﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:27.650
يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه نسأله تعالى ان يحبب الينا الايمان نزينه في قلوبنا ويكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا منهم

2
00:00:27.650 --> 00:00:47.650
العلم الذي بعث الله به رسوله هو النور في هذه الحياة وفي الحياة الاخرى اما العلوم الاخرى لا توصف بانها نون. العلوم المادية لا توصف بانها نور. فامنوا بالله ورسوله والنور

3
00:00:47.650 --> 00:01:07.650
فالقرآن نور والرسول نور لانه الهادي عليه الصلاة والسلام. القرآن يهدي الى التي هي اقوم اتاه الله العلم فقد حصل له النور الذي يمشي به في الناس يمشي به في الناس يرى المواقع مواقع

4
00:01:07.650 --> 00:01:37.650
العصب يتجنبها ويرى مواقع ومساجد النجاة في سلكها اكثر الخليقة الكفار امرهم ظاهر وغير الكفار كذلك لاعراضهم وجهلهم وغفلهم العلم هو الذي يعرف به الانسان ربه ويعرف به الطريق الموصل اليه ويعرف

5
00:01:37.650 --> 00:01:57.650
الغاية التي ينتهي اليها هذا العالم. يعرف الغاية اكثر العالم لا تدري اين هم؟ من اين جاءوا؟ الى اين نذهب؟ هم في هذه الحياة اسوأ حالا من البهائم. اسوأ حالا من البهائم

6
00:01:57.650 --> 00:02:17.650
فما وصفهم الله ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. لهم قلوب لا يخفهون. ولهم اعين لا ولهم اذان لا يسمعون بها. اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. سبحان الله العظيم

7
00:02:17.650 --> 00:02:47.650
هذي حال اما من من من الله عليه بالايمان بالله ورسوله وكتابه ومن عليه بالبصيرة في الدين فهو ولله الحمد يمشي بنور يعرف الحلال من الحرام والخير من الشر والنافع من الضار في جميع الامور. لان دين الله

8
00:02:47.650 --> 00:03:07.650
في شمول شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام شأنه لان الاحكام التكليفية الخمسة تدري في كل شيء في كل تصرفات لانسان وتصرفات الناس والدين دين الاسلام ما هو مقصور في شيء لا

9
00:03:07.650 --> 00:03:37.650
تصرفات الفرد وتصرفات الجماعة وتصرفات الدولة كلها يجب ان تكون محكومة بالشريعة. تصرفات الانسان. يعني الانسان ليس حرا. الانسان عبد عبد في كل كل الاحوال هو عبد يجب ان يكون منقادا متصرفا بما يرضي

10
00:03:37.650 --> 00:04:07.650
في سيدة بحسب ما يطلب سيده هذه العبودية لله فالانسان سواء كان فردا او جماعة محكوم في كل تصرفاته بشريعة الاسلام. شريعة الاسلام فيها شمول فالدين عقيدة في القلب وشريعة فيها تتعلق بالاعمال باحكام الاعمال هذا واجب

11
00:04:07.650 --> 00:04:37.650
مستحب حرام مكروه هذا مباح. بدون استثناء. الله الشريعة لتكون منهج يسير عليه الانسان في كل الاعتبار يسير عليه باعتبار تصرفاته وكذلك تصرفات مع الاخرين ولهذا يعني اهل العلم دونوا على احكام

12
00:04:37.650 --> 00:05:07.650
في النظام علاقة العبد ربه وهي العبادة والمعاملات اجتماعية كما يسمى نظام للعلاقات الاسرية والاجتماعية والدولية ما في شيء يخرج عنه حكم الاسلام فالانسان يعني محكوم عليه ان يكون متعبدا لله في اي موقع في الشارع في المسجد

13
00:05:07.650 --> 00:05:37.650
في البيت في آآ في انفراده في غيبته في حضوره مع الناس في تعاملاته يجب ان يكون منقادا لحكم الله. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. اية نزلت في اخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. تضمنت التنبيه على ان هذا الدين كامل وقد كمل

14
00:05:37.650 --> 00:05:57.650
قد انعم الله به على هذه الامة بل هو نعمة على البشرية. نعمة على البشرية. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين نعمة على البشرية كلها. لكن النعمة من الذي يجني اه اه ثمراتها

15
00:05:57.650 --> 00:06:27.650
هو الذي يقبلها ويضعها في مواضعها يؤمن بها فرسالة محمد عليه الصلاة والسلام نعمة على البشرية كلهم رحمة للبشرية كلها. لكن انما انتبهوا لذلك هم الذين امنوا به واتبعوه. امنوا به فالذين امنوا به

16
00:06:27.650 --> 00:06:57.650
وعذبوه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلسون. اما من لم يقبل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فقد يعني اضاع على نفسه الفرصة رسالة محمد عليه حسرة. وانه قال الله فيما انزله على وانه لحسرة على البعيدين

17
00:06:57.650 --> 00:07:27.650
خير وردوه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذي نعم سيودون لو كانوا مسلمين. متى اول ذلك عندما يموتون ثم يوم القيامة. يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا. ونكون من المؤمنين

18
00:07:27.650 --> 00:07:47.650
يا ليت ولكن هيهات نسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالثبات على دينه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. سبق لنا معكم في العام الماضي والحمد لله ان قرأنا

19
00:07:47.650 --> 00:08:17.650
بعض ما اشتمل عليه الكتاب الشيخ الامام عبدالرحمن السعدي في من الاحاديث المختارة فيها قرة عيون الابرار. قطعنا فيها قليل من الثلث. واليوم الظاهر معنا الحديث السابع والثامن حديث حكيم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

20
00:08:17.650 --> 00:08:37.650
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى الحديث السابع والثلاثون اثر الصدق في المعاملة عن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما

21
00:08:37.650 --> 00:09:09.300
لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما هذا الحديث حديث عظيم وهو كما ترون في الصحة متفق عليه حديث صحيح عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار

22
00:09:09.350 --> 00:09:39.350
البيعان يعني المتبايعان. المراد بهما البائع والمشتري. كل منهما يقال ان انه بيع وهما متبايعان لان في الحقيقة كل من البائع والمشتري يبذل عوضا ويأخذ بدله. فمعنى البيع موجود. في الطرفين معنى البيع

23
00:09:39.350 --> 00:10:09.350
معاوضة مالية. معنى البيع موجود في الطرفين. الا انه غلب يعني اطلاقا من بائع على بادل السلعة والمشتري على بادل الثمن وذلك اظهر ما يكون اذا كان الثمن يعني نقدي من الاسنان كالذهب

24
00:10:09.350 --> 00:10:39.350
الله من قام مقامهما فهنا يتبين للبائع من المسلم. ويتبين بالطلب في الغالب هو الطالب. والا فقد يكون مثلا قد يكون الثمن عروض. ابيعك هذا السوق يقول المشتري الطالب بعني هذا الثوب بهذا الكتاب. ما في ازمان ما في نقود. كلام من هو

25
00:10:39.350 --> 00:10:59.350
المشتري المشتري يبادر الكتاب. لانه هو اللي طلب قال بعني. بعني هذا الثوب. صار كله من بدل سلعة يعني في هذه الصورة كل منهما بذل سلع وقد ينعكس ويأتي صاحب التوبة ويقول بعني هذا

26
00:10:59.350 --> 00:11:35.650
فيكون هو المشتري. البيعان بالخياط. بالخيار الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيارا وهو اختيار احد يعني خير الامرين يعني اختر يعني اطلب خير الامرين اذا خير الانسان بين امرين فانه يبحث عن خيرهم. ويطلب خيرهم. بالخيار يعني هما

27
00:11:35.650 --> 00:12:15.650
بالخيار اي بالاختيار اي كل منهما متلبس بالاختيار. فالباء للملابسة كل منهما البيعان بالخيار. المتبايعان هما بالخيار في امضاء البيع او فسقه. كل من المتفائلين لكن متى يكونان متبايعين ما لا يكونان متبايعين الا اذا صدر منهما القبول والايجاب. اذا صدر

28
00:12:15.650 --> 00:12:45.650
منهما القبول والايجاب. صار بي عين ومتبايعين. فالمتباين هما بالخياط. اذا قال احدهما بعت وقال الاخر قبل هما الان بيعان ومتبايعان. وهما بالخيار اي في حكم الاختيار كل منهما له حق الامضاء او الحزن

29
00:12:45.650 --> 00:13:05.650
الا في حالين. اما احدهما فذكر في هذا الحديث. ما لم يتفرقا. اذا تفرقا ولم يفسق منه واحد منهم البيع فقد وجب البيع. كما جاء في الحديث الاخر ان ما لم يتفرقا

30
00:13:05.650 --> 00:13:41.700
فان تفرقا ولم يفسخ واحد منهما البيع فقد وجب البيع يعني لزم البيع واصبح لا يمكن لواحد منهما الفخ الا برضى الاخر يكون ينتقل الحكم الى الاقالة. حكم الاقالة اما ما دام في مجلس العقل فكل منهما بالخيار. ويجب البيع اذا

31
00:13:41.700 --> 00:14:09.950
اطاعه او احدهما وكانت وكان العقد صفقة يعني صفقة بيع ولهذا جاء في الحديث ما لم يخير احدهم الاخر فان خير احدهما الاخر فقد وجب للبيع يعني من قبلهم قال انت اختر انا خلاص. انا

32
00:14:10.150 --> 00:14:41.750
ما امضيت البيع انت يعني معناه انه اسقط حقه في الخيار فهذا حقه ما لم يتفرقا او تكون صفقة خيار بمعنى انه يعني بمعنى انه لا لا فقد يسقطاني وقد يسقطه احدهم. فان قال احدهما اختر او قال انا لا خيار لي او اتفقا

33
00:14:41.750 --> 00:15:08.300
بعد ان يعني اه عقد البيع الا خيار فالحمد لله وجب البيع الامر اليه قال في هذا الحديث ما لم يتفرقا قال فان صدقا وبينا بورك لهما في بيته. هذا يدل على انه يجب على المتبايعين الصدق

34
00:15:08.350 --> 00:15:38.350
في ما يخبران به عن قدر المبيع والثمن وعن صفة المديع وصفة الثمن. ويجب عليهما البيان ايضا. يجب عليهم الصدق فيما يخبران به من صفة المديع من صفة العوظ ويجب علينا ان يبين ايضا

35
00:15:38.350 --> 00:16:10.550
يعني ما يكفي ما قلت له شي انا ما قلت انه انه سليم ما قلت انه بل عليه ان يبين الامر الذي يعني يطلبه الطرف الاخر يهمه العلم به وله اثر في له اثر في قيمة العوظ. العوظ

36
00:16:10.550 --> 00:16:37.550
بالصفة زيادة وبالعيوب نقصا فلا بد ان يبين فان صدقا وبينا بورك لهما في بينهم هذا هو التمر والبركة هي كثرة الخير والنماء. بورك لهما في بيعهم وكانت تجارتهما مباركة. وكانا

37
00:16:37.550 --> 00:17:17.550
هذا البيع مباركا مباركا عاجلا واجلا. فبصدقهما يكون عقد صحيحا ويرجى ان يكون ان تكون هذه التجارة نافعة مربحة ان كان المقصود بها الربح ونافعا كان المقصود منها الانتفاع في بيعه يكون العوض ما يأخذه كل واحد من المتبعين حلالا حلال وهذه بركة

38
00:17:17.550 --> 00:17:47.550
كون العوظ ما يصل اليك حلال ايما الخير هذا مطلب فان صدقا وبينا انا بورك لهما في بورك لهما يعني بارك الله الفعل مبني للمجهول بل آآ يعني للمفعول والذي يجعل البركة هو الله تعالى. بورك لهما اي بارك الله لهما في بيعهما. فبارك الله

39
00:17:47.550 --> 00:18:17.550
لكل واحد من المتبايعين بما في يده. هذا اخذ السلعة وانتفع بها ويمكن ويروح يقصد منها الاتجار فيبيعها في رزق. وهذا اخذ الثمن وهكذا. بارك الله لهما في بيعهما. يضاف الى هذا الثواب الاخروي. على تحري الصدق

40
00:18:17.550 --> 00:18:47.550
لان المسلم يلتزم ما اوجب الله عليه رجاء ثواب الله. فهو يصدق ويبين رجاء ثواب الله. يرجو ثواب الله. فيفوز بالثمرة العاجلة وهي بركة فيما اخر. والثواب على الصدق والبيان. وآآ الالتزام بحكم الشرع في

41
00:18:47.550 --> 00:19:17.550
معاملة تقيد للشريعة عمل آآ عبادي عمل عبادي عبادة. التاجر اذا يتعبد لله اعبد الله بالالتزام بالشريعة. في بيعه وشرائه واخذه وعطائه وتعاملاته. فهو ربه يراقب ربه. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما

42
00:19:17.550 --> 00:19:47.550
وفي المقابل على النقيض وان كذبا ان كذبا فيما يخبران به من هل العوظ البائع والمشتري؟ وكتم ما يخفى كتماه مع العلم محقت بركة بيعه. محق المحق هو الاتلاف والاهلاك. يمحق الله الربا ويربي

43
00:19:47.550 --> 00:20:20.650
يرضي الصدقات يضاعفها وينميها وينميها وتكون اضعافا مضاعفة. اما الربا فهو ممحوق. يمحق الله الربا. وهكذا الجيوع التي لا تشتمل على ما يجب من الصدق والبيان بل على الكذب التجارة التي تقوم على الكذب

44
00:20:20.650 --> 00:20:50.650
والغش والكتمان تكون ممحوقة البركة. يعني لا بركة فيها ولا خير فهذا المال اولا انه ان الكاذب الكاتم يأثم على كذبه وكتمانه. اثم يكون عاصيا متعرضا للعقاب. ويكون ايضا نتيجة اخرى عاجلة. وهي ان يكون العوظ الذي يأخذ

45
00:20:50.650 --> 00:21:20.650
ايضا ممحوق البركة لا يبارك له فيه. يمكن يتعرض للسلف لا لا ولا يربح في السلعة التي اشتراها على هذا الوجه. لا يربح فيها. ولا يهنأ فيها لا لا تكون هنيئة. ولا ينتفع بها يمكن ان ان يتلفها الله عليه يمحقها عليه. فلا ينتفع بها

46
00:21:20.650 --> 00:21:50.650
عقوبة. عقوبة معجلة. ان كذبا وكذب. وكلمة صدقة وبينة ما هو بشرط ان يكون الصدق منهما او الكذب منهما. يعني معناها ان من صدق بورك له واثيب. ومن كذب منهما فقد يصدقان. ويبينان كل منهما يكون صادقا

47
00:21:50.650 --> 00:22:18.400
وناصعا وصدوقا وقد يكون كل منهما كل منهما مثل الاخر كلا منهما كاذب محتال خدار غاش. وقد يكون الغش والكتمان والكذب من احدهما دون الاخر. هذا هو الجاري. فمن صدق

48
00:22:18.650 --> 00:22:48.650
ومن كذب منهما كذلك وان صدقا وبينا بورك لكل وان كذبا جميعا كل منهما يعني متشابهان احيانا يكون كل من المتبايعين متشابهين في المدح والذم. الايمان والخوف من الله كل

49
00:22:48.650 --> 00:23:18.650
يتحروا الصدق كل منهما ينفق في معاملته وما ينصح لاخيه ويبين ولا يكتب ولا اهل واهل الجهل وقلة الخوف من الله يكون يجترئون على ما حضروا من الكذب والكتمان في الحديث في الحقيقة منهج

50
00:23:18.650 --> 00:23:48.650
هذا الحديث منهج في المعاملة. في التجارة ولا يختص هذا بالبيع. هذا يشمل كل العقود عقود المعاوظات العقود كلها يجب فيها الصدق والبيان البيع والاجارة والشركات عقود الشركة فيما عقود الشركة وساقات وزارة

51
00:23:48.650 --> 00:24:18.250
مراعاة مضاربات كل شيء يعني هذا البيان هذا المنهج لا يختص بالبياعين بل ورد لفظه في المتبايعين ومعناه انه انه حكمه شامل لسائل المتعاقدين حتى عقد النكاح يجب فيها الصدق والبيان

52
00:24:18.400 --> 00:24:48.400
ويجب الحذر من الكذب والكتمان. هذا الحديث اصل في خيار المجلس. وقد جاء ذكر خيار المجلس آآ في غير حزب من حديث حكيم الحزام وحديث ابن عمر وغيرهما خيار مجلس المراد به مجلس العقد. المجلس الذي جرى فيه عقد البيع

53
00:24:48.400 --> 00:25:17.900
واضيف للمجلس لان حكم الاختيار مرتبط بالبقاء في المجلس فاذا تفرغ فان تفرقا فقد وجب البيع. ولهذا قال في العزيز ما لم يتفرغ. وجاء التصريح بانه ان تفرقا فقد وجب البيع. اذا تفرق قبل ان يفسخ احدهما

54
00:25:17.900 --> 00:25:47.900
البيع فقد وجب البيع. والى هذا ذهب اكثر اهل العلم وقالوا ان المراد بالتفرق تفرق الابدان تفرق بالابدان اجريا العقد في هذا المكان وجلس وبقي يتحدثان فهما بالخيار فان تفرق من غير احتيال تفرق عادي قاموا السلام عليكم

55
00:25:47.900 --> 00:26:17.900
كل واحد ذهب في طريقه. او قام واحد لحاجة او قام احدهما لحاجة. فقد حصل وهذا الخيار له حكمة. وهو ان الانسان قد يستعجل في بالبيع او الشراء ثم يندم فمن حكمة الله ان جعل للانسان فرصة

56
00:26:17.900 --> 00:26:37.900
يمكنه التدارفي. يعني لو كان اذا قال واحد لزم البيع لا حول ولا قوة الا بالله. يعني قد يبدر بلحظة تعجب فلو كان يجب عليه فلو كان البيع يلزمه في هذا

57
00:26:37.900 --> 00:26:57.900
في هذه اللحظة يعني حصل حرج عظيم على بعض الناس. لكن ما دام فيه نفس. ما داموا واقفين في المقابر الموقف مدى مجانسين كل واحد عنده فرصة يمكن يهون وهكذا في مكان السو ما دام ما

58
00:26:57.900 --> 00:27:17.900
الدلال الان يعرض الصلة. وتم قبلها المشتري قبله. ما داموا انهم واقفين فيما بعد لا يمكن الواحد لان هذا الموقف الان هو مجلس. والحديث ما فيه ما لم يتفرغ البيع بالخيار ما لم يتفرقا

59
00:27:17.900 --> 00:27:47.900
سواء كان في مجلس مما يسمى المجلس وقد يكونان واقفين المراد من المجلس هو مكان العطف المكان الذي جرى فيه العقد. وقال بعض اهل العلم انه لا خيار لان اخيار اذا حصل الاجابة والقبول تم البيع. مثل ما في النكاح زوجته وقبلتها. نكاح ما في خيار. فاذا قال

60
00:27:47.900 --> 00:28:07.900
قال احدهما بعتك وقال الثاني قبلت فقد وجب البيع. وتأولوا هذا الحديث تأويل مردود وظعيف قوله ما لم يتفرقا يعني بالاقوال. ليس المراد التفرق بالابدان بل التفرق بالاقوال. وكيف يكون التفرق

61
00:28:07.900 --> 00:28:37.900
اقوال التفرق بالاقوال بان يكون ان يقول احدهم بعث والثاني يقول اشتريت. يعني معناه كل واحد اتى بالصيغة طيب متى الخيار؟ متى على هذا المذهب؟ متى الخيار في هذا الحديث قبل ان ما داموا في مقام الثوب بس والعرض. وهل كانا متبايعين؟ هل كانا

62
00:28:37.900 --> 00:29:07.900
عيني ما داموا لم يتم لم يقع من احدهما ايجاب ولا ولا قبول لم يتم منهما ايجاب ولا قبول؟ هل صار متبايعين؟ ما في يقولون ان ان ما هذا الحديث معناه ان ان المتبايعين يعني بالمتبايعين او

63
00:29:07.900 --> 00:29:37.900
البيعين انه العارظ لسلعته والسائل يعني في مقام كل منهما بالخيار. فاذا حصل الايجاب والقبول قال بعت وقال انت والثاني اشتريت فقد وجد البيع. ولا خيار للمجلس ولا شيء. وهذا وين قال به ائمة وعلماء كثير فهو قول

64
00:29:37.900 --> 00:29:57.900
يرده ظاهر الحديث وترده الالفاظ الصريحة وفي الحديث الاخر ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل لا يحل له ان يفارقه. يعني ببدنه. خشية ان يستقيل هم لفظ ما لم يتفرقا

65
00:29:57.900 --> 00:30:27.900
التفرق معروف لغته. اجتمعوا في المكان ثم تفرقوا. فهذا الحديث وما في معناه ابطل في خيار المجلس. والخيارات تعرفون ان الخيارات في البيع اه متعددة خيار المجلس وخيار الصوت وخيار كذا وخيار العيب وخيار

66
00:30:27.900 --> 00:30:57.900
الى اخر خيار التدليس والحديث كذلك دليل على وجوب الصدق والبيان في العقود في البيع والشرا والاجارة وسائر العقود يجب الصدق والبيان وفي دلالة على تحريم الغش بانواعه. الغش بانواعه

67
00:30:57.900 --> 00:31:27.900
لان الغش هو الغش اما ان يكون باظهار السلعة على خلاف ما هي عليه مثل المدلس اللي يدلس السلعة ويظهر بالصورة يعني صورة ترغب المشتري هذي من نوع الكتمان العملي كتمان عملي وكذب عملي كذب عملي وكتمان عملي

68
00:31:27.900 --> 00:31:57.900
قال كتزويد شعر الجارية وتحرير وجهها وكذلك المصرات جمع اللبن البهيمة فيها ابرازها على انها ذات لبن كبير. هذا من من الغش. وفي الحديث الصحيح من غشنا فليس منا فالغاز كاتم كاتم للعين ومن هذا الحديث وامثاله اخذ العلماء خيار مثلا

69
00:31:57.900 --> 00:32:27.900
العيب وخيار التدليك. خيار العيب بحيث تكون السلعة فيها عيب الدابة فيها مرض السيارة فيها اه خلل فيها في البائع يكتم ما يبين هذي قدامك وهو يعرف العلم. والصحيح ان انه لا تصح البراءة من العيب المعلوم هذا بالاتفاق. البراءة

70
00:32:27.900 --> 00:32:47.900
من العيب المعلومة لو عرض السلعة وقال انا ترى ما لي شغل. اشتري هالسلعة وانا خلاص. على ما هي عليه يعلم العيب فهذا لا تبرأ ذمته ابدا. لكن اختلف العلماء في البراءة من العيب المجهول. العيب المجهول

71
00:32:47.900 --> 00:33:07.900
يعني انسان عنده دابة ما يدري عنها. السيارة ما يجوز صحيح لانه ما ما يعرف فيها عيب هو ما يعرف. قال والله انا ما ادري. لكن ترى انا وانا انت اشتر وافحص وطالع وانظر وانا ما اعرف اذا

72
00:33:07.900 --> 00:33:27.900
كان لا يعرف فالصحيح انه تبرأ يبرأ لانه لان العلم مجهول وقد شرط البراءة من غير مجهول لكن لو شرط البراءة وهو يعلم العيب فان ذلك لا ينفعه. لانه كاذب ماكر خادع. لم يصدق

73
00:33:27.900 --> 00:34:03.100
وكون يشرط البراءة هذا ضرب من الاحتيال. فان صدقا وبينه. ففي العديد على ثبوت خيار المجلس والقول به هو الصواب قطعا والقول الاخر مردود وفي دلالة على فضل الصدق الحديث والايات في فضل الصدق كثيرة. ان العبد ليصدق ويتعب الصدق حتى يكتب عند الله صديقا

74
00:34:03.100 --> 00:34:23.100
يهدي الى البر ان البر يهدي الى الجنة وان العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في دلالة على تحريم الكذب والكذب حرام في كل شيء. لكن الكذب في المعاملة يتضمن الكذب والظلم واكل المال بالباطل. شوف كيف

75
00:34:23.100 --> 00:34:53.100
على الكاذب في المعاملة كذب وظلم للاخر واكل المال بالباطل. فهذا الكاذب في معاملته. ارتكب معصية الكذب. وظلمه الطرف الاخر وما يأخذه بالكذب هو حرام عليه. فهو يأكل المال بالباطل

76
00:34:53.100 --> 00:35:23.100
يعني عدة بلايا بلايا فان صدقا وبينا بورك لهما في وفي هذا الحديث دلالة على فضل الصدق وحسن عاقبة اهله. وتحريم الكذب وسوء عاقبة اهله واجلا. والله اعلم. الحديث الاخر. النهي عن بيع الغرر عن ابي هريرة رضي

77
00:35:23.100 --> 00:35:43.100
الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم هذا الحديث مناسب لمن قرأ لما قبله لانه متصل لانه من احاديث احكام البيوع من احاديث احكام

78
00:35:43.100 --> 00:36:13.100
البيوع لكن الحديث المتقدم شمل جوانب متعددة وتضمن منهج عام وهذا الحديث تضمن جانبا من من احكام البيوع وهو ما يجب اجتنابه في البئر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد. هناك بيوع متعددة نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. نهى عن بيع الحصاد

79
00:36:13.100 --> 00:36:43.100
ونهى عن بيع الملامسة. والمنابذة وعن سنين وعن بيع حبل الحبلة. كل هذا جاء اب منصوصا عليه بكلام صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث شمل النص على النهي عن بيع الحصى. وبيع

80
00:36:43.100 --> 00:37:13.100
حصاة فسر بوجهه فسر بان يقول الرجل شف هذه الحصاة اللي يرميها الان اي ثوب هذا يقول العلماء تجدون العبارة باي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو عليك به المسألة حظك نصيبك. وذكر الثوب هذا ما له مفهوم. انت قل هذي اي

81
00:37:13.100 --> 00:37:33.100
مثلا علبة سقط عليها سقطت عليها الحصاد فهي عليك بكذا اي كرتون يعني ما يعني العلم مثال لا يراد بخصوصه. لذلك المراد توضيح الحكم. اي شيء من هذه السلع اللي قدامك تسقط عليها

82
00:37:33.100 --> 00:37:53.100
اللي تسقط عليه يمكن تسقط على ما قيمته كذا فهو عليك بكذا بخمسين يمكن تسقطه على ما قيمته عشرة. راح راح فيها من هو؟ المشتري. ويمكن ان تسقط على ما قيمته مئة. هذي هذا ما يصير الا في

83
00:37:53.100 --> 00:38:23.100
الاشياء المتفاوتة ما يحتاج اي سلعة سقطت عليها الحصاد لكن هي المسألة فيها آآ يعني ثمار فيها اه يعني تجربة حظ فيها اليناصيب نصيبك يمكن تقع على ما عشرة وانت والسعر خمس خمسون فيقبل منه ويمكن تقع على شيء اخر

84
00:38:23.100 --> 00:38:43.100
فيقبل من؟ البعض. هذا واحد من الناس. التفسير الثاني قالوا بيع الحصاد يجي في بيع او الان نبي اشوف في بيع الاراضي في بيع اراضي هذا بيبيع ارض يقول فنبي ارمي الحصاد من هنا

85
00:38:43.100 --> 00:39:08.600
اللي شوف اللي تنتهي اليه الحصاد هو عليك بالف ريال والله ان كان ان كان بايع هل سيكون هل سيرمي الحصاد بقوة؟ لا يرميها لانه اذا رماها بقوة اخذت ارض اكثر واكثر

86
00:39:08.700 --> 00:39:28.700
ولو قال انت يا مشتري خذ الحصاة ارمي فذاك المشتري سيدفع بقوته من اجل ان يزداد امتاره امتار. صارت لنا مثلا كلها فيها غرض فيها لبس. فهذا وهذا كل منهم احرام

87
00:39:28.700 --> 00:39:54.400
كل منهما قد فسر به بيع الحصاد. واذا جاء نظير له في اوقات اخرى وزمان اخر بغير حصاة فالحكم واحد العبرة بالحقائق. يعني ما هو بلازم حصاد. يمكن تصير ورقة خلاص ارقام نرمي الان ارقام

88
00:39:54.500 --> 00:40:14.500
اللي يقع عليه الرقم كذا هو عليك بكذا. يعني التعبير بحصاد. هذا خرج مخرج الواقع. يعني في اعتبار مراعاة الواقع يعني كلمة حصاة ليس لها مفهوم. اذا اذا اطلعوا على ان اللي اللي يجعل معيار

89
00:40:14.500 --> 00:40:34.500
رقم ولا ورقة فهو هو تماما هذا نسميه هذا قلنا هذا هذا بيع الحصاة الذي جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. ولا تزال بيوع الجاهلية ماشية. اهل الجاهلية

90
00:40:34.500 --> 00:41:04.500
هذه من بيوعهم بيع الحصاد. وبيع الملامسة. ايش بيع الملامسة؟ انت الان هذي في الثياب او اي ثوب تلمسه بدون لا تكلم اي ثوب لم استوفى وعليك بالكلب والمنابة بيقول اي ثوب نبذته اليك؟ يطويه يلفه اي ثوب نبذته اليك فهو عليك بدون تقليد

91
00:41:04.500 --> 00:41:34.500
بدون نظر والثياب متفاوتة في الطول والقساب والنسيج والخياطة متفاوتة اما اذا كانت متماثلة ما يجري في هذا الكلام. ما له ثمرة ولا له معنى. انما هم يريدون والحديث هذا اللفظ الموجود امامنا ذكر فيه صورة منصور بيع الغرض

92
00:41:34.500 --> 00:41:54.500
بيع الملامسة والمنابلة وبيع الحصاد كلها من بيوع الغرض. وعن بيع الغرض نهى رسول الله عن بيع الحصاد وعن بيع الغرض. ادي بيع الغرض هذا عام عام يشمل هذه البيوع. كل ما فيه غرض. يعني كل

93
00:41:54.500 --> 00:42:32.150
ما يؤدي الى الغبن غبن البائع او المشتري وهذا ينشأ منشأ الغرر هو الجهالة الجهالة بالسلعة او الجهالة بالاجل او الجهالة بحصول السلاح في بيع الغرض عن بيع الغرض هذا من جوامع الكلم. في غرض في غبن يعني بيع الخديعة

94
00:42:32.150 --> 00:43:02.150
والخطر في الغرر يتضمن الخطر. بيع العبد الآذق هذا بيع غرض رح انا والله عبدي ظايع رح هو عليه هو لك بالف. انتهى. يمكن يروح يدور ويمكن يجده ويضيع على البائع عشرة الاف. هذي في غرض كبير او الطير في السماء

95
00:43:02.150 --> 00:43:32.150
هذا الطير اذا صدته هذا غير مقدور على تسليمه. وبيع يعني انا بعتك شوف في الحرامية ذولي آآ نهب يعني دوابها والابل نهبوها انا ابيعك هناك اللي عندها اللي اخذوها بكذا رح دورها له. وهو لا يقدر على اخذها ولا شيء. راح ما امر

96
00:43:32.150 --> 00:44:02.150
يعني بيعنا ما لا يقدر على تسليمه هذا من من البيع من بيع الغرض وهكذا بيع المجهول هو من الغرض الذي جهلته فاحشة مثل الملامسة. والمنابلة وبيع ايضا هذا كل داخل في بيوع الغرض داخل في النهي عن الغرر واخذ العلما

97
00:44:02.150 --> 00:44:32.850
من هذا الحديث الشروط شروط البيع شروط البيع مأخوذة مستمدة شروط اللي لعلكم تذكرون سبعة جواز التصرف. ان يكون البائع والمشتري جائز التصرف. لان من ليس بجائزة مرة بيقعد فيها غرض يا انه فيه غرض على البائع ولا على المشتري

98
00:44:33.450 --> 00:45:00.050
بكرة بغير حق. الصبي الصغير غير المميز. احنا يمكن يبيع ما قيمته آآ مئة بريال ذلك المشتري يمكن يشتري ما قيمته؟ ريال بمئة. وكذلك العلم من شروط البيع العلم بالثمن. ان يكون الثمن معلوم

99
00:45:00.100 --> 00:45:30.100
بعني هذا الثوب بالدراهم اللي في يدي. هذا قرار. هذا من صور الغرض. ومن اه صور لا بد ان يكون الثمن معلوم تم بدراهم معدودة دراهم معلومة معلومة العدد ومعلومة الجنس لان الدراهم والاثمان تختلف

100
00:45:30.100 --> 00:46:02.600
تختلف قيمها ويكون ثمن معلوم. ايضا هذه كلها مأخود من هذه الجملة. الجملة نهى رسول الله عن بيع الغرر شامل. الله اكبر. كل ما يتضمن ما يؤدي الى والضرر في المتبايعين او في او ضرر احدهما فانه ينهى عنه وهو كل المخاطرات ما

101
00:46:02.600 --> 00:46:32.600
يجوز المخاطرات والمغامرات لابد ان يكون الثمن او المدمن مقدور على لابد ان يكون معلوما الثمن والمدمن ان يكون معلوما فهذا ايضا تضمن منهجا في التجارة والبيع والشراء وفيه عن كل الان يعني والتجارة العديدة فيها من من صور الجاهلية الشيء الكثير

102
00:46:32.600 --> 00:47:03.750
حتى المسابقات التجارية فيها لكن بطرق طرق يعني ماكرة ماكرة  اشتروا اذ اشتريت بكذا وكذا يطلع لك اسم تعطى رقم  يأخذون من من الاف الناس ارباح يعطون واحد منهم الجائزة. وهذه الجائزة

103
00:47:03.750 --> 00:47:33.750
اول جوائز هي بعض ما استفادوه من الالوف من الوف الناس. فشريعة الاسلام شريعة العدل والحكمة والصدق والبيان. التجارة يجب ان تكون مبنية على الصدق. والبيان والامانة والبعد عن المخاطرة انت ما هو بحر يعني الرضا

104
00:47:33.750 --> 00:48:03.750
معتبر لكل شيء يقول انا راضي لا ليس كل رضا معتبر العقود الربوية تتم باي العقود الربوية تتم بين المتعاقدين برضاهما. وهل يحل ذلك؟ فالرضا لا يسوغ دام على ما حرم الله من العقود الربوية ومن عقود المخاطرات. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد كيف على هذا

105
00:48:03.750 --> 00:48:33.750
احسن الله اليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين بيع الحصاة وبين القرعة؟ القرعة ليس فيها بيع اصلا القرعة هذه هذه يعني تأتي الشريعة بها لتعيين الامور المتساوية. يعني مثلا اتفقنا وقسمنا هذا المال بحسب

106
00:48:33.750 --> 00:48:53.750
اجتهاد. يعني هذا هذا مال قسمناه بين اثنين او ثلاثة او عشرة. هو حق لهم وقسمناه ولكنها ما ندري يعني بحسب اجتهادنا اننا سوينا بينهم. فلا يمكن نقول خذ انت يا هذا كذا. انت

107
00:48:53.750 --> 00:49:13.750
هذا بدع لا. نرمي القرعة والقرآن حتى ترتفع التهمة. القرى جاءت من كان له زوجات زوجات واراد ان يسافر كان رسول الله اذا اراد سفر اقرع بين النساء فاي تونس

108
00:49:13.750 --> 00:49:43.750
خرج بها لانه ما يمكن يقول والله المرة هذي بياخذ من فلانة لكن اذا اقرع انتهى. القرعة معناه انه خرج بالتي هي خرجت خرج سهمها. ما للزوج فيه يعني هذا امر قدري. يعني راجع الى القدر. ترفع المنازعات. فهي طريقة شرعية

109
00:49:43.750 --> 00:50:03.750
حكيمة ترفع تزيل التهمة. ما فيها معاوظات ما فيها القرعة ما فيها معاوظات. نعم احسن الله اليكم هذا يقول هل الاسهم من بيع الغرر او بيع الحصاة؟ والله لا من بيع الغرر ولا من بيع الحصاد فيها

110
00:50:03.750 --> 00:50:33.750
فيها مخاطرات من نوع ثاني الاسهم هذي اولا الشركات اللي تدور فيها الاسهم هذي بين مختلطة وبين محرمة فالمسألة كلها خط في في هذا النوع فيها خط ثم ان فيه يعني تعامل مع الالة جهاد تبيع وتشتري حركة

111
00:50:33.750 --> 00:51:03.750
ففيها مخاطرة من ثم كما يقول الناظرون في آآ في هذه التجارة انا لها سلبيات عظيمة في ناحية ايقاف النشاطات المثمرة والنشاطات النافعة الامة المسألة تصبح يعني كأنها من نوع تجارة نقود ما في الامة لا

112
00:51:03.750 --> 00:51:33.750
تريد شيئا الزراعة لها مردود البناء انشاء مساكن توريد التجارات منافع عظيمة لكن اللي يتاجرون بالاسهم ما ما لتجارتهم ولهذا يقول المراقبون ان الاندفاع في تجارة الاسهم اه يوقف المشاريع اه الاستثمارية النافعة للامة. فمثلوا مثل من اتخذ

113
00:51:33.750 --> 00:52:03.750
عقار يسوى له مليار وصار البيع والشرا كله العقار في مكانه ما تغير في مكانه والناس في في اسهم هو يعني اسهمه تساوي يعني آآ عددها مثلا قل ما شئت. يعني مليارين سهلة. ويلا وبيع وشراء وبيع وشراء

114
00:52:03.750 --> 00:52:23.750
اطالع ونازل في شيء في مكانه. ما في مردود. ولهذا من من والعياذ بالله حصلت النكبة التي حصلت وفيها ايضا يضاف الى هذا ان الذين يمارسون التجارة الاسهم آآ متفاوتون في آآ

115
00:52:23.750 --> 00:52:53.750
مقدراتهم المالية وثرواتهم. فاكثر من يتعرض للانهيار والغزار هم نعم. احسن الله اليكم يقول اه نحن في شركة اعلانية فهل لنا ان نفخم المزايا لنقنع العميل بالشراء ما يجوز الكذب. نعم. لا تكذب. نعم. يقول ما حكم استخدام التورية في بيع السلع؟ لا يجوز لا يجوز

116
00:52:53.750 --> 00:53:23.750
حرام فيها خداع لان العميل يفهم شيء فلا ينفعه يقول يقول اهل العلم في اليمين في المحاكمات والخصومات يمينك على ما يصدقك به صاحبك. هذا في في القضاء لا تنفعك ولا تخرجك من تبعة الكذب والغش. نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم شراء السلعة المسروقة؟ لا يجوز شراء

117
00:53:23.750 --> 00:53:43.750
السلعة المسروقة. نعم. يقول ما حكم اجارة الحجاج فنادقا مجهولة وهم في بلادهم؟ ما ادري والله. ليش؟ يؤجرون فنادق مجهولة وهم في بلاد من حجاج البلاد. حجاج؟ اي نعم يعني يعرضون عليهم يا شيخ سكن وهو لم لم يعين بعد

118
00:53:43.750 --> 00:54:03.750
بيع الموصوف هذا من انواع البيع بيع الموصوف في الذمة. بيع منصوف عندي سلعات انت تبيع سيارة لواحد تشوفه سيارته في اه في مكة الان او في جدة كذا مواصفاتها وكذا وكذا وكذا فانت

119
00:54:03.750 --> 00:54:23.750
موصوف او تعد منصوب. نعم. احسن الله اليكم يقول هل يدخل فيما ذكرتم بعض السحوبات للاطفال؟ مثلا يدفع الطفل ريالا تأخذ رقما ثم يأخذ السلعة التي تحت الرقم. اي نعم ما يجوز هذا لا مع الأطفال ولا مع غيرهم. نعم. يقول نحن مسافرون فهل

120
00:54:23.750 --> 00:54:43.750
لنا ان نقصر وما هي مدة السفر؟ وهل اذا كانت اقامتكم اربعة ايام فاقل فاقصروا اذا كانت لاقامتكم اكثر من اربعة ايام فلا تقصروا هذا الذي عليه عشر اهل العلم وهو الكلام وهو الرأي المنضبط والله اعلم بالصواب نعم. يسأل ايضا يا شيخ عن السنن

121
00:54:43.750 --> 00:55:03.750
وهل يفعلها في السفر؟ والله ما ما ندري اما الوتر وركتا الفجر فنعم. واما سائر الرواتب التطوع المطلق واما الرواتب ففيها تردد واختلاف بين اهل العلم وعلمت او بلغنا الاسلام ابن باز يجعلها

122
00:55:03.750 --> 00:55:23.750
من جنس الاتمام من صلى خلف المقيم فانه آآ يتبعه في الاتمام وفي الرواتب والله اعلم احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله عليه السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع والثلاثون

123
00:55:23.750 --> 00:55:43.750
انواع الصلح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم

124
00:55:43.750 --> 00:56:13.750
الا شوقا حرم حلالا او احل حراما. رواه اهل السنن الا النسائي. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث من حيث الرواية من اهل العلم من يضعفه يرى انه ضعيف رواية لم يصح

125
00:56:13.750 --> 00:56:33.750
ليس بصحيح ولا حسن بل هو ضعيف. ومنهم من يحسنه لانه جاء من عدة طرق لكن كل الطرق التي روي منها لا تخلو من ضعف. فالحديث جاء من طرق عن عدد من الصحابة

126
00:56:33.750 --> 00:57:03.750
لازم كل الطرق ضعيفة. فالعديد لا يقال انه صحيح من جهة الرواية. غاية يقال انه حديث انسان هذا هو حاصل القول فيه. اما معناه فهو حق وصحيح بل هو يعني اصل فمعناهم صحيح تدل عليه الدلائل دلائل

127
00:57:03.750 --> 00:57:33.750
من الكتاب والسنة. وهذا يجري في بعض الاحاديث يكون ضعيفا رواية لكن صحيح من جهة المعنى. لثبوت معناه بادلة صحيحة. من من الكتاب والسنة. فهذا الحديث في الحقيقة مجمع على معناه في الجملة

128
00:57:33.750 --> 00:58:13.750
معناه حق. في الحديث الصلح جائز بين المسلمين. الا صلح حرم حلالا او احل حرامه. الصلح الصلح هو ما يحصل به الاتفاق والوفاق وقطع النزاع قال الله تعالى الا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس

129
00:58:13.750 --> 00:58:43.750
وقال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. الله امر بالصلح. واثنى على من يسعى بالصلح بين الناس. لان بالصلح تحصل الالفة والوفاق وتزول الشحناء ويحصل الخير ويحصل كذلك آآ رد الحقوق ودفع المظالم

130
00:58:43.750 --> 00:59:13.750
وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفور رحيم. والصلح خير الصلح جائز جائز يعني انه لا اثم فيه. وليس معنى ذلك انه مجرد قد يعبر عن الشيء يعني ما ليس بحرام فعبر عنه بجائز

131
00:59:13.750 --> 00:59:43.750
وان كان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. الصلح جائز. جائز. جائز بين المسلم لا حرج عليهم فيه. لكن النصوص تدل على انه مشروع ممدوح محبوب لله ورسوله مندوب عمل صالح وان خفتم شقاق بيننا فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق

132
00:59:43.750 --> 01:00:13.750
الله بينه. فالصلح يكون بين المتنازعين. متخاصمين في حق من صلح الدين متخاصمين في امر من الامة. يكون بين اثنين ويكون بين جماعتين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الى قول فاصلحوا بين اخويه. وفي في مسألة الحقوق عند الفقهاء

133
01:00:13.750 --> 01:00:43.750
قالوا ان الصلح قد يكون عن اقرار وقد يكون عن انكار. شخص يدعي على اخر بدين او عين. فينكر يقول ابدا ليس لك هذا. الدين ولا هذا العين في صالح ويقول خلاص انا اعطيك كذا

134
01:00:43.750 --> 01:01:23.750
وتسحب وتسحب دعواك. هذا الصلح عن انكار. هذا يجوز لكن ان كان يكون صحيحا ويكون جائزا في حق الصادق. فاذا كان مثلا المدعي كاذبا وهذا منكر دبح يعني ركن او لجأ الى الصلح فهذا

135
01:01:23.750 --> 01:01:53.750
ما دام انه صادق وبريء فلا يضره. جائز في حق يفدي نفسه ويدفع عن عرضه يدفع عن عرضه واذلاله في المحاكمات خذ هذا المال وخلص ننتهي فيكون هذا المنكر يعني محسنا جاء يعني اه لا اثم

136
01:01:53.750 --> 01:02:13.750
عليه ولا حرج عليه. وذاك ان كان كاذبا فما اخذه حرام ولا يحل له. لا يحل له انهاء هذا واعطاه ما يتخلص به من دعوة. وان كان يعتقد انه محق

137
01:02:13.750 --> 01:02:43.750
الكل لا اثم عليه. هذا يعتقد انه محق وهذا يعتقد انه محق. وقد يكون احدهما قد نسي يمكن وهناك الصلح عن عن اكرام اقرار اقر له بالدين نعم ولكن صالحة يعني اتفق يعني رضي صاحب الدين بان يعطيه من عليه الدين كذا

138
01:02:43.750 --> 01:03:03.750
ويسقط عنه الباقي. قال نعم انا عندي لك لكن ايش رأيك اني اعطيك كذا وكذا وننهي الدعوة وتسقط هذا ابراء. هذا الصلح جائز لا حرج عليه. اذ لا حرج على الانسان ان يتنازل عن

139
01:03:03.750 --> 01:03:33.750
البعض حقه هذا احساس وتسامح ومن حسن التقاظي من حسن التقاظي يعني الصلح يتيح يريح المحاكم من من كثرة المنازعات ومن الشغب كثرة الشغب صلي فالصلح الاكرام يكون باسقاط بعض الدين بعض

140
01:03:33.750 --> 01:04:03.750
حق ومنه ما اذا كان لشخص على اخر دين مؤجل فيقول اعطني لا يعني عبد لي كذا واضع عنك كذا. على حد ما جاء في الحديث ظع وتعجل فيظح عنه بعظ الدين ويعجل ما كان مؤجلا فهذا على الصحيح انه جائز هذا فيه انهال

141
01:04:03.750 --> 01:04:33.750
للعلاقة وفيه اسقاط بعض الحق وانهاء وفيه براءة آآ الذمم هذا كل من صور الصلح. اهل العلم تكلموا عن الصلح او عقدوا باب اسمه باب الصلح فيه يعني ذكروا في تقسيم الصلح الى صلح الاقرار وصلح الانكار

142
01:04:33.750 --> 01:04:53.750
وهكذا من سور الصلح الصلح بين المرأة وزوجها. وهذا مما جاء في القرآن. وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا بلدنا عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فاذا رضيت او خافت المرأة ان زوجها

143
01:04:53.750 --> 01:05:23.750
يعني ان يطلقها. فقالت يعني انا اتنازل عن بعض عن النفقة او عن قاسم لكن ابقى يعني ابقى على عيالي هذا تفعله من النساء العاطلات تبقى في عصمة زوجها وتتنازل عن بعظ الحقوق التي الزوج لا لا يمكنه

144
01:05:23.750 --> 01:05:53.750
وان يقوم بها وهذه الاية نزلت في شأن ام المؤمنين سوداء كانها يعني لاحظت من الرسول ان الاعراب لا عرت منه الاعراب او خافت وان امرأة خافت من بعدها فلا جناح عليهما. فكان من حسن رأيها رضي الله عنها وعن سائر امهات المؤمنين. ان انها

145
01:05:53.750 --> 01:06:13.750
وهبت يومها وليلتها باحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فانزل الله هذه الاية وان امرأة طابت او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير

146
01:06:13.750 --> 01:06:43.750
ماذا يعني في تحقيق مصالح؟ في قطع النزاع وتأليف القلوب هو قطع اسباب الشحناء وتحصيل ادنى يعني اعلى المصلحتين. ام المؤمنين رضي الله عنها رأيها كان سديدا. ما لها وليوم وليلة؟ انها تريد البقاء. في

147
01:06:43.750 --> 01:07:03.750
وفي رعايتي وفي عصمتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى له الشرف شرف امهات شرف الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا هي من ازواجه. وهن ازواجه في الجنة رضي الله

148
01:07:03.750 --> 01:07:33.750
الصلح جائز بين المسلمين. الا صلحا حرم حلالا او احل حراما اذا كان الصلح يتوصل آآ منه الى استحلال الحرام او تحريم الحلال فهو حرام. لان للوسائل حكم استحلال الحرام حرام وتحريم الحلال حرام. فالصلح المتضمن

149
01:07:33.750 --> 01:08:03.750
لذلك حرام. وللجدول ليس بالصلح. اسمه الصلح. وهو ليس بالصلح هو شر وفساد ليس من الصلاح في شيء الا صلحا لاتفاق الاتفاق الرضا على ما يفضي الى حرام استحلال الحرام او تحريم العلاج هو باطل يعني

150
01:08:03.750 --> 01:08:23.750
لو اتفق الرجل مع إنسان على انه يقر له بالرق انه مملوكه. حرام لا يجوز لا لهذا ولا لا يجوز ان يقر لاحد بالرق. ولا يجوز لاحد ان يطلب من اخر ان يقر له بذلك ويعطيه مال. يعطيه مال ليقر له

151
01:08:23.750 --> 01:08:53.750
بالرق هذا الصلح من وحي الشيطان. وهكذا لو قال رجل امرأة ان تقر له بالزوجية. تقر له بالزوجية وليست زوجته. يعطيها مال لتقر له بالزوجية. صلح هذا من هذا من الصلح الذي يستحل به الحرام الا صلحا احل حراما

152
01:08:53.750 --> 01:09:23.750
يمكن ايضا الصلح الذي يحرم الحلال الا صلحا حرم حلالا او احل حرام. حرم حلالا. يمكن ان يصطلح مع اخر يعني يمكن ان يمثل لهذا مثلا ببعض الشروط التي ذكرها الفقهاء في البيوع

153
01:09:23.750 --> 01:09:53.750
يعني التطبيق هذا ينظر فيه او يعتبر بالوقائع. يذكر من الشروط الفاسدة ان يبيع السلعة ويشترط عليه انه لا يبيعها سبحان الله انه لا يبيعه الملك يقتضي جواز التصرف لا يجوز

154
01:09:53.750 --> 01:10:23.750
هم لا يبيعها من غيره. او الا يهبها لا يهب هذه السلعة. هذا تحديد للتصرف فالملك يقتضي جواز التصرف المباح المالك يتصرف في سلعته كان مما يمكن ان يمثل به للصلح الذي

155
01:10:23.750 --> 01:10:53.750
يؤدي الى تحريم الحلال. وما ابتلى بعضهم واعتبر بعضهم مثلا شرط على زوجها الا يسافر بها. او الا يخرجها من دارها لكن هذا فيه نزاع والصحيح انه لها ذلك يعني من حقها. من حقها ان ان لا ان تشترط هذا لنفسها

156
01:10:53.750 --> 01:11:23.750
الى صلحا احل حراما. او او احل حراما. الا صلحا حرم حلالا او احل حرامه. هذا هو السطر الاول من الحديث. قال والمسلمون على شروطهم. الا شرطا احل حرم حلالا او احل حراما

157
01:11:23.750 --> 01:11:53.750
سؤال مسلمون على شروطهم معنى ذلك ان ان المسلمين على شروطهم التي يشترطوا بعض وهم على بعض. وهذا وهل يكون في العقود في في البيوع في سائر العقود هناك شروط العقد في شروط البيع هذي الشروط التي هي من من حق الله

158
01:11:53.750 --> 01:12:13.750
هناك شروط البيع مثلا والشروط في البيع. الشروط البيع هي التي يتوقف عليها صحة العطف. يتوقف عليها صحة العقل. اما الشروط التي في البيع فهذه من حقوق المتعاقبة. ممكن التنازل عنها

159
01:12:13.750 --> 01:12:43.750
في العقد يمكن التنازل عنه. فما يشترطه كل من المتعاقدين او احد عقدين على الاخر الاصل انه لازم. يجب الوفاء به. وهو داخل في عموم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فالشرط في العقد هو جزء من العقد. جزء من العقد

160
01:12:43.750 --> 01:13:03.750
يجب الوفاء به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الشروط ان احق الشروط ان توفوا بهما استحللتم به ان حق الشروط ان توفوا به مفتاح العسر. يجب الوفاء بالشروط كلها. شرط

161
01:13:03.750 --> 01:13:33.750
يجب الوفاء من كل من المتعاقدين في البيع والتجارة الوكالة العقود وفي النكاح الكل يجد الوفاء به. لكن احب الشروط ان ان يوفى بي الشروط سنية فالوفاء بالشروط لازم وواجب. فالمسلمون اذا على شروطهم. من اشترط

162
01:13:33.750 --> 01:13:53.750
شرطا في عقد فهو على شرطه. وهو على شرطه يجب على الطرف الاخر ان يوفي به. يجب على الاخر شارق ومشروط عليه وهذا في البيوع كمن يشرط مثلا في السلعة كذا يشرط في

163
01:13:53.750 --> 01:14:23.750
في المديع صفة من الصفات اشترط ان تكون كذا على صفة فاذا الا الشاب بان فقدت هذه الصفة فهذا يترتب عليه في البيع خيار خيار الشرط يترتب عليه لا خيار فقد الصفر يسمونه فقد الصفر وهو يشبه

164
01:14:23.750 --> 01:14:53.750
خيار العيب. ومن امثلة السوق الجائزة شرط الرهن. يشرط البائع على المشتري ان يرى ان في الثمن اذا كان الثمن مؤجل يشترط عليه الرهن ليضمن حقه ليضمن الدين او ظنين يقول يشترط عليك في في البيع عند العقل ان يأتيه بظامين. فهذا ايظا من الشروط الجائزة

165
01:14:53.750 --> 01:15:23.750
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا شروط المحرمة لو شرط الراهن انه ينتفع مثلا اذا كان الرهن اذا كان الظهن مثلا جارية يشترط المورتان ان ينتفع بها. هذا شرط باطل في استحلال الحرام. او من اقرظ غيره

166
01:15:23.750 --> 01:15:53.750
غربا وشرط رهن وشرط ان ان يستغل الرهن يستغله هذا يؤدي الى يعني الى مسألة القرض الذي جردت اقرب قرضا وشرط المهم ان يستغله معناه انه اقرظه مال وآآ شرط عليه الانتفاع ان ينتفع

167
01:15:53.750 --> 01:16:23.750
هذه او ان ينتفع بدابته او سيارته فهذا شرط باطل لانه يتضمن القرض بزيادة. قرض بزيادة. الزيادة في القرن ليس من من اللازم ان تكون من زيادة عدد نقود لا يمكن يشترط منفعة خدمة قال نعم انا اقرظك كذا لكن

168
01:16:23.750 --> 01:16:53.750
بشرط انك آآ تقوم لي بخدمة هذا شرط باطل يتضمن تحليل الحرام يقول هذا القرض الى الزبا. كل قرض من كالحديث ما صح لكن اهل العلم يذكرونه ويستشهدون به ومعناه صحيح. كل قرظ جر نفعا فهو ربا. نعم تفضل يا شيخ

169
01:16:53.750 --> 01:17:13.750
حسن الوفاء والاستيفاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. هذا الحديث

170
01:17:13.750 --> 01:17:53.750
على مسألته. وهما يتعلقان بالقضاء والتقاضي للحقوق مصل الغني ظلم. هذا يتعلق بالمدين. بمن عليه الدين مطل الغني ظلم. مطل الغني. يعني الواجب ولهذا في الحديث الاخر لن الواجب ظلم لي الواجب. يعني الغني والواجب يعني القادر على الوفاء

171
01:17:53.750 --> 01:18:23.750
والمطل هو الدفع. دفع صاحب الحق عن حقه ومنعه منه هذا يقول لاهل اللغة انه مصدر مضاف الى فاعله. فالمدين الغني اذا منع صاحب الحق من غير عذر منعه. وصار يردده باسل بعده ما عندي شيء الان

172
01:18:23.750 --> 01:18:53.750
هذا معناه انه تلاعب به ودفعه عن حقه ومنعه منه. فانه يجب على من عليه الحق يجب عليه اداؤه بدون طلب. يجب عليه ادائه بدون طلب فكيف بعد الطلب مصل الغني ظلم. ظلم لمن؟ للداء لصاحب الحق. منع

173
01:18:53.750 --> 01:19:23.750
كله من حقه تأخير حتى ولو كان المماطل يقال له المماطل حتى ولو كان المماطل لا يريد مثلا ان ان يجحده اما اذا اراد ان يجحده بعض بعض الظلمة ينقل اولا ثم يجحد ثانيا. اذا لح علي قال خلاص ما عندي لك شيء

174
01:19:23.750 --> 01:19:52.950
خصوصا اذا لم اذا على الحق بينة. وهذا من سوء المعاملة. وسوء القضاء الواجب ان في الحديث الصحيح رحم الله عبدا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. اليسر والتيسير والتسامح

175
01:19:53.000 --> 01:20:13.000
في الحديث الصحيح من اخذ اموال الناس يريد اداء ادى الله عنه. ومن اخذ يريد اتلافه اتلفه الله. فهذا الماطل نوع من اتلاف الحق على صاحبه. لانه يفوت عليه الانتباه. ما جحده. لكن فوت عليه الانتباه به

176
01:20:13.000 --> 01:20:33.000
قد يكون في ظرف من الظروف هو احوج ما يكون اليه. فينقله ثم بعد مدة يجلس يسدد وهو قد استغنى وانصلحت حاله واصبح هذا المال. ليس له كبير اهمية. لكن اليوم كان يطلب وهو في حاجة ما

177
01:20:33.000 --> 01:20:53.000
فهو ظالم له بمصلحته لانه لا يجوز له ان يمنعه من حق مطلقا في على كل حال من الاحوال لكن اذا كانت حال الغريم يعني شديدة وبحاجة الى حقه كان الظلم اشد

178
01:20:53.000 --> 01:21:23.000
مصر الغني ظلم. هذا يعني هذه الجملة تتعلق بمن بالمدين بمن عليه الحظ الحظ سواء كان قرضا او كان ثمن مبيع او اي يعني لاي سبب ثبت هذا الحق او صداق صداق امرأة المرأة اذا طالبت بصداقها وجب اداؤه لها

179
01:21:23.000 --> 01:21:43.000
وآتوا النساء صدقاتهن الجملة الثانية واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. هذه الجملة تتعلق الطرف الثاني من هو؟ نفس الغريبة. صاحب الدين. اذا اشبع. يعني اذا قيل له اتبع حقك

180
01:21:43.000 --> 01:22:03.000
وفي الحديث الاخر واذا احيل احدكم على مليء فليحتل وهنا واذا اتبع احدكم على مليء اذا قال من عليه الدين يا اخي انا لي مال على فلان انا ما اجحد

181
01:22:03.000 --> 01:22:23.000
لكن لي لي مال دين على انت لك علي الف ريال ولي على فلان الف ريال فانا احيلك عليه. اتبع حقك عند فلان. فانه يجب على المحال الغريم يجب عليه ان يقبل ذلك

182
01:22:23.000 --> 01:22:43.000
يقول له انا ما اعرف الا انت انا ما اعرف الا انت. انت رح دور حقك عند فلان. انا لا اعرف فلان هذا لا. هذا من سوء التقاضي وبهذا يعلم بتناسب بين الجملتين. وان الاحالة بالدين ليست من المطل في شيء

183
01:22:43.000 --> 01:23:03.000
احالة بالدين ليست مطلا. فليس للغريم ان يقول فلان والله ما طالني. طالبت حقي ومنعني اياه. يقول رح ما هو بصحيح. جاءت الشريعة بان هذا فيه مصلحة للطرفين. ولكن هذا بشرط يعني فليس من شرط

184
01:23:03.000 --> 01:23:33.000
الحوالة رظا المحال. ليس من شرط الحوالة رظا المحال الغريم صاحب الدين. لكن ان يكون المحال عليه يعني يشترط ان يكون مليئا هنيئا في يعني مليئا في ذمته وفي موجوداته. يعني

185
01:23:33.000 --> 01:24:03.000
قادر على الوفاء وباذل فان كان المحال عليه معسرا لم يلزم المحال قبول الحوالة. لكن لو قبل فالحق له. او كان مماطلا فلو وحاله وقبل الحوال ظانا ان ان الغريم الاخر او المدين الاخر انه

186
01:24:03.000 --> 01:24:23.000
يعني يوفيه حقه. فوجد الامر على خلاف ظن وجده معسرا. او وجده معروف بالمماطلة فله الرجوع. يرجع ليتبين ان ان الحوالة غير صحيحة. فان كان الاول المحيل يعرف الواقع فهو

187
01:24:23.000 --> 01:24:53.000
اناشد ما سر مبطل وظالم لانه احاله على معسر او احاله على مماطل واذا اتبع احدكم على مليء فمه ما احسن هذه؟ فالحديث تضمن تحذير من عليه الدين من من منع الحق. وانه يجب عليه بذله. باسرع وقت. اما اذا

188
01:24:53.000 --> 01:25:23.000
فكان معسرا فالله اوجب على صاحب الدين الغريب اوجب عليه الانذار وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم. ان كنتم تعلمون. فهذا الحديث ونحوه تضمن يعني ما يجب التعامل به بين المتعاملين

189
01:25:23.000 --> 01:25:53.000
بين بين الغريم ومن عليه حق. فمن عليه العقيد عليه بذله دون تمنع ولا تأخير ولا مماطلة. وذاك عليه انه يطلبه بطيب ناس بسماحة. ايضا قد يكون والله يسمح لنا الان يعني بصدق الان ما عندنا نقود لكن لعلي تجي العصر او تجي باكر او او تصبر عليها هذا الاسبوع بجد

190
01:25:53.000 --> 01:26:13.000
ينبغي لصاحب الحق اي ان يكون سمحا في تقاضيه سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى سامح يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يقول لا الان دبر لي دبر

191
01:26:13.000 --> 01:26:33.000
دبر حقك. رح رح اقترظ رح تسلف الان. لا هذا لا مما لا ينبغي بين المسلمين. ما لا ينبغي بين المسلمين ان يكون بينهم التعاشر بل ينبغي ان يكون بينهم التياسر. يسر. يسر بعضهم على بعض. سهل بعضهم على بعض

192
01:26:33.000 --> 01:27:03.000
ومثل هذا الحكم اعني حكم الحوالة هم من محاسن الشريعة. من محاسن الشريعة وفي الحوالة اختصار. هذا يعني قبل الحوالة يكون هناك ثلاثة. هذا غريب زيد غريب لعمرو وعمرو غريم بخاله ثلاثة ففي الحوالة يتحول

193
01:27:03.000 --> 01:27:33.000
يعني غريم زيد الى الى خالد او زيد يروح الى خالي ادعوا تغتصب. يقول اهل العلم اذا احال برأت ذمة المسلمين. انتهى. يعني ليس له الرجوع الى قبل المستوفية للشروط برئت ذمة المحيط. تبرأ ذمة تبرأ ذمة المحيط

194
01:27:33.000 --> 01:27:59.300
ويصير العلاقة بين المحال والمحال عليه فليس المحيط فلو طرأت ظروف يعني افرض ان المحال تأخر وطرأت ظروف يعني اعشق فيها المحال عليه. او ما اشبه ذلك فليس له الرجوع. لان الحوالة صححت

195
01:27:59.300 --> 01:28:29.300
كانت صحيحة ومستوفية للشروط وتمت وبرئت ذمة برئت ذمة فهذا الحديث هو من اصول المعاملة. من اصول المعاملات ذوي العلاقات الحقوقية بيان لما يجب على الدائن وعلى المديني. فيجب على المدين

196
01:28:29.300 --> 01:28:56.450
الحق ويجب على الدائن ان ييسر ويقبل ما فيه اختصار يعني العلاقات وانشغال الذمم وانشغال الربم. حديث تعرف نعم. رب الحقوق عاش مرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

197
01:28:56.800 --> 01:29:09.050
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم. وجعله في موازين حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته