﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على امام الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:19.000 --> 00:00:39.000
فهذا هو المجلس الخامس والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام الدين ابن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس هو الاخير في الكتاب السادس في التعادل والتراجيح. وقد تقدم

3
00:00:39.000 --> 00:01:09.000
في هذا الكتاب السادس مجلسان اولهما في احكام الترجيح العامة وتعريفاته ومسائله المهمات. وثانيه مكانة في طرف من المرجحات التي يعمد اليها الفقهاء والاصوليون ترجيح وتقوية احد طرفي التعارف الظاهر بين الادلة عند تكافؤها او تعادلها. وهذا المجلس الثالث وهو ختام الكتاب السادس نأتي فيه على ما اورده

4
00:01:09.000 --> 00:01:29.000
المصنف رحمه الله في بقية هذه المرجحات. في المجلس الماضي عرظنا للمرجحات التي ساقها المصنف رحمه الله. فيما يتعلق اول البحار الراوي ثم المرجحات المتعلقة بالمتن ووقفنا عند المرجحات التي ساقها ايضا فيما

5
00:01:29.000 --> 00:01:59.000
بمدلول الخبر فنشرع اليوم في المرجحات المتعلقة بامر خارج ومرجحات الاجماع ومرجحات وبعض المسائل الاخرى العامة التي ختمها بمرجحات الحدود. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

6
00:01:59.000 --> 00:02:25.050
قال الامام السبكي رحمه الله تعالى والموافق دليلا اخر وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض. هنا اتى

7
00:02:25.050 --> 00:02:45.050
المصنف رحمه الله كما اسلفت الى مرجحات احد الدليلين بامر خارج لا علاقة له لا بالراوي ولا بسياق الخبر ولا بمدلوله ولا بمتنه او بسنده بل الحديث عن ترجيح بامر خارج يصلح

8
00:02:45.050 --> 00:03:05.050
ان يكون احد الامور التي يتقوى بها احد دليلي التكافؤ او التعادل. من ذلك يرجح الدليل الذي نوافق دليلا اخر. سؤال هل هذا هو عين ما ذكره سابقا في الترجيح بكثرة الادلة

9
00:03:05.050 --> 00:03:35.050
تقدم هناك مسألة الترجيح بكثرة الادلة وبكثرة الرواة وان الحنفية يخالفون الجمهور ولا يرون الترجيح بذلك السؤال هل هذا الوارد هنا هو هو ذاته الوارد هناك في كثرة الادلة المأخذ واحد لكن ذاك في ترجيح الحكم بكثرة ادلته. وهنا في ترجيح الدليل بموافقته ادلة

10
00:03:35.050 --> 00:03:55.050
هناك كان ترجيح الحكم المعارض لحكم اذا كثرت ادلته. فيقال في ترجيح الحكم انه اذا كثرت ادلته يكون ارجح من الحكم الاخر المعارض له. وهنا في الدليل ذاته فاني عندما انظر في الدليل لارجحه

11
00:03:55.050 --> 00:04:15.050
فسيكون الدليل الذي يوافق ادلة اكثر ارجح من الدليل الاخر. هذا الدليل سواء كان نصا من كتاب او سنة او كان اجماعا او قياسا وعدد ما شئت من الادلة بما في ذلك الادلة المختلف في حجيتها والتي رجح المصنف

12
00:04:15.050 --> 00:04:35.050
كما هو مذهب الجمهور عدم الاحتجاج بها مثل المرسل وقول الصحابي وعمل اهل المدينة وقول الاكثر الذي لا يعد اجماعا كل ذلك مضى معكم فيما سبق. وان الراجح في كل ذلك ها عدم حجيته يعني لا يصلح ان يكون دليلا بنفسه

13
00:04:35.050 --> 00:04:55.050
لكنه هنا يصلح يصلح ان يكون مرجحا وهم يقولون انه لا يلزم من عدم الاستقلال بالحجية عدم استعماله في التقوية. يعني لا مانع قد يكون غير صالح للاحتجاج. لكنه يصلح للتقوية في باب الترجيح

14
00:04:55.050 --> 00:05:15.050
فذكر امثلة لذلك بالمرسل وهو ضعيف وليس حجة الخبر المرسل. وكذلك قول الصحابي على ما رجحه المصنف انه ليس بحجة ونسب ذلك الى الجديد من قول الشافعي وقد تقدم بكم تحرير المسألة. وكذا عمل اهل المدينة الذي انفرد به المالكية ولا يقول به

15
00:05:15.050 --> 00:05:35.050
الجمهور ان لم يقولوا بالاحتجاج به لكنهم يقولون بصلاحيته للتقوية فدليل يوافق عمل اهل المدينة ارجح من دليل ليس كذلك. او الاكثر يعني ما يوافق قول الاكثر. ومر بكم في الاجماع ان قول الاكثر ليس اجماعا

16
00:05:35.050 --> 00:05:55.050
اه تعرفون الخلاف في مخالفة الواحد والاثنين والنصف واقل من النصف كل ذلك ليس اجماعا. فجاء هنا فقال هنا يصلح ان يكون مرجحا لما دخل في مسألة الاكثر من اقوال العلماء دخل في تفصيل الاحتجاج باقوال الصحابة قال

17
00:05:55.050 --> 00:06:18.500
ثالثها في موافق الصحابي نعم وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض ورابعها ان كان احد الشيخين مطلقا. وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام. او زيد

18
00:06:18.500 --> 00:06:48.500
في الفرائض ونحوهما. قال الشافعي وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي ومعاذ في احكام غير الفرائض فعلي. طيب. قال هنا الموافق دليلا اخر وكذا مرسلا او صحابي نبيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح. يشير الى ان من الاصوليين من لا يرى الاحتجاج بتلك الادلة ولا يرى

19
00:06:48.500 --> 00:07:08.500
الترجيح بها والراجح ما اشار اليه المصنف. في مسألة موافقة اكثر هذا احد المرجحات القول او حكم او الدليل الذي يقول به الاكثر يصلح ان يكون مرجحا عند التكافؤ. امامك دليلان متعارضان. استوى عندك

20
00:07:08.500 --> 00:07:28.500
مآخذ النظر في الدليلين كليهما يصلح ان يكونا من المرجحات ان يكون احد الدليلين عمل به اكثر العلماء في مسألة الاكثرية ذكر جملة من المرجحات قد لا ينظر فيها الى الاكثرية بل الى قوة القائل. من مثل قوله موافق

21
00:07:28.500 --> 00:07:48.500
بالصحابي نعم القول الذي يغلب في الذي يكون في جانبه موافقة قول الصحابي ارجح من القول الذي لا يشارك فيه رأي صحابي. او الصحابي ليس على الاطلاق. الصحابي المخصوص بالنص. يشير الى

22
00:07:48.500 --> 00:08:08.500
شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بالامامة في الفرائض. ولابين في قراءة القرآن. واعلم الامة بالحلال والحرام معاذ بن جبل ومن البارعين في القضاء علي بن ابي طالب رضي الله عن الجميع. فهنا يقول يصلح ان يكون هذا مرجحا بمعنى ان المسألة

23
00:08:08.500 --> 00:08:28.500
ان كانت في الفرائض وفيها خلاف سيكون احد المرجحات القول الذي يقول به زيد لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. وان كان المسألة في القضاء فربما كان القول الذي يقول به علي رضي الله عنه ارجح. فيما عدا الفرائض والقضاء في الحلال والحرام. فشهادة

24
00:08:28.500 --> 00:08:48.500
عليه الصلاة والسلام لمعاذ تجعل قوله راجحا. هذه مذاهب بعضهم يقول لا عبرة به مطلقة وبعضهم يقول الصحابة فيها لا سواء قال وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص. يعني لا يرجح بالدليل الذي يقول به الصحابي

25
00:08:48.500 --> 00:09:08.500
بمثل هذه الاختصاصات. قال كزيد في الفرائض. رابعها في الاقوال ان كان احد الشيخين مطلقا. يعني ابو بكر عمر رضي الله عنهما بهما يرجح الدليل اذا قال به احدهما او كلاهما دون غيرهما من الصحابة. ايضا لجملة مناقب

26
00:09:08.500 --> 00:09:28.500
رضي الله عنهما ومنزلتهما في الدين. وقيل يعني في مسألة الاحتجاج بالدليل الذي يقول به الشيخان او احدهما الا اذا خالفهما معاذ في الحلال والحرام فالدليل الذي يرجح بقول معاذ اقوى من قول الشيخين لهذه المدقبة

27
00:09:28.500 --> 00:09:48.500
هذا باب يعود الى اصل المناقب في الاسلام والفضائل التي خص بها عدد من الصحب الكرام رضي الله عنهم. فانه عندما يشهد بالفضل في الجملة لاحد لا يناقض هذا الشهادة الجزئية بخصوصية امر في باب

28
00:09:48.500 --> 00:10:08.500
سواها يعني المقرر عند اهل السنة تفضيل ابي بكر مطلقا رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع على ترتيبهم في الخلافة. فافضلية الاربعة سابقة على غيرهم. فلا يناقض هذا ان يقول ان ابي ابن كعب اقرأ منهم

29
00:10:08.500 --> 00:10:28.500
وان معاذ بن جبل اعلم منهم بالحلال والحرام وان زيدا اعلم منهم بالفرائض. فخصوصية غيرهم في بعض الخصائص والمنابر والفضائل ليست تقدح في الفضيلة المطلقة التي يمتاز بها اولئك رضي الله عن الجميع. قال رحمه الله وقيل الا ان يخالفهما

30
00:10:28.500 --> 00:10:48.500
معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض ونحوهما يعني مثل علي في القضاء. قال الشافعي وموافق زيد في الفرائض راجح على مخالفه. فمعاذ فعلي. يعني موافق زيد راجح على موافق

31
00:10:48.500 --> 00:11:08.500
معاذ بن علي يعني لو عندنا قولان في الفرائض احدهما يقول به زيد والاخر يقول به معاذ وعلي فالقول الموافق زيد ارجح قال فموافق وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي ومعاذ في احكام

32
00:11:08.500 --> 00:11:30.400
الفرائض فعليه يعني ان كانت المسألة بالفرائض فالترجيح بالقول الذي يقول به زيد وفي غير الفرائض فمعاذ فعلي رضي الله عن الجميع نعم والاجماع على النص واجماع الصحابة على غيرهم. واجماع الكل على ما خالف فيه العوام. شرع الان في

33
00:11:30.400 --> 00:11:57.950
مرجحات الاجماع. السؤال هل تتعارض الاجماعات حتى يبحث فيها عن ترجيح  هل تتعارض الاجماعات للبحث فيها عن مرجحات الظنية يقع فيها التعارض اما القطعية فلا. فاذا ينبه الى ان المقصود هنا في الاجماعات التي يطلب فيها الترجيح فان

34
00:11:57.950 --> 00:12:20.800
ما هي الظنية مثل اجماع السكوت والاجماع غير الصريح. اما الاجماع النطق او الصريح الذي اتفق عليه اهل عصري قاطبة وقلت مر بكم ان هذا اظهر ما يكون في اجماعات الصحابة رضي الله عنهم. اذا من مرجحات الاجماع ما قال المصنف الاجماع

35
00:12:20.800 --> 00:12:40.800
مقدم على النص هذا من حيث الجملة دليل الاجماع راجح على دليل النص وقد مر بكم ايضا مثل هذا تقرير لان الاجماع نص واد زيادة. نص واتفاق هذه واحدة. ولان الاجماع يسلم مما يعرض له النص

36
00:12:40.800 --> 00:13:10.800
مثل التأويل النسخ التخصيص والاجماع لا يدخل عليه ذلك فهو راجح من هذا الباب. ثم داخل الاجماعات اجماع الصحابة راجح على اجماع غيرهم. لم؟ لامرين. اولا وقوع الاجماع بينهم اكثر من غيرهم. والثاني فضل الصحابة انفسهم على غيرهم. يعني مهما اتيت بفقهاء

37
00:13:10.800 --> 00:13:30.800
اجلة في زمن من الازمان فاجمعوا على قول ثم وجدنا اجماع الصحابة على خلافه فلا شك انه لا يعدل بفقه الصحابة في الامة احد بعدهم رضي الله عنهم واجماع الصحابة على غيرهم هذه صورة. صورة ثالثة اجماع الكل على ما خالف فيه العوام. يعني

38
00:13:30.800 --> 00:13:50.800
الاجماع الذي يتفق فيه العلماء والعوام ارجح من الاجماع الذي ينفرد به العلماء دون العوام. قد تقول وما شأن العوام وقد تقدم انه لا عبرة بقولهم في الاجماع يشير الى القول المرجوح هناك في المسألة اما مر بكم ان منهم من يرى

39
00:13:50.800 --> 00:14:10.800
دجاجة بالعوام في الاجماع فهب اني اقول بذلك سيبقى الاجماع الذي يتفق فيه الكل علماء وعوام اكثر رجحانا من الاجماع الذي ينفرد به العلماء. لما ذكر اجماع الصحابة هنا ماخذ ثالث. انه حيث قام اجماع ولو ظني

40
00:14:10.800 --> 00:14:30.800
فانه ارجح من اجماع ينعقد بعده. لان الاجماع الاخر اما ان يدل على خطأ الاول او على شيء حدثت له المسألة توجب اختلاف حكمها. فاذا كان كذلك فان فضيلة الازمان توجب

41
00:14:30.800 --> 00:14:50.800
ريح الزمن الاقرب الى العهد النبوي على وفق الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وبعض كتب الاصول تصرح بذلك. تقول اجماع الصحابة مقدم على غيره. فاجماع التابعين مقدم على من بعدهم وهكذا حسب الاقرب فالاقرب. نعم

42
00:14:51.300 --> 00:15:17.350
والمنقرض عصره وما لم يسبق بخلاف على غيرهما وقيل المسبوق اقوى وقيل سواء. هاتان صورتان من صور الاجماع التي مر بكم فيها الخلاف. الاجماع الذي يشترط فيه القراءة العصر وقد مر بكم ان الراجح عدم الاشتراط. وحيث انعقد الاجماع اضحى حجة. واشتراط الانقراض تلزم منه لوازم

43
00:15:17.350 --> 00:15:37.350
اه حرجا. فاذا نحن نقول على على النظر في الاجماعات فوجدنا اجماعا قد انقرض عصره والاخر وافترضنا التعارض بينهما بحيث كانا ظنيين فاي الاجمعين ارجح؟ لما كان المنقرض عصره ارجح

44
00:15:37.350 --> 00:16:05.400
لانه مستقر اولا. طيب انا مذهبي. مذهبي اني لا اشترط انقراض العصر فكلاهما عندي مستقر. فما وجه الرجحان   نعبر بطريقة اوضح يعني انا مذهبي عدم اشتراط انقراض العصر. فلا يختلف عندي اجماع انقرض عصره والذي لم ينقرض لان كلاهما عندي حجة

45
00:16:05.400 --> 00:16:27.950
الاتفاق والاختلاف نعم. الصورة التي ينعقد فيها الاتفاق اقوى. يعني لما اتي الى اجماع منقرض العصر سيقول حجيته كلا الطائفتين. اما الاجماع الاخر فلا اقول بحجيتي الا انا ومخالفي لا يراه حجة. فالاجماع المتفق على حجيته

46
00:16:27.950 --> 00:16:47.950
اقوى وكذلك السورة الاخرى ما لم يسبق بخلاف يعني ومر بكم هل يصح الاجماع على احد القولين الذين سبقا في عصره. يعني هل يجوز لاهل العصر اختيار احد القولين في خلاف سابق وانعقاد الاجماع؟ والصحيح جواز ذلك. طيب

47
00:16:47.950 --> 00:17:16.350
هل الاجماع المنعقد عقب خلاف اولى اقوى او الاجماع الذي لم يسبقه خلاف يعني الخلاف في اباحة المتعة وتحريمها ثم انعقاد الاجماع ان سلم لمن يدعيه  ثلاثة اقوال قال رحمه الله واجماع وما لم يسبق بخلاف على غيرهما يعني ارجح وقيل المسبوق اقوى قيل

48
00:17:16.350 --> 00:17:36.350
المسبوق بخلاف سابق اقوى. وقال رحمه الله وقيل سواء وظرب ها هنا او ذكر وها هنا المسألة على ثلاثة اقوال. اذا من يقول ان المسبوق بخلاف اقوى يرى ان الاجماع بعد

49
00:17:36.350 --> 00:17:56.350
اكدوا في نفي الخلاف ورفعه وحصول الاتفاق. وانه حيث وجد الخلاف قبله دل على استيعابه واحتوائه وتجاوزه. فهو اقوى في الدلالة. ومن رأى الاجماع المنعقد ابتداء من غير خلاف سابق

50
00:17:56.350 --> 00:18:16.350
قال ابدا ذاك عارضه خلاف ومن العلماء من لا يرى حجيته. وهذا اكد باتفاق. والصورة المتفق عليها في الاجماع ارجح من غيرها. وقيل هما سواء يشير الى المذهب الثالث انه لا علاقة لهذا بالترجيح وينظر الى الاجماع بترجيحها

51
00:18:16.350 --> 00:18:45.100
من جهة اخرى نعم والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة وثالثها تقدم السنة لقوله للتبين لتبين لقوله لتبين. نعم. ماذا لو تعارض متواترا ايتان او حديثان او اية وحديث. ايهما ارجح

52
00:18:45.900 --> 00:19:11.000
قال رحمه الله والاصح تساوي المتواترين يعني من حيث التواتر في القوة. الاصح تساويهما. قال وثالثها تقدم السنة. اذا تفهم من ذلك ان احد تقدم الكتاب يعني الاية اذا عارضت الحديث فهي ارجح والمقصود الحديث المتواتر. فانه ارجح

53
00:19:11.000 --> 00:19:31.000
لان الكتاب اشرف والقول الثاني السنة تقدم لانها قاضية بنص قوله ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس فتكون سنة حاكمة. فاذا تعارضت مع اية وهي متواترة فهي ارجح. قال رحمه الله والاصح

54
00:19:31.000 --> 00:19:51.000
يساوي المتواترين وهذا الصحيح. انه لا عبرة للاية لكونها اية فترجح ولا للحديث لكونه حديثا. بل ينظر في مرجح اخر قرأ في الدلالة في اللفظ في المعنى في المرجحات الاخر. نعم. ويرجح القياس بقوة دليل

55
00:19:51.000 --> 00:20:11.000
الاصل من ها هنا شروع من المصلي فرحمه الله في مرجحات القياس. اذا تعارض قياسان فايهما اولى بالترجيح النظر واي القياسين سيتقوى على الاخر؟ ها هنا جملة من المرجحات. نعم. ويرجح ويرجح القياس بقوة دليل حكم

56
00:20:11.000 --> 00:20:30.300
الاصل هذا واضح دائما وقد مر بكم في اركان القياس ان النظر الى حكم الاصل مهم معتبر فاذا تعارض عندك يعني فرع ما اختلف فيه القائسون فهذا يلحقه باصل والثاني يلحقه باصل اخر

57
00:20:30.350 --> 00:20:50.350
سواء اتفق الحكم الذي يقاس فيه هذا الفرع على الاصلين او كان كل قياس سيفضي بالفرع الى حكم مختلف. السؤال قال كيف اجعل احد القياسين ارجح؟ قال احد المرجحات قوة حكم الاصل. الدليل الذي ثبت به الاصل لما

58
00:20:50.350 --> 00:21:10.350
الفرع على اصل ثابت باية اولى من ان يكون مقيسا على دليل ظني اظعف. لما اقيس على اصل ثابت باجماع اولى من ان يكون دليلا ظنيا او يكون حديثا صحيحا في مقابل حديث اظعف منه. فدائما كلما كان دليل حكم الاصل اقوى

59
00:21:10.350 --> 00:21:27.400
كان الترجيح به اكثر وكونه على سنن القياس اي فرعه من جنس اصله. نعم. هذا المقصود به ليس مصطلح على سنن القياس فيما مر بكم سابقا في القياس هناك. ولهذا احتاج

60
00:21:27.400 --> 00:21:45.500
نصنف الى شرحه. هناك كان مصطلح على سنن القياس المراد به ما كان وفق قواعد الشريعة المتقررة مقررا على اصولها غير خارج ولا شاذ عنها. يقال مثلا هناك ان بيع السلم صح شرعا على خلاف القياس

61
00:21:45.600 --> 00:22:05.600
ويقال مثلا في المصرات ثبت فيها الحكم على خلاف القياس. هناك كان المقصود على سنن القياس الاتساق مع قوانين الشريعة وقواعده المعتبرة هنا اراد شيئا اخر. قال من المرجحات ان يكون على سنن القياس اي فرعه من جنس اصله

62
00:22:05.600 --> 00:22:25.600
اي ان يكون الفرع في الحاقه بالاصل شبيها به من جنسه مثال. اختلفوا في ارش الجناية في الجراحة وهي درجات كما تعرفون في الشجاج الموضحة التي يتبين بها العظم ويتضح فيها الدية كما تعلمون خمس من

63
00:22:25.600 --> 00:22:45.600
ان كان عمدا وفيما دون ذلك فلا يجب فيها ارش واختلفوا فيما دون هذه الشجة من الشجاج وهي عشرة مراتب ارشو ما دون الموضح كما يقول الشافعي ملحق بها. وقاسها عليها فيوجب في باقي الشجاج الدية وتتحمله

64
00:22:45.600 --> 00:23:05.600
والعاقلة هذا اولى من قياس الحنفية لما قاسوا الشجاج على غرامات الاموال فلا تتحمله العاقلة. كوني قيسوا شجة على شجة هي من جنسها. اولى من اناقيسها على جناية مال. وهذا معنى قولهم ان يكون الفرع من جنس

65
00:23:05.600 --> 00:23:25.600
لان الشبه الحقوا بشبهه فاذا اختلف عندي قياس تردد بين اصلين سالحقه بما كان من جنسه لانه اولى. مثال اخر في مسألة زكاة الحلي يقيس الحنفية الحلي على التبر وكلاهما ذهب هو اولى من قياس غيرهم يقيسون فيه الحلي

66
00:23:25.600 --> 00:23:45.600
على سائر الاموال من الذهب من من النقدين والاموال الاخر. هذا اولى لان الجنس بالجنس اقرب وكونه كما قال المصنف فرعون من جنس اصله نعم. والقطع بالعلة او الظن الاغلبي. نعم. هذا ترجيح بالنظر الى العلة

67
00:23:45.600 --> 00:24:03.950
من القياس ما كانت علته قطعية على ما كانت علته ظنية. متى تكون العلة قطعية المنصوصة والمجمع عليه هذه علة قطعية. اما المستنبطة بالاجتهاد ببعض السبل التي لا تبلغ القطع ادون من تلك. فيرجح

68
00:24:03.950 --> 00:24:31.600
من القياس ما كانت علته قطعية. طيب فاذا كانتا ظنيتين الاغلب ولهذا قال والقطع بالعلة او الظن الاغلبي. يعني عندما تكون العلتان ظنيتين فان العلة ذات الظن الاغلب ارجح من الاخرى وهذا متفاوت ولا ينضبط ولهذا عبر بمصطلح يشمل الصور على اختلافها. وكون مسلكها

69
00:24:31.600 --> 00:25:00.700
اقوى ايش يعني يكون مسلكها اقوى؟ طيب كيف نرتب مسالك العلة بالقوة  اول المراتب قوة ما هو؟ الاجماع او النص  طيب تقول الاجماع ثم النص او العكس. طيب دعك من هذا سيأتي في اخر الكلام ترتيب المصنف لمسالك العلة من حيث القوة. لكن هنا اتى بها جملة قال

70
00:25:00.700 --> 00:25:20.700
الا وكون مسلكها اقوى. فاذا دعني نقول دعنا نقول الاجماع والنص في مسالك العلة اقوى. من المسالك الاخر اقوى من التبري والتقسيم من الدوران ومن الشبه ومن غيرها مما سيأتي ذكره. نعم. وكون مسلكها اقوى وذات اصلين على ذات اصل

71
00:25:20.700 --> 00:25:40.700
وقيل لا ذات اصلين على ذات اصل. ايش يعني؟ العلة التي تقاس على اصلين اقوى من العلة التي على اصل وهذا واضح يضربون له امثلة قال المصنف وقيل لا. يعني هذا لا علاقة له بالترجيح وهذا مذهب من يمنع

72
00:25:40.700 --> 00:26:00.700
لا من يمنع الترجيح بكثرة الادلة فان الفرع اذا قيس على اصلين ليس تعدد علل يقاس على اصلين وليس على اصل بعلتين. فالقياس على اصلين هو هو استجماع ادلة جمع دليلين. يضربون له مثلا بتعليل الشافعي

73
00:26:00.700 --> 00:26:20.700
في وجوب الضمان بيد المستام يعني شخص يسوم سلعة. والسلعة بيده فتلفت يضمن فاذا يعلل لانه يجب عليه الضمان لانه اخذه لحظ نفسه فتلف في يده. يشهد لذلك يد الغاصب

74
00:26:20.700 --> 00:26:40.700
ويد المستعير من الغاصب. فان يد الواحد منهما يد ضمان. فقاس المستام على هذين الاصلين اصبوا المستعير من الغاصب. وابو حنيفة قال لا يضمن لانه اخذه للتملك. فلما يكون قياس متردد بين اصلين او

75
00:26:40.700 --> 00:27:00.700
لا من قياس يستند الى اصل واحد وهذا ينظر فيه في الفروع لكثرة ما يلحق بالاصل او بالفرع آآ ما يلحق به الفرع واحد من اصل او اكثر من اصل. نعم. وذاتية على حكمية. وعكس السمعاني لان الحكم بالحكم اشبه

76
00:27:00.700 --> 00:27:25.550
ايش العلة الذاتية وما العلة الحكمية العلة الذاتية الوصف الذاتي مثل الطعم في الربا مثل الاسكار في الخمر الحكمية ان تعلل بالحكم. تعلل بالحرمة مثل ما قالوا يجوز رهن المشاع لجواز بيعه فيعلل بالحكم. يقول يجوز لانه يجوز هناك. فيقول العلة الذاتية ارجح من

77
00:27:25.550 --> 00:27:45.550
حكميا وهذا الذي عليه اكثر العلماء اما الحكمية كالنجاسة كالاباحة كالحرمة فهي عندهم مرتبة ادون ومر بكم الخلاف بجواز الترجيح او التعليل بالحكم. ومن الاصوليين من لا يصحح التعليل بالحكم ويجعله وصفا يليق بالحكم لا بالتعليم على كل

78
00:27:45.550 --> 00:28:05.550
قيل الذاتية مرجحة على الحكمية وعكس السمعاني. قال لان الحكم بالحكم اشبه. يعني طالما انا اعلل فعندما تكون العلة حكما مناسبا لحكم تكون العلة الحكمية اولى من الذاتية. هذا مذهب

79
00:28:05.550 --> 00:28:31.900
ومال اليه الغزالي ايضا او يشعر به الغزالي في المستصفى في اختياره. نعم. وكونها اقل اوصافا. وقيل ما هي؟ العلة. ايش يعني كونه اقل اوصافا يعني العلة التي تكثر اوصافها او تقل. العلة التي تتعدد اوصافها

80
00:28:32.000 --> 00:28:52.000
اولى ام العلة التي تقل؟ يعني ذات الوصف ارجح او ذات الوصفين والثلاثة؟ قال كذا وقيل كذا ذكر رحمه الله المذهبين. افهم وجه كل من القولين. من قال ان العلة التي تتعدد اوصافها ارجح نظر الى

81
00:28:52.000 --> 00:29:28.400
ماذا؟ الى التقوي ان الوصف مع الوصف اقوى من الوصف الواحد. طيب ومن نظر الى القول الاخر وقال الاقل او طافا ارجح نظر الى ماذا؟ لا ها  كيف اسلم  الان لو عندنا علة ذات وصف وعلة اخرى ذات وصفين. من قال ان العلة ذات الوصفين ارجح يقول اجتماع الاوصاف قوة

82
00:29:28.400 --> 00:29:48.400
طيب ومن قال ذات الوصف الواحد ارجح؟ لانها اسلموا في ماذا؟ في القوادح ما تتجه القوادح الى العلل طيب لما يكون عندي علتين كم احتمال القوادح المتجه اليها؟ كلما زادت الاوصاف زاد احتمال توجه القوادح

83
00:29:48.400 --> 00:30:08.400
فتقلل الاوصاف اسلم فيرون الترجيح وهي مسألة كما ترى يعني آآ لها حظ من النظر ويختلف فيه الاصوليون وحتى الجدلين في ترجيح بعض مثل هذه المسائل على بعض. فكثرة الاوصاف كما قلت توجب كثرة الشبه وقلة الاوصاف توجب السلامة فاختلف. وقال

84
00:30:08.400 --> 00:30:28.400
هما سواء لا يرجح بشيء من ذلك على الاخر. نعم. والمقتضية احتياطا في الفرض. هذا احد المرجحات علة تقتضي مذهبا يكون احوطا لكن في الفرض وقيدها بالفرض لانه الاحتياط في الندب. الفريضة اذا جئنا لمسألة

85
00:30:28.400 --> 00:30:48.400
فكان التعليل في بعض احكام الفرائض سواء كانت عبادات او معاملات او حقوقا واجبات. العلة التي تقتضي في الاخذ بها احتياطا يعني يترتب في الحكم بها اخذ بمذهب احوط تكون اولى في الفريضة لانها ابرأ للذمة بخلاف

86
00:30:48.400 --> 00:31:08.400
تذبف الاحتياط فيه. نعم وعامة الاصل. يقصد بعامة الاصل العلة التي يكون اصلها عاما بان توجد في جميعها مثال لو جئنا الى الربا فعلل احد الفقهاء بالطعم والثاني علل بالكيل اي العلتين اعم؟ ليش

87
00:31:08.400 --> 00:31:27.000
يدخل في القليل والكثير ما يكال وما لا يكال. من علل بالقوت ليس كل طعام يكون قوتا. فقال عامة الاصل ما كان في العلل يجعل الاصل عاما او يعمم الاصل اوسع يكون ارجح من غيره. نعم

88
00:31:27.800 --> 00:31:47.800
والمتفق على تعليل اصلها هذا واضح. كلما كانت العلة اصلها محل اتفاق او عفوا كلما كان الفرع الذي يراد قياسه على اصل الاصل متفق على تعليله اولى يعني بعض المسائل يقاس فيها على اصل فيقال لا

89
00:31:47.800 --> 00:32:07.800
هذا لا يصلح للقياس كما يقيس بعض الفقهاء نجاسة الكلب على الخنزير. او عفوا نجاسة الخنزير على الكلب. في وجوب غسله سبعا احداهن بالتراب ويرى ان هذا اصل له لكن هذا الاصل منازع فيه فمنهم من لا يرى تعليله ويقول الحكم تعبدي فالحكم المتفق

90
00:32:07.800 --> 00:32:36.950
وعلى تعليله ارجح نعم. الاصل المتفق على تعليله والموافقة الاصول على موافقة اصل واحد. العلة التي توافق الاصول اولى وارجح من العلة التي توافق اصلا واحد ايضا لكثرة الشواهد لها بالصحة والاعتبار. نعم. قيل والموافقة علة اخرى ان جوز علتان. نعم قيده المصلي

91
00:32:36.950 --> 00:33:03.100
لانه رجح فيما سبق عدم صحة التعليل بعلتين. قال والموافقة علة اخرى. يعني ايضا سيدخل في الترجيح بكثرة الادلة. نعم. وما ثبتت علته بالاجماع فالنص فالنص القطعيين فالظنيين فالايماء فالصبر فالمناسبة فالشبه فالدوران

92
00:33:03.100 --> 00:33:23.100
هذا نعم هذا هو الترتيب لمسالك العلة من حيث القوة بدأ بماذا؟ بالاجماع. قال فالنص ولاحظ كيف عقب الفاء بين هذه المسالك. ثم قال القطعيين يعني الاجماع القطعي مقدم. فالنص القطعي. فاذا فرغت من

93
00:33:23.100 --> 00:33:48.350
الاجماع والنص القطعيين يليهما مرتبة الاجماع والنص الظنيان. فاذا فرغن من الاجماع والنص قطعي وظنيا دخلنا الى غيرهما بالترتيب فالايماء فالصبر فالمناسبة فالشبه فالدوران طيب مرة رأى تقديم الايماء فلم

94
00:33:49.050 --> 00:34:06.450
لانه الاقرب الى النص ليس بصراحة النص بل بايمائه. فهو الاقرب الى دلالة لفظ النص من غيره من المسالك. طيب فلماذا قدم الصبر على ليش قدم الصبر على المناسبة طب والمناسبة

95
00:34:06.500 --> 00:34:28.150
في كل من الصبر والمناسبة انت تبحث عن وصف يلائم الحكم. لكن في السبر مزية لا توجد في المناسبة. الغاء الوصف المعارض المناسبة انت تعمد الى وصف تثبته علة. في الصبر انت تعمد الى المعارض فتنفيه. ففيه شيء زائد

96
00:34:28.150 --> 00:34:48.150
لهذا تقدم على المناسبة والمناسبة مقدمة على الشبه للتناسب. والشبه كما تعلم هو اقتصار على مجرد الشبه. واما الدوران فهو الاضطراد الذي يأباه بعض الاصوليين ولا يراه مسلكا صالحا للتعليل اصلا. نعم. وقيل النص فالاجماع

97
00:34:48.150 --> 00:35:08.150
نعم هذا مذهب يرى ان النص مقدم على الاجماع اشار اليه اعتبارا بالاحتفاظ بالاقوال لان النص اصل اصل للإجماع فقدم عليه. وقيل الدوران فالمناسبة وما قبلها وما بعدها. هذا ترتيب اخر لما بعد

98
00:35:08.150 --> 00:35:28.150
النص والاجماع قبل قليل هو رتبها كالتالي ايماء صبر مناسبة شبه دوران. لا خلاف ان الاناء يأتي بعد القطع بعد والنص يبقى الخلاف السبر المناسبة شبه الدوران عرفت الترتيب السابق الذي رجحه المصنف اشار الى ان من الاصوليين من يقدم

99
00:35:28.150 --> 00:35:48.150
الدوران الواقع اخيرا هناك في الترتيب. قال الدوران في المناسبة. قدم الدوران لافادته الاضطراد والانعكاس بانه وصف يلازم الحكم وجودا وعدمه. ويضطرد معه الحكم يوجد ان وجد ويعدم ان عدم. فيرى بعض

100
00:35:48.150 --> 00:36:08.150
ان الدوران اقوى ثم يجعل بعد الدوران المناسبة فاذا قدمت المناسبة اخر الصبر وما قبلها يعني في الترتيب وهو الصبر وبعدها وهو الشبه يعني قيد قوله وما قبله وما بعده بالترتيب في السطر الذي فوقه. المناسبة ما الذي قبلها؟ الصبر وما

101
00:36:08.150 --> 00:36:28.150
الذي بعدها الشبه فيكون الترتيب كالتالي دوران مناسبة صبر شبه فيضعف الشبه ويكون اخيرا. نعم وقياس المعنى على الدلالة. نعم وهذا تقدم بكم ان قياس العلة اقوى من قياس الدلالة وهو المقصودون بقياس المعنى. لان

102
00:36:28.150 --> 00:36:48.150
الذي يتخذ فيه العلة المؤثرة في الحكم اولى من القياس الذي يعتمد فيه لازم العلة وهو حكمها ودلالتها نعم وغير المركب مثل ما مر بكم هناك المثال ان يعلل في الخمر بالاسكار فيكون

103
00:36:48.150 --> 00:37:08.150
هو العلة المؤثرة؟ او تقول هو دلالة ذلك يعني من الاوصاف المصاحبة للخمر من نحو الغليان واختلاف الرائحة او الرغوة ابد وما الى ذلك. نعم. وغير المركب عليه ان قبل. وعكسه الاستاذ. طيب. وغير المركب عليه

104
00:37:08.150 --> 00:37:57.400
يعني القياس غير المركب مرجح على القياس المركب ان قبل. ماذا يقصد بالمركب  ايش القياس المركب   لا  لا القياس المركب لا مركب الاصل ومركب الوصف مركب الاصل ان يسلم الخصم بالحكم لكنه لا يوافق على العلة

105
00:37:57.550 --> 00:38:17.550
يقرر الحكم لكن بعلة غير التي يقررها صاحبه في المناظرة. هذا يقال له مركب الاصل. اما مركب الوصف فان انه يبنى الحكم على علة يمنع الخصم وجودها في الفرع. فيعود في التركيب الى ان العلة ان منعت في الاصل فهو مركب

106
00:38:17.550 --> 00:38:37.550
نأصل وان منعت العلة في الفرع فهو مركب الوصف. تقدم هناك في اركان القياس ان المصنف لا يرى وصحة القياس اذا كان مركب الاصل او مركب الوصف. وفيه خلاف والجدليون يقبلونه. قال هنا رحمه الله هب ان

107
00:38:37.550 --> 00:38:57.550
ان قبلت مركب الاصل ومركب الوصف فالقياس المركب اولى او غير المركب؟ غير المركب ليش عليه القياس غير المركب ما اختلف فيه احد. لكن مركب الاصل او مركب الوصف وقع فيه الخلاف فالمتفق عليه اولى من المختلف فيه

108
00:38:57.550 --> 00:39:19.750
قال رحمه الله وعكس الاستاذ ابو اسحاق. عكس فرأى ان القياس المركب اولى. وهو ناظر هنا لاتفاق على الحكم الان انا لما اقول ان المسألة الفلانية حرام قياسا على اصل قياسا على اصل لعلة ما

109
00:39:19.750 --> 00:39:39.750
فوافق الخصم على الحكم لكن قال العلة ليست كذا بل كذا. اذا هو موافق على الحكم خالفني فيما؟ خالفني في العلة لا توجد في الاصل وعلل بعلة اخرى في مركب الوصف بالعكس هو ايضا اقر الحكم لكنه لا يقر بوجود العلة المدعاة في الفرع. في الاخير طالما

110
00:39:39.750 --> 00:39:55.750
اتفق الخصماني على الحكم يرى الاستاذ ابو اسحاق ان هذا مرجح للقياس حينما حصل فيه الاتفاق بين طرفي المناظرة على حصول بحكم وتحققه نعم والجمهور على الاول نعم. والوصف الحقيقي

111
00:39:55.800 --> 00:40:19.400
فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي البسيط فالمركب طيب هذا ترجيح للاوصاف في العلل ما زال الحديث عن مرجحات العلل اذا تعارضت اختلفت. قال الوصف الحقيقي المقصود بالوصف الحقيقي هنا مظنة الحكم كالطعم في الربا. كالسفر مثلا في الافطار

112
00:40:19.400 --> 00:40:39.400
هو قصر الصلاة ويراد بالحقيقي كما تقدم معكم الذي يفضي الى الحكم بذاته وربما عبروا بالحقيقي في مقابل او العدم فحيثما يقال الحقيقي كالطعم والسفر يقال العدمي او يقال في مقابله الاضافي كالابوة والبنوة

113
00:40:39.400 --> 00:40:59.400
يعني ما يتوقف الحكم فيه على تصور شيء اخر سواه. فالوصف الحقيقي ارجح واولى اولى مما اولى من الوصف العرفي كما مر بكم الشرف والخسة هذه الاوصاف العرفية الاصل فيها الا تناط بها الاحكام. لكنها متى وجد

114
00:40:59.400 --> 00:41:19.400
في سياق قياس وصفا يعلل به فان الوصف الحقيقي راجح عليها. ثم قال فالشرعي الوجودي العدمي يعني التعليل بالحكم الشرعي. وقد مر بكم قبل قليل ان طالما كان هناك تعديل بعلة ذاتية. ومع علة

115
00:41:19.400 --> 00:41:39.400
بحكم شرعي فالعلة الذاتية اولى. هنا تتأخر العلة ان كانت حكما شرعيا. اه كما قلت لك يقول مثلا في البشاع يجوز رهنه والعلة جواز بيعه فيعلل الحكم بحكم. فعندما يكون هذا في اضعف المراتب الشرعي الوجودي قال فالعدمي. يعني

116
00:41:39.400 --> 00:41:59.400
يقول ان يقول في العدم تعليل ربوية استفرجل اما ان يقول العلة الطعم. او يقول العلة كونه غير مكيل هذا وصف وجود وهذا وصف عدم الوجودي اولى في التعليل من العدم. قال رحمه الله البسيط فالمركب. مقصد ماذا يقصد بالبسيط والمركب

117
00:41:59.400 --> 00:42:19.400
كثرة الاوصاف او اتحاد الوصف. عندما يعلل باكثر من وصف او باكثر من علة. التعليل بعلتين فاكثر يقال فيه كثيرة الاوصاف او يقال المركب مثل القتل العمد العدوان هذا وصف مركب فالمركب

118
00:42:19.400 --> 00:42:39.400
هنا لانه محل خلاف. منهم من لا يرى جواز التعليم بالعلتين او الوصف المركب فانه محل خلاف اما الوصف البسيط فلا خلاف فيه ولذلك اصبح المتفق عليه اولى من المختلف فيه. ووجه اخر انه كلما

119
00:42:39.400 --> 00:43:01.400
قلت الاوصاف ها سلم سلم من الاعتراض والقدح وكلما كثر كثرت الاعتراضات فما قل العمل الاعتراض عليه اولى. قال المصنف رحمه الله البسيط المركب ومن الاصوليين من يعكس فيرجح المركب نسبه الشرازي لبعض الشافعية

120
00:43:01.450 --> 00:43:21.450
يرى ان الوصف المركب ارجح. ايش مأخذه؟ التقوي نعم كثرة الاوصاف لكن الاوصاف هنا لاحظ انها تجتمع لا على سبيل التظافر بل على سبيل التكامل يعني وصف لا يستقل. يضاف اليه وصف ثان فثالث حتى يكمل العلة

121
00:43:21.450 --> 00:43:41.450
قال القاضي وهذا بعيد جدا. يعني ترجيح الوصف المركب على الوصف البسيط. لاحظ هذا ليس في تعدد العلم هذا في تعدد اوصاف العلة. يعني ماذا عن علة؟ بوصف واحد وعلة تتركب من جزئين وثلاثة واربعة. اي العلتين اقوى

122
00:43:41.450 --> 00:44:02.750
ذات الجزء الواحد اقوى من العلة المركبة من جزئين وثلاثة. ولهذا استبعد القاضي رحمه الله من يرجح العلة المركبة على العلة البسيطة المصنف اتى هنا بها على ما هو المقرر عندهم راجحا. وقيل سواء واليه يشير الغزالي في المنخول والقاضي ايضا يعني

123
00:44:02.750 --> 00:44:22.750
ترجيح البسيط على المركب لكونه بسيطا وانه ينظر الى مرجح اخر غير هذا المعنى. نعم باعثة على الامارة العلة الباعثة يعني على الحكم. عند من يعرفها كذلك اولى من مجرد الامارة. الامارة يعني مجرد قرينة

124
00:44:22.750 --> 00:44:52.750
فالباعثة اقوى في ارتباطها بالحكم من الامارة ولهذا ترجحت عليها. والمطردة المنعكسة ثم المطردة وفقط ثم المضطرية فقط على المنعكسة فقط. العلتان المتعارضتان احداهما مضطردة منعكسة. ايش يعني يرتبط بها الحكم وجودا وعدما. فان وجدت وجد الحكم وان عدمت عدم الحكم. هذا اولى من العلة التي تختص

125
00:44:52.750 --> 00:45:12.750
باحد الوصفين ان تحافظ على اضطراد وانعكاس. اولى من علة تحافظ على اضطراب فقط او انعكاس فقط. فرغنا من هذه. طيب عندي احداهما مطردة فقط والثانية منعكسة فقط. ايتهما ارجح؟ قال فالمطردة فقط على المنعكسة فقط. نعم

126
00:45:12.750 --> 00:45:42.100
وفي المتعدية والقاصرة اقوال. ثالثها سواء في المتعدية والقاصرة اقوال ثالثها سواء يعني منهم من يرجح العلة المتعدية لما؟ لانها اكثر فروعا وهي افيد في الالحاق بها وهذا عليه الجمهور واكثر الاصوليين. ومنهم من يرجح القاصرة لما

127
00:45:42.250 --> 00:46:02.650
لان الخطأ فيها اقل. وهذا الذي رجحه الغزالي والاستاذ ابو اسحاق. وقيل هما سواء وهو اختيار القاضي وبه يشعر صنيع الطوفي رحمه الله وفي شرح مختصر الروضة. السؤال الان العلة القاصرة يقاس عليها

128
00:46:04.250 --> 00:46:27.600
القاصرة يقاس عليها ما العلة القاصرة؟ التي لا يتعدى بها محلها في الاصل. اذا ما يقاس عليها يا جماعة ما مر بكم هناك الخلاف في جواز التعليل بالعلة القاصرة وقررنا انه حيث يقال جواز التعليم

129
00:46:27.600 --> 00:46:49.050
بالعلة القاصرة او لا يقال فالاتفاق قائم على انها لا يقاس عليها وما فائدتها  تكفير الادلة يعني عندما استدل بدليل واجماع وتعليل اقوى. والثانيا افادة قوة التعبد والامتثال وان يكون

130
00:46:49.050 --> 00:47:09.050
طيب ما علاقة هذا بترجيح؟ الست افترظ الان ترجيحا بين قياسين متعارضين؟ هذه الصورة تحديدا ليست بين قياسين متعارضين لان القاصرة اصلا ما يبنى عليها قياس. وترجيح بين العلل من حيث هي علل. ليس على قياس مع قياس. واتى بها المصنف

131
00:47:09.050 --> 00:47:29.050
هنا لان السياق هنا في ترجيح العلل وذكر الاوصاف التي تقتضي ترجيح علة على علة فناسب هنا ان يقول يا جماعة ان العلة المتعدية ارجح من القاصرة يعني مثلا انا لو جئت الى حكم في اصل ما نقضي الوضوء من اكل لحم الابل فعلل احد الفقهاء بعلة

132
00:47:29.050 --> 00:47:49.800
والثانية علل بعدلة قاصرة. لست بصدد قياس بصدد تعليل حكم فقط اي العلتين ارجح عند التكافؤ المتعدية لانها انفع بينما القاصرة لا يستطاع تعدية الحكم من خلالها. فهذا لا علاقة له بترجيح اقيسة متعارضة لان القاصرة اصلا

133
00:47:49.800 --> 00:48:09.800
لا يقاس فيها قال رحمه الله ثالثها سواء وهو كما قلت لك قول القاضي وبه يشعر صنيع الطوف في عدم ترجيح المتعدي على القاصرة ولا العكس والذي عليه الجمهور ترجيح المتعدي كما علمت. نعم. وفي الاكثر فروعا قولان ولم يرجح منهم المصنف شيئا

134
00:48:09.800 --> 00:48:29.800
علة تشمل فروعا اكثر من علة اخرى. يعني واحد قال العلة الطعم في الربا. فاذا الاصناف الملحقة قام عشرات ومئات والثاني قال الطعم مع الكيل او الكي فقط. فاصبحت عدد الفروع الملحقة بهذا الاصل اقل. هل

135
00:48:29.800 --> 00:48:49.800
كونوا من عوامل الترجيح ان العلة التي تشمل فروعا اكثر قال قولان. وما اختار المصنف فيها شيئا ولم يرجح شيئا. والاعرف من من الحدود السمعية على الاخفى. ختم المصنف المرجحات بترجيحات الحدود. وهي التي يستخدمها الاصوليون عادة

136
00:48:49.800 --> 00:49:09.800
في تعريف الاحكام الشرعية. لا يريد المصنفون الحدود العقلية. ليست مقصودة. المراد حدود الاحكام. قال الاعرف من الحدود السمعية على الاخفى. يعني الحدود الشرعية تعريف الواجب تعريف المندوب المباح الحرامي المكروه

137
00:49:09.800 --> 00:49:39.800
تعريف الصلاة الحج الزكاة الى اخره الحدود الشرعية. عندما يتعارض تعريفان وحدان من الحدود فالاعرف من الاخفى يعني الاكثر معرفة ارجح ولا شك لان الخفاء ها يعارض مقصود الحدود لما كان خفيا ما تحقق به مقصود الحد الذي يراد به تعريف المحدود. ولهذا قال الاعرف مأخوذ من التعريف يعني كلما كان الحد

138
00:49:39.800 --> 00:50:06.900
واكثر تعريفا اولى مما كان خفيا لا يستفاد منه معرفة المحدود والذاتي على العرضي الذاتي على العرضي وهو الذي يقال فيه احيانا ان تعريف الشيء بذاته اولى من تعريفه بحكمه ما يسمونه الحد والرسم. الرسم تعريف الشيء بحكمه ان تقول ما الواجب؟ فتقول ما يثاب فاعله ويذمه

139
00:50:06.900 --> 00:50:26.900
شرعا مطلقا. هذا تعريف بذاته او بعرضه. هذا بعرضه. فاذا قلت في تعريف الواجب ما طلب او ما طلبه الشرع طلبا جازما عرفته بذاته. فاذا تعارض عندي تعريفان او احتجت الى تعريفين تكافئ في محدود واحد فايهما اولى

140
00:50:26.900 --> 00:50:46.900
هاد الحد الذاتي ارجح من الحد العرضي ووجه ذلك ان الذاتي يفيد الكنه كنه المحدود كنهه ماهيته وحقيقته في الحد التام او الاطلاع على الجزء الاخص في الحد الناقص. بخلاف العرضي فانه لا يوقفك على كنه المحدود

141
00:50:46.900 --> 00:51:06.900
اقول ما يثاب فاعله ويذم تاركه شرعا. ما حدد لي ما هو؟ ما حدد ماهيته. وصف لي حكمه وهو عرظ كما علمت نعم والصريح والاعم الحد الصريح اولى من غيره والحد الاعم اولى من غيره ومخالفه هذه

142
00:51:06.900 --> 00:51:36.100
مجموعة مرجحات كلما كان الحد صريحا في تناوله للمحدود اولى من ايش غير الصريح؟ لا غير الصريح لما تستخدمه في الحد الفاظا تفهم بها بدلالة تلازم مفهوم هذه اباها كثير من صناع الحدود في صناعة الحدود يأبون استخدام الفاظ لا تفيد

143
00:51:36.100 --> 00:51:56.100
معنى صراحة يعني ان لم يكن الحد في الفاظه يفيد بدلالة المطابقة او التظمن فانهم يأبون. لا في الحد لفظا لا يفيد الا بدلالة التلازم. او بدلالة المفهوم حتى تستنبط معنى المحدود. فاذا افترضنا تجويزه عند من يقول به

144
00:51:56.100 --> 00:52:14.450
فان الحد الصريح ها اولى من غير الصريح الذي لا يفيد كما قلت لك الا بدلالة التلازم ونحوها والاعم كذلك يعني عندما يكون من الحدود ما هو اعم في اشتماله على الافراد اولى من الحدود الناقصة. ولهذا يقولون فيه ان يكون جامعا. نعم

145
00:52:14.450 --> 00:52:34.450
وموافقة نقل السمع واللغة لا شك ان الحد كلما وافق المعنى اللغوي والشرعي كان اولى من غيره. قال هذا الذي يقصد بقول نقل السمع يعني المعنى الشرعي واللغة معروف. ورجحان طريق اكتسابه. نعم كلما كان الطريق المكتسب به الحد

146
00:52:34.450 --> 00:52:54.450
ارجح كان اولى من غيره. والمرجحات لا تنحصر. ومثارها غلبة الظن. وسبق كثير فلم نعيده هذه الجملة ختم بها المصنف رحمه الله الكتاب السادس. المرجحات لا تنحصر. طيب فاذا كانت لا تنحصر فما الداعي الى سد جملة كبيرة

147
00:52:54.450 --> 00:53:14.450
منها نعم ظرب المثال وتوظيحه وايقاف المتعلم على ان هذا مثال له ان يسوق على منواله في المرجحات. وعدد ونوع واتى لك بمرجحات في حال الراوي ثارة وفي المدلول تارة. وفي المتن وبامر

148
00:53:14.450 --> 00:53:34.450
في الخارج وفي الاجماع وفي القياس وفي الحدود يوسع لك دائرة النظر ولكنه ينص كما نص غيره كثير قبله ان المرجحات انت لا تنحى ان المرجحات لا تنحصر. ومهما سعى اهل العلم في جمعها وسوقها خمسين وجها ومئة ومئتين واكثر فان

149
00:53:34.450 --> 00:53:54.450
لا احد يزعم ان المرجحات التي يجمعها مصنف هي كل ما في باب الترجيح بين العلماء. قال ومثارها غلبة الظن وهذا هو الضابط الذي يدخل تحته كل المرجحات حيثما يوجد داع يغلب ظنك في الترجيح

150
00:53:54.450 --> 00:54:14.450
فهو مرجح ولو تأملت لوجدته يعود الى شيء من ذلك. قرينة تعريف علة دلالة طريق ايا كان هذا المرجح فانه لن يعدم. قال وسبق كثير فلم نعده. يعني سبق في الابواب سواء في دلالات الالفاظ او في تقاسيم

151
00:54:14.450 --> 00:54:34.450
في بداية الكتاب لما قال مثلا هناك ان الحقيقة مقدم على المجاز. وان الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية في النصوص. خلاص هذي مرجحات قالت مرت بك فما يحتاج الى اعادتها وان الخاص مقدم على العام. هذا كله تقدم فما احتاج الى تكراره هنا لكنه اتى بامثلة على

152
00:54:34.450 --> 00:54:54.450
ما اراد به ظرب المثال وغيره يورد انواعا مشابهة مماثلة او مخالفة وكثير منها كما ترى تتجاذبها الانظار ان يرجح مرجحا يرجح غيره مخالفه. والمسألة متسعة ويقع فيها النظر بحسب ما يراه الفقيه في المسألة التي ينظر فيها

153
00:54:54.450 --> 00:55:14.450
تم الكتاب السادس بحمد الله تعالى. وبقي لنا اخر كتب المتن وهو السابع في الاجتهاد. ارجو ان يكون يتسع له الوقت وفيما بقي في الفصل الدراسي لانهائه بيسر وسعة ان شاء الله تعالى. اسأل الله ان يتم لنا ولكم بخير والله اعلم. وصلى الله وسلم

154
00:55:14.450 --> 00:55:45.050
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما الفرق بين قوله في العلة عامة الاصل وقوله فيها الاكثر فروعا. عامة الاصل يريد ان الاصل الذي يقاس فيه الفرع يكون الاصل فيه عاما فالعلة ترجع الى اصل عام وليست العلة ذاتها عامة. اما قوله الاكثر فروعا فالعلة

155
00:55:45.050 --> 00:56:11.200
من الفروع عددا اكثرا ما المراد بالحلال والحرام؟ وما الفرق بينه وبين سائر الابواب الفقهية؟ نعم. يقصد حديث معاذ انه اعدم الامة بالحلال والحرام. المقصود به ابواب الفقه لانه اما حلال واما حرام ولا فرق بينه وبين الابواب الفقهية. لكنه اصبح يعني في عبارته صلى الله

156
00:56:11.200 --> 00:56:31.200
عليه وسلم اشارة الى ابواب فقه الشريعة ومعرفة ما احل الله وما حرم على العباد. ولا فرق بينه بل هو ابواب الفقه كلها بهذا الباب فترى علامة على امامته رضي الله عنه في الفقه. ولهذا صح في الحديث انه يقدم يوم القيامة يتقدم العلماء

157
00:56:31.200 --> 00:56:51.600
رتوى وليس المقصود هنا بابا في المعاملات مثلا او في الاطعمة او في الالبسة لكنه كل ابواب الفقه هل يوجد كتاب مفرد في المرجحات بالمثال؟ آآ لا تستطيع ان تحدد كتابا تقول انه يضرب الامثلة لكل المرجحات لانه ما

158
00:56:51.600 --> 00:57:11.600
من كتاب اخي الكريم يضرب الامثلة في المرجحات الا يريد تقريب الصورة. لكن بعض الكتب تتوسع وتجدها في الموسعات. يعني الكتب كالبحر المحيط او شرح الكوكب او بعض شروح المختصرات التي توسعت كما يصنع القرافي مثلا في نفائس الاصول في شرح المحصول كما

159
00:57:11.600 --> 00:57:31.600
عبد بن لقن رحمه الله في شرح مختصر المنهاج البيضاوي كما صنع الاسنوي في نهاية السول كما صنع ابن السبكي نفسه في الابهاج في شرح منهاج وكما صنع في شرحه لرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. حتى هذا لا ازعم انه يأتي في كل مرجح بمثال يضرب به

160
00:57:31.600 --> 00:57:51.600
من واله هذه واحدة. واما الثانية فان المرجحات ليست واحدة في كتب الاصول. فلو وجدت كتابا يخدمك بالامثلة فانك تجد فيه مرجحات لا توجد عند غيره وبالعكس. تجد مرجحات عند غيره لا توجد عنده. فمهما بقي انت توسع النظر في

161
00:57:51.600 --> 00:58:11.600
المثالي في مقام التعلم. لكنك لن تحصر نفسك بكتاب او اثنين. والامثلة تظرب هنا على سبيل التقريب. تجد المحدثين وهم يعتنون في انواع علوم الحديث بما يسمونه مختلف الحديث. وسبيله هو هذا المنهج الجمع والنسخ والترجيح

162
00:58:11.600 --> 00:58:31.600
يخصون ايضا ابوابا لذكر المرجحات لكنهم يركزون على مرجحات الاخبار فيما يتعلق بالسند والراوي واحوال الرواة والمتن هناك قد يضرب بعضهم امثلة ايضا في التوسع ويغلب سرد المرجحات من باب وضوح المثال. واذا ضربوا مثالا فعلى شيء من مرجحاته لا على كلها

163
00:58:31.600 --> 00:58:41.585
تقول ما الدليل على الاجماع السكوت على كل هذه مسألة تقدم شرعها باسهاب ولا يسع في جواب السؤال ان نشرح مسألة باكملها