00:57:05.650
هنا في الفارق او يسمونه القياس الجلي او الاولى ونحو ذلك مما لا يقع فيه اشكال وتسميته قياسا لا يعدو ان يكون شكلية وحقيقته اعلى من القياس الذي يلحق فيه فرع باصل لعلة جامعة بينهما. نعم. وحكم المقيس

159
00:57:05.650 --> 00:57:33.700
قال السمعاني يقال انه دين الله وشرعه. ولا يجوز ان يقال قاله الله المقيس الفرع الذي اثبتناه بالقياس هل يصح لنا ان نقول انه دين الله وشرع الله يعني عطفا على ما قلنا في البداية القياس من الدين. الحكم الذي ثبت بالقياس. حكم المقياس هل يصح ان تقول انه دين الله

160
00:57:34.350 --> 00:57:54.350
اذا قلت انه دين الله من جاء به الشافعي او ابو حنيفة او مالك او احمد يقول يصح ان تقول انه دين ولا تقول قاله الله. واضح؟ لانه ليس منصوصا فكونه ليس منصوصا لا يجعلنا ان ننسب

161
00:57:54.350 --> 00:58:10.100
صراحة في القول الى الله جل جلاله. لكن كونه مستعملا فيه ادوات اثبتتها الشريعة يجوز ان ننسبها الى دين الله يعني من حيث الجملة والدليل والطريق الذي اوصل الى ذلك الحكم

162
00:58:10.300 --> 00:58:30.300
وهذا قرره السمعاني وهو من لطيف العبارة. نعم. ثم القياس فرض كفاية. يتعين على مجتهد احتاج اليه. هذا فرض كفاية على علماء الامة ومجتهديها العالمين باحكام هذه الابواب من الشريعة وهم من يقرروا

163
00:58:30.300 --> 00:58:50.300
الاحكام للامة فيما احتاجوا اليه. وبالتالي سيكون فرض كفاية. بمعنى انه يتعين على بعض الامة والبعض هذا هو المجتهد لا غير فان تركته الامة مع الحاجة اليه كما قال هنا اثم الجميع. وهو جلي وخفي

164
00:58:50.300 --> 00:59:10.300
فالجلي ما يقطع فيه بنفي الفارق مثل ماذا؟ قياس الامة على العبد. نعم. او كان احتمالا ضعيفا والخفي خلافه. خلاف ماذا؟ خلاف الجريء يعني كأن التقسيم عندهم اصطلاحي واورد هنا جملة

165
00:59:10.300 --> 00:59:30.300
لختم بها هذه الخاتمة مصطلحات. متى يسمون القياس الجليل ومتى الخفي؟ قال في احد الاصطلاحات ان الجلي هو القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق او كان الفارق ضعيفا. كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية. لا يجوز في الاضاحي العوراء

166
00:59:30.300 --> 00:59:50.300
عوروها قبل عمياء مثلها لكن ليس الالحاق بها في التسوية بنفي الفارق مطلقا كما في ما في الامة والعبد في تنصيف الحد في الزنا. ليش؟ قد تقول العوراء يؤثر عورها في مرعاها وطعامها وسقياها والعمياء

167
00:59:50.300 --> 01:00:10.300
ليست كذلك لانها اصلا ما ترى فكونها تطعم لا يلحقها من المنع في المعنى الذي يلحق العوراء. فقد تقول هذا لكن الفارق هنا ضعيف فقال هذا وذاك يسمى قياسا جليا وما عاداه خفي. قال في اصطلاح اخر وقيل الجلي هذا

168
01:00:10.300 --> 01:00:30.300
والخفي الشبه والواضح بينهما. ثمة اصطلاح اخر القياس الجري هو ذاك الذي هو نفي الفارق. وان اضعف انواع القياس ما تقدم بكم هو قياس الشبه يسمى الخفي. وما بينهما من انواع القياس يسمى الواضح. فكأنهم جعلوا القياس مراتب

169
01:00:30.300 --> 01:01:00.300
اثر خفي ثم واضح ثم جلي. نعم. وقيل الجلي هذا والخفي الشبه بينهما وقيل الاولى والواضح المساوي وقيل الاولى والواضح المساوي يعني وقيل الجلي والاولى والواضح هو المساوي والخفي هو الادوان. اما نقول ان القياس من حيث تحقق معنى الاصل في الفرع

170
01:01:00.300 --> 01:01:20.300
ان كان بدرجة اقوى واولى الذي سميناه القياس الجري وقياس الاولى مثل قياس الظرب على التأفف ان كان كذلك فيسمى الجلي وان كان مساويا كالحاق احراق مال اليتيم على اكله ما هو اولى لكن مساوي في النهاية واتلاف ان كان

171
01:01:20.300 --> 01:01:40.300
مساوي فواضح وان كان ادون كالحاق الارز مثلا بالذرة والذرة بالبر فان هذا ادون فاذا الحاق الاصل اما ان يكون مساويا له او اعلى او ادون. فالاعلى جلي والمساوي واضح والادون خفي. هذي ايضا

172
01:01:40.300 --> 01:02:06.850
مصطلحات اخرى في تسمية مراتب القياس. وقياس وقياس العلة ما صرح فيه بها وقياس وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها. فاثريها فحكمها وقياس علة وقياس دلالة وقياس شبه هذا تقسيم اخر للقياس

173
01:02:06.900 --> 01:02:26.900
ما استخدمت فيه العلة مؤثرة في الحكم سمي قياس علة. وما اجتنبت فيه العلة تماما واعتمد على الشبه يسمى قياس فهو مر بكم وما كان وسطا يسمونه قياس الدلالة عندما لا تستخدم الوصف لا يستخدم الوصف علة يبنى عليه الحكم بل

174
01:02:26.900 --> 01:02:56.900
يستخدم اثر العلة. او دلالة العلة. قال قياس العلة من صرح فيه بها يقال النبيذ محرم كالخمر لعلة الاسكار. فاذا صرح بالعلة فهو قياس علة لكن اذا ما استخدمت العلة بل استخدم اثرها او دلالتها انتقلنا الى النوع الثاني. فيقول في قياس النبيذ على الخمر كالتالي النبيذ حرام

175
01:02:56.900 --> 01:03:16.900
قمري ما يقول بجامع الاسكار يقول بجامع الرائحة المشتدة. فهنا ما جمع بينهما بالعلة بل جمع فيه باثرها هذه العلة او بدلالتها اللازمة لها. فالوصف هنا وصف ملازم. لكن ليس هو المعنى المؤثر في الحكم. وكذلك الاثر. يقال القتل

176
01:03:16.900 --> 01:03:36.900
مثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد بجامع الاثم. الحكم هو القتل لكنه جمع جمع هنا باثره. وكذلك في الحكم ان يقال تقطع الجماعة بالواحد كما تقتل الجماعة بالواحد. يعني اذا اذا سرق الجماعة مال واحد قطعت يد الجماعة كما لو

177
01:03:36.900 --> 01:03:56.900
على قتله اقيم القتل عليهم. قال بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك. فجمع بالحكم حكم العلة. فعندما لا تستخدم العلة ذاتها في قياس لن يكون قياس علة سيكون قياس الدلالة. دلالة العلة او اثر العلة او حكمها جعلها مراتب معطوفة بالفاء

178
01:03:56.900 --> 01:04:16.900
نعم قال رحمه الله والقياس في معنى الاصل الجمع بنفي الفارق عندما يقول في الحديث وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. وعلل بانه مفض الى تنجيسه وعدم الانتفاع به. طيب فماذا لو بال في قارورة ثم

179
01:04:16.900 --> 01:04:29.500
ارتكبها في الماء الراكد وان نسب الى بعض غلاة نفي القياس انهم يجعلون هذا غير شامل للنهي. وانه لو بال في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد لا يلحقه المنع

180
01:04:29.500 --> 01:04:49.500
يتأثر الماء قالوا النهي جاء عن البول وهذا ليس بولا فيه. فعلى كل القياس في معنى الاصل هذا مصطلح اخر يريدون فيه جمعه بين الفرع والاصل بنفي الفارق تماما كما قلنا في الامة والعبد. وهذا مثال اخر له. هذا يسمى قياس في معنى الاصل

181
01:04:49.500 --> 01:05:09.500
وربما سموه قياس لا فارق. وبعضهم كما قلت اسميه القياس الجلي ايا كان هي مصطلحات لطيفة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذه الخاتمة وبها تم الحديث عن قوادح القياس واهتمام الحديث عن قوادح القياس هو تمام الحديث عن الكتاب

182
01:05:09.500 --> 01:05:29.500
الرابع وهو كتاب القياس. الكتاب الخامس القادم ان شاء الله تعالى كتاب الاستدلال جمع فيه المصنف الادلة المختلفة فيها وذكر كل ما لا يشمل الكتاب والسنة والاجماع والقياس. ذكر فيه الاستصحاب والاستقراء وذكر فيه تعبد

183
01:05:29.500 --> 01:05:49.500
بشرع من قبلنا وحكم الاصل والاستحسان وقول الصحابي. فيها مجموعة من المسائل يسعها مجلسان ان شاء الله ننهي بهما كتاب الاستدلال. فان رأيتم التقينا في الاسبوع الماضي مع يوم الاربعاء الذي هو الموعد الاصل يوما اضافيا واحدا

184
01:05:49.500 --> 01:06:09.500
وليكن الثلاثاء فيكون لنا مجلسان ننهي فيه الحديث عن الكتاب الخامس وهو الاستدلال ليبقى لنا التعادل والترجيح كتاب السادس فالسابع بعده ان شاء الله تعالى اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

185
01:06:09.500 --> 01:06:33.650
ايه اجمعين ما الفرق بين التقسيم والسبر والتقسيم؟ لا فرق هي مصطلحات التقسيم كما مر بكم هو حصر الاحتمالات الواردة والصبر والتقسيم وحده اذا اطلق هو احد هذين الوصفين وهو الحصر. هنا في الاعتراض سماه تقسيما لانه حصر

186
01:06:33.650 --> 01:07:01.800
معاني اللفظ الذي استعمله المستدل من اجل الوصول الى ابطاله والقدح فيه هل يصوغ ان استخدم القاعدة اذا سقط الاصل سقط الفرع واذا سقط المتبوع سقط التابع على عدم جواز غسل الزوج زوجته وايضا العكس. لان الاصل عقد الزوجية ثم الغسل فرع اذا سقت الاصل بالموت

187
01:07:01.800 --> 01:07:21.800
يمكن لمثل هذا التقعيد ان يفيد فيما لا يعني يستخدم فيه دليل اوظح او اقوى او اظهر فهذا نوع من الاستدلال لكن متى اه امكن استخدام دليل اسرح واقوى ضعف مثل هذا

188
01:07:21.800 --> 01:07:41.800
يقول كيف يحصل طالب العلم ملكة ويضبط هذه المسائل يعني القوادح؟ كسائر ابواب العلم بالمذاكرة والتكرار والعودة اليها والنظر في شروحها وفهمها ثم الممارسة العملية لها هي اقوى ما يمكن في الانتفاع بها

189
01:07:41.800 --> 01:08:01.800
وثمة آآ يعني مواضع احيانا يحصل فيها لطالب العلم. ومن اجل ذلك واوظحه كتب الخلاف العالي او ما يسمونه بالفقه المقارن. تلك الكتب التي ينظر فيها الى ادلة المذاهب ويستدل فيها المصنف لمذهب يرجحه

190
01:08:01.800 --> 01:08:21.800
فيعمد الى بيان اوجه ضعف الدلالة في الاقوال الاخر. فان ها هنا يكثر جدا استعمال مثل هذا سواء توجه الاعتراظ على دليل القياس او الى ما هو اعم من ذلك باستخدام بعظ تلك المناهج كالقلب والكسر والنقظ والقدح الاخر

191
01:08:21.800 --> 01:08:41.800
في ادلة اخرى في دليل السنة في دليل من الكتاب في دلالة لفظ من دلالات الالفاظ وهذه ملكة تتأتى بادمان نظر وسعة الفهم مع التأمل في ذلك الاسلوب. ثم آآ قد ذكرت لكم فيما سبق ان من يرزق فهما

192
01:08:41.800 --> 01:09:01.800
وذكاء ويحسن النظر في مثل هذه المعاني يتأتى له عقلا استخدام هذه لاحظ معي انها اساليب نستخدمها احيانا في حواراتنا المعتادة ونقاشاتنا احيانا في خلاف اسري تجد احيانا في نقاش الرجل مع زوجته. يختلفان حول مسألة تتعلق بتربية الاولاد

193
01:09:01.800 --> 01:09:21.800
او بقضية تتعلق بقرار يتخذانه في تأثيث البيت في البناء في مسألة السفر في اي باب من الابواب. ثم يعني في الاصلح والانسب فتلقائيا يحصل النقاش بين العقلاء بتقرير بعض المعاني التي تقتضي بناء حكم ما على معنى ما

194
01:09:21.800 --> 01:09:41.800
فيتأتى النقاش من خلال الوصول الى المعنى الانسب والاعتراض عليه هو الاجابة. طبعا لا شك انها درجات. بعضها سطحي وساذج وبعضها اعلى وبعضها عميق ودقيق. فاذا كان الزوجان طالبي علم وجدت النقاش الذي يحتاجه الى حواشي وتعليقات وشروحات. والله

195
01:09:41.800 --> 01:09:43.864
واعلم وصلى الله على نبينا محمد