﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:13.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين وبعد قال المصنف عفا الله عنه وغفر له ثالثا صيغ الايجاب

2
00:00:14.000 --> 00:00:36.200
آآ تكلمنا نحن لا نتكلم عن مسألة الواجب واحكام الوجوب والايجاب وآآ مسألة الصيغ هي مسألة ليس فيها ليس فيها كبير بحث كنت ارجو ان انا اتناولها مع مع مسألة الواجب والفرض

3
00:00:36.550 --> 00:01:02.250
اه لكن هذه مسألة فيها قضية تحتاج الى الى تنبه والى تأمل والى بحث اه فلذلك اه اثرت ان اتكلم عن مسألة صيغ الايجاب بشكل مستقل لكي نقف عند هذه المسألة اه ونحققها وننظر فيها. قال المصنف غفر الله له وللايجاد صيغ. وللايجاب

4
00:01:02.250 --> 00:01:21.750
صيغ كا وجب. كا وجب. يبقى ما سيذكره الان ليس على سبيل الحصر ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل على سبيل التمثيل كوجب وفرض وكتب وحق طبعا نحن لا نقصد

5
00:01:21.850 --> 00:01:40.600
آآ نفس لفظ وجبة لكن نقصد مادة وجبة مادة وجبة تمام؟ يبقى لايجاب الصيام كوجبة يعني مادة وجبة. كمادة وجبة. وفرض يبقى وجبة واجب اه اه اوجبت اي اي لفظ يدخل تحت مادة وجبة

6
00:01:40.700 --> 00:02:03.000
فهذا مراد وللايجاب صيغة وجب وفرض وكتب وحقه والامر المفيد للوجوب بجميع صيغه واطلاق الوعيد على الترك واحنا الان نتكلم عن مسائل الوجوب ونتكلم في المسألة الثالثة بعد التعريف والفرق بين الواجب والفرض وهي مسألة صيغ الايجاب

7
00:02:08.050 --> 00:02:19.600
اولا نحتاج ان نسأل ما معنى صيغ الايجاب؟ ما معنى الصيغ؟ ما معنى صيغة كذا؟ يعني ما معنى صيغ الامر كذا؟ صيغ النهي كذا. صيغ الايجاب صيغ احباب ما المراد

8
00:02:19.900 --> 00:02:41.350
بصيغ الايجاب مثلا. فنقول المراد بصيغ الايجاب الفاظ موضوعة للدلالة على معنى الايجاب. الفاظ للدلالة على معنى الايجاب فهي حقيقة فيه فهي حقيقة فيه. سواء كانت من قبيل النص او الظاهر

9
00:02:42.000 --> 00:03:08.050
يبقى هي الفاظ موضوعة للدلالة على معنى الايجاب. ومعنى الايجاب قد ذكرناه. معنى الايجاب قد ذكرناه سواء التعريف التعريف بالاثر او التعريف او بما يشبه التعريف بالماهية يعني ايجابه مسلا الامر طلب الشارع شيئا طلبا جازما

10
00:03:08.300 --> 00:03:28.000
فنقول هي الفاظ موضوعة للدلالة على طلب الشرع او على الطلب على طلب الشيء طلبا جازما. هذا هو معنى الايجاب فمعنى الايجاب هو تعريف الايجاب. الفاظ موضوعة للدلالة على معنى الايجاب فهي حقيقة فيه. سواء كانت من قبيل النص او الظاهر يعني سواء

11
00:03:28.450 --> 00:03:45.450
دلت هذه الالفاظ على معنى الايجاب دلالة قطعية او ظنية تمام؟ يبقى من قبيل النص ما معنى ان هي نصفي الايجاب؟ انها دلت على معنى الايجاب دلالة قطعية لا تحتمل التأويل ولا تحتمل الا

12
00:03:45.450 --> 00:04:01.050
ما معنى الايجاب فقط؟ لا يمكن حملها على غير معنى الايجاب او الظاهر ما معنى الظاهر؟ الظاهر ان هي دلت دلالة ظنية على معنى الايجاب. يعني نحملها على معنى الايجاب

13
00:04:01.950 --> 00:04:17.550
لكن من الممكن من الممكن لوجود دليل ان احنا ننتقل عن معنى الايجاب الى معاني الى معنى اخر فتحتمل معنى الايجاب وتحتمل غيره. لكن في الاصل في الاصل يراد بها معنى الاجابة

14
00:04:17.650 --> 00:04:30.850
فهذا معنى الظاهر انها تدل على الايجابي. يبقى الاصل انها تدل على الايجاب. لكن الدلالة على الايجاب هي دلالة ظنية وليست قطعية وليست لو جاء دليل يصرفه عن الايجاب سننصرف

15
00:04:30.950 --> 00:04:48.050
لكن لو قلنا ان هي هذه الالفاظ من قبيل النص يعني تدل على الايجاب دلالة قطعية فلا ينبغي ان احنا ننتقل عن معنى الايجاب الى اي معنى اخر تحت اي ظرف من الايه؟ من الظروف. فيما يتعلق بهذه اللفظة. فيما يتعلق بدلالة هذه اللفظة

16
00:04:48.250 --> 00:05:06.600
سنبين اكثر ان شاء الله تعالى آآ طيب اولا مادة وجبة مادة وجبة. قلنا ان مادة وجبة تدل على معنى الايجاب. تدل على معنى الايجاب وهي صيغة صيغة في الدلالة على الايجاب

17
00:05:06.950 --> 00:05:25.150
من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيح اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل نحن قد قلنا بوجوب الغسل بناء على هذا واشباهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وجب الغسل. وجب الغسل. فنقول وجب آآ صيغة في

18
00:05:25.150 --> 00:05:43.950
جاب فدل على ان طلب الشارع للغسل كان على سبيل الحتم والجزم والالزام آآ فالغسل واجب ايضا مثلا من مثال ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث موجود في سنن ابي داوود وغيره

19
00:05:44.050 --> 00:06:04.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد واجب عليكم مع كل امير بارا كان او فاجر والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم. برا كان او فاجر وان عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم بارا كان او فاجرا وان عمل. الكبائر فهذه هذه الصيغ هذه اللفظة دلت على ان المذكور

20
00:06:04.050 --> 00:06:22.500
واجب في الجملة دلت على ان المذكور واجب في الجملة. ثم ننظر بعد ذلك يعني هل الوجوب هو وجود مثلا عيني او وجوب كفائي او غير ذلك لكن دل على ان المذكور واجب واجب. وان طلب الشرع له هو طلب جازم آآ لازم

21
00:06:24.150 --> 00:06:38.550
ايضا عن عثمان عن عثمان رضي الله عنه اه مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم ان الصلاة عليه حق واجب ومكتوب دخل الجنة. هذا الحديث رواه البزار

22
00:06:38.550 --> 00:06:53.200
في مسنده ورواه كذلك الامام ابن خزيمة في كتاب التوحيد فهذا يدل هذا فيه كم صيغة؟ فيه كم صيغة؟ دالة على الايجاب؟ هذا من اقوى من اقوى من اقوى السياقات الدالة على الايجاب

23
00:06:53.400 --> 00:07:09.050
لان حق مادة حق تدل على الايجاب مادة وجبة تدل على الايجاب مادة كتبة تدل على الايجاب فالصلاة عليه حق واجب ومكتوب دخل الجنة. فكل واحدة من هذه الالفاظ دالة على الايه؟ دالة على الايجاب

24
00:07:09.250 --> 00:07:26.400
فما بالك اذا اجتمعت فيعلم من ذلك ان الصلاة واجبة. ان الصلاة واجبة. وهناك قدر من الصلاة على الاقل. واجب بلا شك ايضا عن طارق بن شهاب رضي الله عنه وهذا الحديث رواه كذلك ابو داوود في السنن وغيره

25
00:07:26.450 --> 00:07:45.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض طبعا مادة وجب تدل على الايه؟ على الايجاب وكذلك مادة حق تدل على الايجاب. فبالتالي نأخذ من هذا

26
00:07:45.900 --> 00:08:04.550
ومن غيره ان الجمعة صلاة الجمعة واجبة واجبة على كل مسلم الا اربعة. وايضا نأخذ من هذا ان هذه الاوصاف المذكورة آآ اصحابها مستثنون من الايه؟ من من المخاطبة بالايجاب

27
00:08:04.900 --> 00:08:27.600
تمام؟ يبقى هاي مادة واجبة دالة على الايجاب الان ننتقل الى مادة فرضة. مادة فرضة. فهي كذلك دالة على الايجاب مثلا في كتاب الله الله جل وعلا يقول فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. هذه في المواريث

28
00:08:27.650 --> 00:08:49.900
يعني في المواريث فدل على ان على ان هذه المواريث الالتزام بهذه الانصبة في المواريث وهذه المقادير في المواريث هي اه هو امر واجب. امر واجب لا خيار فيه مما مما يستدل به على ذلك فريضة من الله. يعني هذا فرض من رب العالمين سبحانه وتعالى

29
00:08:50.050 --> 00:09:09.600
ايضا الله جل وعلا يقول فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه جاءت في اي شيء هذه جاءت في الزكاة. هذه جاءت في الزكاة في اخراج الزكاة لاصناف الزكاة. فنقول ايضا هذا مما يستدل به على وجوب الايه؟ على وجوب الزكاة. ان الله جل وعلا جعل الزكاة فريضة ومادة فرضة

30
00:09:09.600 --> 00:09:26.700
في الايجاب ودالة على معنى الايجاب الشرعي ايضا آآ قول الله سبحانه وتعالى ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. طبعا هذه الاية فيها تأويلات كما ذكرنا سابقا. وآآ وآآ مما

31
00:09:26.700 --> 00:09:45.300
مما ذكر فيه ان ان فرض عليك القرآن يعني فرض عليك العمل بما في القرآن. فرض عليك العمل بما في القرآن فلو حملناه فلو حملناه على ذلك فهذا ايضا يدل على الايه؟ يدل على الايجاب العمل بما في القرآن. او مثلا فرض عليك القرآن ما

32
00:09:45.300 --> 00:10:07.800
قالوا فيه فرض عليك تبليغ القرآن. طب وهذا يدل ايضا على ان التبليغ بالقرآن كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك لذلك مما يروى في هذا من السنة عن طلحة عن طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مشهور معروف ثائر الرأس فقال

33
00:10:07.800 --> 00:10:27.050
يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة وبعدين الراجل يسأل عن الواجبات ام يسأل عن المطلوبات الشرعية عموما؟ نقول لفظة فرض هذه صيغة في الايجاب. فاذا قال فرض واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل

34
00:10:27.400 --> 00:10:45.350
على آآ على ان الذي سيجيب به النبي صلى الله عليه وسلم واجب شرعا. لان المسئول عنه هو الايه؟ هو الواجب. لان فرض صيغة في الايجاب. فرض الله عليه يعني اوجب الله عليه من الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا. وهذا اصلا يدل على ايه

35
00:10:45.500 --> 00:11:00.500
على تأكيد معنى ان مادة فراغ تدل على الايجاب لان النبي صلى الله عليه وسلم فهم ان الرجل يسأل عما اوجبه الله عليه فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم به ودعاه الى ان ايه؟ الى ان يزيد عليه من التطوع

36
00:11:00.900 --> 00:11:14.300
فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا فقال اخبرني بما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا. قال اخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:11:14.300 --> 00:11:24.300
اصلا مش شرعي على الاسلام قال الذي اكرمك لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق. طبعا هذا يدل على ان

38
00:11:24.300 --> 00:11:46.050
آآ ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كله واجب. كله واجب لماذا؟ لان مادة فرض صيغة في الايجاب ايضا مثلا عن انس ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله عز وجل على امته خمسين صلاة

39
00:11:46.050 --> 00:11:59.750
فرجعت بذلك حتى آآ حتى امر بموسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على امتك؟ قلت فرض عليهم خمسين صلاة الى اخر الحديث حديث المعروف اللي هو ايه؟ ارجع الى ربك فاسأله التخفيف اني قد بلوت الناس قبلك

40
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
وهذا يدل على على فرضية هذه الصلوات. طبعا المسلم ينبغي عليه ان يكثر من الدعاء آآ سيدنا موسى عليه السلام من الثناء هاء على سيدنا موسى عليه السلام من اجلال سيدنا موسى عليه السلام لان الله جل وعلا قد خفف عن هذه الامة كثيرا ببركة

41
00:12:20.050 --> 00:12:31.950
سيدنا موسى عليه السلام وهذا مما ينبغي ان يتحلى به الفقيه. يعني الفقيه ينبغي ان يتعلم من سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى كان فقيها. بلا شك يعني بلا شك هو يعني

42
00:12:31.950 --> 00:12:52.400
وواحد من خير خلق الله وخير خلق الله في زمانه. ومن اولي العزم من الرسل فيها شك ان هو من افقه من خلق الله سبحانه وتعالى فكذلك ينبغي ان يتعلم الفقيه الفقه من الايه؟ من الانبياء عموما. في تعلم من سيدنا موسى عليه السلام. يتعلم مما يتعلمه من سيدنا موسى عليه السلام من

43
00:12:52.400 --> 00:13:09.950
ينبغي على الفقيه ان يتعلمه سيدنا موسى عليه السلام اني قد بلوت الناس قبلك. يعني الناس يعرف يعرف طبيعة الناس ويعرف نفوسهم وما يعرف ما الذي يطيقونه وما الذي لا يطيقونه ويحسن يحسن ان ان يشدد في موضع التجديد ان موسى

44
00:13:09.950 --> 00:13:24.650
كان شديدا في الحق ويحسن ان يخفف في موضع التخفيف والا يحمل الناس على ما لا يطيقون فيتركون الشرع وينبذون الدين وغير ذلك. ان كان طبعا في هذا يعني ان كان الشرع

45
00:13:24.650 --> 00:13:43.100
على هذا الايه على هذا التخفيف دي مسألة مهمة جدا سبحان الله سيدنا موسى من اشد الشخصيات التي جاءت آآ التي صورها القرآن من اشد الشخصيات. تخيل مسلا في اخذه برأس اخيه ونحو ذلك كان شديدا كان في حدة وكان فيه شدة وكان فيه غضب

46
00:13:43.400 --> 00:13:56.050
ومع ذلك سبحان الله شوف يعني هذا يدل على ان على ان هذه الرحمة وهذا اللطف من سيدنا موسى عليه السلام هذه من مقتضيات العقل يعني على الرغم وان هو نفسه تميل الى الشدة

47
00:13:56.150 --> 00:14:16.150
لكن مع ذلك هو يعلم يعلم ان ان الحزم له ايه؟ له آآ له مقدار ان زاد عنه ادى آآ الى خلاف مقصوده هذا مما ينبغي ان يتعلمه الفقيه من سيدنا موسى عليه السلام. الحقيقة يعني ما ينبغي ان يتعلمه الناس عموما والفقيه خصوصا من سيدنا موسى من غيره من انبياء كثير يعني لكن

48
00:14:16.150 --> 00:14:41.100
من هذه الامور الهامة التي آآ ينبغي ان يتوقف عندها وتتأمل مادة كتبة مادة كتبة آآ من ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى. كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا يدل على ان القصاص

49
00:14:41.100 --> 00:14:57.850
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا يدل على ان الايه على ان الصيام واجب كتب عليكم القتال وهو كره لكم فهذا يدل على ان القتال على ان القتال واجب

50
00:14:58.100 --> 00:15:15.000
فمادة كتب صيغة في الايجاب. اذا وجدت مادة كتبة فهذا يدل على الايه؟ هذا يدل على على وجوب ما تعلقت به او ما تعلق بايه؟ آآ بهذه المادة ايضا من ذلك

51
00:15:15.200 --> 00:15:34.950
آآ كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية لوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين. طيب ذكرنا هذه الاية لانها مشكلة. يعني آآ انتقد تعترض على كون آآ مادة كتبة

52
00:15:35.400 --> 00:15:53.400
اه صيغة دالة على على الوجوب او على كونها نصا في الوجوب كما سيأتي بهذه الاية مثلا يعني ما نقول في هذه الاية هل الوصية واجبة ام مستحبة؟ نقول الوصية مستحبة ليست بواجبة. تقول مع ذلك

53
00:15:54.000 --> 00:16:11.650
هذه الوصية اه اه يعني دالة يعني في الاية وفي السياق ما يدل على الايجاب من وجهين اولا مدت كتب كتب عليكم هذا يدل ان هذا مفروض واجب. كذلك حقا على المتقين حقا على المتقين ما هي دي مادة حقه. فهذا يدل ايضا

54
00:16:11.650 --> 00:16:27.200
على الايه؟ على الايجاب وللعلماء كلام في هذه الاية اشهر اشهر ما يقال ان هذه الاية منسوخة اشهر ما يقال المشهور ان هذه الاية منسوخة فهذا ليس خارجا عن القاعدة. هذه الاية

55
00:16:27.250 --> 00:16:43.800
الحكم المستخرج من هذه الاية هو فعلا الايجاب لكن هذا الايجاب منسوخ ايضا ما ذكرناه سابقا حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا من علم ان الصلاة عليه حق واجب ومكتوب دخل الجنة

56
00:16:43.950 --> 00:17:05.600
ايضا بمناسبة الصلاة عموما ان يعني الصلوات الخمس تسمى الصلوات المكتوبات المكتوبات. ليه؟ لانها لانها الصلوات الواجبة. ولذلك مثلا حديث خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة لانها واجب على ظل هذه خمس الصلوات الخمس واجب وهذا مما يستدل به العلماء على عدم وجوب

57
00:17:06.000 --> 00:17:17.450
على عدم وجوب الوتر مثلا الذي يقول به الحنفية مما يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الواجب هو الخمس صلوات. خمس صلوات كتبهن الله الله على العبد

58
00:17:17.600 --> 00:17:34.950
والليلة فمما يفهم مما يفهم؟ يعني مما يستدل به مفهوم ذلك مما قد مما قد يفهم من ذلك الحديث من عدم وجوب غيرها من كان الحديس ليس يعني ليس قويا في الدلالة على ذلك. لان هذا مماكن هذا مما يقال

59
00:17:36.200 --> 00:17:58.100
ايضا عن عن عبدالله بن الزبير آآ آآ رضي الله عنه يقول جاء رجل من من خثعم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي ادرك الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب

60
00:17:58.100 --> 00:18:10.350
رحل والحج مكتوب عليه. والحج مكتوب يعني يعني ان هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي ادرك الاسلام يعني دخل الاسلام وهو شيخ كبير. ولما دخل الاسلام

61
00:18:10.400 --> 00:18:23.700
وهو رجل مكلف وان كان شيخا كبيرا صار الحج مكتوبا عليه لان الحج مكتوب على كل مسلم والحج مكتوب عليه يعني والواقع ان الحج مكتوب عليه افاحج عنه؟ ينفع احج عن ابي

62
00:18:23.750 --> 00:18:38.850
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت اكبر ولده؟ قال نعم. قال ارأيت ان كان على ابيك دين؟ فقضيته. وكان ذلك يجزئ قال نعم. قال فاحجز عنه طيب فهذا يدل على ان الايه؟ ان الحج مكتوب. لان الحج فرض واجب

63
00:18:39.250 --> 00:19:04.900
ده من خلال صيغة كتب يبقى ايضا من الالفاظ اللي دالة على الايجاب مادة حقا. مد او مادة حققة تمام؟ ادي دلة على الايجاب من ذلك مثلا ما ذكرناه سابقا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين

64
00:19:05.100 --> 00:19:18.900
حقا على المتقين يعني هذا واجب على المتقين اه طبعا بغض طبعا كما قلنا الصحيح ان ان الوصية كانت واجبة وان الاية دالة على ذلك لكن مثلا قد يقال قد يقال ان ان

65
00:19:18.900 --> 00:19:37.000
ايجاب لما اوقعه الله جل وعلا او لما جعل الله جل وعلا الحق على المتقين وكأن هذا فيه نوع من قد يقال قد يقال ان الاية تحتمل ان هذه السياق يحتمل عدم الايجاب. عدم الاجابة كأن الاية او كأن المراد منها من كان

66
00:19:37.000 --> 00:19:57.000
درجة عالية في الايمان وهي درجة التقوى فانه من حق هذه الدرجة من حق هذه الدرجة ان يفعل ايه؟ ان يفعل ذلك. هذا مما قد يقال مما قد يقال عشان برضو نفهم نفهم الاحتمالات المذكورة المذكورة امامنا. لكن يعني المشهور الصحيح وحمل ذلك على الايه؟ على الايجاب

67
00:19:59.150 --> 00:20:14.800
كذلك نفس الكلام يقال في قوله جل وعلا لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموزع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

68
00:20:15.050 --> 00:20:37.050
حقا على المحسنين  فهذا هذا مما استدل به العلماء ومما استدل به علماؤنا على وجوب المتعة على وجوب المتعة اللي هو قدروا لها ايه؟ وطبعا قدروا لها قدرا. وجوب المتعة على ايه؟ على غير المدخول بها وقدروا لها ايه؟ وقدروا لها قدرا وهذا مبسوط في كتب الفقه

69
00:20:37.050 --> 00:20:58.100
لكن هذا هو موضع هذا هو الدليل. هذا هو ما يستدل به علماؤنا على ايه؟ على على وجوب المتعة آآ حقا على المحسنين. لان هذا يدل على ان الايه على ان مادة حق هذه حقا يعني واجبا واجبا على الايه؟ على المحسنين. طبعا كما قلنا هذا هو الظاهر

70
00:20:58.200 --> 00:21:11.850
لكن معذرة قد يقال ان الايجاب الايجاب على المحسن وكأن هذا يعني فيه معنى ان من بلغ درجة الاحسان فمن حق هذه الدرجة ان يفعل ايه؟ ان فهل ذلك يعني

71
00:21:12.100 --> 00:21:26.450
فهذا مما يعني يحتمل يحتمل ان يرى فيه غير معنى الايجاب. لكن الظاهر هو معنى الايجاب فاحنا الاصل ان احنا نعمل بالظاهر يعني لو قلنا ان هي الظاهر مش مش في نص. فالاصل ان احنا نعمل بالظاهر حتى غير الدليل فطبعا استدلال

72
00:21:26.450 --> 00:21:44.250
العلماء به صحيح وفي محله ويقال والامر المفيد للوجوب بجميع صيغه. والامر المفيد للوجوب بجميع صيغه. الامر له صيغ الامر له صيغ والامر قد يدل على الوجوب ويدل على غير الوجوب

73
00:21:44.750 --> 00:21:58.150
يبقى الامر له صيغ عدة صيغ سنذكر بعضها الان. وكذلك الامر سنذكرها الان وكذلك الامر قد يفيد الوجوب وقد لا يفيد الوجوب. يعني هو الامر المطلق الامر المطلق يفيد الوجوب

74
00:21:58.450 --> 00:22:12.800
والامر الذي تحتف به القرائن والمقيد قد يقيد بما يؤكد معنى الايه؟ معنى الايجاب وقد يقيد بما يصرف الامر عن عن الايجاب هذا ستتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل في باب الامر

75
00:22:13.300 --> 00:22:28.850
لكن لكن هناك صفات معينة هناك صفات معينة اذا وجدت في في الامر دال على الايه؟ على الايجاب منها مثلا يكون مطلق مطلق عن القرائن فالامر مطلق مثلا هو امر مفيد للكشوف. هذا الذي نتكلم عنه

76
00:22:28.900 --> 00:22:49.550
يبقى الذي نتكلم عنه هو الامر المفيد للوجوب هذا له صفات. الامر المفيد للوجوب له صفات وله علامات سنتكلم عنها الامر مفيد للوجوب بجميع صيغه ايما كانت ايا ما كانت الصيغة يدل على ايه؟ يدل على معنى الايجاب. من الصيغ مثلا فعل الامر نفس فعل الامر. نقول واقيموا الصلاة هذا فعل امر

77
00:22:49.550 --> 00:23:01.050
تدل على ايه؟ يدل على وجوب الصلاة. واتوا الزكاة. هذا فعل امر يدل على وجوب الزكاة. واركعوا مع الراكعين. هذا فعل امر. واستدل به اصحابنا رضي الله عنهم على وجوب صلاة الجماعة

78
00:23:01.200 --> 00:23:19.100
هذا مما استدل به اصحابنا على وجوب صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجماعة من مفردات المذهب واركعوا مع الراكعين. واركعوا لماذا؟ لان هذا يدل هذا امر بالركوع مع جماعة الراكعين فهذا يدل على وجوب صلاة

79
00:23:19.300 --> 00:23:37.250
الجماعة هذا مما استدل به اصحابنا. ففعل الامر يدل على الايه؟ يدل على الايجاب. ان كان تتوافر فيه الشروط التي تجعل الامر دالا على الايه على الاجابة كذلك من صيغ الامر المضارع فعل مضارع وليس فعل امر وفعل المضارع المقترن بلام الامر

80
00:23:37.350 --> 00:23:54.350
المقترن بداية من الامر مثلا قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم هذا فعل مضارع مقرون بلام الايه؟ مقرون بلام الامر ليقضوا هذه الايام من الامر. ليقضوا تفاسهم فكأن المعنى اقضوا خلاص تفثكم

81
00:23:55.250 --> 00:24:12.500
ثم ليقضوا تفثهما وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كل هذا محمول على الايه؟ محمول على الوجوب نفس الفكرة قول الله جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذا محمول عندنا على الايه؟ على ايجاب. وهذا مما نستدل به على وجوب

82
00:24:12.500 --> 00:24:33.600
تغطية الوجه وجوب ستر الوجه مما يستدل به هذه الاية. ان هذه الاية آآ وليضربن هذا مضارع مقترن بلام الامر فهو من صيغ الامر وهذا امر عند انا مطلق ليس هناك ما يحمله عن آآ يعني ما يصرفه عن الوجوب الى غيره الى الاستحباب مثلا بل يوجد ما يؤكد

83
00:24:33.700 --> 00:24:55.200
وجوبه او يؤكد دلالته على الايجاب. فبالتالي هذا صيغة في الايجاب. كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل هل يجعل اهم هذه هذه عندنا يجعل هذا المضارع ليجعل هذه لام الامر فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر

84
00:24:55.300 --> 00:25:20.850
ثم ليندثر طبعا هذا كما تكلمنا في شرح الدليل هذا اخذ منه اصحابنا وجوب الاستنشاق في الايه؟ وجوب الاستنشاق في الوضوء. وجوب الاستنشاق آآ في الوضوء وآآ آآ اه وقلنا وطبعا هذه مسألة من المفردات. هذه مسألة من المفردات. فليجعل في انفه ماء

85
00:25:20.900 --> 00:25:32.700
هذه مسألة من الايه؟ من المفردات لكن نقول هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة من صيغ الامر وهذا الامر ليس عندنا ولم نجد ما قرينة تدل على الايه؟ تدل على

86
00:25:33.300 --> 00:25:46.750
اه على صرفه عن الايجاب فهذا يدل على الايه؟ يدل في صرف يعني الايجاب فهذا اذا يدل على على الايجاب وذكرنا ان المضمضة تقاس عليه من وجه ما او تدل عليه الادلة

87
00:25:46.900 --> 00:26:05.750
آآ ادلة تدل عليها ادلة اخرى فلذلك نقول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل في الوضوء والغسل ثم لينتثر ثم لينتثر. نحن لم نقل بوجوب الاستنثار. لم نقل بوجوب الاستنثار. وتكلمت عن هذا في شرح الدليل لكن

88
00:26:05.750 --> 00:26:21.300
ان هذا الامر عند نباه يعني ايه اه عندنا فيه قرينة تدل على على عدم افادته للوجوب تدل على ولكن هذا الامر كان من باب المعتاد. يعني طالما الاصل والمعتاد ان الانسان طالما سيستنشق ان هو سيستنثر

89
00:26:21.500 --> 00:26:35.000
لكن لو استنشق الانسان فقد ادى ما عليه. كما لو تمضمض وبلع الماء. كما لو تمضمض وبلع الماء هذه هي تلك هذه كتلك. لا يجب عليه ان يمج الماء مرة ايه مرة اخرى. تكلمنا عليها

90
00:26:35.300 --> 00:26:53.500
اه بالتفصيل ايضا من من صيغ الامر المصدر النائب عن فعل الامر المصدر الناعم لان فيه معنى الامر مصدر النائب عن فعل الامر لفظ دال على معنى الامر. فبالتالي هو من صيغ الامر. والامر نفسه من صيغ الايه؟ من صيغ الايجاب

91
00:26:54.400 --> 00:27:12.800
ومن قتل مؤمنا كقول الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة فتحرير رقبة. تحرير هذا مصدر نائب عن فاعل امر لان اصل الكلام ومن قتل مؤمنا خطأ فليحرر رقبة او اذا قتلت مؤمنا خطأ حرر رقبة. هذا هو الايه؟ هذا هو المعنى

92
00:27:13.000 --> 00:27:31.750
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة فتحير رقبة مؤمنة وادية مسلمة الى اهله فهذا يدل على ان هذا الحكم واجب واجب لانه امر مفيد للايه؟ للوجوب. ايضا من من صيغ الامر اسم فعل الامر

93
00:27:31.850 --> 00:27:55.650
اسم فعل الامر اعليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عليكم بسنتي. عليكم هذا اسم فعل امر فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اه من بعدي من بعدي فهذا يدل على ان التمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم امر. طبعا ليس المقصود بسنتي ها هنا المستحبات. مقصود الطريقة النبي

94
00:27:55.650 --> 00:28:10.650
عموما ان الانسان لا يرغب عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الايه؟ هذا هو المراد وليس المراد السنة ها هنا المعنى الاصطلاحي. ليس المراد ها هنا المعنى الاصطلاحي. الناس تتكلم عن ان شاء الله عن هذه المسألة عند الكلام عن

95
00:28:10.700 --> 00:28:27.900
السنة ايضا من صيغ من صيغ الامر الدالة على معنى الامر فعل امر مادة امارة مادة امرة دالة على معنى الامر ومعنى الامر دال على الايجاب كقول الله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها

96
00:28:28.000 --> 00:28:41.550
فقول الله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات هذا هذا يساوي ادوا الامانات الى اهلها. ادوا الامانات الى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات هذه صيغة للامر دالة على معنى الامر

97
00:28:41.650 --> 00:29:03.000
الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فهذا يدل على وجوب هذه الاشياء. لان الامر المفيد للوجوب ده اللون بجميع صيغه على الايجاب اخيرا آآ قال واطلاق الوعيد على الترك

98
00:29:03.050 --> 00:29:23.300
اطلاق الوعيد على ترك الشيء اطلاق الوعيد على ترك الشيء هو هو دال على وجوب فعل ذلك الشيء. دل على وجوب فعل ذلك الشيء والمراد ها هنا المراد ها هنا ليس مجرد الوعيد على الترك فقط

99
00:29:23.350 --> 00:29:38.400
ولكن المراد ها هنا اطلاق خاصة الوجوب او خاصة الواجب. اطلاق خاصة الوجوب او خاصة الواجب. لان ما هي خاصة الواجب ما هي خاصة الواجب؟ احنا ايش عرفنا الواجب يا مشايخ

100
00:29:38.450 --> 00:29:57.250
وعرفناه بجنس وخاصة فما هي خاصة الواجب خاصة الواجب هو الذم على الايه؟ الذم على الترك ما ثم تاركه شرعا قصدا مطلقا اللهم ذم شرعا تركه قصدا مطلقا فبالتالي خاصة الواجب التي يعرف بها الواجب اصلا هو الذم الشرعي على الترك

101
00:29:57.900 --> 00:30:14.300
الذم الشرعي على الترك بضابط الترك الذي بضابط الترك الذي قد ذكرناه. فوجوب وجود هذه الخاصة في كلام الشارع دال على الايه؟ دال على الوجوب بلا شك. بلا شك لان هذه اصلا هي خاصة الواجب

102
00:30:14.400 --> 00:30:31.300
هذه خاصة الايه؟ الواجب التي يعرف بها الواجب عن غيره المراد هو يطلق هذه الخاصة يبقى المراد بها الذم الشرعي الذم الشرعي سواء كان هذا الذنب مثلا آآ آآ من خلال ذكر استحقاق الوعيد

103
00:30:31.700 --> 00:30:48.750
طبعا ذكر استحقاق الوعيد دال على الذم الشرعي او من خلال ذكر الذم ذكر ذم يستلزم الايه؟ يستلزم استحقاق الوعيد. يبقى يبقى كما ذكرنا يبقى ممكن يكون فيه استحقاق. ذكر الوعيد وذكر استحقاق الوعيد

104
00:30:48.750 --> 00:31:09.000
او ذكر لذم ما يفهم منه استحقاق الوعيد او مثلا الوصف بالمعصية الوصف بالمعصية الوصف بالمعصية ذم وذم يدل على ايه؟ يدل على استحقاق الوعيد ويدل على الشدة. يعني هو لا ذم شديد يصل الى ايه؟ يصل الى مرحلة استحقاق

105
00:31:09.150 --> 00:31:28.350
آآ استحقاق الوعيد. يعني داخل في معنى الذم الشرعي الذي هو خاصة قصت الواجب يبقى هذا هو المراد فمثلا نجد قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون

106
00:31:28.500 --> 00:31:42.450
فاولئك هل هنا في اطلاق وعيد على الترك؟ لأ. بس بقى احنا قلنا المراد بهذه العبارة في كلام علمائنا ليس مجرد اطلاق الوعيد على الترك. ولكن اطلاق خاصة وايه خاصة الواجب وخاصة الوجوب

107
00:31:42.600 --> 00:32:00.900
فاولئك هم الكافرون. هو وصف الفعل بالكفر مش هذا ذم شرعي ما ذم شرعا تاركه قصدا تمام؟ فذم التارك بالكفر. يبقى يدل ان الفعل ايه؟ الفعل واجب. بلا شك. طب والكفر مش ذنب يستلزم استحقاق العقاب؟ طبعا. طبعا

108
00:32:00.900 --> 00:32:17.400
يبقى هذا يدل على ايه؟ على آآ على وجوب الايه؟ وجوب الفعل. وجوب الحكم بما انزل الله كذلك قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين

109
00:32:17.600 --> 00:32:35.050
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله طب ها هنا ها هنا تمام؟ فيه فيه دلالة على الايجاب باكثر من طريقة. ينبغي يا جماعة ان احنا يعني ننشط العقلية التحليلية

110
00:32:35.200 --> 00:32:53.850
وننظر في الدلائل الادراية الايجاب في الكلام اولا اولا الامر بالايه؟ الامر بالترك. فهذا يدل على وجوب الترك. وذروا ما بقي من الربا تمام ثانيا تعليق الايمان على ايه؟ على هذا الايه؟ على هذا الفعل. والفعل ها هنا هو الترك

111
00:32:53.900 --> 00:33:08.900
ام تعليق الايمان على ايه على آآ على على على الفعل. هذا يدل على الايه؟ هذا يدل على طبعا هذا يدل يفهم منه مفهوم المخالفة ان فاعل هذا ليس بمؤمن وهذا ذنب

112
00:33:09.100 --> 00:33:25.250
هذا ذم يعني ذم شديد طبعا يستلزم الايه؟ يستلزم استحقاق العقاب. فبالتالي فبالتالي هو داخل في خاصة الوجوب فبالتالي يستدل به على الايه؟ على الوجوب فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اه وهنا بقى اطلاق الوعيد على الترك

113
00:33:25.650 --> 00:33:41.750
فان لم تفعله ان لم تفعل ان تركت هذا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا فيه هذا فيه وعيد وعيد. هذا من اطلاق الوعيد على الترك وهذا يدل على الفعل على وجوب الفعل والفعل ها هنا هو الايه؟ هو الترك وذرو ما بقي من الربا

114
00:33:42.400 --> 00:34:00.500
انا هنا في تداخل ما بين ما بين الوجوب والتحريم والامر والنهي لكن لكي نقرب الامثلة ايضا مثلا قول الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى آآ على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما

115
00:34:00.500 --> 00:34:21.250
عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. طيب هذه الاية يستدل بها على وجوب بالامر بالايه؟ عن وجوب النهي عن المنكر باكثر من ايه؟ باكثر من شيء. باكثر من شيء. عد معه كده. اولا لعن الذين كفروا. ان الله جل وعلا لعنهم

116
00:34:21.450 --> 00:34:36.550
وذكر ان موجب اللعن سبب اللعن هو عدم النهي عن المنكر تمام؟ ومادة ولعنة مادة لعنة داخلة معنى في مسألة اطلاق خاصة الواجب لان احنا بنقول ذم ذم شرعا. فبلا شك

117
00:34:36.550 --> 00:34:53.450
عن اللعن من الشارع هو هو اشد من الذنب. يعني هو يعني دال على الذم بالايه؟ بلا اشكال دالة على الذنب طبعا فلعن الذين كفروا. فاطلاق اللعن على على على الترك يدل على وجوب الفعل

118
00:34:53.850 --> 00:35:09.350
لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا بما عصوا تسمية الترك معصية يدل على وجوب الفعل وكانوا يعتدون ايضا قد يقال ان هذا لكن هذا وان كان دلالته على ذلك

119
00:35:09.600 --> 00:35:22.850
آآ يعني آآ ليست شديدة وليست قوية وليست اكيدة ان وصف الفعل وصف الترك بالاعتداء يدل على الايه؟ او يعني هي اقل من من اللعن وغير ذلك. دالة على وجوب الفعل

120
00:35:22.950 --> 00:35:36.550
كانوا لا يتناهون عن منكر لفعلوا لا بئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا احد فيه ذم هذا فيه ذنب زي ما هذا ايضا يستدل به على ايه؟ الذم على الترك يدل على وجوب الفعل. فكل هذا كان

121
00:35:36.750 --> 00:36:00.400
صور للذنب على ترك التناهي عن المنكر. هذا دل على وجوب التناهي عن المنكر ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله من احسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ان يغفر له

122
00:36:00.400 --> 00:36:13.200
ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه. هذا يدل طبعا على وجوب هذه الصلوات باكثر من وجه. اولا فرضهن الله. يبقى اولا مادة فرضها

123
00:36:13.550 --> 00:36:29.050
ثانيا اه من احسن وضوءهن الى اخره كم كان له عند الله عهد ان يغفر له. هل هذا دال على الوجوب؟ لا هذا ليس هذا دال على الاستحباب فقط يعني لا يدل هو دل على على مطلوبية على المطلوبية ان الشرع يطلب هذه الامور

124
00:36:29.100 --> 00:36:44.150
لانه يرتب ثوابا على هذه الايه؟ على هذه الامور. لكن لا يدل على الايه؟ على الوجوب. ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد. اه. ها هنا ها هنا فيه ايه؟ هذا هنا هذا مشعر بذم التارك

125
00:36:44.300 --> 00:37:01.500
هذا مشعر بذم التارك انه ليس له عند الله عهد ان شاء غفر له ان شاء عذبه. وكون ان الشارع يقول على امر ما ان تاركهم متعرض للعذاب متعرض للعفم يعني الله قد يغفر لها لكن هو متعرض لذلك يعرض نفسه بذلك للعذاب

126
00:37:01.550 --> 00:37:17.600
هذا هذا ايضا يدل على الايه؟ يدل على الوجوب ايضا مثلا آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح

127
00:37:17.700 --> 00:37:40.000
لعنتها الملائكة حتى تصبح فايضا اطلاق اللعنة على الترك ها هنا من قبل الشارع يدل على الايه؟ يدل على الايجاب يدل على الايجاب طيب اه هناك صيغ اخرى نعم بلا شك هناك ايه؟ هناك اه

128
00:37:40.150 --> 00:37:58.950
هناك صيغ اخرى مذكورة لم يذكرها المصنف وينبغي ان احنا ايه اه ننتبه لها. ينبغي ان احنا ننتبه لها آآ اللي فيه فقط نعلم ان الامر لم يكن على سبيل الايه؟ على سبيل على سبيل الحصر. من ذلك مثلا الجمل الخبرية التي تكون بمعنى الامر

129
00:37:59.200 --> 00:38:19.900
الجمل الخبرية تكون بمعنى الامر وهذا ايضا مما يقال ان هو من المعاني الدالة على الامر. ومن صيغ الامر. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والمطلقات يتربصن هذه ايه؟ هذه جملة خبرية. لكن فيها معنى الامر. فكان كأن المعنى ان ان امر موجه

130
00:38:19.900 --> 00:38:35.800
المطلقة تربصي او المطلقات ان هما تربصن بانفسكن ثلاثة ايه؟ قرون ووصف هذا يدل على على وجوب العدة على وجوب العدة لانها بمعنى الامر هذا امر مطلق فهذا يدل على الايه؟ يدل على

131
00:38:36.050 --> 00:39:00.150
الايجاب كذلك التوصية كذلك التوصية. الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. طبعا معنى التوصية يعني قد يفهم منه الوجوب وقد يفهم منه الاستحباب يعني الحقيقة المفهوم منه بادي الرأي هو الايه؟ هو هو

132
00:39:00.150 --> 00:39:17.850
اه هو يعني مطلق الطلب مطلق الطلب لكن قد يحمل على على الايجاب وقد يحمل على الاستحباب. لكن قال جماعة قال طائفة من العلماء ان ان اوصى اوصى من الله سبحانه وتعالى دال على الايجاب

133
00:39:18.400 --> 00:39:34.500
ماذا قال ايف من العلماء ان اوصى من الله سبحانه وتعالى اذا كانت من الله جل وعلا فهي دالة على الايجاب الحقيقة هو يعني يعني عند النظر يعني نظر سريع كده نجد ان هو استعمالها في الشرع يكون استعمال في الدلالة على الايجاب في الجملة

134
00:39:36.000 --> 00:39:56.350
ايضا قضى الله جل وعلا يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. السلف رضي الله عنهم من الصحابة ومن التابعين قد فسروا قضى باوجب وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فما قضى قضى يعني ايه؟ يعني اوجب ايضا مادة قضى خلاص ومادة آآ

135
00:39:56.500 --> 00:40:20.900
آآ ما تتقضي عموما دالة على الايه؟ على الايجاب ايضا حروف المعاني الدالة على الايجاب. هناك حروف معاني دالة على الايجاب كعلى كعلى من معاني على ما يفيد الايجاب. كقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس ولله على الناس. حج البيت من استطاع اليه ايه؟ سبيل

136
00:40:20.900 --> 00:40:40.650
اله واله على الناس يبقى الحجة ها هنا بص ولله على الناس حج البيت. الحجة الحجة ها هنا واجب خلاص لان على الناس عليك كذا عليك ان تفعل كذا هذا كله يدل على الايه؟ يدل على الايجاب. ايضا حتى عموما اللام اللام فيه لله

137
00:40:40.650 --> 00:40:54.450
كي قد تدل كذلك على الايجاب يبقى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فعلى الناس هنا تدل على الايه؟ على الايجاب ايضا لا من الاستحقاق لا من الاستحقاق

138
00:40:54.800 --> 00:41:19.850
قول الله سبحانه وتعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف مطرك فلها نصف ما ترك. الله جل وعلا قضى باستحقاق هذه الايه؟ هذه الاخت بهذا الايه؟ باستحقاق هذه الاخت لهذا لهذا النصيب. فهذا يدل على وجوب وجوب ذلك الايه؟ دفع ذلك النصيب الى

139
00:41:19.850 --> 00:41:35.550
الى تلك الاخت اللام الاستحقاق هنا دلت على الايجاب. كذلك قول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف للمطلقات متاع بالمعروف تمام؟ هذا مما استدل به على ايه هذا مما استدل به على

140
00:41:35.800 --> 00:41:57.650
اه مما يستدل به على ان المراد بها يستدل بها على وجوب المتعة. وجوب المتعة في حق من من اه في حق غير الدخول بها وبالتالي يؤول يؤول العموم ها هنا يؤول العموم ها هنا لاجل النصوص. يعني عندنا هنتكلم عنها ان شاء الله في درس في درس الفقه. وذكرها علماؤنا هناك عندنا

141
00:41:57.650 --> 00:42:15.000
قرائن تجعلنا نقول ان الشارع لا لا يقول بوجوب المتعة لكل مطلقة. وان كان هذا محكي عن بعض اهل العلم لاجل هذه الاية. لاجل من في هذه الاية فنحن اما نقول وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف

142
00:42:15.450 --> 00:42:35.350
ان ان المطلقتين ها هنا محمولة محمولة على على بعض المطلقات على بعض المطلقات لان الشرع قد بين ذلك البعض قبل ذلك في القرآن فهذا فكأن هذا يعني ايه؟ ارجاع لايه؟ ارجاع آآ

143
00:42:35.350 --> 00:42:57.350
ذكر ذكر للعموم وارادة الخصوص بما يفهم من الايه؟ بما يفهم من النص على الايه النص على وجوب المتعة في حق في حق فئة معينة من المطلقات فيقال ان المطلقات ها هنا ليست على عمومها ليست على عمومها او يقال ان اللام ها هنا وان كانت لام الاستحقاق يعني وان كانت

144
00:42:57.450 --> 00:43:11.450
هي دالة على الوجوب لكن دلالتها على الوجوب دلالة آآ دلالة ظنية دلالة ظنية فيحتمل ان تدل على الاستحباب. يحتمل ان تدل على الاستحباب. فلما وجدت قرائن عندنا دلت على ان الايجاب

145
00:43:11.450 --> 00:43:26.100
غير مراد ها هنا استفدنا منها الاستحباب. ولذلك حكم الاصحاب وحكم غيره من العلماء على استحباب المتعة. عموما لمن لا تجب لها متعة استحباب المتعة عموما الحق ايه؟ لمن لا تجب لها

146
00:43:26.250 --> 00:43:45.450
المتعة من خلال هذه من خلال هذه الاية ايضا مما من صيغ من صيغ الدالة على على الايجاب الكناية عن عبادة اي عبادة واجبة شيع بدل هو مراد عبادة واجبة. الكناية عن عبادة بمشروع فيها

147
00:43:45.650 --> 00:44:06.050
الكناية عن عبادة مشروع ان الله جل وعلا يذكره يذكر امرا مشروعا في عبادة. جزء من اجزاء عبادة. هذا الجزء يمكن ان يكون مستحبا ويمكن ان يكون واجبا لكن لما الله جل وعلا يعبر عن العبادة بجزء فيها فهذا يدل عندنا على ان هذا الجزء على ان هذا الجزء واجب

148
00:44:06.100 --> 00:44:21.450
آآ واجب في هذه العبادة كقول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر وقرآن الفجر وقرآن الفجر هذا يدل على ان القرآن في الصلاة واجب. قراءة القرآن في الصلاة واجب او وجود حد ادنى من قراءة القرآن

149
00:44:21.600 --> 00:44:35.450
اللي هو ايه؟ اللي هو الفاتحة. وجود حد ادنى من قراءة القرآن في في الصلاة. كذلك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب او قبل الغروب. وقبل سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا

150
00:44:35.450 --> 00:44:57.800
هذا مما نستدل به على وجوب التسبيح وجوب حد ادنى من التسبيح في الصلاة في في الركوع وفي السجود لان الله سبحانه وتعالى اراد ها هنا اراد ها هنا ذكر الصلاة. يعني اراد الامر بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الايه؟ وقبل الغروب

151
00:44:57.800 --> 00:45:19.500
عبر وكنى عن الصلاة الواجبة بمشروع فيها وهو التسبيح الذي يكون في الركوع والسجود فحكمنا على ان الايه على ان الركوع ان هذا التسبيح واجب في آآ في هذه الصلاة لانه لان الله جل وعلا على العبادة الواجبة بمشروع فيها. كذلك في الحج

152
00:45:20.150 --> 00:45:41.250
وفي النسك آآ قول رب العالمين سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين ومقصرين. فهذا يدل الله جل وعلا لما اراد ذكر النسك عبرك او كن عن النسك بذكر هذه الايه؟ بذكر هذا الفعل المشروع والمطلوب في النسك. فدل على ان التحليق او التقصير

153
00:45:41.250 --> 00:45:55.200
واجب في النسك. واجب في النسك من خلال ان الله سبحانه مما يدل على ذلك ان الله جل وعلا لما كان عن عبادة الحج ذكر ذلك الايه؟ ذكر ذلك الجزء من العبادة

154
00:45:55.200 --> 00:46:13.350
او ذلك الفعل المشروع في هذه العبادة فدل على وجوب هذا الفعل على وجوب هذا الفعل لانها لو لان يعني يعني لان لو كان يعني لو كان للعبادة واجبة ان كانت العبادة واجبة. والله جل وعلا

155
00:46:14.050 --> 00:46:34.050
يعني معروف ان العرب لا تكني الا بالاخص بالشيء. الا بالاخص بالشيء. والله جل وعلا يكني عن عبادة واجبة. فكان عنها بفعل ما فدل هذا تدل على ان هذا الفعل مرتبط بهذه العبادة ارتباطا تاما. يعني العبادة لا تكون مقبولة ولا تكون موجودة الا

156
00:46:34.050 --> 00:46:54.050
جود ذلك الفعل ولو اسقطها الانسان عمدا فان آآ آآ او اسقطها بغير ذلك على حسب الباء على حسب بقى هي ايه هي واجبة ولا ركن طبعا احنا عندنا التسبيح في الصلاة واجب وليس ركنا. لكن لو تركها الانسان لو تركها الانسان في الجملة لو تركها الانسان مطلقا فهذا هذا

157
00:46:54.050 --> 00:47:08.900
آآ هذا يعني انه قد ترك هذه العبادة وقد ابطل هذه العبادة لان الله جل وعلا جعل هذه العبادة لما يعني لما يعني الله سبحانه وتعالى لم يعبر عن هذه العبادة وجعل بدلا منها هو هذا الفعل

158
00:47:09.400 --> 00:47:34.050
هذا يدل على انه لا انفكاك بين ذلك الفعل وهذه العبادة وهذا بين وواضح طيب الان بقى نختم المسألة هامة وهي مسألة ضرورية وهي الموضع الذي نريد ان نقف عنده ها هنا. وهي دلالة الصيغ على الايجاب. دلالة هذه الصيغ على الايجاب. هل هي دلالة ظنية

159
00:47:34.300 --> 00:47:50.100
ام دلالة قطعية يعني هل هي نص في في الوجوب ام ام هي ظاهرة في الوجوب  الذي جاء في مختصر التحرير وهذا قد ذكره ابن النجار متابعا في ذلك العلامة المرداوي في متن

160
00:47:50.700 --> 00:48:02.450
في متن التحرير والعلامة المرضاوي الحقيقة لا نستطيع ان هو يقول ان هو تبع في ذلك ابن مفلح كالعادة. لان ابن مفلح لم يحكم بشيء في هذه المسألة. وانما ذكر اختلاف يعني ذكر ان

161
00:48:02.450 --> 00:48:22.400
بعض اصحابنا قال ذلك هو الشيخ تقي الدين وذكر ان وذكر ان ان هناك طائفة اخرى من اصحابنا قالوا قالوا بغير ذلك فالمهم هو يعني لم يحكم بشيء آآ فان العلامة المرداوي آآ

162
00:48:22.750 --> 00:48:41.600
يعني هو الذي ذكر هذه المسألة ثم تابعوا على ذلك ابن النجار في آآ في مختصة للتحرير. قال وصيغتهما يعني صيغة فرض ووجب وصيغتهما يعني صيغة فرض وجب وحتم ولازم. طبعا حتم مما

163
00:48:41.600 --> 00:49:01.600
من الالفاظ الدالة على الايه؟ حتما افعل ذلك حتما مثلا. من الالفاظ الدالة على على الايجاب لكن لم نذكرها لانها لا تكاد توجد في نص الشر وهي كذلك كذلك لازم. لازم لا تكاد مادة لازم لا تكاد توجد في الالفاظ الشرعية. المهم وصيغتهما يعني صيغة

164
00:49:01.600 --> 00:49:24.450
وفرض وحتم ولازم واطلاق الوعيد وكتب عليكم نص في الوجوب. نص في الوجوب. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة انه اذا ذكرت هذه الصيغ فان فان ارادة الايجاب متعين. لا يمكن ان ان يراد بهذه الصيغ الا الايجاب

165
00:49:25.050 --> 00:49:40.550
لا يمكن ان يتصور ان هذه الصيغ ترد ويراد بها الاستحباب مسلا وانما هي نص في الوجوب لا يجوز حملها على الاستحباب ابدا هذا ومعنى هذه العبارة. طيب نريد ان نفصل اكثر في هذا الامر

166
00:49:41.400 --> 00:50:08.500
اه نذكر اولا كلام العلامة ابن اللحام في القواعد. وهذا كلام مهم في هذه المسألة فابن اللحام قال ومنها ومنها اذا قلنا اطلاق الامر يقتضي الوجوب الا ان تصرفه قرينه في اطلاق التوعد لفعل لفعل ما توعد عليه ان هو اطلاق الوعيد على الترك يعني

167
00:50:09.200 --> 00:50:22.500
او اطلاق او فعل ما فعل ما اطلق الوعيد على فعله او اطلاق الوجوب آآ او الفرض هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل ام لا وبهذه المسألة

168
00:50:22.650 --> 00:50:35.700
هذه المسألة. اطلاق الوعيد على الترك واطلاق الوجوب واطلاق الفرضية هل هيكون ذلك نصا في الوجوب؟ لا يقبل التأويل ام لا؟ يقول. قال القاضي لا يكون نصا في الوجوب بل

169
00:50:35.700 --> 00:50:56.700
ليقبل التأويل ذكره في الثلاثة والذي في كتبه يعني والذي رأيت ابن عقيل ذكره انه لا يكون نصا في الوجوب هو اطلاقة التواعد مش القواعد اطلاق التواعد خاصة. الذي رأيت ابن عقيل الذكر وانه لا يكون نصا في الوجوب هو اطلاق التواعد خاص

170
00:50:56.700 --> 00:51:08.250
ولم ارى له كلاما في اطلاق الوجوب او اطلاق الفرض. لا الحقيقة ان عقيل له كلام في اطلاق الوجوب واطلاق الفرض. كما سنبين ان شاء الله تعالى. واختار ابو البركات

171
00:51:08.250 --> 00:51:24.950
اطلاق التواعد واطلاق الفرض او الوجوب نص في الوجوب لا يقبل التأويل. لا يقبل التأويل. الحقيقة هذا الكلام هذا الكلام محكي عن شيخ الاسلام ابن تيمية عن ابن تيمية الحفيد وليس عن ابي البركات الجد

172
00:51:25.050 --> 00:51:45.900
يعني ابن ابن العلامة المرضاوي نسبه في التحمير الى الى الشيخ تقي الدين وهو موجود في المسودة منسوبا الى الشيخ تقي الدين فلا ندري هل ابن اللحام ها هنا؟ طبعا معروف انه مسودة النقلة عنها وهذا مشهور النقلة عن المسودة قد يحصل فيه خلط

173
00:51:46.000 --> 00:52:02.400
بين الاب والجد والايه؟ والحفيد هذا قد يحصل فيه خلط بين الشيخ عبدالحليم والشيخ آآ والشيخ ابو البركات والشيخ ايه؟ والشيخ احمد اللي هو شيخ الاسلام ابن تيمية فقد يحصل ايه؟ قد يحصل خلط في النقل. فاحنا لا ندري هل

174
00:52:02.650 --> 00:52:25.250
هل المصنف ان اللحام وقف على كلام للمجد لم نقف نحن عليه؟ ام هو حصل عنده خلط بين بين الجد والحفيد يعني الله اعلم فالمهم يبقى اللي هو ذكر ان ان ابو عباس لكن يعني لو كان ثبت عند المرضاوي ان هذا اختيار المجد

175
00:52:25.400 --> 00:52:43.150
لقال به لكن هو نقله عن شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا هو الموجود في المسودة آآ يقول يعني يقول ابن اللحام وهذا اظهر او وهو اظهر. يعني ان هذه الامور الفرض والواجب واطلاق الوعيد على الترك

176
00:52:43.400 --> 00:53:00.950
آآ ان هذا نص نص في الوجوب لا يقبل التأويل. قال ان على قال عنه انه اظهر اذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته. والله اعلم. اذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته. يعني انتم تقولون ان

177
00:53:00.950 --> 00:53:19.500
الوعيد على الترك هو خاصة الوجوب. خاصة الواجب. فبالتالي كيف تقولون وخاصة الواجب وتقولون انه ليس نصا في الدلالة على الايه؟ على وجوبي. طبعا يعني لكن هذا التعليل هذا التعليل مقبول في مسألة الاطلاق اطلاق التواعد على الترك. لكن يعني

178
00:53:19.650 --> 00:53:45.000
ما علاقة هذا التعليل باطلاق الايه؟ باطلاق لفظ الفرض لغة واطلاق الايه؟ واطلاق الوجوب بالتالي هذا التعليل خاص بايه؟ خاص باطلاق الوعيد على الترك نذكر الان كلام العلامة المرضاوي في التحبير. المرضاوي قال في التحبير وفي شرحه في التحرير وفي شرحه قوله هذا قول المردوي

179
00:53:45.000 --> 00:54:05.400
فاذا صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب. نص في الوجوب قال المرضاوي معلقا هذا الصحيح الذي عليه اكثر العلماء الذي عليه اكثر العلماء. الحقيقة يعني هذا الكلام هذا الكلام آآ قد يقال بان فيه نظر. سنأتي سنأتي

180
00:54:05.400 --> 00:54:30.000
لان الواقع ان ان اكثر العلماء من اصحابنا خاصة رضي الله عنهم على غير ذلك صنيع اكثر اصحابنا يدل على غير ذلك. هذا الزلازل الذي سنذكره ان شاء الله  ويقول قال ابن عقيل اوجبت صريحة في الايجاب او اوجبته وهذا هو المراد هذا كلام لا يبدى عقيل. قول فلان

181
00:54:30.000 --> 00:54:51.950
اوجبت عليك كذا او افعل فقد اوجبت عليك. قال ابن عقيل في الواضح هذه صريحة في الايجاب باجماع الناس. هذه صريحة في الايجاب باجماع الناس. طبعا وكأن وكأن المرداوي اخذ اخذ الاجماع على هذا واخذ ان اكثر الناس على هذا من يعني يستدل على ذلك بقول ابن عقيل

182
00:54:52.450 --> 00:55:12.750
لكن الحقيقة قول ابن عقيل مشكل مشكل جدا يعني في في هذه المسألة. لان طبعا قوله ان هي صريحة في الايجاب هذا يدل على نصيتها وان يقول هذا باجماع الناس هذا عجيب. لماذا؟ لماذا نقول انه عجيب؟ لان ابن مفلح في نفس الكتاب في مواضع كثيرة قد نصوا بوضوح على ان وجبوا

183
00:55:12.750 --> 00:55:32.400
رضى. واطلاق الوعيد ليس من قبيل الايه؟ ليس من قبيل النص ولكن هي ترد ويراد بها الوجوب وترد ويراد بها الاستحباب. بل في نياق واحد في سياق واحد. ذكر مسألة ان هي صريحة في الايجاب وذكر بعدها ان ان ايه؟ ان على الرغم من ذلك قد ترد ويراد بها

184
00:55:32.550 --> 00:55:47.700
ويراد بها ويراد بها الاستحباب فكأن يعني وجدنا هذا طبعا خلاف خلاف مصطلح ابن عقيل. يعني الحقيقة هذا خلاف مصطلح ابن عقيل لكن قد يقال بان قصده بان صريحة في الايجاب ها هنا

185
00:55:47.700 --> 00:56:06.400
ان هي دلالتها على الايجاب قوية جدا لكن ليست قطعية. يعني هي هي ظاهرة وظهورها قوي وهي قريبة من من القطع لكنها ليست بقطعه يعني يعني لعل هذا هو المراد ابن عقيل لكي يستقيم الكلام

186
00:56:06.500 --> 00:56:18.850
لكي يستقيم الكلام. لان عقيل يعرف جدا كلام شيء كلام شيخه في انها كأنها ليست ليست نصا في الايه؟ في الاجور. فكيف ينقل؟ وهو نقل كلام كلام شيخه في في الواضح. فكيف ينقل

187
00:56:18.850 --> 00:56:39.450
ويعرف كلام شيخي في هذه المسألة ثم يقول باجماع الناس. مستحيل. مستحيل تمام لان حتى المسألة فيها خلاف واسع حتى بين في علماء عند علمائنا وعند غيرهم فابن عقيل اعقل من ان هو يطلق يعني يقول بالاجماع وينقي الاجماع في ايه؟ في هذه المسألة ويكون ويكون مراده ان ان مادة وجبة

188
00:56:39.450 --> 00:56:51.550
آآ نص في الايه؟ نص في في الانشاء. فكما قلنا لعل المراد ها هنا ان ان دلالتها على هذه المعنى قوية وان كانت ظنية لكن هو ظن قريب من القطع

189
00:56:51.600 --> 00:57:10.700
لعل هذا هو المرض لان ابن عقيل قد دل او قال خلاف ذلك في كتابه اكثر من مرة يمكن اربع مرات تقريبا في الكتاب او اكثر اربع مرات في الكتاب او اكثر ينص على ان الماء وجب وفرض واطلاق الوعيد قد تبد ويراد بها ايجاب ويراد بها وقد تلد ويراد بها

190
00:57:12.600 --> 00:57:31.950
طيب اقول قال الشيخ تقي الدين في المسودة. طبعا هذا كلام شيخ تقي الدين في المسودة هو اهم كلام مذكور لعلمائنا في مسألة مصية هذه الصيغ ان هذه الصيغ نصفي الوجوب يعني قطعية دلالة هذه الصيغ على الوجوب. فهذا هو اهم كلام من ذلك ايه؟ سنهتم به وسنذكره في التفصيل ان شاء الله

191
00:57:31.950 --> 00:57:48.300
قال الشيخ تقي الدين في المسودة والاظهر ان الفرض نص وقولهم فرض القاضي النفقة وفرض الصداق لا يخرج عن معنى الوجوب وان انضم اليه التقدير. يعني شيخ الاسلام عايز يقول ايه؟ ان فرض القاضي النفقة

192
00:57:48.700 --> 00:58:03.650
ان فرض ها هنا معناها معناها التقدير. فرض النفقة يعني قدر النفقة كذا. قدر النفقة كذا لكن الشيخ ابن تيمية بيقول ان هذا ان لفظة فرض ها هنا وان كان معناها التقدير

193
00:58:04.000 --> 00:58:26.400
لكنها ايضا تدل على معنى الوجوب. لان لان الذي يفهم من السياق ان القاضي قد فرض هذه النفقة فرضا واجبا. يعني قدرها تقديرا يجب به ذلك الايه؟ ذلك المقدار ان القاضي اذا فرض النفقة وقدرها وقدرها يقع ذلك منه موقع الايه؟ موقع الايجاب

194
00:58:26.850 --> 00:58:44.550
هذا حكم حكم القاضي نافذ فهي وان كانت تدل على التقدير في ذلك السياق لكنها تدل على التقدير مجموعا اليه معنى الايه؟ معنى الاجابة ومع ذلك ومع ذلك فقد يقال ان هو لا لا يمتنع ان هو يأتي آآ

195
00:58:45.250 --> 00:59:01.300
ان ان ان يستعمل فرض بمعنى التقدير في سياق في سياق فيه استحباب يعني مسلا لما نقول مسلا عن آآ قد لما اقول مسلا قد فرضت لك فريضة قد فرضت لك فريضة

196
00:59:01.400 --> 00:59:15.500
اه هل هل اه يعني هل يشترط ان تكون الفريضة ها هنا واجبة لا لا يشترط. فرضت لك فريضة يعني قدرت لك مقدارا معينا مثلا من المال ساعطيه لك. هذا هو المعنى

197
00:59:15.650 --> 00:59:30.200
فعندما اقول له افرض له فريضة عندما مسلا اقول له افرض له فريضة هل هذا يدل على ان هذه الفريضة واجبة لا انا اقول له اقتطع قدر له شيئا واقتطع له شيئا مثلا من المال. قد يكون هذا واجبا وقد يكون هذا مستحبا

198
00:59:30.750 --> 00:59:45.850
لما اقول لك مسلا لي عند يعني لك عندي فريضة او نحو ذلك. هذا لا يدل على الايه؟ هذا بمجرده لا يدل على على الايجاب. لكن علي مراد الشيخ ان هو يعني في السياق السياق الشرعي عموما لا يحتمل الا معنى الانجاب. لعل هذا هو المراد

199
00:59:46.300 --> 01:00:07.300
قال قال العلامة المرضاوي في التحبير وقال طائفة من العلماء من اصحابنا وغيرهم منهم القاضي ابو يعلى هي ظاهرة فيه وهذا نقله ابن عقيل طبعا نقله ابن اخيه. طبعا هذا يتعارض مع قول مع الاستدلال بكلامنا. قيل ان ذلك باجماع الناس. فبالتالي نقول ان هذا ايه

200
01:00:07.400 --> 01:00:29.850
ان يعني ارادة ابن عقيل لنقل الاجماع على على نصية المادة وجب وغيرها هذا يدل يكاد يكون مستحيل طيب نفصل اكثر في هذه المسألة اه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

201
01:00:30.200 --> 01:00:46.450
انا سنعتني بكلام الشيخ في المسودة. فاحنا سننقل كلام الشيخ في المسودة ونعلق على اللي بعد ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى في المسودة قال صيغة الوجوب صيغة الوجوب  ينبغي اللي هي مادة وجبة يعني ينبغي ان تكون نصا في معنى الوجوب

202
01:00:46.700 --> 01:01:06.100
وذهبت طائفة من اصحابنا وغيرهم الى انها تحتمل توكيد الاستحباب. كما في قوله حقق علي واجب. يعني هذا مما قاله اصحابنا. انه قد يقال يحتم يعني يعني يتصور يتصور في اللغة ان ان واحد يقول لاخر حقك علي واجب

203
01:01:06.150 --> 01:01:28.050
حقك علي واجب. هذا ليس معنى هذا ليس معناه اللزوم اليس معناها اللزوم والوجوب. لكن هذا معناه تعظيم ذلك الحق. وتوكيد ذلك الحق. لكن فتأتي ويراد بها التوكيد قد ترد في اللغة ويراد بها الايه؟ ويراد بها التوكيد. وليس وليس اللزوم وليس الوجوب

204
01:01:28.750 --> 01:01:40.600
بالمعنى بالمعنى المفهوم يعني قد يقول حقك علي واجب يعني عندي عندي ذلك الحق حقك علي وجهه. لكن هذا لا يدل على الايه؟ هذا لا يدل على بمجرده لا يدل على الوجوب

205
01:01:40.850 --> 01:01:56.800
يقول وذكر هذا التأويل وذكر هذا التأويل في في في غسل الجمعة واجب على كل محتلم في غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني المواضع التي تذكر فيها هذا التأويل

206
01:01:56.850 --> 01:02:08.900
غسل قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل. لان المختار عند اصحابنا وجماهير اهل العلم ان هل هل الغسل يوم للجمعة ويجب ان مستحبة. عندنا هو مستحب

207
01:02:09.000 --> 01:02:26.100
عندنا هو مستحب تمام؟ آآ طيب ما تفعلون يا مشايخ في قول الله جل وعلا غسل الجمعة واجب على كل محتلم الحقيقة يعني شيخ الاسلام لم يجب عن هذا عن هذا الاعتراض. يعني يعني الاصحاب

208
01:02:26.250 --> 01:02:42.400
قالوا ان صيغة صيغة وجبة لا تدل على الاستحباب ومما يدل على ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم فهذا يدل على ان من الادلة الاخرى طبعا التي اثبتنا بها عدم وجوب غسل الجمعة فهذا يدل على ان

209
01:02:42.500 --> 01:02:58.850
ان غسل ان مادة وجبة قد تأتي ويراد بها الاستحباب او تأكيد الاستحباب وتأكيد الشيء فاه فيعني هذا مما اجاب به اصحابنا رضي الله عنهم على هذا الايه؟ على هذا الدين. انا الحقيقة لا اعرف

210
01:02:58.950 --> 01:03:16.700
يعني الشيخ ذكر هذا الاعتراض الذي يرد على القول بنصية الوجوب ولم يجب عنه ولم يجب عنه آآ لكن لكن آآ لكن ينبغي اولا ان نقول ان كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيه امران وفيه تنبيهان

211
01:03:16.750 --> 01:03:38.250
اولا اولا ان من الاصحاب من قالوا باحتمال افادتها لتوكيل الاستحباب تمام ان هذا ليس مجمعا عليه عند اصحابنا هذا الاول وهذا واضح بين الثاني الثاني ان من حمل الحديث على ذلك فهو قائل هو قائل بعدم نصية مادة وجبة

212
01:03:38.550 --> 01:03:55.050
تمام لان الشيخ ذكر ان في طائفة من الاصحاب ذكرت ان هي تحتمل توكيد الاستحباب وذكروا ذلك في تأويل غسل الجمعة ويجب على كل محترم وهذا يدل على ان من قال بهذا التأويل فعنده ان صيغة وجبة ليست

213
01:03:55.050 --> 01:04:10.750
لا على معنى الوجوب الشرعي وهذا واضح بين لكن يعني ايه؟ يعني احنا ننص عليه ليكون نكون على بينة من امرنا. طيب تعالى بقى ننظر ننظر من من اصحاب قال بهذا القول يعني ما من اصحاب؟ قال

214
01:04:11.050 --> 01:04:28.650
بان مادة وجبة ظاهرة في الوجوب او في معنى الوجوب وليس وليست نصا تمام؟ ثم نذكر من من اصحابنا من من اصحابنا اول اول هذا الحديث بان واجب ها هنا بمعنى توكيد الاستحباب

215
01:04:28.750 --> 01:04:48.500
اولا تعالى نقول من قال من نص على على آآ بوضوح على ان مادة وجبة هي ظاهرة في الايه؟ ظاهرة في معنى الوجوب وانها تحتمل الايجاب وتحتمل الاستحباب. مما نص على ذلك يعني في السياق الاصولي القاضي ابو يعلى في الايه؟ القاضي ابو يعلى في كتابه العدة

216
01:04:48.650 --> 01:05:00.150
القاضي ابو يعلى في كتابه العدة. وطبعا كلام ابن اللحام يدل على انه قد ذكر ذلك ايضا في كتبه الاصولية الاخرى ايضا ممن ذكر ذلك ابو الخطاب في في التمهيد

217
01:05:00.550 --> 01:05:23.350
ايضا مما ذكر ذلك ابن عقيل في مواضع كثيرة من الواضح ابن عقيل في مواضع كثيرة من الوضع. طيب تعالوا بقى ننظر ننظر من الذي حمل الحديث اه هذا الحديث وغيره يعني من حمل كلمة واجب في هذا الحديث وغيره على على ان هذا مثل قول العرب حقك علي ويجب ان

218
01:05:23.350 --> 01:05:42.450
هذا يدل على توكيل الاستحباب فبالتالي يفهم من كلامهم ان مادة وجبة ليست دالة على الايه؟ اليست نصا في الايجاب من القائلين بذلك اللازم القاضي القاضي ابو يعلى في التعليق. يعني الجزء المطبوع من التعليق فيه القاضي او يعلى استدل ايه؟ استدل بذلك

219
01:05:42.500 --> 01:06:03.900
ممن قال بذلك ابن عقيل في العمد او العمدة ابن عقيل له كتاب جليل جدا جدا جدا لكن مفقود للاسف مفقود للاسف. اسمه عمدة الادلة او عمد الادلة وهذا يعني نقل غير واحد من الاصحاب ان ابن عقيل ذكر هذا في الايه؟ في العمدة او العمد. ايضا ممن قال بذلك الموفق

220
01:06:03.900 --> 01:06:17.550
اوفق ابن قدامة قاله في الكافي وقاله في المغني ايضا ممن قال بذلك الشارح في الشرح الكبير ابن ابي عمر. وايضا ممن قال بذلك ابن منجى. ابن منجى في شرحه على المقنع الممتع شرح المقنع

221
01:06:17.650 --> 01:06:30.700
ايضا ممن قال ذلك ابو القاسم الضرير في شرح الخرقي. ابو القاسم الضرير هذا هو صاحب كتاب الحاوي صاحب كتاب الحاوي او الحاويين الحاوي الصغير والحاوي الكبير فله شرح على الخرقي. له شرح على الخرق مطبوع

222
01:06:31.950 --> 01:06:52.800
فابو القاسم نص على ذلك في شرحه على الخرق الضرير. ايضا ممن نص على ذلك وذكر ذلك البرهان ابن مفلح. ابن مفلح الحفيد في في المبدع شرح  وايضا ممن ذكر ذلك ابن البهاء علي ابن البهاء في شرحه على الوجيز فتح الملك العزيز شرح الوجيز. ايضا ممن ذكر ذلك الزركشي في شرحه على الخرق

223
01:06:53.300 --> 01:07:15.100
ايضا مما ذكر ذلك تقريبا عامة الشراح المتأخرين كالشيخ منصور في شروحه فبالتالي متالي يعني الحقيقة القول باعتماد او بان بان مادة وجب هي نص نص في الوجوب والقول بان هذا الذي عليه اكثر العلماء

224
01:07:15.700 --> 01:07:33.600
هذا الحقيقة مصادم تماما لصنيع علماء رضي الله عنه لصنيع علماء رضي الله عنه لان هذا يقتضي الغاء صنيع كل هؤلاء لان الصنايع كل هؤلاء هذا يرتبط بوضوح في مسألة الايه؟ عدم القول بنصية

225
01:07:33.750 --> 01:07:53.600
مادة وجبة وبالتالي المختار الصحيح ان الذي عليه جمهور اصحابنا بل جماهير اصحابنا من المتقدمين والمتأخرين ان مادة وجب قد ترد والمراد بها تأكيد الاستحباب وليست نصا في الايجاب. ليست نصا في الايجاب

226
01:07:54.700 --> 01:08:13.600
هذا هو الايه؟ هو الواضح البين وهذا الذي عليه الجماهير. هذا عليه الجماهير من اصحابنا رضي الله عنهم طيب ننتقل بقى لمادة فرضة مادة فرضة. الشيخ رحمه الله تعالى في شرح العمدة

227
01:08:14.000 --> 01:08:30.000
فاما لفظ الفرض فقد قيل انه يقبل التأويل بمعنى التقدير وذكرنا هذه المسألة وتكلمنا عنها ممكن فعلا عادي انها ترد بمعنى التقدير ولا يراد بها التقدير الواجب. واختلفت الرواية عن احمد في صدقة الفطرة هل تسمى فرضا

228
01:08:30.000 --> 01:08:48.700
على الروايتين. ومن قال ليست بفرض تأول قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة الفطر بمعنى قدر بمعنى قدر يبقى على القول على القول بان ان صدقة الفطر ليست واجبة. طب عند يعني من قال بذلك؟ نقول له ما تفعل في قول ابن عمر؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر

229
01:08:48.900 --> 01:09:02.100
هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عن غيره من الصحابة فيقول فرض هنا بمعنى قدر قدر والاظهر انها نص وقولهم فرض القاضي النفقة فرض الصداق لا يخرج عن معنى الوجوب وان ينضم اليه التقدير

230
01:09:02.100 --> 01:09:19.450
ذكرنا اولا ذكرنا اولا يعني ان هو يحتمل يحتمل ان هو يأتي معنى التقدير مفارقا لمعنى الايجاب. ممكن وارد وارد. وان كان هذا ليس قويا اذا قد يقال ان ما يقال في الواجب يقال ها هنا لعدم الفارق عند الاصحاب. يعني لو ثبت

231
01:09:19.650 --> 01:09:33.800
لو سود ان جماهير الاصحاب على ان صيغة وجبة ليست دالة ليست نصا. هي طبعا دالة على الايجاب وهي ظاهر. والاصل ان هي تدل على الايجاب الا ان تأتي بدليل مقبول يسمح بتأبين

232
01:09:33.800 --> 01:09:54.000
بنقلها عن معنى الايجاب لمعنى الاستحباب فطبعا ده مش معناه ان خلاص كل ما تلاقي وجبة يبقى دي مش نستدل بها الوجوب. لأ طبعا لأ طبعا فنقول ما قلناه في وجبة يقال ها هنا لان الاصحاب عندهم ان فرض وجب معنى واحد بل حتى وهم يجالدون في هذه المسألة ويجادلون فيها

233
01:09:54.000 --> 01:10:12.400
يذكرون ان دلالة الدلالة اللغوية لمادة وجبة لا تختلف عن الدلالة اللغوية لمادة فرض بل احدهم حتى قد يعني ايه يبالغ كما جاء عن بعض باصحابنا ويقول ان الدلالة اللغوية لمادة وجبة اقوى في الالزام من الدلالة اللغوية لمادة ايه؟ لمادة فرضها

234
01:10:12.650 --> 01:10:29.550
دي مادة فرطك فبالتالي لو لو ثبت ان هو الجمهور يقول يقول بعدم النصية في وجبة فبالتالي يعني سنسحب هذا الى ايه؟ لمسألة ايه مسألة فرضها دي مسألة فرضة. لكن مع ذلك قد يقال ان فرض

235
01:10:29.800 --> 01:10:57.900
اقوى في الجملة وانص من وجبة واسرح اسرح وانص لكن الحقيقة يعني كلام الاصحاب في التسوية بينهما يجعل يعني ايه؟ يقودنا للتسوية بينهما في هذه في هذه المسألة طيب نأتي بقى للمسألة الثالثة والاخيرة التي تتكلم فيها الاصحاب. لان الاصحاب في هذه المسألة عندما تكلموا عن عن هذه الصيغ الثلاثة فقط. اولا وجب ثانيا فرض ثالثا اطلاق

236
01:10:57.900 --> 01:11:16.000
التواعد او الوعيد او التوعد على الترك تمام؟ ويعني ما يقال في وجهه وفرض يقال في بقية الصيغ لكن اطلاق الوعيد على الترك الحقيقة ينبغي ان نقف عنده وقفة لان كلام الشيخ في هذا وجيه في ان وان اطلاق الوعيد على الترك

237
01:11:16.300 --> 01:11:33.000
هو هو خاصة الواجب فلاقي كيف يكون هو خاصة الوجه الذي يعرف به الواجب اه ويفرق به الواجب ويميز به الواجب عن غيره ثم يقال انه يمكن ان يطلق الوعيد على الترك ولا يراد به الايه؟ الايجاب. المسألة حقيقة مشكلة

238
01:11:33.200 --> 01:11:53.150
المسألة هذه الحقيقة مشكلة وينبغي ان احنا نقف عندها ونحاول نفهم كلام الاصحاب في هذه المسألة وما اعترضوا به لان الشيخ برضه ذكر اعتراض الاصحاب في هذه المسألة وذكر ونصوصا كثيرة ذكرها الاصحاب في هذه المسألة اعترضوا بها على نصية آآ اطلاق الوعيد على الترك آآ في دلالته على الوجوب

239
01:11:53.200 --> 01:12:07.300
ولم يجب ولم يجب الشيخ ولم يجب غيره عن هذه الاشكالات فالشيخ رضي الله عنه قال في المسودة قال القاضي اطلاق التوعد او التواعد يقتضي الوجوب لفعل ما آآ يوعد عليه

240
01:12:07.850 --> 01:12:22.100
فان عدلنا عنه في موضع فلدليل. طبعا قوله فان عدلنا عنه هذا فيدل على انها ليست بنص. لان لو كانت نص ما ينفعش ان احنا نعدل عنه فله دليل. وكلام ابن عقيل في العمدة اللي هو عودة الادلة يوافق ذلك

241
01:12:22.350 --> 01:12:35.950
اجاب بهذا لما استدل على على وجوب الاجابة الى الوليمة بقوله من لم يجب فقد عصى الله ورسوله قال طب احنا قلنا لغض المعاصي هذا داخل في معنى خاصة الوجوب

242
01:12:36.550 --> 01:12:52.600
قال وهذا يدل على الوجوب لانه توعد عليه بالمعصية. توعد بالمعصية. فقيل له لا يمتنع خلاص لا يمتنع ان يتوعد عليه على طريق الاستحباب كما قال يعني كأن ابن عقيل يعني يورد يورد على هذا الاستدلال انه لا

243
01:12:52.600 --> 01:13:08.850
امتنع ان يتوعد عليه يتوعد على الترك يعني على طريق الاستحباب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال ابو هريرة رضي الله عنه من سمع النداء فخرج من المسجد قبل ان يصلي فقد عصى ابا القاسم. وقال آآ

244
01:13:08.850 --> 01:13:20.400
ايضا في الصحيح هذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا طبعا ليس منا هذه فيه نوع من انواع الايه؟ من انواع

245
01:13:20.500 --> 01:13:34.050
الذم فاجاب بما تقدم وقد ذكر مثل ذلك في قوله ويمنعون الماعون. طبعا هذا لم يذكره ابن عقيل في العمدة فقط ولكن ذكره كثيرا وذكره اكثر من مرة في الواضح كذلك

246
01:13:34.650 --> 01:13:47.950
وذكر اكثر كمان من هذه الادلة  فيقول الشيخ يعلق على هذا قلت هذا ضعيف. طبعا هذا ليس من كلام العقيل فقط. طبعا هذا كلام القاضي وايضا يوجد يوجد آآ مثله لابي

247
01:13:47.950 --> 01:14:04.850
الطابخ في التمهيد فالشيخ يقول قلت هذا ضعيف بل الوعيد نص في الوجوب لا يقبل التأويل فان خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه ويمتنع وجود وجود خاصة الشيء بدون ثبوته الا في كلام مجازف

248
01:14:05.300 --> 01:14:22.050
في كلام مجازفة يعني ليس ليس مرادا وليس مقصودا. طبعا الشرع ينزه عن ذلك اه الحقيقة الحقيقة كلام الشيخ وجيه جدا وقوي جدا لكن الشيخ لم يجب عن الاعتراضات التي قد ذكرها

249
01:14:22.250 --> 01:14:45.450
الاصحاب رضي الله عنهم اه لكن نحن نقول ان التعامل مع هذه الاعتراضات التعامل مع هذه الاعتراضات يكون من من من وجوه من وجوه. اهمها اهمها ثلاثة اوجه. الوجه الاول هو اننا نلتزم الايه؟ نلتزم الوجوب

250
01:14:45.650 --> 01:14:58.500
يبقى القول الاول ان احنا نلتزم الوجوب وهذا واضح في بعض الامثلة. يعني مسلا من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. في مسألة الوليمة طيب احنا نقول بوجوب اجابة الوليمة لاجل هذا الدليل. فنحن نلتزم بذلك

251
01:14:58.550 --> 01:15:11.000
بلا اشكال بلا اشكال نفس الفكرة قول ابو هريرة رضي الله عنه من سمع النداء فخرج من المسجد قبل ان يصلي فقد عصى ابا القاسم. طيب نحن نقول بعدم بعدم جواز

252
01:15:11.000 --> 01:15:28.900
وبلزوم البقاء في المسجد بعد الايه؟ آآ بعد الاذان فبالتالي نحن نحن قلنا بالايه؟ قلنا بالايه؟ بالوجوب فبالتالي لا يرد علينا. لا يرد علينا فهذه هذا وجه. الوجه هو التزام التزام الوجوب

253
01:15:29.350 --> 01:15:53.400
الوجه الثاني والطريقة الثانية ان احنا نقول اه ان احنا نقول ان ما يظن ما يظن انه ذم شرعي اه دال على وجوب اه يعني دا ذم شرعي على الترك دال على الوجوب على وجوب الفعل ليس كذلك. يبقى لا نسلم

254
01:15:53.400 --> 01:16:12.900
نسلم ان هذا ذنب او لا نسلم ان هذا ذم يصل الى الحد الذي يستلزم الوعيد على الايه؟ على الوعيد على الترك تمام فهذه هذا وجه ثاني سنتكلم عنه الان ان شاء الله. هناك وجه ثالث هناك وجه ثالث

255
01:16:12.950 --> 01:16:31.450
هو اننا نلتزم نلتزم دلالة الصيغة على الوجوب لكن لكن نقول ان ما تعلقت به هذه الصيغة ليس على ظاهره ما تعلقت به هذه الصيغة ليس على ظاهره. فيكون هناك تأويل في الكلام

256
01:16:31.600 --> 01:16:43.650
ليس فيه التأويل ليس في دلالة الصيغة. لكن التأويل في بقية الكلام في ما هو الواجب؟ نعم نحن سنسلم ان هي دالة على الوجوب. لكن ما هو الواجب هذا الذي ايه نتكلم فيه

257
01:16:43.900 --> 01:17:00.450
وسنبين الان بعض هذه الايه؟ بعض هذه الامثال. لكن الحقيقة كلام الشيخ قوي في هذه المسألة. وينبغي ان يقال فعلا بان اطلاق الوعيد على الايه؟ على الترك او باطلاق الذم الشرعي المستلزم لاستحقاق الوعيد الشرعي. فنقول هذا

258
01:17:00.750 --> 01:17:26.250
هذا ينبغي ان يكون نصا في الايه؟ في الوجوب مثلا نأتي لاول شيء يستدل به من قال بهذا الكلام كابن عقيل وكالقاضي ولذلك ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. طبعا بذل الماعون على على فرض ان الماعون هو كل ما يبذل

259
01:17:26.600 --> 01:17:47.400
المعون هو كل ما يوذل مسلا زي زي الاطباق وادوات الاكل وما يحتاجه الجار وما يحتاجه الناس وما وغير ذلك آآ يعني عموما عموما تفسيرات كثيرة في الايه؟ الماعون. لكن يعني اشهر التفاسير ان هو ان هي الاية عامة في كل ما ايه؟ في كل ما يبذل. من باب

260
01:17:47.400 --> 01:18:03.400
ساوى نحو ذلك فمنع الماعون منع الماعون آآ او بذل الماعون ليس واجبا بذل الماعون في الجملة ليس واجبا مستحب. وفي اعلى درجات الاستحباب لكنه ليس واجبا والاية او الايات

261
01:18:03.650 --> 01:18:28.950
يقول فويل للمصلين اويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون فجعل الويل والويل هو وادي في جهنم يدل على الايه؟ هذا يدل على على هذا يدل على طبعا استحقاق الوعيد على الترك. فويل للمصلين

262
01:18:29.000 --> 01:18:50.200
ليه بقى؟ من ذلك انهم يمنعون الماعون طيب كيف كيف نتعامل مع هذه الايام؟ فنقول اولا اولا ان لفظة ويل لفظة ويل قد يتصور اطلاقها ولا يراد بها ولا يراد بها حقيقة ولا يراد بها حقيقة

263
01:18:50.400 --> 01:19:12.300
اه التوعد نبضة ويل قد تطلق في كلام العرب ولا يراد بها حقيقة التوحيد. نعم يعني لو لو كان التوعد على التوعد على الترك حقيقي هنقول ان هو نص في الايه؟ نص في آآ الوجوب. لكن مسلا مسلا يعني قول زي قول العوى ثكلتك امك. قول النبي

264
01:19:12.300 --> 01:19:34.900
بمعسكراتك امك يا معاذ هل هذا دعاء حقيقي بان هو بان امه تفقده هل هذا دعاء حقيقي بالموت والهلاك؟ لا هذا ليس دعاء حقيقيا بالموت والهلاك لكن هذا مما تقوله العرب على سبيل التنبيه وعلى سبيل التعظيم ونحو ذلك. فيعني المعنى غير معنى الوعيد ومعنى استحقاق

265
01:19:34.900 --> 01:19:57.850
مواعيد غير مراد. كذلك ويل ويل لك. ويل امك ويل امي. هذا تطلقه العرب كثيرا. هل المراد بهذا هو هو حقيقة التباعد هل المردود لك هو حقيقة الويل؟ لا ليس المراد هكذا. ولكن المراد التنبيه والتعظيم والتفاجئ ونحو ذلك. فيقول ويل ويل امي ويل

266
01:19:57.850 --> 01:20:17.400
امك ويلك تمام؟ فهذا ليس على حقيقته فنقول لو لو لو فعلا لو كان عندنا توعد حقيقي على الترك لقلنا بانه نصفي الوجوب لكن لما كان اصلا نحن نشك في وجود توعد اصلا. يعني المشكلة في ان احنا لا نقر بوجود توعد على الطرف

267
01:20:17.550 --> 01:20:31.800
فيعني ايه اه اه فبالتالي يعني حينئذ من هذا الوجه فقط نقول انها ليست نص في الوجوب لكن مع ذلك مع ذلك هذا ليس اقوى هذا ليس الاقوى في هذا السياق. لكن اقول الاقوى في هذا السياق

268
01:20:32.500 --> 01:20:51.650
آآ عدة وجوه منها ومن اقواها نقول ان الوعيد ها هنا متوجه الى المجموع متوجه للمجموع للمصلين. ويل لمن بقى؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. والذين هم يراؤون ويمنعون من جمع هذه الاشياء

269
01:20:52.150 --> 01:21:14.550
هو الذي متوعد بالايه؟ هو المتوعد بالعقاب فبالتالي المانع للماعون ليس متوعدا لمنعه الماعون لكن متوعدا انه جمع الى ذلك اه اه ترك واجبات وفعل محرمات وللمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا هذا يدل عليه السياق. قال فويل للمصلين

270
01:21:14.850 --> 01:21:31.250
ليه بقى ويل للمصلين؟ لان هؤلاء هؤلاء لان هؤلاء المصلين يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا. بعض المصلين يفعلون كذا وكذا وهم المرادون بايه بالتوعد فهذا هذا وجه في توجيه الايه؟ في توجيه الكلام. وجه اخر

271
01:21:31.350 --> 01:21:49.050
بحمل لفظة الماعون على امر واجب. لان جاء من من تفسير من من التفاسير القوية جدا التي فسر بها السلف لفظة الماعون بعضهم قال ان الماعون هو الزكاة المراد بالماعون هو الزكاة الواجبة. فنقول خلاص التوعد ها هنا في محله

272
01:21:49.150 --> 01:22:07.850
او او مثلا جاء ايضا في تفسير ماعون ان الماعون هو آآ آآ هو هو الحقوق الواجبة. عموما ان الماعون هو الحقوق الواجبة عموما فايظا ان يبقى اذا نلتزم الايه؟ نلتزم الوجوب ولا اشكال. يبقى واضح؟ يبقى ممكن اصلا يقال ان ويلي ليست دالة

273
01:22:08.000 --> 01:22:32.600
ليست دالة على التوعد اه حقيقة هذه هذه واحدة. ثانيا نقول ان اه ان التوعد متعلق بالمجموع مجموع هذه الافعال والذي منها ما هو حرام بلا شك. ثالثا ثالثا ان يقال ان الماعون ها هنا آآ لفظة الماعون تحمل على امر

274
01:22:32.600 --> 01:22:51.000
واجب تحمل على امر واجب. هناك وجوه اخرى لكن هذه وجوه كافية اه وقوية في التعامل مع هذه الاية ايضا مما ذكره آآ الاصحاب كابن عقيل قوله آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع ليس منا ليس منا

275
01:22:51.100 --> 01:23:04.850
من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم ان هذا فيه فيه توعد بالاخراج طبعا مفهوم الكلمة ان هذا فيه توعد بالاخراج من الدين او نحو ذلك

276
01:23:04.900 --> 01:23:21.900
والحقيقة ان هذا مردود. لان الذي عليه العلماء والجمهور ان ليس منا لا تفسر بما لا تفسر بالذم الشرعي المستلزم للايه؟ المستلزم للوعيد على الترك لانه لانه فسروا ليس منا بانه ليس من

277
01:23:21.950 --> 01:23:46.150
آآ ليس من اخلاقنا وليس من سنتنا ويعني المراد انه ليس متابعا لاخلاقنا وليس متابعا لسنتنا. وليس متابعا لشرعتنا في الجملة من لم يوقر جيراني الله يرحم صغيرنا هذا ليس فيه ليس فيه آآ ذم شرعي يصل الى استلزام الايه؟ البعيد عن الترك. يعني ليس من اخلاقنا

278
01:23:46.800 --> 01:24:01.950
هذا يعني هذا لا يدل على ان على ان على ان ترك ذلك ومعصية نقول لا هذا يدل على استحباب على استحباب الفعل لكنه ليس دالا على آآ على تحريم الترك

279
01:24:02.450 --> 01:24:28.700
او على استحقاق العقاب الترك فنقوم يبقى احنا حينئذ نمنع نمنع ان ليس منا دالة على التوعد على الايه؟ على الترك. توعد بالعقاب على الترك كذلك مثلا بقى هذا كلام مهم يعني. عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه

280
01:24:28.700 --> 01:24:47.150
فقد عصى ابا القاسم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب يقولون بقى يعني هذا هذا ايراد قوي يقول انتم فجئتم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه من خرج من خرج من المسجد بعد الاذان بعد الاذان ولم يصلي فقد عصى ابا القاسم

281
01:24:47.200 --> 01:25:05.300
واستدللتم به على على وجوب وجوب المكث بعد الاذان وجئتم الى حديث عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه وقلتم بكراهة صيام يوم الشك ولم تقولوا بالتحريم لماذا فعلتم ذلك؟ مع ان من اصحابنا كالموفق في الكافي

282
01:25:05.650 --> 01:25:18.800
آآ والشارح ابن ابي عمر في الشرح من قال ان هذا ان صوم يوم الشك يحتمل فيه التحريم لاجل حديث عمار لكن مع ذلك انتم المعتمد عندكم هو كراهة صيام يوم الشك

283
01:25:19.200 --> 01:25:31.350
فما الجواب؟ ولماذا فرقتم؟ اما بالنسبة للجواب فقد اجاب الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة فقال مثلا ثم عمار رضي الله عنه لم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا

284
01:25:31.400 --> 01:25:52.200
وانما ذكره انه انما ذكر انه من صام يوم الفك فقد عصاه وذلك يدل على انه سمع سمع منه نهيا عن صوم يوم الشك في الجملة او فهم من قوله صوموا لرؤيته وافطروا وافطروا وافطروا لرؤيته. فهم من ذلك يعني النهي عن صوم يوم الشك فانه ظاهر في ذلك. او سمع

285
01:25:52.200 --> 01:26:04.200
امنه لفظا غير ذلك ففهم منه هذا المعنى. وفي الجملة فقول الصاحب نزلت في كذا او هذا حكم الله ورسوله او هذا مما حرمه الله ورسوله او من فعل هذا فقد عصى ابا القاسم

286
01:26:04.200 --> 01:26:21.100
محتمل محتمل لانه اخبر به عن فهم واعتقاد. اه يبقى نقطة مهمة جدا. نقطة مهمة جدا. ان الوصف بالمعاصية لو كان خارجا من النبي صلى الله عليه وسلم لقلن هو نص

287
01:26:21.200 --> 01:26:36.200
لقلنا هو نص لكن لما كان خارجا من الصحابي من صحابي مبني على فهمه مبنية على فهمه ومبنية على نظره هو نقول هو ظاهر يعني احنا مش هنقول ان هو ما يدلش على الايه؟ على الوجوب

288
01:26:36.550 --> 01:26:52.150
انا اقول ان هو دال على الوجوب لكن دال على الوجوب دلالة ظنية وليست قطعية ليست قطعية لاجل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فبالتالي دلالة كلام عمار رضي الله عنه دلالة ظنية. ونحن قد منعنا

289
01:26:52.150 --> 01:27:05.500
هذه الدلالة الظانية بامور اخرى قد منعنا هذه الدلالة الظنية بامور بامور اخرى. من ضمنها من ضمنها ان اليوم الذي يشك فيه هذه هذه اصلا عبارة محتملة تدل يعني لها

290
01:27:05.500 --> 01:27:22.850
عدة ايه؟ لها عدة توجيهات فحملها علامة على مصطلح العلماء بتسميته يوم الشك. يعني ايه؟ ايضا فيه فيه كلام مع وجود ايضا ادلة اخرى تدل على عدم ايه؟ عدم عدم آآ عدم ايجاب الفطر في ذلك ايه؟ في ذلك اليوم يوم الشك

291
01:27:23.350 --> 01:27:38.150
لكن يبقى خد بالك لماذا قلنا ان هنا فقد عصى ابا القاسم ظاهرة في الايجاب؟ ظاهرة في الايجاب وليست نصا لانها من كلام عمار رضي الله عنه. طيب نرجع بقى لكلام ابي هريرة رضي الله عنه

292
01:27:38.350 --> 01:27:52.300
ما هو وانا يعني اجلت الكلام الى هذا الموضع لانبه على ذلك. هل نحن استدللنا وسلمنا في كلام ابي هريرة رضي الله عنه لانك ابو هريرة رضي الله عنه نص في الوجوب؟ لا ليس كذلك

293
01:27:52.450 --> 01:28:03.600
ليس كذلك بل حتى كلام ابوه ابي هريرة رضي الله عنه وفقا لكلام الشيخ ها هنا هو ظاهر في الوجوب لانه لم يخرج لم يخرج من ايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم

294
01:28:03.600 --> 01:28:28.000
وسلم. لكن لكن كلام ابي هريرة رضي الله عنه معضد بحديث مرفوع نقله ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المعنى في نفس المعنى فنحن فنحن آآ قلنا بايجابه هناك اولا لان كلام ابي هريرة رضي الله عنه هو ظاهر في الايجاب وليس نصا وليس عندنا دليل

295
01:28:28.000 --> 01:28:45.350
نؤول به وننقل به الكلام من من الايجاب الى الايه؟ الى الاستحباب بل عندنا في نفس السياق حديث مرفوع هو اقوى من الايه؟ وقوي جدا ودالة على الايه؟ ودالة على الايجاب كذلك ودلالة هذا تنضم الى

296
01:28:45.350 --> 01:29:08.300
هذا فتصبح الدلالة على الايجاب قوية للغاية هذا الكلام عن حديث عمار رضي الله عنه ايضا مما ذكر في ذلك وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل مائه او فضل

297
01:29:08.300 --> 01:29:26.600
كلأه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة منعه الله جل وعلا فضله يوم القيامة طيب ما ما تقولون بقى في هذا؟ ما تقولون في هذا؟ هذا مما ذكره العلم ابن عقيل كذلك. والله احنا عندنا جوابان. الجواب الاول ان احنا نسلم

298
01:29:26.800 --> 01:29:45.800
وهذا هو المذهب اصلا. المذهب على وجوب بذل الماء. وعلى وجوب بذل الكلأ. ولماذا لاجل ذلك الحديث ولغيره يعني لكن مما استدل به علماؤنا هو ذلك الحديث مما ذكره آآ كثير من علمائنا حتى المتأخرين الشيخ منصور في كشاف

299
01:29:46.850 --> 01:29:59.800
فنحن اوجبنا البذل لاجل ذلك الحديث. نحن سلمنا بلا اشكال وقد نمنع قد نمنع قد نقول ان ان منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة هذه ليست دالة على الوعيد

300
01:29:59.950 --> 01:30:13.300
ليس الدليل على استحقاق الوعيد ولكن دل على ان كان له فضل وكان له زيادة يوم القيامة قد ضاعت عليه بمنع الفضل. وهذا ليس دالا على الوعيد فقد آآ فقد نقول نسلم انها نص

301
01:30:13.450 --> 01:30:25.800
في الوجوب اه اه ونقول لا ماء لا اشكال وقد نقول لا نمنع ان هي نصف في الوجوب نقول لها هي ظاهرة في الوجوب ولذلك نحن قلنا بالوجوب لكنها ليست نصا لاجل ما ذكرنا

302
01:30:26.700 --> 01:30:41.000
ايضا مما قد يقال مما قد يقال حديث ذكره جماع من اهل العلم حديث مشهور من كانت له ماشية من كانت له ماشية ابل او بقر فمنع حقها بطح بقاع قرق

303
01:30:41.000 --> 01:30:55.450
قرن تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها كلما نفذ اخراها عاد اولاها. قيل وما حقها يا رسول الله؟ يبقى كده يدل ان بذل هذا الحق واجب لا واضح قوي يعني في ده في استحقاق للوعيد واضح جدا

304
01:30:55.600 --> 01:31:09.700
جدا ما نقدرش ان احنا نتكلم فيه ولده واوله باي حال من الاحوال لكن ما هو بقى الحق بقى؟ قيل وما حقها يا رسول الله؟ قال اعارة دلوها يوم يوم آآ اعارة دلو

305
01:31:09.700 --> 01:31:32.550
يوم وردها ومنيحة لبنها وآآ واطراق فحلها واطراق فحلها طب ما تفعلون في هذا الحديث فنقول الذي يقوله العلماء هو ان هذا الحديث محمول على غير ظاهره محمول عن الغيب الظاهر. نعم الدلالة على الوجوب نص نصية لا اشكال

306
01:31:32.600 --> 01:31:52.550
لكن بقية الحديث ما يتعلق به ذلك الوجود محمول على غير الظاهر فاما ان هو يحمل على موضع تجب فيه المواساة تحمل على موضع تجب فيه المواساة يعني آآ يعني المنيحة اللبن ونحو ذلك يكون في موطن يجب فيه بذل ذلك

307
01:31:52.700 --> 01:32:08.050
يجب فيه بذل ذلك. هناك مواطن قد قد يعني يضطر الانسان لبذل ذلك. يعني مسلا في منيحة اللبن. لو انسان عندك سيموت سيهلك ان لم تفعل فحينئذ تصبح المساواة واجبة. فقد يحمل على ذكر الحقيقة الحمل على هذا

308
01:32:08.200 --> 01:32:26.950
فيه نظر يعني يعني لان اطلاق الفحل مثلا يعني ما ما الموضع الذي تجب فيه المواساة لكن هناك قول اخر ومسلك اخر قوي وهو ان هذا الحديث منسوخ بتشريع الزكاة. هذا الحديث منسوخ بتشريع الزكاة. فقبل الزكاة

309
01:32:27.350 --> 01:32:40.000
كان الحق الواجب في الماشية هو هو هذه الاشياء ان من اراد لبن تعطيه لبن من اراد الفحل الاطراف نحو ذلك تعطيه من اراد الدال واعارة الدال ونحو ذلك تفعل. تمام؟ هذا

310
01:32:40.000 --> 01:33:01.600
كم حق هذه الماشية الذي يخرج عنها قبل تشريع الزكاة. فلما شرعت الزكاة وصارت الزكاة هي الواجبة اصبحت هذه الامور مستحبة لاحاديث اخرى ولامور اخرى والزكاة هي الواجبة والزكاة هي الواجبة ونسخ وجوب هذه الايه؟ اشياء. فنحن نسلم بوجوب هذه الاشياء

311
01:33:01.650 --> 01:33:25.350
لكن نقول انها منسوخة. من هذا الوجوب منسوخ ومما يدل على ذلك ان نفس الحديث نفس الحديث بنفس الوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في ترك الزكاة في ترك الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ان ذكر ان من كانت له ماشية من ابل او بقر فمنع زكاتها

312
01:33:25.500 --> 01:33:45.500
فمنع زكاتها بطح بقاع قرقر بقاع قرقر وتنطحه بقرون يتطأه باظافها الى اخر الكلام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن من لم زكاة الذهب والفضة فانه يكوى بها. الحديث المشهور الطويل في ايه؟ في الترغيب في الزكاة والترهيب من ايه؟ من تركها. فهذا يدل ان هذه

313
01:33:45.500 --> 01:33:57.550
اشياء كانت قائمة مقام الزكاة او هذا يدل على ان هذا الوعيد كان انه عيد متعلق بترك الزكاة او ترك ما كان قائما مقام الزكاة قبل ايه؟ قبل ايجاد الزكاة

314
01:33:57.750 --> 01:34:18.100
فبالتالي هذا يحمى ان احنا نسلم ان هذا دل على وجوب هذه الاشياء لكن كانت واجبة. كانت واجبة. ثم نسخت بعد ذلك بوجوب الزكاة وهناك امور اخرى كثيرة لكن خلاص انت فهمت الالية التي سنوجه بها سنوجه بها الكلام في هذه القضايا. وصارت الان متضحة. قلنا في الجملة

315
01:34:18.100 --> 01:34:31.250
عندنا تلات اشياء الجملة عندنا تلات اشياء يا اما ان احنا سنسلم ونقول فعلا هي دالة على الوجوب ونقول بوجوب هذا الشيء. اما ان احنا نقول ان هي اصلا اللفظ ليس دالا على على التوعد على الترك

316
01:34:31.300 --> 01:34:42.900
نعم نحن نقول ان التوعد على الترك اه اه نص في الوجوب لكن هذه اللفظة التي تظن انها توعد على الترك ليست نصا في التوعد على الترك او ليست دالة على التوعد على الترك

317
01:34:43.150 --> 01:34:59.250
فالاحتمال من هذا الوجه وليس من وجه دلالة التوعد على الترك على الايجاب وشيء اخر ان احنا نقول نعم هي هي في توعد على الترك ونسلم لكن نقول ان الاشكال خارج هذه المسألة. زي مثلا ان بقية الحديث او بقية

318
01:34:59.250 --> 01:35:20.100
الكلام او ان الواجب القدر الواجب آآ مؤول هو التأويل ها هنا. او مثلا ان هو منسوخ ان الوجوب منسوخ او غير ذلك تمام فقد انت فهمت في الجملة كيف ما تعامل مع هذه القضية كما انتهينا من قضية الايه آآ من قضية آآ صيغ الايجاب في الجملة وآآ

319
01:35:20.300 --> 01:35:41.050
آآ ويعني ارجو ان تكون انتبهتم لها ليه ما ذكرناه في هذه المسألة وهذا التقرير في مسألة دلالة دلالة الصياغة على على الايه؟ على الانجاب. طبعا  الصيغ الاخرى كحق ومادة حق ولازمة ونحو ذلك. الحقيقة الاوجه ان هو يقال فيها ما قلناه في وجبة

320
01:35:41.100 --> 01:36:00.500
ما يقال فيها ما يقال انه في وشر كما قلنا لعدم الفرق بين مدة وجب اصرح ومادة فرض يعني مادة فرض واجبة اسرح في ايه في الدلالة على الالزام اه مم كذلك مسلا صيغ الامر واضح جدا هزا تتكلم عنه في الامر ان الامر واضح جدا ان الامر ليس نصا ليس نصا في الايشاب الامر

321
01:36:00.500 --> 01:36:12.700
ليس نصا في الايجاب فالامر قد اه يراد به الايجاب وقد يراد به الاستحباب وقد يراد به غير ذلك. كما سنبين ان شاء الله تعالى فبالتالي واضح جدا وهذا يعني يقول به علماؤنا

322
01:36:12.700 --> 01:36:24.700
ولا اشكال فيه ان الامر ليس ايه؟ ليس نصا آآ في الايجاب وان شاء الله نفصل اكثر في هذه المسألة عند الكلام عن باب الامر. اكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا ان

323
01:36:25.150 --> 01:36:34.450
ان يغفر لنا وان يعفو عنا وان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته