﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.750
بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال اعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين. وفي سائر بلاد المسلمين

3
00:00:40.750 --> 00:01:06.300
اللهم امين الكلام متصل في مبحث او في المطلب الثاني وهو مطلب مسالك العلة ذكرنا في دروس ماضية ان المراد بمسالك العلة الطرق الموصلة الى معرفة العلة. وهذه الطرق التي توصل الى معرفة العلة عشر طرق

4
00:01:07.400 --> 00:01:32.700
رتب هاك التالي المسلك الاول النص. المسلك الثاني الاجماع. المسلك الثالث الايماء. المسلك الرابع. الصبر والتقسيم وهذا اخر مسلك تكلمنا عليه المشرق الخامس هو مسرق المناسبة او مسلق التناسب او مسلك تخريج المنط

5
00:01:32.850 --> 00:02:02.850
تمام وهذا مفتتح درسنا في هذا اليوم ان شاء الله نحاول ان نأخذ المسلك الخامس والسادس لو استطعنا ان نأخذ السابع اخذناه. بسم الله. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعنا والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبرون رحمه

6
00:02:02.850 --> 00:02:32.850
الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المسألة الخامسة في المسلك الخامس وهو التناسب ويقال له المناسبة والاخالة. فالتناسب والمناسبة واحدة. وادلكهما على الاخانة. لان بهما يقال يظن ان الوصف علة واستخراج العلة لهذا المسلك هو المسمى بتخريج المناط. وهو تعيين العلة

7
00:02:32.850 --> 00:03:02.850
لابداء مناسبة بين المعين والحكم مع الاقتران بينهما. والسلامة للمعين عن القوادح. كالاسكار فيها حديث مسلم كل مسكل حرام. فهو لازالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة. وقد اقترن بهما وسلم عن القوام. احسنتم. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المسألة الخامسة في

8
00:03:02.850 --> 00:03:40.000
الخامس وهو التناسب. ويقال له المناسبة ويقال له الاقالة والمناسبة معناها في اللغة الملائمة واما في الاصطلاح ملائمة الوصف المعين للحكم. ملائمة الوصف المعين للحكم تمام والاخالة مأخوذة من خالة مصدر. خال اذا ظن خال اذا ظن

9
00:03:40.200 --> 00:04:09.950
ومنك ومنه قولك خلت الشيء اي ظننت الشيء. تمام؟ خلت عمرا صاحبا تمام اي ظننته صاحبا. تمام اذا هذا المسلك يسمى مسلك التناسب المناسبة الاخالة ويسمى مسلك تخريج الممر تبخيص هذا المسلخ قبل ان نقرأ كلامه رحمه الله تعالى ان المجتهد

10
00:04:10.200 --> 00:04:32.450
يعين العلة بالاستناد الى ثلاثة امور المجتهد يعين العلة. نحن نقول مسالك العلة اي الطرق التي توصل للعلة. المجتهد يعين العلة بالاستناد الى امور الامر الاول بالاستناد الى وصف معين يذكر

11
00:04:32.700 --> 00:05:01.800
مع الحكم في نفس الدليل. وصف معين يذكر مع الحكم في نفس الدليل الامر الثاني ابداء اظهار مناسبة بين الوصف المعين والحكم ابداء مناسبة بين الوصف المعين والحكم الامر الثالث ان الوصف المعين هذا يسلم من القوادح

12
00:05:02.200 --> 00:05:23.350
فاذا تحققت الامور الثلاثة قيل عن المسلك الذي اوصل المجتهد الى هذه العلة انه مسلك المناسبة او تخريج المناطق هنا قد يقع اشكال عند بعضكم. ما الفرق بين هذا المسلك ومسلك الايماء

13
00:05:24.000 --> 00:05:47.250
يعني هنا مثل مثلا كل مسكر حرام  تمام؟ يقول هنا وبعدين اعود الى قراءة كلامي من اوله. قال كالاسكار في حديث مسلم كل مشكل حرام فهو اي  لازالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة

14
00:05:47.850 --> 00:06:13.950
تمام اذا هنا لاحظ معي هذا وصف الاسكار اقترن بالحكم كل مسكر حرام ثم بين بعد هذا الاقتران وجه المناسبة بين الوصف المعين والحكم. فقال فهو لازالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة. تمام

15
00:06:13.950 --> 00:06:43.400
وقد اقترن بها هذا الامر الثاني وسلم عن القوادح هذا الامر الثالث. اذا هذا مسلك المناسبة انا ساذكر لك مثالا هذا المثال لكن كيف يختلف المسلك في استنباط العلة لو مثلا جاء في الحديث نفترض الحديث هكذا جاء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراب المسكر فقال

16
00:06:43.400 --> 00:07:07.700
حرام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراب المسكر فقال هو حرام. اين الحكم هو حرام ما علة التحريم  الاسكار صح؟ الاسكار جميل باي مسلك عرفته؟ ان هذي علة. مرة معنا دراسة

17
00:07:07.700 --> 00:07:27.700
بالايماء لان من طرق الايمان ان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم بعد بعد سماع وصف سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراب المسكر فقال هو حرام. اذا لو جاء الحديث بهذه الصيغة ستقول

18
00:07:27.700 --> 00:07:55.450
ان المسلك الذي سلكه المجتهد ليستنبط العلة ومسلك الايمان. طيب خذ مثالا اخر اجمع العلماء على ان الاسكار علة لتحريم الخمر ما المسلك هنا؟ مسلك الاجماع اختلف المسلك صح؟ طيب. خذ مثالا ثالثا

19
00:07:55.650 --> 00:08:18.050
لو جاء حديث بهذه الصيغة حرمت الخمر عليكم لاجل الاسكار او لكونها مسكرة. هذا ايش من مسألة؟ هذا النص شوف كيف اختلف. طيب خذ مثالا كل مسكر حرام هذا اسمي المسلك

20
00:08:18.400 --> 00:08:43.250
الذي ندرسه الان مساكن مناسبة اقترن وصف بحكم وابديت مناسبة هنالك مناسبة هنالك بين الحكم هذا وهو التحريم الاسكار. ما هي المناسبة؟ ان الاسكار تغيب العقل الذي امرت الشريعة بحفظه

21
00:08:43.650 --> 00:09:03.650
واضح؟ اذا ابديت هذه المناسبة سيكون المسلك مسلك المناسبة. اذا لم تبدي هذه المناسبة اذا لم تظهر هذه المناسبة سيكون المسلك مسلك الايماء. فهمت ولا لا؟ اذا ابدى المجتهد المناسبة سيكون المسلك مسلك المناسبة

22
00:09:03.950 --> 00:09:33.450
اذا وصف اقترن بحكم جيد وابدى المجتهد مناسبة بين ذلك الوصف والحكم وسلم عن القوادح هذا سيكون من مسلك التناسق. تمام. اما ان يحكم شارع مثلا بحكم بعد سماع وصف هذا من مسلك الايمان. ان يفرق الشارع بين حكمين بصفة مع

23
00:09:33.450 --> 00:09:53.450
بهما او مع ذكر احدهما هذا من مسلك الايماء. تمام؟ ان يرتب الشارع حكما على وصف. السارق والسارقة فاقطعوا ايديهم هذا من مسلك الايماء. هنا مثلا السارق والسارقة الزانية والزاني فاجلدوا. تمام. هنا في مسلك الايمان

24
00:09:53.450 --> 00:10:17.850
فلا تحتاج ان تبدي المناسبة واضح بين الوصف المعين لا تحتاج ان تبدي المناسبة بين الوصف المعين حكم. لو ابديت المناسبة سيقول ان هذا من مسلك التناسب. لو لم يبدي المجتهد المناسبة رتب الحكم على الوصف بدون ابداء مناسبة. سنقول هذا

25
00:10:17.850 --> 00:10:34.400
من مسلك الايمان فهمنا ولا لا؟ ولديك حتى لا تتداخل عليك الامور طيب لو قال قائل الان عرفنا الفرق بين هذا المسلك مسلك الايماء عفوا بان هذا المسلك مسلك المناسبة ومسلك الايماء. طيب ما الفرق

26
00:10:34.400 --> 00:10:53.350
او قد يحصل عندنا تداخل بين مسلك التناسب ومسلك الصبر والتقسيم. نقول ايضا هنالك فرق في مسلك الصبر والتقسيم انت تذكر اوصافا محتملة. يحتمل كل واحد منها ان يكون هو العلة

27
00:10:54.200 --> 00:11:17.300
ثم تعمد الى ماذا الى اختبار تلك الاوصاف فما لا يصح ان يكون علة يحكم عليه بالبطلان ويتعين واحد ان يكون هو العلة صح؟ يتعين الباقي ان يكون هو العلة. لكن هنا في مسلك التناسب لا تحتاج الى ابطال بقية الاوصاف

28
00:11:17.850 --> 00:11:44.900
وانما تبدي ملائمة بين وصف معين وحكم. لكن لا يلزمك ان تبطل بقية الاوصاف. من هنا يختلف المسلك الخامس وهو مسلك المناسبة عن المسلك الرابع وهو مسلك الصبر والتقسيم اذا الفروق بينها دقيقة. واضح؟ ومع ممارسة القراءة في كلام الفقهاء

29
00:11:44.950 --> 00:12:06.350
خاصة الفقهاء الذين يعللون الاحكام. تمام؟ تستطيع ان تتقن كيف استخدم المجتهدون هذه المسالك في التوصل الى علل الاحكام يقول هنا المؤلف العلامة احمد جابر جبران رحمة الله تعالى عليه

30
00:12:06.500 --> 00:12:25.300
المسلك المسألة الخامسة في المسلك الخامس وهو التناسب. يقال له المناسبة قلت لك هل في اللغة هي الملاءمة تمام؟ والمراد هنا المعنى الاصطلاحي ملائمة الوصف المعين للحكم والاخالة من خالة الشيء اذا ظنه

31
00:12:25.300 --> 00:12:53.250
فالتناسب والمناسبة واحد واطلاقهما على الاخالة لان بهما المناسبة والتناسب يخال اي ظن يرحمك الله. يظن ان الوصف علة يظن ان الوصف عند جيد ولدك ممكن تنظر الى ان المصنف رحمه الله يرتب المسالك من الاقوى الى

32
00:12:53.450 --> 00:13:14.450
اضعف ولذلك التاج السبكي رحمة الله عليه بدأ بالاجماع لانه اقوى المسالك هنا بدأ بالنص. تمام؟ ايوا الان هذا المسلك مسلك التناسب هو ليس بقوة مثلا مسلك السبر والتقسيم  تمام؟ قال هنا بارك الله فيكم

33
00:13:14.650 --> 00:13:44.050
لان بهما يخال اي يظن ان الوصف علة. ثم قال واستخراج العلة بهذا المسلك هو المسمى  مصطلح تخريج المناطق قد تسمعه ما معنى تخريج المرض استنباط العلة اخراج العلة. المناط هو في الاصل هو كما قال هنا اسم اسمه مكان. المراد به مكان العلة

34
00:13:44.050 --> 00:14:10.150
اصبح يطلق على ذات العلة. هو في الاصل مكان العلة المناط هو في الاصل مكان العلة. لكن اصبح يطلق على العلة. يعني اقرب لكم مثل كلمة معدن يطلق على ماذا؟ المكان الذي خلق الله فيه الذهب والفضة. ثم اصبح يطلق على ماذا؟ على الذهب والفضة المستخرج من ذلك المكان

35
00:14:10.150 --> 00:14:29.800
جيد ولا لا؟ هنا نفس الكلام المناطق في الاصل مكان العلة. ثم اصبح يطلق على ماذا؟ يطلق على العلة التي استخرجت من النصف فقال هنا واستخراج العلة بهذا المسلك هو المسمى بتخريج المناط. وهو

36
00:14:30.000 --> 00:14:57.850
وهو ماذا تخريج المناظر تخريج ما سيعرف وهو تعيين العلة بابداء مناسبة بابداء ان المجتهد يبدي يظهر مناسبة بين ايش وايه  بين الوصف المعين والحكم قال هنا بين المعين اي الوصف المعين ليكون علة

37
00:14:57.900 --> 00:15:22.550
جيد يعني هو قبل ان يكون علة يكون وصف تمام وبعدين اذا سلمت الامور الثلاثة اقترن في الذكر تمام ابدى المناسبة سليمة عن القوادم بعد ذلك يصير علة تمام؟ فقال هنا بابدائي هو تعيين العلة بابداء مناسبة بين الوصف المعين والحكم مع

38
00:15:22.550 --> 00:15:50.350
عن الاقتران بينهما والسلامة للمعين اي والسلامة للوصف المعين عن القوادح. كم اركان؟ ثلاثة. انظر العلة كيف بي بي بابداء مناسبة بين المعين والحكم لاحظ في الايماء انت لا تبدي المناسبة المجتهد لا يبدي المناسبة

39
00:15:50.400 --> 00:16:13.650
الحكم اقترن بوصف. اذا اقترن الحكم بوصف دون ابداء مناسبة هذا ايماء اذا اقترن الحكم بوصف مع ابداء للمناسبة هذا وهذا تناسك جيد اه فقال هو تعيين العلة بابداء مناسبة بين

40
00:16:14.050 --> 00:16:34.800
المعين والحكم مع الاقتران بينهما. هذا الامر الثاني ان وصف هذا المعين يقترن بالحكم. تمام الامر الثالث قال والسلامة للوصف المعين عن القوادح اذا هذي الثلاثة امور التي ذكرتها لك في اول الدرس

41
00:16:34.950 --> 00:17:08.450
جيد ما مثاله؟ قال كالاسكار في حديث مسلم كل مسكر حرام والان الاسكار هذا وصف اقترن بالحكم تحريم ترن في حديث واحد جيد وهنالك مناسبة بين التحريم والاسكار لان الاسكار يغيب العقل الذي طلب الشر الذي طلب الشارع حفظه

42
00:17:09.050 --> 00:17:37.150
فلما كان يغيب العقل كان ذلك الشخص الذي غيب عقله مناسب انه يأثم ان يعاقب. واضح ولا لا؟ هذا الوصف الاسكار سلم عن القوادح ذكرها ان شاء الله في محلها. اذا اجتمعت الاركان الثلاثة صار وصف الاسكار الوصف المعين الاسكار صار هو علة الحكم

43
00:17:37.150 --> 00:18:06.950
هو علة للحكم. جيد باي مسلك بمسلك المناسبة. فقال هناك الاسكار في حديث مسلم قل مسكر حرام فهو الازالته العقل المطلوبة حفظه مناسب قوله مناسب خبر فهو فهو مناسب اي فالاسكار مناسب للحرمة. لان الظمير في قوله فهو يعود على ماذا

44
00:18:07.300 --> 00:18:31.350
قال كالاسكار في حديث مسلم كل مسكر حرام فهو ايش هذا؟ الاسكار فهو بازالته العقل مطلوب حفظه مناسب خبر فهو صح؟ للحرمة مناسب للحرمة. الاسكار مناسب للحرمة. هذه المناسبة التي بين الوصف المعين والحكم

45
00:18:31.350 --> 00:18:50.950
جيد قال وقد اقترن بها. هذا الشرط الثاني تحقق في نص واحد. تمام؟ وسلم عن القوادح لاحظ معي هنا الشرع الشارع الحكيم لم يصرح في هذا الحديث لم يصرح في هذا الحديث ان الاسكار

46
00:18:50.950 --> 00:19:14.300
علته عفوا ان التحريم علته الاسكار الشارع قال كل مسكر حرام هل قال الشارع حرم الخمر لاجل الاسكار لو قال هذا لكان هذا من مسلك النص واضح؟ لو قال هذا لقلنا ان هذا من مسلك النص

47
00:19:14.400 --> 00:19:39.550
الشارع هنا لم يصرح بان الاسكار علة للتحريم. من اين اتى المجتهد ان الاسكار علة للتحريم من هذا المسلك مسلك المناسبة فهمتم عادي ولا لا؟ جيد ان شاء الله. حياكم الله. المساك السادس. المسألة السادسة. المسلك السادس نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

48
00:19:39.550 --> 00:20:09.550
المسألة السادسة في المسلك السادس وهو الشبه. اي كون الوصف شبيها ليس مناسبا بالذات. فهو منزلة بين المناسب والطرد. وقد اعتبره الشارع في الجملة كالذكورة والانوثة في القضاء والشهادة قال القاضي هو مناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية. فانها انما تناسب بوثيقة انها عبادة

49
00:20:09.550 --> 00:20:29.550
بخلاف المناسب بالذات كالاسكار لحرمة الخمر. فهو من قبيل قياس العلة. قال ولا يشار الى شبه مع امكان قياس العلة اجماعا. فان تعذر فقال الشافعي صار الشبه حجة. واعلاه قياس غلبة

50
00:20:29.550 --> 00:20:49.550
في الحكم والصفة وذلك في الحاق المتردد بين اصلين. فيلحق باكثرهما شبها كالعبد. فانه متردد بين المال والحر وشبهه بالمال اكثر فيلحق به. ويليه قياس الشبه الصوري وذلك كقياس الخير على

51
00:20:49.550 --> 00:21:09.550
الغالي والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه السوري. والمعتبر المشابهة في علة الحكم او مستلزمها للمشابهة في الصورة حتى لو رأينا سمكا على صورة الادمي ولو خرج الى البر لم يعيش فانه يؤكل

52
00:21:09.550 --> 00:21:39.550
الحكم ولا نظر الى المشابهة في الصورة. والاصل في اعتبار شبه صوره قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل ومن النعم الايات. قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة في المسلك السادس وهو الشبه. قال اي كون الوصف

53
00:21:39.550 --> 00:22:10.700
شبيها ليس مناسبا بالذات. فهو ذو منزلة بين المناسب والطرد انتبه معي. في مسلك المناسبة. مسلك الخامس هنالك مناسبة بين الوصف المعين  مناسبة بالذات. واضح؟ ما معنى مناسبة بالذات؟ اي العلة ظاهرة لكل

54
00:22:11.200 --> 00:22:43.400
صاحب عقل بين التحريم والاسكار هذا في ايش من مسلك؟ في مسلك التناسب العلة الملاءمة المناسبة ظاهرة لكل صاحب عقل بين الاسكان والتحريم. جيد هنالك مسلك سيأتي معنا. وقد اشرت اليه وهو مسلك الطرد. ما هو مسلك الطرد؟ مسلك الطرد هو اقتران

55
00:22:43.400 --> 00:23:13.050
حكمي بوصف من غير مناسبة. اقتران الحكم بوصف من غير مناسبة. ذكرت لكم هذا التعريف امس. يعني في الدرس الماضي. تمام؟ اقتران حكمي بوصف من غير مناسبة طيب انا اضرب لكم مثالا للطرد سيأتي معنا حتى تفهم ما معنى من غير مناسبة؟ لو قلت لكم الخل

56
00:23:13.050 --> 00:23:46.850
لا تصح لازالة النجاسة. لا تستعمل لازالة النجاسة. لماذا لانها شراب مائع لا تبنى عليه القناطر. تعرفون القناطر الخل شراب مائع سائل لا تبنى عليه الجسور اذا لا يصلح لا يصلح لازالة النجاسة

57
00:23:46.950 --> 00:24:09.050
بخلاف ما الماء شراب مائع تبنى عليه الجسور فيصح ازالة النجاسة به واضح ولا لا؟ اين الحكم صحة ازالة النجاسة وعدم صحة ازالة النجاسة. صح؟ طيب. ما ما الوصف الذي اقترن بالحكم

58
00:24:09.100 --> 00:24:34.050
بناء الجسور في الماء عدم بناء الجسور في الخلف. ما المناسبة بين الحكم وهذا الوصف صح هذا الطرد اقتران الحكم بوصف من غير مناسبة هذا طرد طيب اذا عندنا مسلكة

59
00:24:34.200 --> 00:25:02.650
مسلك التناسب ومسلك ايش؟ الطرد  هنالك ملائمة مناسبة بالذات بين الوصف المعين والحكم الطرد اقترن الحكم بوصف من غير مناسبة طيب اين موقع الشبح في الوسط هنالك مناسبة لكن ليس بالذات بل بالتبع

60
00:25:04.000 --> 00:25:29.850
هنالك مناسبة لكن ليس بالذات بل بالتبع. فهو وسط منزلة بين ايش وايش بين المناسبة وبين الطرد. واضح؟ ولذلك هو اضعف من مسلك المناسبة واقوى من مسلك الطرد. جيد؟ في الطرد الناظم لو تذكرون علام الاشقر ايش قال؟ قال لما يقبل الطرد لا يقبل

61
00:25:29.850 --> 00:25:51.750
في الابيات انظر ماذا قال تناسب فشبه له يلي دوران الطرد لما لما يقبل واضح ولا لا؟ لا يقبل. تمام. سيأتينا الضرب المسلك الثامن هنا يقول ده انت صورتم ما معنى الشبه؟ اه

62
00:25:51.850 --> 00:26:18.350
قال المسألة السادسة في المسلك السادس وهو الشبه. اي كون الوصف شبيها ليس مناسبا بالذات. اي ليس كالمسلك الذي قبله تمام كون الوصف شبيها ليس مناسبا بالذات. اين الذي هو مناسب بالذات؟ هذا في مسلك التناسب. قال فهو اي الشبه منزلة

63
00:26:18.350 --> 00:26:39.600
فهو ذو منزلة بين المناسب الذي مر والطرد الذي ياتي واضح ولا لا؟ ما الفرق بينه ما الفرق بينه وبين الطرد الفرق بينه وبين الطرد ان الطرد الشارع الغاه البتة

64
00:26:40.400 --> 00:26:58.700
لم ينط به الاحكام. هنا في الشبه قد تناط به الاحكام احيانا. جيد. طيب ما الفرق بينه وبين اين مسألة المناسبة السابق؟ مسلك المناسب السابق المناسبة في عقلية قلت لك لو عرض

65
00:26:58.750 --> 00:27:17.500
لو عرضت المناسبة على صاحب عقل لقبلها لو قلت لصاحب عقل هنالك ملائمة مناسبة بين الاسكار والتحريم لقبل ذلك فهمت ولا لا؟ اذا هي منزلة وسط بين مسلك التناسب ومسلك الطاعة

66
00:27:18.100 --> 00:27:36.000
قال وقد اعتبره الشارع في الجملة. شف اعتبر ايش؟ الشبه. اعتبره في الجملة. لكن ليس دائما جيد وقد اعتبره هذا اشعار بانه وسط بخلاف الطرد. الطرد الشارع لم يعتبره يعني مثل الوان

67
00:27:36.250 --> 00:27:52.000
قلنا صح وايش قلنا؟ مثل الالوان والطول والقصص هذه لا لم يعتبرها الشارع. جيد؟ اه. قال وقد اعتبره الشارع في الجملة كالذكور والانوثة موسى في القضاء والشهادة الذكورة والانوثة اعتبرهم الشارع في بعض الابواب

68
00:27:52.150 --> 00:28:11.400
لكن في غالب الابواب لم يعتبر قالوا وقال القاضي هو مناسب بالتبع. تعبير القاضي جميل يريد ان يبين لك ان مسلك التناسب الذي مر هو تناسب بالذات وهذا تناسب بالتبع. واما الطرد

69
00:28:11.750 --> 00:28:26.550
اقتران من غير مناسبة اذا انت ممكن تلخص المعلومة بهذا مسلك التناسب ثم مسلك الشبع ثم مسلك الطب. لكن قبل الطرد طبعا في مسلك مسلك الدوران. سيأتينا ان شاء الله

70
00:28:26.800 --> 00:28:45.900
قال رحمه الله تعالى وقال القاضي هو مناسب بالتبع. طبعا هنا ذكر هامشا اه المحقق وفقه الله قال القاضي هو ابو بكر الباقيلان وهو المراد عند اطلاق بالقاضي عند المالكية والشافعية في الاصول

71
00:28:46.500 --> 00:29:07.250
واما في الفروع فحيث اطلق فالمراد به عند المالكية القاضي ابو بكر العربي صاحب احكام القرآن وعند الشافعي القاضي حسين المروزي صاحب التعليقة وعندي الحنفية المراد به ابو يوسف تلميذ الامام ابي حنيفة

72
00:29:07.350 --> 00:29:30.750
رحمهم الله رضي الله عنهما والمراد عند الحنابلة بويعنا وهما اثنان احدهما والد الاخر وعند المحدثين المراد به القاضي عياض المالكي. وعند المعتزل القاضي عبد الجبار تمام قال هنا   قال

73
00:29:30.800 --> 00:29:55.650
انتبه للمثال وقال القاضي هو مناسب بالتبع. كالطهارة لاشتراط النية الطهارة لو نظرت الى ذاتها لا مناسبة بينها وبين اشتراط النية  لا مناسبة بين ذات الطهارة واشتراط النية المناسبة التي

74
00:29:56.200 --> 00:30:21.850
تظهر في اشتراط النية هي في كون الطهارة عبادة لا في ذات الطهارة فهمت ولا لا اذا نظرت الى كون الطهارة عبادة هنا تظهر المناسبة بين بين كونها عبادة وبين النية. لكن بالنظر الى ذات الطهارة لا تظهر المناسبة بينه وبين اشتراط النية. فقال

75
00:30:21.850 --> 00:30:53.200
طهارة الاشتراط نية. فانها انما تناسب بواسطة انها اي الطهارة عبادة بخلاف المناسب بالذات الذي مر معنا في المسلك الخامس كالاسكار لحرمة الخمر فهو من قبيل قياس العلة  واضح من قبيل قياس العلة وانتم تعرفون قياس العلة مر معنا هو يعني الذي لو اه

76
00:30:53.400 --> 00:31:15.550
قيل لصاحب العقل يتلقاه بالقبول. تمام. جيد مر معنا هذا في دروس سابقة قال هنا فهو من قبيل قياس العلة. ثم قال هذا كلام مهم ولا يسار الى الشبح مع امكان قياس العلة اجماعا. هذه المسألة مرت معنا

77
00:31:16.050 --> 00:31:34.200
هذه المسألة مرت معنا وقلت لكم سيزيد سياتي لها مزيد بسط قال لا يسار الى الشبح مع امكان قياس العلة اجماعا. متى ما امكن قياس العلة لا نحتاج الى قياس الشبه

78
00:31:34.550 --> 00:32:00.150
فان تعذر اي فان تعذر قياس العلة فقال الشافعي صار الشبه حجة اذا متى يصبح قياس الشبه حجة؟ اذا تعذر قياس العلة. هذا مر معنا نقرأ ما مر    هنا في صفحة مئتين وخمسة واربعين

79
00:32:00.250 --> 00:32:24.050
انظر ماذا قال قال قبل ذلك قال ثم القياس في ميتين واربعة واربعين ثم القياس من حيث هو ثلاثة اقسام. قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه ثم قال وقياس الشبه هو حمل الفرع على الاصل بضرب من الشبه. وذلك مثل ان يتردد بين اصلين يشبه

80
00:32:24.050 --> 00:32:44.050
واحدهما في ثلاثة اوصاف ويشبه الاخر في وصفين. فيرد الى اشبه الاصلين به او الى اكثرهما شبها. تمام كالعبد يشبه المال من وجوه ويشبه الحر من وجوه. واختلف في حجية الاخير. فبعضهم اثبته وهو مقتضى نص الشافعي في الام

81
00:32:44.050 --> 00:33:06.800
فيه باب اجتهاد الحاكم. وبعضهم كالشيخ ابي اسحاق الشيرازي وقبله قبله ابو بكر الصيرفي. تمام فاه والحقه نفاه والحقه بقياس العلة قلت لكم هذا هذا فيها اشكال هذه العبارة. قد نبهت عليها. الم يعقل بعضهم نفاه. جيد

82
00:33:06.800 --> 00:33:25.900
هذا كلامه في ذلك الموضع. هنا يقول قال الشافعي لا يصار الى الشبه مع امكان قياس العلة اجماعا جيد فان تعذر قياس العلة فقال الشافعي عفوا قال اي القاضي تمام لا يسار الى الشبه مع امكان

83
00:33:25.900 --> 00:33:53.400
العلة اجماعا فان تعذر اي قياس العلة فقال الشافعي صار الشبه حجة اذا متى يصبح قياس الشبى حجة اه اذا تعذر قياس العلة انتبه معي صار يقول الشافعي اذا تعذر قياس العلة صار قياس الشبه حجة. المراد بقياس الشبه هنا

84
00:33:53.400 --> 00:34:20.200
غير الشبه الصوري غير الشبه سوري الذي يكون حجة قياس الشبه الذي ليس شبها صوريا اما الشبه الصوري فليس بحجة عند الشافعي  الشبه السوري ليس بحجة عند الشافعي. اذا هذا الكلام يحتاج الى تقييد. لما قال فان تعذر قياس العلة صار

85
00:34:20.200 --> 00:34:42.850
حجة نقول صار الشبه غير الصوري حجة وذلك لان قياس الشبه مراتب. اقيسة الشبه مراتب. هنا ذكر اعلاها وذكر قياس الشبه انظر ماذا قال واعلاه اعلى ماذا اعلى اقيسة الشبح

86
00:34:43.100 --> 00:35:06.800
اعلى الشبح قياس غلبة الاشباه في الحكم والصفة وهذا الذي عناه هناك ونذكره دائما ان الفرع يتردد بين اصلين فاكثر فيلحق باكثر الاصلين شبها له. في الحكم او في الصفة

87
00:35:07.150 --> 00:35:35.500
هذي يسمى قياس غلبة الاشباح تمام قال واعلاه قياس غلبة الاشباح. في الحكم والصفة وذلك في الحاق المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها العبد فانه متردد بين المال والحر وشبهه بالمال اكثر لانه يباع ويؤجر

88
00:35:35.500 --> 00:35:55.500
ويعار ويودع ويوقف فهو يشبه المال اكثر. قال فيلحق به. اي يلحق هذا ايش يسمى؟ يسمى قياس غلبة الاشباه. هو مرتبة من مرتبة او من مراتب قياس الشبه. لكنه اعلن

89
00:35:55.500 --> 00:36:20.800
مراتب جيد هذا هو المقصود بقول الشافعي رحمه الله فان تعذر قياس العلة صار قياس الشبه حجة اي غلبت الاشباح. يليه قياس الشبه السوري. انتبه لهذا. تمام؟ يليه قياس الشبه السوري. ما معنى قياس الشبه السوري؟ هو الاعتماد على

90
00:36:20.800 --> 00:36:47.900
سورة بين قوسين الاعتماد على الخلقة في القياس شبه السوري هو الاعتماد على الصورة الاعتماد على الخلقة في القياس. ما مثاله قال ويليه الشبه الصوري وذلك كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة

91
00:36:48.700 --> 00:37:11.800
بعض الفقهاء مذهب الحنفية يرون وجوب الزكاة في الخير الجمهور يقولون لا تجب الزكاة في الخير نفترض ان شخصا يريد ان يستدل لمذهب الجمهور استدل بهذا القياس قال الحصان يشبه البيبان والحمير في الصورة

92
00:37:13.000 --> 00:37:36.550
جيد فلما كان يشبه الحمير والبغال في الصورة اذا لا تجب الزكاة فيه ما الجامع الصورة الشبه الصوري واضح ولا لا؟ الجامع هو الشبه السوري. طيب اضرب لكم مثال اخر. من نفسي الاشياء التي ذكرتها الان

93
00:37:36.900 --> 00:37:57.950
الحنفية يرون ان لحم الخيل حرام يمكن ان يقول حنفي انتم تقولون يا معشر الجمهور الذين تبيحون لحم الخيل انتم تقولون ان لحم البغال ولحم الحمير حرام. الحمير الاهلية. صح

94
00:37:58.100 --> 00:38:18.550
يمكن ان يستدل هذا الحنفي بقوله من حيث السورة بينهم شبه صوري اذا كما حكمتم على الحمير والبغال بالتحريم كذلك الخيل يكون حراما فهمتم عادية ولا لا؟ واضح. هذا مثال

95
00:38:18.600 --> 00:38:37.250
القياس بالشبه السوري هل هذا القياس يكون حجة؟ الشافعي لا يحتج بهذا القياس واضح؟ نعم بعضهم نسب الى الشافعي بعضهم نسب الى الشافعية انهم احتجوا بهذا القياس. في الحقيقة من احتج من الشافعي

96
00:38:37.250 --> 00:39:02.800
هي بالقياس بقياس الشبه السوري احتج به في مسائل معدودة. تعد باصابع اليدين فقط هنا ذكر بعضها. يعني من تلك المسائل ان الشافعية حكموا على الهرة الوحشية الهرة المستأنسة الهرة الوحشية حكموا عليها بالتحريم بتحريم الاكل قياسا

97
00:39:03.050 --> 00:39:25.600
على الهرة الاهلية الاهلية خلاص محكوم عليه بالتحريم طيب الهرة الوحشية يا معشر الشافعية لماذا حكمتم عليها بالتحريم بالشبه السوري فهمتوا؟ يعني هذا من المواضع التي استعمل فيها الشافعية الشبه السوري

98
00:39:25.750 --> 00:39:53.200
القياس بالشبه السوري. والا في الاصل ان الشافعي والشافعية لا يستعملون القياس بالشبه الصوري ولا يرتبون الاحكام عليه. ولا يجعلونه علة. جيد؟ فقال هنا ويليه قياس الشبه السوري وذلك كقياس الخير على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة. للشبه

99
00:39:53.450 --> 00:40:16.350
السوري كذلك البيض البيض طاهر من كل الحيوانات الحيوانات التي تبيض بيضها طاهر صح نحنا عندنا ضابط في المذهب الشافعي ان البيض طاهر من جميع الحيوانات وانه يجوز اكله من جميع

100
00:40:17.000 --> 00:40:46.200
الحيوانات الا ان ثبت ضرره. صح؟ جيد اذا البيض طاهر من جميع الحيوانات هذا الذي يهم نداءه الماني يقاس عليه  تمام ما وجه الربط بين هذا وذاك وجه الرب الشبه السوري ان كلا منهما اصل للحيوان الطاهر

101
00:40:46.650 --> 00:41:06.950
البيض اصل للحيوان الطاهر المني اصل للحيوان الطاهر. واضح؟ اذا المني طاهر من جميع الحيوانات لانه اصل للحيوان الطاهر. هذا ايدوا قول من يقول ان المني طاهر من جميع الحيوانات الا الكلب والخنزير

102
00:41:07.000 --> 00:41:25.300
ان الكلب والخنزير نجسة. واضح ولا لا؟ هذا مثال اخر. طيب قال رحمه الله ويليه قياس الشبه السوري وذلك كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة. للشبه السوري والمعتبر

103
00:41:25.300 --> 00:41:47.950
المشابهة في علة الحكم او مستلزمها تمام ايش عندكم للمشابهة في الصورة انا اظن والله اعلم ان هذه حقها ان تكون هكذا. في ظني لا المشابهة في الصورة. بصيغة النفي

104
00:41:48.350 --> 00:42:06.000
المعتبر المشابهة في علة الحكم ومستلزمها اي الصفة التي اشار اليها في الاعلى علة الحكم او الصفة تمام لا لا المعتبر ليس المعتبر الشبه في الصورة اظن والله اعلم ان العبارة هكذا

105
00:42:06.150 --> 00:42:27.750
اصوب وقد يكون هنالك شيء انا لا افهمه الله اعلم. تمام؟ قال لا المشابهة في الصورة. تمام؟ حتى لو رأينا شف هذا التفريغ حتى لو رأينا سمكا على صورة الادمي ولو خرج الى البر لم يعش فانه يؤكل

106
00:42:27.750 --> 00:42:52.450
لعلة الحكم. هذا يؤيد ما قلته لكم. تمام. لانك لو نظرت الى الصورة وعلى صورة ادم واضح ولا لا؟ اذا يحرم اكله جيد ولو نظرت الى علة الحكم ما هي علة الحكم؟ انه حيوان بحري لا يعيش في البر اذا خرج الى البر

107
00:42:53.300 --> 00:43:14.200
سارة على عيش مذبوح يموت تمام لو نظرت الى علة الحكم فمقتضى علة الحكم ان يكون حلالا لو نظرت الى الصورة انه على صورة ادمي مقتضى ذلك ان يكون حراما. حراما. يقول لك لا اعتبار في الصورة

108
00:43:15.400 --> 00:43:35.050
فهمت؟ هذا يؤيد ان المراد هنا لا المشابهة في الصورة فهمت؟ قال والمعتبر المشابهة في علة الحكم او مستلزمها لا المشابهة في الصورة والاشكال انه لا توجد طبعة اخرى حتى نقارن. تمام

109
00:43:35.300 --> 00:43:58.050
لا المشابهة في الصورة حتى لو رأينا سمكا على صورة الادمي ولو خرج الى البر لم يعش فانه يؤكل لعلة الحكم. ما هي علة الحكم انه بحري حيوان بحري تمام؟ اذا خرج الى البر عاش او صار على

110
00:43:58.350 --> 00:44:18.250
العيش المذبوح تمام؟ اه. يعني يموت قال فانه يؤكل لعلة الحكم. قال ولا نظر الى المشابهة في الصورة  كذلك خنزير البحر يوكل او لا يؤكل  ولا نظر الى المشابهة في الصورة

111
00:44:18.800 --> 00:44:36.800
اذا مر معنا في افادة السيد العمري واضح؟ كلب البحر يؤكل؟ نعم يؤكل ولا نظرة الى المشابهة بالصورة. هذا مبني على ان الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يعتبرون الشبه السوري

112
00:44:37.250 --> 00:44:59.700
لا يعتبرون الشبه الصوري انا قلت لك في مسائل قليلة ذكرت لك مثالا منها جيد ثم قال والاصل طبعا هذا مر معنا في افادة السيد العمر عند قوله وجلد ميتة سوى تنزيل بر والكلب ان يدبغ بحريف طهارة. قال والاصل

113
00:44:59.700 --> 00:45:30.950
وفي اعتبار الشبه السوري قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعث  نزيد مسلكا او نقف  نزيد واحد بسم الله تفضل اقرأ  بسم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة السابعة. في المسلك السابع وهو الدوران. وهو

114
00:45:30.950 --> 00:45:50.950
ان يوجد الحكم عند وجود مسجد ويعلم عند عدمه. وذلك مثل عشير العنب فانه مباح. فاذا صار مسكرا حرم. حرم. احسن الله اليكم فاذا صار مسكرا حرم. فاذا زال الاسكار بان صار خلا حلا. فده

115
00:45:50.950 --> 00:46:10.950
ارى التحريم مع الاسكار وجودا وعدما. ثم هو يفيد العلية ظنا. ولا يلزم المستدل به بيان ما هو اولى فان ابدى المعترض وصفا اخر غير المدان ترجح جانب المستدل بالتعدية. كان استدل

116
00:46:10.950 --> 00:46:30.950
الدوران على ان العلة في حرمة الربا في الذهب النقدية. فقال المعترف بل الذهبية. ترجح جانب المستدل لان علته متعدية الى الفضة. فان كان وصف المعترض متعديا الى الفرع المتنازع فيه او الى فرع

117
00:46:30.950 --> 00:46:56.500
اخر طلب الترجيح من خارج عند مانع العلتين. اما عند مجوزيهما فلا يطلب الترجيح عنده الا اذا اختلف مقتضى الوصفين بالحل والحرمة. نعم قال رحمه الله تعالى المسألة السابعة في المسلك السابع وهو الدوران

118
00:46:56.650 --> 00:47:19.350
يسميه بعض علماء الاصول الجريان الجريان الدوران. تمام؟ من اين جاء هذا الاسم؟ الدوران نحن دائما نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يدور اذا وجدت اذا وجدت اذا وجد الوصف وجد الحكم

119
00:47:19.450 --> 00:47:44.100
انتفى الوصف انت في الحكم من هنا جاء هذا الاسم قسم الدوران قال ان يوجد الحكم عند وجود وصف ويعدم الحكم عند عدمه كون الحكم انتبه معي كون الحكم يوجد عند وجود وصف

120
00:47:45.700 --> 00:48:15.250
ينعدم او يعدم عند عدمه. هذا مؤشر ان هذا الوصف هو علة الحكم  فهمت ولا لا؟ اضرب لكم مثالا دخل زيد وزيد عالم كبير فلما دخل قمنا له تمام ثم خرج ثم دخل مرة اخرى

121
00:48:16.150 --> 00:48:44.900
فقمنا له ثم دخل مرة ثالثة فقمنا له ايش تفهم ما علة القيام دخول الزيت واضح يوجد الوصف مع وجود الحكم تمام؟ اذا قيامنا يكون عند دخوله. هذا مشعر مشعر يشعر

122
00:48:45.000 --> 00:49:08.150
قد يكون قد لا يكون قد يعني قد يكون بسبب مثلا ان قمنا هكذا تعبنا من الجلوس وقمنا فصادف دخوله صح؟ ممكن او سبب اخر دعانا للقيام جيد؟ اه فهنا يقول هو ان يوجد الحكم عند وجود

123
00:49:08.400 --> 00:49:28.900
وصف ويعدم ولم يقل وينعدم قال ويعدم قال بعض شراح جمع الجوامع ينعدم لحم ينعدم لحم فالاولى ان يقال يعدم. فهو عبر هنا ليعدم مع انه في جمع جوامع عبر

124
00:49:28.900 --> 00:49:57.200
تنعدم لكن هنا تجنب ذلك. تمام؟ قال ويعدم اي ويعدم الحكم عند عدم الوصفة انظر المثال قال مثال ذلك ذلك مثل عصير العنب ذلك مثل عصير العنب. فانه مباح جيد فاذا صار مسكرا حرم

125
00:49:57.250 --> 00:50:17.750
الان جاء الحكم وهو التحريم يرحمك الله عند وجود ايش؟ الاسكار. قبل ذلك عندما كان عصير عنب انت التحريم لانتفاء الوصف ثم لما صار مسكرا جاء التحريم. فاذا زال الاسكار بان صار خلا

126
00:50:17.900 --> 00:50:39.550
هلا فهمتوا ولا لا؟ اذا هنا زال الحكم لما زال الوصف وهو الاسكار. اذا تلحظ معي عندما يظهر الوصف الحكم عندما يغيب الوصف يغيب الحكم. جيد؟ هذا هو مسلك الدوران. هل في هذا تصريح بان

127
00:50:39.700 --> 00:51:04.750
العلة هي الاسكار لا ما في تصريح. جيد هذا مسلك الدورة. قال فاذا زال الاسكار بانصار خرلا حلا فدا التحريم مع الاسكار وجودا وعدم وجود المتاع حينما صار مسكلا حروما. عدما حينما كان عصير عنب انتفى التحريم. حينما صار خلا

128
00:51:04.750 --> 00:51:35.150
التحريم. جيد. قال ثم هو يفيد العلية ظنا من هذا؟ الدوران مسلك الدوران يفيد العلية ظنا وهذا الرأي الراجح من ثلاثة اراء. رأي يقول ان الدوران يفيد العلمية قطعا. وهذا رأي لبعض المعتزلة

129
00:51:35.300 --> 00:51:55.950
ورأي يقول ان الدوران لا يفيد العلية لا ظنا ولا قطعا وهذا رأيي بعض ائمة الاصوليين تمام؟ مذهب الاكثري الذي جرى عليه التاج السبكي في الاصل في جمع الجوامع انه يفيد العلية ليس قطعا بل

130
00:51:55.950 --> 00:52:16.100
فهو وسط بين المذهبين. بين من يراه لا يفيد العلية اصلا لا قطعا ولا ظنا وبين من يراه انه يفيد عليته قطعا تمام؟ قال ثم هو يفيد العلية ظنا. هينتبه الان هذا الذي سيأتي يحتاج منك الى تركيز. تمام

131
00:52:16.550 --> 00:52:39.650
قال ولا يلزم المستدل به بايش؟ بالدوران. بيان ما هو اولى منه ايش معنى هذا لا يلزم من يستدل بالدوران ان يبين انتفاء ما هو اولى من الدوران من المسالك

132
00:52:40.250 --> 00:53:03.050
لا يلزم من يستدل بالدوران ان يبين انتفاح امكانية الاستدلال بالمسالك التي هي قبله يعني مثلا انا ساستدل بالدوران على ان هذه هي العلة. هل يلزمني ان ابين انني انما استدللت بالدوران

133
00:53:03.050 --> 00:53:24.650
الا لانه انتفى اي لا يمكن الاستدلال بالصبر مثلا. لا يمكن الاستدلال بالايمان لا يمكن الاستدلال مناسبة فلما لم يمكن هذا ولم يمكن هذا ولم يمكن هذا قمت بالاستدلال بالدوران. فهل المستدل بالدوران يلزمه

134
00:53:24.650 --> 00:53:44.650
ان يبين انتفاء امكانية الاستدلال بالمسالك الاقوى او لا يلزمه؟ قال لا يلزمه. يعني بعبارة بكرة يمكنك ان تستدل بالدوران على العلة مع امكانية الاستدلال بمسالك اخرى هي اقوى من الدوران

135
00:53:44.650 --> 00:54:03.950
جيد ولا لا؟ هذا معنى المسألة. ولديك هنا قال ولا يلزم المستدل به اي بالدوران. بيان بيان ماذا انتفاء ما هو اولى منه من المسالك؟ شف هذا التقدير مهم حتى تفهم العبارة

136
00:54:04.400 --> 00:54:22.200
ولا يلزم المستدل به بيان انتفاع ما هو اولى منه من المسالك. بل يصح له ان يستدل تبي الدوران مع امكانية الاستدلال بما هو اولى منه. طيب هو لماذا قال هذه العبارة

137
00:54:23.600 --> 00:54:43.200
لماذا قال هذه العبارة؟ تعرف لماذا لماذا؟ ليبين لك ان مسلك الدوران اقوى من مسلك الشبح لانه في مسلك الشبه ليس لك ان تستدل به الا عند عدم قياس العلة

138
00:54:43.950 --> 00:55:08.250
فهمت ولا لا؟ واضح لكن هنا يقول لك يمكنك ان تستدل بمسلك الدوران مع امكانية استدلالك  بمسالك هي اقوى من مسلك الدوران لكن في قياس الشبع ايش قلنا او في مسلك الشبع ايش قلنا؟ لا ليس لك ان تستدل بالشبه مع امكان قياس

139
00:55:08.250 --> 00:55:30.900
اجماعا فان تعذر قياس العلة صار قياس الشبه بين قوسين غير السوني صار حجة. فهمت ام فهمتم عليا كلام شوي دقيق يعني. تمام قال ولا يلزم المستدل به بيان بيان ايش يا الشيوخ. انتفاء ما هو اولى منه من المسالك. ما معنى العبارة

140
00:55:30.900 --> 00:55:53.500
اي انه يصح الاستدلال بالدوران مع امكانية الاستدلال بما هو اولى منه. وذلك بخلاف الشبه فانه لا يستدل به مع امكان قياس العلة. ارجو ان يكون واضحا لكم ثم قال الان ايضا هذا الذي سيأتي يحتاج منك الى انتباه. انتبه معي

141
00:55:53.700 --> 00:56:12.300
قال ولا يلزم المستدل به بيان ما هو اولى منه. فان ابدى المعترض وصفا اخر غير المدار المثال السابق ما هو الوصف المدار؟ الاسكار. قال فان ابدأ الان عندك شخصان مستدل

142
00:56:12.900 --> 00:56:40.050
هذا المستدل قال عصير العنب مباح اذا صار حلا اذا صار مسكرا حرم اذا صار خلا حل اذا الاسكار تمام دار مع التحريم فلما دار الاسكار مع التحريم في الوجود والعدم كان علة. هذا كلام من

143
00:56:40.350 --> 00:56:58.550
هذا كلام جيد سيأتيك المعترظ كيف سيعترض عليك قال ابدى المعترض قال فان ابدى المعترض وصفا اخر غير المدار الشخص الذي يعترض على كوني في المثال السابق الاسكار هو العلة

144
00:56:59.450 --> 00:57:19.050
ابدأ ما معنى ابدأ؟ اظهر وصفا اخر غير المدار غير الاسكار الذي دار مع الحكم تمام؟ ترجح ترجح جانب المستدل بالتعدية ايش معنى ترجح جانب التعدية؟ يعني هذا المعترض اتى بوصف اخر

145
00:57:19.600 --> 00:57:44.550
والمستدل اتى بوصف عندنا وصفان وصف ابداه من؟ المستدل. ووصف اخر ابداه من؟ ننظر اي الوصفين الذي فيه تعدية الذي يتعدى واي الوصفين القاصر واضح فمن كان الوصف عنده متعد

146
00:57:44.850 --> 00:58:03.300
كان جانبه ارجح فهمتم ولا لا؟ ايا كان سواء كان الوصف المتعدي في جانب مستدل او في جانب معترض من كان عنده الوصف متعديا جانبه ارجح لماذا لان العلة المتعدية

147
00:58:03.700 --> 00:58:27.500
مغلبة على العلة القاصرة فهمتم ولا لا؟ هي انتبه للمثال. لا تكتب انتبه للمثال قال كأن استدل بالدوران على ان العلة في حرمة الربا في الذهب النقدية. هذا الاول. قال انا رأيت اذا وجدت النقدية

148
00:58:28.350 --> 00:58:49.750
هذا الوصف ها وجد الربا اذا انتفت النقدية انتفى الربا تمام اذا من خلال مسلك الدوران تبين لي ان النقدية هي العلة جيد؟ قال له المعترض العلة ليست النقدية بل الذهبية

149
00:58:51.000 --> 00:59:16.600
الذهبية اذا كان ذهبا جرى الربا. اذا انتفى كونه ذهبا انتفى وجود الربا. فهمت ولا لا؟ اذا المعترض يقول ان العلة الذهبية. المستدل يقول ان العلة النقدية لو سألتك ايهما متعد وايهما قاصر؟ النقدية متعد لانه يتعدى الى الفضة ايضا

150
00:59:17.100 --> 00:59:38.600
الذهبية علة قاصرة لا تتعدى الى الفضة. ولذلك انظر ماذا قال؟ فقال المعترض بل الذهبية ترجح جانب مستدل لماذا؟ لان العلة المتعدية ارجح من العلة القاصرة. قال لان علته علة من؟ المستدل

151
00:59:38.600 --> 00:59:56.900
طبعا هنا يا اخواني المستدل مثال يعني لنفترض العكس لنفترض ان المستدل قال العلة الذهبية والمعترض قال العلة النقدية سيرجح جانب المعترض. اذا النظر لصاحب العلة المتعدية. هو الذي يرجح جانبه

152
00:59:57.200 --> 01:00:17.200
واضح؟ فقال هنا لان علته اي علة المستدل متعدية الى الفضة بخلاف علة معترض الذهبية لا تتعدى الى الفضة والعلة المتعدية ارجح من العلة القاصرة سواء كانت العلة المتعدية في جانب المستدل او في جانب

153
01:00:17.200 --> 01:00:50.700
المعترف جيد الذي بعده. قال فان كان وصف المعترض متعديا الى الفرع المتنازع فيه او الى فرع اخر تمام فان كان الان في السورة الاولى المستدل علته متعدية صح؟ المعترض علته ايش؟ نفترض ان

154
01:00:50.700 --> 01:01:22.500
علته متعدية ايضا واضح؟ المستدل علته متعدية المعترض علته متعدية الان كيف تصنع كيف اتعور؟ قلت سنرجع العلة المتعدية. طيب الان كيف تصنع فان كان وصف المعترضين متعديا اول كان وصف معترض ايش؟ قاصرا. الان فان كان وصف المعترض متعديا. الى الفرع المتنازع فيه

155
01:01:22.700 --> 01:01:44.300
تمام؟ او الى فرع اخر كيف تصنع؟ قال طلب الترجيح من خارج اي من دليل خارجي طلب الترجيح من امر خارجي عند من يمنع العلتين يعني لا نستطيع الان عندك المستدل له علة

156
01:01:44.500 --> 01:02:04.500
المعترض له علة هذه متعدية هذه متعدية هنالك رأي يقول لا تجتمعوا او لا تتعدد علتان لحكم واحد. وهذا الذي جرى عليه التاج السبكي وهذا مر معنا. ومذهب الاكثرين وهو الذي جرى

157
01:02:04.500 --> 01:02:24.500
عليه العلامة جابر جبران في تقرير هنا انه يجوز ان تتعدد العلاج لحكم واحد ولذلك مرة هذا معنا في صفحة ميتين واحد وخمسين نفتح لا باس نفتح في صفحة ميتين واحد وخمسين. المسألة الخامسة حتى تربط المسائل. تمام؟ المسألة الخامسة

158
01:02:24.500 --> 01:02:44.500
تعليل الحكم بعلتين فاكثر. يجوز التعليل للحكم الواحد بعلتين فاكثر عند عند المحققين خلافا مانع ذلك مانع ذلك ممن منع ذلك التاج السبكي. طيب فقال لك هنا نعود الى درسنا الان. قال فان كان وصف

159
01:02:44.500 --> 01:03:02.700
متعديا الى الفرع المتنازع فيه او الى فرع اخر. اذا هذا المستدل له وصف متعدد. هذا معترض له وصف متعد. تمام؟ قال طلب الترجيح. متى نطلب الترجيح؟ عند من يمنع

160
01:03:03.100 --> 01:03:22.450
عند من يمنع تعدد العلل لحكم واحد. طيب الذي لا يمنع الذي يجوزهم الاكثرون وهو الراجح يقول لا حاجة ان تطلب الترجيح. لامكان ان تكون هذه علة وهذه علة. اذ يجوز اجتماع علتين لحكم واحد

161
01:03:22.950 --> 01:03:53.250
واضح ولا لا؟ ولذلك قال اما عند مجوزهما فلا يطلب الترجيح عنده واضح؟ لا يطلب الترجيح عندهم. اتضحت العبارة واضح؟ جيد الا الا استثناء. في حالة عند المجوز يطلب الترجيح. متى؟ الا اذا اختلف مقتضى الوصفين بالحل والحرمة

162
01:03:53.750 --> 01:04:13.850
الا اذا اقتضى الا اذا اختلف مقتضى العلتين. فعلة تحرم الفرع وعلة تحل الفرع هذا لابد له من مثال نقربه. ولم يذكر مثالا هنا مثاله ان يقول المستدل بسم الله

163
01:04:14.950 --> 01:04:44.700
ان العلة في جريان الربا الكيل  البر والشعير والتمر والملح العلة ايش؟ هذي توكال طيب مقتضى هذا التعليم ان الجس تعرفون الجس الابيض هذا نذكره في التيمم اذا اختلط التراب بالجسر لا يصح التيمم به. تمام؟ مقتضى هذا التعنيل ان الجس يجري في

164
01:04:44.700 --> 01:05:16.450
لانه يكر جيد ولا لا صح جميل فقال المعترض العلة الطعم  طيب العلة الطعم وبناء على ان العلة الطعم التفاح يجري فيه الربا الان انظر معي علة الاول الكي تقضي بان التفاح ليس ربويا

165
01:05:17.750 --> 01:05:43.950
صح وعلة الثاني الطعم. تمام؟ تقضي بان الجص ليس ربويا اذا مقتضى تعليل كل واحد منهما يختلف الفرع عن مقتضى تعليل الاخر صح ولا لا؟ جيد اذا المستدن يعلل بالكيل

166
01:05:45.000 --> 01:06:05.000
مقتضى تعليمه بالكيد ان الجصة يجري فيه الربا المعترف يعلل بالطعن. مقتضى تعليله بالطعم ان التفاح لا يجري فيه الربا اذا لو سألت المستدل التفاح يجري فيه الربا سيقول لك لا. لانه لا يكع

167
01:06:05.100 --> 01:06:26.050
ولو سألت المعترض الجس يجري فيه الربا سيقول لك لا لانه ليس طعاما. جيد ولا لا؟ اذا هنا قال اختلف مقتضى الوصفين بالحل والحرمة صاحب الحلو والحرمة فعلى الاول الذي يقول مثلا

168
01:06:26.550 --> 01:06:59.450
العلة هي الكون بيع تفاحة بتفاحتين جائز  وعلى الثاني حرام طيب وبيع مثلا آآ صاع من الجس بصاعين عند الاول حرام عند الثاني جائز صح؟ فقال هنا اذا اختلف مقتضى الوصفين بالحل والحرمة هنا يستثنى فيطلب الترجيح

169
01:07:00.450 --> 01:07:29.800
جيد مع ان كل واحد منهما اتى بوصف هذا الوصف متعدد انظر ليس احد الوصفين متعد واخر قاصر كل منهما متعدد. لكن لماذا طلب الترجيح من خارج؟ لان مقتضى كل وصف من الوصفين يخالف مقتضى الوصف الاخر. اتضح ارجوه ان يكون كذلك

170
01:07:30.750 --> 01:07:40.565
نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. حياكم الله