﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. الكلام على هذا الحديث المختصر فيه فوائد مختصرة

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
الاولى اعلم ان الاحداث ينقسم الى قسمين. الى احداث ديني والى احداث دن يوي. ما القاعدة في كل احداث؟ الجواب القاعدة في الاحداث الدنيوي انه على الاصل اصل الحل والاباحة. الا فيما خالف الشرع

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
فلناس في امور دنياهم ان يحدثوا ما شاءوا. ما لم يخالف احداثهم شيئا من التشريع فقد احدث الطائرات والصواريخ والاقمار الصناعية واحدثوا انواع الادوية والعلاجات الطبية واحدث انواع المعاملات واحدث انواع المراكب والمشارب وكل ذلك على اصل الحل والاباحة. فالاحداث في الدنيا مفتوح على مصراعيه

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
فلك ان تحدث في امر الدنيا ما شئت من المكتشفات والمخترعات الا فيما خالف شريعة رب الارض السماوات فقوله من احدث لا يدخل فيه الاحداث الدنيوي. واما الاصل في الاحداث الديني

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
فهو المنع فلا يجوز لاحد ان يحدث في شريعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي شيء. لان شريعة الله كاملة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فصار احداثان. واصلان الاصل

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وفي الاحداث الدنيوي الحل الا فيما خالف الشرع. والاصل في الاحداث الدنيوي عفوا الديني المنع الا الا باذن الشرع كما قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم مالا من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك لم يقل الرسول من احدث

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
شيئا فهو رد لا وانما قال من احدث في امرنا فقوله في امرنا اي في ديننا فهذا قيد يخرج الاحداث في امر الدنيا فهذا قيد يخرج الاحداث في امر الدنيا. المسألة الثانية اجمع العلماء على ان

8
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
ان هذا الحديث ميزان للاعمال الظاهرة. كما ان حديث انما الاعمال بالنيات ميزان للاعمال الباطنة وبهذين الحديثين يجتمع الدين كله. فميزان الاعمال الباطنة حديث عمر السابق وميزان والاعمال الظاهرة حديث عائشة هذا فاذا اردت ان تعلم هل عملك في الظاهر وافق الشرع او لا؟ فانظر هل احببت او لم

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
او لم تحدث فاذا كان عملك لا احداث فيه ووافقت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملك مقبول فاذا هذا الحديث من جملة ما جعله العلماء قاعدة الشريعة من قواعد الشريعة العظمى

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
وقد شرحت في رسالة مستقلة في مجلدين هذا الحديث شرحته في مجلدين ولله الحمد وحققه الشيخ سيد بيته شرح رسالة في شرح قاعدة كل احداث في الدين فهو رد. وهي من اعظم قواعد الدين

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
والملة واصلها هذا الحديث. ومن المسائل ايضا ان هذا الحديث اصل في رد جميع البدع المنسوبة للدين ظلما وزورا وبهتانا. كل بدع الدنيا سواء البدع العقدية او البدع القولية. او

12
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
البعيد العملية يرد عليها بهذا الحديث. فما يجادلك مجادل من اهل البدع الا ويكون هذا الحديث من اوائل ردودك عليه. لان بدعته عبارة عن احداث. وكل احداث في الدين وورد وقد تأيد هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله

13
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وحديث العرباض بن سارية فاياكم ومحدثات الامور. فان كل بدعة ضلالة والادلة في تأييد هذا الحديث كثيرة جدا. فاذا جميع البدع يرد عليها بهذا الاصل وهو كل احداث في الدين فهو رد

14
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
ومن المسائل ايضا ان قيل عرف البدعة الجواب لا اجد تعريفا افضل من تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهذا الحديث يتضمن تعريف البدعة الجامع المانع وهي الاحداث

15
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
في الدين. فاذا قيل لك ما البدعة؟ قل هي الاحداث في امر ديني. باختصار. واما تطويلات بعض العلماء التي قد يتوقف فهمها على فحول طلبة العلم فلا ينبغي ان تذكر في التعريف. فان المتقرر عند العلماء ان التعبير

16
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا؟ واسمعوا الى ما قاله الامام الشاطبي في الاعتصام في تعريف البدعة قال وهو تعريف صحيح قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. يقصد بسلوكها تعظيم مجال

17
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
كمال التعبد لله عز وجل. تعريف صحيح يا امام الشاطبي لكن طولت على طلبة العلم وقد لا يفهمه العوام. لكن اذا قيل لك عرف البدعة قل افضل من عرفها رسول الله وهي احداث في الدين. فكل احداث في الدين فهو فهو ايش؟ بدعة. ان قيل لك

18
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
الاصل في البدعة ان قيل لك وما الاصل في البدعة؟ فقل قاعدة كل بدعة فضلالة. كل بدعة في الدين فهي ضلالة. وقد دل على هذه الكلية هذا الحديث العظيم ودل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم فان كل بدعة ضلالة. والمتقرر في قواعد الاصول ان لفظة كل

19
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
اقوى صيغ العموم على الاطلاق. وبناء على ذلك ننتقل الى مسألة مهمة وهي ان قيل لك هل كبدعة في الدين حسنة؟ هل هناك بدعة في الدين حسنة؟ الجواب ليس هناك بدعة في

20
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
توصف بانها حسنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف البدع في الدين كلها بانها ضلالة. وما كان ضلالة فلا يكون حسنا والاصل بقاء العموم على عمومه ولا يخص الا بدليل. وليس هناك دليل

21
00:07:30.100 --> 00:08:00.100
تخصصوا شيئا من البدع. حتى توصف بانها حسنة. واما قول عمر نعمة البدع هذه فيقصد بها البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية ويتوسع في بدع الدنيا واللغة ما لا يتوسع البدع الشرع فالشريعة لا يجوز الابتداع ولا الاحداث فيها مطلقا. اذا خذوها مني قاعدة كل بدعة في الدين فهي

22
00:08:00.100 --> 00:08:30.100
ضلالة ورد. ومن المسائل ايضا ان قيل لك وما انواع احداث في الدين وما القاعدة التي ترد كل احدى كل نوع منها ان قيل لك وما انواع الاحداث في مع بيان القاعدة التي تكف عنا شر هذا الاحداث. فنقول باختصار

23
00:08:30.100 --> 00:09:00.100
انواع الاحداث في الدين عدة اقسام. الاحداث الاول احداث عبادة لا دليل عليها ولقد اي احداث جنس عبادة غريبة عن الدين. كالذين يتعبدون الله بالزنا او اللواط او باستملاح النظر في وجوه الملاح. او بالتعبد في البراري والعيش مع الوحوش

24
00:09:00.100 --> 00:09:30.100
الافاعي طلبا للكرامة. فهذا لا جنس له في الشرع. والقاعدة التي تسد عنا هذا الاحداث تقول الاصل في اصل العبادة التوقيف. الاصل في العبادة التوقيف او الاصل في جنس العبادة في التوقيف. النوع الثاني الاحداث في شروط العبادة واسبابها

25
00:09:30.100 --> 00:10:00.100
فيربط العبادة بسبب لا دليل على الرابط به شرعا. او يلحق العبادة بشرط لا دليل على اشتراطه. فهذا بدعة. والقاعدة التي تكفنا شره الاصل في ربط العبادة بسبب او شرط التوقيف على الادلة. الاصل في ربط العبادة بشرط او دليل

26
00:10:00.100 --> 00:10:30.100
التوقيف على الادلة الاحداث الثالث احداث في صفة العبادة فيخترع للعبادة المشروعة صفة لا دليل عليها. كما يسمونه بصلاة الرغائب وهي صلاة اول جمعة من رجب او صلاة الالفية او صلاة القضاء العمري. كل ذلك من الصلوات المبتدعة

27
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
باعتبار صفاتها وكيفياتها. والقاعدة التي تكفنا شر هذا الاحداث. تقول الاصل في صفة العبادة التوقيف على الادلة الاصل في صفة العبادة في التوقيف على الادلة. الاحداث الرابع الاحداث في زمان العبادة. فيربطون فضل

28
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
التعبد بزمان لا دليل عليه. كالذين يعتقدون فضيلة الصوم في يوم لا دليل على فضيلة الصوم فيه او في شهر لا دليل على فضيلة الصوم فيه. او يربطون فضيلة العمرة بزمان لا دليل على رابط فضيلة الاعتمار

29
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
فيه والقاعدة التي تكفنا شر هذا الاحداث تقول الاصل في زمنية التعبد التوقيف على الادلة الاصل في زمنية التعبد التوقيف على الادلة. انتم معي ولا لا يا جماعة؟ طيب. ومن انواع

30
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
الاحداث الاحداث في مكان العبادة. فيربطون فضيلة تعبد بمكان مخصوص كالذين يعتقدون فظيلة الذبح عند قبور الاولياء. او فظيلة الطواف في مكان معين او فظيلة الصوم او الصلاة في مكان معين او الذين يعتقدون فظيلة الصعود الى

31
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
داري حراء مثلا او نحوها من مواضع الانبياء واثارهم. والقاعدة التي تكفنا شر هذا الاحداث تقول الاصل في مكان التعبد التوقيف على الادلة. الاصل في كان التعبد التوقيف على الادلة. توقيف على الادلة. السادس النوع السادس من انواع الاحداث

32
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
الاحداث في مقدار التعبد. فيتعبدون الله عز وجل بمقادير لا دليل على التعبد بها بخصوصها. والقاعدة التي تكفنا شر هذا الاحداث تقول الاصل في مقادير التعبد التوقيف على الادلة. يا سلام. الدين واضح. الاصل في مقادير التعبد

33
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
التوقيف على الادلة. اذا صارت العبادة مبناها على التوقيف في جنسها. وفي اسبابها وشروطها وفي صفاتها وفي مكانها وفي زمانها وفي مقدارها اذا دعونا نقرر اصلا عاما يقول الاصل في العبادة بكل

34
00:13:40.100 --> 00:14:10.100
تعلقاتها التوقيف على الادلة. الله يا سلام. الاصل في العبادة كل متعلقاتها التوقيف على الادلة. ومن المسائل على هذا الحديث ايضا عفوا عفوا ارجع واقول الاصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف على الادلة. اذا يكون

35
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوني جيدا من احدث في امرنا هذا جيسا ويدخل في من احدث في امرنا هذا سببا او شرطا ويدخل فيه من احدث في امرنا هذا صفة ومن احدث في امرنا

36
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
زمانا ومن احدث في امرنا هذا مكانا ومن احدث في امرنا هذا مقدارا. فاياك ان تفهم ان الاحداث مقصور على نوع واحد لان قوله من احدث مطلق. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. فكل ما يدخل في مسمى الاحداث ايا كان

37
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
نوعه وجنسه فانه رد. ومن ومن المسائل ايضا هذا الحديث دليل على قاعدة اخرى جميلة جدا. تقول مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. تعرفون معناها مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. بمعنى انه قد يكون اصل العمل الذي عملته

38
00:15:20.100 --> 00:15:50.100
مشروع ولكن الاحداث دخل في وصفه فيكون محدثا باعتبار وصفه لا باعتبار اصله فاياك ان تفعل الوصف المحدث مستدلا على الاصل المشروع فمشروعية الاصل شيء ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج الى دليل خاص. فلو انكرت على الذين يذكرون الله

39
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
جماعيا لاستدلوا على مشروعية وصفهم المحدث بادلة بالادلة التي تدل على مشروعية اصل الذكر وفضله ولا لا؟ فيأتي الطالب ويقول هذه الادلة تدل على اصل الشيء. وانا لا انكر عليكم

40
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
كونه ذكرى وانما انكر عليكم الوصف اي انكر عليكم ايقاع الذكر على هذه الصفة. فانا ما انكر عليكم الذكر وانما انكر عليكم وصفه جماعيا فعندكم لفظتان ذكر جماعي. فاللفظة الاولى لا انكرها عليكم وانما

41
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
عليكم اللفظة الثانية ومشروعية الذكر باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه فبان لك بذلك ان الاحداث قد يكون احداثا في اصل وفي الوصف. وهذا شر انواع الاحداث. وقد يكون الاحداث في ماذا؟ في الوصف

42
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
لا في الاصل فايظا هو شر ويعتبر الاصل مردودا فمتى ما دخل الاحداث اي تعبد ان ادخله من اصل اصله ووصفه او دخله في وصفه فقط لا في اصله فان التعبد يعتبر رد

43
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو ارد. ولم يفصل في كونه احداثا اصليا او احداثا اضافيا وصفيا ومن المسائل ايضا قاعدة احكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فمن اثبت في تشريع الله حكما

44
00:17:40.100 --> 00:18:10.100
لا دليل عليه ولا يستند الى برهان فقد احدث فيه الاحداث لا يجوز حتى في الاحكام الشرعية. فلا يجوز لك ان تحدث وجوبا لا دليل عليه. ولا تحريما لا عليه ولا كراهة او ندما لا دليل عليه ولا اباحة لا دليل عليها ولا عزيمة او رخصة لا دليل عليها

45
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
ولا مبطلا ومفسدا لا دليل عليه. فاذا قوله من احدث يدخل فيها حتى الاحداث في الاحكام الشرعية يا الله! اذا هذا حديث عام وقاعدة من قواعد الدين الكبرى. دخل فيه احداث الاحكام واحداث الاوصاف واحداث الاصول

46
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
واحداث الزمان واحداث المكان كله احداث. هذه الفكرة التي اريد ان اوصلها لكم. وهي انه لا يقصر هذا الحديث على احداث دون احداث. فاي انسان يريد ان يوجب عليك شيئا بلا دليل فقل احدثت في امر الرسول ما ليس منه. فاحداثك رد. واي انسان يريد منك

47
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
تحريما لا دليل عليه فقل احدثت تحريما في امر رسول الله فاحداثك رد فلا نقبل وجوبا الا بدليل ولا تحريما الا بدليل ولا اي شيء ان من احكام الشرعية الاحكام الشرعية الا بدليل. ومن المسائل ايضا

48
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
هذا الحديث دليل على قاعدة ايضا اخرى. تقول القاعدة كل فهم على خلاف فهم رسول الله وصحابته في مسائل العقيدة والعمل فباطل. كل فهم على خلاف فهم رسول الله صلى الله

49
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
الله عليه وسلم والسلف الصالح يعني الصحابة الكرام في مسائل الاعتقاد والعمل فهو باطل. لانك ان فهمت من قلة اسمعوا يا اخوان لانك ان فهمت من الادلة فهما على خلاف فهم رسول الله فقد احدثت ماذا؟ فهما فقد

50
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
احدثت في الدين فهما وكل احداث في الدين فهو رد. اذا يدخل حتى احداث الافهام فلو انك فهمت من قول الله عز وجل وجاء ربك اي مجيء رحمته وامره فهذا فهم محدث. على خلاف فهم رسول الله

51
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
فاذا فهمك هذا المحدث رد. ولو انك فهمت من قوله بل يداه مبسوطتان. اي نعمتاه وقدرتاه فقد فهمت على خلاف فهم الرسول والسلف الصالح ففهمك رد. ولو فهمت ينزل ربنا الى السماء الدنيا اي نزول ملك او رحمة او امر

52
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
فقد فهمت على خلاف الفهم الصحيح ففهمك رد. اذا يدخل في اطلاق هذا الحديث ليس فهم الاقوال. ليس احداث الاقوال ولا احداث الاعمال ولا في المعتقدات بل حتى احداث الفهوم لان الدين كله بكل متعلقاته مبني على التوقيف فلا يجوز الاحداث فيه. حتى الفهم توقيفي

53
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
حتى الفهم توقيفي. يا الله ما اوسع هذا الحديث. ومن المسائل ايضا هذا الحديث يدل على قاعدة اخرى. تقول هذه القاعدة كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه لا احداثه. كل

54
00:21:20.100 --> 00:21:50.100
فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مشروع ايش؟ تركه. فالطواف حول القبور توفر سببه. ان المقابر والقبور موجودة. وكان يزور ومع ذلك لم يطف والاحتفال بمولده كان ممكنا لو اراد. لكنه تركه

55
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
فلا يجوز لمن بعد عصره ان يحدثوا شيئا توفر سبب فعله في عصره وتركه. الترك الدائم المطلق اذ لو كان مشروعا لفعله. فلما داوم على تركه طيلة حياته النبوية فتركه الدائم دليل على عدم مشروعية هذا الفعل

56
00:22:10.100 --> 00:22:40.100
فلو انك احدثت ها لكنت قد ابتدعت كنت قد ابتدأت هذه قاعدة عظيمة. ومن القواعد ومن المسائل ايضا هذا الحديث يدل على قاعدة اخرى ايضا تقول هذه القاعدة كل تعبد لا يعرفه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس تعبدا صحيحا. فليس صحيحا

57
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
كل تعبد لا يعرفه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بتعبد صحيح. ما ترك لنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاذة ولا فاذة من التعبد الا وفعلوه قبلنا. فاي

58
00:23:00.100 --> 00:23:30.100
ان احدثه المحدثون في امر التعبد ليس عليه تعبد اصحاب رسول الله فانما احدثوه من عند وابتدعوه في شريعة رب العالمين واحداثهم رد. ومن المسائل ايضا قاعدة قاعدة هذا الحديث دليل على القاعدة. كل ما ليس من التعبد والدين في عهده فلا

59
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
قولوا في حيز التعبد والدين بعد وفاته. كل دين او ليس من الدين في عصره يعني اذ هو حي فلا يدخل في التعبد والدين بعد عهده اي بعد موته بالمولد النبوي ليس من الدين ولا من العبادة لانه ليس

60
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
من الدين ولا من العبادة في عصره. والتواف حول القبور ليس من الدين ولا من العبادة. لانه ليس من الدين ولا من العبادة في عصره والاذكار الجماعية ليست من الدين ولا من العبادة. لانها ليست من الدين ولا من العبادة في عصره. فما ليس في عصر

61
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
من الدين ولا العبادة فلا يمكن ان يدخل في حيز الدينية او التعبدية في بعد عصره بعد عصره. مسألة اخيرة في هذا الدرس عفوا مو في هذا الدرس في هذا الحديث ان قيل لك ايهما احب الى ابليس العبادة

62
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
او المعصية ولماذا؟ ايهما احب الى ابليس؟ عفوا المعصية او البدعة الجواب لا جرم ان البدعة احب الى ابليس من المعصية. فالطواف حول القبور احب الى ابليس من الزنا. والاذكار

63
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
افكار جماعية احب الى ابليس من السرقة. والنذر للقبور احب الى ابليس من شرب الخمر قالوا لماذا؟ قالوا لان البدعة لا يقدم عليها صاحبها الا اذا اعتقد استحسانها وتشريعها. فهو يقدم عليها لا مستقبحا لها

64
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
فلا يتصور توبته منها. ولذلك يقولون العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. وهذه ليست قاعدة كلية اذ من العصاة لمن لم يتب ومن المبتدعة من تاب. ولكنها قاعدة اغلبية. لان اول مراتب توبة المبتدع استشعار قلبه لقبح بدعته

65
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
متى ستقنعه بانها قبيحة؟ اما العاصي فانه يقبل على معصيته مستقبحا قلبه لها. ولذلك لا يعلنها امام الناس ولا يجاهر بها لانها قد حاك لانه قد حاك في صدره انها اثم. وكره ان يطلع عليها الناس. فتوبته منها بسيطة. لان

66
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
وهو مستقبح لهذا الفعل. لكن توبة المبتدع صعبة. لان قبل التوبة لابد ان يستقبح قلبه فعله. لانه ما اقدم على معصية الا وهو محب لها. وايضا البدعة احب الى ابليس من المعصية لان البدعة تضرب في التوحيد. والمعصية تضرب

67
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
في الايمان وكل معصية تظرب في التوحيد فهي اعظم خطرا واثرا من المعصية التي تضرب في الايمان ولذلك الحلف بغير الله اعظم من الزنا. كونك تقول والنبي اعظم من ثلاثين زنية. كونك تقول والعيش والملح

68
00:26:40.100 --> 00:26:57.600
اعظم من ستين سرقة. لان كلمة والنبي تضرب في ماذا؟ في التوحيد. واما الزنا والسرقة وشرب الخمر تضرب في الايمان. وكلها قبيحة لكن بعض المعاصي اقبح من بعض