﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين وبعد. آآ اه نشرع الان ان شاء الله تعالى وبحوله وقوته في الكلام عن اقسام الواجب. تكلمنا عن اقسام الحكم الشرعي واقسام الحكم التكليفي. واه

2
00:00:22.300 --> 00:00:39.250
الان عن بدأنا في الكلام عن مسائل الواجب وتكلمنا عن عدة مسائل والان ننتقل الى الكلام عن اقسام الواجب والعلماء اه بالاستقراء قد قسموا اه الواجبات اه الى عدة اقسام

3
00:00:39.300 --> 00:00:54.750
من عدة جهات او باعتبارات مختلفة فهناك عدة تقسيمات للواجب يعني هناك تقسيم ما للواجب من جهة معينة وهناك تقسيم اخر للواجب من جهة اخرى وهناك تقسيم ثالث للواجب من جهة ثالثة وممكن جهة رابعة

4
00:00:54.750 --> 00:01:16.200
جهة خامسة آآ انا اتكلم الان مثلا عن ان الواجب ينقسم من جهة التوقيت الى عدة اقسام. ومن جهة تعيين المخاطب الى عدة اقسام. ومن جهة اه تعيين ذات الواجب الى عدة اقسام. هذه اهم التقسيمات للواجب المذكورة في كلام العلماء

5
00:01:17.400 --> 00:01:33.800
فهناك عدة اقسام باعتبارات مختلفة او عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة اه لوجهه. الان ساتكلم عن التقسيم الاول للواجب الذي هو باعتبار التوقيت. قال المصنف غفر الله له وعفا عنه وينقسم

6
00:01:33.800 --> 00:01:57.900
والواجب وكذا المندوب باعتبار التوقيت الى غير مؤقت ومؤقت هرمون المصنف نبه الى آآ الى مشاركة المندوب للواجب في هذا التقسيم وفي اه غالب الاحكام والمسائل والقواعد المتعلقة بذلك التقسيم

7
00:01:58.600 --> 00:02:12.200
فهذا التقسيم اه اه موجود اه في الواجب يعني الواجب ينقسم الى غير مؤقت ومؤقت. وكذلك المندوب ينقسم الى غير مؤقت ومؤقت بالاضافة الى غير ذلك من تفاصيل ذلك التقسيم

8
00:02:13.050 --> 00:02:34.800
طيب لماذا نذكر ذلك التقسيم آآ في مسائل الواجب؟ لماذا لم نذكره؟ او لم يذكره المصنف في مسائل المندوب وكذلك لم يذكره الاصحاب فنقول اه اه استغناء بذكره في مسائل الواجب عن الاعادة

9
00:02:35.000 --> 00:02:56.650
يعني هو هي هذا التقسيم يتعلق بالواجب ويتعلق بالمندوب. هذا التقسيم بهذه التفريعات يعني له تعلق بالواجب وله تعلق بالمندوب وهو بالمندوب او هو بالواجب الصق ان هذا التقسيم وهذه المسائل المتعلقة والمبنية على ذلك التقسيم الصق بالواجب

10
00:02:56.900 --> 00:03:15.050
فلذلك نذكرها مع احكام الواجب ومسائل الواجب وقواعد الواجب لكن مع ذلك ننبه ان المندوب يشارك الواجب في هذه القواعد في الجملة فانت لا تحتاج الى اعادة الكلام عنها مرة اخرى في احكام المندوب

11
00:03:15.450 --> 00:03:36.300
وتذكرها في الواجب دون المنتوب لان لانها الصق بالواجب ولان اكثر المسائل والقواعد الاصولية والتطبيقات الفروعية التي يذكرها العلماء في هذه في هذا الباب وفي هذه المسائل انما هي آآ تتعلق بالواجب او اكثر تعلقا بالواجب من المندوب

12
00:03:36.550 --> 00:04:00.900
فلذلك نذكر هذا التقسيم في الكلام عن الواجب وليس المندوب فقال وينقسم الواجب وكذا المندوب باعتبار التوقيت الى غير مؤقت ومؤقت الى غير مؤقت ومؤقت فالاول اللي هو غير مؤقت ما هو تعريف العبادة غير المؤقتة؟ يعني الواجب غير المؤقت او المندوب غير المؤقت

13
00:04:00.950 --> 00:04:14.250
الاول غير المؤقت ما لم يعين له الشرع وقتا محدود الطرفين يعني له بداية وله نهاية ما لم يعين له الشرع وقتا محدود الطرفين له بداية وله نهاية كاداء النذور

14
00:04:14.600 --> 00:04:31.200
اداء النذر ليس له وقت معين من قبل الشارع يعني الشارع لم يقل لك ينبغي ان ان ان تخرج النذر ما بين كذا الى كذا ما بين الوقت الفلاني الى الوقت الى الوقت العلاني

15
00:04:31.400 --> 00:04:51.650
لا ابدا خلاص هناك هناك صحيح آآ احكام وضعية منظمة لاداء النذور لكن في الجملة الشارع لم يعين وقتا محدود الطرفين لاداء النذور ولا يوصف باداء ولا قضاء. الواجب غير مؤقت او المستحب غير المؤقت

16
00:04:51.700 --> 00:05:11.150
لا يوصف باداءه ولا قضاء والثاني اي المؤقت العبادة المؤقتة او الواجب المؤقت ما عين له الشاء ما عين له الشرع وقتا محدود الطرفين كالصلوات الخمس. يعني مثلا صلاة الظهر له وقت بداية

17
00:05:11.300 --> 00:05:26.850
ولها وقت نهاية معنى وقت بداية ووقت نهاية ان هي تفعل ما بين ذلك الوقت وآآ اه والوقت الاخر يعني هناك وقت اه هناك بداية وهناك نهاية بين البداية والنهاية هناك وقت

18
00:05:27.200 --> 00:05:45.250
فيه متسع لفعل صلاة الظهر لكن ما ينفعش آآ تفعل تأتي بالصلاة قبل ذلك الوقت ولا ان تأتي بها بعد ذلك الوقت الى ان تكون اثما يبقى الوقت الذي الذي عينه الشرع لفعل الصلاة

19
00:05:45.450 --> 00:06:03.550
بدون اسم لفعل الصلاة على الوجه الذي يرتضيه الشارع هو بين هذين الوقتين وقت البداية وقت النهاية ما عين له الشرع وقتا محدود الطرفين كالصلوات الخمس ويوصف باداء وقضاء. يعني الواجب

20
00:06:03.700 --> 00:06:22.550
المؤقت يوصف باداء القضاء. هنا المصنف لم يتعرض للاعادة. قال يعني يوصف باداء وقضاء. لم لم يقل يوصف باداء وقضاء واعادة. كذلك لم يقل في غير مؤقت لا يوصف باداء ولا قضاء ولا اعادة. وذلك لان المصنف كما

21
00:06:22.750 --> 00:06:44.800
اه سنبين آآ يختار ان الاعادة الاعادة ليست من مواطن التفرقة بين غير المؤقت والمؤقت غير المؤقت يوصف بالاعادة والمؤقت كذلك يوصف بالاعادة. وسنبين ذلك ان شاء الله تعالى طبعا هذا التقسيم

22
00:06:45.950 --> 00:07:09.200
آآ بهذه الصورة وبذلك البيان مخالف الى حد ما لما عليه المتأخرون من اصحاب رضي الله عنهم يعني آآ يعني لما على اي موجود في في المتون المتأخرة الكتب المتأخرة زي كتاب آآ التحبير شرح

23
00:07:09.200 --> 00:07:30.900
غير وزي شرح مختصر التحرير وزي الموجود في في المتنين متن التحرير ومتن مختصر التحرير فالتقسيم مختلف والتفاصيل مختلفة في تعريف الايه؟ في تعريف المؤقت وغير المؤقت. وآآ ما الذي يوصف به غير مؤقت؟ وما الذي يوصف به

24
00:07:30.950 --> 00:07:50.450
المؤقت ونحو ذلك وهذا سنبينه ان شاء الله تعالى وسنبين طريقة الاصحاب وسنبين لماذا عدلنا عن هذه الطريقة اه يبقى نراجع ما ذكرناه الان نقول الواجب سنركز الان على الواجب. سنركز الان على الواجب. وانت في الجملة تعلم

25
00:07:50.550 --> 00:08:07.550
ان المندوب يشارك الواجب في في الجملة في فيما سنذكره الا هناك مواطن طبعا واضح ان هي خاصة بالواجب كمثلا كوجوب اشتراط العزم عند التأخير يعني هذا واضح ان هو خاص بالايه؟ خاص بالواجب

26
00:08:07.750 --> 00:08:28.650
آآ ففي الجملة سنتكلم عن الواجب وانت تنتبه الى ان المندوب يشارك الواجب الى حد ما في الجملة في هذه الايه؟ في هذه المسائل وفي هذه الاحكام فنقول الواجب آآ ينقسم آآ عدة تقسيمات اوله عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة

27
00:08:28.950 --> 00:08:48.950
او من جهات مختلفة فينقسم من جهة التوقيت وينقسم من جهة تعيين المخاطب به وينقسم من جهة تعيين ذاته. من جهة التوقيت ينقسم الى غير مؤقت ومؤقت وغير المؤقت هو ما لم يعين له الشرع وقتا محدود الطرفين والمؤقت وما عين له الشرع وقتا محدود الطرفين

28
00:08:54.050 --> 00:09:23.000
اه تعال الان نقرب اه نقرب اه النظرة الاستقرائية التي اه التي نظرها العلماء الى نصوص اه الشارع ليخرجوا بذلك التقسيم  ستجد مثلا حديث رواه الامام احمد رواه الترمذي ورواه غيرهما. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل

29
00:09:23.250 --> 00:09:37.950
فقال قم فصل الظهر حين زالت الشمس. ثم جاءه من الغد للظهر فقال له قم فصل فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم قال ما بين هذين وقت

30
00:09:38.300 --> 00:09:56.650
ما بين هذين وقت الفقيه عندما يتأمل في ذلك الحديث يفهم منه عدة امور من اهم هذه الامور ان هناك عبادات لها اوقات محددة لانه قاله ما بين هذين وقت

31
00:09:57.200 --> 00:10:12.000
يبقى هناك عبادات هناك عبادات لها اوقات محددة في المقابل طبعا هو عندما يتأمل في بقية العبادات سيجد هناك عبادات ليس لها اوقات محددة. هذه اول ملاحظة يلاحظها الفقيه عند النظر في النصوص

32
00:10:12.100 --> 00:10:27.550
انه عندما ينظر مثلا في ذلك النص سيجد ان الشارع ينص على توقيت بعض العبادات ما بين هذين وقت يعني وقت لهذه العبادة يبقى اذا هذه العبادة مؤقتة لها وقت. طيب وهذا الوقت مثلا في هذه الحال

33
00:10:27.650 --> 00:10:49.000
آآ محدود الطرفين لها آآ يعني له اول له اول حين زالت الشمس وله نهاية وله اخر حين صار ظل كل شيء اه مثل ما بين هذين وقت ثم الفقيه ينظر في احتمالات الاحتمالات الممكنة لتفسير هذه العبارة ما بين هذين وقت

34
00:10:49.200 --> 00:11:09.400
يعني هل مسلا ما بين هذين وقت ان هو اه اه ان هو ينبغي ان هو يبدأ يفتتح الصلاة عند اول الوقت ويختتمها عند اخر الوقت لكي يقال ان هذا وقت الصلاة؟ نقول لا طبعا هذا ليس هو الايه؟ ليس هو المفهوم. آآ من النص هو صلى الظهر

35
00:11:09.550 --> 00:11:30.550
في وقت معين اقل اه من الوقت العام اللي هو ما بين ما بين الزوال الى مصير ظل كل شيء مثله اه فصلاها في وقت معين في الاول ثم صلاها في اليوم التالي في وقت معين في الاخر ثم قال ما بين هذين وقت

36
00:11:30.900 --> 00:11:46.400
يبقى اذا اذا هناك وقت وقت لفعل هذه العبادة لايقاع العبادة في ذلك الوقت. حتى لو كان وقت العبادة اقل من ذلك الوقت. فبالتالي انت يمكن ان تأتي بهذه العبارة

37
00:11:46.400 --> 00:11:59.350
في اول ذلك الوقت يمكن ان تأتي بهذه العبادة في وسط ذلك الوقت ويمكن ان تأتي في هذه العبادة في اخر ذلك الوقت يبقى هناك وقت محدد من قبل الشارع وهذا ليس وقتا

38
00:11:59.550 --> 00:12:18.450
لفعل العبادة هذا وقتا لايقاع العبادة فيها ليس وقتا لفعل العبادة آآ يعني آآ ان وقت العبادة يستغرق جميع ذلك الوقت لا هذا وقت ايقاع العبادة لايقاع العبادة فيه في طرفيه او في وسطه

39
00:12:18.850 --> 00:12:35.750
بهذا ما فهمه الفقيه من ذلك النص. ثم يلاحظ الفقيه مثلا نصا اخر  يجد قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه هو لا يجد الفقيه توقيتا اخر توقيتا اخر

40
00:12:36.000 --> 00:12:50.350
ان الشارع قد اوجب الصيام ثم الصيام قد خصه الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان. يعني انسان لا يريد ان يصوم يعني يصوم شهر رمضان ويصوم شوال هل صح لا يصح

41
00:12:50.550 --> 00:13:08.600
لا يصح يأثم لكن الصيام الواجب هذا له وقت محدد له وقت محدد. هو عليه واجب شهر وهذا الشهر ينبغي ان يكون شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصم يعني فليصم جميع الشهر

42
00:13:09.350 --> 00:13:29.050
اه اه ويجد ايضا قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام لليل ثم اتموا الصيام الى الليل طيب هنا الفقيه لاحظ امرا ما ان الشارع كالصلاة حدد وقتا لهذه العبادة

43
00:13:29.550 --> 00:13:54.450
وقت له بداية اللي هو دخول شهر رمضان وله نهاية هو خروج شهر رمضان لكن العبادة العبادة اللي هي عبادة صيام الشهر تستغرق جميع الوقت العبادة تستغرق جميع الوقت بخلاف الصلاة. الصلاة لا تستغرق جميع الوقت الذي قد امرنا الشرع بايقاعه فيها

44
00:13:55.000 --> 00:14:10.700
تمام؟ انت ممكن تصلي صلاة وتصلي بعدها صلاة يا نافلة وتصلي مسلا ظهر وتعيد الظهر فائتة. لا اشكال في وقت الظهر لكن ها هنا العبادة تستغرق جميع الايه؟ جميع الوقت الذي قد امرنا الشارع بايقاعها فيه

45
00:14:11.350 --> 00:14:27.750
فهناك اختلاف بين الامرين. الاول هذا واجب مؤقت لانه له وقت لكن سميناه واجب موسع موسع وقته اي طبعا الواجب ليس هو الموسع لكن وقت الواجب هو الموسع هذا فيه تجوز

46
00:14:28.350 --> 00:14:44.450
فواجب وقته موسع اوسع من فعل الواجب فعل الواجب لا يستغرق الوقت بالضرورة طيب فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا واجب مؤقت. انت ينبغي ان تأتي له له طرفان بداية ونهاية

47
00:14:44.600 --> 00:15:01.850
لكن فعل الواجب يستغرق جميع الوقت المحدد من قبل الشارع لايقاع العبادة فيهم. فهذا واجب مؤقت لكن سميناه مضيق. لانه قد ضيق ذلك الوقت حتى كان بقدر الايه؟ بقدر العبادة

48
00:15:01.850 --> 00:15:19.750
زي بالزبط كده بتقول انها هذا ثوب ضيق. يعني هذا الثوب مجسم قد جثمت قد جثم الايه؟ قد جسم الجسد. هو قد صنع ونسج بقدر الجسد تماما فهذا واجب وقته مضيق

49
00:15:20.300 --> 00:15:32.250
بقدر الايه؟ بقدر العبادة طيب ثم يجد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هذا نوع اخر من التوقيت. يعني هو الصيام فيه نوعان او فيه

50
00:15:32.250 --> 00:15:50.800
دي فيه ضربان من التوقيت او او او صورتان من التوقيت التوقيت توقيت في صيام الشهر والتوقيت في صيام اليوم يعني اليوم الصيام على مستوى الشهر له ايه؟ له وقت محدد. شهر رمضان. والصيام على المستوى اليومي كذلك له وقت محدد

51
00:15:51.050 --> 00:16:09.200
وهو من له بداية وله نهاية. خلاص من اول آآ بزوغ الفجر الى الايه؟ الى المغرب كله واشربه حتى يتبين لكم الخيط الابيض. من الخيط الاسود من الفجر. هذه هي بداية الصوم ثم اتموا الصيام الى الليل. ثم اتموا الصيام الى الليل

52
00:16:09.200 --> 00:16:32.000
يعني الذي استقر عليه الامر ان هو الصيام من الايه؟ الى المغرب من الفجر الى المغرب. فهذا ايضا مؤقت  والوقت بقدر ايضا الايه؟ والوقت بقدر العبادة. والوقت بقدر العبادة طيب آآ نجد مثلا الفقيه يلاحظ مسألة اخرى

53
00:16:32.850 --> 00:16:48.950
قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

54
00:16:49.400 --> 00:17:02.350
فصيام ثلاثة ايام بغض النظر عن هذا التخيير الذي قد وقع طبعا هذا التخيير آآ يعني يعني يصنع اسئلة في نفس الفقيه يعني هو يقول لها ايه ده؟ هل يمكن ان يكون الواجب

55
00:17:02.450 --> 00:17:19.500
مخير يعني يجب علي شيء لكن الشارع يخيرني في افراد آآ ذلك الشيء يعني الشرع يخيرني يجب عليك هذا ولا هذا ولا ذاك طبعا هذه مسألة اخرى سنتكلم عنها لكن هذا مما يلحظه الفقيه. ويثير الاسئلة في نفسه

56
00:17:19.800 --> 00:17:37.250
لكن مثلا خلينا خلينا يعني نذكر آآ وجه اخر لاثارة الاسئلة في نفس الفقه يتعلق بمسألتنا. قال فكثرته اطعام عشرة مساكين الشارع ها هنا قد اوجب اطعام عشرة مساكين. لان الكفارة واجبة

57
00:17:38.400 --> 00:18:02.050
آآ طبعا او كسوتهم او تحرير رقبة يعني ايه؟ لو فرضا ان هو قد ايه؟ الواجب هو اطعام عشرة مساكين فاوجب عشرة اطعام عشرة مساكين الاوسط ما تطعمون اهليكم هل الشارع قد وقتا معينا لاطعام عشرة مساكين؟ لم يوقت وقتا. يعني لم يقل لي اطعام عشرة مساكين اه من

58
00:18:02.050 --> 00:18:18.350
الفجر الى المغرب. يعني تفعل هذه العبادة وهي عبادة الاطعام هذه الكفارة. من الفجر للمغرب لا يصح قبل ذلك ولا يصح بعد ذلك او او او لا لا لا يعني لا تكون ممتثلا قبل ذلك ولا تكون ممتثلا بعد ذلك

59
00:18:18.400 --> 00:18:33.000
لا لم يفعل ذلك الشرع. امرك باخراج كفارة اطعام عشرة مساكين. الوقت غير مهم بالنسبة للشارع. يبقى الفقيه ها هنا يلاحظ مسألة هامة. يلاحظ ان الوقت قد يكون مطلوبا للشارع بذاته

60
00:18:33.050 --> 00:18:52.000
الشارع الشارع يريد الوقت بذاته. هناك وقت الشارع يريده الشارع يريد ذلك الوقت هو معتبر عند الشارع. وهناك مسائل اخرى واجبات اخرى. الوقت فيها والتوقيت فيه ووقت ايقاع العبادة فيها

61
00:18:52.350 --> 00:19:10.750
غير معتبر عند الشارع ولا يلاحظه الشارع ولا يريده الشارع يبقى اذا الفقيه يلاحظ هذه المسألة. بل حتى انت تجد ما يدل ما يدل على ذلك ان الشارع تجده يعظم ويفخم

62
00:19:10.850 --> 00:19:27.600
آآ الاوقات التي آآ الاوقات التي تتعلق بها العبادات المؤقتة. فشهر رمضان هل شهر رمضان هذا اعتباطا؟ لا ده انت تجدي الشارع. يبين باشارة خفيفة سبب اختيار هذا الشهر لهذه العبادة الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس فكأن هذه العبادة

63
00:19:27.950 --> 00:19:42.700
آآ آآ وقعت في ذلك الشهر من معانيها شكر هذه النعمة. فشهر رمضان شهر معظم عند رب العالمين سبحانه وتعالى لذلك خاصه بتلك العبادة. هذا يدل على كما ذكرناه ان الوقت في هذه العبادة عبادة الصوم الصوم الواجب

64
00:19:42.950 --> 00:19:58.850
ملاحظ عند الشرع ومقصود بالنسبة للشارع. مقصود بالنسبة للشارع كذلك الصلاة كذلك الصلاة الشارع هذه الاوقات بهذه الاقسام مقصودة للشارع لو فعلتها بعد ذلك الوقت لم يصح لو فعلتها قبل ذلك الوقت

65
00:19:58.850 --> 00:20:16.650
كالوقت لم يصح وهناك اثار متعددة فيما يتعلق بفضائل ايه؟ بعض فضائل هذه اه الاوقات وهكذا فانت تلاحظ حتى من السياق الشرعي ان الاوقات مرادة للشارع في هذه في هذه الاحكام. لكن مثلا فكثرته اطعام عشرة مساكين. هل هناك وقت

66
00:20:16.650 --> 00:20:32.800
معين مراد للشارع لأ لا حتى لو قلنا اخراج الكفارة على الفور ينبغي ان تخرجها فورا هل الفورية هي وقت مراد للشارع؟ لا طبعا. لان احنا لا لا نتكلم عن عن وقت معين هو مراد للشارع وقت معين يعني من الساعة كذا للساعة كذا او

67
00:20:32.800 --> 00:20:55.300
واليوم الفلاني او الشهر الفلاني او الساعة الفلانية من اليوم هذه غير مرادة للشارع لكن المراد مراد الشارع هو ان تفعل كفارة عاجلة ان تتعجل في ذلك. لكن الوقت الذي تفعله آآ الذي تفعل هذه الكفارة فيه لا يعني لا نظر للشرع فيه ولا ولا

68
00:20:55.300 --> 00:21:12.450
ليس معتبرا عند الشارع. لكن المعتبر التعجيل التعجيل لكن وقت الايقاع غير معتبر عند الشارع. كذلك او كسوتهم هل هيقنقوا قلت ليس هناك وقت معتبر او تحرير رقبة فمن لم يجب فصيام ثلاثة ايام. طيب صيام ثلاثة ايام

69
00:21:12.500 --> 00:21:28.500
هل هل هناك ايام معينة لايقاع تلك العبادة مقصودة للشارع؟ الشارع يريد منك ان توقع العبادة في هذه الايام بعينها يعني ايام معينة في الشهر مسلا زي آآ زي ايام البيض ايام الليالي البيض

70
00:21:28.650 --> 00:21:38.650
هل هناك مثلا ايام معينة زي اول تلات ايام من كل شهر؟ هل الصيام مثلا ثلاثة ايام آآ اللي هي اول ثلاثة ايام مثلا في شهر ذي الحجة او اخر ثلاث ايام آآ

71
00:21:38.650 --> 00:21:54.250
آآ من التسع الاوائل مثلا؟ لا هو ليس هناك وقت معين يريد منك الشارع ان توقع العبادة فيه. لكن المراد فقط ان تصوم ثلاثة ايام هذا هو المراد ولو قلنا ان ذلك على الفور كما هو المعتمد

72
00:21:54.750 --> 00:22:14.200
المراد ان تتعجل في فعل ذلك لكن ليس المراد ان تفعل ذلك في وقت بعينه وقت في هذه العبادات غير مقصود للشرع. يبقى هنا الفقيه هنا الفقيه يفهم يتأمل من هذه المقارنة بين النصوص يبدأ يفهم ان الشارع قد يريد وقتا

73
00:22:14.350 --> 00:22:37.750
قد قد يريد وقتا بعينه ويعتبر وقتا بعينه لايقاع العبادة وقد لا يعتبر وقتا بعينه لايقاع العبادة وحينئذ قال الفقيه واجب ينقسم الى مؤقت وغير مؤقت ثم لما لاحظ ما ذكرناه في مسألة الصلاة ومسألة الصيام قال الفقيه والمؤقت قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا

74
00:22:38.000 --> 00:22:52.200
قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا لان الشارع قد قد يجعل قد يجعل وقتا لايقاع العبادة ويكون الوقت اوسع من العبادة. العبادة لا تستغرق او قد لا تستغرق في جميع الايه؟ جميع الوقت

75
00:22:52.950 --> 00:23:08.350
هذا موسع وقته موسع. وهناك احوال اخرى لما نظر في الصوم وجد ان هناك الواجب قد يكون مضيقا ان ان وقت ايقاع العبادة اه اه اه يستغرق جميع الايه؟ جميع العبادة

76
00:23:09.400 --> 00:23:30.100
هذا ما لاحظه الفقيه من النصوص الى الان ايضا سيجد الفقيه  الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر امن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

77
00:23:30.850 --> 00:23:54.800
فيجد ها هنا ان الله سبحانه وتعالى قد امر المريض المعذور بترك الصيام. يبقى مريض امر بالصيام امر بالصيام في شهر رمضان امر بالصيام في شهر رمضان اه اه لان تقدير الاية تقدير الاية فمن كان منكم مريضا فافطر

78
00:23:55.600 --> 00:24:14.050
فافطر يبقى هو اصلا لو كان مأمور بالصيام. ثم جعل الشارع المرض عذرا للافطار فمن كان منكم مريضا او على سفر. طب خلاص هو افطر عشان مسلا هو معذور فما فعلهاش في في الوقت الذي حدده الشرعي يبقى انتهى الامر خلاص؟ لا الشرع قال فعدة من ايام

79
00:24:15.250 --> 00:24:35.900
يعني الايام التي قد افطرها يصوم مثلها من ايام اخر يبقى اذا الفقيه يلاحظ ملحظ هام ان العبادة التي حدد لها الشارع وقتا العبادة حدد لها الشارع وقتا ليس معنى

80
00:24:36.200 --> 00:24:53.200
ان العبد لم يفعلها في الوقت ان الامر انتهى وانها سقطت ولم يعد مخاطبا بها ولكن يجب عليه ان ايه؟ ان يفعلها بعد خروج الوقت. لكن قد يكون ذلك مع الاثم ان كان مقصرا

81
00:24:53.200 --> 00:25:15.550
وقد لا يكون ذلك مع الاثم ان كان ان كان معذورا. فهل هنا العبد يقضي العبادة يقضي العبادة التي كانت التي كان ينبغي ان يفعلها في الوقت ايضا حديس السيدة عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها حديث معاذة قالت كان يصيبنا ذلك اللي هو الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا

82
00:25:15.550 --> 00:25:35.600
امروا بقضاء الصلاة نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة الحائط قد خوطبت قد خوطب بفعل الايه؟ بفعل الصوم وفعل الصلاة سقط الصلاة سقطت الصلاة عنها وبقي الصوم في رقبتها

83
00:25:35.750 --> 00:25:54.450
وتؤمر بقضاء الصوم قضاء الصوم. يبقى الفقيه ينتبه ان الفعل الذي لم يفعل في وقت بالوقت المقدر من قبل الشارع ينبغي ان يفعل بعده ويسمى قضاء. ويسمى قضاء لان العلماء ها هنا يقولوا ان القضاء

84
00:25:54.450 --> 00:26:10.800
ها هنا اصطلاح شرعي طبعا لان القضاء ممكن تكون عبارة القضاء ها هنا في هذا الحديث ممكن يكون المراد منها المعنى اللغوي. لان القضاء آآ القضاء معناه الفعل يعني قضيت ما علي يعني فعلت ما عليه. انتهيت مما علي

85
00:26:10.900 --> 00:26:26.900
يعني بمعنى الفعل قد فعلت ما علي فنمر بقضاء الصوم. لكن العلماء يقولون ان القضاء صار مصطلحا شرعيا دالا على فعل الوقت بعد انتهاء الايه على فعل العبادة بعد انتهاء الوقت المقدر له

86
00:26:27.000 --> 00:26:41.350
هنؤمر بقضاء الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاة ايضا حديث ابي داود رجل صاحب اللمعة النبي هذا رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي قدمه لمع قدر درهم لم يصبها الماء

87
00:26:41.450 --> 00:27:05.450
لمعة قدر درهم لم يصبها الماء قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة ان يعيد الوضوء والصلاة يبقى آآ يبقى العبادة قد تعاد العبادة قد تعاد لخلل قد وقع فيها مثلا العبادة قد تعاد لخلل قد وقع فيها

88
00:27:05.550 --> 00:27:19.750
آآ في هذه العبادة. مما ذكرنا الفقيه يرى ان العبادة اما يعني عبادة ان كان ان كان قد قدر لها وقت فاما ان تفعل في ذلك الوقت وهذا اصطلحنا على تسميته اداء

89
00:27:21.300 --> 00:27:39.200
ثم ان فات ذلك الوقت ولم يفعل العبد العبادة في الوقت المقدر لها وجب عليه ان يفعلها بعد ذلك قضاء وقد يكون اثما بطريق القضاء وقد يكون غير اثم تمام

90
00:27:39.350 --> 00:28:03.800
فبحسب وجود العذر فلو فعلها بعدها سميت قضاء. وايضا الفقيه يفهم نصوص الشارع ان العباد قد يؤمر العبد باعادتها. قد يؤمر العبد باعادتها كاعادة ذلك الرجل للصلاة وللوضوء لاجل الخلل الذي كان في ايه؟ في وضوءه

91
00:28:04.350 --> 00:28:21.050
وايضا مثلا ستجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب بعض اصحابه في عدة اثار الى ان يعيدوا الصلاة مرة اخرى اذا حضروا جماعة المسجد صلوا هؤلاء القوم صلوا في صلوا في رحالهم

92
00:28:21.200 --> 00:28:38.950
او الرجل صلى في رحله ثم جاء المسجد وحضر الايه؟ وحضر الجماعة يصلي يصلي مع الناس هادي اعادة للصلاة الفقيه الفقيه ده وجد ان هناك ان هناك صلاة قد تكون ان فعلت في وقتها قد تكون اداء

93
00:28:39.100 --> 00:28:59.750
ان فعلت بعد وقتها قد تكون قضاء وايضا هناك صورة من ان هي ممكن ان هو يفعل ثم يفعل مرة اخرى ولو في نفس الوقت فتكون اعادة اه هذه كلها امور وقعت في اناء صدر الفقيه وفي نفس الفقيه لما تأمل في هذه النصوص وفي غيرها من النصوص يبقى هذا ما نقول هذه التقسيمات

94
00:28:59.750 --> 00:29:17.900
جاءت بالاستقراء لم يكن الامر هكذا ولكن النظر والصبر العميق من الفقهاء في نصوص الشريعة الاف النصوص النظر فيها هو ما اوصلهم لهذا الايه؟ لهذا اه التقسيم وهذا الفهم له مقاصد

95
00:29:18.100 --> 00:29:44.900
الشارع يبقى ذكرنا ان الوجه بينقسم من جهة توقيت ومن جهة تعيين المخاطب به. ومن جهة ذاته. وينقسم من جهة التوقيت الى غير مؤقت ومؤقت. والمراد بمؤقت انه انه وقد عين له الشرع وقتا محدود الطرفين. وقلنا ان غير مؤقت مثل اداء النذور. وان هو لا يوصف باداء ولا قضاء. لان الاداء ده معناه

96
00:29:44.900 --> 00:29:57.250
هو فعل في الوقت والقضاء انه فعل بعض الوقت فبالتالي ليس هناك وقت اصلا لكي يوصف باداء ولا قضاء طيب ما عين له الشرع وقتا محدود الطرفين كالصلاة الخمس هذا يوصف باداء وقضاء لانه لا هناك وقت

97
00:29:57.300 --> 00:30:14.750
محدد معين فلو فعل في الوقت اداء فعل بعد الوقت يبقى قضاء ولك عدة اسئلة بقى هناك عدة اسئلة متعلقة بتلك القطعة من المتن. اولا ما المراد بالوقت المعين المراد الوقت المعين هذه قضية قد اشرنا اليها

98
00:30:15.050 --> 00:30:34.800
نقول المراد بالوقت المعين الوقت المأمور بايقاع العبادة فيه وليس وقت اداء العبادة وليس وقت اداء العبادة تمام؟ ثم نقول ان وقت اداء العبادة قد يطابق وقت الايقاع وقد لا يطابقه. يبقى خد بالك

99
00:30:35.000 --> 00:30:50.800
يبقى يبقى الوقت المعين هذا من قبل الشارع ليس هو وقت اداء العبادة. يعني يعني من من اول افتتاح العبادة لغاية نهاية العبادة لا هذا وقت لايقاع العبادة فيه. يعني هذا

100
00:30:51.200 --> 00:31:08.800
قد يسمى ظرفا عند بعض الفقهاء. هذا ظرف توقع فيه الايه؟ تقع فيه الايه؟ العبادة  آآ آآ يبقى هذا آآ وقت لايقاع العبادة فيه ووقت اداء العبادة قد يكون قد يكون اقل

101
00:31:09.000 --> 00:31:26.700
اقل من وقت الايه؟ من من الوقت المعين هذا او قد يطابق ذلك الوقت المعين. يبقى الوقت المعين المراد هو وقت الايه الوقت الذي يؤمر العبد بايقاع العبادة فيه وليس وقت اداء العبادة نفسها

102
00:31:27.450 --> 00:31:45.350
طيبة السؤال الثاني ما المراد بتعيين الشرع له ما المراد بتعيين الشرع له يعني نقول هل المراد هل المراد ما باشر الشرع تعيينه ام يدخل في ذلك ما عين بما اعتبره الشارع

103
00:31:45.600 --> 00:32:00.150
يعني ايه يعني مثلا الصلاة صلاة الظهر آآ له وقت مؤقتة. اولا ذلك الوقت الايه؟ الزوال الشمس. اخر ذلك الوقت مصير ظل كل شيء مثله. طيب آآ يبقى هذا وقت

104
00:32:00.150 --> 00:32:16.350
محدد من قبل الشارع مباشرة طيب هناك امور اخرى اه اه ليست مؤقتة من قبل الشارع مرور اخرى ليست مؤقتة من قبلها. لكن آآ تؤقت مثلا بفعل العبد مؤقت بفعل العبد زي النذر

105
00:32:16.800 --> 00:32:34.500
انسان نذر ان هو آآ آآ يصوم شهر شوال النذر واجب ولا مش واجب؟ واجب فعل فعل ما نذره ذلك العبد واجب طيب آآ او خلينا نقول مسلا ايه اه يصوم شهر اه

106
00:32:34.750 --> 00:32:50.900
اه شهر شعبان او شهر رجب مهم هذا النذر واجب ولا مش واجب واجب وهذا النذر مؤقت ام غير مؤقت؟ مؤقت لان هو حد له وقت له بداية وله نهاية

107
00:32:51.050 --> 00:33:10.500
هل هذا يوصف بانه آآ ومؤقت شرعا يعني هذا الاصطلاح احنا نقسم الواجب اصطلاحا الى مؤقت وغير مؤقت. هل هذا مؤقت ام غير مؤقت؟ بعض العلماء يقول هذا مؤقت اه لانه اقت بالنذر. والنذر هذا امر قد اعتبره الشارع

108
00:33:10.650 --> 00:33:31.050
وبعضهم يقول ان هو غير مؤقت ولان الشرع لم يباشر التوقيت وانما هذا فعل من ايه؟ لان هذا التوقيت كان من قبل من قبل العبد معي الامر فيه الامر فيه سعة لكن الاقرب للاقرب ان الالصق بالتوقيت والتوقيت من قبل الايه؟ من قبل الشر

109
00:33:31.050 --> 00:33:48.450
مباشرة طيب ما المراد بقولنا محدود الطرفين كما قلنا له بداية وله نهاية. هذا هو الايه؟ هذا هو المراد يبقى المراد بقبل محدود الطرفين هو له بداية وله اه نهاية

110
00:33:48.550 --> 00:34:09.700
وله بداية حددها الشرع وله نهاية حددها الايه؟ الشرع بداية معينة مرادة للشارع ونهاية معينة مرادة للشارع تمام؟ ليس مثلا يعني عندما نقول عندما نقول مثلا ان ان ان ان اداء اداء الكفارة

111
00:34:09.800 --> 00:34:28.450
اداء كفارة اليمين مثلا له بداية والبداية هو السبب الكفارة اه اه وهو اليمين فهل هذه آآ بداية؟ هل هذه بداية شرعية؟ موضوعة من قبل الشرع؟ نقول الصحيح ان هذه ليست بداية شرعية في ذلك الاصطلاح. في ذلك السياق الذي

112
00:34:28.450 --> 00:34:50.000
لنتكلم عنه لان يعني الشارع قال يعني ان انت تخرج الكفارة ما هو في ما في معناه ان انت يجوز لك ان تخرج هذه الكفارة عند الايه عند او من اول اليمين. لكن في النهاية هناك وقت معين بداية وقتية معينة مرادة للشارع ليس هناك بداية وقتية معينة مرادة للشارع

113
00:34:50.000 --> 00:35:04.400
غاية ما هنالك ان الشارع قد علق هذه العبادة على سبب معين اذا وجد ذلك السبب وجدت مخاطب بذلك الايه؟ آآ بتلك عبادة لكن ليس هذا اليس معنى هذا ان هناك تأقيت

114
00:35:04.550 --> 00:35:19.350
او توقيت ليس معنى هذا ان هناك بداية لهذه الايه؟ آآ بداية شرعية مؤقتة من قبل الشارع لهذه العبادة المراد بالبداية الشرعية مؤقتا من قبل الشارع التي يريدها الشارع وهي مقصودة للشارع

115
00:35:19.400 --> 00:35:32.950
هسا نبين ذلك اكثر ان شاء الله فيما يأتي طيب ما المراد بالاداء والقضاء ها هنا؟ يعني عندما نقول طبعا سنفصل اكثر في معنى الاداء والقضاء. لكن عندما نقول لا يوصف باداء ولا قضاء او يوصف باداء وقضاء. من

116
00:35:32.950 --> 00:35:52.050
مراد بالاداء والقضاء نقول المراد المراد الاداء والقضاء الاصطلاحيان الاصطلاحيات. لان الاداء والقضاء لهما معنى لغوي بمعنى الفعل اديت ما علي يعني فعلت ما عليه. قضيت ما علي يعني فعلت ما علي

117
00:35:52.200 --> 00:36:18.300
يبقى يبقى وهما بالمعنى اللغوي بالمعنى اللغوي مترادفان بالمعنى اللغوي مترادفان لكن بالمعنى الاصطلاحي متقابلان فان نحن نريد ها هنا الاداة والقضاء بالمعنى الاصطلاحي وليس بالمعنى اللغوي سنفصل في هذه المسألة اكثر. ان شاء الله تعالى فالمعني اللغوي اوسع من المعنى الاصطلاحي. عندما اقول لك توصف باداء وقضاء ليس المراد لغة

118
00:36:18.400 --> 00:36:38.450
وعندما اقول لك لا ده ولا القضاء ليس مراد لغة ولكن المراد اصطلاحا. وفق الاصطلاح الذي ساذكره ان شاء الله تعالى ونحرره اه اريد ان انبه على قضية ما اريد ان انبه على قضية ما هو ان الصحيح ان تقسيم

119
00:36:38.800 --> 00:36:58.350
تقسيم التقسيم الى مؤقت وغير مؤقت لا يختص بالواجب والمندوب فمن المحرم مثلا ما قد يكون مؤقتا كتحريم النافلة في وقت النهي. يبقى هناك وقت لتحريم فعل النافلة. وهذا الوقت مؤقت وله

120
00:36:58.350 --> 00:37:19.650
وله بداية وله نهاية. اللي هي اوقات الايه؟ اوقات النهي المعروفة في آآ في كتب الفقه فهذا محرم مؤقت وهناك محرمات اخرى غير مؤقتة الصحيح ان الواجب قد يوصف الواجب. قد يوصف بانه مؤقت وانه غير مؤقت. وقد نجلي ذلك في الاحكام التكليفية الخمسة

121
00:37:20.300 --> 00:37:40.300
لكن نحن لماذا اقتصرنا على ذكر المندوب؟ نقول لان المندوب هو الذي يشارك الواجب في مسائل الاداء والقضاء والاعادة موسع والمضيق التي هي اهم مسائل المتعلقة بذلك التقسيم. يعني نحن اصلا نقسم الواجب الى مؤقت وغير مؤقت لكي نتوسل بذلك

122
00:37:40.300 --> 00:38:01.100
الى الكلام عن هذه الايه؟ التقسيمات الفرعية والمسائل المتعلقة بها. هذه يعني هذه هي المسائل الاهم في ذلك المبحث  نقول اما اصل الانقسام الى مؤقت وغير مؤقت فهذا يعم العبادة اه وغيرها. يعني يعم الواجب والمندوب ويعم

123
00:38:01.100 --> 00:38:13.600
وايه غير واجب المندوب يدخل فيه ايضا غير الواجب والمندوب. كالحرام الحرام قد يكون مؤقتا وقد يكون غير مؤقتا يعني مجرد التقسيم الى مؤقت وغير مؤقت قد يوجد في غير العبادة

124
00:38:13.750 --> 00:38:35.300
لكن التقسيم الى مؤقت وغير مؤقت والاداء والقضاء والاعادة والموسع والمضيق وما سنذكره بعد ذلك هذه فقط خاصة بالواجب والمندوب فقط. لا يشارك آآ شيء من الاحكام الواجب في هذه في هذه التقسيم بهذه الصورة الاجمالية الا المندوب

125
00:38:35.500 --> 00:38:55.550
لذلك اكتفينا واختصرنا على ذكر الايه؟ على ذكر المندوب. فليس المراد وكذا المندوب ليس المراد مجرد عورة باعتبار التوقيت الى غير مؤقت ومؤقت المراد بقولنا وكذا المندوب ما سنذكره في ايه؟ في فيما يأتي جميعا بما في ذلك الاداء والقضاء والموسع المضيق وغير ذلك. كما سننبه عليه

126
00:38:55.850 --> 00:39:19.750
ان شاء الله تعالى طيب قبل ان انتقل الى الى ما يلي نريد ان نبين طريقة الاصحاب رضي الله عنهم في التقسيم ونبين لماذا عدلنا عن هذه الطريقة ونرى ان فيها

127
00:39:19.850 --> 00:39:38.550
اه نظرا اه الى حد ما الاصحاب قالوا هذا الموجود آآ هذا الموجود يعني اولا في آآ عند العلامة بن مفلح في اصول الفقه تمام؟ آآ يعني هذه الصورة بهذا الاستقرار وجدت اولا عند اللام بن مفلح

128
00:39:38.950 --> 00:39:55.900
ولعل عبد المفلح يعني فيما يبدو قد اخذها عن بعض ايه؟ عن بعض المصنفين الذين صنفوا على مختصر ابن الحاجب آآ المهم ان نقول نقطة البداية عند في عند اصحابنا وفي سياق اصحابنا

129
00:39:56.300 --> 00:40:12.150
اه عند ابن مفلح اه رحمه الله تعالى ثم اه وافقه على ذلك من جاء بعده على رأسهم المرداوي رحمه الله تعالى فقالوا يعني خلاصة كلامهم ان العبادة من جهة التوقيت

130
00:40:12.400 --> 00:40:31.100
تنقسم الى عبادة غير مؤقتة والى عبادة مؤقتة حتى الان لا اشكال حتى الان لا اشكال وقالوا ان غير المؤقتة مثل ماذا؟ مثل النوافل المطلقة مسل من الصلاة الصلاة المطلقة

131
00:40:31.200 --> 00:40:50.350
الصلاة المطلقة التي لم يحدد لها الشرع وقت الصوم المطلق اه حتى لو كان لها سبب سجود التلاوة لها سبب لكنها لكنها عبادة مطلقة عبادة مطلقة فقالوا العبادة من جهة التوقيت غير مؤقتة ومؤقتة حتى الان الامر يسير

132
00:40:50.600 --> 00:41:06.250
لكنهم بعد ذلك قسموا العبادة المؤقتة الى قسمين آآ طبعا هم قالوا العبادة غير المؤقتة قالوا لا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة. حتى الان ايضا الامر لا ايه؟ لا اشكال فيه. تمام؟ وان كان طبعا نحن

133
00:41:06.250 --> 00:41:19.700
ان شاء الله تعالى. ما الاقرب والله تعالى اعلم ان العبادة غير مؤقتة توصف بالاعادة. لكن قالوا ان غير تقسم الى غير مؤقتة والمؤقتة. الاشكال بقى فيه تقصير سين المؤقتة قالوا من مؤقتة تنقسم الى قسمين

134
00:41:19.950 --> 00:41:47.350
اولا اه عبادة مؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين عبادة مؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين. يعني ممتد ممتد الطرفين قالوا او هذا ما قاله تحديدا العلامة المرضاوي في التحرير او في التحبير كالحج الواجب وزكاة المال والكفارة. طبعا هو قال زكاة المال وليس زكاة الفطر لان زكاة الفطر عبادة مؤقتة

135
00:41:47.350 --> 00:42:08.000
محدودة الطرفين ازا كانت الفطر عبادة مؤقتة محدودة الطرفين لكن آآ غير محدودة الطرفين قال كالحج الواجب وزكاة المال والكفارة يبقى هذه قالوا عبادة مؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين. نحن قد ادعينا ان العبادة المؤقتة ينبغي ان تكون محدودة الطرفين

136
00:42:08.350 --> 00:42:28.650
لا ها هنا قالوا قال اصحابنا رضي الله عنهم ان العبادة المؤقتة تنقسم الى قسمين قسم وقتها قسم عبادة مؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين وقسم اخر عبادة مؤقتة آآ بوقت محدود الطرفين كالصلوات الخمس وكصيام شهر رمضان

137
00:42:30.500 --> 00:42:56.150
وقالوا ان العبادة المؤقتة بوقت محدود الطرفين هذه توصف بالثلاثة. يعني توصف بالاداء والقضاء والاعادة سوى الجمعة. ساتكلم عن مسألة الجمعة الان اهو حساساتي ان شاء الله تعالى وقالوا ان العبادة المؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين هذه توصف بالقضاء. او اسف توصف بالاداء دون القضاء

138
00:42:56.250 --> 00:43:14.900
توصف بالاداء دون القضاء. طيب نريد ان نبين اصل ذلك التقسيم ووجه الاشكال فيه ولماذا اه يعني لماذا نقول اه ان فيه اه نظرا نقول اصل هذا التقسيم كما قلنا هو العلامة بن مفلح

139
00:43:15.200 --> 00:43:36.100
آآ رضي الله عنه. طبعا بالنسبة لاصحابنا اه فنقول هو جعل جعل اه من المؤقتات من العبادات المؤقتات اه اه عبادات غير محدودة الطرفين. يبقى عباد هناك ايه؟ يبقى جعل هناك عبادات لها وقت مؤقتة ومع ذلك

140
00:43:36.100 --> 00:43:56.250
وقتها غير محدود الطرفين ومثل لذلك بالحج فقط مثل ذلك بالحج فقط. طيب والمراد بغير محدود الطرفين. ما معنى ما معنى ان تكون العبادة اه اه مؤقتة ومع ذلك الوقت غير محدود الطرفين

141
00:43:56.600 --> 00:44:18.550
هذا اصطلاح قد قاله بعض الاصوليين ومرادهم بذلك الاشارة الى العبادات العمرية. هكذا سموها العبادات العمرية يعني العبادات التي وقتها العمر. يبقى هي مؤقتة بوقت هو العمر مؤقتة بوقت هو العمر

142
00:44:19.200 --> 00:44:43.900
يبقى اه اه المراد بالعبادة المؤقتة غير محدودة الطرفين ما كان وقته العمر تمام؟ ونحن نقول ان المبدأ نفسه مردود مبدأ وجود عبادة مؤقتة ومع ذلك هي غير محدودة الطرفين او مع ذلك هي عمرية او مع ذلك وقتها العمر نقول المبدأ نفسه مردود. لان لا نسلم

143
00:44:43.900 --> 00:45:09.000
بوجود فرق بين هذا وبين النوافل المطلقة ونحوها لان الجميع قد خوطب المكلف بايقاعه في مدة عمره من غير تحديد وقت لذلك يعني الصلاة المطلقة الصلاة المطلقة. تمام؟ خوطب المكلف خطب المكلف آآ طبعا خطب المكلف على وجه الايه؟ على

144
00:45:09.000 --> 00:45:31.700
وجه الندب خطب المكلف الى ايقاعها في مدة عمره لمدة عمره اه اه من غير اعتبار وقت معين ومن غير تحديد وقت معين هي هي مسألة الايه؟ مسألة زكاة المال او خلينا مسلا في الحج. في الحج. خوطب المكلف بادائه وبفعله اه اه في

145
00:45:31.700 --> 00:45:45.750
ذات عمره طبعا على ما يقولونه يعني. الاشكال في ذلك آآ في مدة عمره من غير تحديد وقت معين نقول لا فرق بين هذا وذاك. يبقى محاولة القول بان هناك فرق

146
00:45:45.800 --> 00:46:04.850
بين العبادة غير المؤقتة وبين عبادة مؤقتة غير محدودة الطرفين نحن لا نسلم بوجود فرق معتبر شرعا فنحن نقول اما ان يكون قسما واحدا يبقى هم قسم واحد زي ما احنا فعلنا وقلنا ان هو العبادة اما غير مؤقتة او مؤقتة والمؤقتة هي محدودة الطرفين بس

147
00:46:04.950 --> 00:46:20.500
ودمجنا العبادة اللي هي غير محدودة الطرفين مع العبادة غير المؤقتة فاما ان يكون قسما واحدا والا فلا والا فلا ونقول بقى موضع الاشكال حقيقي هو ما يأتي ان الشافعية

148
00:46:20.750 --> 00:46:50.500
الشافعية ونحوهم تكلفوا ذلك القسم لاجل الحج. ولاجل قاعدتهم ولاصلهم في الحج لماذا؟ لان الشافعية جعلوا الحج واجبا اه اه موسعا مؤقتا بالعمر ربما جعلوا الحج واجبا مؤقتا موسعا ووقته العمر ووقته العمر. فيعني يعني يعني عندما تستقرأ

149
00:46:50.750 --> 00:47:04.450
تستقرأ كلام الاصوليين تجد انهم انشأوا ذلك القسم. يعني من يذكر ذلك القسم اصلا؟ طبعا هم قلة ام قلة آآ من يزكر ذلك القسم؟ انما يذكره لاجل الحج لاجل الحج

150
00:47:04.500 --> 00:47:32.000
ولاجل طريقة الشافعية ومن في الحج لانهم يقولون ان الحج عبادة مؤقتة ووقتها موسع ووقتها موسع ووقتها العمر ووقتها العمر طبعا بما ان الوقت موسع فهذه العبادة تفعل عندهم على التراخي. ما هو ما معنى ان الوقت موسع؟ يعني ما معنى ان وقت الظهر موسع من الزوال الى مصير

151
00:47:32.000 --> 00:47:44.800
ظل كل شيء مثله. ما معنى ذلك الامر؟ انك يعني لا يجب عليك ان تفعل هذه العبادة في اول الوقت لكن يجوز لك ان تأخرها الى وسط الوقت والى اخر الوقت

152
00:47:44.900 --> 00:48:02.200
كذلك هم يقولون في الحج هم يقولون للحج واجب على التراخي في مدة معينة مؤقت بمدة معينة وقالوا هذه المدة هي العمر هي العمر ويتضايق تتضيق المدة بتضيق العمر. سنتكلم عن مسألة تضيق الواجب الموسع

153
00:48:02.350 --> 00:48:23.100
المدة تتضيق بتضيق الايه؟ العمر وقالوا يأثم التارج بالموت. لان الوقت قد خرج. كما نقول ان يأثم تارك الظهر بغير عذر حتى خروج الوقت هم كذلك يقولون يأثم تارك الحج بغير عذر. حتى وان اخره يعني اخره آآ يعني ثم

154
00:48:23.100 --> 00:48:38.100
ومات فجأة تمام؟ هذا يأثم. هو يعزم انه كان عازما ان يفعل ان ان يحج. لكن مات فجأة. قالوا هذا يأثم مساء الخير فيها طبعا فيها تفصيل وتحير عندهم. لكن فريق منهم على الاقل قطع بان هذا ايه؟ هذا يأثم

155
00:48:38.300 --> 00:49:00.450
اه اه لان الوقت قد خرج وهو هذه عبادة مؤقتة بالايه؟ بالعمر تام فلاجل ذلك لاجل ذلك جعلوا او انشأوا او اخترعوا ذلك القسم لاجل الحج ولاجل ذلك قالوا ان ان ان هذه العبادة التي وقتها

156
00:49:00.900 --> 00:49:22.400
غير محدود الطرفين قالوا توصف بالاداء دون القضاء. لماذا قالوا ذلك لماذا قالوا ذلك؟ لان تصور القضاء متعذر اصلا. لان هذه العبادة وقت ادائها العمر وقت ادائها العمر فبالتالي تصور القضاء متعذر لان الوقت لا يخرج الا مع الموت. فبالتالي هيقضي امتى

157
00:49:22.450 --> 00:49:35.950
يقضي امتى؟ هذا هو التعليل الصحيح لقولهم ان ان هذه العبادة او ذلك القسم يوصف بالاداء دون القضاء وليس ما ذكره العلامة المرضاوي. اما ما علل به العلامة المرضاوي فيه نظر

158
00:49:36.250 --> 00:49:57.150
ومنشأ ومنشأ ذلك الخطأ يعني في التعليل آآ التداخل الذي قد وقع له بين هذه المسألة ومسألة اخرى قد ذكرها العلامة الطوفي لا علاقة لها بهذه المسألة  آآ طيب بعدما وضحنا منشأ هذا الاشكال نحن نقول بقى على اصلنا نحن الحنابلة

159
00:49:57.400 --> 00:50:15.000
نحن عندنا آآ آآ عد عبودية الحج الواجب من ذلك القسم فيه نظر يعني احنا اصلا كما قلنا اولا لا نسلم ان هذا القسم واصلا يعني موجود لن نسلم بوجود ذلك مبدأ اصلا مبدأ ذلك القسم

160
00:50:15.250 --> 00:50:31.050
آآ لا نسلمه اصلا ولو فرضنا يعني يعني من باب القسمة العقلية قبلنا من باب القسمة العقلية وجود ذلك القسم عد الحج على اصلنا وعلى قاعدتنا من ذلك القسم فيه نظر بين

161
00:50:31.150 --> 00:50:53.150
وفيه تأثر بمقالات الايه؟ مقالات الشافعية تمام؟ آآ لان الحج عندنا على الفور الحج عندنا على الفور غير مؤقت غير مؤقت لان هو ما معنى ان ان تؤقته ان تؤقته توقيتا موسعا. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ انه انه وجوبه على التراخي

162
00:50:54.100 --> 00:51:10.200
يعني لان كل مؤقت موسع لا يصح ان يكون واجبا على الفور. فهناك تناقض تناقض بين قولنا ان هذه عبادة وقتها غير محدودة الطرفين ووقتها بقدر العمر وبين قولنا ان الحج واجب على الفور كيف

163
00:51:10.200 --> 00:51:27.900
قل هذا هل يصح مثلا اقول لك ان وقت الظهر من من من كذا الى كذا ثم الزهور واجب على الفور هذا اصلا يعني هذه تناقض تلك فبالتالي نحن اصلنا الذي نخالف فيه الشافعية

164
00:51:28.200 --> 00:51:46.700
لان الوحش واجب على الفور فكيف نؤقت وقتا للحج ويكون ايضا ذلك الوقت موسعا كيف يكون ذلك الامر يعني ايه؟ الجمع بين الامرين فيه تناقض. لكن بل الصحيح الصحيح ان الفوريات عموما كما ذكرنا لا توصف بالتوقيت

165
00:51:47.100 --> 00:52:06.700
الثوريات اي شيء هو واجب على الفور اي شيء واجب على الفور لا يوصف بالتوقيت لا يمكن ان يكون آآ مؤقتا. ولا يوصف بالاداء او القضاء كما قرره العلامة القرافي اه والشوشاوي اه المالكيان. اه وكذلك قرره غيرهما

166
00:52:06.950 --> 00:52:28.450
تمام يبقى ممكن ممكن المؤقت آآ المؤقت توقيتا مضيقا هذا ممكن ويعني ممكن نقول ان هو فوريات ممكن تكون يعني توصف بالفورية يبقى الواجب المؤقت المضيق يصح ان احنا نقول ان هو يوصف بالفورية

167
00:52:28.650 --> 00:52:46.400
لكن الواجب المؤقت الموسع لا يمكن ان يكون واجب على الفور. فالفوريات غير مؤقتة الفوريات غير مؤقتة او كما قلنا الصحة كذلك التحقيق انها لا توصف بالاداء ولا بالقضاء في الجملة

168
00:52:48.150 --> 00:53:00.350
اه ولا يقال ايضا لا يصح ان يقال يعني ممكن حد يقول ان طيب ما احنا نقول ان الشيء الواجب على الفور مثلا مثلا اخراج اخراج الكفارة واجب على الفور

169
00:53:01.050 --> 00:53:26.400
فنقول ان ان اخراج الكفارة مؤقت بوقت الفعل مؤقت بوقت الفعل يعني مسلا نحن نقول ان ان هناك الامر هناك الامر باخراج الكفارة ثم فهم الامر باخراج الكفارة ثم وقت وقت الذي يمكن ان تفعل فيه ايه؟ ان فيه اخراج الكفارة

170
00:53:26.600 --> 00:53:50.400
فنقول اخراج الكفارة مؤقتة مؤقتة بذلك الوقت الوقت الذي يمكن ان تفعل فيه الكفارة وان تخرج فيه الكفارة بعد سماع الايه؟ بعد سماع الخطاب وفهم الخطاب اه اول وقت يعني يمكن ان اول وقت يتسع او الوقت يتسع لفعل الايه؟ لفعل الكفار. هذا هو وقت الكفارة وما بعد ذلك قضاء

171
00:53:50.700 --> 00:54:09.050
هذا الكلام فيه نظر هذا الكلام فيه نظر اولا لان الشارع لم يباشر تعيين وقت لها يعني الشارع لم يعين له وقتا بل وقتها بحسب وجود السبب كما بينا ذكرنا هذه المسألة ونبهنا عليها. الوقت ها هنا الشرع ليس هناك وقت حدده الشارع

172
00:54:09.350 --> 00:54:22.500
لكن الوقت هنا كان بحسب وجود السبب بحسب وجود السبب. لكن الشارع لم يؤقت لها وقتا. لم يؤقت لم يعين لها وقتا هذا الوقت تلك الساعة ذلك اليوم تفعل فيه هذه العبادة

173
00:54:22.650 --> 00:54:39.900
تمام آآ فالوقت ها هنا بحسب وجود السبب في اي وقت بقى كان ذلك السبب السبب في الليل او في النهار او او او في ذلك الشهر او في او في غيره في اي مكان. يبقى موضوع الامر يدور مع الايه؟ مع السبب

174
00:54:39.900 --> 00:54:55.850
العباس تدور مع سببها وليس هناك وقت معين قد اقته الشارع او وضعه الشارع لاجل هذه الايه؟ العبادة ايضا نقول يعني هذا من جهة ابتداء العبادة. نقول حتى ان منتهى وقت انتهاء العبادة غير منضبط

175
00:54:56.000 --> 00:55:14.350
هذا يختلف من مكلف لاخر ومن حل اخرى. يعني مسلا لو قلنا اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. هل هناك وقت منضبط آآ لاطعام عشرة مساكين؟ هل كل الناس تتساوى في ان انت تروح تجيب الطعام وتسأل على المساكين وتروح تدور عليهم وتنزل لهم لغاية عندهم وتأكد

176
00:55:14.350 --> 00:55:25.150
يقول لهم هل هناك وقت منضبط اصلا فكيف تقول ان هو مؤقت؟ ده هذا ممكن واحد يفعله في في ساعة وده ممكن غيره يفعله في عشر ساعات فكيف يقال ان هو مؤقت

177
00:55:25.250 --> 00:55:35.250
يفق انه مؤقت. الوقت غير منضبط ولا يملكه الانسان حتى يعني حتى لا يملك تحديده على المستوى الشخصي. يعني انت لو فهمت فلان المفروض تطعم عشرة مساكين لا يستطيع ان هو يحدد

178
00:55:35.250 --> 00:55:56.000
كم يستغرق منه الامر كيف يقال ان هو مؤقت والوقت مجهول اصلا آآ وايضا نحن قد ذكرنا ونبهنا ان المراد بالتوقيت الشرعي ان يكون الوقت المعين نفسه مرادا للشارع مقصودا للشارع

179
00:55:56.150 --> 00:56:12.350
ان يكون مطلوبا ايقاع الفعل مع لحاظ ايقاعه في ذلك الوقت دون غيره اما في الفوريات اللي هي الامور الواجبة على الفوز اخراج الكفارة ونحو ذلك فالوقت غير ملاحظ ولا مراد لذاته

180
00:56:12.600 --> 00:56:24.550
الوقت غير ملاحظ ولا مراد لذاته. كما ذكرنا ونبهنا. بل الوقت كما يقول علام القرافي معتبر من جهة مصلحة المأمور به. ان انت ينبغي انك تفعل ذلك امر ايه؟ معجلا

181
00:56:24.750 --> 00:56:46.600
نتعجل فيه هذا لاجل مصلحة المأمور به ليس لاجل مصلحة الوقت ولا لاجل اعتبار الوقت لكن نحن لو اردنا الوقت بالمعنى العام لكان كل وجه مؤقت حتى يعني القاضي القاضي او يعلى في العدة اشار الى هذه المسألة ان من وجه ما كل وجه مؤقت. يعني احنا لو اعتبرنا ان الوقت بالمعنى العام

182
00:56:46.600 --> 00:56:59.700
كل واجب هيكون مؤقت كل واجب هيكون مؤقت يعني مسلا هم يقولون الصلاة النوافل المطلقة. اه مؤقت من اول ارادة فعلها. او من اول حتى الشروع فيها لغاية ايه؟ لغاية الوقت اللي

183
00:56:59.700 --> 00:57:11.450
ممكن تاخده نقول ان هو مؤقت سجود التلاوة مؤقت من اول ما تسمع الايه من اول ما تتلو تتلو السجدة لغاية الوقت المقدر لايه؟ لفعل السوشتال كل شيء هيكون مؤقت

184
00:57:11.650 --> 00:57:25.350
كل واجب هيكون مؤقت فبالتالي نحن لا ندي الوقت بالمعنى العام نحن نريد الوقت الذي لاحظه الشارع واراده الشارع وكان مقصودا للشارع تمام انا قلنا ان حتى النوافل المطلقة لا تخلو من نوع توقيت

185
00:57:25.850 --> 00:57:43.050
ونقول ايضا ممن نص على كون الفوريات غير مؤقتة ممن نص على كون الفوريات غير مؤقتة من اصحابنا اه ابن قاضي الجبل ابن قاضي الجبل آآ نص على ذلك. وقد نقل كلامه العلامة المرضاوي في التعبير

186
00:57:43.600 --> 00:57:59.200
والعجيب كذلك انه الطوفي نقل كلام القرافي المتعلق بهذه المسألة واقره مع ان الطوفي قد يفهم من كلامه في غير ذلك يعني في موطن اخر ونقول ايضا ممن نص على ما ذكرنا

187
00:57:59.250 --> 00:58:24.100
آآ بتفاصيله صراحة العلامة الامام الموفق موفق الدين ابن قدامة في الروضة. طبعا هو تابع تابع الغزالي في ذلك في في المستصفى لكنه وافقه وافقه فقال قال علم الموفق في روضة الناظر وجنة المناظر قال والزكاة واجبة على الفور

188
00:58:24.800 --> 00:58:45.300
الزكاة واجبة على الفور. فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء لانه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين. ليس هناك وقت معين من قبل الشارع لفعل الايه؟ لفعل الزكاة ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فاخر لم نقل انه قضاء القضاء

189
00:58:45.650 --> 00:59:10.800
فاذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا. اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا. ثم فات الوقت قبل الفعل. لكن يقول ان الزكاة الزكاة واجبة على الفور آآ غير مؤقتة ليس له وقت معين من قبل الشارع لكي نقول ان فيها اداء وفيها قضاء. وهذا الذي ذكره الغزالي في المستوصف ثم

190
00:59:10.800 --> 00:59:28.850
فقه عليه وتابعه عليه العلامة الموفق هذا هو التعليل الصحيح المعتبر واما ما اشار اليه العلامة الطوفي اه اه ما اشار اليه في رد ذلك التعريف ففيه نظر وفيه اضطراب الحقيقة وفيه خروج عن مرادهم ومقصودهم بذلك الايه؟ بذلك التحليل

191
00:59:29.700 --> 00:59:46.850
ثم بنى العلامة المرضاوي آآ عامة كلامه في هذه المسألة على كلام الطوفي مزاوجا بينه وبين كلام ابن مفلح الذي قد ذكرناه والصحيح الصحيح ما قاله الشيخ الموفق. هذا هو الصحيح ما قاله الشيخ الموفق رحمه الله تعالى

192
00:59:47.400 --> 01:00:05.500
طيب احنا ذكرنا الان ما فعله العلامة بن مفلح اعلام المفلح وافق وافق بعض آآ شراح المختصر ابن الحاجب في تقسيم العبادة الى غير مؤقتة ومؤقتة ثم تقسيم المؤقتة الى مؤقتة وقتها العمر او وقتها غير محدود الطرفين. ومؤقتة وقتها محدود الطرفين

193
01:00:05.500 --> 01:00:25.150
ومثل ومثل للعبادة المؤقتة بوقت غير محدود الطرفين بمثال واحد وهو الحج الواجب وهو اصلا المثال الذي انشأ الشافعية ومن وافقهم انشأوا ذلك القسم لاجله. المشكلة ان جاء بعد ذلك العلامة المرضاوي رحمه الله تعالى وادخل في ذلك القسم

194
01:00:25.250 --> 01:00:45.250
زكاة المال وادخل الكفارة وادخل نحو ذلك. وهذا فيه نظر. فيه نظر بين يعني. كيف يقال ذلك مع اشتراطنا الفورية؟ يعني كيف نقول ان هذه عبادات مؤقتة آآ ولها وقت معين من قبل الشريعة هو العمر جميع العمر مع اشتراطنا الفورية في جميع هذه الاشياء. يعني

195
01:00:45.250 --> 01:00:57.250
جميع هذه الاشياء جميع هذه العبادات زكاة المال عندنا واجبة على الفور. ما هو الوقت؟ ما هو الوقت المحدد؟ ما ذلك الوقت المحدد لزكاة المال؟ ليس هناك وقت واجب على الفور عندنا. وكان هناك وقت

196
01:00:57.400 --> 01:01:14.400
لو كنا ناخد وقت فضلا يكون ذلك الوقت غير محدود الطرفين. يعني من اول يعني يعني من الاول للاخر مستغرق العمر تمام آآ اه كيف تكون على الفور لذلك اخراج الكفارة كذلك فعل النذور

197
01:01:14.600 --> 01:01:28.600
كيف تكون هذه الامور على الفور وقد آآ وثم نجعلها آآ داخلة تحت ذلك القسم. وطبعا حتى ادخال زكاة المال وادخال الكفارة فيه اشكالات اخرى حتى زائدة على ادخال الحج. لكن لا داعي

198
01:01:28.600 --> 01:01:46.450
اطلالة المقام بالاستفاضة بالاستفاضة فيها يبقى المهم هذا الذي بيناه هو الايه؟ هو الداعي لعدولنا عن طريقة الاصحاب رضي الله عنهم ان هذه الطريقة فيها اشكال كبير وتتعارض مع قاعدة المذهب

199
01:01:46.550 --> 01:02:02.950
الواضحة في كون الحج الواجب على الفور وزكاة المال على الفور والكفارات على الفور واداء النذور على الفور فما كان منها كل هذه الاشياء غير مؤقتة كل هذه الاشياء اشياء غير مؤقتة وواجبة على الفور بغير توقيت

200
01:02:03.000 --> 01:02:21.850
معين وليس هناك لها وقت اه ملاحظ من قبل الشارع هناك وقت ملاحظ من قبل الشارع اللهم الا لو كان لو كان اللي علمها انه مفلح يعني يريد بغير محدود الطرفين اصطلاح اخر. يعني لا لا نعرفه ولا نقف عليه

201
01:02:21.950 --> 01:02:41.950
او هكذا فهم مثلا المردوي فإيه فتابعه. لكن لكن معلوم في كلام في كلام الاصوليين او في كلام من خاض في ذلك من الاصولين ان مرادهم بغير محدود الطرفين ثم التمثيل لدلك بالحاج المراد العبادة العمرية المؤقتة بجميع العمر. هذا واضح جدا يعني من طلع

202
01:02:41.950 --> 01:03:03.100
للاصولية يعلم مرادهم بذلك الايه بداية الاصطلاح وبذلك التقسيم وبالتالي يعني منع ادرك ذلك علما ان هذا يناقض آآ قاعدة المذهب طيب الان المصنف رحمه الله تعالى غفر له بعدما

203
01:03:03.800 --> 01:03:25.200
آآ بعدما آآ ذكر ان العبادة المؤقتة توصف بالاداء والقضاء والعبادة غير المؤقتة لا توصف بالاداء ولا آآ ظاء آآ اه اخذ يعرف الاداء والقضاء ثم يعني اه من باب نافلة القول عرف الاعادة. عرف الاعادة

204
01:03:25.850 --> 01:03:44.000
فقال المصنف غفر الله لنا وله والاداء فعل العبادة في وقتها المقدر لها اولا شرعا فعل العبادة في وقتها المقدر لها اولا شرعا والقضاء فعلها فعل العبادة بعد وقت الاداء

205
01:03:44.050 --> 01:04:02.400
ولو لعذر ولاعادة فعلها مرة بعد اخرى يعني فعل العبادة مرة بعد اخرى طيب احنا نعني يعني كملنا ان الواجب ينقسم من جهة التوقيت ومن جهة تعيين المخاطب بها ومن جهة تعيين ذاته

206
01:04:02.700 --> 01:04:17.400
وقلنا ان الايه؟ من جهة توقيت غير مؤقت اه غير مؤقت ومؤقت ثم الواجب المؤقت ثم الواجب المؤقت. قد يكون اه اه اه قد يكون اداء وقد يكون قضاء وقد يكون اعادة

207
01:04:17.750 --> 01:04:37.550
قد يكون اداء وقد يكون قضاء وقد يكون اعادة لا نتكلم عن اه عن تحليل هذه التعريفات. طبعا يعني لا نحتاج الى بيان من المفردات في هذه التعريفات لانها واضحة. قد نشر اليها اشار لكن ننتقل مباشرة الى

208
01:04:37.750 --> 01:04:56.250
الى تعريف آآ الى تحليل آآ تعريف آآ هذه المصطلحات ونتكلم الان تعريف الاداء وقلنا الاداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها اولا شرعا اه اولا نقول فعل العبادة فعل

209
01:04:56.450 --> 01:05:14.750
فالأداء الأداء هو الفعل وليس المفعول اما الثاني فهو المؤدى يبقى يبقى لو عندما نعرف الاداء بانه العبادة او ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا كما قاله العلامة المغرداوي وكما قاله

210
01:05:14.800 --> 01:05:34.750
ابن النجار ما فعل ما فعل ايه المفعول فهذا فيه نظر وفيه ايه؟ فيه مسامحة. بل الاداء هو الفعل والمفعول الذي فعل هو المؤدى. تمام؟ وليس الاداء فالاداء الاصح والاقرب ان يقال الاداء فعل العبادة. يبقى الاداء هو الفعل

211
01:05:35.450 --> 01:05:49.350
تعلي العبادة فالاداء لا يختص بالواجب. لذلك لم نقل فعل الواجب في وقته المقدر له. لكن قلنا فعل العبادة لفظة العبادة هذه يدخل فيها الواجب ويدخل فيها الفرض. اية يدخل فيها الواجب يدخل فيها الايه

212
01:05:49.400 --> 01:06:14.700
اه الندب الاداء لا يختص بالواجب بل يختص بالعبادة المؤقتة الواجب والنفل المؤقتين تمام؟ يبقى الواجب المؤقت والنفل المؤقت اه كل منهما يوصف بالايه اه بانه اداء فيوصف بالاداء يعني ويوصف بالقضاء

213
01:06:15.100 --> 01:06:33.150
فعل العبادة آآ في وقتها المقدر. طبعا احنا آآ نريد الاشارة الى مسألة وهن العلماء اختلفوا دي مسألة الاداء والقضاء والاعادة. يعني منهم من جعل هذا التقسيم اداء وقضاء واعادة. منهم من جعل تقسيما مستقلا للحكم

214
01:06:33.800 --> 01:06:49.600
تقسيم مستقلا للحكم. يعني الحكم ينقسم الى حكم تكليفي والى حكم وضعي بحكم التكليف ينقسم الى كذا وكذا وكذا ثم قالوا الحكم ينقسم يعني تقسيم يعني هناك تقسيم اخر للحكم وانه ينقسم الى اداء وقضاء

215
01:06:49.850 --> 01:07:03.000
واعادة وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر لان من الاحكام ما لا يندرج تحت هذه الاقسام بل لا لا يتصور اصلا كالمحرمات يعني لا يتصور ان المحرم ينقسم الى اداء وقضاء واعادة. تمام

216
01:07:03.100 --> 01:07:19.200
فبالتالي يعني تقسيم لعموم الحكم هذا فيه ايه اه فيه نظر ايضا من العلماء من جعل ذلك التقسيم الاداء والقضاء والاعادة جعل هذه الاشياء اقسام آآ اقسام من اقسام الحكم الوضعي

217
01:07:19.550 --> 01:07:37.950
فقالوا مثلا حكم وضعي كذا كذا والرخص والعزيمة والاداء والقضاء والاعادة منهم من جعلها من لواحق الحكم الوضعي وممن فعل ذلك لعلام الطوفي في شرح مختصر الروضة ومنهم من جعل الاداء والقضاء والاعادة اقسام للواجب

218
01:07:38.400 --> 01:08:00.700
ساهم الواجب عموما اه وهذا فيه نظر لان هناك واجبات غير مؤقتة لا توصف بالايه؟ بالاداء والقضاء والاعادة ومنهم من جعل ذلك للواجب الموسع تمام وهو ايضا جيد لكن هذا التقسيم لا يختص بالواجب الموسع فنقول اقرب ان هذا تقسيم للعبادة المؤقتة واجبات

219
01:08:00.700 --> 01:08:22.000
اه او نوافل موسعة او او مضيقة تمام موسعة او مضيقة اه آآ فهذا هو الاقرب وهذا ما سرنا عليه ان هذا التقسيم الاداء وهذه الاقسام الاداء والقضاء والاعادة. هذه اقسام للعبادة المؤقتة

220
01:08:22.000 --> 01:08:50.050
العبادة المؤقتة سواء كانت واجبات او نوافل سواء كانت موسعة او مضيقة موسعة او مضيقة آآ طيب آآ فعل العبادة في وقتها المقدر لها فعل العبادة في وقتها المقدر لها. طيب عندما نقول في وقتها المقدر لها هذا القيد يخرج ماذا؟ اولا يخرج ما لم يقدر له

221
01:08:50.050 --> 01:09:08.550
ووقت فالعبادة غير المؤقتة لا توصف بالاداء الاصطلاحي العبادة غير المؤقتة لا توصف بالاداء الاصطلاحي قد توصف بالاداء اللغوي كمثل ابين ان شاء الله. لكن لا توصف بالاداء الاصطلاحي ولا القضاء كما سيأتي ان شاء الله تعالى

222
01:09:10.250 --> 01:09:31.550
اه اه قالوا وكذلك يخرج القضاء. عندما نقول في وقتها المقدر قالوا يخرج القضاء بذلك. يخرج القضاء بذلك. اه اه لان القضاء هو ما يفعل بعد الوقت المقدر القضاء هو ما يفعل بعد الوقت المقدر. فالمفعول في الوقت المقدر

223
01:09:31.600 --> 01:09:52.050
هو الايه؟ هو الاداء طبعا هذا ذكره العلامة المرداوي وغيره ان ان الوقت يعني في وقتها المقدر هذا يخرج القضاء. وطبعا هذه هذه العبارة فيها تسمح فيها تسمح وفيها آآ فيها شيء من التساهل. لان الصحيح لان الصحيح

224
01:09:52.150 --> 01:10:16.500
ان ان ان في وقتها المقدر هذا يخرج القضاء غير المؤقت تمام؟ يبقى في وقتها المقدر يخرج القضاء هذا القيد يخرج القضاء غير المؤقت فقط ثم قيد اولا قيد اولا الذي يأتي بعد ذلك هذا الذي يخرج القضاء المؤقت. فيخرج القضاء بمجموع القيضين. مجموع القيدين

225
01:10:16.500 --> 01:10:33.350
كما سنبين هنبين هيظهر الان اكثر. عندما نتكلم عن اولا طيب يبقى فعل عبادة في وقتها المقدر له. في وقتها المقدر له في وقتها المقدر لها هذه هذا القيد اخرج ما ليس له وقت لانه ليس له وقت مقدر. العبادة غير مؤقتة

226
01:10:33.600 --> 01:10:53.150
وكذلك اخرجت القضاء لان القضاء يكون بعد الوقت المقدر وليس في الوقت المقدر في وقتها المقدر اولا. يعني ايه اولا هذه هذا القيد متعلقا بماذا  كلمة اولا هذه متعلقة بتقدير الوقت وليس بالفعل

227
01:10:53.400 --> 01:11:12.550
يعني المراد فعل العبادة في الوقت الذي قدر لها اولا الذي قدر لها اولا وليس المراد فعل العبادة في وقتها المقدر فعلا اولا يعني اولا هذه ليست متعلقة بالفعل ليست متعلقة باول فعل

228
01:11:12.750 --> 01:11:33.300
لكن متعلقة باول وقت مقدر يبقى هي مراد اول وقت مقدر وليس اول فعل. تمام؟ يبقى اولا متعلقة به بقوله في وقتها المقدر وليس بقوله فعل العبادة فعل العبادة تمام؟ آآ ويخرج بذلك نحو قضاء رمضان. لان كده في مشكلة يا مشايخ

229
01:11:33.750 --> 01:11:50.800
تمام انت عندما لو انت قلت فعل العبادة لو انت جيت تعرف الاداء وقلت فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا تقول لي ده والله تعريف جميل وهذا تعريف بالمناسبة وذكره كثير من اصوله اكتفوا بذلك يعني

230
01:11:50.850 --> 01:12:08.650
لكن هناك اشكال الان في هذا التعريف تمام ليه بقى؟ لان هناك قضاء رمضان مثلا قضاء رمضان قضاء رمضان هذا اه اه عبادة او هذه عبادة مؤقتة لان الشارع قد

231
01:12:08.750 --> 01:12:27.250
آآ قد وقت وقتا لقضاء رمضان. فقال قضاء رمضان الى رمضان تالي. يبقى يبقى قضاء رمضان مؤقت زي ما الاذاء مؤقت قضاء رمضان مؤقت ولكن توقيتا واسعا بخلاف الايه؟ توقيت الاداء مضيق

232
01:12:27.300 --> 01:12:47.800
بقضاء رمضان مؤقت ووقته من خروج الايه من خروج الشهر في الجملة يعني الى ايه؟ آآ الى الى رمضان تالي لرمضان تالي طيب فدلوقتي الذي فعل فعل القضاء في ذلك الوقت

233
01:12:47.950 --> 01:13:05.450
الا يصدق عليه انه فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا صحيح ومع ذلك هذه العبادة قضاء ولا اداء هذه عبادة قضاء وليست اداء لذلك اضفنا لفظة اولا لكي ننبه

234
01:13:05.650 --> 01:13:28.250
على ان العبادة لو وقتلها الشارع وقتين لو وقت لها الشارع وقتين. فالاداء هو ما فعل في الوقت المقدر اولا يبقى الشارع في عبودية الصيام صيام رمضان الصيام الواجب الشارع قدر لها وقتا للاداء ثم قدر لها وقتا للقضاء

235
01:13:28.500 --> 01:13:43.900
المفعول في الوقت المقدر اولا هو الايه؟ هو الاداء. لكن المفعول في الوقت المقدر ثانيا هو القضاء. لذلك قلنا نحنا عندما نقول في وقتها المقدر هذا يخرج القضاء هذا غير صحيح

236
01:13:44.050 --> 01:14:03.750
فانه لم يخرج قضاء رمضان تمام؟ لان قضاء رمضان فعل في فعل العلم. يعني هو عبادة مفعولة في وقتها المقدر لها تمام؟ لكن في وقتها المقدر لها هذا القيد يخرج القضاء غير المؤقت. اما القضاء المؤقت فخرج بقيد اولا

237
01:14:04.450 --> 01:14:22.000
فبالتالي القضاء خرج بمجموع القيضين. بمجموع القيدين. القيد الاول في وقتها المقدر لها والقيد الثاني اولا طيب هناك مثال اخر ذكره العلامة المغداوي في في مسألة الايه؟ في مسألة العبادات التي يخرج

238
01:14:22.050 --> 01:14:38.950
التي تخرج اه او الامور التي تخرج اه من التعريف بقولنا اولا احنا قلنا اولا نحو قضاء رمضان او قضاء رمضان مما ذكره العلامة المرضاوي او العلامة المرضية ذكر مثالا اخر مع قضاء رمضان قال قضاء الصلاة عند تذكرها

239
01:14:39.400 --> 01:15:02.350
قال قضاء الصلاة عند تذكرها ونحن نقول هذا المثال فيه نظر هذا المثال فيه نظر لعدة اسباب. اولا ان هذا المثال مبني على لفظة لفظة يحتج بها كثير من الفقهاء او كثير من الاصوليين في المقام الاول وايضا طائفة من الفقهاء

240
01:15:02.800 --> 01:15:20.550
اه وهذه اللفظة لا وجود لها في كتب الحديث تمام؟ يعني هي لفظة ينسبونها الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اللفظة لا وجود لها في كتب الحديث وهي سبحان الله من العجايب يعني هذه لفظة كثيرة الدوران على السنة الاصوليين

241
01:15:20.900 --> 01:15:44.500
وعلى السنة طائفة من الفقهاء بل على لسان جماعة او على لسان جماعة من المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية. هذه اللفظة اللي هو حديث آآ  آآ آآ من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها. فان ذلك وقتها

242
01:15:44.600 --> 01:16:03.300
هذه العبارة فان ذلك وقتها وهذه لفظة فان ذلك وقتها هذه لفظة غير موجودة في الحديث هذه اللفظة غير موجودة في الحديث والغير موجودة في اي حديث وغير موجودة له حديث موضوع ولا ولا صحيح ولا ضعيف ولا له سند ولا ما لوش سند ليس ليس لها وجود خالص

243
01:16:03.300 --> 01:16:15.400
في كتب الايه؟ في كتب الحديث وموجودة في الكلام كما قلنا كثير هذه المسألة يعني لا يكاد يخرج يخلو كتاب من الاصول في هذا الباب في باب القضاء والاداء من ذكر ذلك الحديث

244
01:16:15.400 --> 01:16:38.500
يعني هذه اللفظة لا وجود لها حديث معروف فليصليها اذا ذكرها فقط فقط. ممكن بعض الاضافات الاخرى لكن ليس لها علاقة بالايه بذلك اللفظ فان ذلك وقتها طبعا هذا هذا الرصد يفهم منه ايه؟ يفهم منه ان ان في وقت معين قد قدره الشارع ثانيا لفعل القضاء

245
01:16:39.100 --> 01:16:53.100
او لفعل العبادة. بعد الوقت الذي قدر لان الاداء من نام عن الصلاة مسلا صلاة الظهر ولما نام عصاه ونسيها فليصلي الذكر فان ذلك وقته. وذلك وقتها. يبقى في وقت الاول وفي وقت ثاني قدره الشارع بذلك النص

246
01:16:53.850 --> 01:17:05.650
تمام؟ هذا الذي آآ يبنون عليه ذلك المثال. ونحن نقول هذه اللفظة اصلا غير صحيحة. غير موجودة اصلا في الاحاديث. لا موجودة في اي مشبوهة لاي مصنف من صنفات الاحاديث

247
01:17:05.850 --> 01:17:18.250
سبحان الله كما قلنا هذه اللفظة كثيرة الايه آآ كثيرة الضرورة على السنة الفقهاء بل مثلا كثيرة الدوران على لسان رجل محقق شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية يذكر هذه اللفظة كثيرا

248
01:17:18.600 --> 01:17:35.200
وذكر في شرح العمدة اكثر من مرة ذكر في في يعني في مجموع الفتاوى اكثر من مرة اه يذكر هذه اللفظة آآ وايضا يعلق الذكرى ايضا في آآ بالرد على الرافضي منهج السنة

249
01:17:35.500 --> 01:17:48.450
اكثر من مرة يذكر هذا اللفظ ويجعله احيانا رواية. يعني يقول فليصلي هذا الذكارة وفي لفظ اه قال فان ذلك وقتها مع ذلك هذا اللفظ لا وجود له كما ايه؟ اه كما ذكرنا

250
01:17:48.550 --> 01:18:02.900
وممن ذكر ذلك ابن القيم العالم ابن القيم في كتاب حكم تارك الصلاة قال ان هو يعني ان هو قد تعنى في محاولة ايجاد ذلك اللفظ في اي كتاب لكنه لم يقف على ذلك. هذا ممن ذكر ذلك ابن حجر

251
01:18:04.100 --> 01:18:15.450
اه في اه في تخريج احاديس الشرح الكبير. ذكر ان هو لم يجد هذه اللفظة ابدا وليس لها وجود في كتب الحديث. ايضا ممن ذكر ذلك وفصل هي من الملقن

252
01:18:15.600 --> 01:18:34.800
ان هذه اللفظة ليس لها وجود في كتب الحديث آآ واقرب شيء اقرب شيء لهذه اللفظة حديث مرفوع قال فيه او يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من نسي صلاة فوقتها اذا ذكرها. طبعا هذا غير الحديث التاني

253
01:18:35.350 --> 01:18:51.850
يعني اللفظة التانية مذكورة في سياق ما لكن هذا حديث مستقل بذاته يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فوقتها اذا ذكرها فوقتها اذا ذكرها هذا الحديث يعني لم آآ هذا الحديث رواه الدرقوتني ورواه البيهقي

254
01:18:52.250 --> 01:19:05.950
وكذلك رواه الطبراني الطبراني في المعجم الاوسط ولعل هذا الحديث هو ايه؟ هو اصل هذه اللفظة في كلامهم. يعني هو يعني هو الباب الذي ولجت منه هذه اللفظة الى كلامهم ومع

255
01:19:05.950 --> 01:19:23.900
ذلك فان ذلك الحديث ضعيف جدا جدا. هذا الحديث مداره على حفص ابن عمر. هذا الرجل منكر الحديث حتى يعني في رواية ذلك الحديث كان هناك اضطراب. يعني هو منكر الحديث اصلا وحتى هذه الرواية ايه؟ رواية ذلك الحديث فيها اه فيها التراب

256
01:19:24.650 --> 01:19:45.350
فسبحان الله هذه من الامور الهامة جدا التي ينبغي ان تقف عندها عندها ان ان هناك امور وامور قد يكون فيها نظر وهناك هفوات ومع ذلك تتكرر في كلام كثير من العلماء. العلماء النووي رحمه الله تعالى يذكر ان هو في طبقة متقدمة فيها الفقهاء

257
01:19:45.350 --> 01:20:06.400
ومجتهية وفيها مجتهد المذاهب وغير ذلك ومع ذلك يذكر ان الخطأ قد يقع في كتاب من الكتب ثم تجده منقولا ينقل بل كما هو في عشرين كتاب بعشرين كتاب وايضا مما ذكر شيئا آآ قريبا من ذلك ايضا ابن عابدين في آآ في في رد المحتار

258
01:20:07.050 --> 01:20:21.350
فهذه هذه من امور المشاهدة هذه امور المشاهدة انت ينبغي ان ايه الا تغتر اه بكثرة ايه؟ بان الشيء موجود بكثرة في كلام الفقهاء لان الفقهاء ياخذون عن بعضهم الايه؟ عن بعضهم البعض

259
01:20:22.050 --> 01:20:42.600
وكان تجد حديس يعني او لفظة او او خطأ خطأ في شيء تجده احيانا في كتب المذهب خطأ وقع لبعض الاكابر المتقدمين ثم تابعه اه على ذلك من جاء بعده تعظيما له تعظيما لقدره ونحو ذلك واحيانا قد يكون ذلك فيه بعض الاتكال على تحقيق ذلك الامام لكن

260
01:20:42.600 --> 01:21:09.400
هذا اذا تكرر شيء طبعا هذا طبعا تكرار ذلك شيء يستدعي الجدية في البحث والتأكد من ايه من وهذا جعلك في قلق ان انت يعني ان انت تنسب اه تلك العبارة للوهم او ان فيها نظر او نحو ذلك. لكن مع ذلك هذا ليس بمستحيل. هذا ليس بمستحيل. كما قال العلامة النووي ان هذه الامور مما ايه

261
01:21:09.400 --> 01:21:33.200
هذا امر مما يحدث. كما يعني هذا هذا مثال وجود هذه الايه؟ هذه اللفظة في كلام بكلام آآ عشرات لم يكن مئات من الايه؟ من الاصوليين والفقهاء آآ مع عدم ثبوتها ومع عدم ورودها اصلا يعني. واقرب شيء لها حديث ضعيف جدا وهي في الضعف. يا اما اما انها لا اصل لها او

262
01:21:33.200 --> 01:21:47.600
اه اصلها حديث ضعيف جدا جدا مردود لا يبنى عليه شيء  طيب فنحن نقول ان هذا المثال مثال فعل الصلاة وعلى تذكرها اولا مبنية على تلك اللفظ وتلك اللفظ ضعيفة

263
01:21:47.950 --> 01:22:06.350
ضعيفة غير ثابتة. آآ ثم نحن نقول ان الصحيح عندنا الصحيح عندنا ان قضاء الفوائت غير مؤقت اصلا قضاء الفوائت غير مؤقت اصلا فضلا لكل وقت اول وقت تاني والكلام ده كله. في قضاء الفوائت غير مؤقت

264
01:22:06.800 --> 01:22:20.650
وحتى لو صحت هذه الرواية اللي هي اللي هي فان ذلك وقتها فرضا يعني لو صحت فنحن نحملها حينئذ على على غير التوقيت الشرعي يعني يفعلها حينئذ مثلا ما بنلقاها

265
01:22:20.700 --> 01:22:35.600
لكن ليس معنى هناك وقت اخر قد قد انشئ لها وآآ يعني هذا القول هذا القول بوجود آآ بوجود آآ يعني هذا القول اللي هو قول آآ وجود توقيت معين لقضاء

266
01:22:36.500 --> 01:22:59.400
لقضاء النوافل او لقضاء الفرائض اسف هذا انما يصح مثلا على اصل الحنفية الحنفية لان الاحناف يقولون ان الفوائت مؤقتة بالعمر. هذا صرحوا به ان قضاء الفوائت مؤقت بالعمر مؤقت بالعمر. يبقى هذه من الايه؟ هذه من الامور اللي هي العمرية عندهم

267
01:22:59.500 --> 01:23:13.800
الامور اللي هي لا حد لها اه لا حد لطرفيها تمام وان كان طبعا هي لها بداية لكن عمرهم ما يطلقون ان هي عمرية او ان هي وقتها العمرة او نحو ذلك

268
01:23:14.200 --> 01:23:32.800
هم صرحوا بذلك. فيجوز يجوز قضاء الفوايت عندهم على التراخي عن التراقي ولعل ذلك ايضا هو مسلك الشافعية لانهم جعلوا قضاء الفوائت بعذر على التراخي. وطبعا هذه المسألة من نام عن صلاة او او نسيها فليصليها اذا ذكرها هذا عذر

269
01:23:32.850 --> 01:23:53.650
يعني هنا هذا منسم معذور فيقالوا ان الانسان اذا اذا اذا فاتته الصلاة لعذر ما فان قضاء تلك الفوائت او قضاء تلك الفائتة يكون على التراخي على التراخي وقد يفهم من كلامهم ان هي مؤقتة بالعمر

270
01:23:53.800 --> 01:24:11.100
مؤقتة بالعمر بل نص على ذلك العلامة الاسناوي نص على ذلك الاسناوي من كبار الشافعية. نص على ذلك اي ان القضاء عندهم مؤقت قضايا الفوائت التي عذر فيها صاحبها مؤقت بالعمر مؤقت بالعمر

271
01:24:11.550 --> 01:24:23.050
نحن نقول نحن نقول ان الاصح انه لا وقت مقصود للشارع في مثل ذلك اه حتى لو قيل انه على التراخي. حتى لو قيل انه على التراخي فلا وقت مقصود للشارع

272
01:24:23.350 --> 01:24:40.300
في مثل ذلك والعلامة السبكي العلامة السبكي اشار في شرح المنهاج لان غير المؤقت غير المؤقت قد يكون فعله على الفور او على التراخي فنحن نقول ما كان ما كان متراخيا

273
01:24:40.400 --> 01:25:01.200
قد يكون مؤقتا موسعا او غير مؤقت. يبقى خد بالك خد بالك يعني ركز غير المؤقت غير المؤقت قد يكون متراخيا وقد يكون فوريا. يعني هناك امور انا اقول لك وقد يكون الشارع هذه هذه العبادة غير مؤقتة. يعني لا

274
01:25:02.250 --> 01:25:18.600
لا اه اه ليس معتبرا ان توقعها في وقت معين دون وقت ثم مع ذلك يقول لك هي واجبة على الفور ينبغي ان تفعلها فورا. مع كونها غير مؤقتة او قد يكون لها قد يكون لك غير مؤقتة ولكنها على التراخي

275
01:25:18.800 --> 01:25:35.050
على التراخي. يعني في الاخر ايه؟ يجوز لك ان تؤخرها. لكن ينبغي ان تفعلها فيجوز ان يكون العبادة غير مؤقتة. على الفور ان تكون او ان تكون على التراخي تمام؟ هذا نص عليه العلامة التقيس سبكي في شرح المنهاج

276
01:25:35.400 --> 01:25:56.150
لذلك نحن نقول نلخص اه مجموع ما ذكرناه ونقول ان ما كان متراخيا ما كان متراخيا الواجب المتراخي قد يكون مؤقتا موسعا او غير مؤقت. ما كان متراخيا قد يكون مؤقتا موسعا او غير مؤقت

277
01:25:56.300 --> 01:26:14.700
او غير مؤقت وما كان فوريا وما كان فوريا الواجب على الفور فلا يمكن ان يكون مؤقتا موسعا بحال كما ذكرت والاصل ان هو غير مؤقت يبقى الاصل في الفورية ان هي غير مؤقتة. ومع ذلك الواجب المضيق

278
01:26:14.950 --> 01:26:33.250
يمكن ان يوصف بانه على الفور يبقى الاصل في الفوريات ان هي اصل غير مؤقت لكن مع ذلك الواجب المؤقت المضيق فقط قد يوصف بالفورية. قد يوصف بالفورية تمام اه

279
01:26:33.600 --> 01:26:47.500
شيء اخير قبل ما ننتقل عن قيد اولا هذا. ان قيد اولا قيد اولا هنا اما ان يقال ان هي متعلقة بالفعل كما ذكرنا يعني فعل العبادة في وقتها المقدر فعلا اولا

280
01:26:47.550 --> 01:27:05.600
فعلا اولا. طيب لو احنا قلنا ان هي متعلقة باولا هيخرج ايه بهذا القيد؟ هتخرج الاعادة فتخرج الاعادة لان الاعادة اعادة الاداء هي فعل العبادة في وقتها المقدر فعلا ثانيا

281
01:27:06.950 --> 01:27:27.500
فعلا ثانيا تمام؟ فلو قلنا ان اولا هي قيد متعلق بالفعل هتخرج الاعادة وآآ ولو قلنا ولو قلنا ان هي متعلقة بتقدير الوقت في وقتها المقدر لها اولا. المقدر تقديرا اولا

282
01:27:27.500 --> 01:27:48.450
بالتالي هيخرج الايه؟ هيخرج القضاء المؤقت زي قضاء زي قضاء رمضان. تمام؟ وهذا هو الايه؟ المسلك المعتمد عند الاصحاب وهذا هو مسلك المحققين. كما حرره القاضي العضد الايجي في وضعه على على مختصر ابن الحاجب كذلك حضره المحشون عليه

283
01:27:48.650 --> 01:28:09.200
وعلى هذا بقى على هذا يكون تكون الاعادة قسم من اقسام الاداء يبقى الاعادة ليست قسيمة للاداء ابقى خد بالك لو طالما على ما قاله العوض الايجي بشرح المنتهى شرح مختصر المنتهى شرح مختصر ابن الحاجب

284
01:28:09.850 --> 01:28:31.550
ووافقه عليه الاصحاب لان المرداوي المرداوي في شرحه للمختصر سار على هذه الطريقة ان اولا قيد قيد لتقدير الوقت وليس قيد قيد للفعل على هذا الاعادة. الاعادة على هذا طبعا التعريف هذا لم يخرج الاعادة. فبالتالي الاعادة عندهم قسم من اقسام الاداء

285
01:28:31.850 --> 01:28:57.000
قسم من اقسام الاداء فالصحيح الصحيح بقى على هذه الطريقة ان يقال ان ان العبادة المؤقتة العبادة المؤقتة توصف او تنقسم الى اداء وقضاء تنقسم الى اداء وقضاء والاداء ينقسم الى اعادة وفعل اول

286
01:28:57.200 --> 01:29:22.700
الاداء ينقسم الى اعادة وفعل ايه؟ وفعل اول تمام هذا هو مقتضى كلامهم موافقة الايه؟ العضد الايجي ومن ايه؟ ومن وافقه بهذه المسألة بوقتها المقدر اولا شرعا فخرج ما وقت بغير اصل الشرع. خرج ما وقت بغير اصل الشرع. مثال كتعيين الامام وقتا معينا لجباية الزكاة

287
01:29:23.050 --> 01:29:38.100
الزكاة مؤقتة ولا غير مؤقتة؟ غير مؤقتة غير مؤقتة لكن اللي يقول مثلا الامام والله هذا الوقت من السنة هذا سنقوم فيه بجباية الزكاة من الناس نقوم في وجبات ازا كمان عليه الزكاة

288
01:29:38.150 --> 01:29:54.450
سنقوم بجمعية الزكاة في هذا الايه؟ في هذا الوقت من السنة الان هو وقت وقتا لجبيت الزكاة من الاول كذا لاخر كذا هل هذا الوقت آآ هل هذا جعل او حول العبادة آآ عبادة الزكاة الى عبادة مؤقتة؟ لا طبعا. لا طبعا

289
01:29:54.800 --> 01:30:12.950
هذا قد قد يأثم الانسان بعدم الالتزام بذلك الوقت لكن ليس لان الزكاة صارت عبادة مؤقتة ولكن مثلا آآ لمعصية الامام في في هذا ان كان اماما شرعيا في معصية الامام في طاعة الله سبحانه وتعالى او للتهرب

290
01:30:12.950 --> 01:30:26.200
التهرب من الزكاة ونحو ذلك فنحن نقول قد يأثم من ذلك الوجه. لكن اه لكن لا يأثم لان الزكاة صارت زكاة اه صارت عبادة مؤقتة. الزكاة ستظل عبادة غير مؤقتة مع ذلك

291
01:30:26.650 --> 01:30:42.650
ايضا مثلا توقيت المنذور بقول الناذر التوقيت المنذور بقول الناذر هذا ليس توقيتا شرعيا كما ذكرت. هذا ليس توقيتا شرعيا كما ذكرنا وان شابهه. وان شابهه. وعلى ذلك فلو يعني لو اطلق عليه اداء وقضاه

292
01:30:42.650 --> 01:30:59.000
فهذا يكون من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. كما يعني ايه سنشير اليها؟ الى هذا فيما يأتي ان شاء الله تعالى ننتقل الان الى تعريف القضاء. ونحن نقول القضاء فعلها

293
01:30:59.800 --> 01:31:16.900
بعد وقت الاداء ولو لعذر فعلها اي فعل العبادة بعد وقت الاداء فخرج بذلك الاداء. لان الاداء هو فعل العبادة في وقت الاداء. لكن الفعل بعد وقت الاداء هذا ليس باداء

294
01:31:17.350 --> 01:31:36.200
ايضا خرج بذلك ما ليس له وقت محدد. لان يعني غير مؤقت العبادة غير مؤقتة. لانك تقول هو الفعل بعد وقت الاداء فان لم يكن هناك وقت للاداء اصلا فهذا الفعل الذي يكون بعد وقت الاذان لا الاداء لن يأتي ابدا. فبالتالي يخرج بذلك ايضا ما ليس له وقت محدد اللي هي العبادة غير

295
01:31:36.350 --> 01:31:52.000
المؤقتة آآ والمراد بوقت الاداء ها هنا وقت الاداء الذي خوطب به المكلف. اما لو هناك لو فعل لو فعل بعد وقت اداء لم يخاطب به فهذا لا يسمى قضاء

296
01:31:52.100 --> 01:32:05.800
مثال مثلا يعني من اراد ان يقضي ما فاته من الصلوات قبل تكليفه. هو الصلوات اللي فاتته وهو طفل صغير عايز يقضي هذه الصلوات هل هذا يسمى قضاء ام لا؟ فنقول الصحيح ان هذا لا يسمى القضاء

297
01:32:06.050 --> 01:32:26.100
تقول هذا فعل العبادة بعد وقت الاداء نقول لم يكن هناك وقت اداء اصلا لان وقت الاداء المراد به الوقت الاداء المخاطب به وقت الاداء المخاطب به هذا يعني يعني اوقات الاداء التي التي مرت عليه في صغره ولم يخاطب فيها بالعبادة لكي يقضي

298
01:32:26.350 --> 01:32:42.950
لم يخاطب فيها بالعبادة لكي يقضي فيعني ان صلى ان صلى فهذه صلاة مطلقة لا توصف باداء ولا قضاء طيب قلنا فعلها بعد وقت الاداء ولو لعذر. ونقول آآ هذا القيد ولو العذر هو تنبيه وتوكيد

299
01:32:43.200 --> 01:32:58.900
تنبيه وتوكيد يعني هو ليس بقيد يعني هذه اللفظة ليست بقيد يعني في حقيقة الامر. ولكنها مجرد تنبيه وتوكيد اه لانها ليست بقيد ولا باضافة. يعني هذه اللفظة لم تخرج شيئا من التعريف ولم تدخل شيئا

300
01:32:59.400 --> 01:33:14.800
وانما هي تأكيد على ما هو داخل بالفعل وهي تنبيه اه على على موقفنا من الخلاف في هذه المسألة. لانه لان بناء على مسألة العذر هل يكون القضاء العذر او لغير عذر

301
01:33:14.900 --> 01:33:33.300
آآ وقع خلاف ما بين الايه؟ ما بين العلماء في هذه المسألة. وان بنز عليها بعض الايه؟ بعض التطبيقات اه لكن نحن نؤكد على موقفنا وانه وان القضاء هو فعل العبادة بعد وقت الاداء. سواء كان ذلك لعذر او الايه؟ او لغيره

302
01:33:33.300 --> 01:33:51.350
اولا غير عذر ونحن نقول وسواء امكن فعلها اي فعل العبادة ام لا؟ سواء امكن فعلها ام لا؟ لان العبادة العبادة قد تكون آآ اه قد تكون آآ قد يقضيها لانسان

303
01:33:51.700 --> 01:34:12.800
ويمكن ويمكن فعلها ويمكن فعلها اه اه في وقت الاداء في وقت الاداء زي مثلا ايه؟ ولو لعذر يعني قد قد يفعلها الانسان او قد يقضيها الانسان لعذر مع امكان فعلها في وقت الاداء. مثال ايه مسلا ايه؟ مثال الصوم المسافر

304
01:34:13.000 --> 01:34:27.700
الصوم للمسافرين المسافر قد يقضي الصوم وسفره هذا يعد عذرا آآ في ترك الصوم وفي قضائه بعد ذلك نقول يعد عذر وهذا الصوم الذي يفعله بعد رمضان هل هو قضاء ام اداء

305
01:34:27.850 --> 01:34:39.700
اه هو قضاء وهو قضاء لعذر وامكن فعل العبادة في وقت الاداء ام لا نعم المسافر ان اراد ان يصوم في وقت الاداء يصوم لا اشكال هو مخير يصوم او يفطر

306
01:34:40.500 --> 01:35:00.200
طيب اولى يعني قد تكون هناك حالات لا يمكن لا يمكن لا يمكن فعل العبادة في وقت الاداء آآ وهذا وعدم الامكان هذا يكون له مانع وهذا المانع اما ان يكون آآ اما ان يكون مانعا عقليا او ان يكون مانعا شرعيا

307
01:35:00.700 --> 01:35:18.550
مثال مثلا المنع العقلي آآ النوم. النوم مثلا بالنسبة للصلاة. يعني رجل نام من قبل اذان الضهر وظل نائما حتى ايه؟ حتى خروج وقت الظهر ثم استيقظ الان هو عندما يصلي الظهر هذه اداة قضاء قضاء العذر ام لغير عذر هذا العذر

308
01:35:18.800 --> 01:35:33.050
آآ طيب آآ اه اه هل امكنه الاداء في وقت الاداء؟ نقول لا لن يمكنه ذلك هل عدم الامكان هذا لمنع عقلي ام لمنع الشرعي؟ نقول هذا لمنع عقلي لان عقلا النائم لا يمكن ان يصلي

309
01:35:33.250 --> 01:36:03.250
المان النائم لا يصلي اه لا تتأتى منه الصلاة طيب آآ او يكون المانع شرعيا زي الحيض بالنسبة للصوم المرأة الحائض تقضي الصوم بعد رمضان ويهل هذا قضاء ام لا قضاء؟ لا عذر ام غير عذر؟ العذر. هل امكنها الفعل في في وقت الاداء اللي هو شهر رمضان؟ لم يمكنها ذلك عقلا ام شرعا؟ شرعا. هي عقلا يمكنها ان

310
01:36:03.250 --> 01:36:19.750
تمتنع عن الطعام الطعام والشراب والجماع ونحو ذلك. لكن لكن آآ هي شرعا ممنوعة من الايه؟ هي شرعا ممنوعة من من الصيام. شرعا ممنوع الصيام. فلا يمكنها الصيام ولا يمكنها الاداء شرعا

311
01:36:19.850 --> 01:36:38.350
لا عقلا  والعلماء اختلفوا في جميع هذه الاقسام. العلماء اختلفوا في جميع هذه الاقسام يعني آآ آآ فيعني يعني يعني امكن ام لا امكن الفعل ام لا لان كان او عدم الامكان لمنع عقدي ولا شرعي

312
01:36:38.350 --> 01:36:47.950
هذه يعني ايه؟ وقع اختلاف ما الذي يدخل في في معنى القضاء او ما الذي يكون قضاءنا وما الذي لا يكون قضاء بناء على ذلك تنشير اليه ان شاء الله تعالى

313
01:36:48.750 --> 01:37:03.500
وبناء على ما ذكرنا يمكن تقسيم القضاء الى قضاء وجب الاداء فيه وقضاء لم يجب الاداء فيه ايه هو القضاء اللي وجب الاداء فيه؟ عادي واحد كان اه مستيقظ وكل حاجة واه

314
01:37:03.600 --> 01:37:23.950
واخر واخر ايه؟ اخر حتى خرج الوقت هذا الاداء كان واجبا عليه كان واجب عليه. كان ايه؟ كان واجب عليه اه اه وهناك قضاء اخر هناك قضاء اخر لا لم يجب الاداء فيه. لم يجب الاداء فيه. لم يجب لماذا؟ لمانع

315
01:37:24.400 --> 01:37:42.250
لم يجب اه اه لمانع آآ القضاء الذي لم يجب الاداء فيه ينقسم اه اه ينقسم الى ما كان اداؤه ممكنا شرعا وعقلا تمام ممكنا شرعا وعقلا هذا زي صلاة المسافر

316
01:37:42.650 --> 01:38:02.150
وينقسم الى ما كان ممتنعا عقلا وليس شرعا واه الى ما كان ممتنعا شرعا وليس عقلا. اه كما بينا زي ما بينا   اه هذا هو الايه؟ هذا هو مجمل الكلام عن مسألة القضاء

317
01:38:02.200 --> 01:38:31.050
وتعريف القضاء لتعريف الاعادة قلنا فعلها مرة بعد اخرى مرة بعد وفعلها اي فعل العبادة الكلام واضح مرة بعد اخرى خرج بذلك الاداء اولا الاداء اولا لان فعل الاداء لاول مرة ليس مرة بعد اخرى لكن هذه لاول مرة فخرج بذلك الاداء اولا. وخرج بذلك القضاء اولا

318
01:38:32.200 --> 01:38:50.950
ودخل دخل في الايه؟ في التعريف تكرار الاداء يبقى تكرار الاداء هو ايه؟ هو اعادة وتكرار القضاء تكرار القضاء هو اعادة يبقى الاداء الاداء قد يكون اعادة والقضاء قد يكون فيه اعادة اعادة للقضاء

319
01:38:51.550 --> 01:39:01.350
وما لا يوصف بهما يعني ما لا يوصف تكرار ما لا يوصف بالاداء او القضاء اللي هي العبادة غير المؤقتة قد يكون فيها ايضا اعادة ان فعلت مرة بعد اخرى

320
01:39:01.900 --> 01:39:16.950
سواء كان ذلك الفعل لخلل او لعذر او لا مرة او اكثر يعني لو اعاد اكثر من مرة هذه اعادة وهذه اعادة وهذه اعادة سواء يعني كان الدافع لذلك لتلك الاعادة وجود خلل

321
01:39:17.050 --> 01:39:39.400
الفعل الاول ام لا؟ وجود عذر للفعل الثاني ام لا تمام؟ هذا هو ايه؟ تعريف الاعادة فعلها مرة فعل العبادة مرة بعد اخرى طيب نريد ان نذكر تعريف الاصحاب بالاعادة. تعريف تعريف الاداء نحن وافقنا فيه الاصحاب. مختصر التحرير

322
01:39:39.450 --> 01:40:01.000
بالتحرير وما كتب عليهما وتعريف القضاء كذلك وافقنا فيه الاصحاب تعريف لاصحاب الاعادة هذا اختلفنا مع الاصحاب في مسألة هذه المسألة او اه وقعت المخالفة للاصحاب في مسألة الايه؟ في مسألة تعريف الاعادة. اه لماذا؟ سنبين الان

323
01:40:01.450 --> 01:40:15.300
الاصحاب الاصحاب آآ نريد ان نبين تعريف الاصحاب ونبين وجه الاشكال فيه سنبينه بعد ذلك لكن دعونا الاول نتكلم عن التعريف الذي قد ذكره لاصحاب الاعادة. الاصحاب قالوا ما فعل في وقته المقدر

324
01:40:15.450 --> 01:40:36.000
تانيا ما فعل في وقتهم في وقتهم المقدر تانيا اه نقول ما فعل اي من العبادة بوقته المقدر فخرج القضاء خرج القضاء وخرج ما لا وقت له. يعني ما لا وقت له. يعني ايه

325
01:40:36.050 --> 01:40:49.250
آآ ما لا وقت له آآ ليس له وقت مخدر وخرج القضاء كما يعني نفس الاشكال ذكرناه في الايه؟ في تعريف الاداء ان هو لم يخرج القضاء وهكذا مطلقا. وانما خرج القضاء

326
01:40:49.250 --> 01:41:09.950
غير المؤقت رجل قضاء غير مؤقت اه ثانيا تانيا نقول ثانيا بقى هنا متعلقة بما فعل نص وليس متعلقة بتقدير وقت يبقى المراد ما فعل في وقته المقدر فعلا ثانيا

327
01:41:10.250 --> 01:41:28.400
وليس في وقته المقدر ثانيا وخرج به الاداء الاول الاداء الاول يبقى قيد ثانيين هذا خرج به الاداء الاول. وثانيا ها هنا متعلقة بالفعل وليس بتقدير الوقت بخلاف الايه؟ بخلاف ما ذكرناه في اولا

328
01:41:28.550 --> 01:41:46.050
اه في في تعريف في تعريف الاداء آآ ونقول خرج به الاداء الاول. خرج به الاداء الاول هذا هو الصحيح ام وليس يعني لم يخرج به مطلق الاداء ولكن خرج به الاداء

329
01:41:46.150 --> 01:42:02.750
الاول خرج به الاداء آآ الاول لان كما قلنا الاعادة هي هي قسم من اقسام الاداء اصلا آآ والصحيح كذلك ان هي قسم من اقسام القضاء كما سنبين ان شاء الله. طبعا هذا التعريف

330
01:42:02.850 --> 01:42:22.350
هذا التعريف الموجود في كتب الاصحاب في مختصر التحرير في في غيره هذا التعريف فيه خلل على قاعدة الاصحاب لانه يدخل فيه المعاده في القضاء المؤقت هذا يدخل فيه المعادى في القضاء المؤقت لان الذي اخرج المعاد في القضاء المؤقت زي قضاء رمضان هو لفظة اولا

331
01:42:22.850 --> 01:42:41.150
لفظة اولا طبعا هو الان حذف لفظة اولا وجاء بلفظة ثانيا لكنها هذه ليست متعلقة بالوقت المقدر لكن متعلقة بما فعل فالاولى الاولى الاولى تمام يعني لكي ينضبط تعريف الاصحاب ان يقال ما فعل في وقت الاداء ثانيا

332
01:42:41.550 --> 01:43:04.300
ما فعل في وقت الاداء ثانيا او يقال ما فعل في وقته المقدر اولا فعلا ثانيا. لكي ينضبط التعريف ارجو ان تكون المسألة واضحة. لا نريد ان نطيل فيها اه بالمناسبة يعني هناك فائدة ان هو ضع اه يعني يعني زاد جماعة من الفقهاء قسما

333
01:43:04.500 --> 01:43:19.850
قسما زائدا على هذه الاقسام الثلاثة وهو قسم التعجيل. يبقى العبادة قالوا ان العبادة توصف بانها قضاء او اداء او اعادة او تعجيل. والمراد بالتعجيل هو فعل العبادة قبل الوقت المقدر لها شرعا

334
01:43:19.900 --> 01:43:37.700
لوجود سببها لوجود سببها وهذا حسد ومن ذلك مثلا تعجيل الزكاة. تعجيل آآ الزكاة وآآ من ذلك مثلا آآ تعجيل زكاة الفطر. يعني سواء تعجيل زكاة المال او تعجيل زكاة

335
01:43:37.850 --> 01:43:58.000
آآ الفطر ومن ذلك مثلا تعجيل اه اخراج الكفارة قبل شرط الوجوب آآ سواء مثلا كفارة الظهر ولا كفرت الايه؟ كفارة اليمين ونحو ذلك. فيعني هذا قسم اخر لتعجيل. يبقى العبادة توصف بانها اداء وقضاء

336
01:43:58.000 --> 01:44:24.350
وهو اعادة وتعجيل طيب دعونا نتكلم اخيرا بقى عن الاسئلة الواردة على ما ذكرناه من تقسيم الواجب لا مؤقت او غير مؤقت وكذلك وكذلك ذكر الاداء هو والقضاء والاعادة وتعريف هذه الاشياء

337
01:44:25.150 --> 01:44:42.550
اولا ما وجه ورود وصف الفقهاء للواجبات غير المؤقتة بالاداء والقضاء. انت قلت ان الواجب غير المؤقت لا يوصف باداء ولا قضاء. ونحن احيانا نجد الفقهاء يصفون الواجبات غير المؤقتة

338
01:44:42.900 --> 01:45:01.700
بالاداء والقضاء فما وجه ذلك قال الثاني هل في النوافل توقيت ام لا طبعا هل ذكرناه هل النوافل توصف بان تنقسم الى مؤقتة وغير مؤقتة ام لا وهل توصف النوافل باداء وقضاء ام لا؟ طبعا هذا ذكرناه ونبهنا عليه

339
01:45:02.550 --> 01:45:20.050
ايضا هل القضاء الاداء والقضاء والاعادة وصف للفعل ام المفعول؟ طبعا هذا نبهنا عليه وقلنا هي وصف للفعل اه اه لا المفعول ايضا ما وصف العبادة التي وقع بعضها في الوقت

340
01:45:20.100 --> 01:45:35.700
وبعضها بعده يعني الذي وقعت في الوقت اه قضاء واضح والذي وقعت بعض الوقت الذي وقعت في الوقت يعني الذي وقع جميعها في الوقت هذا اداء واضح لا اشكال فيه. والذي وقع جميعها بعض

341
01:45:35.700 --> 01:45:49.100
بعد الوقت فهذا قضاء لا اشكال فيه. طب العبادة بقى الانسان لحق صلاة الظهر في اخر الوقت وصلى ركعة ولا ركعتين من الظهر بعد اذان العصر. بعدما دخل وقت العصر

342
01:45:49.500 --> 01:46:10.650
هذه العبادة بقى قضاء ولا اداء هذه تحتاج ان ان ننظر فيها لذلك هاي الجمعة توصف بالقضاء ام لا؟ يعني هذه الجمعة عبادة مؤقتة. الاصل انها توصف بالاداء والقضاء فهل توصف والاعادة؟ هل توصف بالقضاء ام لا؟ هل توصف بالقضاء

343
01:46:11.050 --> 01:46:29.500
ام لا طيب ما وجه عدم تخصيص الاعادة بالاداء؟ يعني الاصحاب الاصحاب رضي الله عنهم جعلوا الاعادة قسما من اقسام الاداء فقط يعني اوجعه بالاعادة لا تكون الا في الوقت الوقت المقدر

344
01:46:29.650 --> 01:46:58.300
اولا شرعا اه اه لماذا؟ لماذا؟ المصنف ها هنا لم يخصص الاعادة بالاداء. لماذا جعل الاعادة تصح في القضاء؟ وتصح في الايه؟ وتصح في في العبادة اداة غير المؤقتة اخيرا ما وجه القول بالقضاء مع وجود العذر؟ يعني كيف يقال بالقضاء مع وجود العذر

345
01:46:58.500 --> 01:47:14.750
وما دليل اصحاب على ذلك؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. وهل الخلاف فيها لفظي ام لا؟ يعني الخلاف فيها لفظي ام لا طيب نمر على هذه الاسئلة السريعة اولا ما وجه ورود

346
01:47:14.900 --> 01:47:36.600
وصف الفقهاء للواجبات غير المؤقتة بالاداء والقضاء. نحن نقول ذلك اما ان يكون لغة او مجازا لاجل المشابهة اما ان يكون لغة او مجازا لاجل المشابهة بالنسبة للغة لان الاداء والقضاء يطلقان على مطلق الفعل

347
01:47:37.350 --> 01:47:50.800
ايا ما كان اي فعل يطلق عليه ان هو اداة او قضاء. كما قلنا ادى ما عليه وقضى ما عليه يعني فاعلم عليه قلنا هما مترادفان لغة متضادان او متقابلان اصطلاحا

348
01:47:51.850 --> 01:48:10.200
فلو استعمل في غير محلهما الاصطلاحي فالمراد المعنى اللغوي المراد المعنى اللغوي اي مطلق الفعل مطلق الفعل او المراد التشبيه بالمعنى الاصطلاحي يبقى مجاز. مجرد تشبيه بالمعنى الاصطلاحي. وان كان ليس هو هو في الحقيقة

349
01:48:10.650 --> 01:48:33.800
واضح طيب تعالى ننظر بعض الامثلة. مثلا قول الفقهاء اداء الوضوء اداء الغسل ونحو ذلك الوضوء عبادة غير مؤقتة. الغسل عبادة غير مؤقتة كيف يقال اداء الوضوء اداء الغسل؟ نقول هذا من باب المعنى اللغوي. المراد باداء الوضوء فعل الوضوء ليس لمراد الاداء الذي هو مقابل القضاء

350
01:48:33.950 --> 01:48:52.500
تمام؟ ليس هناك قضاء لكن اداء الوضوء هنا بمعنى الغسل اداء بمعنى الفعل اداء الغسل ها هنا بمعنى الفعل لذلك عندما يقول مسلا اداء الكفارات والنذور واحيانا يقولون قضاء الكفارات قضاء النذور هكذا مطلقا

351
01:48:52.700 --> 01:49:09.050
هذا ايضا من باب الايه؟ من باب استعمال المعنى اللغوي. المهارات فعل الكفارات اه واه وفعل الايه؟ وفعل النذور طيب ايضا وصف الحج والعمرة بالقضاء. اه وصف الحج والعمرة بالقضاء

352
01:49:09.100 --> 01:49:28.000
هم يقولون ان الحج اذا فسد الحج اذا فسد وجب عليه القضاء من قابل. العام التالي يجب عليه ان يقضي ذلك الحج الفاسد طيب انت قلت ان الحج والعمرة غير مؤقتين

353
01:49:28.750 --> 01:49:48.150
وغير المؤقت العبادة غير المؤقتة لا توصف باداءه ولا قضاء فكيف يوصف الحج والعمرة بالايه؟ بالقضاء. كيف يقال؟ تقضى يقضى الحج الفاسد. تقضى العمرة الفاسدة. كيف ذلك قل واصف بالقضاء ها هنا مجازي

354
01:49:48.300 --> 01:50:02.750
ليس على الحقيقة لك مجاز. الوصف بالقضاء ها هنا مجازي لشبهه به. في معنى استدراك الفائت. هو هو القضاء فيه معنى ايه؟ فيه معنى استدراك فاتن كان فيه وقت انت كان المفروض تعمل فيه عبادة معينة

355
01:50:03.200 --> 01:50:20.900
تمام؟ كان فيه وقت انت المفروض كنت بتعمل فيه عبادة معينة. وانت بمجرد ان انت احرمت كان يجب عليك ان انت تفعل العبادة في موسم الحج في ذلك الايه في ذلك في تلك السنة. انت افسدت هذه العبادة. فينبغي ان تستدرك

356
01:50:21.350 --> 01:50:37.100
تستدرك ما فاتك من هذه العبادة في الايه؟ في وقتها التالي في وقتها التالي او في الوقت الذي تصلح يصلح ان تقع فيه هذه العبادة التالي. فهذا مشابه لمعنى القضاء لان القضاء هو استدراك للفائت

357
01:50:37.350 --> 01:50:50.250
آآ بعد بعد مضي الوقت الذي يصلح فيه الايه؟ يصلح فيه فعل الايه؟ فعل الاصل. كذلك ها هنا هذا المعنى يعني هذه الاعادة طبعا هي في التحقيق انها اعادة وليست قضاء

358
01:50:50.400 --> 01:51:08.550
يبقى يعني هذه ما يقولون ان هو قضاء الحاج الفاسد هذه اعادة. هذه اعادة لخلل وليست قضاء. لكن سموها قضاء ان لمشابهتها القضاء في معنى استدراك الفائت. وكما قلنا هي اعادة

359
01:51:08.800 --> 01:51:31.800
آآ لا قضاء اه  كذلك نقول هل يقال ان كفارة الظهار مؤقتة من الظهار الى الوطأة هل يقال ان كفارة الظهار مؤقتة؟ من الظهار الى الوطء ام لا؟ لماذا نقول هذا؟ لان سبب الكفارة

360
01:51:32.050 --> 01:51:51.200
سبب الكفارة هو الظهار والظهار. من اول المظاهرة يعني يجوز ان هو يخرج الايه؟ يخرج الكفارة. هذا هو سبب الايه؟ سبب الكفارة ويحرم الاتيان بالوطء يحرم ان يطأ زوجته التي قد ظهرها قبل الايه؟ قبل

361
01:51:51.250 --> 01:52:16.500
قبل اخراج الكفارة او قبل ايه؟ فعل الكفارة طيب فتحصن من ذلك ان الكفارة اصبحت محدودة اه بين طرفين بدايتها آآ فعل الظهار تمام او او المظاهرة ونهايتها هو الايه؟ هو الوتر. ولا يجوز اخراجها عن الايه؟ عن حد الوطء

362
01:52:16.650 --> 01:52:31.700
تمام ولا يجوز ان تكون قبل الايه؟ قبل الظهار. فبالتالي اصبحت اصبحت عبادة مؤقتة. فهل يمكن ان يقال ان كفارة الظهار مؤقتة؟ وبالتالي يمكن قال ان هي بعد الغطاء تسمى قضاء

363
01:52:31.800 --> 01:52:45.850
يسمى قضاء. يعني اتيان بالكفارة بعد الوطء يقال ان هو قضاء كما قاله بعض الفقهاء ممن قاله مثلا الامام الشافعي رحمه الله تعالى راح نقول ان هذا لا يقال ولا يصح على قاعدة المذهب

364
01:52:46.100 --> 01:53:02.600
هذا لا يقال ولا يصح على قاعدة المذهب لماذا؟ نقول لان وقت الكفارة غير محدود بالوطأة اصلا وقت الكفارة غير محدود بالوطء بل الوطء هو شرط اصلا في وجوب الكفارة

365
01:53:03.300 --> 01:53:25.000
يعني اصلا قبل الوطء الكفارة لم تكن لم تكن لم تكن يعني استقر وجوبها في عنق الايه؟ في عنق العبد في المكلف اصلا هو سبب سبب الكفارة ازدهار لكن ما زال هناك شروط منتفية حتى الان لكي تجب

366
01:53:25.050 --> 01:53:44.200
ولكي يستقر وجوبها في في ذمة الايه؟ في ذمة المكلف هذا الشرط هو الايه؟ هو الوطء هذا الشرط هو الوطء فالوطء هو شرط اصلا في وجوب الكفارة ما ينفعش يقال ان الوجوب الى حد معين هو الوطء. ده الوطء اصلا شرط في وجوب الكفارة. فهي لم تجد

367
01:53:44.200 --> 01:54:09.850
اه وجوبا تاما قبل الوطء اصلا ولذلك ولذلك مثلا الزوج ان اخر وطأ زوجته آآ لا تلزمه الكفارة على الفور مع ان الكفارة اصلا على الفور يعني الكفارات عندنا على الفور هل هذا خروج عن قاعدة المذهب؟ هذا ليس خروج عن قاعدة المذهب في فورية الكفارات. بل هذا لعدم الوجوب. وهي لو وجبت عليها نقول على الفور

368
01:54:09.850 --> 01:54:21.200
بس هي لم تجب عليه اصلا وجوبا تاما لان شرط الوجوب الوطئ واضح فبالتالي هو اللي خلاص انا هقعد شهر مش خطأها. هل يجوز ان هو يجوز ان هو يؤخر الكفارة؟ يؤخر الكفارة. لا اشكال

369
01:54:21.400 --> 01:54:33.050
تمام؟ نفس الكلام لو طلقها او ماتت لو ماتت او فارقها هل تجب عليه كفارة؟ لا تجب عليه كفارة. تجب عليه الكفارة لو لو لو راجعها مرة مرة اخرى واراد ان يطأها

370
01:54:33.450 --> 01:54:56.550
لان كده كده سبب الكفارة ما زال موجود وبس واقف على الايه؟ واقف على استيفاء الشروط. والشروط هو الايه؟ هو الوطأ آآ فبالتالي لا يصح ان لا يصح ان الوطء يكون حد حد للايه؟ حد لوجوب حد تؤقت به آآ او يؤقت به وجوب الكفارة

371
01:54:56.550 --> 01:55:16.750
اصلا الوجوب لم يكتمل ولم يستقر قبل الايه؟ قبل الوطء اصلا نقول طب ليه ليه ليه بقى يعني ليه شابه ليه شبه المؤقت اوليه الوطء شبه الحد اوله شبه النهاية لان الوطء لان الوطء آآ آآ

372
01:55:17.050 --> 01:55:38.300
اه كان محرما قبل التكفير تمام الوطء اهو محرم قبل التكفير لكن هل مأخذ ذلك هو هو هو خروج خروج وقت الكفارة؟ يعني الانسان لو وطأ زوجته قبل ان يكفر هل يأثم لاجل خروج وقت الكفارة؟ لأ

373
01:55:38.400 --> 01:55:57.450
لأ المأخذ امر اخر تماما خارج عن هذا. المأخذ ان الوطء قد صار محرما بالظهار وشرط حله الكفارة فالوطء قبل الكفارة هو اتيان لمحرم لا علاقة للمسألة بتوقيت الكفارة او غير ذلك. لا علاقة هي مسألة

374
01:55:57.700 --> 01:56:15.800
آآ بتوقيت الكفارة او غير ذلك وهذا مع كون هذا موطن يجب يعني ايه يجب فيه تعجيل الايه؟ تعجيل الكفارة. يبقى واضح يا مشايخ يبقى هو نحن نقول ان هو لا يجوز تأخير الكفارة عن الوطء

375
01:56:15.800 --> 01:56:34.800
هل لان الوطء اه اه توقيت للكفارة؟ لا ابدا ابدا مش الموضوع ما لوش علاقة بالكفارة اصلا خالص ولكن لان الواط قبل الكفارة محرم في نفسه لان الوطء الزوجة صار محرما بالظهار. وشرط انه يعود حلال مرة اخرى

376
01:56:34.800 --> 01:56:51.400
الانسان يخرج الكفارة فهذا هو سبب الايه؟ سبب التحريم. لكن الوطء ليس حدا لاخراج وليس وقتا لاخراج الايه ليس وقتا لاخراج الكفارة من حيث كونه وقت للايه بهذه الكفارة هناك ملاحظة لطيفة

377
01:56:51.550 --> 01:57:09.250
ان هذا الموطن كما ذكرنا موطن يجب فيه التعجيل يجب فيه التعجيل تمام اه اه آآ يعني يعني الاصل في التعجيل الاباحة. الاصل في التعجيل الاباحة تعجيل الزكاة ونحو ذلك

378
01:57:09.350 --> 01:57:27.700
وتعجيل اخراج الكافرات لكن التعجيل ها هنا واجب تعجيل ها هنا واجب ومجرد ان هو يريد اه يريد الوطء اه صارت تعجيل ايه؟ صارت تعجيل واجبا المهم هادي من المواطن التي يكون فيها التعجيل واجب يمكن ان هو يوعاي بها

379
01:57:27.850 --> 01:57:49.550
يعاير به يلغز بها خلاص يبقى متى يكون التعجيل واجبا؟ هذه من مواطن هذا تعجيل للكفارة قبل ايه آآ قبل وجود شرطها قبل وجود شرط الوجوب وهذا التعجيل واجب. هذا التعجيل واجب. مع ان الاصل ان التعايشين الايه؟ الاصل في التعجيل الاباحة. ومن التعجيل ما تركه افضل. كتعجيل الزكاة

380
01:57:49.550 --> 01:58:04.750
تعجيل الزكاة تركه افضل ومنه ما يستوى فيه الامران يعني هو هو مباح ويستوي فيه الامران اه التعجيل وعدم التعجيل زي تعجيل كفارة اليمين قبل الحيث هذا مباح يستوي فيه الايه

381
01:58:04.950 --> 01:58:33.150
اه الامران لكن التعجيل الزكاة نقول هو مباح لكن لكن ان نقول تركه اولى ارجوه اولى السؤال الان هل في النوافل توقيت ام لا؟ وهل توصف آآ باداء اه وقضاء ام لا

382
01:58:33.300 --> 01:58:55.300
نقول مثال مثلا قال العلامة الحجاوي في الاقناع ووقت كل راتبة منها. اللي هي الرواتب آآ الصلوات الرواتب ووقت كل راتبة منها آآ آآ قبل الفرض من دخول وقته الى فعله

383
01:58:55.750 --> 01:59:09.850
وما بعده من فعله الى اخر وقته ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه. وهو الان بيتكلم عن الايه؟ عن النوافل بدون رواتب. اذا اتكلم عن النوافل آآ الرواتب

384
01:59:10.500 --> 01:59:25.200
فنقول اه مثلا هذا مثال للنوافل المؤقتة وهذا مثال لوقت هذه النوافل. يقول وقت كل راتبة منها قبل الفرض ان الرواتب اما ان تكون قبل الفرض. زي السنة القبلية للظهر

385
01:59:25.600 --> 01:59:39.750
او بعد الفرض كالسنة البعدية للايه؟ للظهر ووقت كل الراتبة منها قبل الفرض؟ اه ما هو بقى الوقت؟ ونقول وقت محدود الطرفين من دخول الوقت من دخول الوقت الى فعل الايه؟ الى فعل الصلاة

386
01:59:39.950 --> 01:59:55.450
من دخول الوقت الى فعل الصلاة وما بعده ما بعده من فعل الايه؟ اللي هي السنة البعدية يعني من فعل الصلاة الى اخر الوقت. يبقى بالتالي لو اخر السنة القبلية

387
01:59:55.750 --> 02:00:13.350
حتى صلى الفرض. يبقى الاتيان بالسنة القبلية بعد الفرض هو اداء ولا قضاء. نقول هو قضاء لان وقت الوقت السنة القبلية ليس وقت الفرض ولكن وقت السنة القبلية من اول وقت الفرض الى فعل الفرض

388
02:00:13.550 --> 02:00:31.250
الى فعل آآ الفرض وهذا الوقت مراد للشارع مراد للشارع ان الشارع اراد منك ان تفعل تلك السنة قبل قبل تلك الصلاة من اول هذا الوقت من اول دخول وقتها الى الى قبل فعلك لتلك الصلاة

389
02:00:31.450 --> 02:00:47.150
تصلي كذا ركعتين قبل الظهر وتصلي ركعتين بعد الظهر اراد منك فعل تلك العبادة وايقاع تلك العبادة في ذلك الوقت بعينه هذا وقت برود للشارع فنقول وقال الحجاوي بعدها بعدة آآ

390
02:00:47.500 --> 02:01:02.400
استر قال ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه يبقى هو يبقى هي توصف باداء وقضت توصف باداء وقضاء وآآ وهي مؤقتة وهي مؤقتة لها بداية ولها نهاية

391
02:01:03.100 --> 02:01:23.950
لكن هناك تنبيه ينبغي ان آآ ان ننتبه له وهو ان هناك من النوافل المؤقتة ما لا يستحب قضاؤه. ليس معنى ان النافلة مؤقتة ان هو يستحب قضاؤها مطلقا طالما ان هي نافلة مؤقتة يبقى خلاص يستحب القضاء. هذا غير صحيح

392
02:01:24.100 --> 02:01:40.550
هناك من النوافل المؤقتة من النوافل المؤقتة ما لا يستحب قضاؤه. لماذا؟ لان الفعل في نظر الشارع بهذه النوافل يكون متعلقا بالوقت من كل وجه. هو المراد اصلا هو وجه الاستحباب كله

393
02:01:40.600 --> 02:01:59.550
الاتيان بالعبادة في ذلك الوقت بعينه بمجرد خروج ذلك الوقت خلاص. تساوت هذه العبادة بغيرها. بالنوافل المطلقة يبقى العبادة مراد الشارع من هذه العبادة كان متعلقا بالوقت من كل وجه

394
02:01:59.800 --> 02:02:18.350
بمجرد خروج الوقت خلاص تساوت هذه العبادة المؤقتة بعبادة بالعبادة بالعبادة المطلقة غير المؤقتة فلا فضيلة زائدة مطلوبة في الاتيان بجنس هذه العبادة في غير ذلك الوقت بخلاف الرواتب مثلا

395
02:02:18.600 --> 02:02:32.850
لأ الرواتب الشرع يريد منك المحافظة على هذه الرواتب ويفضل ان تأتي بها في في في هذه الاوقات. هي مؤقتة بذلك الوقت لكن مع ذلك لكن مع ذلك ان فاتتك هذه الاوقات

396
02:02:33.100 --> 02:02:50.000
هذه الرواتب ايضا حافظ عليها قدر الامكان. حافظ على على هذه الركعات في اليوم والليلة. حافظ عليها حتى لو هتجمعها وتقضيها في اخر اليوم حافظ على هذه الركعات قال لها رواتب في يومك متكررة في في يومك وليلتك حافظ عليها بقدر المستطاع

397
02:02:50.750 --> 02:03:17.600
آآ لكن لكن هناك كما قلنا نوافل مؤقتة لا يستحب قضاءها مثل مسلا صيام عاشوراء صيام عاشوراء. هو المراد المراد ايقاع صوم في هذا الوقت في هذا الوقت بمجرد خروج الوقت خلاص يعني لا معنى لقضاء صوم عاشوراء خلاص يعني لا فرق بين بين هذا وبين النافلة المطلقة فانت صم صوما

398
02:03:17.600 --> 02:03:29.700
مطلقا يصوم الانسان يصوم صوما مطلقا لا ايه؟ لا معنى للقضاء ها هنا. اي كل المراد للشارع المراد للشرع من كل وجه كان الايقاع الصوم فيه ايه في ذلك الوقت

399
02:03:29.800 --> 02:03:48.200
مثلا صوم يوم عرفة قضاء صوم صيام قضاء مثلا قضاء الايه؟ ايام البيض قضاء ايام البيض نقول هذه ليس فيها قضاء هو انت لا عندما تفعل ستفعل مستحبا آآ مستحبا مختلفا منفصلا مستقلا وهو صيام ثلاثة ايام من كل شهر

400
02:03:48.350 --> 02:04:04.050
هناك مستحب اخر فوق ذلك المستحب هو صيام ايام ليالي البيض اه اه خلاص فاتت هو المراد اصلا ايقاع العبادة. هذا المراد في ايقاع الصوم في ذلك الوقت. لا معنى للقضاء. لا معنى للقضاء فلا يستحب الايه؟ القضاء. ولو فعل

401
02:04:04.050 --> 02:04:23.600
ذلك لو فعل انسان ذلك فهي هتبقى مجرد نافلة مطلقة. ستقع موقع النافلة المطلقة. نفس الفكرة قضاء الاضحية المستحبة مجرد لحم قضايا الاضحية مستحبة مجرد ايه؟ مجرد لحمة يعني ما لم تتعين الايه؟ الاضحية لانه المراد في ذلك الوقت. المراد في ذلك الوقت ونحو ذلك

402
02:04:23.850 --> 02:04:45.900
ونحو ذلك نقول هذا هذا الذي نذكره خارج عن خارج عن جواز اتصاف العبادة بالقضاء لان نفس الاضحية نفس الاضحية لو تعينت وجب القضاء وتوصف بالقضاء تمام؟ وكذلك من شرع في شيء من الصيام المستحب ثم قطعه استحب له قضاؤه

403
02:04:46.250 --> 02:05:02.250
استحب له قضاؤه. فالصوم المستحب المؤقت يجوز وصفه بالقضاء يجوز وصفه بالقضاء. تمام؟ بغض النظر لا نقول هل القضاء مشروع ومطلوب ومستحب ام لا؟ لكن هو يجوز وصفه بالقضاء في الجملة

404
02:05:02.350 --> 02:05:32.850
طيب  السؤال التالي هل الاداء والقضاء والاعادة وصف للفعل ام المفعول؟ وضحنا هذه المسألة ننقل سريعا كلام للعلامة المرضاوي قال التنبيه آآ قال تنبيه الاداء والقضاء انما هو للفعل مفعول. كما وقع ذلك في عبارتنا. يعني الذي وقع في عبارتهم في عبارة الاصحاب رضي الله عنهم انهم جعلوا الاداء هو المفهوم

405
02:05:32.850 --> 02:05:46.700
القضاء المفعول وليس الفعل علمه مرضاه ينبه ان هذا ليس هو الاصل وهذا ليس هو الصحيح ولكن الاداء والقضاء الفعلي لا المفعول وهذا الذي وقع في عبارتنا وعبارة مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي وغيرهما

406
02:05:46.800 --> 02:06:06.100
وانما المفعول هو المؤدى والمقضي. وقد فعل ذلك التاج السبكي في جمع الجوامع على الاصل فقال الاداء والقضاء الفعل والمؤدى والمقضي ما فعل وهو المفعول  ويقول المرداوي قال بعض المحققين هو تحقيق اللطائل تحته. يعني في الاخر

407
02:06:06.150 --> 02:06:21.750
قد نقول الامر مجرد تحسيني يعني. امر تحزيني. لكن هل هو مجال للتخطئة ونحو ذلك لا نقول هذا تحقيق لا طائل تحته ان القضاء والاداء في عبارة الاصوليين والفقهاء يراد به المفعول

408
02:06:21.800 --> 02:06:36.750
من اطلاق المصدر على المفعول واشتهر ذلك واشتهر ذلك في استعمالهم حتى صار حقيقة عرفية. وايضا فالعبادة قبل ايقاعها ليس لها وجود خارجي آآ يقع الفعل عليها حتى يكون مفعولا حقيقة

409
02:06:37.100 --> 02:06:56.600
ممكن هذا الكلام فيه برضه قدر من الايه اه آآ من التكلف والتضييق لكن كما قلنا من امره الواقع الامر فيه سعة يعني ويقع الفرق فيه بين الفعل والمفعول. فحينئذ ايقاع عبادة ووقوعها وفعلها وذاتها كلها واحد. ويصح وصف العبادة بالاداء والمؤداة والقضاء

410
02:06:56.600 --> 02:07:13.600
والله اعلم. عموما كما قلنا المسألة فيها فيها سعة. المسألة فيها سعة ليس فيها وجه للتخطئة والتجديد ونحو ذلك والتضييق لكن كما قلنا الاصل ان الاداء هو الفاعل لا مفعول من اطلق الاداء والقضاء على المفعول فلفعله وجه

411
02:07:17.200 --> 02:07:37.900
سؤال ما وصف العبادة التي وقع بعضها في الوقت وبعضها بعده التي وقع بعضها في الوقت وبعضها بعدها. نحن نقول نقول الاصحاب اختلفوا في هذه المسألة. الاصحاب رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة

412
02:07:38.350 --> 02:07:58.550
فمنهم من قال هي اداء منهم من قال هي اداء ومنهم من قال هي قضاء احنا خلاص عرفنا سورة المسألة سورة المسالة مثلا رجل اخر صلاة الظهر حتى ان هو اتى بركعتين من صلاة الظهر في وقت الظهر واتى ركعتين من وقت الظهر في ايه؟ في وقت العصر

413
02:07:58.650 --> 02:08:12.250
هل هذه الصلاة؟ صلاة الظهر هذه اداء قضاء قلنا من اصحابنا من قال هي اداء ومن اهم من اصحابنا من قال هي قضاء ومنهم من جعل لكل قسم حكمه. يعني قال ان هو نصفها الاول اذا ونصفها الثاني قضاء

414
02:08:12.250 --> 02:08:33.850
ونقول المختار المعتمد عند الاصحاب انها اداء انها اداء. وظاهر كلامهم ان جميع الصلاة توصف بذلك بانها اداء حقيقة وحكما حقيقة وحكم يعني مثلا آآ هذا هو المسألة اداء وام قضاء؟ ام بعضها اداء وبعضها قضاء

415
02:08:34.000 --> 02:08:53.300
ونذكر مثلا اه اه يعني ما يدل على ما ذكرناه من كلام الاصحاب رضي الله عنهم. كما جاء في الاقناع وشرحه قال تدرك مكتوبة تدرك مكتوبة اداء تدرك مكتوبة اداء كلها

416
02:08:53.600 --> 02:09:17.450
بتكبيرة احرام في وقتها يبقى مجرد ان هو ادرك تكبيرة الاحرام فقد ادرك المكتوبة آآ كلها اداء تمام؟ اي اه اه اي وقت تلك المكتوبة سواء اخرها لعذرك حائض تطهر ومجنون يفيق او لغيره لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من العصر

417
02:09:17.500 --> 02:09:38.350
قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها فقد ادركها. ومراد الاصحاب ان هو قد ادركها اداء فقد ادركها اداء. هذا ما فسر به الفقهاء ممن وافقه اصحابنا رضي الله عنهم هذه الايه؟ هذا الحديث. فقد ادركها اداء

418
02:09:38.450 --> 02:09:56.950
طيب نحن نقول ان القول بالقول بان كلها اداء هذا يخالف كلام جمهور الاصوليين في تعريف الاداء تمام يعني لما عرفه الاداب ان هو ما ما فعل في وقته المقدر

419
02:09:57.000 --> 02:10:14.900
آآ اولا شرعا ما فعل في وقته مقدر. هل هذه الصلاة فعلت في وقتها المقدر؟ نقول لا فعل في وقته المقدر يعني فعل جميع فعلات جميع العبادة. انت الان في جزء من العبادة لم يفعل في وقته المقدر. فكيف تصف هذا الجزء بانه

420
02:10:14.900 --> 02:10:40.700
اداء فهناك هذا الكلام يخالف كلام جمهور الاصوليين حتى ان بعض بعض العلماء ذهبوا الى التفرقة بين مصطلحي الاصوليين والفقهاء في هذه المسألة زي الكرماني مسلا في شرحه آآ على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. وهذا ايضا يفهم من كلام آآ ابن حجر الهيتمي في في شرح المنهاج. تحفة المختار

421
02:10:40.850 --> 02:11:01.000
وهذا ايضا يفهم من كلام التقي الجراعي من اصحابنا. في شرح مختصر ابن اللحام تمام؟ آآ ان حيوانات مصطلح خاص بالاصوليين ومصطلح خاص بالفقهاء المصطلح الخاص بالاصوليين يبنى عليه ان الجزء الخارج عن الوقت من الصلاة آآ يسمى قضاء

422
02:11:01.450 --> 02:11:15.700
تمام؟ آآ او لا يسمى لا قضاء ولا ولا اداء اما اصطلاح الفقهاء فله مصطلح خاص بهم ان هذا الجزء الخارج يسمى اداء يوصف بانه اداء لذلك حاول التاج السبكي الجمع

423
02:11:15.800 --> 02:11:33.700
بكتابه جمع الجوامع فعرف الاداء بانه فعل بعض ما دخله وقته قبل خروجه فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه. تمام؟ فهو قال فعل بعض. فعل بعض اما يعني ايه؟ يعني يعني مجرد

424
02:11:33.900 --> 02:11:51.400
فعل بعض العبادة في الوقت كافي في تسميتها ايه؟ اداء. في حتى لو البعض الاخر خرج عن الايه؟ عن الوقت. لكن يعني طبعا هذا التعريف فيه خلل كبير وهترد عليه ايرادات ايه؟ يعني ايرادات جمة يعني هو اراد ان هو

425
02:11:52.450 --> 02:12:06.250
يعني يخلص يعني يتخلص من الاشكال خلاص باضافة كلمة بعض او باستعمال بعض لكن آآ لكن اوقع نفسه في اشكالات اخرى مثلا يعني يعني مثلا مما يرد عليه فعل البعض قبل دخول الوقت

426
02:12:06.700 --> 02:12:20.650
يعني انت قلت ان هو الاداء يعني ايه فعله البعض فعل البعض في الوقت قبل خروجه طيب ما هو مثلا لو الانسان فعل البعض فقط في الايه؟ في الوقت. لكن البعض ده كان في اول الوقت خالص

427
02:12:20.700 --> 02:12:37.950
والبعض الاخر كان قبل دخول الوقت اصلا هيصدق عليه التعريف طبعا يعني هذه صلاة غير صحيحة اصلا ولا تسمى اداء هذه الصلاة. آآ فاسدة. باطلة من اصلها تمام؟ ايضا مما مما قد يرد عليه آآ يرد عليه ما سوى الصلاة

428
02:12:38.050 --> 02:12:51.200
ما سوى الصلاة مجرد فعل البعض في الوقت دون الايه؟ دون جميع العبادة اه هذا لا يسمى اداء ولا يصح هذا خاص بالصلاة فما سوى الصلاة؟ يعني ايه؟ ماذا استفع فيما سوى الصلاة

429
02:12:51.600 --> 02:13:06.550
ايضا يرد عليه ايضا الابهام والاطلاق فهو قال بعض فقط كده فيدخل كل بعض ولو كان دون التحريم او ركعة يعني انت لو ادركت يعني انت مسلا لو قلت الله فقط. وخرج وقت الظهر

430
02:13:06.800 --> 02:13:19.050
انت كده اتيت بالبعض في الوقت اتيت بالبعض هل هذا اداء؟ هذا ليس باداء او مثلا عند الشافعية عند الشافعي الامر هو اصعب المعتمد عند الشافعية. ينبغي ادراك ركعة. ينبغي ادراك ركعة

431
02:13:19.300 --> 02:13:35.850
في الوقت انت بقى لو ادركت تكبيرة الاحرام بس ادركت بعض ام لا او اتيت ببعض ام لا اتيت ببعض؟ طيب هل هذا يسمى اداء ده يسمى اداء آآ فامور اخرى كثيرة ايضا ترد علي على هذا التعريف

432
02:13:36.800 --> 02:13:56.600
هو تعريف غير منتفض فيه خلل كثير يعني ونقول والصراحة يعني التحقيق الذي اراه في هذه المسألة  آآ ان الواقع خارج الوقت الواقع خارج الوقت من العبادة هو قضاء حقيقة اداء حكما

433
02:13:57.100 --> 02:14:22.850
هذا الذي اعتقده اظنه وارى انه الايه الاصلب والادق ان هو يقال ان الجزء الواقع من العبادة خارج الوقت هذا يوصف بانه قضاء حقيقة اداء حكما ام وهذا الذي افهمه من كلام المجد مثلا ومن كلام طائفة من المحققين من اصحابنا رضي الله عنهم هذا مما انتصر لهم واطال النفس فيه

434
02:14:22.850 --> 02:14:41.550
في البيان والاستدلال اه ابو طالب الضرير اه في كتاب الحاوي والذي اراه ان هذا الذي ينبغي ان يحمل عليه كلام محققي الاصحاب رضي الله عنهم ومن اسرح ومن اسرح ما يدل على صحة اه

435
02:14:41.850 --> 02:14:59.000
على صحة مثل ذلك مثل ذلك تقسيم العبادة الى اداء وقضاء ما هو عينه كان الحقيقة يعني هذه هذا الدليل ليس له ايه؟ وجود صريح في كلام الاصوليين الذين تكلموا في هذه المسألة. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم

436
02:14:59.000 --> 02:15:18.850
آآ في في المسبوق او في المسبوقين. قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وهذه وهذا هو اللفظ المعتمد عند اصحابنا رضي الله عنهم عندهم ان ما ياتي به المسبوق بعد انتهاء الايه؟ بعد انتهاء الجماعة هو قضاء

437
02:15:19.450 --> 02:15:36.650
النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وفي رواية للامام مسلم صل ما ادركت واقض ما سبقك صل ما ادركت واقض ما سبقك وكما قلنا هذه الرواية هي التي عليها العمل عند الاصحاب في هذه المسألة

438
02:15:36.700 --> 02:15:56.100
ونقول هذا مثال لعبادة اجتمع فيها الاداء والقضاء من جهة الجماعة يعني اه يعني هذه عبادة يجتمع فيها الاداء والقضاء من جهة الايه آآ من جهة آآ الجماعة فنحن نقول ان القضاء المسبوق القضاء المسبوق هذا

439
02:15:56.150 --> 02:16:17.800
هو اداء من حيث فعل العبادة في الوقت. يعني هو الرجل مثلا لما يدخل مسلا مع الامام في الركعة الاخيرة صلاة مسلا الايه؟ الفجر ويقوم يجيب الركعة التانية هذه العبادة هي الصلاة قضاء ام ازاء؟ نقول والله موصوفة هي قضاء من وجه واداء من وجه. هي اداء من حيث فعل العبادة في الوقت. لان وقت صلاة الفجر لسه ممتد

440
02:16:18.200 --> 02:16:32.050
يبقى هي اداء من حيث فعل العبادة في الوقت وقضاء من حيث خروجها عن حد الجماعة يعني من جهة من جهة انها جماعة علم الجماعة من جهة انها في الوقت ليست في الوقت هي اداء

441
02:16:32.250 --> 02:16:56.800
من جهة انها في جماعة ام ام ليست في جماعة فبعضها اداء خلاص وبعضها اداء للجماعة وبعضها قضاء للجماعة تمام فاه فنقول ان هذه الصلاة الان هذه الصلاة اجتمع فيها اداء وقضاء بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ما ادركتم فصلوا يعني اداء

442
02:16:56.800 --> 02:17:13.650
افاتكم فاقضوا افاتكم فاقضوا هذا مع كون الاصحاب اثبتوا دي المجموع حكم ادراك الجماعة فقالوا مثلا مما نص عليه الحج في الاقناع من كبر قبل سلام الامام التسليمة الاولى ادرك الجماعة

443
02:17:14.050 --> 02:17:34.300
عذرك الجماعة. فنحن نقول ان الجزء المقضي خلاص؟ ان الجزء المقضي هذا قضاء وانفراد بالحقيقة خلاص؟ مع كون الجزء المقضي هذا تابع للجماعة تغليبا وحكما هذا الجزء المقضي هو في حقيقته قضاء وانفراد

444
02:17:34.850 --> 02:17:48.600
وهو تابع للجماعة تغريبا وحكما. يعني انت الان صليت صلاة جماعة لم تصلي صلاة جماعة. انت الان صليت صلاة جماعة وادركت الجماعة ادركت الجماعة تمام اه فكذلك نحن نقول ها هنا. خلاص

445
02:17:48.800 --> 02:18:02.950
اه يعني ايه ان ان العبادة العبادة قد يكون بعضها قضاء وبعضها اداء وهذا الجزء القضاء هو قضاء في الحقيقة لكنه اداء حكما وتغليبا حكما وتغليبا وايضا نحن نقول نحن نقول

446
02:18:03.000 --> 02:18:16.450
ان الاداء هو ما فعل في الوقت. تمام آآ صح احنا اتفقنا ان الاداء هو مفعول في الوقت. دلوقتي الخارج عن الوقت هذا. الخارج عن الوقت يعني احنا قلنا ان الانسان اخر الظهر لغاية ما فيه ركعتين من الظهر خرجوا

447
02:18:16.450 --> 02:18:29.600
عن الوقت. اللي خرج عن الوقت ده هل هو مفعول في الوقت بمعنى ان الوقت مثلا اتسع تسع له كما انه يتضايق في بعض الاحوال التي سنذكرها ان شاء الله تعالى. هل الوقت اتسع؟ تمام

448
02:18:29.700 --> 02:18:44.400
ام ان الوقت هو كما هو لكن الخارج عن الوقت هذا في حكم المفعول فيه لاكثر خد بالك ركز معي ركز معي. الاداء هو ما فعل في الوقت دلوقتي الركعتين اللي خرجوا عن الوقت

449
02:18:44.700 --> 02:19:02.700
هل الوقت اتسع كما ان الوقت يتضايق هل الوقت اتسع وزاد الوقت لاجل يعني ايه؟ بقدر هاتين الركعتين ام ان الوقت كما هو الوقت كما هو لكن غاية ما هنالك ان احنا حكمنا على الركعتين

450
02:19:02.800 --> 02:19:21.850
هذين الركعتين الخارجتين عن الوقت بانهما في حكم المفعول في الوقت في حكم المفعول في الوقت نقول ظاهر كلام آآ ظاهر كلام التقييس السبكي الاول ان الوقت يتسع. هذا مفهوم من كلام التقييم صدقي الحقيقة في شرحها على المنهاج. لكن ظاهر كلام جمهور الشافعية

451
02:19:21.850 --> 02:19:34.300
ظاهر كلام جمهور اصحابنا رضي الله عنهم اه هو الثاني وهذا هو الصحيح الادق هذا هو الصحيح الادق ان الوقت لا يتوسع. الوقت كما هو. والوقت لو توسع فلا معنى للتأثيم

452
02:19:34.800 --> 02:19:51.500
خد بالك الوقت لو توسع انت تقول نحن نقول ان هو لو اخرج لو اخرج ركعة عن او اخرج ركعة عن عن الوقت يأثم بقدر هذه الركعة. لو اخرج ركعتين عن الوقت يأثم اثما مضاعفا

453
02:19:51.500 --> 02:20:04.950
بقدر هاتين الايه؟ الركعتين وهكذا طب لو كان الوقت يتوسع ما معنى التأثيم؟ هو اصلا هو هو ما مقتضى الاثم او ما هو مأخذ الاثم؟ ما هو سبب الاثم؟ سبب الاثم الخروج عن الوقت له

454
02:20:04.950 --> 02:20:24.500
كان الوقت يتوسع فكيف فكيف نؤثم؟ ما معنى التأثير؟ ومعك معنى ان التأثيم بيتناسب مع ايه؟ مع قدر الخارج عن الوقت يبقى معنى كنا نحكم بالتأثيم ان الوقت كما هو. الوقت كما هو. ايضا ايضا مثلا مثلا. لو قلنا ان فعل القضاء

455
02:20:24.600 --> 02:20:43.400
لو قلنا ان فعل القضاء ثوابه دون فعل الاداء. فعل العبادة قضاء دون ثواب فعلها اداء. وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح التحقيق التحقيق ان الجزء الخارج عن الوقت له ثواب المقضي دون ثواب المؤدى

456
02:20:43.950 --> 02:21:00.200
يعني احنا لو قلنا ان في ان الثواب له له له القضاء له ثواب والاداء له ثواب. دلوقتي الركعة التي خرجت عن الوقت او الركعتين اللي خرجوا عن الوقت لهم ثواب الاداء ام لهم ثواب القضاء. نقول يعني الصحيح انهم لهم ثواب القضاء

457
02:21:00.550 --> 02:21:12.200
هل هل هيتساوى هيتساوى ذلك الرجل في الثواب مع من اتى بجميع الركعات في الوقت؟ لا لا يتساوى لا يتساوى هذا بدء يعني هذا ظاهر جدا وبين ايه؟ وبين جدا

458
02:21:12.850 --> 02:21:29.350
امن نقول بقى ان هذا الذي نذكره هذا كل مجموع ما ذكرناه هو هو عين ما نقول بان الخارج الخارج عن الوقت قضاء حقيقة اداء حكما وتغليبا وفي حكم المفعول في الوقت

459
02:21:29.700 --> 02:21:42.450
في حكم المفعول في حكم الاداء لكن في الحقيقة هو قضاء وعلى ذلك بقى فان تعريف الاداء عند الاصوليين صحيح من حيث الحقيقة. وده هو محل النظر الاصولي حقيقة الاشياء

460
02:21:42.750 --> 02:21:53.250
وكلام الفقهاء ايضا صحيح من حيث الحكم وهذا هو محل النظر الفقهي اللي يهم الفقيه هي هذا الشيء في حكم الايه؟ في حكم الاداة ولا في حكم؟ اللي يهمه الحكم

461
02:21:53.500 --> 02:22:08.150
اما نقول اثر لكن الاصولي في المقام الاول يهمه الحقيقة فبالتالي كلام الاصولين صحيح وكلام الفقهاء ايه صحيح ولا تعارض عند التحقيق طيب ما الفائدة بقى؟ قد يسأل سائل ما الفائدة

462
02:22:08.200 --> 02:22:19.650
من الحكم على الخارج بانه اداء ايه الفايدة؟ يعني خلاص من الزول ده بنقول ان ده اداء وده قضاء. نقول لا في امر مهم جدا يعني هذه القضية مؤثرة في الاحكام مؤثرة في الاحكام

463
02:22:19.850 --> 02:22:34.500
نقول فائدة الحكم على الخارج بانه اداء هو صحة الحكم بصحة ذلك القدر الخارج عن الوقت مع نية الاداء في اول الصلاة. دلوقتي هو الانسان لما صلى جه يصلي الضهر في اخر وقت الضهر

464
02:22:34.650 --> 02:22:47.300
نوى اداءه ام قضاؤه نواعد هو يعني وبيحاول يلحق الايه؟ الصلاة. ونوى اداءه. طب ما هو هذا الذي هذا الذي يلزمه ان ينوي اداءه دلوقتي لو خرج جزء من الصلاة عن الوقت

465
02:22:47.600 --> 02:23:06.550
هل بعض الناس زي الحنفية مسلا يقول الصلاة تفسد. الصلاة تفسد. لماذا تفسد الصلاة؟ لانه نوى اداء ناوي اداء وهذا الجزء الاخير لا تصدق عليه النية فالجزء الاخير لا تصدق اللي عليه النية والاعمال بالنيات. فايه؟ فيخر ايه؟ فتفسد الصلاة بالذكر لان الصلاة مش هتخطأ بعض

466
02:23:06.800 --> 02:23:24.900
سنفسد الصلاة بذلك ونحن نقول الصلاة لا تفسد بذلك. لماذا؟ لان الخارج عن الوقت وان كان عند التحقيق وان كان قضاء في الحقيقة لكنه في حكم الاداء. قضاء في حكم الاداء بترخيص من الشارع

467
02:23:25.700 --> 02:23:39.650
قضاء في حكم الاداء بترخيص من الشارع. لاجل ذلك النص الذي ذكره الاصحاب رضي الله عنهم. ايضا مما ينبني على مسألة ان هو في حكم الاداء اه اه هو صحة صحة الصلاة

468
02:23:39.750 --> 02:23:59.900
في المحال التي لا يجوز القضاء فيها المحال التي لا يجوز القضاء فيها مثلا مثلا لو رجل فاتته الظهر فاتته الظهر ثم تضايق وقت العصر فادركها قبل قضاء الظهر. يعني هو الرجل دلوقتي الان فاتته الظهر

469
02:24:00.300 --> 02:24:13.600
ودخل وقت العصر الواجب عليه ان هو ان هو يأتي بالظهر قبل ان يصلي العصر كسل برضو ربنا يهديه ويتوب علينا وعليه وكسل ودانه يؤخر يأخر يأخر لغاية ما تضايق وقت العصر

470
02:24:13.700 --> 02:24:28.700
بقى يدوبك يلحق عليه يلحق العصر. ساعتها الترتيب يسقط ساعتها الترتيب يسقط. والان هو ينبغي عليه ان هو يأتي بالايه؟ يأتي بالعصر طيب هو لو خرج لو خرج بعد صلاة العصر

471
02:24:28.800 --> 02:24:45.050
عن وقت العصر طيب الصورة دلوقتي التي استقر عليها الامر ايه الصورة الاستقرار عليها امر ان الجزء الخارج ده هو قضاء للعصر قبل قضاء الظهر وقضاء العصر قبل قضاء الظهر

472
02:24:45.450 --> 02:25:05.450
غير صحيح ومبطل للصلاة صح لو كان لو كان القضاء لو كان القضاء العصر هذا الجزء المحكوم عليه بانه قضاء اه اه مستقل كنا هنحكم بهذا الحكم بالفساد لا او لان او لو كان له حكم القضاء لكنا حكمنا عليه بالفساد

473
02:25:06.050 --> 02:25:19.550
لكن لانه له حكم الاداء. لان له حكم الاداء. لم نحكم عليه بالايه؟ لم نحكم عليه بالفساد. له حكم الاداء اللي هو وقع في وقت غلب عليه حكم الاداء الذي قد وقع

474
02:25:19.650 --> 02:25:39.300
الوقت  فصح ها هنا لان القضاء ها هنا في حكم الايه؟ في حكم الاداء قضاء ها هنا في حكم هذا هو اقرب اه اقرب شيء الحقيقة فيما يبدو لي في هذه المسألة في تحقيقها وتحريرها

475
02:25:42.100 --> 02:25:57.450
سؤال هل الجمعة توصف بالقضاء ام لا نقول قال علام المرداوي رحمه الله تعالى في التحبير وقولنا سوى الجمعة. يعني هو قال ان العبادات محددة الطرفين او محدودة الطرفين توصف باداء

476
02:25:57.450 --> 02:26:18.150
واعادة سوى الجمعة قال وقولنا سوى الجمعة فان الجمعة لو فاتت لا تقضى وانما تصلى ظهرا لا تقضى وانما تصلى ظهرا. فالجمعة لا توصف بالقضاء فلا تسمى الجمعة بالثلاثة. بالاداء والقضاء والاعادة

477
02:26:18.250 --> 02:26:38.800
اما الاداة فتسمى به واما القضاء فلا تقضى واما الاعادة فان حصل ذلك في فعلها وامكن تداركها في وقتها فعلت. يعني هنا ايه؟ ما فيش مشكلة ان هي ايه ان هو قد توصف بالاعادة قد توصف بالاعادة. هذا الصحيح. قد توصف بالاعادة. لكنها لا توصف بالقضاء. والله حضرتك كلام ايه؟ كلام جيد

478
02:26:39.000 --> 02:26:57.800
اه صحيح لا بأس الامر الايه؟ الامر فيه ايه آآ فيه زعل لكن مع ذلك يعني قد يقال بصحة وصف الجمعة بالقضاء ويكون ذلك ولو على سبيل التجوز يعني ولو على سبيل التجاوز. نقول لان الظهر قائم مقام قضاء الجمعة

479
02:26:58.200 --> 02:27:11.650
الظهر هذه التي اه التي يعني صلاة الجمعة هو يقضيها ظهرا الظهر ها هنا قائم مقام قضاء الجمعة يعني من باب التجوز ومن باب المجاز يجوز ان تسمى ايه؟ ان توصف بالقضاء

480
02:27:11.800 --> 02:27:32.850
فنقول الجمعة تقضى ظهرا لانها لا تقضى. قد يقول قائل ان الجمعة تقضى ولكن تقضى ظهرا تقضى على صورة مختلفة لانها لا تقضى وايضا ممكن يقول آآ كذلك يمكن ان يقال انها توصف بالقضاء ولو كان فاسدا. يعني مسلا لو اراد انسان ان يقضي الجمعة نقول هذا قضاء ولكنه قضاء

481
02:27:32.850 --> 02:27:49.000
ايه الاشكال قضاء ولكنه قضاء فاسد لانه القضاء ينبغي ان يكون على صورة معينة وانت لم تأتي بهذه الصورة فمن قضى الجمعة جمعة كان قضاء ولكنه قضاء فاسد وايضا نقول آآ

482
02:27:50.050 --> 02:28:12.200
اه اه آآ انه آآ انه هذا خارج هذا خارج عن جواز الوصف بالايه؟ هذا خارج عن جواز الوصف بالقضاء ان قولنا ان هي توصف بالقضاء ولكن هذا قضاء فاسد ممكن ممكن لا اشكال ولا لا يشترط ان

483
02:28:12.250 --> 02:28:23.950
لا يشترط من قولنا ان القضاء فاسد ان ان هي لا توصف بالقضاء. يعني هو عادي توصف بالقضاء ولكن القضاء يكون ايه؟ يكون فاسدا هذا مما اشار اليه العلامة التقي السبكي

484
02:28:24.250 --> 02:28:39.000
في قطعته النفيسة من شرح المنهاج. طبعا شرح المنهاج قاضي بيضاوي. جزء منه قطع في الاول خالص شرحها. تقي الدين السبكي. بعد كده اكملها ولده تاج اه التاج السبكي وانت حقيقة القطعة بتاعة التقرير السبكي

485
02:28:39.150 --> 02:28:59.200
يعني عظيمة جدا وفيها تأثيرات رائقة جدا. طبعا هو كلام التاج عظيم لكن الحقيقة يعني ايه الفارق واضح ما بين الايه ما بين القطعتين اه وايضا احنا ممكن نقول حاجة تانية لو احنا لو احنا يعني ايه لو سلمنا ما ذكرناه سابقا

486
02:28:59.300 --> 02:29:14.800
من ان الجزء الخارج من الوقت الخشوز الخارج عن الوقت ان هو آآ ان هو يوصف بالقضاء حقيقة وان كان هو في والنوم وان كان يحكم عليه بالاداء يعني هو قضاء حقيقة اداء حكما

487
02:29:14.900 --> 02:29:30.250
لو سلمنا ذلك فيمكن حينئذ ان الجمعة توصف بالقضاء ان الجمعة توصف بالقضاء لو انسان لو يعني ايه؟ كما لو اخرجوا جماعة جماعة اخرجوا ايه؟ اخرجوا جزء من الجمعة يعني ركعة من الجمعة اخر

488
02:29:30.250 --> 02:29:49.500
راجوها عن الايه عن وقت الجمعة هذا الجزء الخارج يوصف بانه قضاء حقيقة وان كان اداء حكما. وان كان اداء  ومن معاني انه اداء حكما انه يكون بجمعة لا اه لا يعني لا ينبغي عليهم ان يتموها ظهرا ان يتموها اربع ركعات

489
02:29:49.800 --> 02:30:17.950
لماذا؟ لان هذه لان هذا وان كان قضاء حقيقة الا انه في حكم الايه؟ في حكم الاداء طيب ما وجه عدم تخصيص الاعادة بالاداء؟ ما وجه عدم تخصيص الاعادة بالاداء لماذا لماذا قلت ان الاعادة هو يعني يمكن ان يمكن ان ان ان تعاد العبادة بعد الوقت ويمكن

490
02:30:17.950 --> 02:30:40.050
ان تعادي العبادة غير مؤقتة نقول اه اه نقول الاصحاب رضي الله عنهم وافقوا ابن الحاجب وغيره في ان الاعادة قسم من اقسام الاداء فقط فلا اعادة في القضاء ولا اعادة في الفعل المطلق

491
02:30:40.300 --> 02:30:56.450
ونقول الذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا الكلام فيه نظر. وانه مخالف لمسلك جمهور الفقهاء  العلامة الجراع التقييدين الجراع في شرحه على مختصر ابن الحاجب اه في شرحه على مختصر ابن اللحام يقول

492
02:30:56.500 --> 02:31:16.700
منهم من اشترط في الاعادة ان تكون في الوقت اذ لو خرجت عنه لكان قضاء ومنهم من لم يشترطه وهو مقتضى كلام الفقهاء. ونحن الان نحرر مصطلح الفقهاء نحن الان نحرر مصطلح الفقهاء وهو مقتضى كلام الفقهاء. لان كلامهم يعم الوقت وبعده

493
02:31:16.850 --> 02:31:32.700
فيما اذا كان مسبوقا باداء مختل فيما اذا كان مسبوقا باداء مختلف خصالات فاقد الطهورين. اصوات فاقد طبعا هذا على الرواية طبعا الرواية المعتمدة ان الصلاة فاقد الطهورين لا اعادة عليه

494
02:31:32.800 --> 02:31:54.000
من فقد الطهرين لا يصلي ولا اعادة لكن على الرواية على رواية الاعادة هو يعيد سواء كان ذلك في الوقت او في غير الوقت قال كصلاة فاقد الطهورين وطبعا مكتوب في المطبوع في النسخة المطبوعة والقارئ. يعني لعل الصحيح والله تعالى اعلم كصلاة فاقد الطهورين والعاري

495
02:31:54.050 --> 02:32:11.050
هم يعني ايه تصحفت في المطبوع او في المخطوط لما اطالع الامام وطالع المخطوط تصاحبت الى القاري وهي الحقيقة ان هي العاري هذا هو الاقرب للسياق كصلاة فاقد الطهرين والعاري العاري. كذلك مسلا في بعض الاحوال العاري يعتمد يعني

496
02:32:11.150 --> 02:32:21.700
نشير اليها ان شاء الله ان هو من الايه؟ يعتمد آآ اه اه المعتمد ان هو عليه اعادة. لكن الاصل في العاري الاصل في العاري ان هو لا اعادة ايه

497
02:32:21.750 --> 02:32:38.600
لا اعادة آآ عليه. لكن لو قلنا على الرواية على الرواية غير المعتمدة ان هو عليه اعادة فالمعتمد على هذه الرواية ان هو ان ان الاعادة ليست مختصة بالوقت. كذلك المحبوس في موضع نجس لا يجد ايه؟ لا يجد غيره

498
02:32:39.050 --> 02:32:56.650
لا يجد غيره نقول هذا هو الصحيح من المذهب بناء على الرواية غير المعتمدة في هذه الاشياء ومين المعتمد مثلا لو احنا عايزين نتكلم بقى في في في ضوء المعتمد نقول ان الاصحاب رضي الله عنهم قالوا من صلى من غير استقبال القبلة

499
02:32:56.650 --> 02:33:16.700
من صلى من غير استقبال للقبلة آآ باستخبار ان هذا الاستقبال القبلة يكون باستخبار او اجتهاد او تقليد او تحر من فعل ذلك عليه الاعادة تمام؟ حتى لو اصاب عليه الايه؟ عليه الاعادة. وهذه الاعادة ليست خاصة بالمؤداة

500
02:33:17.250 --> 02:33:44.800
بالعكس خالص ممكن اعديه في المقضيه هو ممكن في غيره مؤقتة. يعني هو انسان انسان آآ آآ صلى صلى آآ صلى القضاء اراد ان يقضي صلاة كانت عليه ويعني ايه وخبط خبط عشوائي كده في مسألة استقبال القبلة. لم يستقبل قبلة ما استخبارا او اجتهادا او تحريا او نحو ذلك

501
02:33:44.950 --> 02:34:00.300
وانما يعني ايه بالحب كده شاف اي جهة وراح مصلي لو اصاب حتى لو اصاب ينبغي عليها ان يعيد. هذه اعادة للقضاء. هذه اعادة للقضاء والاصحاب جعلوها اعادة. والاصحاب جعلوها اعادة

502
02:34:01.300 --> 02:34:20.000
وايضا كذلك الاصحاب يطلقون الاعادة آآ على الوضوء والغسل او يعيد الغسل يعيد الوضوء ونحو ذلك وهذه عبادات اصلا غير مؤقتة. هذه عبادات غير مؤقتة. ونحن نقول ان الحق ان اشتراط كون الاعادة في الوقت

503
02:34:20.050 --> 02:34:40.150
هذا لا وجه له لا وجه له لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة الاصطلاح والصحيح انها لا تختص بالايه؟ لا تختص بالوقت وبالمناسبة هذا الكلام هو ظاهر كلام الموفق ابن قدامة في الروضة. روضة الناظر. وهذا ما قواه الطوفي في شرح مختصر الروضة

504
02:34:40.750 --> 02:34:56.650
وهذا كذلك اختيار العلامة شهاب الدين القرافي المالكي في شرح المحصول وهذا ايضا ظاهر كلام العلامة تقي السبكي في في الابهاج شرح المنهاج هذا كلام طوائف من الايه؟ هذا كلام طوائف اه من المحققين

505
02:34:57.700 --> 02:35:20.450
طيب السؤال الان بقى هل يشترط الخلل او العذر؟ يعني ان تجد المرداوي رحمه الله تعالى في في التحرير وتجد الفتوح في مختصر التحرير يقول ان الاعادة هو فعل العبادة بعد وقتها او بعد وقت الاداء ثانيا. هل العبادة بعد وقت الاداء ثانية؟ او في هذه العبادة بعد الوقت المقدر لها ايه

506
02:35:20.700 --> 02:35:40.850
آآ ثانيا يعني يقول المرضاوي وقيل لي خلل وقيل لعذر يعني بعض العلماء اشترطوا وجود خلل في الايه؟ في العبادة الاولى في العبادة الاولى وبعضهم اشتراط وجود عذر يجعلك آآ تعيد العبادة مرة اخرى

507
02:35:41.150 --> 02:35:59.950
لكن الذي يفهم من كلامهما ان المعتمد انه لا يشترط الخلل ولا يشترط الايه؟ العذر وحقيقة هذه المسألة ان بعض العلماء اشترت الخلل في الاولى اشتراط الخلل في العبادة الاولى لان هو يرى ان هو ان الاعادة بدون سبب عبث

508
02:36:00.200 --> 02:36:26.650
ووجد ان الخلل آآ ان ان ان السبب المنطقي للاعادة هو وجود خلل في العبادة الاولى. مثال ذلك مسلا ان يصلي في وبنجس لا يجد غيره يستر به عورته هو رجل اصلا لا هو رجل عار ليس اه ليس عليه ثوب يستر عورته ووجد ثوبا نجسا ولا يستطيع ان يغسل

509
02:36:26.650 --> 02:36:42.700
ذلك الثوب انا اقول ما الذي يفعل المعتمد؟ المعتمد ما الذي يفعله؟ الذي يفعله ان هو يجب عليه ان يلبس ذلك الثوب وان يصلي به وجوبا ويعيد وجوبا تمام ويعيد ويشبه. هنا الاعادة

510
02:36:42.850 --> 02:36:57.200
لخلل هذه الاعادة لخلل. تمام؟ مثل ذلك مثلا من وقعت من وقعت صلاته على صفة مكروهة من وقعت صلاته على صفة مكروهة شرع له ان يعيد تلك الصلاة. لماذا؟ هذا خلل

511
02:36:57.350 --> 02:37:19.850
طبعا هو خلل اخف من الايه خلل الاول لكن ايضا هذا خلل طيب العلماء بعدما بعدما قرروا ذلك ان هو ان الاعادة تكون لخلل. نظره ونظر بعض الفقهاء فوجدوا آآ فوجدوا ان العلماء استحبوا اعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها منفردا مثلا

512
02:37:19.900 --> 02:37:36.800
يعني مثلا وجدوا الفقهاء يقولون باستحباب اعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها منفردا والاثار قد دلت ايه؟ قد دلت على هذا فقالوا فقالوا يبقى اذا الاعادة تكون لعذر وليس لي خلل لان الخلل هذه ضيقة

513
02:37:36.900 --> 02:37:51.800
هل هذه ضيقة لكن تكون لعزر فالعذر في الحقيقة اعم من الخلل وليس كما قال العلامة المرضاوي اعلام المرتبة قال العذر اخص من الخلل وهو هذا غير صحيح هذا فيه نظر. المراد القومي ان العذر اعم من الخلل

514
02:37:51.900 --> 02:38:10.950
لان العذر هذا يشمل الخلل ويشمل ما ليس بخلل تمام؟ فمثلا فمسلا في المثال اللي ذكرناه ان من صلى منفردا يعني يشرع له اعادة الجماعة اذا حضرها ان ان يعيد جماعة اذا حضر الايه؟ اذا حضر الجماعة. فنقول العذر هنا هو طلب الاكمل والافضل

515
02:38:11.150 --> 02:38:30.450
العذر ها هنا هو الطلب الاكمل والافضل. فقالوا هذا عذر هذا عذر. طبعا العذر ها هنا العذر بهذا بهذا المعنى اوسع من الايه؟ اوسع من وجود خلل طيب لكن مثلا مثلا ويعني اصحابنا رضي الله عنهم نظروا فوجدوا ان فقهائنا رضي الله عنهم قالوا

516
02:38:30.500 --> 02:38:46.800
ان هو لا يشترط لا يشترط هذا ولا ذاك. لا يشترط عذر ولا خلل لان الحنابلة نجوز للرجل اعادة الصلاة ولو منفردا نجوز للرجل ان يعيد صلاته ولو صلاها منفردا ولو اراد ان يعيد منفردا

517
02:38:46.850 --> 02:39:02.000
ونستحب له اعادة الجماعة اذا حضر جماعة ثانية يعني هو صلى اصلا في جماعة ثم نستحب له اذا حضر جماعة ثانية ان يصلي مع هذه الجماعة حتى لو كانت الجماعة الثانية

518
02:39:02.050 --> 02:39:21.900
اقل من الجماعة الاولى في العدد. واقل من الجماعة الاولى مسلا في علم الامام وفي ورع الامام. المراد ان هي اقل من الجماعة الاولى في الفضيلة بالفضيلة يعني لو انت بتقول ان انا عايز عايز اعيد الصلاة عشان ادرك فضيلة اعلى الجماعة الثانية اقل من الجماعة الاولى في الفضيلة ومع ذلك يستحب له اذا حضر الجماعة الثانية

519
02:39:21.900 --> 02:39:38.900
ان يصلي معهم. هل نقول ليس ثمة عذر ها هنا فبالتالي نحن لا نشترط لا الخلل ولا العذر لاجل ذلك ومن العلماء من العلماء من قال ان العذر ها هنا في مثل هذه الصورة هو مجرد طلب زيادة الثواب

520
02:39:39.300 --> 02:39:50.850
يعني هو مجرد ان انت خدت ثواب الجماعة الاولى وعايز تاخد ثواب الجماعة التانية هذا هو عذر كافي بالنسبة لهم يعني وهذا قد اشار اليه التاج السبكي وليس التقييد التاج السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب

521
02:39:51.000 --> 02:40:04.650
ولذلك لذلك قال يعني بناء على هذه التوسعة الكبيرة في معنى العذر يعني العلامة اليوسي المالكي قال في شرحه على جمع الجوامع قال ان الاعادة لا تتصور اصلا بدون عذر

522
02:40:05.200 --> 02:40:22.000
لان هو اصلا مجرد انك عايز تغزخه سواب زيادة ده عذر. لو كان ده عذر فلا تتصور الجماعة حينئذ بدون ايه؟ بدون عذر. وعلى ذلك على ذلك لو كان هذا الامر يعني هكذا فان القيد لا فائدة منه. فبالتالي يعني ايه طريقة اصحابنا ما زالت ايه؟ ما زالت هي الافضل

523
02:40:22.250 --> 02:40:44.800
لان لو كان العذر بهذه الطريقة وان هو لا يتصور وجود وجود اعادة بدون عذر يبقى بالتالي اشتراط العذر لا فائدة لا فائدة منه لا فائدة امنه آآ شيء اخير هل العبادة؟ هل هل الاعادة؟ هل الاعادة

524
02:40:45.000 --> 02:41:05.250
آآ اعادة الفرض خصوصا اعادة الفرض آآ هل اعادة الفرض فرض النفل ام مباح اعادة الفرض. فرض ام نفل ام مباح نقول الصحيح ان اعادة الفرض يمكن آآ يعني ان تدور على الاحكام التكليفية الخمسة

525
02:41:05.300 --> 02:41:21.250
يمكن ان تدور على الاحكام التكليفية الخمسة. تعالوا نذكر امثلة اه لهذا فيما يأتي مسلا قال في الاقناع وشرحه ومن لم يجد الا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبا

526
02:41:21.550 --> 02:41:38.250
صلى فيه وجوبا. يبقى دلوقتي هذا فرض هذا فرض. تمام؟ الاداء نفسه فرض لان لان ستر العورة اكد من ازالة النجاسة لتعلق حق الادمي به في ستر عورته ووجوب الستر في الصلاة وغيرها فكان تقديم الستر اهم

527
02:41:38.250 --> 02:41:54.350
واعاد يبقى من لم يجد الا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبا واعاد قال قال واعاد ما صلاه في الثوب النجس وجوبا. يبقى الاعادة ها هنا ايه؟ واجبة. الاعادة في هذه الحالة واجبة

528
02:41:59.350 --> 02:42:16.600
طب تعالوا نتأمل هذا النص. تعالوا نتأمل هذا النص. قال في الاقناع وشرحه وان صلى فرضه ثم اقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له اعادتها استحب اعادتها ولو كان صلى اولا في جماعة

529
02:42:16.700 --> 02:42:35.300
او كان وقتا او او كان وقت نهي لما تقدم في الباب قبله. في باب اوقات النهي يعني او جاء المسجد غير وقت نهي ولم يقصد بمجيئه الاعادة واقيمت الصلاة استحب اعادتها الا المغرب. فلا تسن اعادتها

530
02:42:35.700 --> 02:43:01.450
المهم المهم قال قال اه والاولى الصلاة الاولى فرضه والاولى فرضه. لما تقدم في الخبر كاعادتها منفردا. فلا ينوي الثانية فرضا. يعني المعادى لا تنوى فرضا بل ظهرا معادة مثلا. لان الاولى اسقطت الفرض وان نواها اي المعاد نفلا صح لمطابقته الواقعة. لان هي كده

531
02:43:01.450 --> 02:43:22.100
كنفل وان نواها زخرا مثلا فقد صحت على مقتضى ما تقدم في باب النية. يبقى هذه هذا مثال لاداء لأداء كان فرض والاعادة نفل والاعادة نفل طيب قال في الاقناع والشرح نص اخر

532
02:43:22.200 --> 02:43:47.650
ومن اتى بالصلاة على وجه مكروه اصطحب استحب له ان ياتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا. ما دام وقتها باقيا وظاهره ولوم فريدة او وقت نهي لكن ما يأتي في اوقات النهي لا يساعده لان عادة مشروعة للخلل في الفعل الاول والاتيان بها على وجه مكروه خلل في كمالها

533
02:43:47.650 --> 02:44:07.150
الكلام ظاهره هذا الكلام ظاهره ان الاعادة لا تستحب اذا لم يأت بها على اذا لم يأت بالعبادة الاولى على وجه مكروه او لو خرج الوقت لان هو هنا قيد الاستحباب ببقاء الوقت. قيد الاستحباب بقاء الوقت. فالمفهوم من كلامهم انها ايه

534
02:44:07.300 --> 02:44:26.100
انها تكون مباحة انها تكون آآ مباح من حيث كونها اعادة يعني هي ممكن تستحب من جهة كونه فعل فعل نخل مطلق في الجملة يعني تمام؟ لكن من جهة كونها معاده هي مباحة. الاعادة نفسها لا تستحب. فهي ايه؟ فهي مباحة

535
02:44:27.250 --> 02:44:49.600
آآ فهذا مثال لصلاة الاداء فرض لو ده فرض والايه؟ والاعادة مباحة. ايضا مثلا يعني في النص السابق قال الا المغرب فلا تسن اعادتها. فلا تسن اعادتها ان المعاد تطوع وهو لا يكون آآ بوتر ولو كان ولو كان صلى وحده

536
02:44:49.900 --> 02:45:06.050
اه طبعا هذا هذا يحتمل هذا يحتمل يعني هذه المسألة ينبغي ان يكون فيها وجهان فيعني لو لو اعاد لو اعاد المغرب لو اعاد المغرب ان هذا يتطوع وتر هكذا. لو اعاد المغرب آآ آآ اما ان

537
02:45:06.050 --> 02:45:17.800
ان هو يباح او يقال ان هو يكره اما ان يقال ان هو يباح او يقال ان هو يكره. فلو قيل ان هو يباح فهذا من مثال الاداء الفرض ومع ذلك الاعادة مباحة

538
02:45:24.250 --> 02:45:38.900
آآ ايضا نص اخر قال في الاقناع والشرح هو ان قصد مسجدا من المساجد للاعادة كره تمام؟ يبقى هو اصلا مش حاضر لم يحضر الجماعة لم يحضر الجماعة ده هو صلى اصلا

539
02:45:39.100 --> 02:45:56.350
ثم اخذ يبحث عن مسجد اخر ليعيده ليعيب فيه الصلاة يبقى هو يبحث عن مسجد للاعادة هو صلى. هذا مكروه هذا مكروه. ابى فيه فيه طبعا كره الامام احمد ونص عليه الامام احمد فيه تنطع وفيه مغالاة

540
02:45:56.450 --> 02:46:12.500
وفيه خروج عن هدي السلف وعهدي الصحابة رضي الله عنهم خاصة الانسان طالما صلى خلاص. صلى خلاص اه لكن هو يصلي ثم ياتي مسلا يبحث عن مساجد اخرى لكي يصلي الصلاة مرة اخرى معهم اعادة الصلاة ونحو ذلك. هذا مكروه. كرهه الامام احمد

541
02:46:12.500 --> 02:46:25.050
رضي الله عنه. نقول وان قرأ وان قصد مسجدا من المساجد للاعادة كره زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده. ولاجل تكبيرة الاحرام فوتها لا لقصد الجماعة نص على ذلك

542
02:46:25.200 --> 02:46:49.000
هذا مما نص عليه الامام احمد فنقول هذه اعادة مكروهة. يبقى هو الفعل زات نفسه الاداء واجب الاداء واجب والاعادة ها هنا مكروهة والاعادة ها هنا مكروهة  طيب السورة الخامسة والاخيرة مثال لها قال في الاقناع وشرحه وان دخل المسجد وقت نهي

543
02:46:49.050 --> 02:47:08.700
بقصد الاعادة ان بنى على بنى الحكم يعني فيها على فعل ما له سبب. في وقت النهي والمذهب كما جزم به انفا انه لا يجوز ده اعادة. قلت وكذا ان لم يقصد الاعادة كما هو مفهوم كما هو مفهوم قوله قولي يعني الحجاوي وقول صاحب المنتهى اللي هو

544
02:47:08.900 --> 02:47:23.600
العلامة ابن النجار ابو الفتوح يبقى احنا نقول لو كان هو لو كان داخل المسجد لو كان داخل المسجد في وقت النهي وحضرت الجماعة ممكن يصلي لكن لو دخل المسجد

545
02:47:23.700 --> 02:47:40.250
لو دخل المسجد بص بقصد الاعادة او دخل المسجد حتى بوقت النهي هو اصلا كان برة وداخل المسجد ودخل المسجد في وقت النهي هذا لا يجوز له الاعادة لان الاعادة نفل

546
02:47:40.700 --> 02:47:54.950
والاصل في النفل ان هو لا يجوز يحرم في وقت النهي الا في المواطن التي اجازها الشارع. ونقول هذا الموطن لم يجزه الشارع. هناك صورة اجازها الشارع خلاص. يعني ايه؟ جوزناها. لكن هذه الصورة

547
02:47:54.950 --> 02:48:11.200
هذه الصورة هذا رجل لم يحضر جماعة لم يحضر للجماعة في المسجد هو داخل المسجد لسه داخل المسجد في وقت نهي فبالتالي هذا خاصة لو كان يعني خاصة لو اراد الدخول بنية اعادة الايه؟ الاعادة في وقت النهي

548
02:48:11.300 --> 02:48:32.550
فنقول هذا هذا يحرم لا يجوز. الاعادة ها هنا تحرم. يبقى الاعادة ممكن ان هي ايه؟ تدور على الاحكام التكليفية الخمسة السؤال الاخير ما وجه القول بالقضاء مع وجود العذر وهاي الخلاف فيه لفظي يعني نريد ان يعني انه نذكر في المسألة سريعا

549
02:48:32.850 --> 02:48:47.000
من كلام العلامة المرداوي رحمه الله تعالى. المرضاوي قال وعلى كل حال فالصحيح الذي عليه الجمهور انه بعد ذلك اذا زال العذر عذر الحيض عذر النوم عذر السفر عذر المرض

550
02:48:47.300 --> 02:49:12.750
كان قضاء كان الفعل قضاء وزلك لوجوبه عليهم حالة وجود العذر يبقى يبقى المرأة الحائض خوطبت خوطبت بوجوب الايه؟ خوطبت بوجوب الصوم المسافر خوطب بوجود بوجود الصوم النائم خوطب بوجوب الصوم او بوجوب الصلاة

551
02:49:13.000 --> 02:49:28.700
لوجوبها عليهم آآ حالة وجود العذر عند الامام احمد واصحابه رضي الله عنهم وغيرهم. وحيث كان واجبا عليهم مع وجود مع وجود العذر كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الاداء

552
02:49:30.150 --> 02:49:50.700
قال وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر ولنا في وجوبه عليهم حال العذر اقوال والصحيح الوجوب فيكون قضاء بعد ذلك قال وحكي عن الفقهاء. يعني هذا القول نسب للفقهاء

553
02:49:50.750 --> 02:50:13.250
ان هي تكون قضاء عموما يعني في جميع هذه الاحوال من غير يعني سواء لعذر او لغير عذر هذا محكي عن الفقهاء قاطبة قال ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبة. ولقول عائشة ما هو الدليل؟ لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول

554
02:50:13.250 --> 02:50:28.500
الله صلى الله عليه وسلم فهنؤمر بقضاء الصوم. وهذا متفق عليه يبقى كان في عذر وعذر شرعي لا يمكنها الاداء اصلا ومع ذلك تقول ان المأمور به هو القضاء. المأمور به هو الايه

555
02:50:28.650 --> 02:50:49.000
هو القضاء مما يدل على ذلك ايضا مما يدل على على قول اصحابنا وقول الجمهور ان الواجب على هؤلاء يكون بقدر الفائت ويكون مطابقا له. هذا كقول الله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر. يبقى هو كان فيه شيء هو مطالب به وسيأتي ببديل له. سيأتي ببديل

556
02:50:49.000 --> 02:51:08.700
وهذه هي صفة القضاء انه يحاكي الاداء وانه بديل عن الايه؟ عن الاداء وايضا مما يدل آآ على ذلك انه يجب نية القضاء بالفعل الذي يكون بعد انتهاء العذر يجب نية القضاء في مثل ذلك ونقل ونقل الاجماع عليه غير واحد

557
02:51:09.000 --> 02:51:32.300
هذا نقل الاجماع عليه غير واحد من العلماء منه الموفق رحمه الله تعالى  قال المرضاوي وقيل يجب على المسافر والمريض دون غيرهم. يعني الصيام يجب على المسافر والمريض دون غيرهم فيكون قضاء في حقهما ولا يجب على حائض فيكون اداء في حقها. والفرق بينهما ان كان الفعل من المسافر والمريض دون

558
02:51:32.300 --> 02:52:04.900
شرعا وقيل يجب على المسافر فقط فلا يجب على مريض وحائض. ولعل الفرق القدرة على الفعل من المسافر وعدمه مع وعدمه مع المريض اه قدرا ومن الحائض شرعا وقيل لا يجب على الجميع وحكاه القاضي وابن عقيل عن الحنفية لانه تكليف بالممتنع بل يقضون لتقدم الايه؟ السبب

559
02:52:05.200 --> 02:52:29.100
لا يجب ولكن يقضون لتقدم الايه؟ السبب ونحن نقول الصحيح الصحيح ان جميع هؤلاء اه وجب عليهم الصيام وجميع هؤلاء كان يلزمهم الصيام كان يلزمهم الصيام في وقت الصيام. لكن جاز لهم التأخير لوجود مانع من الوجوب او مانع من الوجوب والصحة كما في

560
02:52:29.100 --> 02:52:40.850
تلقيه كما في حالة الحيض فليس ها هنا تكليف ممتنع. يعني كيف يكون تكليف الممتنع نحن نقول ان هو اصلا كان الاصل ان هو يلزمهم الاصل ان هو يلزمهم الصيام

561
02:52:41.350 --> 02:52:59.800
لكن جوزنا التأخير لوجود مانع وبالتالي نحن لم لم نلزمهم بان يأتوا للصيام مع وجود المانع نحن قلنا انت خطبتم بالصيام لكن لاجل وجود ذلك المانع جوز تأخير الايه؟ تأخير الصيام حتى زوال ذلك

562
02:52:59.950 --> 02:53:20.400
المانع. تمام؟ فليس هنا تكليب وممتنع لان غاية ما ما يؤمرون به اه اه اثناء الموانع هو العزم على الفعل عند ارتفاع المانع وهذا ليس بممتنع تمام يعني اه اه غاية ما يأمرون به ان انت فقط انت لن انت تؤخر كما شئت

563
02:53:20.550 --> 02:53:32.050
لان انت الان عندك عذر والمطلوب منك الان هو مجرد العزم على الفعل بعد ارتفاع المانع هذا هو المطلوب هذا غير ممتنع منك الان. هذا يجوز لان تأتي به الايه؟ الان

564
02:53:32.200 --> 02:53:50.850
ولو لم يكونوا مخاطبين بالوجوب اصلا لما وجب عليهم ذلك العزم الذي نتكلم عنه اه وايضا القاضي القاضي ابو يعلى في العدة ذكر ان الشارع قد يأمر بفعل عبادة وان كان في الحال لا يصح من المكلف فعلها

565
02:53:51.100 --> 02:54:09.200
زي المحدث. المحدث المحدث يؤمر بفعل الصلاة ولا ولا يصح منه الفعل الان فلا اشكال باي اشكال عادي يعني يعني وارد جدا في الشريعة ان هو الان تجب عليه الصلاة قد تجب عليه الصلاة دلوقتي بدخول وقت. لكن هو هو محدث

566
02:54:09.200 --> 02:54:20.800
لا يستطيع ان هو يصلي الان لا يستطيع ان يصلي يعني لا يمكنه ان يؤيه ان يصلي ليه؟ ان يصلي الان فلكن في الاخر يجوز له التأخير حتى ان هو حتى يتوضأ

567
02:54:22.050 --> 02:54:35.850
فقد يؤمر الانسان بالشيء ويستقر وجوب الشيء في ذمته. لكن لكن لا يؤمر به الان في هذه اللحظة. وآآ وقد يكون على محال لا يستطيع معها فعل الايه؟ فعل العبادة الان

568
02:54:35.950 --> 02:54:58.850
يعني انت لا اشكال  قال المرضاوي رحمه الله تعالى قوله وهو لفظي في الاصح. قال هذا الخلاف لفظي في الاصح لماذا بقى؟ قال قطع جماعة ان الخلاف لفظي منهم ابو اسحاق الشيرازي فقال لا فائدة له. لا فائدة له لا. يعني لهذا الخلاف

569
02:54:59.100 --> 02:55:17.900
وتأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف فقال يعني لو كان للجميع متفق ان تأخير الصوم حالة العذر جائز. ولو كان الجميع متفق ان القضاء بعد الزوال واجب خلاص في اين موضع الخلافة؟ قال حينئذ الخلافة

570
02:55:17.900 --> 02:55:33.550
لا فائدة له. لكن حكى ابن الرفعة من اصحاب الشافعي عن بعضهم ان فائدة الخلاف تظهر فيما اذا قلنا انه يجب التعرض للاداء والقضاء في النية. الصحيح انه لا يجب التعرض لذلك

571
02:55:33.900 --> 02:55:48.450
الصح انه لا يجب التعرض اليك. لكن لو قيل ان هو يجب التعرض لذلك لو كان يجب التعرض كان الخلاف هيفرق كان خايف يفرق. بل الاصحاب رضي الله عنهم قالوا ان هو لو نوى الاداء بنية القضاء

572
02:55:48.900 --> 02:56:08.600
ونوى القضاء بنية الاداء مع علمه. يعني هو فعل ذلك متعمدا اه اه منتبها قاصدا فانها لا تصح تفسد النية بذلك وتفسد الصلاة بذلك او الصوم ونحو ذلك فبالتالي الامر مؤسر الامر قد يكون مؤثر الامر قد يكون مؤثرا

573
02:56:08.950 --> 02:56:29.900
لكن حقيقة يعني يعني يعني لو انسان كان متأولا لاجل لاجل ذلك فالحقيقة يعني يعني يعني قد قد يتوجه ان ان ان النية لا تفسد لا تفسد بذلك يعني. لكن قد ايه قد يحتمل قد يحتمل ان يقال

574
02:56:30.400 --> 02:56:45.950
انا انا اني مما يخرج على على قول اصحابنا في هذه المسألة ان ان من نوى اداء ونحن نقول بان هي قضاء وهو يعلم ذلك ومتعمد لذلك فانها لا تصح منه العبادة

575
02:56:46.850 --> 02:57:12.950
وايضا المرداوي ذكر آآ ذكر فوائد اخرى للخلاف لا نريد ان نطيل بذكرها لكن الحقيقة من فوائد الخلاف المهمة التي لم اجد من ذكرها الحقيقة آآ ومع ذلك انا ارى ان هي آآ ان التنبيه عليها مهم وان هي مؤثرة هي مسألة وجوب العزم. هي مسألة وجوب العزم. الصحيح

576
02:57:12.950 --> 02:57:30.800
الموافق لقواعدنا وقواعد اصحابنا رضي الله عنهم ان الحائض وان كانت لا تؤمر بفعل الصوم في اه اثناء الحيض لكنها يجب عليها العزم على القضاء. يجب عليها العزم على القضاء على الصحيح

577
02:57:31.500 --> 02:57:48.450
فبالتالي هذا من الايه؟ هذا من الثقل. يعني هذا يجعل الخلاف مؤثرا هي دي مسألة مهمة جدا. هل يجب عليها العزم ام لا اه كذلك المسافر نقول يجب عليه العزم على القضاء. كذلك المريض يجب عليه العزم على القضاء ان كان يرجى

578
02:57:48.600 --> 02:58:11.050
يرجى برؤه. آآ كذلك نقول آآ في غير هؤلاء يجب عليهم الايه؟ يجب عليهم العزم على القضاء تمام يعني قد يتصور انه يعني ايه بعض الصور قد تخرج زي وجود المنع العقلي النائم مسلا. يعني هذا العزم العزم نفسه لا يصح منه يعني لا يمكن

579
02:58:11.050 --> 02:58:28.850
لا يمكنه العزم لكن بقية الصور يمكنهم العزم ويمكنهم العزم. فهذه من الايه؟ من من التطبيقات المؤثرة المبنية على ذلك الخلاف حقيقة يعني الكلام طال جدا كان في امر اه

580
02:58:29.400 --> 02:58:45.500
آآ كنت اريد ان اذكره ليس من باب الفائدة العلمية ولكن من باب الفائدة المنهجية الحقيقة وهي صورة منصور البحث النقدي عند اصحاب رضي الله عنهم وذلك ان في ذلك في ذلك الموطن في ذلك الموطن

581
02:58:45.550 --> 02:59:06.550
اه اصحاب المرداوي سيذكر اه اه يعني سجالا نقديا اه لطيف جدا وهو ابن مفلح اه رضي الله عنه قس يعني اه ذكر في الفروع مسألة ما لها علاقة بهذه القضية وبهذا المبحث

582
02:59:06.650 --> 02:59:32.800
انها مسألة فروعية ثم بين بعد ذلك المرداوي ان ان من الاصحاب رضي الله عنهم من اعترض على ابن مفلح بهذه المسألة يعني وناقشوه فيها بقوة اه من منهم مسلا ابن نصر الله في حاشيته على الفروع كذلك ابن قدس في حاشيته على الفروع وحتى المرداوي زات نفسه

583
02:59:32.850 --> 02:59:49.650
ناقشه فيها في في آآ حتى في التحبير في ذلك الموطن وذكر كلاما حسنا وذكر ان يعني تجد نقدا عاليا اه العلامة بن مفلح فتجد مثلا ان هو المرضوي يقول ان المفلح قد

584
02:59:49.800 --> 03:00:04.900
قد يستفيد بعض الفروع من من بعض كتب الشافعية خاصة من كتب العلامة النووي وهذا احيانا قد يؤثر في حكمه بشكل او باخر تجد يعني تجد يعني انتباه انتباه المرضاوي لهذه القضية

585
03:00:05.000 --> 03:00:24.400
الانتباه المرضية اولا يعني لخطأ اه عند المفلح في التقرير. ثم ملاحظته يعني ترى ملاحظته الاستقرائية بهذه لمثل هذه الامور الاوهام اللي في ظنه يعني التي وقع فيها ابن مفلح ثم منشأ هذا

586
03:00:24.500 --> 03:00:38.450
طبعا هذا يدل على علم واسع على نظرة نقدية وعلى ان اصحابنا رضي الله عنهم اه لا ينقلون مجرد نقل لا ينقلون مجرد نقل لكن عندهم نظرات اه نقدية ويبحثون بحثا نقديا واسعا عاليا

587
03:00:39.150 --> 03:00:56.550
اه مع الائمة الكبار كبد مفلح يعني انت من من يعني اه يعني من يقارن يعني اختيارات ابن المرداوي بالانصاف بما يقدمه ابن مفلح يعلم جيدا يعني قدر متابعة المرض ذوي ابن مفلح يعني

588
03:00:56.600 --> 03:01:14.450
يعني مش معقول يعني آآ يتابعه تماما حتى يعني قد تجده يخرم القاعدة التي وضعها في التصحيح ويخالف القاعدة لاجل متابعة ما قدمه ابن مفلح. لا تجد اي سبب مقنع الا متابعة ما قدمه المفلح. وهذا يحدث

589
03:01:14.450 --> 03:01:39.900
كثيرا. لكن مع ذلك هذا لا يمنع هذا لا يمنع من الايه؟ من وجود البحث النقدي والاستدراك ونحو ذلك  اه وعدم الجمود وعدم التقليد المحض الاعمى هذا جيد مما ينبغي ان نتعلمه من هؤلاء الايه؟ الائمة رضي الله عنهم طبعا مع الادب التام ومع الاجلال والاحترام. اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم والعمل

590
03:01:40.000 --> 03:01:47.800
اه وادب العلم وفقه العلم انه بكل جميل كفيل. هو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته