لان من الناس من ينسى انه محرم ويفعل شيئا من هذه المحظورات. فمتى ما بين لك من فعلها انه كان نام سي ان فانه حينئذ لا يترتب عليه شيء من ذلك فلا ذبح ولا صيام ولا اطعام. الشرط الثالث ان يرتكبها وهو مريد وضد المريد المكره وبناء على اشتراط الارادة فلو ان المحرم فعل شيئا من هذه المذكورات في حديث ابن عمر او غيره الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ولان هذه المحظورات من باب التروك والمتقرر عند العلماء ان باب التروك يسقط بالجهل والنسيان الشرط الثاني ان يرتكبها وهو ذاكر احرامه للي امس لامس لقد وقفنا في الدرس الماضي عن الحديث عن حديث ابن عباس وابن عمر والذين يتكلمان عن عن المواقيت وتحديدها واليوم ندخل ان شاء الله عز وجل في حديث ابن عمر في مسألة ما يحرم ويحل للمحرم من الثياب ان شاء الله تفضل الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه واتباعه افضل الصلاة وازكى التسليم اما بعد الكلام على هذين الحديثين في اربع واربعين فائدة كل فائدة تعتبر حكما شرعيا او قاعدة او اصلا او فائدة المسألة الاولى قاعدة المحرم كالحلال في احكامه الا فيما خصه النص المحرم كالحلال في احكامه الا ما خصه النص والمقصود بالحلال اي غير المحرم فلا يجوز لك ايها المسلم ان تمنع المحرم من شيء يترخص به الحلال الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان المنع حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فالمحرم في احكامه كغير المحرم تماما الا في اشياء قد قد نص الدليل على تخصيص المحرم بالمنع منها فمتى ما صح الدليل بمنع المحرم بشيء من شيء معين فاننا نخصه به واما ما لم يأتي دليل يدل على منع المحرم منه فان الاصل هو العمل بهذه القاعدة المسألة الثانية قاعدة لا يؤثر فعل محظور الحج الا بذكر وعلم وارادة لا يؤثر محظور الحج الا بذكر وعلم وارادة فجميع هذه المحرمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اذا فعل المحرم شيئا منها فلا نرتب عليه اثر فعلها الا اذا كان قد فعلها بثلاثة شروط اولا ان يكون عالما بحكمها اي بتحريمها عليه وبناء على اشتراط العلم فلو انه فعل شيئا من هذه المحظورات وهو غير عالم فانه حينئذ لا شيء عليه وذمته بريئة وهو مكره على فعلها فانه لا يترتب عليها الحكم وهذا الظابط في هذه الفوائد مستقى من قاعدة كبرى عند اهل العلم وهي ان فعل المنهي عنه اصلا لا يؤثر الا بذكر وعلم وارادة. ولذلك فمفسدات الصلاة لا تؤثر الا بذكر وعلم وارادة. ومفسدات ومحظورات الحج لا تؤثر الا بعلم وذكر وارادة. وكذلك مفسدات الصوم لا تؤثر الا بذكرة علم وارادة وكلها فروع او ضوابط منبثقة من هذه القاعدة الكبرى لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة فمن غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه. ومن لبس شيئا من الخمس او السراويل ناسي او السراويلات ناسيا فانه لا شيء عليه. وكذلك من قلع شيئا من شعره او قلم شيئا من اظفاره او غطى رأسه او نحو ذلك من المحرمات على المحرم ناسيا او مكرها او جاهلا حكمها فانه لا بأس عليه المسألة الثالثة قاعدة كل ما حيك على قدر العضو فمحرم على الرجال كل ما حيك على قدر العضو فمحرم على الرجال وهو الذي يسميه الفقهاء بالمخيط. فان قولهم المخيط ليس يعني به ما فيه خيط وانما يقصدون به ما كان مخيطا على قدر عضو من الاعضاء. كالطاقية فانها مخيطة على قدر على قدر الرأس وكالجوارب فانها مخيطة على قدر القدر والساق. وكالقفازين فانها مخيطة على قدر اليد وكالفنيلة ايضا وكالسراويلات فان هذه كلها مخيطة فليس المقصود بالمخيط اي ما فيه خيط. لا. اذ ان الملابس غالبا لا تخلو من خيوط. ولكن المقصود هو ما تقرره هذه القاعدة. وهي ان كل ما حيك اي خيط على قدر العضو في حرم على الرجال. ودليل القاعدة هو حديث ابن عمر هذا فانك لو تأملت هذه الملابس او الالبسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لتبين لك انها مخيطة على قدر الاعضاء كالبرانس والسراويلات وغير ذلك مما ذكره وسيأتينا تفاصيله ان شاء الله. ويدل على هذه القاعدة ايضا الاجماع. فقد اجمع علماء الاسلام على ان لبس المخيط محرم على الرجال فلا يجوز للرجال حال الاحرام بحج او عمرة ان يلبسوا مخيطا. ان يلبسوا مخيطا واجمع العلماء على ان تفسير المخيط هو ما تقرره هذه القاعدة. وهو ان المخيط عند عامة العلماء مخيط على قدر العضو واجمع العلماء على ان لبس المخيط من المحظورات على الرجال دون دون النساء. فالمرأة لها ان تلبس من المخيط ما شاءت الا نوعين من اللباس وهما القفازان والنقاب كما سيأتينا تفاصيله. واما ما عداهما فان المرأة لها ان تحرم فيما شاءت من الثياب. هذه ثلاث قواعد مهمة في هذا الحديث. المسألة الرابعة فيه دليل على ان من الحكمة في الافتاء الاجابة على غير دفة السؤال فيه دليل على ان من الحكمة في الافتاء ان يجيب المفتي على غير دفة السؤال فان قلت وضح لنا اكثر فاقول هل السائل في هذا الحديث سأل عن الاشياء التي لا يلبسها المحرم ام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاشياء التي يلبس المحرم الجواب قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. فهو سأل عما يلبس ولم يسأل عما لم عما لا يلبس. ولكن لو تأملتم جواب النبي صلى الله عليه وسلم لتبين لكم انه لم يجبه على دفة سؤاله. وانما اجابه بالنقيض من سؤاله. فاجابه عن الاشياء التي لا تلبس مع ان مع ان السؤال كان عما يلبس. فاخذ العلماء من ذلك ان السؤال اذا كان عن الشيء الذي لا يحصر فان من حكمة الافتاء ان تكون عما يحصى ولذلك اذا قلت لك ما الذي يجوز من الاطعمة؟ ما الذي يجوز من الاطعمة فمن الحكمة اذا اجبتني ان تبين لي ما يحرم فقط مع ان سؤالي عما يجوز لكن الذي لا الذي يجوز اعداد كثيرة واجناس متعددة لا حصر لها. لكن الذي لا هو المحصور فاذا كان السؤال عما لا حصر له فمن حكمة الجواب ان يكون اما يحصر كقوله مثلا ما الذي يحل للمرأة من الثياب اذا ارادت الخروج الى وليمة ما الذي يحل للمرأة من الثياب اذا ارادت الخروج الى وليمة؟ فهل ستجلس لتعدد؟ تقول والله قميص والتنورة نقعد انا وياك ليل الفجر ما خلصت ثياب الحريم. لكن من الحكمة ان تتغير دفة الجواب على نقيض السؤال من باب البيان بان ما لا يجوز اذا علمته فستعلم ظمنا ما يجوز اذا علمت ما لا يجوز فانك ضمنا ستتعلم ستعلم ما لا يجوز. افهمتم هذا طيب ومن الفوائد ايضا ان فيه دليلا على حرمة هذه المذكورات في الحديث على الرجال فجميع ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المذكورات فانه يعتبر حراما ووجه تحريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس وهذا عند الاصوليين يسمى لا يلبس ماذا يسمى؟ امر ولا نهي يسمى نهيا والمتقرر في قواعد الاصول ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. فاذا جميع المذكورات من هذه الالبسة لا يجوز للمحرم ان يلبسها بعد عقد الاحرام ومن الفوائد ايضا اعلم ان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يراد به الحصر وانما يراد به بيان اجناس اعلم ان ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الالبسة لا يريد به حصر عينها. وانما يريد به بيان اجناس المحرمات وبيان ذلك ان نقول مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم العمائم والبرانس اما العمائم فمعروفة واما البرانس فالبرنس هو الثوب الذي طاقيته منه. كثوب كثياب المغارة او الموريتانيين. ثوبه طاقيته منه فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر العمائم والبرانس على جميع ما يغطى به الرأس. فيدخل فيه الطاقية ويدخل فيه الطربوش ويدخل فيه العصابة. فجميع ما يغطي الرأس فانه لا يجوز للمحرم فانه لا يجوز للمحرم لبسه فهمتم؟ فاذا ليس التنصيص على العمائم والبرانس لا يدخل غيرها معها لا. بل يدخل غيرها معها ان اتفق معها في العلة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين وكذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالخفاف على جميع ما يغطي القدمين فجميع ما يغطي القدمين لا يجوز للرجال لبسه. فيدخل فيها الجوارب. فان الجوارب لا يجوز للرجال لبسها ولا لك ان تطالبني بالدليل اذ انني قستها على الخفاف. لان المحرمات انما اراد بيان اجناسها وفما اتفق معها مما يذكر فانه يدخل معها وكذلك ايضا قوله السراويلات يدخل معها كل ما كان من جنسها كالبنطال او التبان وهي السراويل القصيرة وكذلك تنبيهه بالبرانس يدخل معها الفروة والبشت والدقلة وجميع ما يتجلل على الجسد متعلقا بالكتفين وكذلك قوله والقمص يدخل فيها الكوت الكوت والجاكيت مثلا والفنيلة سواء كانت نصف او علاقية فجميع هذه تدخل مع القميص. اذا هذه الفائدة مهمة جدا وهي ان المنصوصات انما هو تنصيص اجناس لا تنصيص افراد ما الفرق بين قول تنصيص اجناس لا تنصيص افراد ها يا بندر احسنت هذا هو ولذلك خلافا لمذهب الظاهرية رحمهم الله الذين لا يدخلون مع هذه المذكورات غيرها. وما اقرب هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح الى اخر الحديث. فهذه تنصيصات ليست تنصيص افراد وانما تنصيص اعيان فيدخل معها كل مكيل مطعون وهذا لا يقول به من ينفي القياس كالظاهرية فان الظاهرية من علل مذهبهم انكار القياس والوقوف على ظاهر النص فقط فلا فلا يجيزون اخراج شيء منه ولا ادخال شيء معه. حتى وان اتفق معه في التعليم وليس هذا بالمذهب الصحيح. بل القول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انما نص على هذه المحرمات تنصيص اجناس فيدخل معها ما اتفق معها في العلة لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. اذ يبعد عن روح الشرع وحكمته ان يحرم العمامة ويجيز الطاقية. مع ان هذه تغطي الرأس عادة وهذه تغطي الرأس عادة. وسيأتينا قاعدة في ما يغطي الرأس عادة ان شاء الله ومن الفوائد ايضا فيه دليل على حرمة لبس النقاب والقفازين على النساء فلا يجوز للمرأة ان تغطي وجهها بما يسمى نقابا ولا ان تغطي يديها بما يسمى قفازا. ووجه التحريم هو انه قال ولا ولا تنتقب المحرمة الا تلبس القفازين وهذا يسميه الاصوليون نهي والنهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. ومن الفوائد ايضا وهي فائدة لا اريدكم تكتبونها الان حتى تفهموها وهي ان من اهل العلم من استدل بتحريم النقاب على المرأة بوجوب كشف وجهها حال الاحرام واستدل بتحريم لبس المرأة للقفازين حال الاحرام بوجوب كشف يديها فيجعل وجه المرأة ويديها كرأس الرجل. فالرجل يحرم تغطيته ويجب كشفه. ووجهه والمرأة يحرم تغطيته بالنقاب اذا يجب كشفه. ويد المرأة يحرم تغطيتها بالنقاب اذا يجب كشفها. فهم وجه المرأة ويديها كرأس الرجل ويقولون بان احرام المرأة في وجهها. وهذا قول اكثر العلماء وجماهير اهل العلم بينما هناك قول اخر وهو انهم جعلوا وجه المرأة ويديها كبدن الرجل ذاك رأسه فكما يحرم تغطية بدن الرجل بالمخيط لكن يجب في نفس الوقت ستره فكذلك وجه المرأة يحرم تغطيته بهذا النوع فقط من الغطاء. لكن يجب ستره بما لا يسمى نقابا وكذلك يد المرأة يحرم تغطيتها بهذا النوع من الغطاء. لكن يجب تغطيتها بقميصها او اطراف عبائتها او نحو ذلك فاذا صارت الاقوال في المسألة قولان فقول يلحقون وجهها ويديها برأس الرجل المحرم يلحقون وجهها ويديها بالبدن. فاي القولين ارجح الجواب لا جرم ان القول الصحيح عندنا هو ان وجه المرأة ويديها ملحقة ببدن الرجل لا سيما في هذا الزمان الذي لا ينبغي ان يقال بالقول الاول في زمن قد ذهبت فيه العفة وضعف فيه وازع الدين والاصل بقاء حجاب وجه المرأة عليها. لكن في حال الاحرام حرمت الشريعة نوعا وفردا من افراد الحجاب فقط فردا من افراد الحجاب فقط فاذا يجب على المرأة في حال الاحرام ان تستر وجهها لا بما يسمى نقابا. كما انه يجب على الرجل لان يغطي عورته لا بما يسمى مخيطا احسنت واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم فاذا قيل لك هل وجه المرأة كرأس الرجل او كبدنه؟ الجواب خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان وجه المرأة ويديها كبدن الرجل لا كرأسه لخص هذه الفائدة على ما تشاؤون او املي عليكم التلخيص؟ اقول فيه القول الصحيح عند العلماء من باب الاختصار لانكم فهمتم شرحها الان من باب الاختصار نقول القول الصحيح عند العلماء ان وجه المرأة ويديها كبدن الرجل فيحرم تغطيتهما بالنقاب والقفازين ويجب سترهما بما لا يسمى نقابا ولا قفازين ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يسمى باحرام التنورة وهو ذلك الاحرام الذي التصقت اطرافه على قولين لاهل العلم بل اكثر على منعه لانه يعتبر عندهم مخيطا ولكن القول الاقرب عندي ان شاء الله عز وجل هو جوازه وذلك لانه يدخل في عموم مسمى الازار وكون اطرافه قد التصقت من ها هنا وها هنا لا يضر ولا يعتبر داخلا في المخيط اذ ليس بمخيط على قدر عضو معين وليس بمقيس على السراويلات. لان السراويلات مخيطة على قدر كل رجل على حدة ولذلك لو ان المحرم فتق سراويله ثم تجلل بها فانه يعتبر ازارا صحيحا واحراما مليحا فهذا الازار لا بأس ان يحرم الرجل فيه اذ ليس هناك دليل يدل على دخوله في مسمى المخيط واما تسميته العرفية بالتنورة فهي تسمية عرفية والتسمية العرفية لا تغير شيئا من الاحكام الشرعية بدليل اننا لو قبلنا هذه التسمية لما جاز للرجال لبسه مطلقا سواء في الاحرام او في غير الاحرام ان التشبه بالنساء محرم مطلقا لكن لو سألنا من يمنعونه من هذه التسمية؟ اوتجيزون للرجل لبسه في بيته بلا احرام؟ لقالوا نعم لا بأس به فاذا تسميته بالتنورة تسمية عرفية. لا تؤثر في الاحكام الشرعية واعلموا ان اسمه عند العرب النقبة فقد كانت العرب تسميه بالنقبة ولكن حتى لو سمته العرب بالنقبة فانها تسمية عرفية واما اسمه اللغوي جار وقد اجمع العلماء على جواز الاحرام في الرداء ازار فبما انه يدخل في مسمى الازار لغة فحينئذ هذه التسميات الاعرفية لا تعتبر مغيرة لشيء من الاحكام. لا سيما وانه صار فرجا على كثير من الناس لا سيما اهل البدانة منهم ولنا في ذلك تجارب طيبة سابقا فهذا فرج وانا اعطيكم اصلا من اصول طلب العلم عندي لعلكم تنتفعون به وهي ان الامر اذا دار بين شيئين احدهما اثقل والاخر يعني القول الاخر اخف وليس في الاخف دليل ظاهر واضح يمنعه فانني دائما اميل الى الاخف جريا على ان الحرج مرفوع عن هذه الامة. وان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان من محبة الله ها من محبة الله لشريعته هذه انها شريعة لانها شريعة مبنية على التخفيف وعلى التيسير ورفع رفع الاثار والاغلال عن الناس. فبما انه ليس ثمة دليل ظاهر. وواضح يمنعه او يحرمه او يجعله في حيز ممنوع. وقد اتصل بي في الفرج والتيسير على الناس فلم نمنعه ونضيق على الناس فلما نمنعه ونضيق على الناس وهذا لا اقول به الا فيما لم تتضح دلالة منعه والله اعلم. فاذا القول الصحيح ان الاحرام في هذا النوع من الازر احرام صحيح لا بأس به. ومن المسائل ايضا ارفعوا الاقلام قليلا وانتبهوا لي قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليلبس النعلين اكرمكم الله الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. هذا حديث ابن عمر متى قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر هذا؟ انتبهوا لهذا. قاله وهو في المدينة قبل مباشرة الحج الحديث الثاني الذي قرأه الشيخ سلطان حديث ابن عباس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وسكت عن الامر بالقطع اين قال حديث ابن عباس؟ قاله في عرفة. اذا هو حديث متأخر. وحديث ابن عمر متقدم في حديث ابن عمر امر بالقطع وفي حديث ابن عباس المتأخر سكت عن القطع. فهل سكوته عن القطع يعتبر نسخا؟ ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي في مشهور قولهم انه لا يعتبر نسخا بل يجب على المحرم اذا لم يجد النعلين ولبس الخفين ان يقطع بينما الائمة الحنابلة رحمهم الله قالوا بل هو نسخ لانه قد سمع الامر بالقطع في المدينة اناس قليل لكن في خطبة عرفات سمع ها الناس الانتقال الى الخفين ولم يأمر بالقطع. فاذا سكوته عن القطع مع حضور الجم الغفير الذي لم يسمع الامر بالقطع دليل على انه قد نسخ ولان القطع فيه اتلاف للخف والمحافظة على المال من مقاصد الشريعة فان قلت وما الراجح اقول قبل الراجح لابد ان نبين قاعدة اصولية تحل الاشكال حلا لا مزيد عليه انتبهوا لا تكتبوا لا تكتبوا وهي ما هي؟ اسمعوا ان عندنا قاعدة اصولية تقول العام يبنى على الخاص. والمطلق يبنى على المقيد فاذا ورد فاذا ورد لفظ عام وورد ما يخصصه فالجمع بينهما بقاعدة بناء العام على الخاص. واذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد فالجمع بينهما بناء على قاعدة المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب انتهينا من هالقاعدتين؟ الاشكال ما هو؟ هل لا بد في التخصيص ان يكون المخصص هو المتأخر والعام هو المتقدم ام لا يضر في التخصيص تقدم احدهما على الاخر فلو ان المخصص متقدم والعام متأخر. فهل يظر ذلك في عملية التخصيص من قال يضر هو الذي قال بالنسخ ومن قال لا يضر قال لا شأن لنا بالمتقدم من المتأخر اذ ان العملية هنا ليست نسخا حتى نتأكد اي المتقدم ايهما المتقدم او المتأخر فنحن نطلب معرفة المتقدم من المتأخر اذا كانت العملية نسخ لكن الامر هنا ليس نسخا وكذلك نقول في المطلق والمقيد هل لابد في عملية بناء المطلق على المقيد ان يكون المقيد هو المتأخر بمعنى انه لو كان متقدما لما صح التقييد؟ الجواب لا. في اصح قوله لاصوله العجيب ان الائمة الحنابلة يقولون بجواز بناء المطلق على المقيد ولو كان المقيد هو تقدم لكنه في هذا الفرع بخصوص قالوا ما يبنى بل هو نسخ. فهذا في تناقض تأصيلي بينما التناقض الثاني هو ان الائمة الحنفية يقولون لا يبنى المطلق على المقيد الا اذا كان المطلق هو المتقدم. وهنا في فرع ابن عمر قالوا يبنى المطلق على المقيد انتم معي ولا منفسين عيونكم فيني وبس انتوا معي ولا لا عرفتم الان؟ فاذا كل مذهب ترك اصله وقال بقول يناقض تأصيله فما القول الصحيح في هذه الحالة؟ اقول ان القول الصحيح مبني على معرفة قاعدة مهمة ايضا وهي ان الاصل في ما ثبت في الشرع وجوب ثبوته والبقاء على ثبوته ولا يجوز رفعه او نسخه الا اذا تعذر الجمع لان اعمال الكلام اولى من اهماله. ولان النسخ مرتبة تعقب الجمع. فاذا كنت تستطيع الجمع فلا يحل لك ان تقول بالنسخ افتجيزون للانسان ان يتيمم وهو واجد للماء اجيبوا اذا لا تجيزون للانسان ان ينتقل الى ان يقفز الى النسخ ما دام الجمع ممكنا. وهل نستطيع ان نجمع بين حديث عمر الامر بالقطع وبين حديث ابن عباس الذي لم يأمر بالقطع هل نستطيع ان نجمع بينهما؟ الجواب نعم. نجمع بينهما بناء على اي قاعدة قاعدة لا هو بالعموم والخصوص قاعدة الاطلاق والتقييد فحديث ابن عمر مقيد بالقطع وحديث ابن عباس مطلق غير مقيد والسبب واحد والحكم واحد فاذا اتفق المطلق والمقيد في سببهما وحكمهما واذا اتفق المطلق والمقيد في سببهما وحكمهما فان بعضهما يدخل في بعض اذا القول الصحيح هو الجمع بناء على قاعدة الاطلاق والتقييم. ومجرد تقدم احدهما على الاخر فتقدم الخاص على العام او تقدم لا المطلق لا او تقدم المقيد على المطلق لا يضر في بناء العام على الخاص ولا يضر في بناء المطلق على المقيم الى الان ماشين معي؟ طيب نريد ان نصل الى القول الراجح باقتناع فان قلت وكيف تفعل بقولهم انه قد سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة من لم يسمعه يأمر بالقطع في خطبة المدينة فنقول وهل النبي صلى الله عليه وسلم مأمور ان يبلغ كل افراد الشريعة وجزئياتها لكل فرد من افراد الامة بخصوصه هل للنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بهذا؟ الجواب لا. اذا ما الذي يجب عليه في مقام التبليغ؟ يجب عليه في مقام التبليغ ان يؤدي الشرع لمن تحصل بهم كفاية في النقل وقد بين هذه هذه الشريعة وهي شريعة القطع بينها ولا ما بينها؟ بينها في خطبة الجمعة امام في المدينة في خطبة المدينة امام الناس وسمعها الصحابة العلماء الذين سينقلون هذا العلم لغيرهم. فاذا ليس هذا بحجة على بناء الاطلاق على التقييد. وكم من شريعة اختص بسماعها اهل المدينة ومع ذلك تلزم اهل اليمن حتى وان لم يسمعوا نصها عينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قد اجمع علماء الامة على انه ليس بواجب على رسول الله ان يخص بالتشريع بلاغا كل فرد من افراد الامة بعينه فاذا لا اشكال لكن بقينا في اشكال ثالث وهو ان القطع افساد للخف. فنقول حي هلا اذا كان افسادا قد امر الشارع به فاننا لا نسميه حينئذ افسادا فكون الانسان يتلف شيئا من ماله تعبدا لربه وامتثالا لامر نبيه صلى الله عليه وسلم وما الذي فيها؟ فانا ما قطعته عنادا واتلافا للمال هكذا جزافا وتبذيرا واسرافا. وتكبرا على نعمة الله عز وجل وانما قطعته تنفيذا الرسول الذي اوحاه الله عز وجل اليه فاذا انا اهدرت المال في سبيل في سبيل الله وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان من لم يجد النعلين فليلبس الخفين واذا كان من شأنهما ان يكونا اعلى من الكعبين فيجب عليه ان يقطع ما زاد حتى يكون اسفل من الكعبة ابيت. واذا كان من شأنهما انهما اسفل الكعبين اصلا اصالة فالحمد لله كفى الله المؤمنين القطع انتم معي ولا لا عارفين كيف وصلنا للقول الراجح؟ طيب ومن المسائل ايضا ان قلت وهل في لبس المخيط فدية ان قلت وهل في لبس المخيط فدية؟ الجواب؟ نعم فيه فدية ارتكاب المحظور وفدية ارتكاب المحظور على التخيير وفدية ارتكاب المحظور على التخيير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وسيأتينا تفاصيل الفدية في حديث كعب بن عجرة القادم ان شاء الله تعالى. ومن فوائده ايظا قاعدة من غطى رأسه بملاصق معتاد فدى من غطى رأسه بملاصق معتاد فدى فالتغطية اذا توفر فيها هذان الشرطان وجبت الفدية واما اذا اختل شرط منها فالفدية لا تجب الشرط الاول قال بملاصق وبناء على ذلك فلو غطى الانسان رأسه بشيء منفصل عن بشرة رأسه كالمظلة او سقف السيارة هذه الرأس لكنها ليست بملاصقة فلا فدية فيها فاول شرط من شروط الفدية في المغطى اي يلاصق بشرة الرأس والثانية قوله معتاد اي جرت عادة الناس به ان يغطوا رؤوسهم به. وبناء على ذلك فلو ان الانسان غطى رأسه بما بملاصق غير معتاد فلا فدية عليه كالذي يحمل متاعه على رأسه. او يحمل ثيابه على رأسه انتم فهمتم هذا او يحمل صندوقا على رأسه؟ اوليس غطى رأسه؟ الجواب بلى. اوليس ملاصقا؟ الجواب بلى. لكنه ليس بملا ليس بمغطى معتاد لم تجري عادة الناس ان يغطوا رؤوسهم بمتاعهم لكن لو لبس طاقية هنا توفر فيها الشرطان غطى رأسه بملاصق معتاد لو لبس طربوشا هنا توفر الشرطان لو لبس عمامة هنا توفر الشرطان لو غطى رأسه بطاقية البرانس ايضا توفر الشرطان. فاذا ليس كل شيء يغطي به المحرم رأسه يوجب الفدية حتى يتوفر فيه هذان الشرطان ان يكون ملاصقا وان يكون معتادا ومن المسائل ايضا قاعدة من احتاج الى المحظور جاز وفدى من احتاج الى المحظور جاز وفدا فاذا احتاج الانسان الى شيء من هذه الالبسة التي حرمها رسول الله في حديث ابن عمر او احتاج غيرها من المحظورات فانه يجوز له ان ولكن مع فعله تجب عليه الفدية وليست حاجته برافعة وجوب الفدية عنه ولذلك لما كان القمل يتناثر على وجه كعب بن عجرة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه يحتاج الى حلق رأسه اجاز له الحلق قال احلق وامسك شاة او صم ثلاثة ايام امن او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فاجاز له فعل المحظور لوجود الحاجة ولكن اوجب عليه الفدية فاخذنا من ذلك ان فمن احتاج الى المحظور جاز وفدى ولذلك يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك لان من الناس من يصاب بصداع اذا كان الجو حارا او يصاب بصداع اذا كان المكان في مكة باردا فاذا ركب مثلا في صندوق السيارة فيهنه نحتاج الى تغطية رأسه والا لاصيب بالمرض فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يغطي رأسه لوجود الاذى؟ الجواب نعم ولكن مع ذلك تجب عليه الفدية احفظها القواعد يا اخوان. ومن الفوائد ايضا السنة باتفاق العلماء ان يكون احرام الرجال في ازار ورداء السنة باجماع العلماء السنة باجماع العلماء ان يكون احرام الرجال في ايجار ورداء ذكر هذا الاجماع ابن تيمية رحمه الله وسواء اكان ابيضين او غيرهما من الالوان لكن الاحرام في الابيضين افضل. لان المتقرر ان الابيض سيد الالوان في الثياب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البس من ثيابكم البياض فانه خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وان احرم في بردين وان احرم في رداء وازار اخضرين فلا بأس لحديث يعلى ابن امية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عليه برد اخضر واما المرأة فانها تحرم فيما شاءت من الثياب وفيما شاءت من الالوان. وليس المشهور في زماننا في احرام المرأة بصحيح في ان من النساء من تتكلف الاحرام في الابيض او من النساء من تتكلف الاحرام في الاسود او من النساء من تتكلف الاحرام في الاخضر فكل قصد هذه الالوان لا اصل له في الشرع. لكن تجتنب ثياب الزينة عادة. يعني لا لا تحرم في غياب الزواجات او الولائم الكبيرة وانما تحرم في ثياب العادة والمهنة ومن الفوائد ايضا اعلم ان النعل اذا كان فيها خيوط فانه لا يضر المحرم لا يضر المحرم لبسها فاذا اردت ان تحرم في نعلين فيهما خيوط من ها هنا وها هنا فلا بأس عليك ونحن ننبه على هذه الفائدة لاننا نرى ان من الناس من يجعل للاحرام نعلا خاصا وهي اللي يسمونها عندنا في في اللسان الدارج التاموسة او الزنوبة فليس لبسها بخصوصها من سنن الاحرام. تفاديا للنعلين اذا كان فيهما خيوطا ظنا منه ان المخيط فالمحرم هو ما فيه خيوط. وهذا ظن خاطئ يجب التنبيه عليه. ومن المسائل ايضا يجوز للمحرم ان ان يلبس خاتمه وان يلبس نظارته وان يلبس الساعة وللمرأة ان تلبس قلادتها وان تبقي اقراطها في اذنيها. كل ذلك مما لا يحرم على المحرم لان المحرم في احكام كالحلال الا بدليل ولا دليل يدل على حرمة هذه الاشياء على الرجال او النساء ومن المسائل ايضا ما الحكم لو لم يجد المحرم رداء فخلع ثوبه فتجلل به ما الحكم لو لم يجد المحرم رداء؟ فخلع ثوبه فتجلل به. افيجوز ذلك؟ الجواب نعم فان قلت اوليس مخيطا؟ نقول يعتبر مخيطا فيما لو لبسه وادخل يديه في اكمامه لكن اما وقد تجلل به ولم يدخل يديه في الاكمام فانه يعتبر من الاردية. التجلل بدون ادخال اليدين في الاكمام امر جائز لا بأس به. ولذلك اذا اذا فاجأك الاحرام في الطائرة ولم تستطع ان يأتي باجار ورداء فاخلع ثيابك الان وظعها على كتفيك متجللا بها ومن المسائل ايضا ما حكم الاستظلال بالنسبة للمحرم؟ ان يستظل تحت مظلة او يدخل تحت خيمة او يركب في سيارة فيستظل بسقفها. الجواب لا بأس بذلك ولا حرج فيه. ولا ينبغي ان ان يكلف الانسان نفسه الوقوف في الشمس فان هذا فيه تعريظا للنفس بالخطر. والله عز وجل عن هذا غني وقد ضربت القبة للنبي صلى الله عليه وسلم بنمرة وهو سائر الى عرفة فنزل بها والقبة هي تلك الخيمة الصغيرة التي توضع غالبا لما لا لمن لا يريد طول المقام في المكان وانما شيء يسير ويمشي مثل خيمة البر الصغيرة هذي هذه هي القبة. ومن المسائل اذا ما يفعله الرافضة من انهم اذا احرموا لا يركبون في سيارة لها سقف ان اتوبيساتهم هذه ها مقطوعة السقف. والشمس تضرب رؤوسهم وكل هذا من تعذيب النفس بلا دليل شرعي ومن المسائل ايضا ما حكم عقد الازار اذا احتاج المحرم لعقده؟ الجواب لا بأس بعقد الازار ان تربط الازار ثم تعقده او تضع عليه هميان النفقة او حزاما فعقد الازار لا بأس به مع الحاجة فان قلت وهل الرداء كذلك؟ فنقول نعم حتى الرداء. يجوز لك ان تعقد اطرافه او ان تشبكها بما يسمى المشبك لا حرج عليه. فاذا عقد الازار جائز مع الحاجة وكذلك عقد الرداء جائز ان شاء الله. ومن المسائل ايضا لا بأس بلب المحرم لهميان النفقة الهميان هو ذلك الحزام الذي فيه درج توضع فيه الجوال ويضع فيه الانسان نفقته اذ لابد للمحرم من نفقة ولا سيما في هذا الزمان فان المحرم يحتاج الى حمل الهاتف معه. الجوال النقال. فهميان النفقة يجوز للمحرم لبسه اذ لا على منعه منه ومن المسائل ايضا لقد سمعت بعض الفتاوى تحرم على المحرم ان يربط حزام الامان في السيارة وهي فتاوى من غير اهل هذه البلاد. ظنا منهم ان الخيوط التي في الحزام تعتبر مخيطا والمخيط يحرم على المحرم. فان قلت وهل هذا صواب الجواب هذا عين الخطأ. بل المحرم يجوز له ان يربط حزام الامان لان كونه حزاما لا يدخل لا ذلك في مسمى المخيط الذي يحييك على قدر عضو معين. ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على حرمة الطيب على احرم وقد اجمع العلماء على حرمة الطيب على المحرم فلا يجوز للمحرم ان يتطيب كم الساعة يوم جلسنا خمسين دقيقة طيب اذا نقف عند الطيب نقف عند الطيب قال له لما بنطيبكم ان شاء الله الدرس القادم ان تطيب فيه مسائل مهمة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد حتى نأخذ شيئا من الالفية ولو يسيرا