﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:27.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيد محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:27.250 --> 00:00:53.150
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. نسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في هذا الدرس في المبحث الثاني من مباحث القياس هذا المبحث عنون له المصنف رحمه الله

3
00:00:53.150 --> 00:01:17.400
الله تعالى فقال في اركان القياس وشروطه. قال وفيه مسائل افضل تكرما بالقراءة   بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن

4
00:01:17.400 --> 00:01:37.400
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المبحث الثاني في اركان القياس وشروطه وفيه مسائل. المسألة الاولى اركان القياس ليعلم ان القياس لابد له من اركان اربعة. وهي

5
00:01:37.400 --> 00:01:57.400
الاصل والفرع والحكم والعلة. فاما الاصل فالمراد به المقيس عليه. وهو محل الحكم المشبه به واما الفرع فالمراد به المقيس. وهو محل مشبه بالاصل. واما الحكم فالمراد به حكم الاصل

6
00:01:57.400 --> 00:02:21.900
واما العلة فالمراد بها عند اهل الحق المعرف للحكم. بمعنى انها علامة عليه قال رحمه الله تعالى اعلم ان القياس لابد له من اركان اربعة. هذه الاركان الاربعة لا تتحقق ماهية القياس الا بها

7
00:02:22.150 --> 00:02:42.150
وهي الاصل والفرع والحكم والعلة. هذه الاركان سيعرف بها المصنف رحمه الله تعالى ثم سيذكر الشروط المتعلقة بكل ركن من هذه الاركان. هذا الدرس اخواني حفظكم الله في غاية الاهمية. ان تعرف

8
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
اركان القياس وان تعرف شروط كل ركن من اركان القياس. ونكون بهذا الدرس قد بدأنا في مباحث عميقة من اعمق مباحث اصول الفقه. ولذا اوصيكم ان تذاكروا هذه الدروس اولا باول. وان

9
00:03:02.150 --> 00:03:22.150
كثيرا عند آآ القاعدة والامثلة التي ستذكر. فقال رحمه الله اعلم ان القياس لابد له من اربعة اركان وهي الاصل والفرع والحكم والعلة. قال فاما الاصل ما هو الاصل؟ قال فالمراد به المقيس

10
00:03:22.150 --> 00:03:46.700
المراد بالاصل المقيس عليه. ما هو المقيس عليه؟ قال وهو محل الحكم المشبه به محل الحكم المشبه به. المثال المشهور قياس النبيذ على الخمر في التحريم لجامع يجمع بينهما وهو الاسكار. عندنا اصل

11
00:03:46.800 --> 00:04:16.450
الخمر وهو منصوص عليه. وعندنا فرع وهو النبيذ وعندنا حكم وهو التحريم صح؟ تحريم شرب هذا وتحريم شرب هذا. وعندنا علة تجمع الاصل والفرع وهي الاسكار. ما هو والعصر قلنا الاصل هو الخمر في المثال. قال الاصل المراد به المقيس عليه. اي ان النبيذ

12
00:04:16.450 --> 00:04:40.650
وهو المقيص يقاس على الخمر فالخمر مقيس عليه. ثم قال وهو هذا مزيد ايضاح. قال والاصل حل الحكم المشبه به. ما هو الحكم ما هو الحكم المشبه به؟ الذي نريد ان ننقله الى الفرع. ما هو هذا الحكم

13
00:04:40.900 --> 00:05:10.700
ما هو الحكم؟ التحريم. التحريم هو الحكم. واضح اين محل الحكم  الاصل هو محل الحكم تكون معي او لا؟ الخمر الخمر هذه الخمر محل الحكم بالتحريم جيد الحكم بالتحريم محله الاصل. اذا ما هو الاصل؟ هو محل الحكم. جيد. ولذلك

14
00:05:10.700 --> 00:05:32.500
قال هو محل الحكم المشبه به. هذا هو الاصل فهمنا او لا قال واما الفرع فالمراد به المقيس ممكن ان تقول كما يعبر بعضهم فيقول الفرع هو المسكوت عنه او المراد الحاقه بالاصل

15
00:05:32.500 --> 00:06:01.100
فقال هنا الفرع المراد به المقيس وهو محل المشبه بالاصل النبيذ هذا تمام؟ النبيذ محل المشبه بالاصل. جيد؟ اي محل الحكم المشبه اصل واضح النبيذ هو المحل في المثال السابق. قال واما الحكم حكم ماذا؟ ما هو

16
00:06:01.100 --> 00:06:20.350
لما قال اركان القياس اربعة. الاصل المقيس عليه الفرع المقيس الحكم حكم من؟ حكم الاسرى وحكم الفرع لماذا لا يكون حكم الفرع الذي هو ركن من اركان القياس ماذا لانه

17
00:06:20.400 --> 00:06:41.100
لانه ثمرة القياس. لانه نتيجة القياس. ثمرة الشيء ونتيجة غير الشيء. نحن الان نتكلم عن الاركان واضح الاركان التي تحقق الصورة والماهية التي تحقق ماهية الشيء. اما حكم الفرع هذا

18
00:06:41.100 --> 00:07:03.100
يرعاد الوصول اليه ثمرة القياس حكم الفرع. اذا حتى في التعبير المنتشر المعتاد لما تقول اركان القياس اربعة اصل وفرع وحكم. هذا تعبير فيه تسامح تحقيقا تقول اصل وفرع وحكم الاصل

19
00:07:03.900 --> 00:07:28.650
وحكم الاصل. لان قولك وحكم قد يوقع السامع في اللبس حكم ماذا؟ حكم الاصل او حكم الفرع. لا حكم الاصل. اما حكم الفرع فهذا نتيجة القيام سوى ثمرته. جيد. ولذلك هنا قال فالمراد به حكم الاصل. اي لا حكم الفرع

20
00:07:29.000 --> 00:07:55.850
ثم قال واما العلة هذا الركن الرابع وهو اعظم اركان القياس قال فالمراد بها عند اهل الحق المعرف للحكم. اي المعنى الذي يعرف الحكم بمعنى انها علامة على الحكم هذه اركان القياس وهذا تعريف موجز باركان القياس

21
00:07:55.950 --> 00:08:15.350
الان ماذا سيفعل المصنف؟ سيأخذ كل ركن من هذه الاركان ويذكر شروطه سيذكر شروط الاصل ثم شروط الفرع ثم شروط الحكم ثم شروط العلة ويتكلم عنها كثيرا. واضح؟ تفضل تكرما اقرأ

22
00:08:15.400 --> 00:08:35.400
شروط الاصل تفضل. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله المسألة الثانية في شروط الاصل وهي اربعة احدها ان يعرف بنص او اجماع. الثاني ان يكون غير منسوخ. لما سبق من ان نسخ

23
00:08:35.400 --> 00:08:55.400
اصلي لا يبقى معه حكم الفراغ. الثالث ان يدل على حكم معقول المعنى. فما لا يعقل معناه كعدد لا يقاس عليه. الرابع ان يوجد معناه في غيره. فما لا يوجد معناه في غيره كرخص السوء

24
00:08:55.400 --> 00:09:16.900
والمسح على الخفين وكالاحاديث الدالة على تحريم الصلاة في الاوقات المنهي عنها لا يجوز ان يقاس عليها لعدم النظير. احسنتم قال المسألة الثانية في شروط الاصل وهي اربعة هذه الشروط يا اخواني شروط الاصل

25
00:09:18.500 --> 00:09:39.900
الكلام فيها يتقارب مع ما سيأتي من الكلام في شروط حكم الاصل واضح الكلام عن شروط الاصل يتقارب مع بعض الكلام الذي سيأتي في شروط حكم الاصل. قال الشرط الاول انتبه

26
00:09:40.950 --> 00:10:05.550
ان يعرف بنص او اجماع ان يعرف ان يعرف نائب الفاعل من ان يعرف الاصل ان يكون الاصل ثابتا بنصم او اجماع ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ان الاصل يكون ثابتا بنص اي ان يكون الاصل منصوصا عليه او ان يكون

27
00:10:05.550 --> 00:10:32.150
الاصل ثابتا باجماع اي الا يكون الاصل ثابتا بقياس واضح الا يكون العصر ثابتا بقياس. ممكن ان تصيغ الشرط بصياغة اخرى فتقول الشرط الاول الا يكون الاصل ثابتا بقياس. اي انه حينئذ سيكون ثابتا بماذا؟ اما بنص واما باجماع. انتبه معي

28
00:10:32.450 --> 00:10:53.550
اذا كان الاصل ثابتا بنص فهذا محل اتفاق اذا كان الاصل ثابتا باجماع فهل يصح القياس او لا يصح في قول اكثر يصح. وقال بعضهم لا يصح. لماذا لا يصح؟

29
00:10:53.800 --> 00:11:11.700
لماذا اذا كان الاصل ثابتا باجماع فان القياس لا يصح عند هؤلاء؟ لماذا لا يصح؟ انظر الى تعليلهم. قالوا لاننا قد قررنا من قبل ان القياس ان الاجماع يمكن ان يكون

30
00:11:12.050 --> 00:11:39.450
ايش ان يكون مستندا الى قياس؟ تذكرون او لا؟ صح؟ اذا يمكن ان هذا الاجماع الذي ثبت به الاصل يكون مستندا الى الى قياس فيفظي ذلك يؤدي ذلك الى كوني هذا الاصل ثابتا بقياس. جيد او لا. لكن رد هذا. رد هذا. اذا باختصار هنا قال

31
00:11:39.450 --> 00:12:05.550
ان يعرف الاصل بنص او اجماع اي لا بقياس اوضح لكم بمثال  الربا يجري في الستة الاصناف المنصوص عليها في الحديث. في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح اذا الربا يجري في البر بنص الحديث هذا منصوص عليه

32
00:12:05.850 --> 00:12:28.050
نقيس على البر التفاح او البرتقال. فنقول ان الربا يجري في البرتقال او في التفاح قياسا على البر لوجود العلة وهي الطعم. اذا عندنا قياس استوفى الاركان. عندنا اصل وهو البر

33
00:12:28.200 --> 00:12:51.300
عندنا فرع وهو التفاح عندنا علة وهي الطعم عندنا الحكم وهو جريان الربا جيد الاربعة الاركان. اذا النتيجة ما هي؟ ان التفاح يجري فيه الربا طيب هذا القياس الاول لو قال قائل بعد ذلك

34
00:12:51.400 --> 00:13:17.950
ان المانجا يجري فيها الربا قياسا على التفاح فجعل التفاح الذي كان فرعا في القياس الاول جعله اصلا في القياس الثاني اذا التفاح تقرر انه يجري فيه الربا سنجعله اصلا ونقيس على هذا الاصل المنجى. فنقول ان المنجى ايضا يجري فيها

35
00:13:18.050 --> 00:13:43.950
القي الربا، لماذا؟ قال لان العلة وهي الطعم التي وجدت في التفاح موجودة ايضا في المنجع هل هذا القياس صحيح ام لا ها؟ ليس صحيح لماذا ليس بصحيح الثاني لماذا؟ لان الاصل هذا ثبت بماذا؟ بالقياس. لان الاصل هذا ثبت بالقياس. اذا قول الاكثر من الاصول

36
00:13:43.950 --> 00:14:07.400
ان القياس الثاني لا يصح، لماذا؟ لان الاصل في القياس الثاني ثبت بالقياس وقلت الاكثر اشارة الى وجود خلاف فمنهم من قال يصح ما تعديل من قال بالصحة ما تعليل من قال بالصحة؟ تعليل من قال بالصحة ان

37
00:14:07.800 --> 00:14:31.050
مناسبة او وجهة تقارب بين المنجا مثلا والتفاح اكبر من وجه التقارب بين المنجا والبر فهمتم علي ولا لا وجه التقارب بين المنجة والتفاح اقوى من وجه التقارب بين المنجع والبر

38
00:14:31.200 --> 00:14:50.250
واضح ولا لا؟ فقال اذا يصح لان التقارب بين المقيس والمقيس عليه في القياس الثاني اقوى من التقارب فيما لو قست فيما لو قست مثلا المنجبي البر اتضح او لا؟ اه هذا

39
00:14:50.400 --> 00:15:15.100
تعليل من قال بصحة القياس على اصل ثبت بالقياس والاكثر قالوا لا حاجة الى هذا ما دام ان عندنا اصلا منصوص عليه فنحن نستغني ان نقيس فرعا على اصل ثابت بالقياس لا حاجة الى هذا

40
00:15:15.100 --> 00:15:41.100
لماذا لا حاجم التعليم للاستغناء بالقياس على ما هو منصوص عليه اتضح جيد قال رحمه الله تعالى احدها ان يعرف اي الاصل بنص او اجماع اي لا بقياس الثاني ان يكون غير منسوخ

41
00:15:41.450 --> 00:15:59.000
ان يكون ما هذا الاصل ان يكون الاصل غير منسوخ وهذا قد مر معنا لماذا قال ايوة قال لي ما سبق من ان نسخ الاصل لا يبقى معه حكم الفرع

42
00:15:59.500 --> 00:16:25.600
اذا نسخ الاصل فان حكم الفرع لا يبقى. اذا يشترط في الاصل الا يكون منسوخا جيد الثالث قال ان يدل اي ان يدل الاصل على حكم معقول المعنى ان يدل الاصل على حكم معقول المعنى. ما معنى معقول المعنى؟ اي معروف العلة

43
00:16:26.050 --> 00:16:51.050
ان يدل الاصل على حكم له علة معروفة ليس تعبديا. واضح؟ ان يدل الاصل على حكم معقول المعنى اي معروف العلة فما لا يعقل معنى كعدد الركعات مثلا عدد الاشواط في الطواف مثلا

44
00:16:51.600 --> 00:17:13.100
انصبت الزكاة مثلا لماذا النصاب في الذهب يكون عشرين دينارا في الفضة يكون مائتي درهم. لماذا نصاب الابل يبدأ من خمس نصاب الغنم يبدأ من اربعين لماذا واضح؟ هذا غير معقول المعنى. لماذا لا يكون نصاب الابل من ست مثلا

45
00:17:13.250 --> 00:17:30.350
ولماذا لا يكون النصاب في الذهب خمسة عشر دينار؟ خمسة عشر خمسة عشر دينارا. لماذا واضح؟ اذا هذا غير معقول المعنى. فقالوا لك لا بد ان يكون الاصل دالا على حكم معقول

46
00:17:30.350 --> 00:17:57.600
حتى يصح القياس جيد فما كان غير معقول معنى لا يصح القياس عليه. لا يقاس عليه هذا الشرط الثالث الشرط الرابع ان يوجد معناه في غيره. ها انتبه ان ان يوجد معناه ايش معنى ايش معنى هذا الكلام؟ ان يوجد المعنى الذي دل عليه الاصل في غيره

47
00:17:58.450 --> 00:18:16.700
انتبه معي. يقول قائل ما الفرق بين الثالث والرابع انا لا اريدك ان تكتب. اعد سماع الدرس واكتب بعد فيما بعد. ما الفرق بين الثالث والرابع الثالث ان يدل الاصل على حكم معقول المعنى

48
00:18:17.300 --> 00:18:46.200
جيد فما لا يدل على حكم المعقول المعنى هذا لا يصح القياس عليه الرابع الاصل له حكم. معقول المعنى لكن هذا الحكم المعقول المعنى قاصرا قاصر عليه واضح لا لا يوجد في غيره. اذا هذا الاصل له حكم معقول المعنى. معروف العلة. لكن هذه العلة لا

49
00:18:46.200 --> 00:19:07.050
توجد في غير ذلك الاصل اتضح الفرق الثالث الاصل لم تعقل العلة فيه الرابع عرفنا العلة في الاصل لكنها لا توجد في غيره. اتضح الفرق او لا؟ فقال هنا الرابع ان يوجد معناه

50
00:19:07.050 --> 00:19:19.800
اي العلة التي دل عليها الاصل في غيره فما لا يوجد معناه في غيره يعني له معنى او ليس له معنى له معنى لكن لا يوجد هذا المعنى في غيره

51
00:19:20.150 --> 00:19:38.050
قال فما لا يوجد معناه في غيره كرخص السفر. رخص السفر لها سبب لها علة لكن لا يوجد لا توجد هذه العلة في غيرها. ولذلك ذكرت لكم في الدرس الماضي انه اذا سافر مرحلتين ذهابا تمام؟ فانه يقصر

52
00:19:38.050 --> 00:20:00.950
طيب لو ذهب الى مدينة المسافة بينه وبين تلك المدينة مرحلة وعاد مرحلة تمام. اذا الذهاب مرحلة والعودة مرحلة ليس له ان يترخص ما الفرق بين هذا وهذا هنا العلة معروفة او لا؟ لكن لا توجد في غيره. تمام؟ اذا هنا لا قياس

53
00:20:01.100 --> 00:20:25.450
وقال هنا ان يوجد معناه في غيره. ذكرنا في الدرس الماضي آآ مثالا في آآ تحمل العاقل للدية ونحو ذلك. هذا يندرج هنا قال فما لا يوجد معناه في غيره كرخص السفر والمسح على الخفين وكأحاديث كالاحاديث الدالة على تحريم الصلاة في

54
00:20:25.450 --> 00:20:55.300
الاوقات المنهي عنها لا يجوز ان يقاس عليها لعدم النظير. انظر لعدم النظير ليس لان هذه الاحكام غير معقولة المعنى. لا بل لعدم النظير. جيد؟ نعم هذا بالنسبة لشروط الاصل اربع شروط اذا ما هي شروط الاصل؟ الشرط الاول ان يكون الاصل ثابتا بنص او

55
00:20:55.300 --> 00:21:13.700
الشرط الثاني ان يكون الاصل غير منسوخ. الشرط الثالث ان الاصل يدل على حكم معقول المعنى. الشرط الرابع ان هذا الحكم الذي هو معقول المعنى والذي دل عليه الاصل موجودا في غيره

56
00:21:14.050 --> 00:21:31.550
هذي اربعة شروط تحفظ وتفهم جيد. طيب بسم الله. اقرأ لانه المسألة الثانية لكن في المسألة الثانية اريدك ان تقرأ الشروط شرطا شرطا لان ما مضى الان هذا سهل بالنسبة لما سيأتي. تفضل

57
00:21:32.000 --> 00:21:55.350
احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثالثة في شروط الفرع وهي ستة. احدها ان يكون خاليا عن معارض اذ يقتضي نقيض علة القياس. وذلك كتخليص مسح الرأس في الوضوء. فانه معارض بانه مسح

58
00:21:55.350 --> 00:22:21.700
لا يسن تخليصه كمسح الخف. وهذا شرط مبني على رأي القائلين بتخصيص العلة. ولذا صحح في جمع الجوامع عدم اعتباره. احسنتم. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام حول شروط الاصل سيتكلم الان حول شروط الفرع

59
00:22:21.850 --> 00:22:46.500
فقال الشرط الاول ان يكون خاليا اي ان يكون الفرع ثانيا عن معارض يقتضي نقيض علة القياس. انتبه معي مصطلح النقيض مر معنا في دراسة السلم النقيض او النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان

60
00:22:47.200 --> 00:23:16.200
النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان نقيض الابيض لا ابيض صح نقيض القيام لا قيام نقيض الوجوب لا وجوب واضح ابيض لا ابيض هل يمكن اجتماعهما هل يمكن ارتفاعهما؟ يكون الشيء ليس

61
00:23:16.300 --> 00:23:34.600
بابيض وليس بغير ابيض ايضا لا لا يجتمعان لا يرتفعان كذلك القيام كذلك الوجوب نقيضه لا وجوب جيد ولا لا؟ طيب توضح من خلال المثال لكن قبل ذلك بخلاف الظدين

62
00:23:34.950 --> 00:24:08.200
لا يجتمعان لكن يمكن ارتفاعهما كالبياض والسواد وماضي الدان لا يجتمعان لكن ممكن يرتفعان فهذه الطاولة ليست بيضاء ولا سوداء جيد اذا الضدان لا يجتمعان لكن يمكن ارتفاعهما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الكلام هنا في ماذا؟ في النقيض او في الظل. في النقيض. قال لك احدها ان يكون الفرع

63
00:24:08.200 --> 00:24:36.950
خاليا عن معارض يقتضي نقيض علة القياس. اوضح لك ذلك بالمثال الذي ذكره المصنف هنا فاقول انتبه معي قال شافعي يستحب مسح الرأس في الوضوء قياسا على تثليث غسل الوجه ايضا في الوضوء

64
00:24:37.350 --> 00:25:04.100
هذا قياس مكتمل الاركان الاصل تثليث غسل الوجه وهذا استحبابه محل اتفاق الفرع تثليث مسح الرأس هذا محل خلاف بين الشافعية وغير الشافعية. من مفردات الشافعية انهم يستحبون التثليث في مسح الرأس. غير الشافعية

65
00:25:04.100 --> 00:25:41.450
ايستحبون هذا الفرع جيد العلة ان كلا منهما ركن في صحة الوضوء هذه علة واضح؟ طيب الحكم ما هو؟ استحباب التثليث تمام استحبابه التثليث تقرر هذا؟ هذا قياس اذا الى الان لا مشكلة. لكن يأتيك معترض يعترض. بان هذا

66
00:25:41.450 --> 00:26:13.500
الفرع يشتمل على نقيض علة القياس  يقول الفرع الذي هو مسح الرأس هذا هذا مسح وعندنا قياس اخر يمكن ان نقوله ما هو؟ ان مسح الرأس كمسح الخفين والمسح على الخفين لا يسن فيه التثليث بل يكره فيه التثليث

67
00:26:13.700 --> 00:26:36.600
واضح ولا لا؟ اذا سيقول هذا المعترظ ان ان مسح الرأس كمسح الكفين الذي ايش الذي ايش؟ لا يسن لا يسن فيه ايش؟ لاحظ معي هنا قلت لا يسن واول ايش قلت؟ يسن نقيض

68
00:26:36.600 --> 00:27:03.150
نقيض يسن لا يسن. فهمتم ولا لا؟ فهذا المعترض يقول ان هذا الفرع تمام فيه نقيض علة القياس الذي اتيت به جيد. اذا يشترط في الفرع ان يكون خاليا عن معارض يقتضي نقيض علة القياس

69
00:27:04.100 --> 00:27:28.200
حتى يصح القياس. يشترط في الفرع ان يكون ماذا؟ خاليا. عن معارض يقتضي نقيض علة القياس حتى يصح القياس. اتضح ولا لا اتضح المثال جيد. اليك انظر ماذا قال. احدها ان يكون الفرع خاليا عن معارض يقتضي نقيض علة

70
00:27:28.200 --> 00:27:51.950
وذلك كتثليث مسح الرأس في الوضوء اي قياس التثنيث في مسح الرأس على التثنيث في غسل الوجه. جيد؟ قال فانه معارض اي غير الشافعي سيعارض ذلك بانه مسح يقول هذا الرأس عضو ممسوح

71
00:27:52.200 --> 00:28:13.200
بانه مسح فلا يسن فيه التثليث. انظر لا يسن وهناك يسن هذا النقيض. تمام؟ قال لا يسن تثليثه. لماذا؟ قال كمسح  كيف يمكن ان تجيب على هذا على هذا الاعتراض

72
00:28:13.550 --> 00:28:40.000
اجاب عنه الشافعي باوجه قالوا فرق بين مسح الرأس والمسح الخفين الفرق الاول قالوا ان مسح الرأس يستحب استيعابه اتفاق بل بعضهم اوجب ذلك بينما لا يسن استيعاب المسح على الكفين

73
00:28:40.200 --> 00:29:11.250
هذا الفرق الاول جيد والفرق الثاني قالوا لان التثليث في الخف انما منع لانه يفسد الخفاف وتثليث نصف الرأس لا يفسد الرأس   القياس هذا لا يستقيم وقالوا ثالثا لان مسح الرأس اصل. واما المسح على الخفين بدل

74
00:29:12.550 --> 00:29:35.750
واضح او لا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا توظيف المثال الذي ذكره المصنف باختصار. وذكره سطر واحد جيد هذا توضيحه ثم قال وهذا الشرط مبني على رأي القائلين اي شرط اي شرط ان يكون الفرع خاليا عن معارض

75
00:29:35.750 --> 00:30:00.550
يقتضي نقيض علة القياس هذا الشرط مبني على رأي القائلين بتخصيص العلة لا بتعدد العلة  والصحيح جواز تعدد العلة. وحينئذ ممكن ان تكون العلة هي كون الرأس عضو. هي كون الرأس عضوا ممسوحا

76
00:30:00.950 --> 00:30:24.900
وكون الرأس عضوا مغسولة واضح ولا لا؟ فيجوز تعدد العلة لا انه يمتنع تعددها ولذلك قال وهذا الشرط مبني على رأي القائلين بتخصيص العلة فهم اي الذين  على الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا الرأس ممسوح

77
00:30:25.650 --> 00:30:52.800
قالوا ايش؟ الراس ممسوح. وبالتالي هم يريدون ان تكون هذه العلة فقط. كون الراس ممسوحا فلم ينظروا الى العلة التي ذكرها الفقيه الشافعي ان الرأس ايضا عضو من اعضاء الوضوء فيمكن ان يقاس على ماذا؟ ان يقاس على غسل الوجه فيستحب التثريث فيه كما يستحب التثريث في غسل الوجه

78
00:30:53.100 --> 00:31:15.300
فقال هنا ولذا صحح في جمع الجوامع عدم عدم اعتباره اي عدم اعتبار هذا الشرط. ارجو ان يكون واضحا لكم. بسم الله الشرط الثاني احسن الله اليكم. قال الثاني ان تكون العلة موجودة فيه اي الفرع. مشاركة

79
00:31:15.300 --> 00:31:35.300
مشاركة. احسن الله اليكم. مشاركة لعلة الاصل. اما في عينها كتحريم النبيذ بالشدة المطربة المش تركتي بينه وبين الخمر او في جنسها كتعليل وجوب القصاص في الاطراف. بجامع الجناية المشتركة

80
00:31:35.300 --> 00:32:01.750
ان القطع والقتل. احسنت. الشرط الثاني من شروط الفرع ان تكون العلة في الفرع مشاركة لعلة الاصل في الجنس او في النوع ان تكون العلة التي في الفرع ان اصيغ اصيغه اصيغ الشرط اعيد صياغة الشرط اظن

81
00:32:01.750 --> 00:32:27.300
بمعنى اوضح ان تكون العلة التي في الفرع مشاركة للعلة التي في الاصل في الجنس او في النوم. ممكن تكون في النوع او في الجنس اذا احتاج الى مثالين مثال ابين فيه مشاركة العلة التي في الفرع للعلة التي في الاصل في النوع

82
00:32:27.900 --> 00:32:47.150
ومثال اخر ابين فيه مشاركة العلة التي في الفرع للعلة التي في الاصل الجنس نحتاج الى مثالين انتبه معي. فقال هنا الثاني ان تكون العلة موجودة فيه اي في الفرع مشابهة

83
00:32:47.150 --> 00:33:11.650
لعلة الاصل اما في عينها ثم قال بعد سطر او في جنسها صح جيد. ما مثال في عينها؟ طبعا في عينها اي في نوعها ما مثاله؟ قال كتحريم النبيذ بالشدة المطربة المشتركة بينه وبين الخمر. اذا عندنا اصل

84
00:33:11.650 --> 00:33:46.800
وهو الخمر. عندنا فرع وهو النبيذ. عندنا حكم وهو التحريم. وعندنا علة. ما هي العلة  الشدة المطربة الشدة المطربة واضح هذه الشدة المطربة الموجودة في الخمر نوعها موجود النبيذ اذا هذه العلة في النبيذ اين الفرع الان؟ النبيذ هذه العلة التي في النبيذ

85
00:33:46.800 --> 00:34:05.900
مشاركة للعلة التي في الاصل وهو الخمر في ماذا؟ في النوع. نفس او نفس النوع نوع العلة هذه الموجودة في النبيذ هي موجودة في ايش؟ في الخمر. اذا هذا مثال

86
00:34:06.000 --> 00:34:28.450
لمشاركة العلة في الفرع لعلة الاصل في النوع. سيتضح لك اكثر عندما اذكر مثال الجنس قال او في جنسها كتعليل وجوب القصاص في الاطراف بجامع الجناية المشتركة بينه بين القطع والقتل. انتبه معي

87
00:34:29.650 --> 00:35:03.100
عند قياس مستكمل الاركان عندك اصل وهو القتل الجناية على النفس تمام القتل. وعندك فرع وهو الطرف اليد وعندك  حكم وهو وجوب القصاص عندك علة طيب اين الاصل الان؟ القتل. صح؟ شيء

88
00:35:04.300 --> 00:35:28.000
او نقول الاعتداء على النفس مثلا وهناك الفرع ايش هو؟ الاعتداء على الطرف سؤال هل هذا الفرع الاعتداء على الطرف يثبت فيه حكم الاصل او لا لابد ان ننظر الذي هو القصاص. هل يوجد قصاص في الاطراف او لا

89
00:35:28.100 --> 00:35:49.950
هل يوجد قياس في الاطراف؟ لماذا يوجد قياس في الاطراف ها قال لان العلة التي في الفرع مشاركة للعلة التي في الاصل لكن في الجنس طيب ما هي علة ثبوت ما هي علة ثبوت القصاص

90
00:35:50.000 --> 00:36:18.900
في النفس الجناية او القتل ما هي علة ثبوت القصاص في الاعتداء على النفس ما هي العلة اسألكم اجيبوا لا بأس ان تخطئوا القتل لو قلت القتل تمام لو قلت القتل نقول هنا لا يوجد قياس

91
00:36:18.950 --> 00:36:39.050
لانه في الاطراف في الاعتداء على الاطراف ما في. العلة غير موجودة. الجناية لكن هناك جناية على النفس وفي الاطراف ايش جناية على طرف هل هذه الجناية وهذه الجناية واحدة

92
00:36:39.150 --> 00:37:02.200
النوع لا ليست واحدة في النوع لكن كل منهما يندرج تحت تحت جنس وهو جنس الجناية. اذا جنس الجناية هذا يندرج تحته الجناية على النفس وجناية على على الطرف اتضح هذا بخلاف المثال الاول

93
00:37:02.550 --> 00:37:26.350
في المثال الاول الشدة المطربة موجودة النبيذ موجودة في الخمر. اذا النوع نفسه موجود هنا موجود هنا. لكن هنا لا جنس العلة موجودة هنا موجودة هنا. جنس العلة. واضح وليس نوع العلة. لان

94
00:37:26.850 --> 00:37:44.400
العلة التي جنس العلة الجناية لها انواع جناية على نفس وجناية على طرف. لو قلت ان العلة هي الجناية على النفس اقول لك ينتفض  لان في الاعتداء على الطرف لا يوجد

95
00:37:44.800 --> 00:38:03.050
جناية على نفس سينعدم القياس لماذا ينعدم القياس؟ لان الفرع هنا لا يشارك الاصل في العلبة اتضح نعيد الان القراءة مرة اخرى. طبعا انتم درستم ايضا في المنطق انا فقط اذكر تمام

96
00:38:03.050 --> 00:38:31.700
في المنطق ان الجنس ما جمع افرادا مختلفة الانواع. وان النوع ما ما جمع افرادا متحدة الانواع. واضح؟ اذا الجنس يجمع ما حقائق مختلفة الانواع حقائق مختلفة جيد يجمع حقائق مختلفة. اذا الجناية جنس تحتها جناية على نفس جناية على طرف جناية

97
00:38:31.700 --> 00:39:02.750
على عرظ جناية على كذا جناية على كذا جيد ولا لا؟ فقال هنا الثاني ان تكون العلة الموجودة في الفرع مشاركة للعلة الموجودة في الاصل. انتبه ان تكون ماذا العلة العلة ها ضع خطا تحت كلمة العلة لان الشرط الثالث سيقول لك ان يكون الحكم الذي

98
00:39:02.750 --> 00:39:18.350
الفرع مشاركا للحكم الذي في العصر في الجنس او في العلة في الجنسي او في النوم. اذا الكلام في الشرط الثاني حول ماذا؟ حول العلة. الكلام في الشرط الثالث سيكون حول ماذا؟ حول الحكم

99
00:39:18.350 --> 00:39:38.350
قال الثاني ان تكون العلة موجودة اي ممكن نقول بصياغة اخرى ان تكون العلة جودة في الفرع مشاركة لعلة الاصل اما في عينها. كيف يعني في عينها؟ ممكن في عينها اي في نوعها

100
00:39:38.350 --> 00:40:04.200
فمثاله قال كتحريم النبيذ بالشدة المطربة المشترى المشتركة او المشتركة تمام هذه شدة موجودة الشدة المطربة موجودة في الفرع النبيذ موجودة ايضا في الاصل. قال بينه اي بين الفرع وبين بين الفرع اي النبيذ وبين الخمر. هذا

101
00:40:04.850 --> 00:40:22.750
هنا حصلت مشاركة في النوع. قال او في جنسها كتعليل وجوب القياس في الاطراف. عفوا كتعليل وجوب القصاص في الاطراف بجامع الجناية المشتركة بين القطع اي في الطرف الذي هو الفرع والقتل

102
00:40:23.500 --> 00:40:43.800
ما الذي يجمع بينهما؟ الجناية وليس ايش وليس ايوة وليس خصوص القتل وليس القتل اي الذي هو الذي هو ايش؟ نوع من انواع الجناية. اتضحوا له  بسم الله. الثالث يا استاذ اثار

103
00:40:43.900 --> 00:41:03.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث ان يكون الحكم فيه مماثلا لحكم الاصل في عينه كوجوب الكيسان في النفس المشترك مشترك بين المثقل والمحدد. كوجوب القصاص في النفس. المشترك نعم

104
00:41:03.900 --> 00:41:25.650
احسن الله اليكم بين المثقل والمحدد. نعم. او في جنسه كاثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا على اثباتها في مالها. انتبه معي الشرط الثاني كان يتكلم على العلة في الفرع. الان يتكلم على الحكم الذي في الفرع

105
00:41:25.850 --> 00:41:49.100
يقول لك ان يكون الحكم الذي في الفرع مشاركا للحكم الذي في الاصل اما في النوع واما في الجنس ممكن ان تصيغ الشرع بهذه الطريقة ان يكون الحكم الذي في الفرع مشاركا للحكم الذي في الاصل

106
00:41:49.100 --> 00:42:05.350
ما في الجنس واما في النوع ولا لا؟ الحمد لله. طيب نريد مثالا سنحتاج الى كم مثال؟ الى مثالين. مثال نوضح فيه الاشتراك بين حكم الفرع وحكم الاصل في النوع

107
00:42:05.350 --> 00:42:28.800
المثال الثاني في الجنس. فقال رحمه الله الثالث ان يكون الحكم فيه. في ماذا؟ في الفرع مماثلا لحكم الاصل في عينه اي في نوعه ما مثاله؟ قال كوجوب القصاص في النفس. المشترك بين المثقل والمحدد

108
00:42:28.950 --> 00:42:54.750
انتبه معي. هنالك صورة هي محل اتفاق وصورة محل خلاف اذا حصل القتل بمحدد بنحو سكين. واضح؟ ثبت القصاص اجماعا اذا حصل القتل بشيء مثقل  يا حجر واضح؟ فهنا خلاف

109
00:42:54.800 --> 00:43:14.200
قال الجمهور يثبت القصاص وقال الحنفية لا يثبت القصاص. اذا كان القتل بمثقل طيب الان نريد ان نقيس. نقيس ماذا على ماذا؟ سنقيس القتل بمثقل هذا الفرع على القتل بمحدد هذا الاصل

110
00:43:14.350 --> 00:43:39.400
في وجوب القصاص هذا الحكم لعلة ان كلا منهما قتلوا عمد عدوان كل منهما قتل عمد عدوان. لاحظ معي الوجوب هذا وجوب القصاص. ايش هو؟ اي ركن من الاركان هذا

111
00:43:40.000 --> 00:44:05.050
ها هذا الحكم هذا الحكم الموجود في الفرع هو ذاته الحكم الموجود في الاصل اقصد من حيث النوع جيد ولا لا؟ اذن الحكم الذي هو وجوب القصاص في الفرع تمام؟ ايضا موجود في الاصل وجوب القصاص في

112
00:44:05.050 --> 00:44:31.000
المحدد القتل المحدد. اذا تقول وجوب القصاص الموجود في القتل بالمحدد  ايضا يوجد في القتل بمثقف. اذا الان سيكون كلامك في ماذا؟ في الحكم ليس في العلة جيد فقال ان يكون الحكم فيه اي في الفرع مماثلا لحكم الاصل في عينه

113
00:44:31.050 --> 00:45:00.750
فوجوب القصاصي كوجوب القصاص مثلا. الذي هو ايش؟ حكم. لا نتكلم في العلة الان. كوجوب القصاص في النفس المشترك بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد. اتضح؟ طيب. مثل الجنس او في جنسه قال كاثبات الولاية على الصغيرة

114
00:45:01.100 --> 00:45:30.650
في نكاحها قياسا على اثبات الولاية في مالها انتبه معي. عندنا مال الصغيرة وعندنا بضع الصغيرة مال الصغير وبضع الصغيرة نريد ان نقيس بضع الصغيرة على مالها في اثبات الولاية عليه. مال الصغيرة تثبت

115
00:45:30.650 --> 00:45:54.900
الولاية عليه. طيب وضع الصغيرة القياس نريده ان يثبت الولاية على بضع الصغيرة. اي بمعنى انها لا تزوج الا بولي. جيد ولا لا؟ طيب. اذا اذا ماذا نريد من القياس؟ ان نتوصل الى ماذا؟ الى اثبات الولاية على بضع الصغيرة

116
00:45:54.900 --> 00:46:19.300
ما العلة التي تجمع بين الاصل والفرع الصغر هذا مال الصغيرة وهذا بضع الصغيرة. العلة هي الصغر. يوضح لك اكثر القياس له اربعة اركان. عندنا اصل وهو مال الصغيرة. عندنا فرع وهو بضع الصغيرة. عندنا علة جامعة وهي

117
00:46:19.300 --> 00:46:50.650
ها الصغار. وعندنا حكم وهو الولاية. ثبوت الولاية. صح؟ طيب. اسألك سؤالا الان الحكم ما هو؟ ثبوت الولاية. هل الحكم الذي في الفرع ايش الفرق ها؟ البضعة والمال ما هو الفرع؟ البظع الفرع هو البظع. هل الحكم الذي في البضع

118
00:46:50.650 --> 00:47:08.700
تمام من نفس نوع الحكم الذي في الاصل ايش الحكم الذي في العصر ولاية المال صح ايش الحكم التي الذي في الفرع؟ ولاية بضع هل هذا وهذا من نفس النوع؟ لا ليس من نفس النوع

119
00:47:08.700 --> 00:47:38.400
هذا نوع وهذا نوع مختلف لكن كل منهما يندرج تحت جنس الولاية. جيد ولا لا اذا ولاية المال نوع يندرج تحت الولاية ولاية البضع نوع اخر يندرج تحت الولاية. اذا هنا الحكم الذي في الفرع يشارك الحكم

120
00:47:38.400 --> 00:47:57.500
الذي في الاصل في ماذا هل في النوع ليس في النوع وانما في الجنس اي في جنس الولاية ففهيمة الميثا انظر ماذا قال. قال الثالث ان يكون الحكم فيه اي في الفرع مماثلا لحكم الاصل في

121
00:47:57.500 --> 00:48:19.200
عينه اي في نوعه كوجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد او في جنسه كاثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا على اثباتها في مالها. بجامع الصغار العلة الصغار

122
00:48:19.200 --> 00:48:39.200
ما هو الحكم الذي اثبتناه؟ الولاية. لكن الولاية التي اثبتناها في الفرع ولاية بضع. والولاية معنا في الاصل ولاية مال. فهما نوعان يندرجان تحت جنس الولاية. اتضح؟ ان شاء الله بسم

123
00:48:39.200 --> 00:49:04.000
تفضل يا استاذ. احسن الله اليكم. قال الرابع ان يكون حكم الفرع غير مدسوس عليه لما علم من امتناع قياس الممسوس على الممسوس الشرط الرابع ان يكون حكم الفرع غير منصوص عليه

124
00:49:05.600 --> 00:49:29.700
انا احاول ان اقرب فاقول هل يمكن ان الشيء يدل عليه دليلان دليل منصوص ودليل قياس. هل يمكن ان يجتمع دليلان دليل من النص ودليل من القياس على مدلول واحد او لا

125
00:49:30.200 --> 00:49:50.800
تأمل تأمل في كلامي. قبل ان تجيب. هل يمكن ان يجتمع دليل من النص ودليل من القياس على مدلول واحد ام لا من هذا الكلام طيب ها. على هذا الكلام لا يمكن

126
00:49:50.900 --> 00:50:15.050
اذا هذا الشرط مبني على ماذا؟ مبني على رأي من يقول انه يمتنع اجتماع دليلين من نص وقياس على مدلول واحد من يقول انه يمتنع اجتماع دليلين من نص وقياس على مدلول واحد. يعني مدلول واحد مسألة واحدة

127
00:50:15.100 --> 00:50:36.550
تستدل عليها بالنص تستدل عليها بالقياس قال هذا ممتنع ليش ممتنع؟ قال ما دام انك تستدل بالنصب فمن حاجة ان تستدل بالقياس؟ انت تستغني عن الاستدلال بالقياس باستدلالك بالنص. يكفيك ان تستدل بالنصب ولا تحتاج ان تستدل بالقياس

128
00:50:36.550 --> 00:51:01.650
اذا هذا القائل يرى انه يمتنع اجتماع دليلين على مدلول واحد اذا كان الدليل ميلان احدهما نص والاخر من القياس اتضح فقال هنا ان يكون حكم الفرع غير منصوص عليه. طيب لو كان حكم الفرع منصوص عليه؟ يقول اذا كان حكم الفرع منصوص عليه

129
00:51:01.650 --> 00:51:19.100
لا حاجة الى القياس هو منصوص عليه جيد؟ يعني تخيل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وضح بمثال اقرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب والفضة والشعير والبر التمر والملح فيها ربا. جميل

130
00:51:19.600 --> 00:51:36.400
الذرة فيها ربا؟  نقيسها على الرز عفوا نقيس الذرة ونقيس الرز على البر والشعير. جيد ولا لا؟ طيب اذا اصبح ممثل بالرز. اصبح الرز هذا يجري فيه الربا. ما دليل جريان الربا في الرز

131
00:51:36.700 --> 00:51:56.200
القياس نفترض اننا وقفنا على نص يدل على جريان الربا في الرز هل نحتاج ان نستدل بالقياس او لا نحتاج؟ على هذا الكلام لا نحتاج. واضح والصحيح ان هذا ليس بشرط

132
00:51:56.250 --> 00:52:17.600
لجواز ان تتعدد الادلة من نص وقياس على مدلول واحد. لا مانع ان الادلة جعفر لا مانع من ذلك. وهذا رأي اكثر الاصوليين. قالوا لا مانع من تعدد الادلة. وان كانت من نص وقياس على مد للواقع

133
00:52:17.600 --> 00:52:46.600
جيد فهمنا؟ جيد الخامس تفضل يا استاذ. احسن الله اليكم. قال القاص ان يكون حكم الاصل متقدما على حكم الفرع. فلو تأخر عنه كما لو مقاس الشافعي الوضوء على التيمم في الافتقار الى النية لم يصح. سابدأ بالمثال حتى اقرب

134
00:52:46.600 --> 00:53:12.850
صورة لكم عندنا الوضوء وعندنا التيمم النية في التيمم ما حكمها؟ ركن صح؟ فرض. فيها خلاف او محل اتفاق محل اتفاق حتى الحنفية وافقوا الجمهور فقالوا ان النية لابد منها في التيمم

135
00:53:13.150 --> 00:53:39.100
لماذا؟ التيمم ليس معقول المعنى. تعبدي محض لما كان التيمم تعبدي لما كان تيممه تعبديا محضا الجميع يتفق على ان النية في التيمم فرض لابد منه النية في الوضوء  الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا ان النية في الوضوء ركن

136
00:53:39.350 --> 00:53:55.650
صح؟ قال الجمهور ان النية في الوضوء ركن. الحنفية قالوا لا. عند الحنفية فروض الوضوء اربعة. غسل الوجه غسل اليدين مسح ربع الرأس غسل الرجلين فقط ما في ترتيب ما في نية

137
00:53:56.050 --> 00:54:16.850
جيد ليست ركنا اذا يصح الوضوء بلا نية عندهم؟ نعم يصح. جيد. هل يصح الان؟ تقربت المسألة قليلا. الان محل المثال هل يصح ان فقيها شافعيا يستدل على حنفي على فقيه حنفي فيقول له

138
00:54:18.200 --> 00:54:47.300
ان النية في الوضوء ركن قياسا على النية في التيمم يصح هذا او لا نصح هل يصح ان الشافعي يستدل بهذا القياس او لا يصح قال المصنف لا يصح طيب لماذا لا يصح؟ الان انت تريد ان تقيس ماذا؟ ان تقيس الوضوء على التيمم صح؟ في وجوب النية هنا قياسا على

139
00:54:47.300 --> 00:55:02.650
النية في التيمم صح؟ يقول المصنف قال هذا القياس لا يصح لماذا لا يصح قال لان وجوب الوضوء كان متقدما سابقا على وجوب التيمم. طيب الوضوء هنا في المثال فرع واصل

140
00:55:03.300 --> 00:55:30.400
فرع نوضح اركان القياس ها انتبهوا معي. الوضوء فرع التيمم. اصل. طيب العلة ما هي كل منهما طهارة مشترطة لصحة الصلاة الحكم وجوب النية فيهما. جيد ولا لا؟ طيب اذا الوضوء فرع

141
00:55:30.750 --> 00:55:53.000
الفرع هذا الوضوء متقدم على الاصل او متأخر. ها؟ الوضوء فرع متقدم او متأخر متقدم فرضية الوضوء كانت سابقة مشروعية التيمم. يعني الوضوء فرض من اول البعثة يقول الحافظ ابن عبدالبر رحمه

142
00:55:53.000 --> 00:56:11.650
الله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الا بوضوء يعني حتى قبل الاسراء والمعراج الوضوء كان موجودا التيمم متى شرعت شرع في غزوة بني المصطلق في السنة الرابعة من الهجرة تقريبا او الخامسة. تأخرت مشروعيته

143
00:56:11.700 --> 00:56:34.850
هل يصح ان نقول ان الوضوء يقاس على التيمم او لا يصح؟ قال لا يصح. طب لماذا لا يصح لانك لو قلت ان الوضوء يقاس على التيمم معنى ذلك انت تقول بوجوب النية في الوضوء. معنى ذلك ان وجوب النية كان موجودا قبل وجود الدليل

144
00:56:35.900 --> 00:56:54.900
فهمتم ولا لا؟ لان ما دليل وجوب النية ما دليل وجوب النية في الوضوء؟ القياس على التيمم متى جاء القياس في العهد المدني؟ طيب قبل ذلك ما كان في اصل يقاس عليه. اذا انت تزعم ان

145
00:56:54.950 --> 00:57:18.300
وجوب النية في الوضوء كان ثابتا لكن من غير دليل اذا لا يصح هذا النوع من القياس فقال هنا الخامس ان يكون حكم الاصل ها؟ متقدما على حكم الفرع. اي يشترط ان يتقدم حكم الاصل. ايش الاصل في المثال

146
00:57:18.600 --> 00:57:37.950
تيمم ها؟ يشترط ان يكون التيمم متقدما صح؟ قال ان يكون حكم الاصل متقدما على حكم الفرد. عبارة جمع الجوامع كالاتي مع توضيح عبارة من الجوامع في صياغة هذا الشرط هكذا. الا يكون حكم الفرع الا يكون نفي

147
00:57:38.100 --> 00:58:01.500
عدلها هنا المؤلف الى الاثبات. هناك قال الا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الاصل. الا يكون حكم الوضوء  متقدما على حكم التيمم متقدما في ماذا؟ اي متقدما في ظهور ذلك الحقل المكلفين من مخاطبين هذا المقصود

148
00:58:01.700 --> 00:58:29.000
جيد ولذلك قال هنا فلو تأخر عنه لم يصح لو تأخر عنه ايش الذي تأخر عن ايش فلو تأخر حكم الاصل احسنت عن حكم الفرعين لم يصح لو تأخر حكم الاصل الذي هو التيمم كما في المثال على حكم الفرع لا يصح. اذا اعيد لك السؤال

149
00:58:29.000 --> 00:58:48.850
هل يصح ان فقيها شافعيا يستدل على وجوب النية في التيمم هل يصح ان فقيها شافعيا يستدل على وجوب النية في الوضوء بالقياس على وجوبها في التيمم او لا يصح

150
00:58:48.850 --> 00:59:08.850
ها؟ لا يصح لماذا؟ الاختلال لهذا الشرط. جيد. لكن انتبه معي. لا يصح ان يستدل اي ان يجعل هذا القياس حجة. لكن صحوا ان يذكر هذا من باب الالزام المخالف. ليس من باب الاستدلال وانما من باب ماذا؟ من باب الالزام

151
00:59:08.850 --> 00:59:36.650
المخالف  ارجو ان يكون واضحا لكم تمام؟ طيب بسم الله تفضل اسعد الله اليكم. قال رحمه الله السادس ان توجد علة الاصل بتمامها في الفرع. كالاشكار في على الخمر او مع زيادة عليها كالايذاء في قياس الضرب للوالدين على التأفيف. قال رحمه الله تعالى

152
00:59:36.650 --> 00:59:55.650
انا في الشرط السادس هذه الشروط شروط ماذا اذكروا ها نتكلم على شروط الفرع. الشرط السادس من شروط الفرع ان توجد العلة اي علة علة الاصل اين توجد؟ توجد في الفرع

153
00:59:55.700 --> 01:00:15.150
قال ان توجد علة الاصل بتمامها في الفرع. سؤال لماذا لم يقل ان توجد علة الاصل في الفرع؟ لماذا قال بتمامها يحترز عن ماذا يحترز عما لو وجدت بعض علة الاصل

154
01:00:15.900 --> 01:00:41.050
الفرع فلا قياس يحتاج الى توضيح صح؟ طيب انتبه معي علة الاصل هذه قد توجد في الفرع بتمامها وقد توجد في الفرع بزيادة وقد توجد في الفرع باقل كم صارت حالة؟ ثلاث حالات

155
01:00:41.700 --> 01:01:04.050
علة الاصل قد توجد في الفرع بتمامها. لو قلت لك ان الرز يجري فيه الربا قياسا على البر لعلة الطعم الطعم هذا الذي يوجد في البر المنصوص عليه موجود في الرزق. العلة بتمامها موجودة في الفرع كما هي موجودة في الاصل

156
01:01:06.150 --> 01:01:30.250
قد توجد العلة في الفرع بزيادة تحريم التأفيف  هذا اصل فلا تقل لهما اف التأفيف حرام هذا اصل منصوص عليه الضرب زيادة على التأفيف العلة ما هي؟ الايذاء. الايذاء هذه العلة موجودة في الفرع

157
01:01:30.500 --> 01:01:56.700
بقدر زائد عن وجودها في الاصل. اذا اذا كانت العلة علة الاصل وجدت في الفرع تمام. او وجدت في الفرع بزيادة القياس صحيح لكن اذا كانت علة الاصل وجد بعضها في الفرع لا يصح القياس

158
01:01:57.100 --> 01:02:26.350
ما مثاله لو قال لك قائل نقيس قتل الخطأ على القتل العمد في وجوب القصاص. اين الاصل القاتل العمد. ما علة وجوب القصاص في قتل العمد قتل عم عدوان طيب في قتل الخطأ

159
01:02:26.500 --> 01:02:42.350
يوجد قتل او لا؟ بعض العلة لكن لا يوجد عنده عدوان صح ولا لا؟ هل يوجد قياس او لا يوجد لا يوجد قياس هنا. لماذا؟ لان العلة لم توجد بتمامها

160
01:02:42.600 --> 01:03:11.150
هنا لما قال السادس ان توجد علة الاصل بتمامها هذا ليشمل القياس فيما لو كانت العلة مركبة مركبة من اوصاف  ازيد الامر وضوحا بمثال مر معنا ميات دروس تمام ما حكم استعمال انية الذهب والفضة

161
01:03:11.500 --> 01:03:44.900
لماذا حرام فقط للعين والخيلاء عنا مركبة للعين والخيلاء ولذلك قلنا لو ان اناء الذهب طلي او غطي او غشي جاز استعماله لا يحرم صح؟ طيب ما حكم استعمال الانية النفيسة المصنوعة من الماس من زبرجد من ياقوت الى غير ذلك. جائز طبعا

162
01:03:44.900 --> 01:04:01.200
طب لماذا لا نقول انه يحرم في خيلاء ولا ما في خيلاء؟ في خيلاء. في خيلاء. لكن ان الخيلاء تمام العلة او بعض العلة. بعض العلة اذا لا قياس هنا

163
01:04:02.600 --> 01:04:22.600
فهمتم لنا لا قياس هنا. لان العلة لم توجد بتمامها في الفرع. وانما وجد بعض العلة فقال هنا السادس ان توجد علة الاصل بتمامها في الفرع كالاسكار في قياس النبيذ على الخمر. اه الاسكار

164
01:04:22.600 --> 01:04:48.250
وجود في الخمر علة الاصل موجود بتمامه في النبيذ هذا مساوي. تمام؟ او مع زيادة كالايذاء في قياس الضرب للوالدين على التأفيف اتضح قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة هذا في الدرس القادم ها

165
01:04:48.500 --> 01:04:56.683
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين