﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
ان شاء الله حتى ينصرف كتب له قيام تلك الليلة. لان هل القيام مع الامام؟ مع ابنة الحرم حتى يوصل بعد صلاة عشر ركعات يكتب له ذلك الفضل لا حديث هذا حديث ابي ذر وصحيح رواه اهل السنة وداوود والترمذي والنسني والماجي وحديث صحيح وفيه وهو حديث طويل وفيه

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
انه عليه الصلاة والسلام صلى بهم الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة قالوا لو لو نفذتنا ليلتنا هذه يا رسول الله يعني ارادوا ان يتم بهم قيام الليلة الى اخر الليل. فقال عليه الصلاة والسلام من انه من قام معا

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني انكم ما دمتم قمتم حتى اه انصراف يخاطب عليه الصلاة والسلام فيكتب لكم قيام ليلى والحديث حديث صحيح وهذا سواء كان في الحرم او غير الحرم. الحرم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومثل ما ورد

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
الصحيح اه في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال من صلى العشاء كتب له نصف ليلة من صلى الفجر كتب له قيام ليلة. هذا رواه مسلم. وليس المعنى انه يكتب له قيام ليل ونصف. لا. المراد

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
صلى اذا صلى العشاء والفجر في صلاهما في جماعة كتب له قيام ليلة يفسر ويأتي الترمذي من صلى العشاء والفجر في جماعة كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
ذلك ايضا في معناه النوافل. فهذا الحديث يشهد الى حديث صحيح هذا حديث صحيح مسلم يشهد له ويبين ان من فارق امامه على حال فانه الحق. والمعنى يعني ان من صلى التراويح وصلى العشاء

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
يجتمع له فضل. اولا صلاته مع الامام العشاء. وهل يدخل الفظلان؟ او يقال انه يكتب له فظل في صلاته للعشاء. نصف ليلة وصلاة الفجر تمام الليلة. كذلك ايضا صلاة التراويح ليلة اخرى محتمل. ويمكن ان يقال كذلك كما

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي صحيح مسلم من صام عرفة احتسبوا على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي اللي بعده ومن صام عاشوراء احتسبه على الله ان يكفر السنة التي بعده. فاذا صام عرفة وصام عاشوراء

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
في هذا اجتمع مكفران للسنة الآتية ومكفر للسنة الماضية في صيام عرفة ومكفرات للسنة الآتية في صوم عرفة وصوم عاشوراء. كذلك ايضا هذا في باب التكفير وهذا ايضا في باب الفظل

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
باب الفضل اوسع فيجتمع له الفظلان لان النبي اخبر بهذا وبهذا واطلق وفي الصلاة سواء كانت الصلاة في رمظان او غير رمظان ثم جاء هذا الحديث مزيد فضل منه سبحانه وتعالى والفوظائل تترى وتتوالى وتزيد وما كتبه

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
وتعالى وما تفضل فيه فانه لا يعود في شيء منه سبحانه وتعالى انفرد من قام حتى ينصرف كتب له كما في الحديث قيام ليلة. نعم. مع الامام. اذا ترك الامام وانصرف بنصف التراويح. كذلك. كذلك لو ان الامام انصرف

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
لكن المراد الصلاة تلك فلو كانت الصلاة يصليها امامان مثلا كالحرم او غير الحرم مثل بعض المساجد صلي الصلاة اكثر من ربما يصلي فريضة امام ويصلي اه صلاة التراويح الاولى امام ويصلي اخرها امام او يقنت امام اخر

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
فالمراد الصلاة هذه ليس المراد انك لا يعني حتى ينصرف يعني حتى ينصرف من تلك الصلاة. فربما يصلي الامام فينصرف لحدث هذا ليس مراد. قد ينصرف لحدث. المراد الانصراف للصلاة والا يقول لينصرف يعني لو انصرف لحدث. ربما جاءه اتصال فانصرف ربما حصل له عذر

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
فلم يستطع اكمال الصلاة ربما سبقه حدث هذا هذه امور ترد ونعلم انها غير مرادها وليس مراد بذلك انصراف مراد هذه من صلى مع امامه يعني هذه الصلاة حتى ينصرف يعني من تلك الصلاة. ربما ينصرف من الصلاة في وسطها ايضا. قد يصلي ركعتين من

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
قد يصلي ركعة من التراويح وينصرف من الركعة الثانية شو نقول؟ تنصرف معه؟ لو صلى ركعة ركعة من التراويح فسبقه الحدث شافع للمأموم لما؟ ينصرف ولا ما ينصرف؟ واضح هذا؟ يعني لو صلى ركعة من التراويح فسبقه الحدث

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
ينصرف ولا ما ينصرف؟ يقبض انفه وينصرف. اليس كذلك؟ طيب تنصرف انت ولا ما تنصرف؟ ها؟ يدخل في الحديث ولا ما يدخل ما يدخل اذا نقول المراد بهذا ليس ان ينصرك هناك انواع من انصراف عوار انما المراد الانصراف من الصلاة

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
اذا قوله مثل حديث البراء ابن عاجر في صحيح البخاري صليت خلف وجدت قيامه فركعته فاعتداله بين الركعة بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين السجدتين آآ قريبا آآ

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
قال فانصرافه قريبا من السواء. يعني سوى القيام سوى يعني سوى جلوسه التشهد يعني ذكر قيام او جلوس والقيام قراءة يعني. والمراد الانصراف من الصلاة. المراد الانصراف من الصلاة. وكان

19
00:06:10.100 --> 00:06:19.855
اذا انصرهم من الصلاة التفت اليه فالمراد الانصراف الانصراف من الصلاة يعني الفراغ منها سواء كانت فريضة او نافلة كالتراويح نعم