﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن مسعود في السكر ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ذكره البخاري. وقد روي من

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
ام سلمة مرفوعا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الخبر قد علقه البخاري بكتابه الصحيح وجاء موصولا باسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى من طرق متعددة من حديث ابي وائل شقيق عن عبد الله ابن

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا رواه جمع عن ابي وائل عن عبد الله ابن مسعود موقوفا. وجاء معناه من حديث وجاء معناه من حديث امي سلمة عليها رضوان الله تعالى قد رواه الامام احمد وكذلك ابن حبان والبيهقي وغيرهم من حديث حسان عن ام

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
عليه رضوان الله تعالى ان ابنا لها او ان امرأة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذت لابن لها نبيلا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال ان الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم. والمراد من هذا ان

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
ان السكر وهو الخمر وكذلك ايضا النبيذ المستغلق وهو اوائل الخمر لم يكن شفاء. وتقدم الى هذه المسألة وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا وقد جاء عن جماعة من السلف انهم بينوا بينوا هذا هذا

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
الأمر بل منهم من قال بالمنع في استخدام ما حرمه الله جل وعلا من جهة الشرب حتى ولو كان ذلك بالدلك وجاء هذا عن غير واحد من السلف من فقهاء الكوفة وغيرهم بل روي هذا عن بعض

7
00:02:00.300 --> 00:02:20.300
اهل الفقه من اهل المدينة. والذي عليه جماهير الفقهاء من اهل المنع كما رواه ابن ابي شيبة في كتاب المصنف من حديث ابراهيم النخعي انه قال كانوا يكرهون كانوا يكرهون شرب الخمر وكذلك الدلك بها وجرؤها

8
00:02:20.300 --> 00:02:45.850
هذا عن سفيان الثوري كما رواه عبد الرزاق ايضا في كتابه في كتابه المصنف. تقدم الكلام في ذكر الخلاف في استعماله في استعمال الخمر بالنسبة للشفاء وذكرنا اتفاق الائمة الاربعة على المنع اذا كان ذلك على وجه على وجه يستعمل بالشرب

9
00:02:45.850 --> 00:03:09.250
اما ما كان على غير الشرب كالدلك ونحو ذلك وذكرنا الخلاف في هذه في هذه المسألة ورجحنا الجواز. اذا كان ذلك على سبيل والعلماء يفرقون بين الشفاء او ما يفرقون بين الاستشفاء ويفرقون بين الضرورة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:09.250 --> 00:03:32.050
نفى ان يكون الشفاء بالامر المحرم ولكن الضرورة هل هي نوع من الاستشفاء ام لا؟ معنى الضرورة الانسان حينما يضطر اكل الميتة كدة جوعه هل اكله للميتة هنا استشفاء ام لا؟ ليس استشفاء وانما هو وانما هو ظرورة اذا فثمة فرق بين

11
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
من الضرورة وبين وبين الاستشفاء. ما كان من امور الضرورة فالامر فيه اهون. كحال الانسان على سبيل المثال يحتاج الى الى اكل الميتة كأن يكون مثلا في فلاة انقطع به السبيل واشتد به الجوع وخشي على نفسه الهلاك. هل يأكل الميتة ام لا يأكلها بنص بنص القرآن؟ وظواهر الادلة

12
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
وظواهر الادلة من السنة وهو الذي عليه اجماع اجماع السلف ايضا. واما بالنسبة للخمر اذا وجدها الانسان عنده في اكل ونحو ذلك هل له ان يشرب الخمر؟ قال بعض العلماء انه يجوز له ذلك بقطرات او كحال الانسان مثلا يشتد به العطش

13
00:04:12.050 --> 00:04:32.050
في موضع لا يجد فيه شراب الا الا السكر. فهل له ان يشرب من ذلك ام لا؟ ذهب بعض العلماء الى جواز ذلك على سبيل التقطير بقدر الحاجة ما يذهب الرمق روي هذا عن ابي حنيفة عليه رحمة الله وذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى المنع باعتبار انها لا تزيده لا تزيده الا

14
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
الا عطشا وهذا من التعليل من بعض الفقهاء كالامام مالك عليه رحمة الله قالوا انها لا تروي الانسان بل تزيده بل تزيده عطشا. هل يقال بذلك ان انها لو سدت رمق الانسان انها على تعليله هذا يقال بجوازه يحتمل ذلك ولكن

15
00:04:52.050 --> 00:05:12.050
سائر الفقهاء من اصحابه يقولون يقولون بالمنع على على الاضطرار. عليه نعلم انه فرق بين الضرورة وبين وبين التطبب. التطبب قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في الامر في الامر المحرم على ما تقدم الكلام عليه. كمسألة الخمر مسألة الميتة ونحو ذلك. فهل لاحد

16
00:05:12.050 --> 00:05:32.050
مثلا ان يتناول الميتة باعتباره انها ذكرت له شفاء من مرض كذا وكذا يقال بالملح ولكن الضرورة باب اخر رخص فيه رخص فيه في الشارع لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان الشفا لا يكون لا يكون بالحرام ولكن الضرورة يدفعها المحرم

17
00:05:32.050 --> 00:05:52.050
كحال الميتة ونحوها. نعم. احسن الله اليك. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة في بشرطة محجم او شربة عسل او كية بنار وانهى امتي عن الكي. رواه البخاري. في هذا الحديث وهو حديث عبدالله بن

18
00:05:52.050 --> 00:06:02.050
ابن عباس ويرويه سالم عن عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاث يعني اتم

19
00:06:02.050 --> 00:06:22.050
واكمله وليس المراد بذلك نفي الشفاء في غيره. وانما اراد افضل انواع افضل انواع الشفاء وهل هو على الاطلاق او ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصواب في ذلك انه على الاطلاق. سواء كان مما عرف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام

20
00:06:22.050 --> 00:06:42.050
لانه عليه الصلاة والسلام مرده في ذلك الى ليس الى الخبرة والتجربة وانما مرده الى الشرع. والشرع في ذلك عام يستوي فيه يستوي يروي فيه ما كان في زمنه وما كان بعد بعد زمنه. الشفاء هنا جاء عام. فلما كان عاما دل على

21
00:06:42.050 --> 00:07:02.050
ان المشي منه يعني الادواء عامة يعني على سائر على سائر انواعها سواء كان ما ظهر من الادواء والامراض في الانسان او ما كان ما كان معلوما ظاهرا ظاهرا بينا يعني ان الشفاء شامل لذلك كله

22
00:07:02.050 --> 00:07:22.050
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامور الثلاثة باعتبار ما جاء في كلام الله جل وعلا من ذكر من ذكر بعضها كشربة شربة العسل. واما ما جاء في كي النار وشرطة المحجم. فمرد

23
00:07:22.050 --> 00:07:42.050
والى الاثر يعني السنة ومردها ايضا الى ما عرفه ما عرفه العرب. فهي اذا معروفة بتجربة وكذلك ايضا بالوحي الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لعموم قوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا الا وحي يوحى. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:07:42.050 --> 00:08:02.050
تقديم شرطة المحجم. وجاء في بعض الروايات تقديم شربة العسل. التقديم في ذلك او التأخير ليس ليس مقصودا مقصودا بذاته وانما يقال هذا على سبيل العموم. الا ان بعض العلماء جعل الشفاء من العسل افضل انواع الشفا الوارد في السنة

25
00:08:02.050 --> 00:08:22.050
في غيرها كما نص على ذلك غير واحد من الائمة كابن القيم عليه رحمة الله قال وذلك ان الله جل وعلا ما امتن على على امة على امة الاسلام بشيء من انواع الادوية مثل مثل العسل. وما جاء في شرطة المحجم اشارة الى الحجامة

26
00:08:22.050 --> 00:08:42.050
وهي سنة قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله بن عباس وغيره. وكذلك فعلها ازواجه واصحابه وهي يفعلها الانسان من غير من غير داء. ويفعلها الانسان كذلك ايضا بعد نزول بعد نزول الداء

27
00:08:42.050 --> 00:09:02.050
الداء فيه واستعمال الناس للادوية على نوعين تحصنا قبل نزول الداء بالانسان وتحسبا فيدفع بذلك وهذا ما يستعمله بعض اهل الطب ما يسمى بالمناعة ونحو ذلك. كما يطرأ عند كثير من الناس باستعمال ما يسمى

28
00:09:02.050 --> 00:09:22.050
التطعيمات ونحو هذا للكبار والصغار وهو نوع من انواع الادوية قبل نزوله قبل نزول البلاء وما كان بعد نزول البلاء ذلك ايضا هذه داخلة في سائر الانواع. داخلة في في نزول البلاء يعني بعد نزوله ما يدفع الله جل وعلا بها ذلك

29
00:09:22.050 --> 00:09:42.050
كذلك ايضا قبل نزول البلاء على الانسان فيحتزم الانسان وكذلك يشرب العسل ويكتوي لا حرج لا حرج في ذلك ويأتي تفصيل التفصيل في هذه المسألة بإذن الله. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر من ذكر شرطة المحجم هل هي على سبيل

30
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
على سبيل العموم من غير تحديد فالانسان يحتجم من اي من اي موضع كان يقال مرد ذلك الى اهل الطب والخبرة والمعرفة. وهذا النص هذا النص عام كحال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الكي وكذلك شربة العسل فانها عامة. هل تشرب على سبيل الانفراد

31
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
ام تشرب ممزوجة بماء او ممزوجة بلبن او نحو ذلك. يقال مرد هذا مردها هذا الى اهل الخبرة والمعرفة والبركة انما هي حالة بهذا النوع وتحديد مكانه بحسب الامراظ كذلك ايظا بحسب

32
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
بحسب اهل الخبرة وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر شربة العسل. فيه اشارة الى ان العسل يشرب ولا يظهر شربه الا اذا مزج الا اذا مزج بماء او مزج بلبن او مزج بمشروب كعصير ونحو ذلك

33
00:10:42.050 --> 00:11:02.050
هل يقال هذا ظاهر؟ حمله بعض الفقهاء على هذا المعنى. وقالوا ان العسل لا يشرب الا اذا كان الا اذا كان ممزوجا بسائل. واما اذا اليس الممزوج بسائل فانه يؤكل ويقال ان مرد ذلك بحسب ايضا معرفة اهل الخبرة والعسل حتى وان شرب

34
00:11:02.050 --> 00:11:22.050
بالماء او شرب مع اللبن او شرب على سبيل الانفراد مادته مادته موجودة الا اذا كانت المادة التي وجدت فيه اه تنافي او تدفع الاستفادة منه. وهذا يرجع فيه الى الى اهل المعرفة. كذلك ايضا يرجع فيه الى

35
00:11:22.050 --> 00:11:42.050
معرفة معرفة انواع انواع الخمر الا ان العرب تتفق على ان افضل انواع انواع العسل هو العسل الربيعي ثم بعد ذلك الخريف واقل انواعه حظا والشتوي الذي يستخرج في حال في حال الشتاء وهي تستخرجه النحل وهو

36
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
من الله عز وجل وفضل على عباده يستخرج من من الزهور والورود كذلك ايضا من بعض من بعض الثمار وكذلك ربما يستخرج من الاغصان والاوراق. وهذا اذا اجتمعوا فيه لوازم بحسب الزمن وبحسب نوع كذلك

37
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
نوع الشجر وبحسب ما يستخرج منه من ذات من ذات الشجر فانه يتباين ايضا من جهة زمنا ايضا اه شجرا وكذلك من ذات الشجر في الواحد يختلف يختلف مأخذا. واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه

38
00:12:22.050 --> 00:12:42.050
ذكر الكي. جعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران ابن حصين كما في الصحيح بذكر آآ السبعين الذين يظلهم الله في ظله الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر منهم النبي صلى الله عليه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اوصافهم هم الذين لا

39
00:12:42.050 --> 00:13:02.050
تركنا ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم وعلى ربهم يتوكلون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من اسباب الشفاء الكي ويقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الكي امور اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل

40
00:13:02.050 --> 00:13:22.050
وهذا قد ذكره عنه بعض الائمة كابن جرير الطبري في كتاب اداب النفوس وكذلك ايضا على بعض العلماء ما جاء في الصحيح في ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وحينما شج وحينما احرقت

41
00:13:22.050 --> 00:13:32.050
فاطمة عليها رضوان الله تعالى له حصيرا ثم حشت به جرحه وقال هذا نوع من انواع من انواع الكي وهو في الصحيح وبعض العلماء ينفي ان النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:13:32.050 --> 00:13:52.050
سواء كابن القيم عليه رحمة الله قال وما جاء في الصحيح من ان فاطمة عليها رضوان الله تعالى قد حشت جرح النبي صلى الله عليه وسلم من قصير المحروق ان هذا ليس ليس من الكي ومن العلماء من يحمله على الكي. اما ان يكون ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اكتوى على هذا اللفظ

43
00:13:52.050 --> 00:14:12.050
انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف من دياره في هذه الواقعة. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حث حث على الكي وجاء هذا في حديث ابي بن كعب وجاء ايضا عن جابر ابن عبد الله من حديث ابي الزبير ويرويه عنه الليث

44
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر سعدا ان ان يكتويه. وكذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي النهي عن الكي كما في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال وانهى امتي امتي عن الكيد وجاء

45
00:14:32.050 --> 00:14:52.050
في ذلك ايضا وهو النوع الرابع من النصوص الواردة في هذا عدم الترغيب فيه يعني التزيد من غير من غير نهي ويقال ان التفصيل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النصوص ظاهرها جاء الجواز

46
00:14:52.050 --> 00:15:12.050
ولكن الكي بين فاضل فاضل ومفضول وانه يختلف مع ما اقترن ما اقترن معه في هذا. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر في هذا الخبر شرطة المحجم وذكر شربة العسل وكية كية النار الاصل في ذلك انها انها

47
00:15:12.050 --> 00:15:32.050
ولدلالة الاقتران فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى الكي من من ذلك ان انه ينهى ينهى عنه والشفاء الذي خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالكي لا يناسب معه التحريم فلو كان على سبيل التحريم لما نسب ان يكون ان يكون شفاء ويقرن ويقرن

48
00:15:32.050 --> 00:15:52.050
مع ذلك الا انه دونها دونها مرتبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا القيد على سبيل على سبيل التمييز بينه وبين وبين النوعين ويدخل في انواع الكي الكي الحديث بالصعق الكهربائي ونحو ذلك او ما يسمى

49
00:15:52.050 --> 00:16:12.050
يزار ونحو هذا فانه يدخل يدخل في انواع في انواع الكي واحكامه. هو جائز باتفاق باتفاق السلف باتفاق السلف ولا اعلم من نهى عنه من السلف نهي تحريم وانما وانما الوارد في ذلك هو على سبيل على سبيل

50
00:16:12.050 --> 00:16:32.050
الكراهة ومن روي عنه او ما بعض من روي عنه من السلف انه نهى عن ذلك جاء عنه انه انه استعمله. فقد جاء عند ابن ابي شيبة وغيره من حديث قيس ابن ابي حازم عن جرير ابن عبد الله ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اقسم عليه مرتين ليستوين يعني وذلك من مرض نزل

51
00:16:32.050 --> 00:16:42.050
مع انه جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه نهى نهى عن الكي. كما جاء من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن ابيه عن جده. ان رجلا جاء

52
00:16:42.050 --> 00:16:52.050
الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يستأذنه في كي ابنه فقال لا تكيه بالنار وجاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث جرير ايضا انه

53
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
واقسم عليه في ذلك وجاء عن جماعة من السلف انهم انهم اكتووا. جاء هذا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث مجاهد ابن جبر عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه افتوى من الاقوام وكوى ابنه كذلك وهي والمراد بالاقوى هي ما يسمى عند المتأخرين

54
00:17:12.050 --> 00:17:32.050
بالوجه او الوجه ميلان الوجه في حال في حال شد عصب الانسان او مروره بنفحة برد ونحو هذا. جاء عن بعض السلف انهم اكتووا منه عبدالله بن عمر وغيره. وجاء ايضا عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث حماد عن ثابت عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى انه كواه ابوط

55
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
هو اكتوى يعني يعني ابا طلحة عليه رضوان الله تعالى اكتوى اكتوى كذلك. وروي الكي عن جماعة من السلف ايضا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابي ابن كعب وعمران عمران ابن حصين وكذلك جاء عن جماعة من التابعين كالحسن البصري وغيرهم

56
00:17:52.050 --> 00:18:12.050
وظواهر النصوص تدل على على اباحة ذلك وان المسألة هي مسألة فضل مفضوح حتى لا يحرم الانسان ان يكون من السبعين الف الذين الذين الذين يدخلوا الجنة غير حساب ولا عذاب كذلك ايضا حتى لا يتعلق قلبه بهذا الشيء فينتبه من التوكل. والعلة في هذا ربما يكون ان

57
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
الانسان في الاغلب في تعلقه بالكي انه يتعلق بالكاوي. بخلاف شربة العسل فالانسان يشربها على سبيل استقلال كذلك ايضا بالنسبة للحجامة الانسان يحجم عند اي احد لا يفرق بين هذا وهذا بخلاف تعلق الانسان

58
00:18:32.050 --> 00:19:02.050
وتعلق الانسان بالكاوي. فالنوعين فهذين فهذان النوعان وهما الكي والرقية في الاغلب ان الانسان يتعلق بالفاعل. ولما كان كذلك جعل الشارع لهذين النوعين مزية دون دون شربة العسل وكذلك الحجامة. مع كون الحجامة يفعلها الانسان عند غيره لكن في الاغلب

59
00:19:02.050 --> 00:19:22.050
والسائد عند الناس انهم لا يتعلقون بالحجام من جهة من جهة حذقه وكذلك درايته او تطببه ومعرفته ونحوه لذلك وانما يحج مثارة عند هذا وعند هذا ونحو ذلك كذلك ايضا فان الحجامين لا يعرفون لا يعرفون بالطب بخلاف

60
00:19:22.050 --> 00:19:42.050
من يعرف بالكيد فانه يوصف يوصف بالطب والمعرفة كذلك بالنسبة طلب الرقية من الانسان فانه اذا اذا تعلق قلبه بهذا فانه يتعلق بالاغلب بذات الراقي فينقص قدر الرقية لديه ويقوى تعلقه بالراوي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا

61
00:19:42.050 --> 00:19:57.200
الامر وجعله مرتبة دون دون شربة العسل وكذلك ايضا الحجامة وهل يقال انه اذا انتفى من قلب الانسان هذا الامر؟ ولم يعلق قلبه قلبه ولم يعلق قلبه بذلك هل يقال

62
00:19:57.200 --> 00:20:23.000
ان الانسان لا ينتزع منه التوكل يقال يحتمل يحتمل هذا. يحتمل يحتمل هذا الا ان النص جاء على سبيل على سبيل الاطلاق. وينبغي الانسان حتى اذا اليه الحاجة بالكي ونحو ذلك الا يعلق قلبه بالكاوي. وكذلك ايضا بالنسبة الانسان في ابواب في ابواب

63
00:20:23.000 --> 00:20:43.000
الرقية ويأتي الكلام على شيء على شيء من هذا باذن الله. وعن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه رواه مسلم. في هذا الحديث في بعث رسول الله صلى الله

64
00:20:43.000 --> 00:21:14.750
الله عليه وسلم لابي بن كعب طبيبا فيه جواز التطبب وكذلك اعانة الغير بالطبيب وكذلك الاشارة عليه بمعرفة اهل الطب والخبرة في ذلك. كذلك ايضا فيه الاحسان الى اهل الصحبة والرفقة بتتبع حالهم ومعرفتهم والسؤال والسؤال عنهم ببعث دواء او بعث

65
00:21:14.750 --> 00:21:34.750
طبيب وفيه ايضا اشارة الى جواز الى ما تقدم الاشارة اليه في مسألة التداوي. حكم ذلك وان ذلك على الاباحة فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اليه اليه طبيبا. وهذا الفعل الذي فعل في في ابي عليه رضوان الله تعالى

66
00:21:34.750 --> 00:21:54.750
هل هو من الحجامة؟ ام هو من الفصل؟ هو فرق بين الحجامة والفصل؟ الفصل هو ان يقطع العرق. النابض الذي يجري منه يجري منه الدم. واما بالنسبة للحجامة فهي لا تكون على العروق. وانما تكون في موضع

67
00:21:54.750 --> 00:22:14.750
ليس فيه عرق فيخرج الدم الذي يوجد في الشرايين بخلاف الفصل فانه يخرج الدم الذي الذي يوجد يوجد في العروق. ولكل من هذين النوعين اهل اختصاص ومعرفة. فمن عرف في الفصل في الاغلب انه لا يحسن

68
00:22:14.750 --> 00:22:34.750
لا يحسن او لا يكون من اهل الحفظ في الحجامة كذلك من كان من اهل المعرفة بالحجامة لا يكون من اهل المعرفة في هذا. وذلك لدقة هذه المسائل ومعرفة احوالها وفيه ايضا ما جاء في حال ابي عليه رضوان الله تعالى من

69
00:22:34.750 --> 00:22:49.200
قوله لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذعانه له من غير من غير سؤال. وذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لمشورته ورأيه. نعم. احسن الله اليك

70
00:22:49.250 --> 00:23:09.250
وعن سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. رواه ابو داوود عن ابي

71
00:23:09.250 --> 00:23:29.250
في توبة الربيع ابن نافع عنه. وقد روى مسلم لسعيد ووثقه ابن معين وتكلم فيه ابن حبان وقال ابن عدي يهم في الشيء بعد الشيء قد سئل احمد عن هذا الحديث فقال ليس ذا بشيء. هذا الحديث لا يصح وهو وهو منكر تتبرد

72
00:23:29.250 --> 00:23:39.250
سعيد بن عبد الرحمن عن سهيل ولا يحتمل منه ولا يحتمل منه هذا. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد ايام معلومة للحجامة. وقد جاء في

73
00:23:39.250 --> 00:23:59.250
لذلك جملة من الاخبار ربما يدل لبعضها اصل وهي توافق ما عليه اهل الطب. فعامة اهل الطب يقولون ان الحجامة في نصف الشهر الآخر هي افضل من حجامة قبل قبل ذلك. كذلك ايضا يجعلون الحجامة في الربع الثالث من الشهر افضل. افضل من الحجامة في الربع الرابع

74
00:23:59.250 --> 00:24:09.250
الرابع من الشهر وهذا ما يوافق كثيرا من النصوص وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الحجامة في بعض الايام كما جاء في نهي رسول الله

75
00:24:09.250 --> 00:24:19.250
صلى الله عليه وسلم عن الحجامة في يوم في يوم الخميس ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم الحجامة يوم السبت والاحد فهذا مما لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه

76
00:24:19.250 --> 00:24:29.250
وسلم وجاء نهيه عن الحجامة ايضا في يوم في يوم الجمعة في يوم الاربعاء. وجاء في ذلك جملة من الاحاديث جاء من حديث عبد الله ابن عمر وانس ابن مالك

77
00:24:29.250 --> 00:24:49.250
وابي سعيد وجاء من حديث المغيرة وجاء من مرسل من مرسل الزهري معمر عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. والعلة فيما يذكره اهل الطب والمعرفة وما جاء في ظواهر الادلة في هذا ان حركة الدم في

78
00:24:49.250 --> 00:25:19.250
الانسان تتباين بحسب بحسب منازل منازل القمر. يعني بحسب جاذبية القمر وقوتها فان الدورة الدموية في الانسان تختلف قوة وضعفا. فيتحين في بعض في بعض الاوقات قوة وفوران الدم بخلاف بخلاف بعض الايام التي يكون فيها فيها نوع ركود ونحو ذلك. واما ما جاء

79
00:25:19.250 --> 00:25:39.250
ففي النهي في بعض الايام كانهي عن يوم السبت والاحد ونحو هذا فلا تظهر علته فيما اعلم ولا يعلم احدا من اهل الطب اشار شيء الى شيء من هذا الامر وانما ما يتعلق في مسألة الشهر بعد منتصفه في ربعه الثالث وكذلك ما يتكلمون عليه في ربعه

80
00:25:39.250 --> 00:25:59.250
الثاني وتفضيل بعض الايام من وتفضيل بعض التواريخ من الشهر على بعضها هذا له بعض الاشارات الطبية اما بعض الايام فهذا شبيه بالمنكر كذلك ايضا لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء فيه بعض الاحاديث حسنها حسنها بعض

81
00:25:59.250 --> 00:26:19.250
وليست وليست بحسنة. نعم. احسن الله اليك. وعن المغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل. رواه احمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث لا بأس

82
00:26:19.250 --> 00:26:33.700
باسناده ويرويه عقار بن المغيرة بن شعبة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرقى او اكتوى فقد بري من التوكل من ذلك من طلب الرقية ومن طلب

83
00:26:33.950 --> 00:26:53.950
الكي وهذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الكي وذكر آآ في ذكر الرقية على سبيل الخصوص تقدم التعليل في هذا ولم يشر الى طلب مثلا العسل او طلب الحجامة او الفصد ونحو ذلك باعتبار ان الاغلب في اه في الكي وكذلك الرقية

84
00:26:53.950 --> 00:27:13.950
في الكاوي وكذلك ايضا الراقي. ولهذا اشار الى نوع من هذا السلف عليهم رحمة الله تعالى كما جاء عن سعد ابن ابي وقاص انه طلب او سرط قلبه احد ان يرقيه فقال اجعلتني نبيا ارقي ارقي نفسك. وهذا نوع من انواع التربية حتى يتعلق الانسان بالتوكل على الله جل وعلا. وتقدم

85
00:27:13.950 --> 00:27:23.950
الاشارة الى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر التوكل والرقية في حديث عمران ابن حصين في السبعين الف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل في

86
00:27:23.950 --> 00:27:43.950
الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اه الذين لا يستاقون ولا ولا يكتوون. وذكر رقية والكيهية مؤمنة لهذا الا ان هذا الحديث اظهر في التعليم بمعنى ان ما جاء في حديث عمران ابن حصين عليه رضوان الله تعالى في ذكر فضل هؤلاء

87
00:27:43.950 --> 00:28:03.950
الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لم يذكر التعليل التعليل من ذكر هذه الاوصاف. هنا ذكر التوكل وفيه الى اهمية التوكل على الله جل وعلا والتوكل محله القلب والذي يؤثر على ابواب التوكل افعال الانسان واقواله فاذا

88
00:28:03.950 --> 00:28:23.950
تعلق الانسان بشيء بافعاله واقواله بنوع من الانواع تأثر القلب في هذا الامر. لهذا ينبغي للانسان ان يحجم عن بعض المباحات حتى يسلم له حتى يسلم فله قلبه كما في مسألة الرقية فان الانسان اذا استرقع طلبا من غيره علق قلبه بالراقي كذلك ايضا بالكاوي فانه ينبغي للانسان ان يرقي ان

89
00:28:23.950 --> 00:28:43.950
لقي نفسه واذا عرظ غيره عليه ان يرقيه لم يدخل في لم يدخل في هذا الامر باعتبار ان القلب لم يتشوف لم يتشوف الى الى هذا الشيء وانما جاءه من غير من غير سؤال. وهذا له صور كثيرة كمسألة السؤال المال واتيانه من غير من غير طلب. فان الانسان اذا اتاه المال من

90
00:28:43.950 --> 00:29:03.950
غير طلبك هدية ونحو ذلك فان هذا اهون من ان يأتيه بعد سؤال لان الانسان علق قلبه به فتشوف الى نوع من انواع من انواع الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره للتوكل قد يتعلق الإنسان قلبه بنوع من أنواع الأمور المباحة بغير هذه

91
00:29:03.950 --> 00:29:23.950
اصناف وانما ذكرت هذه الاشياء لانها من اظهر الاسباب التي يعتني بها الناس طلبا للشفاء للشفاء لشفاء البدن ولا حرج على الانسان ان يرقيه غيره من في من غير طلب ولا حرج على الانسان ان يرقيه غيره بطلب ولكن من اراد

92
00:29:23.950 --> 00:29:43.950
سلامة القلب من باب في باب التوكل فلا يطلب فلا يطلب الرقية. واذا انصرف الانسان بطلب الرقية لعجزه عن رقية نفسه ان يكون الانسان مثلا لا يستطيع ان يحرك اطرافه ونحو ذلك يقال ان هذا الامر لا حرج فيه ولا يدخل في هذا الامر. وثمة مسألة

93
00:29:43.950 --> 00:30:03.950
يتكلم فيها بعض العامة وهي ان الانسان اذا وقع في شيء من ذلك فطلب الرقية من غيره او طلب الكي من غيره. ثم ما امتنع من ذلك. هل يحتمل او يرجى له دخوله في السبعين؟ ام انه بمجرد ملابسته لهذا الامر انتهى انتهى الامر. الذي يظهر والله اعلم

94
00:30:03.950 --> 00:30:23.950
لظاهر الدليل ان الانسان اذا طلب الرقية او طلب الكي ثم امتنع عن ذلك تعلقا بالله جل وعلا انه انه يرجى له الدخول في السبعين. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث مطرف عن عمران ابن حصين عليه رضوان الله تعالى انه كان

95
00:30:23.950 --> 00:30:40.900
الملائكة تسلم عليه. ان الملائكة تسلم عليه. فلما اكتوى لم تسلم عليه فلما تركه عادت اليه. مما يدل على ان الانسان في فعله وعودته يرجع الى ما كان عليه من جهة قوة

96
00:30:40.900 --> 00:31:00.900
القلب وهذا كما انه في مسألة كذلك ايضا في مسألة في مسألة طلب طلب الرقية. وكثير من الناس يعلق هذا اه الامر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرقية والكي على سبيل على سبيل التخصيص وينفي تعلق القلب ونقصان

97
00:31:00.900 --> 00:31:20.900
توكل فيما عداها وهذا نوع من انواع القصور. فقد يضعف التوكل فيما عداها ولو بطلب شيء من الدنيا. وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الامرين وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الامرين لغلبة حال الناس اليها بالانصراف

98
00:31:20.900 --> 00:31:40.900
القلب بانصراف القلب اليها وهذا امر ملموس. ولكن اذا تعلق قلب الانسان بطبيب بطلب الشفاء. وانصرف قلبه اليه توكل لن يدخل في هذا يدخل في هذا الباب ولو وجد من يتعلق قلبه بحجام فانه يدخل في هذا في هذا الباب

99
00:31:40.900 --> 00:32:00.900
ونحو ذلك او بصانع ادوية او مثلا بمن بمن يمارس نوعا من انواع الطب على سبيل المثال من العلاج الطبيعي او مثلا ببعض الامور النفسية او الابخرة او الاستنشاق ونحو ذلك وعلق الباب بهذا فانه ينتبه منه التوكل المقصود في هذا في هذا

100
00:32:00.900 --> 00:32:20.900
الخبر وتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر لانقاص التوكل في امر الكيد يدل على ان الانسان قد يكتوي في احوال نادرة ولا ينقص توكله. وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا طلب الكي وما ذكر الكي في نفسه. ذكر

101
00:32:20.900 --> 00:32:40.900
طلب الكي ولم يذكر الكي في نفسه مما يدل على ان الامر يتعلق بالطلب الامر يتعلق بالطلب لا بذات بذات بذات دواء وهو الكي مما يدل على اشتراك هذه الامور باي طلب يتشوف القلب اليه فاذا كان الانسان يطلب ذلك

102
00:32:40.900 --> 00:33:00.900
مثلا لمعت عدم تعلق القلب كالامر السابق الذي تقدم الاشارة اليه وهو مسألة ان يكون الانسان مثلا مقعدا او نحو ذلك او او جاءه على الاعتراض فرأى رجل فقال اكويني ونحو ذلك وهذا الكاو الذي يكويه لا يعرفه من قبل ونحو ذلك ولم يتعلق قلبه بذلك فان هذا الامر فانه

103
00:33:00.900 --> 00:33:20.900
يدخل في هذا فانه يرجى له ان يدخل في السبعين. والاحتياط في ذلك ترك ترك هذا. هل يقال انه انه ينبغي للانسان ان ان يكوي نفسه اذا اذا كان لديه من هو صاحب معرفة في ذلك فيشير عليه فيقال اشير علي اين اكوي ونحوي هذا فيقال

104
00:33:20.900 --> 00:33:30.900
انه ان كوى نفسه بمشورة غيره او كواه غيره على على السواء اذا كان ذلك على سبيل الطلب لان الانسان اذا طلب معرفة الكي هو نوع من انواع الطلب الا

105
00:33:30.900 --> 00:33:50.900
انه وضع بجهالة وذاك وضع وذاك وضع بعلم. واما كي الانسان بنفسه فان هذا في الاغلب لم يكن ويفعله الانسان عند عند الحاجة في هذا. وهذا الخبر كما تقدم بالاشارة اليه فيه بيان اه التعليل في

106
00:33:50.900 --> 00:34:10.900
النهي عن عن الكي. والكي جاء نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوعين. جاء نهي عن طلب الكي وجاء نهي عن الكي بذاته وانه اخر اخر الدواء الكي. وجاء النهي على سبيل الاطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله ابن عباس وانهى امتي امتي

107
00:34:10.900 --> 00:34:23.400
عن الكي حمل بعض العلماء مجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص في هذا الامر على ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي قبل نزول البلاء نهى

108
00:34:23.400 --> 00:34:43.400
عن الكي قبل نزول البلاء واما بعد نزوله قال فهي الادلة التي تحمل على جوازه. بين هذا بعض الائمة كابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف وقال ان العرب على هذا الامر معروف لديها في الصدر الاول وكذلك ايضا في الجاهلية انهم يكتوون من غير ذا تحسبا فيكون ابناء

109
00:34:43.400 --> 00:35:03.400
وكذلك يكون بهائمهم ويكون انفسهم تحسبا لنزول دائم. وهذا نوع من انواع تحصين النفس ونحو ذلك. قال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي هو على هذا هو على هذا النوع وذلك انهم من عادتهم انه اذا نزل اذا نزل وباء مثلا في في

110
00:35:03.400 --> 00:35:23.400
في احد من الناس كووا كووا الاصحاء حتى لا ينتقل اليهم ذلك المرض الذي الذي وجد في المريض فهو وهو صحيح ومنهم من يكون على سبيل الاحتياط كالصبي ونحو ذلك يكوى عند ولادته حتى يدفع له المرض من ورود مثلا

111
00:35:23.400 --> 00:35:43.400
او الحرارة آآ او ضعف مناعته من تلقي بعض آآ التي تلقي بعض الامراض ونحو ذلك. وآآ يستدلون بذلك ما وجد في بعض دعا للعرب كقوله النابغة للنومان قال فحملتني ذنب غيري وتركته كد العري يكوى غيره وهو راكع

112
00:35:43.400 --> 00:36:03.400
وذلك ان بعض البهائم من من الابل وكذلك ايضا من البقر وكذلك الغنم وربما الخيل. يوجد مثلا المرض في احدها فلا والمريضة وانما تقوى الصحيحة باعتبار حتى لا ينتقل اليها. والمريض ترك وكويا وكوي الصحيح. كذلك ايضا بالنسبة لبني

113
00:36:03.400 --> 00:36:23.400
ادم على هذا على هذا النحو. وهذا ما ذكره ابن قتيمة محتمل. الا ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الشفاء في ثلاث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكي قال وانهى امتي عن الكي الشفاء يطلب عند نزول المرض عند نزول عند نزول

114
00:36:23.400 --> 00:36:43.400
المرض فاذا نزل المرض في الانسان طلب الشفى وقبل ذلك هو مشي من الله جل وعلا. فذكر هذا على سبيل اه الاطلاق وتقيده النصوص باضطراب فيه فيه نظر ولكن يقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكيل علل انه في الاغلب يطلب وفيه نقص في مسألة

115
00:36:43.400 --> 00:37:03.400
في التوكل وكذلك ايضا الكي هي اذية لبدن الانسان وربما تشويه له. فالعرب ربما كانت تعمد الى نوع من انواع الكي فبعضهم ربما كوي في في وجهه ونحو ذلك فاثر ذلك على جمال وجهه ونظارته كذلك ايضا في البهائم ربما تكوى في الوجه ونحو ذلك وفيه ربما تقييد

116
00:37:03.400 --> 00:37:18.600
نوع من الاسراف في هذا الباب حتى لا يتوسع الناس في هذا الامر. والا فرسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله ولكن استعمله وكذلك ارشد اليه بنوع من انواع القسط لا على سبيل الاسراف. نعم

117
00:37:18.850 --> 00:37:38.850
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه. انه سمع رسول

118
00:37:38.850 --> 00:37:58.850
صلى الله عليه وسلم يقول ان في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام والسام الموت. والحبة السوداء الشاونيز الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

119
00:37:58.850 --> 00:38:29.850
هذا الخبر في بيان اثر الحبة السوداء في شفاء الانسان المريض والحبة السوداء تسمى الشنيز تسمى الخردل وهي من الحبوب المعلومة و  العرب تسمي ما كان شديد الخضرة بالاسود وكذلك ايضا تسمي الاسود بالاخضر ويجعلون ذلك من

120
00:38:29.850 --> 00:38:49.850
من امور من امور الترادف والحبة السوداء قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها واثرها على الانسان وانها شفاء من كل داء. وهل هذا على سبيل العموم؟ يقال ان التعميم الوارد في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله

121
00:38:49.850 --> 00:39:08.850
الله عليه وسلم يحتمل ان ان يراد به ما كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الامراض المعلومة ما كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامراض المعلومة او ما سئل عنه ولم يذكره السائل

122
00:39:08.900 --> 00:39:28.900
من تلك او من ذلك الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال معرفة شفاء الحبة السوداء. ومعلوم ان الاخبار التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او كذلك ايضا بعض الافعال التي تأتي عنه عليه الصلاة والسلام لها سبب ورود وسبب ورود

123
00:39:28.900 --> 00:39:48.900
في اكثر الاحيان لا يأتي. واسباب ورود الحديث كأسباب نزول الاية. والعلماء يعتنون باسباب نزول الاية والسور من عنايتهم باسباب ورود الحديث. وذلك لشدة العناية بكلام الله جل وعلا. كذلك فان

124
00:39:48.900 --> 00:40:08.900
الاية من كلامه سبحانه وتعالى ما ورد من اسباب نزوله معلوم محصور بخلاف ما كان رسول الله صلى الله عليه ما يقوله ويفتي ويفتي به. وبه يعلم ان اغلب او اكثر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحكام. لها سبب لها سبب

125
00:40:08.900 --> 00:40:28.900
ابو ورود منها ما هو دقيق ومنها ما هو جليل. بعضها يذكر وبعضها لا يذكر. صنف في هذا بعض العلماء بعض المصنفات في ذلك سموها اسباب ورود ورود الحديث. وبعض العلماء يستدرك ما جاء من تعميم في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انها شفاء من كل

126
00:40:28.900 --> 00:40:48.900
من كل داء وان هذا ليس على اطلاقه قالوا اذا علمنا ان العسل قد ورد فيه من بيان فضله ومنزلته اكثر ما جاء فيه اكثر مما جاء في الحبة السوداء والعسل ربما لا يشفي من بعض من بعض الاسقام

127
00:40:48.900 --> 00:41:08.900
لما كان كذلك في العسل فهو في الحبة السوداء يكون من باب من باب اولى. واللائق في مثل ذلك ان يقال ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعميم فهو على ظاهره الا ان الإنسان من جهة من جهة استعماله يتباين. فقد يوفق في استعمال اي

128
00:41:08.900 --> 00:41:28.900
استعمال ذلك الدواء سواء كان العسل او كان الحبة السوداء على وجه يشفى بها الانسان من الامراض ما ينبغي للانسان ان يتناول الحبة السوداء على سبيل الاستنشاق او السعود ومنها ما يكون على سبيل الاكل ومنها ما يكون على سبيل الادهان

129
00:41:28.900 --> 00:41:48.900
ومنها ما يقول ما يكون عن طريق الانف ومنها ما يكون عن طريق عن طريق الفم. وهذا اذ استعمل الانسان هذا الدواء من منفذ ليس ليس هو المنفذ الصالح لذلك لم يكن ذلك شفاء. كذلك ربما قصر الانسان باستعمال

130
00:41:48.900 --> 00:42:08.900
مقدار من ذلك الدواء ولم يشفى الانسان ويظنه انه ليس ليس بشفاء. وهذا ينبغي اخذ ما جاء في هذا الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اطلاقه ان الحبة السوداء هي شفاء من كل داء ولكن ينبغي للانسان ان ينظر الى حال الادوار وكذلك

131
00:42:08.900 --> 00:42:28.900
كذلك طرائق استعمال الادوية بالنسبة لي بالنسبة للانسان. كذلك ايضا بالنسبة للقلة والكثرة وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر السام واستثنائه من سائر الاسقام وذلك ان السهم والموت مرتبط بالاجال فان

132
00:42:28.900 --> 00:42:48.900
الانسان الصحيح الذي ليس به سقم وليس به مرض. ينزل به الموت من غير سبب من غير سبب معلوم وهذا معلوم حتى عند اهل الحذق من اهل الطب من المتأخرين الذين يكلون يأكلون موت الإنسان الى

133
00:42:48.900 --> 00:43:08.900
فمن غيري معلوم كأن يقال اصيب الانسان بسكتة او مات فجأة من غير معرفة معرفة سبب وذلك مرتبط مرتبط بالاجل وكثير من الناس تطرأ عليهم من الامراض والاسقام المتشابهة قدرا. وكذلك قوة مع تشابه الاجسام كذلك ايضا قوة

134
00:43:08.900 --> 00:43:28.900
وضعفا فيشفى هذا ويمرض هذا ويموت ويموت هذا. مما يدل على ان الامور مرتبطة من جهة الاصل بقدر الله جل وعلا وان الله سبحانه وتعالى ينزل بالانسان تلك المصائب والامراض والاسقام يريد بذلك رفعة لعباده وتكفيرا وربما كان ذلك ابتلاء

135
00:43:28.900 --> 00:43:48.900
وربما كان فيه نوع استدراج لبعض لبعض العباد لحكم لحكم بعيدة المدى لا ينكر الانسان ان يتصوره والا الا من استنار بنور بنور الهدي. والوحي من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

136
00:43:48.900 --> 00:44:08.900
والحبة السوداء من جهة استعمالها لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرائق استعمالها شيء ولكن ان السائد في استعمال الناس والعرب انها تكون على طريقة الاكل. وقد جاء في ذلك بعض الاثر كما في البخاري من حديث

137
00:44:08.900 --> 00:44:28.900
ابي عتيق انه اشار الى انها الى انها تكون مع زيت تكون مع زيت ثم توضع في انف في انف الانسان فهل تطحن قبل ذلك ظاهره انها تطحن مع زيت ثم توضع ثم توضع في انف الانسان. وهذا امثل ما جاء في

138
00:44:28.900 --> 00:44:48.900
طرائق استعمالها وان استعملها الانسان مع غيرها هل لذلك اثر عليها سواء من باب اضعافها او من قوتها من الناس يأخذ امثال ما جاء من اسباب الشفاء في النص ويجمعها ويؤلف بينها فيجعل مثلا العسل مع

139
00:44:48.900 --> 00:45:08.900
الحبة السوداء كذلك ايضا يجعل الحبة السوداء الحبة السوداء مع مع تمر العجوة ونحو ذلك فيخلط هذا بهذا ويقال ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اسباب الاستشفاف او اسباب العلاج فينبغي للانسان ان يأخذه

140
00:45:08.900 --> 00:45:28.900
على على ظاهره يعني على سبيل الاستقلال. وذلك لظاهر النص. وما جاء فيه وظاهر النص دليل على انه من الخليط فيأخذه فيأخذه على نحوه. ومعلوم ان الأدوية في حال خلطها امتزاج بعضها مع بعض. ربما ينقص مادة

141
00:45:28.900 --> 00:45:48.900
وذلك بسبب خلط تلك تلك الاجناس. ولهذا ان ولذلك فان الانسان اذا اراد ان يأخذ النص على الوجه الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يفهم ان يفهم طرائق الاستعمال في زمن رسول الله

142
00:45:48.900 --> 00:46:08.900
صلى الله عليه وسلم وكذلك طرائق استعمال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك العرب في الجاهلية فان ظواهر النصوص هي منزلة على طرائق استعمالهم حتى يكون قريبا من مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليك. وعن ام قيس بنت

143
00:46:08.900 --> 00:46:28.900
محصن اخت عكاشة قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه دعا بماء فرشه قالت ودخلت عليه بابن لي قد اعلقت عليه من العذرة فقال علام تدغرن اولادكن بهذا

144
00:46:28.900 --> 00:46:48.900
العلاق عليكن بهذا العود الهندي فان فيه سبعة اشفية. منها ذات الجنب يصعق من العذرة. ويلذ من ذات الجنب في هذا الخبر جملة من المسائل منها ما تقدم الكلام عليه معنا في كتاب الطهارة وهو ما يتعلق ببول ببول الغلام. وبول

145
00:46:48.900 --> 00:47:08.900
الغلام اذا كان لم يطعم فهل يغسل منه او لا يرش منه؟ تقدم معنا هذا في كتاب الطهارة والكلام في هذه المسألة يطول وكذلك ايضا التفريق بين الجارية والغلام هل يفرق بين بينها؟ ذهب بعض العلماء الى عدم التفريق وان تنكب البخاري الحديث الذي يدل على

146
00:47:08.900 --> 00:47:28.900
التفريق دليل على عدم العمل به. وذكرنا ان المتوجه في ذلك ان الغلام والجارية من جهة البول على السواء. وانه برش يرش من بولهما ولا يغسل والمراد بالغسل هو ما صاحب الرش الدلك والفرك

147
00:47:28.900 --> 00:47:48.900
ونحو ذلك فان هذا يسمى غسلة واما ما كان رشا والنظح فهو ان الانسان يكاثر يكاثر بالماء على موضع على موضع النجاسة فان هذا فان هذا يسمى رشا وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك ذلك الغلام. وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:47:48.900 --> 00:48:08.900
عن بعض الاجتهاد الذي يفعله بعض الناس من العمى ونحو ذلك في زمنه اشارة الى عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم امري الصحابة وتوجيههم الى ما هو خير لهم في صحة ابدانهم. وفي هذا عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة التضبب والاستشهاد

149
00:48:08.900 --> 00:48:28.900
والذهاب الى الطبيب وقد تقدم معنا الكلام في هذه المسألة. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي به بعد ان عولج. وهذا الاقرار منه عليه الصلاة والسلام بما فعلوه من جهة الاصل وعدم اقرار بما فعلوه من جهة التخصيص. يعني باستعمالهم باستعمال

150
00:48:28.900 --> 00:48:48.900
وذلك ان العلائق التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمالهم لا وهي ما يفعلونه في لاوات وهي لهاته في حلقه وذلك انهم ربما وخزوها باصبع او وخزوها بعود ونحو ذلك. وقد نهى

151
00:48:48.900 --> 00:49:08.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وارشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما هو خير وامثل في هذا وهو العود الهندي والعود هو مجامر اهل الجنة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي زرعة عن ابي هريرة

152
00:49:08.900 --> 00:49:28.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفات اهل الجنة وذكر حالهم قال عليه الصلاة والسلام ومجامرهم وفي لفظ عند بعظ الشراح الالوة وهي وهي العود الهندي يعني انهم يتجمرونا

153
00:49:28.900 --> 00:49:48.900
يتجمرون بها وهذا دليل على فضل العود الهندي. والعلماء قالوا ان العود الهندي على او ان العود على مراتب من كما هو عود عربي ومنها ما هو عود شامي ومنها ما هو عود عود هندي والعود الهندي وافضلها وقيل انه سمي بالهند لجلبه من الهند وقيل

154
00:49:48.900 --> 00:50:08.900
انه سمي بالهند بعلة تخالف ذلك وذلك انه يجلب من المغرب وليس وليس من الهند وهذا يفتقر الى دليل ويظهر من نسبته الى الهند انه انه على على هذا الاصل من جهة من جهة

155
00:50:08.900 --> 00:50:28.900
بالهند ان اصل جلبه هو هو من الهند. واما طرائق الاستعمال التي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وكذلك وكذلك ايضا في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان آآ ان فيه شفاء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يشفى منه

156
00:50:28.900 --> 00:50:48.900
انه سبعة وذكر من النبي عليه الصلاة والسلام منها اثنين وفي بعض الالفاظ ثلاثة. وهذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر السبعة هل هي على ظاهرها؟ ام ان المراد بذلك التكثير ان الشفاء الوارد من هذا هو كثير والعرب تذكر السبعة على سبيل

157
00:50:48.900 --> 00:51:08.900
على سبيل التكفير فيقال سبعة وسبعين وتسعمائة وتسعين ونحو ذلك اللي يريدون بذلك تكثير هذا هذا امر وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم محتمل الا ان ذكر السبع في مثل هذا السياق لا

158
00:51:08.900 --> 00:51:28.900
يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد به التكفير وانما اراد به اراد به التقييم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه تبع عددا وعد منها اثنين ان هذه السبعة معلومة عند الصحابة ام وكل ذلك الى الى تجربة الصحابة بتتبعهم

159
00:51:28.900 --> 00:51:48.900
بهذا لهذه الاسقام. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احال الى اثنين الوحي وجعل الباقي مرده الى الى التجربة. ومن هذا يستنبط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اضمر الباقي من مواضع الاسقام التي

160
00:51:48.900 --> 00:52:08.900
فمن العود الهندي اشارة الى التجربة في ذلك وانه ينبغي للانسان ان يتتبع مواضع مواضع الدواء وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ما من داع الا الا جعل الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله

161
00:52:08.900 --> 00:52:28.900
وما جاء من هذا العموم اشارة وحث على العلم في ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام علمه من علمه اشارة الى في هذا الباب من معرفة مواضع مواضع الطب في هذا وقد تقدم معنا ما جاء عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنايتهم

162
00:52:28.900 --> 00:52:48.900
من عنايتهم في هذا الامر كعائشة عليها رضوان الله تعالى وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ارشد الى العود الهندي اراد بذلك ان يرشد الى ترك ذلك الاستعمال الذي يستعمله العرب في في

163
00:52:48.900 --> 00:53:08.900
طبي الاطفال فيما كما هو منصوص عليه في هذا الخبر. وهذا يدل على اصل ان ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي مع وجود البديل هو اكثر من النهي بلا بدل. وهذا كما انه في الامور الشرعية في ابواب المنهيات كذلك ايضا في امور

164
00:53:08.900 --> 00:53:28.900
في امور الطب ما يتعلق مما يتعلق بطب الابدان او طب طب الانفس. وذلك يؤخذ منه انه ينبغي للانسان انه انها عن شيء فينبغي ان يوجد بديلا. حتى لا يحتار لا يحتار الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن

165
00:53:28.900 --> 00:53:48.900
ذلك من من اخذ واستعمالها في هؤلاء الصبية دل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما هو الشفاء في في هذا وهو وهو العود الهندي. يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركهم بنهي مجردا وانما ارشدهم الى ما هو

166
00:53:48.900 --> 00:54:08.900
هو البدل الى ما هو البدل في هذا الامر وهذا دليل على كمال العقل ورجاحة ورجاحة في الامر والناهي وكذلك ايضا في من يتصدر للناس انه ان سئل عن امر او وجد ملحظا في احد

167
00:54:08.900 --> 00:54:28.900
ان يوجهه بعد منعه من ذلك ان يوجهه الى ما هو الى ما هو خير وهذا غالب في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس على الاضطرار فان النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شيء ولا ولا يدل على بدل ويحتمل ان عدم الدلالة على بدل لمعرفة اولئك

168
00:54:28.900 --> 00:54:48.900
البدل او ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل اولئك الى ما لديهم من يقين وايمان. وذلك ان البدل يحتاج اليه يحتاج اليه من هو قليل العلم ممن يستهوي منه الجهل او ربما الهوى او من تحكم منه او تحكم فيه ضعف الايمان فربما

169
00:54:48.900 --> 00:55:08.900
ما بقي على ما هو عليه اذا لم يجد اذا لم يجد في ذلك في ذلك بديلا. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر من ذكر الاسقام الخمسة التي لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مردها الى التجربة

170
00:55:08.900 --> 00:55:31.950
والمعرفة من احوال الناس. وظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا انه اقرار لمعرفة الادواء والاسقام بالتجربة ومعرفة ومعرفتي كذلك دوائها وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها

171
00:55:32.050 --> 00:55:52.050
اتكالا على معرفة على معرفة الناس. نعم. عن ابي سعيد الخدري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال اني

172
00:55:52.050 --> 00:56:12.050
عسلا فلم يزده الا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا. فقال لقد سقيته فلم يزده الا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك فسقاه

173
00:56:12.050 --> 00:56:32.050
فبرأ متفق عليهما واللفظ لمسلم. لما تقدم معنا من الاشارة الى معرفة اهل الطب والحلق في معرفة الاسقام وكذلك ايضا معرفة الادوية انه ينبغي للانسان ان يكون محيطا محيطا بثلاثة احوال. الحالة الاولى بمعرفة المرض قوة

174
00:56:32.050 --> 00:56:52.050
وظعفا وذلك ان الامراظ قد تتحد اجناسها ولكن تختلف من جهة القوة والظعف فاذا جهل الانسان مقدار هذه الاسقام من جهة قوة من جهة قوتها وضعفها في الانسان. ومما يرتبط بهذا العصر ان المرض قد يكون

175
00:56:52.050 --> 00:57:12.050
ضعيف قد يكون المرض في ذاته ضعيف ولكنه اذا كان في جسد يكون قويا مثلا كأن يكون الإنسان مثلا هزيلا بقوي كان يكون ضعيف المناعة ولكن هذا المرض يكون في ذاته في ذاته ضعيف. وعلى نحوه ومقداره في من هو قوي يكون ضعيف

176
00:57:12.050 --> 00:57:32.050
في في ذلك الشخص لهذا ينبغي الانسان ان يعرف هذه المرتبة ذات المرض من جهة قوته وضعفه ولوازم ذلك. المرتبة والحالة الثانية ان يكون الانسان عارف بالدواء وعارف بالدوا من جهة كثرته وقلته وذلك ان الانسان اذا استعمل الدواء على سبيل

177
00:57:32.050 --> 00:57:52.050
القلة في مرض يستوجب الكثرة ويستوجب الكثرة من الدواء قصر في باب في باب الشفاء ليس له ان ينسب ان هذا الدواء ليس بعلاج لذلك الداء كما في هذا الخبر. حينما حثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرب العسل

178
00:57:52.050 --> 00:58:12.050
فجاءه مرة فهثه على شرب العسل وراجعه مرة اشارة الى استعجاله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على التكرار وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارشد على سبيل الاجمال باستعمال العسل وهنا جاء مفسرا انه ينبغي للانسان ان يستعمله في بعض الاحيان على سبيل

179
00:58:12.050 --> 00:58:32.050
على سبيل الاستكثار وذلك لمناسبة لمناسبة ذلك السقم الذي نزل نزل بالانسان. وكثير من الناس يقيس الصحة الادوية من عدمها باستعماله على وجه يظنه انه على هذا النحو. فيصحح ويخطي في امثال

180
00:58:32.050 --> 00:58:52.050
هذا الامر وهذا راجع الى هذه الامور الثلاثة وهي اولها بمعرفة بمعرفة الاسقام قوة وكثرة كذلك ايضا بمعرفة الدواء من جهة كثرته وقلته وطرائق وطرائق استعماله. كذلك وهي الامر الثالث

181
00:58:52.050 --> 00:59:22.050
احوال احوال من نزل به ذلك الداء بمعرفة الاجناس اجناس الناس من من جهة قوتهم وظعفهم وكذلك الذكورة والانوثة وكذلك الصغر والكبر الهريم يختلف عن يختلف عن غيره وذلك ان الانسان ربما يستعمل دواء فيها لمن؟ ربما يكون يكون دواء لمن هو دونه. وفي الهدم يكون قاتلا. و

182
00:59:22.050 --> 00:59:42.050
هذا من تراكيب من هذه التراكيب الثلاثة ان تحققت بالانسان وتمكن منها من جهة الدراية والقوة ومعرفة اجزائها ودقائقها تمكن من معرفة من معرفة الطب. واذا قصر في هذه الثلاثة بدقائقها فكلما قصر في باب من الابواب

183
00:59:42.050 --> 01:00:02.050
ربما القى بنفس غيره الى التهلكة بتقصيره من احد هذه هذه الانواع. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حث غيره على شرب العسل حينما حينما اشتكى اليه بطن اخيه فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابلغه

184
01:00:02.050 --> 01:00:22.050
بطن اخيه فحثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرب على شرب العسل لهذا ان ذلك الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يشكو له بطن اخيه وفيه ان

185
01:00:22.050 --> 01:00:42.050
الانسان لا حرج عليه ان يطبب غيره ولو كان ولو كان بواسطة اذا كان الناقل ناقلا وصف المرض حاذق رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشده الى الدواء مع عدم رؤية ورؤيته لذلك لذلك المريض. وربما هذا يرجى

186
01:00:42.050 --> 01:01:02.050
او فيه الى حال المرض كذلك الى حال الدواء فمن الادوية اذا استعمله الانسان ربما لا يكون له اثر ولو كان صحيحا كحال العسل لهذا ربما يخاطب في بعض انواع الاسقام وانواع الادوية مما لا يخفف مما لا يخفف في غيرها. وفي هذا ايضا عناية

187
01:01:02.050 --> 01:01:22.050
الصحابي باخيه وبحثه وبحثه له عن علاج والتماس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارشاد النبي صلى الله عليه سلم الى شربة العسل وقد تقدم معنا بيان منزلة العسل وما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشفاء في ثلاث في شرطة محجب

188
01:01:22.050 --> 01:01:42.050
شربة عسل وكية من نار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارشد الى شربة العسل. والعسل كما قال واحد من العلماء انه اظهر الادواء منة التي جاء بها جاء بها الوحي على الاطلاق. فهو اظهر منة من الحبة السوداء ومن العود الهند

189
01:01:42.050 --> 01:02:02.050
وكذلك ايضا من الكي ومن الحجامة والفصل. وكذلك من التلبينة وغيرهم مما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لاختصاص القرآن ببيان ببيان منزلته وشفائه وكذلك كثرة النصوص الواردة

190
01:02:02.050 --> 01:02:22.050
الواردة في حقه. وبه نعلم ان ما جاء من النصوص في بيان فضل منزلة بعض الادوية على غيرها. ان العسل له في ذلك النصيب النصيب الأوفر وهذا وهذا ظاهر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ارشد الى شربة

191
01:02:22.050 --> 01:02:42.050
العسل راجعه في ذلك ان المرض ما زال ما زال موجودا. هذا فيه اشارة الى التأصيل المتقدم. كذلك انه الى اهل المعرفة واليقين والحفظ في هذا الامر ان كانوا من اهل الدراية ان يبقوا على ما هم عليه من يقين والا يلتفتوا الى

192
01:02:42.050 --> 01:03:02.050
والا يلتفتوا الى بقاء المرض فربما بقي المرض لعلة خارجة عن ذلك عن ذلك الدواء وهو فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ذلك صاحب يقين. فارشد الى شربة العسل مرة ثم اخرى ثم اخرى. ولم تضره مراجعة ذلك ولم

193
01:03:02.050 --> 01:03:22.050
يرشده الى ولم يرشده الى دواء اخر وانما حثه على طول طول البقاء على ذلك الدوا وفي هذا ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشد على سبيل الاجمال بشربة العسل من غير بيان القلة والكثرة. فهل رسول الله

194
01:03:22.050 --> 01:03:42.050
صلى الله عليه وسلم ما بين القلة هنا للعلم بها؟ ام ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان الكثرة في ذلك لا تضر ان الانسان لو استكثر من ذلك فانه اكثر من جهة سلوك سبيل سبيل الاستشفاء في هذا في هذا الامر وهذا

195
01:03:42.050 --> 01:04:02.050
وكلا الامرين محتمل في ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عاوده ذلك الرجل في الثالثة. وقال ان بطن اخي تستطلق يعني ما زالت تعلم هي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذبت بطن اخيه. في هذا اشارة الى امر من امور الطب ومسألة مهمة

196
01:04:02.050 --> 01:04:22.050
وهي ان الاستعجال في امر في امر شفاء الابدان مما لا ينبغي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي دله الله جل وعلا على مواضع الشفاء واعلاها وهو العسل فهذا اذا كان في العسل فهو فيما ادناها فيما كان فان ذلك

197
01:04:22.050 --> 01:04:42.050
من باب اولى والانسان قد خلق قد خلق من عجل. فاذا كان هذا في الامور البدنية كذلك ايضا هو في الامور في الامور النفسية فانه لا يمكن ان تزول ان يزول ما في الانسان من مرض وسقم على سبيل سرعته فان الانسان ينبغي له ان يصبر وان يتدرج في ذلك. وربما

198
01:04:42.050 --> 01:05:02.050
ارجعوا هذا الى الحكمة من انزال الامراض والاسقام. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من يرد الله به خيرا يصب منه فاذا اصاب الله جل وعلا عبده بنازلة وزالت منه على سبيل الفجأة لم تظهر الحكمة من التكفير كحال كحال المصاب او المصيبة

199
01:05:02.050 --> 01:05:22.050
التي تنزل بالانسان فتزول على سبيل على سبيل التدرج. وهذا فيه اشارة الى بقاء المرض وزواله على سبيل على سبيل التدرج اظهر في اظهر وقعا في نفس الانسان. كذلك اظهر في بيان الاثر اللازم من نزول ذلك المرض. فانه اظهر

200
01:05:22.050 --> 01:05:42.050
في نفس الانسان فان الانسان اذا نزلت به مصيبة ثم ارتفعت فجأة لا تظهر فيه باللجوء الى الله جل وعلا وظهور النعمة كحال الانسان مثلا الذي تأتي به يأتي به المرض لحظة ثم يزول ثم يزول اللحظة فهذا لا يظهر فيه كحال الانسان الذي ينزل فيه على سبيل التدرج

201
01:05:42.050 --> 01:06:02.050
فكأنه يشاهد ذلك السقم يرتفع منه شيئا فشيئا ويتعلق بالله سبحانه وتعالى ويلتجأ اليه. فان الاستبراء لما كان على هذا النحو ناسب العلة في ذلك وهي التكفير كذلك ايضا ارجاع الانسان الى الى ربه سبحانه

202
01:06:02.050 --> 01:06:22.050
سبحانه وتعالى. وفي هذا ايضا اشارة الى ان اخلاط الامراض التي تكون مع الانسان ربما فالانسان من مرض بدواء معين كحال البطن يعالجها العسل فربما اقترن مع مرض البطن واستطلاقها

203
01:06:22.050 --> 01:06:42.050
اخر اجل الشفاء فلا يستعجل الانسان من بعض الادوية التي يوجه باستعمالها سواء من اهل الطب والدراية او كان ذلك من من يوجه بالنص الشرعي كحال العسل او الحجامة او الشرطة او الحجامة او كية النار او الحبة السوداء او العود

204
01:06:42.050 --> 01:07:02.050
الهندي وغير ذلك ينبغي للانسان ان يضع الاحتمال في ذلك شريطة الا يبالغ في ذلك فيفسد فتفسد عليه نفسه او يفسد عليه او نفسه او عقله فينبغي للانسان ان يتحرى في ذلك وان يستشير اهل المعرفة والدراية في هذا الامر. وفي

205
01:07:02.050 --> 01:07:22.050
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب بطن اخيك معلوم ان البطن لا تكذب على سبيل التعمد كحال الانسان في بصره فربما يخيل اليه الشيء ولكن لا تتعمد العين ان تري صاحبها على خلاف ما ترى ولهذا

206
01:07:22.050 --> 01:07:42.050
يقول الشاعر كذبتك عينك ام رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا فالنفس قد ترى شيئا لا ترى شيئا ليس جعل الحقيقة فتريها فتري صاحبها هذا الشيء على خلاف الحقيقة فترى خيالا فتظنه حقيقة ويقال العين

207
01:07:42.050 --> 01:08:02.050
ثبت على صاحبها وهي لا تكذب ولكنها على هذا النحو. كذلك ايضا البطن فربما خدعت صاحبها بوجود المرض فيها ولكنه قد تلاشى وما بقي فيها هو من اثر تلك الامراض او ربما كان من التوهمات والتخيلات او ان او يقال

208
01:08:02.050 --> 01:08:22.050
ان البطن بقي فيها من تلك من تلك الاسقام كذلك ايضا من الامراض ما هو اثر الماضي او كان خليطا بمرض اخر والمرض المقصود قد قد شفي في ذلك فيقال ان المرض الذي بقي بعد نزول

209
01:08:22.050 --> 01:08:42.050
الدواء عليه مرض متعلق بخليط اخر من الامراض منعه من زواله. وهذا يرجع فيه الى آل المعرفة فان امراض البطن متنوعة منها ما يكون استطلاقا ومنها ما ومنها ما لا يكون كذلك فربما يشفى الانسان مما

210
01:08:42.050 --> 01:09:02.050
يقصد منه الاستشفاء كاستعمال العسل ويبقى لديه مرض اخر يظنه هو السابق وهو ليس هو ويقال حينئذ ان البطن كذبت على الانسان بامتزاج خليطين وما فيه بامتزاج خليطين ويظن ان ما فيه هو مرض واحد وهي

211
01:09:02.050 --> 01:09:06.250
امراض واسقام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد