﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. عن ابي محمد الحسن ابن علي ابن ابي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
سلم ريحانته. الله اكبر. رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك بالفتح عندك ولا بالضم؟ دع ما يريبك الى ما لا يريد. بالضم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. الكلام على هذا الحديث في في جمل من المسائل. ولعلها تكون قواعد خمس او ست ان شاء الله. القاعدة الاولى او المسألة الاولى هذا الحديث فيه دليل على قاعدة كبرى من قواعد

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
فقه تقول هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. فمتى ما تعارض عندك امر يتجاذبه يقين وشك فالواجب يجب عليك ان تبقى على اليقين وان تطرح الشك. لان الشك يريب يريبك واليقين لا يريبك

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
والنبي صلى الله عليه وسلم ندبك ان تترك ما ما فيه ريب الى ما لا ريب فيه. والشك من موجبات الريب. واليقين من موجبات زواله فاي فرع تجاذبه يقين يشك فان الواجب عليك ان تبقى على اليقين وانطرح الشك. يقول

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا ماذا يفعل؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ قال اذا ترك ما فيه ريب الى ما لا ريب الى ما لا ريب فيه. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى تماما كانتا

7
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
للشيطان. المسألة الثانية هذا الحديث دليل على قاعدة اخرى. تقول لا بالشك بعد الفراغ ومن كثير الشك. لا عبرة بالشك بعد الفراغ. ومن كثير الشك ففي هاتين الحالتين لا يعتمد العلماء العمل بالشك مطلقا. ولا ينبغي

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
ان يلتفت الانسان الى شكه مطلقا في هاتين الحالتين. الحالة الاولى اذا كان الشك لم يأتي في لابنك ولم يثيره الشيطان في قلبك وعقلك الا بعد الفراغ من الفعل. كما لو صلى الانسان ثم شك بعد الصلاة هل كنت سبحت

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
الركوع او السجود هل كنت صليت تماما او نقصا؟ فجميع الشك الذي يرد عليك بعد العبادة انما هو ريب. فاتركه الى ما لا ريب فيه وهو ان الاصل انك فعلت العبادة على الوجه المأمور به شرعا. فتبقى على هذا الاصل حتى يرد لك يقين اخر ينقض

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
اليقين الاول لان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول الا الا باليقين. لا اليقين لا يزول الا باليقين واما الشكوك والاوهام فاياك ان تنظر اليها بعين الاعتبار فانها باب باب من ابواب الجحيم اذا فتح

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
عليك والله ينكد عليك حياتك وينكد عليك وينكد عليك حياتك الاسرية وحياتك الاجتماعية وحياتك الوظيفية بل الدينية. واني اعلم انسانا يدخل قبل الاذان الى دورة المياه ولا يخرج الا مع خروج الناس من صلاة الجماعة

12
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
بل ويحكى في ذلك كما ذكر الامام ابن القيم في اغاثة الله فان من مصائد الشيطان. وهو كتاب الف لمحاربة الوسوسة يعطيك الخطوات العملية كي يعرفك كيف تحارب الوساوس. ذكر قصصا والله لو لم يذكرها

13
00:04:10.150 --> 00:04:40.150
الامام الصادق لكذبناها وقلنا كيف بالمكلف العاقل يتصرف بمثل ذلك؟ فباب الوساوس باب خطير يجب متبقيه فاول درجات اضطراب ناره والاستجابة الاستجابة لاوائله. ولذلك اذا توضأت ثم شككت بعد الوضوء اياك ان تتفقد ولا ان تنظر ولا ان تقلب قدميك لان الشيطان يجدك فريسة سهلة وانك ارضا ارظ صالحة

14
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
لوساوسه. اليوم ربما لا تستجيب لكن يكفي انه رأى انك بدأت تتفقد. فاليوم تتفقد وغدا تتفقد والسنة الجاية تقتنع بانك لم تتوضأ حتى حتى ولو كنت ترى قطرات الماء على على يديك وذكر ابن

15
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
رحمه الله تعالى او سئل الامام ابن الجوزي عن رجل ينغمس في نهر دجلة وهو جنب ويخرج منه ويرى ان جنابته لم ترتفع قال هذا لم الكلام ليس بجنابتي الكلام عن ارتفاع عقله. هذا رجل قد ارتفع عقله اصلا لم ترتفع جنابته. كيف ينغمس في

16
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
اصفى ما ما ماء النهر ثم يخرج ويرى ان جنابته لا تزال عليه. والشيطان من اعظم الاشياء حرصا على هذه الوسوسة في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في في صحيح الامام مسلم من حديث ابن مسعود

17
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا واياك يا رسول الله قال واياي ولكن الله اعانني عليه فاسلم او فاسلم. فلا يأمرني

18
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
الا بخير وقوله فاسلم ليس معناه ان شيطانه دخل في الاسلام لا. وانما معناه استسلم وانقاد قهرا واكراها بمعنى انه لا يستطيع ان يغالب ايماني ولا يستطيع ان يصلني بشيء. وكلما قوي ايمان العبد كلما استسلم شيطانه وخنس

19
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
فالشيطان حريص. في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان الشيطان

20
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
فقد حال بيني وبين قراءتي وبين صلاتي البسها علي. فقال ذاك شيطان يقال له خنزب. فاذا احسسته فتعوذ بالله عز وجل منه ثم اتفل عن يسارك ثلاثا قال ففعلته فاذهبه الله عز وجل عني. بل بل حرص الشيطاني ليس آآ

21
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
ولد ساعتنا بل ونحن في فترات الولادة الاولى حريص علينا. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بني ادم مولود الا يمسه الشيطان حين يولد. فيستهل

22
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
من مس الشيطان غير مريم وابنها. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين قع نزغة من الشيطان. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء

23
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
ثم يبعث سراياه يفتنون الناس. فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة. يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى تفعل كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. حتى يجيء احدهم ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم انت

24
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
قال الاعمش اراه قال فيلتزمه. ولكن من رحمة الله بنا ان وساوس الصدور وحديث النفس لا يزال معفوا عنه ما دام لم يقارن لا بقول ولا بعمل ولا استرسال. فمتى ما قطعته ووعدته في مهده

25
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
ذهب شره وانتهى ضرره. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي ما حدثت وفي رواية ما وسوست به بهم صدورهم ما لم يعملوا او يتكلموا. وان

26
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
اوائل الامور توصل الى نهاياتها. فاذا استجبت ولو ادنى استجابة لداعي الوساوس واطروحات ابليس فان قلبه سيطمئن بانك سوف تصل الى النهايات. ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون

27
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
عن العلم شف كيف المبدأ سليم السؤال العلمي ممتاز. اه لكنهم يتجاوزون لا يزال الناس يتسائلون عن العلم حتى يقولوها هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل؟ قال ابو هريرة وهو ممسك بيد رجل صدق الله ورسوله قد سألني عنها رجل وهذا

28
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله. فاذا لابد من وأد هذه الوساوس

29
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
في مهدها والا في اليوم في الطهارة. وغدا في الصلاة وبعدها في حياتك الاجتماعية من نكاح وطلاق وبعدها في دينك وعقيدتك ثم بعدها سوف تصل الى انكار وجود الله عز وجل. فلا ينبغي الاستجابة لداء الوساوس ابدا. فعلى الانسان

30
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
ان يدع ما يريبه من تلك الوساوس الى ما لا الى ما لا يريبه. الى ما لا يريبه. الحالة الثانية اذا كان الشك صابرا من كثير الشك والوساوس فاياك ان تفتيه بمقتضى شكه فتهلكه فاذا جاءك رجل

31
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
كثير الشكوك مريظ بالوساوس. نفسه دكاكة دائما في كل شيء. وقال يا شيخ اني لا ادري اطفت ثلاثا ام فقل طفت اربع وما جاك عندي اياك ان تفتيه بالثلاث لانك ان افتته بالثلاث فانك تفتيه بمقتضى

32
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
شكه وشكه ليس حالة سوية بل حالة مرضية فعلاجه الا يرد الى شكه. واذا قال انسان لا ادري ارميته خمسا او ستا فقل ست. واذا قال لا ادري اصليت ثلاثا ام اربعا فقل اربعا. فاذا علمت او شممت

33
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
من سؤاله رائحة مرض الشك فيه. فاياك ان تفتيه بمقتضى شكه فتهلكه وتعطبه. فاذا اذا قيل لك متى لا ايعتبر شك فقل في حالتين اذا لم يطرأ الشك الا بعد الفراغ من الفعل والتعبد وفي والحالة الثانية اذا كان من كثير الشك

34
00:11:20.150 --> 00:12:00.150
الثالثة قاعدة الورع فريضة وفضيلة الورع فظيلة عفوا فريضة وفضيلة فاذا كان يتعلق بشيء من المحرمات الشرعية فيعتبر الورع في تركها من الورع الواجب. ولا يجوز للانسان ان يتقحم شيئا من المحرمات

35
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
فانت بتركك الزنا تسمى متورعا لكن ورعا واجبا. وبتركك لشرب الخمر والسرقة. وتركك للغيبة والنميمة وتركك لعقوق الوالدين هذا كله يدخل في دائرة الورع ولكنه في دائرة الورع الواجب الذي يأثم الانسان

36
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
فترك المحرمات وترك الشبهات المفضية اليها. هذا كله من الورع. لكنه من الورع الواجب واما ورع الفضائل فهو ترك ما يخشى ضرره ونقصان الاجر به فهو فهو ترك ما يخشى ضرره ونقصان الاجر به. كالتضرع عن الدخول في شيء

37
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
من المعاملات التي اشتبه حلها بحرمتها وكفعل ما اتفق عليه العلماء كما سيأتينا في قاعدة ايضا وكحجاب المرأة وتركها للخلاف هل هل وجهها يكشف او لا يكشف؟ فهي ارادت ان تفعل ما فيه ورع

38
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
فهذا من الورع الذي يحكم عليه بانه فضيلة. فاي شيء اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله وتعالى بين حل وحرمة او حرمة وكراهة فالورع فرع تركه. المسألة الثالثة او الرابعة. هذا الحديث فيه دليل على قاعدة طيبة. وهي وهي التي تقول فعل ما اتفق

39
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
عليه العلماء اولى من فعل منفرد به احدهما ما امكن. فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن. وهي التي يعبر عنها بعض الفقهاء

40
00:14:00.150 --> 00:14:30.150
الخروج من الخلاف مستحب. وهذا لا يكون في اي مسألة وانما كونوا في المسائل التي فيها جزئية اتفق عليها العلماء كما بينا لكم سابقا. في دورة القواعد اظن فاذا اختلف اذا علمت ان العلماء اختلفوا في طواف العمرة اهو فرض او واجب؟ فالورع ان تفعل ولا

41
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
تترك واذا علمت ان العلماء اختلفوا في حكم بيع المصحف فمنهم من اجاز بيعه ومنهم من حرمه فالورع الا فاذا كان الخلاف بين العلماء في دائرة الوجوب والندب فهم متفقون في ترغيب الفعل. فاذا افعل ما

42
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
عليه العلماء فالذين قالوا بالوجوب قالوا يفعل والذين قالوا بانه مندوب قالوا يفعل اذا ما النقطة او الجزئية التي اتفق العلماء عليها انك تفعل وفعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن. واذا كان الخلاف بين العلماء

43
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
في بين التحريم والكراهة فما الجزئية التي اتفقوا عليها؟ انك تترك. فاي خلاف دائر بين الوجوب والندم فالورع الفعل. فالورع فيه الفعل. واي خلاف بين العلماء دائر بين التحريم او

44
00:15:30.150 --> 00:16:00.150
فالورع الترك. فهمتموها؟ اذا نأخذها على شكل ضوابط. الضابط الاول يقول كل خلاف من دائر بين الوجوب والندب فالورع فعله. كل خلاف دائر بين الوجوب والندب فالورع فيه الفعل الظابط الثاني كل خلاف داء كل خلاف دائر

45
00:16:00.150 --> 00:16:40.150
بين التحريم والكراهة فالورع فيه الترك. فالورع فيه الترك الثالثة كل خلاف دائر بين التحريم والاباحة فالورع فيه الترك. فالورع فيه الترك. هذه احكام التشريع الخمسة ومن المسائل ايضا قاعدة من كمال الورع تحصيل خير

46
00:16:40.150 --> 00:17:10.150
طيرين وترك شر الشرين. من تمام الورع تحصيل خير الخيرين وترك شر الشرين وذلك لان الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد تقليلها وعلى ترجيح اعلى الصلاحين ولو فات ادناهما وعلى تعطيل اعلى الفسادين وان

47
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
ما اخفهما فهذا من تمام الورع ولا يوفق له الا الموفقون. المسددون من عباد الله عز وجل ومن المسائل ايضا هذا الحديث فيه دليل على قاعدة كبرى ايضا تقول غلبة الظن كافية في التعبد

48
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
والعمل اذا تعذر اليقين. غلبة الظن كافية في التعبد والعمل اذا اذا تعذر اليقين فاذا بحثت في مسألة ولم تستطع ان تصل في خلافها الى يقين ولكن غلب على ظنك فيها

49
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
شيء فاعمل به تقبل الله منا ومنك. فالظن فغلبة الظن كافية في ازالة الريب والا فالاصل ان تصل الى اليقين. لان اعظم ما تزال به الظنون والريم هو اليقين. لكن اذا تعذر

50
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
فانك تصير الى البدن وهو غلبة الظن الراجح. ولذلك يكتفى في باب النجاسات بغلبة الظن حتى لا ندخل في باب الوساوس. فاذا غسلت النجاسة وغلب على ظنك زوال عينها كفى ذلك. ويكتفى في باب غسل الجنابة

51
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
غلبة الظن. فاذا ارقت الماء على جسدك وغلب على ظنك ووصوله الى اجزاء جسدك كفى ذلك. ولا يلزم ان تقلب مغابنك وان تنظر الى اباطك وان تنظر في المرآة الى خلفك كل ذلك لا يجب عليك لانه لانه يفتح عليك بابا عظيما من ابواب الوساوس

52
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
باب الوساوس. فغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة قالت ثم حثنا على رأسه ثلاث حفلات حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته. ظن انه قد اروى بشرته

53
00:19:10.150 --> 00:19:26.269
فغلبت الظنك في رسالة لي اسمها رسالة في وجوب الاكتفاء في في الاحكام الشرعية بغلبة الظن بغلبة الظن. والله اعلم. نعم