﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين  سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح

2
00:00:28.700 --> 00:00:47.300
العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان في ارض فلسطين خاصة وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين

3
00:00:48.900 --> 00:01:14.550
بقي معنا من القوادح القادح الثاني عشر والقادح الثالث عشر ثم ذكر مسألة تتعلق بترتيب ادوار بين المستدل والمعترض ثم ذكر رحمه الله تعالى خاتمة تتعلق في كون القياس من الدين وان القياس من اصول الفقه

4
00:01:14.900 --> 00:01:33.550
وان المقيس هل يقال عليه اي الفرع؟ هل يقال عليه انه منصوص من كلام الله او كلام رسوله او يقال عنه انه من الدين. هذا سنذكره ان شاء الله ويكون هذا المجلس هو المجلس الاخير في

5
00:01:33.550 --> 00:02:10.750
ما يتعلق بالدليل الرابع من الادلة الاجمالية وهو دليل القياس تفضل أستاذ اثال حفظك الله بالقراءة  بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في

6
00:02:10.750 --> 00:02:30.750
الدنيا والاخرة. امين يا رب العالمين. القاضي الثاني عشر اختلاف الضابط في الاصل. في عدم الثقة فيه بالجامع وجودا او مساواة كأن يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص

7
00:02:30.750 --> 00:03:00.750
كالمكره غيره على القتل. فيعترض بان الضابط في الاسب الاكراه. وفي الفرع الشهادة. فاين الجامع بينهما وان اشتركا في الافضاء الى المقصود فاين مساواة ضابط الاصل لضابط الفرح؟ وجوابه لان الجامعة هو القدر المشترك بين الضابطين. كالتسبب في القتل هنا. او بان الافضاء الى المقصود

8
00:03:00.750 --> 00:03:23.450
مستو في الضابطين لا بالغاء التفاوت. احسنتم. اذكركم حفظكم الله ان الكلام في هذا الدرس مع الدروس التي قبله هو في الاعتراضات على القياس التي تسمى السؤالات او تسمى قوادح القياس

9
00:03:23.600 --> 00:03:48.850
بمعنى اخر ان المستدل يستدل على ما يريد بقياس بدليل هو القياس فالمعترض يوجه له اعتراضات يوجه له سؤالات يقدح في القياس الذي استدل به مر معنا في الدروس الماظية احد عشر قادحا. اليوم في القادح الثاني عشر

10
00:03:49.050 --> 00:04:13.350
هذا القادح سماه اختلاف الضابط  المعلق على الكتاب وفقه الله اختلاف الضابط في الاصل بقوله المراد بالظابط الوصف المشتمل على حكمة  اذا هو ليس علة مجردة بل هو وصف يشتمل على حكمة

11
00:04:13.450 --> 00:04:35.550
وان لم يكن نفس العلة كالمشقة المشتملة على الحكمة وهي السهولة اذا تقرر هذا فقال هنا القادح الثاني عشر اختلاف الظابط في الاصل اي اختلاف الظابط في الاصل والفرعي بمعنى ان الظابط في الاصل

12
00:04:35.750 --> 00:04:54.950
يختلف عن الضابط في الفرع. واضح؟ بعبارة اخرى اختلاف الضابط بين الاصل والفرع جيد هنا قال اختلاف الظابط في الاصل اختلاف الظابط في الاصل ايش معناه؟ المقصود اختلاف الظابط في الاصل عن الظابط الذي في الفرع

13
00:04:54.950 --> 00:05:22.250
او اختلاف الضابط بين الاصل والفرع ما مثاله قال كأن يقال القائل هنا هو المستدل واضح الذي يريد ان يقيس فاتى بدليل من القياس فقال كأن يقول اي او كأن يقال اي كان يقول المستدل في شهود الزور بالقتل

14
00:05:22.300 --> 00:05:47.600
سورة المسألة اذا شهد جماعة زورا على فلان انه قتل واضح فقتل فلان ثم تبين ان هؤلاء الشهود شهود زور هل يقتلون به او لا يقتلون به؟ هل يقتلون قصاصا او لا يقتلون قصاصا؟ اتضح؟ هنا

15
00:05:47.750 --> 00:06:08.700
المستدل يريد ان يستدل على انهم يبطلون قصاصا قياسا على ماذا؟ قياسا على ما لو اكره انسان غيره على القتل فقتل ذلك المكره فان المكره يقتل فكما ان المكره يقتل لماذا يقتل المكره

16
00:06:09.250 --> 00:06:32.450
لانه متسبب واضح كذلك شهود الزور الذين قتل فلان بسبب شهادتهم يقتلون به. واضح؟ فهو يريد ان يقيس هذا على هذا. قال هنا كأن يقال في شهود الزور بالقتل اي من شهدوا زورا على فلان بالقتل

17
00:06:32.500 --> 00:06:54.450
فقتل فلان بسبب شهادتهم تسببوا في القتل اي قتل فلان بسبب شهادتهم فهم الذين تسببوا بقتل فلان قال فيجب عليهم القصاص اي فيجب القصاص منهم ان يقتص منهم كالمكره بكسر الراء كالمكره

18
00:06:54.450 --> 00:07:19.350
غيره على القتل. كما انه لو اكره زيد عمرا على ان يقتل بكرا. فان زيدا المكره  يقتل قصاصا قال كالمكره غيره على القتل اذا هذا قياس استوفى اركانه صح هذا كلام من؟ هذا قياس مستدل. الى الان ما في اعتراض

19
00:07:19.400 --> 00:07:44.100
انظر كيف يكون الاعتراف باختلاف الظابط بين الاصل والفرع فيعترض اي فيقول المعترض بان الظابط في الاصل هو الاكراه والظابط في الفرع هو الشهادة تمام؟ فاين الجامع بينهما اين الرابط الذي يربط الشهادة بالاكراه

20
00:07:44.650 --> 00:08:04.800
التسبب في الفرع نتيجة ماذا؟ الشهادة انهم شهدوا شهادة زور. لكن التسبب في الاصل بالاكراه فاين الرابط الذي يربط هذا بهذا؟ اين الجامع الذي يجمع هذا بهذا؟ فقال فيعترض المعترض

21
00:08:04.800 --> 00:08:26.150
ان الظابط في الاصل الاكراه والظابط في الفرع الشهادة فاين الجامع بينهما؟ وان اشتركا في الافظاء لا المقصود فاين مساواة ظابط الاصل ضابطي الفرع. يعني قل حتى وان كان هذا كلام معترض. حتى وان كان بينهما اي بين

22
00:08:26.650 --> 00:08:52.150
شهادة الزور وبين الاكراه حتى وان كان بينهما تشابه في ان كلا منهما افضى الى المقصود ما هو القتل. كل منهما افضى الى القتل لكن بغير مساواة. فاين قوات ضابط الاصل لضابط الفرع. ماذا يريد ان يقول؟ يريد ان يقول ان الاكراه على القتل اشد في التسبب

23
00:08:52.850 --> 00:09:10.550
من شهادة الزور صح هادا سبب وهادا سبب لكن ايهما اشد في ترتيب القتل واضح؟ لا شك ان المكره الذي اكره غيره على ان يقتل الاكراه اشد تسببا في القتل

24
00:09:10.700 --> 00:09:29.950
من ايش؟ من الشهادة واضح ولا لا؟ فقال فاين مساواة ضابط الاصل وضابط الفرع؟ الان بغض النظر عن المثال المعترض ماذا يريد ان يقول؟ يريد ان يقول ان الظابط في الاصل يختلف عن الظابط في الفرع

25
00:09:30.450 --> 00:09:51.950
فهمت؟ هذا هذا وجه القدح هذا وجه الاعتراض هذا هو القادح. يريد المعترض ان يقول ان الظابط في الاصل يختلف عن الظابط في الفرع. جيد؟ طيب  كيف يجيب المستدل قال وجوابه

26
00:09:52.300 --> 00:10:15.150
بان الجامعة اي جواب من جواب المستدل جواب المستدل عن ماذا؟ عن الاعتراض باختلاف الضابط بين الاصل والفرع. جواب مستدل عن الاعتراف باختلاف الضابط بين الاصل والفرع بان يقول بان الجامع هو القدر المشترك بين الظابطين

27
00:10:15.650 --> 00:10:39.100
التسبب في القتل هنا. يقول الجامع هو السؤال انظر ماذا قبل سطره ماذا يقول؟ يقول فيعترض بان الضابط في اصل الاكراه  وفي الفرع الشهادة فاين الجامع بينهما؟ تقول الجامع بينهما هو القدر المشترك في قدر مشترك بين

28
00:10:39.100 --> 00:11:04.550
شهادة الزور والاكراه ما هو القدر المشترك؟ التسبب واضح؟ انت تقول اين الجامع بينهما؟ الجامع بينهما هو التسبب. فقال هنا وجوابه بان الجامع هو القدر المشترك بين الظابطين كالتسبب في القتل هنا. وهذا التسبب هذا تتمة كلام المجيب

29
00:11:04.550 --> 00:11:31.400
الذي هو المستدن. هذا التسبب وصف منضبط يصلح لاناطة الحكم به تمام منضبط يصلح ان تناط به الاحكام هذه طريقة الجواب. طريقة اخرى في الجواب ان يقول تمام او هذه الطريقة الثانية في الجواب بان الافظاء الى المقصود

30
00:11:31.400 --> 00:11:51.150
مستو في الظابطين. يعني المعترض يدعي ماذا؟ انه يختلف الظابط في الاصل عن الظابط في الفرع. المستدل لا يسلم وانا لا اسلم لك بالاختلاف بل الظابط الذي في الاصل مستو مع الضابط الذي في الفرع

31
00:11:51.450 --> 00:12:18.400
فهمت؟ نعم. طيب قال رحمه الله وجوابه بان هذا الجواب الاول. اذا هو ذكر جوابين عن هذا الاعتراض. الجواب الاول قال وجوابه بان الجامع هو القدر المشترك بين الظابطين مثاله في سورة المثال عندنا كأن يقول التسبب في القتل هنا هو الجامع. انت تقول ما هو الجامع

32
00:12:18.400 --> 00:12:40.050
بين الظابط في الاصل والظابط في فرع التسبب في القتل. هذا التسبب الذي في القتل وصف منضبط صالح ان تناط به الاحكام او يقول انا لا اسلم لك بوجود اختلاف بين الظابط في الاصل والظابط في الفرع. تمام؟ قال لا ان

33
00:12:40.050 --> 00:12:59.550
ان يكون الجواب بالغاء التفاوت يعني لا يقول الان المستدل في مقام الجواب لا يقول هنالك تفاوت بين هذا وهذا. مجرد نفي التفاوت هذا لا يؤثر واضح لانه احيانا نفي التفاوت قد يكون مؤثرا وقد لا يكون مؤثرا

34
00:13:00.250 --> 00:13:24.450
ولذلك انظر معي لو ان عالما قتل جاهلا او جاهلا قتل عالما تمام فالقصاص يثبت في السورتين. فالتفاوت في العلمية والجهل في كون هذا عالما وهذا شاهدا هذا لا يؤثر هنا. هل يؤثر في القصاص او لا يؤثر؟ لا يؤثر في القصاص. قتل عالم جاهلا قتل جاهل

35
00:13:24.450 --> 00:13:47.200
عالما القصاص يثبت في السورتين. اذا لو قال يوجد تفاوت نقول التفاوت الغاء التفاوت نفي التفاوت لا يؤثر دائما قد يؤثر ما مثاله؟ كما لو قتل مسلم كافرا او قتل كافر مسلما او قتل عبد حرا او قتل حر عبدا هنا التفاوت يؤثر

36
00:13:47.200 --> 00:14:08.250
لكن قد لا يؤثر. اذا لا يكن جوابك ايها المستدل عن اعتراض معترض باختلاف الضابط في الاصل الفرع لا يقوم بالغاء التفاوت. لا. لان الغاء التفاوت قد يؤثر وقد لا يؤثر. بل يكون جوابك باحدى هاتين الطريقتين. تمام

37
00:14:08.250 --> 00:14:27.900
اما ان تقول ان هنالك قدرا مشتركا هو الجامع واحد واما انك لا تسلم وجود ماذا؟ وجود اه الاختلاف اي تقول الافظاء الى المقصود تمام؟ الافضاء الى المقصود اي الذي هو ايش؟ ايش هو المقصود هنا؟ المقصود

38
00:14:27.900 --> 00:14:49.350
الذي قصدته الشريعة من تشريع القصاص حفظا للنفوس هذا مستو هنا ومستو هنا. بمعنى اخر ان انك لو قلت ان المكره على القتل يقتل لكن شهود الزور الذين تسببوا في قتل فلان لا يقتلون فان هذا

39
00:14:49.400 --> 00:15:13.650
تفويت لما قصدته الشريعة الاسلامية من الحفاظ على النفوس فهمتوا يا شيوخ ولا لا؟ واضح ارجو ان يكون كذلك قادح الثالث عشر. تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله القاضي السادس عشر التقسيم. وهو كون اللفظ المورد في الدليل

40
00:15:13.650 --> 00:15:42.800
مترددا بين امرين على السواء. احدهما ممنوع والاخر مسلم به او مسكوت عنه والمختار قبول الاعتراض به. لعدم اتمام الدليل معه. مثاله ان يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن خيار الشرق لوجود سببه. وهو البيع الصادر من اهله في محله. فيقول المعترض السبب مطلق

41
00:15:42.800 --> 00:16:04.850
او البيع بلا شرط. والاول ممنوع والثاني مسلم. لكنه مفقود في محل النزاع. لانه بيع الخيام والجواب عنه بان اللفظ المورد موضوع في المراد ولو عرفا. او انه ظاهر فيه ولو بقرينة مع بيان

42
00:16:04.850 --> 00:16:24.150
والظهور ثم الاعتراض بالمنهج خلاص الى هنا. الظهور. هذا ثم الاعتراف هذا مبحث اخر كان الاولى على الاقل ان يضع له عنوانا ويفرده بسطر جديد واضح هو وضعه في في منتصف السطر

43
00:16:24.250 --> 00:16:47.100
واضح؟ اه الى هنا الى قوله والظهور. الان القادح الثالث عشر. القادح الثالث عشر التقسيم شوفوه قريب من مسلك من مسالك العلة الصبر والتقسيم. تمام؟ قال التقسيم وهذا ايضا من القوادح القوادح اللذيذة يعني. تمام؟ قال وهو كون اللفظ

44
00:16:47.150 --> 00:17:15.550
المورد في الدليل يعني المستدل يستدل بالقياس. الدليل عن القياس هو يستدل بقياس يستدل بقياس وعندما يستدل بالقياس يذكر لفظا هذا اللفظ له احتمالان يقول المعترض هذا اللفظ الذي ذكرته في قياسك له احتمالان

45
00:17:16.350 --> 00:17:37.800
الاحتمال الاول كذا الاحتمال الثاني كذا اما الاحتمال الاول هذا ان كنت تريده فهذا ممنوع واما الاحتمال الثاني فمسلم لكنه لا يؤدي الى ما تريد. فهمت ولا لا؟ جيد طيب الان نقرأ انظر ماذا قال

46
00:17:38.400 --> 00:17:59.750
وهو اي التقسيم كون اللفظ المورد ايه الدليل بعبارة اخرى كون اللفظ الذي ورد او الذي اورده اذا قلت الذي اورده يعني المورد بصيغة اسم المفعول اللفظ كون اللفظ الذي اورده

47
00:18:00.000 --> 00:18:29.800
المستدل في دليله واضح يعني ان يكون في دليل مستدل ان يكون في دليل مستدل لفظ اورده هذا اللفظ الذي اورده متردد بين امرين على السواء ليس شف على السواء هذا قيد على السواء يعني يحتمل معنى ومعنى اخر على السواء ليس هو

48
00:18:29.800 --> 00:18:52.150
في احد الاحتمالين ارجح. تمام؟ قال التقسيم هو كون لفظ مورد في الدليل مترددا بين امرين على السواء. تمام؟ اي ان المعترض ينظر الى ان هذا اللفظ هذا في ظن معترض. المعترظ ينظر ان هذا اللفظ

49
00:18:52.150 --> 00:19:10.850
الذي اوردته في قياسك ايها المستدل هذا اللفظ يحتمل معنيين على سواء هذا في ظن من وان كان المستدل قد يقول له لا. هذا اللفظ هو ظاهر في هذا المعنى وليس بظاهر. ولذلك هذا سيذكره في الجواب بعد قليل

50
00:19:11.050 --> 00:19:34.200
لكن هو في ظن معترض انه يحتمل المعنيين على السواء. فقال اكرر مرة اخرى القادح الثالث عشر التقصير  هو كون اللفظ المورد بالدليل مترددا بين امرين على السواء. اي في ظن المعترظ. جيد؟ احدهما اي احد احتمالان

51
00:19:34.200 --> 00:19:52.800
ممنوع والاخر مسلم به او مسكوت عنه. يعني يقول معترض انا اسلم بهذا الاحتمال الثاني لكن بعدين بيقول له ايش؟ لكنه لا يؤدي الى ما تريد. جيد؟ فقال والمختار الان مسألة جديدة. الان عرفنا ما

52
00:19:52.800 --> 00:20:15.550
اهو القادح بالتقسيم او قادح التقسيم او الاعتراف بالتقسيم. جيد. يأتي سؤال هل يقبل القدح به او لا يقبل قال والمختار قبول الاعتراض به المختار الاصح انه يقبل الاعتراض بالتقسيم

53
00:20:15.700 --> 00:20:46.900
لماذا؟ لعدم اتمام الدليل معه اي ان دليل المستدل لا يتم ما دام ان يعترض عليه بالتقسيم واضح هذا المقصود لعدم اتمام الدليل معه معه مع ماذا مع الاعتراض بالتقسيم اي ان الدليل لك ايها المستدل لا يتم ما دام ان المعترض يعترض عليك بالتقسيم فهمت

54
00:20:46.900 --> 00:21:01.300
اي بهذا القادح قادح التقسيم طيب مثاله طيب هو ذكر مثالا انا قبل ان اذكر هذا المثال سأذكر مثال في ظني انه اقرب ثم اذكر مثال الكتاب وهو ايضا ليس بصعب

55
00:21:01.700 --> 00:21:27.300
لو قال شخص نفترض انه شافعي المذهب يقول ان الصبي اذا صلى في الوقت جري عن معتمد ان الصبي اذا صلى في الوقت ثم بلغ في اثنائه بعد الفراغ من الصلاة والوقت لا زال موجودا بلغ

56
00:21:27.800 --> 00:21:44.350
لا تجب عليه الاعادة هذا هو المعتمد صح؟ والظرب للعشر وفيها ان بلغ اجزت ولم تعد اذا منها فراغ. صبي صلى الظهر فرغ من صلاة الظهر بعد فراغه من صلاة الظهر بلغ

57
00:21:44.850 --> 00:22:03.900
يجب عليه الاعادة او لا يجب لا تجب. فقال المستدل شف كيف يصيغ القياس؟ قال المستدل الصبي اذا صلى في الوقت  ثم بلغ في فيه اي في اثنائه واضح لا تلزمه الاعادة هذا الحكم

58
00:22:04.900 --> 00:22:26.100
قياسا على البالغ بصحة صلاتهما قياس على البالغ كما ان البالغ لو صلى تمام؟ لا تلزم اعادة صلاته لماذا لانها مضت على الصحة. كذلك هذا الصبي لو صلى في الوقت صلاته صحيحة او لا

59
00:22:26.150 --> 00:22:46.550
صلاته صحيحة مضت على الصحة فلا تلزمه الاعادة. كما ان البالغة لا تلزمني عادة صباح القياس؟ نعم. اتضح القياس؟ جيد. يقول له المعترض انت قلت للصحة السؤال الذي يتوجه اليه هل صحت صلاة الصبي فرضا او نفلا

60
00:22:47.850 --> 00:23:14.800
ان قلت فرضا فهذا ممنوع  جيد ولا لا؟ ان قلت فرضا فهذا ممنوع. وان قلت انها صحت نفلا فكونها تصح نفلا لا يقتضي عدم وجوب الاعادة لو قلت انها صحت نفلا فانه لا يقتضي عدم وجود وجوب الاعادة. ليش؟ لان النفلة لا يجزوا عن الفرض

61
00:23:15.000 --> 00:23:44.900
وهذا الصبي اصبح من اهل الفرد الان. والوقت حاضر فهمتم ولا لا؟ اذا هو جعل لفظ الصحة يتردد بين امرين. منع احد الامرين والاخر قال انا اسلم. نفل نفل لكن ايضا هذا لا يؤدي الى ما ترومه الى ما تقصده الى ما تريده. جيد؟ هذا معنى قادح التقصير

62
00:23:44.900 --> 00:24:08.600
هنا ذكر مثالا انظر قال والمختار قبول الاعتراض به. بماذا بالتقسيم لعدم اتمام الدليل اي القياس من المستدل اي لا يتم قياس المستدل معه اي مع القادح الذي هو التقسيم. مثاله

63
00:24:08.900 --> 00:24:31.100
ان يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سببه ما هو سبب الملك يقول المستدل هذا يقول سبب الملك. يقول المستدل ان المشتري في زمن الخيار يكون مالكا

64
00:24:31.750 --> 00:24:50.900
ان المشتري في زمن الخيار يكون مالكا. لماذا؟ قال لوجود السبب الملك. ما هو سبب الملك؟ قال البيع الذي صدر من ممن هو اهل للبيع ممن عنده اهلية البيع اهلية التصرف ووقع في محله

65
00:24:50.900 --> 00:25:12.750
اي وقع في معقود عليه استوفى شروطه واضح ولا لا؟ اذا وجد السبب ما هو السبب البيع صح؟ حال كون البيع صدر اي وقع من شخص عنده اهلية وصادف محله. اذا السبب موجود

66
00:25:12.750 --> 00:25:32.100
ما دام السبب موجود فانه يترتب على السبب ان هذا المشتري يملك السلعة في زمن الخيار لان فترتب المسبب على السبب جيد ولا لا؟ هذا كلام من المستدرك كيف يعترض المعترف؟ يقول له

67
00:25:32.350 --> 00:25:50.450
فيقول المعترض السبب مطلق البيع او البيع بلا شرط ما هو السبب؟ انت قلت السبب البيع الذي صدر من اهله صح؟ في محله صح؟ البيع هذا ماذا تقصد به هل تقصد بالبيع مطلق البيع

68
00:25:50.550 --> 00:26:07.900
او تقصد بالبيع البيع بلا شرط  لو قال اقصد بالبيع مطلق البيع يقول هذا ممنوع ليش مطلق البيع ممنوع؟ لان مطلق البيع يشمل البيع بشرط والبيع بلا شرط. ففيه اجمال فكيف يترتب الملك على سبب فيه

69
00:26:07.900 --> 00:26:30.500
اجمال يمتنع طيب الثاني ايش هو البيع بلا شرط وهذا غير محل النزاع. لان محل النزاع ايش؟ اقرأ. اه البيع بوجود شرط. واضح؟ اذا الثاني مسلم لكن انه ليس هو الذي تريد ان تصل اليه. ليس هو الذي تريد ان

70
00:26:30.650 --> 00:26:50.650
تبلغه تهدف اليه واضح ولا لأ؟ فيقول هنا بارك الله فيكم. قال مثاله ان يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن خيار الشرط بوجود سببه هو البيع الصادر من اهله في محله. فيقول المعترض السبب مطلق البيع او

71
00:26:50.650 --> 00:27:07.150
بلا شرط احد امرين الاول ممنوع ما سبب امتناعه؟ شف عندك هنا في في التعليق التعليق رقم واحد. قال البيع اما ان يكون بشرط او بدون شرط. فمطلق البيع ممنوع لماذا ممنوع

72
00:27:07.300 --> 00:27:29.150
بإجماله تمام فيشمل الفرعين ايش من فرعين بشرط بدون شرط فلا يصح تمام؟ فقال هنا بارك الله فيكم والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع. ليش؟ لان محل النزاع ما هو؟ لانه بيع بشرط الخيار. بيع

73
00:27:29.150 --> 00:27:52.250
بشرط القيام. طيب كيف تجيب قال والجواب لا من الذي سيجيب على الاعتراف المستدم؟ قال والجواب عنه ان يبين المستدل ان اللفظ المورد اي الذي اورده في دليله موضوع في المراد. اي في المعنى الذي يريده هو ولو عرفا

74
00:27:52.250 --> 00:28:15.400
انا اردت بهذا اللفظ هذا المعنى وفي العرف هذا اللفظ يستعمل لهذا المعنى. اما المعنى الاخر فهذا لم ارده فلا تعترض علي به واضح؟ فقال والجواب عنه ان يبين المستدل بان اللفظ المورد اي الذي اورده في دنينه

75
00:28:15.400 --> 00:28:36.300
موضوع في المراد اي في مراد مستدل ولو عرفا. هذا الجواب الاول او يقول له ان اللفظ الواردة او انه انه اي ان اللفظ الوارد فالضمير في قوله انه يعود على اللفظ الوارد او انه ان اللفظ

76
00:28:36.300 --> 00:29:01.850
الواردة ظاهر فيه. في ماذا في مراد مستدل هو ايش قال؟ شف بالبداية ايش قال؟ قال مترددا بين امرين على السواء. يقول ليس على السواء. بل هو احتمال ارجح فيما اريده انا. واضح؟ قال او انه اي او ان اللفظ المورد

77
00:29:01.850 --> 00:29:20.400
ظاهر في مراد مستدل. تمام؟ ولو بقرينة مع بيان الوظع والظهور. يقول هو موضوع هذا المعنى وظاهر في هذا المعنى. اذا لا اسلم لك انه يحتمل معنيين على على السواء

78
00:29:20.700 --> 00:29:47.350
اتضح انتهينا من قواعده  الان ختم رحمه الله تعالى بمسألة ذكرها في الاصل في جمع جوامع هذه المسألة يمكن ان تضع لها عنوانا بقولك تركيب الادوار بين المستدل والمعترض. ايش معنى ترتيب الادوار؟ تخيل

79
00:29:48.500 --> 00:30:10.850
اثنان يتناظران في مسألة لنفترض ان الاستاذ فيريدوس والاستاذ رزق الدار يتناظران في مسألة استاذ فريدوس هو المستدل. الشاذ رزق هو المعترظ من يبدأ منهما بالكلام؟ ثم متى يبدأ المعترف بالاعتراض

80
00:30:11.150 --> 00:30:32.800
ثم المعترض على ماذا يعترض وعلى ماذا لا يجوز له ان يعترض ثم المعترض كيف يمكن او كيفية اعتراضه. واضح؟ هل تكون بعد دليل مستدل او قبل اتمام دليل مستدم؟ فهمت ولا لا؟ هذا

81
00:30:32.800 --> 00:30:55.500
كله الذي حاولت ان الخصه على السبورة هو ما في هذا المبحث من هنا الى قوله خاتمة تلخيصه على السبورة واضح؟ اشرح الذي على السبورة ثم اعود للكتاب. تمام   طبعا هذه اصلا

82
00:30:56.100 --> 00:31:15.750
الادوار هي تبحث في علم الجدل والمناظرة. تمام؟ لكن عادة كثير من الاصوليين انهم يذكرون في هذا الموضع فاقول بارك الله فيكم الاعتراض لا يكون على حكاية مستدل الاقوال في المسألة المبحوث فيها

83
00:31:15.800 --> 00:31:33.700
استاذ فردوس مستدل لنفترض ان بينهما مسألة فقهية يريد ان يقرر دليلها بالقياس فقبل ان يقرر الدنين يذكر لنفترض هي مسألة جريان الربا. تمام؟ يذكر المذاهب فيقول مذهب الحنفية رحمهم الله

84
00:31:33.700 --> 00:31:56.500
مذهب المالكية رحمه الله كذا. مذهب الشافعية رحمه الله كذا مذهب الحنابلة رحمهم الله كذا. فيقرر المذاهب بعد ان يقرر المذاهب ويختار مذهبا ولنفترض انه اختار مذهب الشافعية ويستدل لمذهب الشافعية حينئذ المعترض يوجه اعتراضه

85
00:31:56.500 --> 00:32:27.050
للقول الذي اختاره وللدليل الذي استدل به. لكن لا يوجه المعترض اعتراضه لحكايته الاقوال فهمت؟ ولديكا اول شيء نقول الاعتراض لا يكون متوجها على حكاية المستدل للاقوال في المسألة الا استثنى بعض العلماء حالة واحدة. اذا كان المستدل في اثناء حكايته للاقوال نسب مذهبا

86
00:32:27.800 --> 00:32:53.900
مكذوبا الى جماعة قال مثلا هذا مذهب فلان. تمام؟ وهذا كذب على فلان ليس مذهبا له اصلا. فهنا لك الحق ايها المعترض ان تعترض على حكايته للاقوال في المسألة اما مجرد ان يحكي الاقوال في المسألة فانت ايها المعترض الى الان لا تعترض. جيد؟ ثم بعد ذلك

87
00:32:54.150 --> 00:33:18.850
نقول الاعتراض لا يكون على حكاية المستدل الاقوال بل يكون الاعتراض على القول الذي اختاره المستدل منها واستدل عليه ثم هذا الاعتراض على قسمين. اما ان يكون هذا الاعتراف قبل تمام الدليل. بمعنى ان المستدل في

88
00:33:18.850 --> 00:33:42.050
يستدل بالطريقة المنطقية فيأتي بالمقدمة الصغرى ثم المقدمة الكبرى ثم النتيجة واضح؟ فحينئذ قد يعترض المعترض قبل تمام الدليل بمعنى انه يأتي بمقدمة المقدمة الصغرى قبل ان يكمل الدليل يعترض. يقول هذه المقدمة

89
00:33:43.050 --> 00:34:13.650
اعترض عليها جيد. هذه الحالة الاولى ان يعترض المعترض متى؟ قبل تمام المستدل قبل اتمام المستدل دليله. جيد وهذا يسمى بالمناقضة الحالة الثانية ان يعترض المعترض بعد اتمام المستدل دليله. فهما حالتان. جيد يا شيوخ. نأتي الى الحالة الاولى اذا اعترض المعترض

90
00:34:13.650 --> 00:34:41.650
بعد ان اختار المستدل قولا بدأ الاستدلال عليه قبل ان يتم الدليل اعترض المعترض. اعترض على مقدمة مثلا لان قد يكون عندنا مقدمتان او اكثر. واضح فله صورتان. الصورة الاولى اما منع مجرد. كيف منع مجرد؟ يعني يقول له هذا ممنوع. هذه المقدمة ممنوعة

91
00:34:41.650 --> 00:35:01.650
جيد مثلا العالم متغير. وكل متغير حادث العالم حادث. نفترض استاذ الفردوس يقول عالم متغير يقول لا اسلم لك. هذا ممنوع. قبل ان يتم. فهمت؟ لا اسلم لك. جيد؟ هذا منع مجرد

92
00:35:01.650 --> 00:35:24.400
او منع مع مستند فقط. يقول له مثلا انما يلزم كذا اذا كان كذا اذا كان كذا يلزم كذا. تمام؟ في ذكر مستند لكن لا يقيم دليلا فقط مستند بخلاف هذا هذا منع مجرد هذا ممنوع لكن انما يكون كذا اذا كان كذا. تمام؟ اما

93
00:35:24.600 --> 00:35:45.000
لو ان الاستاذ فردوس اراد ان يستدل وفي اثناء تقرير الدليل هذا منع مقدمة لم يتم الدليل بعد. نحن ما زلنا في هذه الحالة ها المعترض منع مقدمة. استاذ رزق منع المقدمة

94
00:35:45.350 --> 00:36:07.400
وذهب يستدل استاذ رزق. ذهب يستدل بادلة تنفي المقدمة التي اتى بها قبل ان يتم دليله. هذا يسمى غصم هذا يسمى غصب هذا في الاصل ما هو معترض الان نصب نفسه مستدلا

95
00:36:07.950 --> 00:36:37.600
واضح اخذ اخذ دور المستدل فاصبح مستدلا يستدل على ماذا؟ يستدل على نفي تلك المقدمة قبل ان اما المستدل دليله اتضح ولذلك قلت هنا فاذا منع المعترض مقدمة واقام الدليل على انتفائها فهو غصب

96
00:36:38.550 --> 00:37:08.200
لانه اقام نفسه مقام المستدل اما اذا اقام المستدل الدليل انتهى من الدليل تم اقامته للدليل على تلك المقدمة فللمعترض حينئذ الاستدلال على انتفائها جيد جيد هذا كله متاع اذا كان قبل اتمام المستدل دليله. اما الحالة الثانية

97
00:37:08.850 --> 00:37:31.350
ان يكون اعتراض المعترض بعد ان اتم المستدل الدليل. فهنا له صورة ايضا اما ان يعترض المعترظ على الدليل او يعترض المعترض يكون منع معترض على على ماذا؟ على التسليم بالدليل

98
00:37:31.400 --> 00:37:51.850
جيد كيف على الدليل يفعل المنع التسليم منع التسليم اما ان يمنع الدليل كيف يمنع الدليل؟ يقول له انت القياس الذي قلته تمام؟ وجدت صورة العلة التي ذكرتها موجودة لكن الحكم تخلف

99
00:37:52.400 --> 00:38:18.000
فهمت؟ هذا ايش يسمى ها يسمى نقظ يسمى نقظ العلة موجودة لكن الحكم ايش الحكم تخلف. تمام؟ فيعترض على ذات الدليل ثم هذا الاعتراض او يسمى هذا النقظ النقظ هذا قد يكون اجماليا وقد يكون تفصيليا. لاحظ معي

100
00:38:18.350 --> 00:38:44.450
عندك مقدمة صغرى مقدمة كبرى نتيجة اذا كان الاعتراض لم تحدد انه متوجه لمقدمة منهما جعلت الاعتراض مطلق فهذا تم اعتراض اجمالي. لكن لو كان الاعتراض موجه الى مقدمة بعينها هذا يسمى نقظ تفصيلي

101
00:38:44.550 --> 00:39:04.550
واضح هذا يسمى نقظ تفصيلي وعلى كل حال السبكي رحمة الله تعالى عليه في جمع الجوامع سماه النقض الاجمالي. تمام؟ وان كان بعض بعض الشراح كولي الدين العراقي في الغيث الهامع يقول حفظكم الله يقول هذا الاصل انه يسمى نقضا بدون تقييد باجمالي او تفصيلي

102
00:39:04.550 --> 00:39:28.150
نقض جيد طيب الصورة الثانية ايش؟ ان يمنع التسليم. كيف يمنع التسليم؟ يقول المعترض للمستدل انا سلمت لك بالدليل وسلمت لك بالاستدلال لا اناقشك في الدليل ولا اناقشك في الاستدلال. بخلاف هذا. هنا يمنع الدليل. اما هنا يقول انا سلمت لك بالدليل. سلمت لك طب ما المشكلة

103
00:39:28.150 --> 00:39:51.200
يقول عندي ما ينفي دليلك يعني مثلا نفترض ان شخصا استدل بحديث يقول انا اسلم لك بالدليل انا اسلم لك اه بالاستدلال لكن هذا ضعيف مثلا منسوخ مثلا عرفت؟ عندي ما ينفيه

104
00:39:51.400 --> 00:40:10.950
او هذا هذا الذي استدللت به وان كان حسن لكن هنالك ما هو اصح منه واضح؟ اذا هنا سلم بالدليل سلم بالاستدلال لكن عنده ما ينفيه ما ينفي ذلك جيد الان هذه المراحل التي

105
00:40:11.050 --> 00:40:37.050
لخصتها لك في السبورة كلها مذكورة في الكتاب نقرأها واحدا واحدا قرأت يا استاذ او لا؟ اذا كيف تقرأ فقرة فقرة حتى انا اشير على السبورة. احسنت احسن الله اليكم. قال رحمه الله ثم الاعتراض بالمنع او غيره لا يعترض حكاية

106
00:40:37.050 --> 00:41:00.700
انتبه ثم الاعتراض بالمنع او بغيره من القوادح السابقة التي عدها ثلاثة عشر. ولذلك قلت لك هذه خاتمة ليست فقط لقادح معين لجميع ما سبق. كيف تعترض بجميع القوادح؟ ولذلك كان الاولى

107
00:41:00.750 --> 00:41:24.850
بالمعتني بالكتاب انه يفردها بعنوان واضح؟ قال ثم مرة اخرى لو تكرمت احسن الله اليكم قال ثم الاعتراض بالمنع او غيره لا يعني حكاية المستدل. اه شف او غيره اولا الضمير يعود على ماذا؟ على جميع القوادح السابقة. جيد

108
00:41:24.850 --> 00:41:47.200
قال لا لا ايش؟ قال رحمه الله لا يعترض حكاية المستدل. يعني لا يكن لا يكون اعتراض معترض على حكاية المستدل للاقوال فهذا ليس محل الاعتراف قلت لكم استثنيت سورة ما لو نسب مذهبا

109
00:41:47.300 --> 00:42:09.350
مكذوبا الى شخص او الى جماعة فمن حقه ان يعترض. تفضل احسن الله اليكم. قال بل يعترض الدليل اما قبل تمامه لمقدمة منه او بعده قال بل يعترض اي المعترض بل يعترض المعترض للدليل

110
00:42:09.550 --> 00:42:33.000
تمام؟ اذا بعد ان يذكر الاقوال المستدل يذكر الاقوال يختار قولا يستدل عليه يذكر دليله. تمام؟ فيعترض اما قبل اتمامه الدليل. هذه الحالة الاولى او ايش قال او بعد اتمامه الدليل هذي الحالة الثانية. جيد فهما حالتان. تفضل

111
00:42:33.100 --> 00:43:02.300
قال رحمه الله والاول اما منع ايش الاول؟ اه الاعتراض قبل تمام دليل قبل تمام المقدمات هذا ايش يسمى؟ مناقضة بصورتيه بسورتين يسمى مناقضة. جيد قال اما منع مجرد. هذه صورة واما منع مع مستند. هذه صورة ثانية. تفضل. احسن الله اليكم قال

112
00:43:02.300 --> 00:43:26.850
او مع المستند فلا يسلم كذا مما لا يكون الامر كذا ولا يسلم كذا وانما يلزم كذا لو كان ويسمى بالمناقضة. مم اما اذا احتج المانع للدفاع المقدمة التي منعها فاحتجاجه غصب لمنصب المستدل

113
00:43:26.850 --> 00:43:49.300
قال اما اذا احتج من؟ المانع بين قوسين معترض. تمام؟ لانتفاء المقدمة التي منعها المعترض قال هذه المقدمة التي ذكرتها انا امنعها ودليل منعي لها كذا وكذا لا تحتج الان. ما زال الرجل لم يكمل

114
00:43:49.400 --> 00:44:14.350
لم يكمل دليله واضح؟ تفضل اما اذا تفضل احسن الله اليكم قال اما اذا احتج المافع لانتفاء مقدمة التي منعها فاحتجاجه غصب لمنصب ليش الرسم؟ ليش غصب؟ لانه اخذ دور المستدل فالدور دوره ان يقيم الدليل. نعم تفضل. احسن الله اليكم

115
00:44:14.350 --> 00:44:34.350
ولا لا يسمعه المحققين. لا يسمعه المحققون. جيد؟ نعم تفضل. احسن الله اليكم. قال والثاني الذي هو المنع بعد تمام الدليل. نعم. اما منع الدليل او منع تسليمه. اذا له صورتان اما منع الدليل او منع تسليم

116
00:44:34.350 --> 00:44:54.350
دليل تفضل احسن الله اليكم قال او منع تسليمه ايه؟ الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول. نعم. فالاول يقال له النقد الاجمالي. نعم وقلت لكم سماه النقد الاجمالي في جمع الجوامع. بعض الشراح قال الاولى ان يسمى النقض

117
00:44:54.350 --> 00:45:13.200
دون تقييد اجمالي او تفصيلي. لو سأل سائل ما الفرق بين النقد الاجمالي والتفصيلي؟ نقول ان توجه الى ذات الدليل دون تحديد الى مقدمة مثلا فانه اجمالي. واذا توجه الى احدى المقدمات بعينها

118
00:45:13.200 --> 00:45:33.200
الى مقدمة معينة فهذا يسمى نقظ تفصيلي. نعم تفضل. احسن الله اليكم. قال وسورته ان يقال ما ذكرته ومن الدليل غير صحيح. اذا هنا انظر لا يسلم الدليل. يمنع الدليل ما ذكرته من الدليل غير صحيح. نعم

119
00:45:33.200 --> 00:45:53.200
هذا غير صحيح. انظر لماذا؟ احسن الله اليكم. قال لتخلف الحكم اي وجدت العلة وتخلف الحكم تمام او باستلزامه فسادا اخر. تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال العلامة العطار في

120
00:45:53.200 --> 00:46:16.000
في سورة التخلف كأن قيل البر مكيل وكل مكيل ربوي. فيكون المعترف دليلك ممنوع لتخلف الحكم عنه في بعض المكيلات. قال كان يقال البر مكين العلة ما هي؟ الكي. الكيل. هذه المقدمة الصغرى وكل مكيل

121
00:46:16.450 --> 00:46:41.850
ربوي واضح فيعترض المعتاد يقول دليلك ممنوع لتخلف الحكم عنه في بعض المكيلة فهنالك بعض المكيلات ليست ربوية جيد هناك بعض الماكينات ليست ربوية. اذا هنا لاحظ معي حصل تخلف بان وجدت العلة ولم يوجد الحكم. صح؟ حصلت

122
00:46:41.850 --> 00:47:01.850
تخلف هل توجه الاعتراض الى مقدمة بعينها؟ اذا وجهها الى مقدمة بعينه سيكون اعتراض ايش؟ اه نقد صيني لكن هكذا نقض اجمالي. اتضح يا شيوخ؟ طيب بسم الله والثاني احسن الله اليكم. قال والثاني يقال

123
00:47:01.850 --> 00:47:21.850
معارضة. مم. وصورتها هنا ان يقول المعترض للمستدل. ما ذكرت من الدليل وان دل على ما قلت اعني ما ينفيه ويذكره. انظر ان يقول المعترض للمستدل ما ذكرت من الدليل وان دل على ما قلته. يعني

124
00:47:21.850 --> 00:47:49.000
ساسلم بالدليل واسلم لك بالاستدلال لكن عندي ما ينفيه  ويذكره يذكر ماذا؟ اي يذكر ما ينفي الدليل الذي استدللت به واضح؟ قال ويذكره وينقلب هذا المعترظ مستدلا بما اعترض به. اذا سيذكر

125
00:47:49.600 --> 00:48:11.950
ما ينفي دليل المستدل ثم سيذكر دليل ذلك الذي نفى به دليل المستدل. اتضح؟ اتضح؟ جيد الان شف تأمل المستدل استدل المعترض قال انا اسلم لك بالدليل بالاستدلال لكن عندي ما ينفيه

126
00:48:12.750 --> 00:48:39.000
ما الذي ينفيه؟ ينفيه كذا. ايش بيفعل؟ سيستدل هذا الذي ينفيه المعترض المستدل يسكت لا يمكن ان يعترض وهكذا دواليك الى متى سيقول لك الان سيقول لك الى متى؟ نعم تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعلى المستدل الاول دفع الاعتراض بدليله. اه الان

127
00:48:39.000 --> 00:49:03.450
انت ايها المستدل ادفع اعتراض المعترض بدليل وذكر ان دليلك هذا عنده ما ينفيه استدل له عليك ايها المستدل ان تدفع ما قاله جيد تستدل على دفع ما قاله. لماذا؟ حتى يسلم له الدليل الأصلي الذي ذكره أولا جيد

128
00:49:04.800 --> 00:49:29.250
المعترف يسكت لا يمكن ان يذكر اعتراضا اخر قال تفضل. احسن الله اليكم من قال اعضاء على المستنين الاول دفع الائتراض بدليل يسلم دليله الاصلي. وكلما ما اعترض عليه دفع ذلك. وهكذا الى ان ينتهي الى ضروري. او يقينه. واضح؟ هكذا كما مر معنا لو

129
00:49:29.250 --> 00:49:49.250
في السلم هكذا في السلم الاخضري هكذا الى متى؟ الى ان ينتهي الى ظروري او يقيني. خلاص يتوقف لان انكار ضروري سيكون مكابرة يعني اضرب مثال لو قال المستدل العالم حادث وكل حادث

130
00:49:49.250 --> 00:50:12.400
حادث له صانع. مقدمة صغرى مقدمة كبرى. العالم حادث وكل حادث له صانع. ما النتيجة؟ العالم له صانع. قال المعترض لا اسلم لك بالمقدمة الصغرى. انت تقول على محادث انا لا اسلمه لك ان العالم حادث. ايش هو

131
00:50:12.450 --> 00:50:42.450
ربما يذكر دليلا ايش افعل المعترض؟ ايش افعل مستدل الان؟ سيستدل على ماذا؟ ان العالم حادث فيقول العالم متغير. وكل متغير. حادث. اذا العالم حادث. هذا الثاني الان. سيقول المعترض مثلا لا اسلم لك ان ان العالم متغير. ايش بيقول المستدل؟ ها

132
00:50:42.450 --> 00:51:10.200
يقول كون العالمين متغيرا هذا محسوس. يدرك بالمشاهدة. انكار ان يكون العالم متغيرا هذا انكار لامر ظروري هو مكابرة واضح ولا لا؟ اذا هنا سينتهي النقاش سينتهي الايش؟ الاعتراف فهمنا؟ تفضل اقرأ. احسن الله اليكم

133
00:51:10.200 --> 00:51:29.500
قال وهكذا الى ان ينتهي الى ضروري او يقين. فيلزم المعترض او يعجز اي فيلزم المعترض او يعجز اما ان المستدل يلزم المعترض كما شرحت لكم في المثال الان. تمام؟ حتى

134
00:51:29.750 --> 00:51:51.400
يفحم المعترض او ان المستدل يعجز لا يستطيع ان يرد. تمام؟ قال او يعجز المستدل يفحم وينقطع يفحم وينقطع اي يفحم المستدل وينقطع استدلاله فلا يستطيع ان يقيم دليلا اخر. يتضح يا اخواني

135
00:51:51.400 --> 00:52:11.400
بسم الله تفضل خاتمة. احسن الله اليكم قال رحمه الله خاتمة في بيان ان القياس من الدين القياس من الدين لقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. ودليل من ادلة اصول الفقه باجماع من يعتد به

136
00:52:11.400 --> 00:52:31.400
ما علم مما تقدم. وحكم المقيس يجوز ان يقال فيه انه دين الله وشرعه. ولا يجوز ان قال فيه قال الله ولا رسوله لانه غير مدسوس. وليعلم ان القياس فرض كفاية على المجتهدين. فلا يجوز

137
00:52:31.400 --> 00:52:59.000
ويتعين على مجتهد احتاج اليه ولم يوجد ويله. قال رحمه الله تعالى خاتمة القياس من الدين هذا هو الصحيح القياس من الدين هذا هو الصحيح من ثلاثة اقوال. مقابله القياس ليس من الدين

138
00:53:00.100 --> 00:53:25.900
وثالثها اي ثالث الاقوال ان وجد دليل غير القياس على المسألة فليس من الدين. وان لم يوجد دليل على المسألة الا القياس فهو من الدين اذا اصبحت الاقوال ثلاثة. القول الصحيح ان القياس من الدين مطلقا وجد دليل ام لا

139
00:53:26.300 --> 00:53:54.900
وجد دليل اخر ام لا مقابله قولان. قول يقول القياس ليس من الدين تمام؟ وقول يقول بالتفصيل ان وجد دليل على حكم المسألة غير القياس فاننا نستغني بذلك الدليل وحينئذ لا يكون القياس من الدين. وان لم يوجد دليل على حكم المسألة الا القياس فحين اذ القياس

140
00:53:54.900 --> 00:54:14.500
من الدين. فصارت الاقوال في المسألة كم؟ ثلاثة. جيد. هنا اقتصر على القول الصحيح. قال القياس من الدين. في اصلي ذكر الاقوال الثلاثة ما الدليل على ان القياس من الدين؟ قال لقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار

141
00:54:15.200 --> 00:54:37.150
فاعتبروا يا اولي الابصار ما وجه الاستدلال؟ ان الله عز وجل امر بالاعتبار والقياس من الاعتبار القياس داخل في اسم الاعتبار. كما مر معنا في هذا الكتاب لو تفتح في صفحة مئتين وثمانية وعشرين

142
00:54:37.800 --> 00:54:56.500
انظر في الادلة مئتين وثمانية وعشرين ماذا قال المسألة الثانية في ثبوته اي القياس بالكتاب والسنة قال اما الكتاب فلقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتبار الانتقال من شيء الى شيء

143
00:54:56.550 --> 00:55:12.600
وذلك متحقق في القياس. اذ هو نقل الحكم من العصر الى الفرع واضح؟ اذا هذا وجه الاستدلال بالاية. هذه الان مسألة. مسألة ثانية. هل القياس من اصول الفقه ام لا

144
00:55:12.600 --> 00:55:33.250
الجواب القياس من اصول الفقه. خلافا لبعض الاصوليين الذين قالوا ان القياس ليس من اصول الفقه. تمام؟ فقال القياس دليل من ادلة اصول الفقه باجماع من يعتد به او خلافا لبعض العلماء الذين قالوا ان القياس ليس من اصول الفقه. تمام؟ باجماع من

145
00:55:33.250 --> 00:55:53.350
به. اذا القياس من اصول الفقه كما علم مما تقدم. لاننا لما عرفنا القياس قلنا ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد والقياس احد ادلة الفقه الاجمالية طيب ثم قال وحكم المقيس

146
00:55:53.500 --> 00:56:18.400
يجوز ان يقال فيه انه دين الله وشرعه ولا يجوز ان يقال فيه قال الله ولا رسوله لانه غير منصوص. يعني لو سألتكم مثلا التفاح ربوي او  كيف عرفتم؟ ما الدليل؟ القياس. القياس على ماذا؟ على الطعام

147
00:56:18.650 --> 00:56:38.550
تمام القياس على الطعام المذكور في الاحاديث. صح؟ الاصناف الاربعة. والتفاح من التفكه. فهو مقيس تحديدا على التمر. جيد جميل. طيب هل تستطيع ان تقول ان جريان الربا في التفاح من دين الله عز وجل او لا

148
00:56:39.150 --> 00:57:05.400
يجوز يجوز ان تقول ان جريان الربا في التفاح من دين الله عز وجل لماذا؟ لانه ثبت بدليل شرعي وهو القياس. صح؟ لكن السؤال الثاني هل يجوز ان تقول ان القياس منصوص على جريان الربا فيه؟

149
00:57:05.400 --> 00:57:24.400
من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا اذا جريان الربا في التفاح تمام؟ جريان الربا في التفاح هذا من دين الله. لكن ان يكون جريان الربا في التفاح منصوص عليه ان يكون

150
00:57:24.400 --> 00:57:44.700
جريان الربا في التفاح منصوصا عليه. من كلام الله عز وجل او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا هذا غير صحيح. فهمتم الفرق بين المسألتين واضح؟ قال رحمه الله وحكم المقيس يجوز ان يقال فيه انه دين الله وشرعه ولا يجوز ان يقال فيه قال

151
00:57:44.700 --> 00:58:07.650
الله ولا رسوله لانه غير منصوص. ثم قال واعلم ان القياس فرض كفاية على المجتهدين. فلا يجوز تعطيله كسائر فروظ الكفايات ويتعين على مجتهد اي ويصبح القياس فرض عين على مجتهد احتاج اليه ولم يوجد

152
00:58:07.650 --> 00:58:27.650
غيره غيره من ايش؟ نعم. غيره من الادلة. يعني اذا كان لا يوجد دليل اخر الى القياس فيتعين عليه ان يقيس لكن اذا مثلا عنده نص من القرآن. يعني لو كان عندك نص من القرآن ان التفاح ربوي. هل يتعين عليك القياس؟ لا يتعين. نص

153
00:58:27.650 --> 00:58:47.650
من السنة ان التفاح ربوي. يتعين عليك القياس؟ لأ. لكن ان لم تجد دليلا الا القياس فيتعين عليك ايها المجتهد ان تستعمل القياس لتستدل به على الحكم المراد. اتضح؟ نكون بهذا بحمد الله تعالى. انتهينا من

154
00:58:47.650 --> 00:59:07.650
ادق مباحث هذا الكتاب وهو مبحث القياس من بدايته من الكلام على تعريف في القياس ثم الكلام على اركانه ثم الكلام على شروط اركان القياس. مع المرور على ادلة ثبوت القياس. ثم تكلمنا عن

155
00:59:07.650 --> 00:59:31.300
مسالك العلة وختمنا الكلام اليوم على القوادح ثم ختم بهذه الخاتمة ليكون بذلك الانتهاء من الادلة الاربعة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس. لنشرع باذن الله تعالى بعد اسبوعين تقريبا. في الاصل

156
00:59:31.300 --> 00:59:49.950
الخامس وهو الاستدلال وما بقي من الكتاب اسهل بكثير مما مضى باذن الله تعالى. والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين