بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي اخوتنا في ارض فلسطين وان يكسر شوكة عدوهم. اللهم امين نكمل باذن الله تعالى في هذا الدرس مبحث الاجماع واخذنا في الدرس الماضي المبحث الاول والمبحث الثاني نشرع في المبحث الثالث والرابع ان شاء الله بسم الله تفضل يا استاذ. اثام بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. امين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المبحث الثالث في ما يعرف به الاجماع. وفيه مسائل. المسألة الاولى لا ينعقد الاجماع الا عن دليل. ليعلم ان يا جماعة لا ينعقد الا عن دليل يكون مأخذه ومستنده. فاذا رأينا اجماعهم على حكم علمنا ان هناك دليلا من الكتاب والسنة او نحوهما موجبا لاجماعهم. قال رحمه الله تعالى المبحث الثالث فيما يعرف به الاجماع المسألة الاولى لا ينعقد الاجماع الا عن دليل هذه المسألة ذكرناها في الدرس الماضي ان الاجماع لابد له من مستند وذكرنا الخلاف هل يصح ان يكون مستند الاجماع قياسا ام لا؟ والصحيح انه يصح فقال رحمه الله اعلم ان الاجماع لا ينعقد الا عن دنيم يكون الدليل مأخذه ومستنده احيانا يرد حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان العلماء يجمعون على مضمون ذلك الحديث فمثلا جاء في الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريثه او طعمه او لونه من النجاسة هذا الاستثناء الا ما غلب الى اخره. هذا من حيث الرواية هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاجماع قام على ان الماء اذا غيرته النجاسة في طعمه او لونه او فانه محكوم بنجاسته مثال اخر حديث كل ارض جر نفعا فهو ربا. هذا الحديث ضعيف لكن العلماء اجمعوا على مضمون هذا الحديث. فقالوا ان كل ارض جر نفعا مشترطا من قبل المقرظ فانه يكون ربا اذا الاجماع قد يكون له مستند اخر نحن لا نعلم المستند اذا الاجماع لا بد له من مستند هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ولا يشترط لصحة الاجماع اننا نعلم المستند نعلمه وقد لا نعلمه قد يكون المستند نصا من الكتاب او من السنة قد يكون المستند قياسا واضح؟ قال فاذا رأينا اجماعهم على حكم علمنا ان هناك دليلا من الكتاب والسنة او نحوهما موجبا لاجماعنا تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثانية الامور التي يعرف بها الاجماع. يعرف الاجماع ويتحقق كوكو باربعة امور. احدها القول بان يقول جميع اهل العصر المعتد باجماعهم الحكم كذا ويسمى اجماعا قوليا. والثاني بان يفعل الجميع الشيء ويسمى اجماعا فعليا. والثالث القول من البعض مع اقرار الباقين. الرابع الفعل من البعض مع اقرار الباقين ايضا. بان يبلغهم ذلك الفعل فيسكت عن الانكار عليه مع تمكنهم من ذلك. ويسمى الاجماع في الاخيرين اجماعا سكوتيا احسنتم بماذا يعرف الاجماع؟ ذكر رحمه الله تعالى اربع طرق لمعرفة الاجماع الطريق الاولى القوم بان يقول جميع اهل العصر المعتد باجماعهم الحكم كذا. حكم هذا الشيء التحريم فيقول الثاني حكمه التحريم. يقول الثالث حكمه التحريم. فيصرحون بالحكم باقوالهم وهذا اجماع قطعي النوع الثاني بان يفعل الجميع ذات الشيء يفعله الاول والثاني والثالث والرابع دون ان يصدر منهم قول. وانما يفعلونه فعلا. وهذا يسمى اجماعا فعليا والاول يسمى اجماعا قوليا الثالث ان يقول البعض قولا ويفعل البعض تمام او يقول البعض قولا ويقره الاخرون. واضح بشرط ان يمضي زمن يمكن فيه النظر والبحث في المسألة ولم ينكر احد ذلك القول. وبشرط الا يكون سكوتهم سكوت سكوتا ان يكون السكوت على سبيل المثال لخوف او يكون السكوت لاكراه او نحو ذلك. قال الرابع الفعل من البعض مع اقرار الباقين ايضا. قال بان يبلغهم ذلك الفعل فيسكت عن الانكار عليه مع تمكنهم من ذلك. فيمضي زمن يمكن فيه النظر عادة والا يوجد مانع من الانكار وان تكون هذه الواقعة اجتهادية. فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة الشرط الاول ان يمضي زمن يمكن فيه النظر عادة. والشرط الثاني الا يوجد مانع يمنع من الانكار. من نحو خوف او اكراه. والشرط الثالث قلنا ان تكون الواقعة اجتهادية. فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فحينئذ هذا يسمى ماذا يسمى اجماعا لكن هذا الاجماع يسمى اجماعا سكوتيا في الثالث والرابع. في الثالث والرابع يسمى اجماعا سكوتيا وقريب من هذه الاربع الامور ما قاله العمريطي رحمه الله تعالى في نظم الورقات ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال وقول بعض حيث باقيهم نعم تمام وبانتشار مع سكوتهم حصلت. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة. اظن هذه المسائل واضحة لا نقف عندها. بسم الله احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الثالثة في الاجماع السكوت. اختلفوا في السكوت المذكور انه حجة مطلق. وفي تسميته اجماعا خلف لفظي. وفي كونه اجماعا حقيقة تردد ويؤخذ من تصحيح حجيته رجحان تسميته بذلك وكونه حقيقة. اجماع السكوت وهو الذي حصل بالطريق الثالث والرابع قول بعضهم مع اقرار الباقين فعل بعضهم مع اقرار الباقين فيه مسألتان المسألة الاولى هل هو حجة ام لا الجواب هو حجة المسألة الثانية هل يسمى اجماعا ام لا واضح هل يسمى اجماعا ام لا؟ خلاف لفظي الجميع يحتج به لكن الخلاف هل يسمى اجماعا او لا يسمى اجماعا لان جماعة من الاصوليين يخصون اسم الاجماع بما كان من قول المجتهدين جميعا او فعل المجتهدين جميعا. يكون الاجماع خاص بهذا غير هذا لا يسمى اجماعا على هذا الرعي الاجماع السكوتي لا يكون اجماعا لكن يحتج به؟ نعم يحتج به وعلى من يطلق على الجميع اجماعا ايضا سيحتج به وسيقول ان الاجماع السكوت يسمى اجماعا حقيقة. لان الاولون الذين قالوا ان الاجماع يختص بقول الجميع او بفعل الجميع قالوا ان الاجماع السكوت اذا سمي اجماعا فهو من باب المجاز واضح اذا سمي الاجماع السكوتي اجماعا فهو من باب المجاز. على الرأي الثاني الاجماع السكوت اجماع يطلق اسم الاجماع عليه حقيقة. والكل يحتج به ولذلك قال هنا اختلفوا في السكوت المذكور. ما هو السكوت المذكور؟ ان يقول البعض او ان يفعل البعض شيئا مع مع اقرار الباقين قال والصحيح انه حجة مطلقا. الصحيح انه حجة مطلقا. تمام قال رحمه الله طبعا لما قال الصحيح يعني هنالك من يرى اصلا السكوت ليس باجماع لكن هذا انظر هنا عبر بالصحيح اشارة الى ان مقابله ضعيفة. واضح؟ قال والصحيح انه حجة مطلقة. اذا تستطيع ان تقول ان الجل الاكثر يجعلونه حجة. لكن بعد ذلك هذا الاكثر هل يسمونه اجماعا او لا؟ خلاف بينهم. جيد؟ قال وفي تسميته اجماعا لفظي لماذا؟ لان الاكثر على الاحتجاج به. قال وفي كونه اجماعا حقيقة تردد ويؤخذ من تصحيح حجيته اي يؤخذ من القول بتصحيح حجيته بانه حجة رجعان تسميته بذلك اي رجحان تسميته اجماعا. ورجعان كونه اجماعا حقيقة. واضح؟ هذا المعنى والله اعلم. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله هل انفراد العشر شرط للاجماع؟ وليعلم ان انقراض العصر ليس بشرط في صحة الاجماع. وان اجماع اي عصر حجة لمن بعدهم. وان اجماع العصر الثاني لا يسقط باجماع الاول لعدم صحته والاعتدال به شرعا. ولما تكرر انه اي الاجماع دليل قطعي فلا يعارض باجماع يضاده. ولا بدليل اخر. احسنت. قال رحمه الله تعالى هل انقراض العصر هل انقراض العصر شرط في الاجماع او ليس بشرط الاجماع خلاف على قولين القول الاول يقول ان الاجماع لا يصح الا بانقراض المجمعين والقول الثاني يقول لا يشترط انقراض المجمعين حتى يصح الاجماع واضح الصحيح الثاني انه لا يشترط انقراض المجمعين حتى يصح الاجماع ايمان لان وجود الاجماع من المجتهدين يتحقق عليه التعريف او ينطبق عليه التعريف المذكور اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم واقعة من الوقائع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ينطبق واضح فاذا حصل اجماع من المجتهدين فان هذا الاجتماع فان هذا الاجماع صحيح معتبر وان تراجع بعضهم عن ذلك الاجماع قبل موتي فلا يشترط لصحة الاجماع ان ننتظر انقراض العصر وبناء على هذا الرأي اي على الرأي الذي يقول انه لا بد حتى يصح الاجماع من انقراض العصر تنبني مسألة مرت معنا في الورقات وهي انه سيعتبر قول من صار مجتهدا بعد انعقاد الاجماع ولذلك قال الناظم رحمه الله وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد واضح؟ وهذي المسألة لها تعلق بمسألة اخرى. ايضا ستأتي بعد قليل قال هنا واعلم ان انقراض العصر ليس بشرط في صحة الاجماع. هذا هو الصحيح هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال وان اجماع اي عصر حجة لمن بعدهم وهذه المسألة نبهنا عليه في الدرس الماضي انه لو حصل اجماع في عصر صار حجة على من بعدهم فقوله هنا وان اجماع اي عصر حجة لمن بعدهم اي حجة على من بعدهم واضح؟ فاللام هنا بمعنى على من بعدها فهمتم؟ طيب قال وان اجماع العصر الثاني لا يسقط الاجماع الاول لعدم صحته والاعتداد به شرعا سورة المسألة بارك الله فيكم انه لا يجوز ان ينعقد اجماع على حكم يكون صادا لاجماع سابق على خلافه كأن يجمع اهل العصر الاول على ان هذا الشيء واجب فيجمع اهل العصر الثاني على ان هذا الشيء مباح او انه حرام فلا يصح انعقاد اجماع العصر الثاني على حكم هذا الاجماع الذي انعقد على هذا الحكم يكون مضادا لحكم ثبت باجماع اهل العصر الاول لماذا؟ لان الاجماع دليل قطعي والقطعي لا يعارضه قطعي اخر فالاجماع الثاني يتبين عدم صحته. ولذا قال انظر وان اجماع العصر الثاني لا يسقط الاجماع الاول لماذا؟ لعدم صحته. عدم صحة ماذا عدم صحة الاجماع الثاني وعدم الاعتداء لعدم صحته ولعدم الاعتداد به شرعا ولما تقرر انه اي الاجماع دليل قطعي. هذا التعليل الثاني فلا يعارض باجماع يضاده ولا يعارض الاجماع ايضا بدليل اخر واضح لانه لا يمكن ان الاجماع يعارضه دليل اخر لان هذا الدليل له حالتان اما ان يكون هذا الدليل قطعيا وهذا ممتنع ان يكون الاجماع قطعيا يعارضه دليل قطعي واما ان يكون هذا الدليل ليس قطعيا. بل محتملا. فحينئذ هذا الاجماع يكون سبيلا بتأويل ذلك الدليل الى خلاف الى خلاف ظاهره الى خلاف متبادل منه واضح او لا؟ ان شاء الله المبحث الرابع تفضل احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله المبحث الرابع في الاجماع بعد الخلاف ونحو ذلك. وفيه مسائل المسألة الاولى اتفاق التابعين على احد قولي الصحابة في المسألة. اذا اختلف الصحابة مثلا في المسألة على قولين جاز للتابعين ان يتفقوا على احدهما. وذلك كاتفاقهم على منع بيع امهات الاولاد بعد استقرار خلاف الصحابة فيه. ولا يختص هذا الحكم بالصحابة مع التابعين. بل يجري ذلك في جميع الاعصار نعم اقرأ. هذه ثلاث مسائل متصلة احسن الله اليكم قال المسألة الثانية اتفاق التابعين لا يزيل خلاف الصحابة. اذا اتفق التابعون على احد القولين بعد اختلاف الصحابة فيهما لم يزل بعد ذلك خلاف الصحابة. فيجوز لتابع التابعين الاخذ اي واحد من القولين ولا يكون ذلك خرقا للاجماع. لان الصحابة الذين ماتوا على الخلاف هم الامة وغيرهم تابع لهم على الراجح. وهو الذي مال اليه الشافعي رضي الله عنه كما قاله في البرهان. ومن عبارات الظريفة المذاهب لا تموت بموت اهلها انتهت. ولان الصحابة اجمعوا على جواز الاخذ بكل واحد من القولين وما جاز باجماع الصحابة لا يجوز تحريمه باجماع التابعين. نعم. المسألة الثالثة. المسألة الثالثة اذا الاجماع قبل استقرار الخلاف وبعده. اذا اختلف الصحابة على قولين ثم اجمعوا على احدهما قبل ان يستقر خلاف ويبرد كخلافهم لابي بكر رضي الله عنه في كتاب مانع الزكاة واجماعهم قبل استقرار ذلك الخلاف على قتالهم وكاتفاقهم على خلافته اي ابي بكر بعد اختلافهم فيها زال الخلاف وصارت المسألة اجماعا بلا خلاف اما اجماعهم بعد استقرار الخلاف فالاصح منعه بناء على عدم اشتراط انقراض العصر وهو الراجح انتبه بارك الله فيك. هذه المسألة المصنف رحمة الله تعالى عليه نفعنا الله بعلومه. لا ادري هو فرق الكلام فيها فرعها وهي ممكن ان تغتصب باقل من هذا تمام انتبه معي الاتفاق الاتفاق اما اذا حصل الاتفاق قبل استقرار الخلاف يعني كان خلاف كان خلاف موجودا لكنه لم يستقر واضح؟ ما معنى لم يستقر؟ يعني لم يمضي زمن هذا الزمن نعلم من خلاله ان كل واحد من المجتهدين كان مصمما على قوله. لم يمضي زمن طويل واضح ما زالت المسألة في فوري المناقشة والمداولة واضح اذا حصل اتفاق بعد خلاف لم يستقر هذا الاتفاق الذي حصل بعد الخلاف الذي لم يستقر. هل يمكن ان يكون اجماعا او لا واضح الجواب نعم الاتفاق الذي حصل بعد خلاف لم يستقر هذا اجماع ما مثاله؟ اضرب لك ثلاث امثلة. المثال الاول اختلف الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اين يدفن؟ ثم اتفقوا انه يدفن حيث مات في بيت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذا اتفاق بعد خلاف لكن هذا الخلاف لم يستقر لم يطل زمانه. واضح؟ مثال اخر اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال مانع الزكاة. وحصلت المناقشة بين الشيخ ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ثم استقر الامر على قتال مانع الزكاة. هذا اجماع واضح اذا هذان مثالان غاب عني المثال الثالث. هذان مثالان بارك الله فيكم ها اجمع اختلف الصحابة رضي الله عنهم في بداية الامر في من يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقر امرهم اتفقت كلمتهم على ان الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق. هل هذا يسمى اشماع؟ نعم هذا يسمى اجماع. اذا هذا اتفاق قبل استقرار الخلاف. ما معنى استقرار الخلاف؟ انه لم يمضي زمن هذا الزمن يشعر بان كل واحد صمم على قوله لم يمضي ذلك الزمان هذا اجماع انتهينا من هذا. طيب القسم الثاني اذا حصل اتفاق لكن بعد استقرار الخلاف. يعني حصل خلاف واستقر الخلاف مضى زمن طويل ثم حصل اتفاق نسأل هؤلاء المتفقون من هم عندك احتمالان انتبه معي هؤلاء المتفقون من هم؟ عندك احتمالان احتمال اول ان يكون هؤلاء المتفقون هم الذين اختلفوا من قبل اختلفوا من قبل ثم اتفقوا هذه الحالة الاولى تمام؟ او ان يكون هذا الاتفاق حصل في الجيل في الطبقة التي بعدهم يعني العصر الاول اختلفوا واستمر الخلاف بينهم حتى انقرض العصر الاول ثم بعد ذلك حصل الاتفاق في العصر الثاني اتضح فما الحكم هنا مسألتان متقاربتان الاكثر من الاصول الاكثر من الاصوليين ان الاجماع هنا ممتنع ما في اجماع واضح؟ ولذلك نسب او يقال من عبارات الامام الشافعي انه قال ان الاقوال لا تموت بموت قائديها اذا اذا مات القائدون بهذا الرأي قولهم لا يموت جيد اذا الاكثر من الاصوليين قالوا هنا يمتنع ان يكون هذا اجماعا لكن فخر الدين الرازي ورجحه الامام النووي وشيخ الاسلام زكريا في اللب وشرحه وقال عنه الخطيب الشربيني في شرح جمع الجوامع انه المعتمد قالوا انه جائز. اي يجوز ان يكون هذا اجماعا. تسميته اجماعا تسمية اتفاقا هذا جائز واضح ولا؟ اذا الاكثر من الاصوليين على خلاف هذا المعتمد ذات الكلام يقوله هنا اذا حصل الاجماع ممن بعدهم لكن الخلاف هنا اشد الخلاف هنا اشد حتى ان شيخ الاسلام زكريا في هذه المسألة لم يصرح بانه جائز اي جائز ان يكون اجماعا لم يصرح. لكن الخطيب الشربيني في شرح جمع الجوامع قال ايضا المعتمد انه يجوز ان يكون اجماعا فهمتم علي؟ اذا هنا الخلاف مثلا حصل بين الصحابة واستمر الخلاف بين الصحابة حتى انقرض جيل الصحابة رضي الله عنهم ثم حصل الاجماع في جيل التابعين هي مسألة بيع امهات الاولاد ام الولد هي التي احملها سيدها معروف في الفقه في اخر ابواب الفقه هل يجوز بيعها؟ هل يجوز للسيد ان يبيعها او لا معلوم ان ام الولد تعتق اذا مات السيد واضح؟ هل يجوز للسيد ان يبيعها او لا يجوز خلاف بين الصحابة كان خلافا بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حصل اجماع فيما بعد انهن لا يبعن في عصر التابعين واضح؟ هذه المسألة صورتها هذا المثال الذي ذكرت لكم واضح الاكثر انه لا اجماع لان الاقوال لا تموت بموت قلية ولانه يستبعد ان عصرا كاملا يمر دون ان يتبين لاي فريق من الفريقين المختلفين ان هذا الخلاف خلاف ساقط لا يعتد به مستبعد هذا واضح والذين قالوا يجوز ان يكون اجماعا. قالوا لان تعريف الاجماع يصدق عليه. ايش تعريف الاجماع؟ اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم حادثة تمام بعد وفاته في اي عصر كان اذا التعريف ينطبق عليه. اذا يسمى اجماعا فهمتم او لا الان هذه المسائل الثلاث تتكلم على هذا لكنه زاد مسألة وهي لو حصل اجماع لو حصل خلاف في عصر الصحابة ثم حصل اجماع على احد القولين في عصر التابعين هل يجوز في عصر تابع التابعين ان احدا يأخذ برأي من اراء الصحابة غير الرأي الذي اجمع عليه ام لا فهمتم ولا لا؟ واضح الصورة؟ هذه زادها. هذه المسألة على اي رأي ستبنى؟ ستبنى على هذا الرأي رأي من يمنع ان يسمى هذا اجماعا لكن على هذا الرأي لا لانه قد صار اجماعا فلا يجوز مخالفته. ولذلك تقرر معنا ان الاجماع يكون حجة على العصر الذي بعده. على اهل العصر الذي بعد فهمتم يا اخواني او لا؟ نقرأ الان المسائل الثلاث قال رحمه الله تعالى المسألة الاولى اتفاق التابعين على احد قولي الصحابة في المسألة اذا اختلف الصحابة مثلا في المسألة على قولين جاز للتابعين ان يتفقوا على احدهما وذلك كاتفاقهم اي اتفاق التابعين. تمام؟ وذلك كاتفاق اي كاتفاق التابعين على منع بيع امة هات الاولاد عرفت سورة المسألة بعد استقرار خلاف الصحابة فيه. قال ولا يختص هذا الحكم بالصحابة مع التابعين بل يجري ذلك مع جميع الاعصاب. يعني لو ان اهل العصر الرابع اتفقوا عفوا لو ان اهل العصر الرابع اختلفوا جيد واهل العصر الخامس اتفقوا هل هذا يسمى اجماعا او لا واضح ايش هو يقول ايش قال؟ يعني ايش تفهم هذا؟ هل تفهم من كلامي ان اتفاق العصر المتأخر بعد اجماع العصر اتفاق اتفاق اهل العصر المتأخر بعد اختلاف اجماع اهل العصر المتقدم. هل يكون اتفاقا او لا يكون اتفاقا؟ ها؟ او قال التابعين ان يتفقوا على احدهما جيد. جاز للتابعين ان يتفقوا على احدهما. هذه السورة في السبورة اين هي رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم ثلاثة هذه لان المثال في الصحابة والتابعين اي حصل الاتفاق ممن بعد المختلفين من غيبهم. فهمتم ولا لا؟ هو ايش قال؟ جاز للتابعين ان يتفقوا على احدهما. هذا قول الاكثر المعتمد ما هو ها جاز للتابعين ان يتفقوا على احدهما. هذا القول يوافق الاكثر او يخالف الاكثر يخالف الاكثر. يخالف الاكثر. هذا جرين على المعتمد. جيد نعم قال اذا اختلف الصحابة مثلا في المسألتين على قولين جاز للتابعين ان يتفقوا على احدهما لكن هنا المعلق قال ولا يسمى اجماعا ما دام جاز لهم ان يتفقوا على احدهما اذن هو اجماع فهمتوا ولا؟ قال ولا يسمى اجماعا فلا يرتفع الخلاف بل يبقى هذا الذي قرره الشارح ما فيه مخالفة له انظر المسألة التي بعده قال المسألة الثانية اتفاق التابعين لا يزيل خلافة الصحابة اذا اتفق التابعون على احد القولين بعد اختلاف الصحابة فيهما. لم يزل بعد ذلك خلاف صحابتي اي ان خلاف الصحابة لا يزول باتفاق التابعين هذا يوافق او يخالف هذا يخالف في الاولى يقول جاز للتابعين ان يتفقوا اذا اصبح هذا من التابعين اتفاقا التي بعدها قال تمام لا يزول خلاف الصحابة بل يبقى. ولذلك قال بنى على هذا فيجوز لتابع التابعين باي واحد من القولين ولا يكون ذلك خرقا للاجماع لان الصحابة الذين ماتوا على الخلاف هم الامة وغيرهم لان الصحابة الذين ماتوا على خلافهم الامة وغيرهم تابع لهم على الراجح وهو الذي مال اليه الشافعي رضي الله عنه كما قاله في البرهان. البرهان كتاب لامام الحرمين في اصول الفقه قالوا من عباراته الظريفة اي الامام الشافعي المذاهب لا تموت بموت اهلها ولان الصحابة اجمعوا على جواز الاخذ بكل واحد من القولين. اي ان اختلاف الصحابة على قولين دليل على اجماعهم ان كل واحد يجوز له ان يأخذ اما بهذا واما بهذا فهمتوا ولا لا؟ اختلاف الصحابة على قولين دليل على جواز اخذ كل واحد باحد قولين قال وما جاز باجماع الصحابة لا يجوز تحريمه باجماع التابعين شهيد هذا هذا يخالف ما قررناه على السبورة وما جرى عليه على الاقل بعض الشافعية. كالخطيب الشربيني رحمه الله في شرح جمع الجوامع. جيد؟ طيب. مسألة ثالثا الاجماع قبل استقرار الخلاف وبعده اذا اختلف الصحابة على قولين ثم اجمعوا على احدهما قبل ان يستقر الخلاف ويبرد. ما معنى استقرار خلاف ها استقرار الخلاف معناه انه مضى زمن يعلم منه ان كل واحد من المجتهدين مصمم على قوله. هذا الاستقرار هنا قبل الاستقرار حصل الاتفاق قبل الاستقرار. فهمتم؟ قال ثم اجمعوا على احدهما قبل ان يستقر الخلاف ويبرد. ما مثاله قال كخلافهم لابي بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة واجماعهم قبل استقرار ذلك الخلاف على قتالهم. هذا مثال وكاتفاقهم على خلافته اي ابي بكر رضي الله تعالى عنه بعد اختلافهم فيها قال اذا كان الاتفاق قبل استقرار الخلاف اصبح هذا الخلاف كالعدم وصارت المسألة اجماعا بلا خلاف. ولذلك في مثل هذه المسائل تستطيع ان تقول ان خلافة ابي بكر كانت بالاجماع ان قتال مانع الزكاة كان بالاجماع لان الاتفاق حصل لان الاتفاق حصل قبل استقرار الخلاف قال واما اجماعهم بعد استقرار الخلاف الاصح منعه اجماعهم بعد استقرار الخلاف الاصح منعه هذا الاصح عند من؟ عند من؟ المعتمد او الاكثر؟ الاكثر. بناء على عدم على عدم انقراضي على عدم اشتراط انقراض العصر وهو الان الراجح. لانه لو قلت هنا انتبه معي. لو قلت لا يصح الاجماع الا انقراض العصر اذا سيتسع الزمن ثبوت الاجماع فهمتي ولا لا؟ لو قلت ان شرط ثبوت الاجماع ان ينقرض الزمن ان ينقرض جيل المجمعين سيتسع الزمن قبل ثبوت الاجماع. واذا جاء واحد مثلا لو اجمع الصحابة واستمروا لكن جاء واحد من التابعين وصار مجتهدا وخالفهم والان ليس ممن كانوا مجمعين من قبل. واضح ولا لا؟ حينئذ بناء على اشتراط انقراض العصر هذا لن يكون اجماعا. هذا واضح اذا هذا خلاف اين محله؟ محله اذا قلنا بعدم اشتراط انقراض العصر اما لو كنا باشتراط انقراض العصر وحينئذ لن يتأتى هذا لان وجود وجود المخالف للعصر الذي بعد سيمنع انعقاد الاجماع. ارجو ان يكون واضحا لكم اذا كلامه هنا فيه بعض الاضطراب او اقول انني انا لم افهمه واضح؟ لكن الذي في جمع الجوامع وفي شروح جمع الجوامع ما قررته لكم على السبورة جيد ان شاء الله اتفضل سلام الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الرابعة الاختلاف على قولين يمنع احداث ثالثهم ليعلم انه اذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين لم يجز للتابعين مثلا احداث قول ثالث لان اختلافهم على قولين اجماع على ابطال كل قول سواهما. ومن امثلة ذلك ما ذكر انهم اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. فبعضهم يقول تعتد بابعد الاجلين من وضع الحمل اول اربعة الاشهر والعشر. وبعدهم وهو المشهور يقول تعتد بوضع الحمل قرب او بعد. فاحداث قول ثالث كأن يقال تعتد بالاشهر لم يجوز. ومن ذلك ايضا اختلافهم في الجد مع الاخوة. فبعضهم يرى توريثه دون الاخوة وبعضهم يرى مقاسمته مع الاخوة على التفصيل المذكور في الفرائض. فاحداث قول ثالث بحرمانه من فاسد لم يقل به احد نعم قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة الاختلاف على قولين يمنع احداث ثالث انتبه معي اذا اختلف اهل العصر الاول على قولين هل يجوز لاهل العصر الثاني ان يحدثوا قولا ثالثا يغاير القولين او لا اذا اختلف اهل العصر في مسألة هل يجوز لاهل العصر الذين بعدهم ان يحدثوا تفصيلا يخالف كلام الاولين ام لا مسألتان هو ذكر واحدة من المسألتين. ذكر مسألة احداث القول الثالث ولم يذكر مسألة احداث التفصيل الذي يخرق الاجماع ساذكرها لك قال هنا اعلم انه اذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجز للتابعين مثلا. طبعا المثال المفروض بين الصحابة والتابعين نفس الكلام بين التابعين واتباع التابعين. نفس الكلام بين اتباع التابعين ومن بعدهم. جيد ولذلك قال مثلا لم يجوز ما معنى لم يجز؟ يعني يحرم. يحرم على التابعين مثلا احداث قول ثالث لان اختلافهم اي لان اختلاف اهل العصر الاول وهم الصحابة في المثال على قولين اجماع على ابطال كل قول سواهما لان كونهم يختلفون على قولين هذا اجماع على ان الحق في احد القولين لان الحق لن يخرج عليهما. والا كانت الامة قد خرج الحق منها مطلقا يعني اذا كان اجمعوا على هذا الرأي او هذا الرأي. عفوا اذا كانوا اختلفوا على هذا الرأي او هذا الرأي وقلنا بعد ذلك ان العصا الذي بعدهم اتى بقول ثالث لم يقل به اهل العصر المتقدم اصلا. واضح؟ يكون اهل العصر المتقدم هؤلاء كانوا في ظلال. وغاب الحق عنهم جميعا. والامة لا يمكن ان تجتمع على ظلال. فهمت او لا؟ اذا هذا مستند من منع احداث قول ثالث يخرق اجماع او يخرق اجماع الذين سبقوه. يقول كيف اجمعه في خلاف خلافهم على قولين اجماع منهم على عدم جواز قول ثالث. افهم هذا فاهم اختلافهم على قولين اجماع منهم على عدم جواز قول ثالث جيد فقال هنا اعلم انه اذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين لم يجز للتابعين مثلا احداث قول ثالث. لماذا؟ ما التعليم؟ لان اختلافهم اي لان اختلاف الصحابة على قولين اجماع على ابطال كل قول سواهما واضح؟ اذا اختلافهم على قولين اختلافهم على ثلاثة اجماع على ابطال ما خرج عن القولين او ما خرج عن الثلاثة. وان لزم من ذلك ان يكون الحق غائبا عنهم وهذا لا يمكن ما مثال ذلك ذكر مثالين ومن امثلة ذلك ما ذكر انهم اختلفوا في عدة حامل المتوفى عنها زوجها فبعضهم يقول تعتد بابعد الاجلين من وضع الحمل او الاربعة الاشهر والعشر وبعضهم وهو المشهور مذهب الشافعية والجمهور. يقول تعتد بوضع الحمل قرب او بعد واحداث قول ثالث كأن يقال تعتد بالاشهر فقط لم يجوز سورة المسألة امرأة حامل مات عنها زوجها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى متى تنتهي عدتها فقال بعض العلماء اذا وضعت الحمل انقضت عدتها سواء وضعت الحمل بعد ساعة او وضعت الحمل بعد ستة اشهر عدتها تنقضي بوضع الحمل لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن بعض الصحابة وهو آآ قول عند الحنفية لا ادري هو المعتمد عندهم او لا. قالوا تعتد بابعد الاجلين. كيف يعني بابعد الاجلين؟ يعني لو ان زوجها مات وبعد موته بشهر وضعت الحمل ما هو الابعد الاربع الاشهر العشر ايام. اذا تعدت باربعة شهور وعشر ايام ولو انها بعد موت زوجها مكثت اربعة اشهر وعشرة ايام ولم تضع الحمد قالوا تعتد بوضع الحمل. اذا تعتد بابعد الاجلين فهمتم ولا لا؟ اذا هنا الخلاف على كم قول على قولين اما انها تعتد بابعد الاجلين واحد واما انها تعتد بوضع الحمل فقط. هل في احد قال انها تعتدل الاشهر فقط فاحداث هذا القول خرق باجماعهم انه لا يجوز قول ثالث ويكون حراما طبعا فهمتم؟ هذه صورة المسألة. مثال اخر قالوا من ذلك اختلافهم في الجد مع الاخوة مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الجد يحجب الاخوة الاخوة لا يرثون مع الجدوى لان الجد ينزل منزلة الاب فكما ان ابن الابن ينزل منزلة الابن كذلك ابو الاب ينزل منزلة الاب. فيحجب الاخوة ومذهب الجمهور ان الاخوة والجد يشتركون هذا خلاف على رأيي. حصل الخلاف بين الصحابة زيد ابن ثابت من من جهة وابن عباس من جهة اخرى. واضح حتى كان الصحابة او بعض كان بعض الصحابة يمتنع عن الافتاء في هذه المسألة مرة هذا معنا في الرحابية وفي شرح الرحابية اذا تقرر هذا فهل يجوز ان يأتي شخص برأي ثالث فيقول ان الاخوة يحجبون الجن هذا حرام لان اختلافهم على قولين اجماع منهم على عدم صحة رأي ثالث في المسألة. اذ لو وجد رأي ثالث فقال به بعضهم فهمتوا ولا لا طيب اذا قال هنا اعلم ان انه اذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين لم يجز للتابعين مثلا احداث قول ثالث لماذا؟ لان اختلافهم على قولين اجماع على ابطال كل قوم سواهما اذا يمتنع احداث قول ثالث وكذلك يمتنع احداث تفصيل بين القولين يكون خارقا للاجماع هذي المسألة الثانية. يمتنع ماذا؟ احداث تفصيل بين القولين يكون خارقا للاجماع. سورة المسألة العمة والخالة يديفان او لا يرثان لا يرث ومن قال انهما يرثان بماذا استدل؟ من قال انهما يرثان؟ قال لانهما من ذوات الارحام من قال بعدم توريثهما قال لانهما من ذوات الارحام التعديل واحد فهمتي اولا من ورثهما علل بانهما من ذوات الارحام من منع توريثهما؟ قال لانه من ذوات الارحام وذوي الارحام لا يرثون. جيد ولا لا؟ طيب هل يجوز احداث تفصيل فنقول ترث العمة دون الخالة او ترث الخالة دون العمة لا يجوز لان هذا التفصيل سيكون خارقا باجماعهم اذ اجمعوا اما انهما لا يرثان معا او انهما يرثان معا فالتفصيل بتوريث واحدة دون الاخرى هذا تفصيل خارق لاجماعهم واضح او لا لان هذا التفصيل لم يقل به احد من المختلفين لكن انتبه معي اذا كان هذا التفصيل لا يخرق الاجماع. فانه جائز صورته قال بعض العلماء لا تجب الزكاة في مال الصبي ولا تجب الزكاة في الحلي المباح وقال بعض العلماء تجب الزكاة في مال الصبي وتجب الزكاة في المال المباح في الحلي المباح. هذان قولان متقابلان فصل الشافعية فقالوا لا تجب الزكاة في الحلي المباح. وتجب الزكاة في مال الصبي هذا التفصيل ليس خارقا للاجماع لان هذا التفصيل قد وافق الشافعية في كل مسألة بعض ما قال به الاخرون فهمتم ولا لا؟ فوافقوا في عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح بعض ما قال به الاخرون ووافقوا في مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي بعض ما قال بعض ما قاله الاخرون. لكن الان هؤلاء انتبه معي في مسألة العمة والخالة الذي قال مثلا ترث العمة ولا ترث الخانة هل وافقت بعض هذا ووافق البعض في هذا؟ لا لانه عندما ورث العمة تمام لا نستطيع ان نقول انه وافق من قال بتوريثهما شهيد ولا لا؟ وعندما لم يورث الخالة لم نستطع انه ان نقول انه وافق من قال بعدم توريثهما اتضح ولا لا؟ واضح المسألة اذا هنا التفصيل في قولين اما ان يكون هذا التفصيل خارقا لاجماع سابق فهذا لا يصح يكون حراما واما انه لا يكون خالقا للاجماع السابق فانه يكون جائزا كما مثلت لكم. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم نصف نصف طيب ان شاء الله ما في مشكلة. المسألة الخامسة بسم الله نختم مبحث الاجماع احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الخامسة انقسام الامة فرقتين في مسألتين متشابهتين. اذا انقسمت الامة فرقتين في مسألتين متشابهتين فهل يحكم بتخطيء الفرقتين نظرا الى مجموع المسألتين العلم بان احداهما اي المسألتين خطأ. او لم يخطأ الا بعد غير معين. والخطأ منتف عن الجميع في حديثي لا تجتمع امتي على خطأ. فيه تردد العلماء. والراجح الاقرب الثاني كما قاله الامدي وغيره افترض مثالا افترض مثالا اقرب لكم صورة المسألة افترض ان فرقة من العلماء قالت ان القاتل يرث والعبد لا يرث هذا الطرف الاول ايش قالوا القاتل يرث. العبد لا يرث جيد اصابوا في ماذا واخطأوا في ماذا اسألكم اخطأوا في ماذا اخطأوا في القاتل اذ ورثوه وهو لا يرث واصابوا في العبد. جيد فرقة ثانية قالت ان القاتل لا يرث والعبد يرث هذي الفرقة بماذا اصابك في كون القادر لا يليق دون الحكم الثاني. صح او لا؟ سؤال نفترض ان الامة اختلفت الى فرقتين فرقة قالت القاتل يرث العبد لا يرث وفرقة قالت القاتل لا يرث العبد يرث سؤال هل نقول ان هذه الامة كلها اخطأت او نقول الذي اخطأ بعض غير معين واضح او لا؟ هل نقول هذي طرف الفرقة الاولى دي اخطأت وهذي الفرقة اخطأت تمام او نقول الذي اخطأ منهم بعض غير معين. اذ الخطأ موجود هنا وموجود هنا جيد فهمتم صورة المسألة؟ هذا قال اذا انقسمت الامة فرقتين ثم هذا مثال افتراضي ها ابحث لها عن الواقعي اذا انقسمت الامة فرقتين في مسألتين متشابهتين فهل يحكم بتخطئة الفرقتين؟ تقول هذه الفرقة كلها خطأ. هذي الفرقة كلها خطأ. نظرا الى مجموع المسألتين. لان الفرقة الاولى قالت القاتل يرث والعبد يرث. هي اخطأت تمام في المجموع صح؟ ليس في كل واحدة اخطأت في المجموع. وهذه كذلك قال نظرا الى مجموع المسألتين للعلم بان احداهما اي المسألتين خطأ او لم يخطئ الا بعض غير معين هذا الرأي الثاني ماذا نقول؟ قال والخطأ منتف عن الجميع يعني الحق انتبه معي الحق لم ينعدم في الجميع. الحق موجود بعضه هنا وبعضه هنا. كما ان الخطأ بعضه موجود هنا وبعضه موجود هنا. فهمتني ولا لا ماذا نقول؟ هل نقول اخطأت الفرقتان نظرا الى مجموع من السنتين او نقول لم يخطئ الا بعض غير معين لكن الخطأ منتف عن الجميع. لحديث لا تجتمع امتي على خطأ. قال فيه تردد للعلماء الراجح الاقرب الثاني. ايش الثاني؟ لم يخطئ الا بعض غير معين كما قاله الامرين واضح يعني هل نقول كل الامة اخطأت؟ او الذي اخطأ بعض غير معين. جيد الظاهر الثاني اخطأ بعض غير معين وهذا كما يجيب طالبان في مسألة واحدة فهذا يأتي بنصف الجواب صحيحا يأتي بنصفه خطأ وهذا يأتي بنصفه صحيحا بنصفه خطأ واضح هل نقول يعني كل منهما مخطئ او نقول بعضهم اخطأ وبعضهم يعني بعضهم اخطأ وبعضهم اصاب لكن من غير تعيين الثاني اقرأ. فهمتم؟ ارجو ان يكون واضحا لكم. اخر مسألة تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله خاتمة في خرق الاجماع. خرب الاجماع حرام من الكبائر. لقوله تعالى ومن يشكك الرسول من بعد ما فتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم. وساءت مصيرا الحكم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا. وكذا المجمع عليه المشهور المنصوص عليه كحل البيع في الاصح. قال رحمه الله تعالى خرق الاجماع حرام من الكبائر لقوله تعالى ومن يشاق في الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ونصله جهنم وساءت مصيرا وجاحد الحكم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا. وكذا المجمع وكذا المجمع علي تمام المنصوص وكذا المجمع عليه المشهور المنصوص عليه كحل البيع في الاصح. انتبه معي جاحد الاجماع له اربع مراتب المرتبة الاولى ان يجحد الاجماع المعلوم من الدين بالضرورة ان يجحد وجوب الصلاة. وجوب الزكاة. وجوب الصوم. تحريم السرقة. تحريم الزنا. فهذا كافر طبعا ثاني ان يجحد الاجماع المشهور سواء كان هذا الاجماع المشهور منصوصا عليه ام لا؟ لكنه مشهور فهذا فيه خلاف هل يكفر او لا يكفر الاصح انه يكفر واضح؟ وهذا المذكور هنا وجاحدوا الحكم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا وكذا المجمع. وكذا المجمع عليه المشهور المنصوص عليك حني البيع هذا منصوص عليه كصحة الاجارة فاتوهن اجورهن. فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن. واضح؟ هذا منصوص وقد لا منصوصا لكنه مشهور. ما معنى مشهور؟ يعرفه الخاص والعام يستوي الناس في معرفته من المسلمين فهذا كافر ايضا على الاصح. لكن ما الفرق بين الاولى والثانية؟ في الاولى كافر قطعا. في الثانية كافر على الاصح كما في الروضة الامام النووي جيد طيب المرتبة الثالثة الجاحد للمجمع عليه الخفي وان كان منصوصا عليه لكنه خفي ما معنى خفي اي لا يعرف الا الخواص من اهل العلم اهل العلم يعرفونه. العامة لا يعرفونه فهذا لا يكون كافرا لكنه يحكم عليه بالظلال مثل لو جحد ان بنت الابن ليس لها سدس مع البنت هذا بالاجماع لو جحد ان الجد لا ترث السدس. هذا ثابت بالاجماع لكنه خفي لو انكر ان الجماع قبل الوقوف بعرفة لا يفسد الحج هذا بالاجماع ان الجماع قبل الوقوف بعرفة يسجد الحج انكاره لهذا لو جحد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها واضح هذا بارك الله فيكم لا يكفر لكنه يفسق تمام يحكم عليه بالضلال لان هذه المسائل حتى وان كان فيها نص بعض هذه المسائل التي ذكرت لك فيها احاديث واضح؟ حتى وان كان فيها نص لكن هذا يخفى على كثير من الناس. جيد؟ طيب. القسم الرابع اذا القسم الثالث يكفر او لا يكفر؟ ايش قلنا؟ ها يفسق لا يكفر لا يكفر. لماذا؟ لان هذه الاحكام مظنة الخفاء هذه الاحكام مظنة الخفاء. نعم. الحكم الرابع اذا انكر مجمعا عليه ليس من الدين كان انكر وجود بلدة من من البلدان او مدينة من المدن. قال انا لا اؤمن ان هنالك بلاد اسمها مصر. لا اصدق بهذا. جيد ولا لا هذا لا يكفر. ربما فقط عنده شيء في العقل يعني. اهل مصر يعني من لا يعرفهم اجدع ناس كما يقال. تمام هذا لا يكفر واضح لا يكفر لكن نحتاج ان نأخذه الى الطبيب. والله اعلم. نكون بهذا يا اخواني ختمنا مبحث الاجماع لنشرع ان شاء الله عز وجل في الاسبوع القادم في الاصل الرابع وهو القياس. نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين