﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:38.250
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثاني الذي نتدارس فيه ابواب دلالات الفاظ من قواعد الاصول ومعاقد الفصول وهو المجلس الذي نتم فيه بعد ان ابتدأنا في القسم الاول بمقدمات

2
00:00:38.250 --> 00:00:58.250
هذا الباب وهو نشأة الكلام في اللغات والحديث عن التقسيم الاولي الى حقيقة ومجاز ونص وظاهر ومجمل ومبين. بقي لنا في دلالات الالفاظ قسمان كبيران احدهما الحديث عن العام والخاص والثاني عن الامر والنهي. وهما نتناوله في

3
00:00:58.250 --> 00:01:18.250
الى هذه ان شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والفاظه خمسة فان دل بالالف واللام قبله فان دل على مفهومات اكثر من واحد مطلقا. فان دل على مفهومات اكثر

4
00:01:18.250 --> 00:01:38.250
من واحد الملتقى فعام وقد حدثه القوم بانه لفظ مستغرق لما يصلح له. وهو من عواد الالفاظ. نعم. قال رحمه الله فان دل على مفهومات ما يزال رحمه الله في هذا التقسيم المتتابع. لما ذكر انقسام الكلام الى حقيقة ومجاز ثم الى نص وظاهر

5
00:01:38.250 --> 00:01:58.250
بحسب المعنى المتعلق بالتقسيم. انتقل الى اعتبار اخر للتقسيم ينقسم فيه اللفظ الى عام وخاص. وهنا لا تداخل بين التقسيمات يا اخوة يعني لو سئلت الى ماذا ينقسم الكلام من حيث دلالته على اللفظ؟ فلن تجيب بجواب عام لن تقول انقسم الى امر ونهي

6
00:01:58.250 --> 00:02:18.250
او الى عام وخاص بل يكون الجواب ان التقسيمات متعددة باعتبارات متفاوتة. فانت تريدني اذكر لك اقساما باي اعتبار فان قلت لك قسم لي الكلام باعتبار الوضوح والخفاء في الدلالة ستقول لنص وظاهر ومجمل ومبين او مؤول

7
00:02:18.250 --> 00:02:38.250
اذا قلت لك تقسيم الكلام بحسب لاستغراق الشيوع وعدمه ستقول عام وخاص. فاذا قلت لك اقسام الكلام بحسب الطلب وعدمه امر ونهي وهكذا. فكل تقسيم له اعتبار وله فائدة في الاصول. الحديث يا احبة عن العام والخاص من اهم مباحث دلالات

8
00:02:38.250 --> 00:02:58.250
لانه لا يكاد يخلو نص في الشريعة من عموم او خصوص. بل هي دائرة عليهما. فاتقان هذا الباب وفهمه من اجلي وانفع ما يفيد طالب العلم وطالب الاصول خصوصا وهو ينظر في نصوص الكتاب والسنة لانه ستمر به صيغ العموم

9
00:02:58.250 --> 00:03:18.250
الفاظه وما يعرظ لها من تخصيص ومخصصات. فاتقان هذا الباب مطلب مهم للغاية. العموم الخصوص عنق الزجاجة كما يقولون في الادلة الشرعية لا يكاد يسلم منها نص وكلها ستعبر منها ففهمها من الاهمية بما كان. قال رحمه الله

10
00:03:18.250 --> 00:03:38.250
ان دل اي اللفظ على مفهومات اكثر من واحد مطلقا. تعبير هذا بالتعريف هنا قد يكون غير بين وواضح والثاني ادل منه لما قال رحمه الله وقد حده قوم بانه اللفظ المستغرق لما يصلح له. لكن افهم معي عبارة

11
00:03:38.250 --> 00:03:58.250
ان دل اللفظ على مفهومات مفهومات يعني ما يدل عليه اللفظ ما يفهم منه افراد اللفظ. المفهومات يعني اكثر من واحد مطلقا. متى كان اللفظ متناولا لاكثر من فرد لاكثر من مفهوم وتناوله

12
00:03:58.250 --> 00:04:18.250
اللفظ عامة فهو لفظ عام. مثال قد افلح المؤمنون من المؤمنون المقصودون في الاية ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وتترك جيل الصحابة وتنتقل للتابعين فتقول عطاء وسعيد بن

13
00:04:18.250 --> 00:04:38.250
المسيب بن جبير تذكر الائمة الكبار ابو حنيفة ما لك الشافعي احمد. ستقول هذا ما يتناهى. اذا هذا اللفظ المؤمنون دل على مفهومات يعني افراد اكثر من واحد مطلقا يعني بلا حد ينتهي اليه. فكل من ينطبق عليه اسم

14
00:04:38.250 --> 00:04:58.250
المؤمن دخل في اللفظ. وكل من اتصف بالوصف الموجود في اللفظ دخل فيه. فهذا هو العام. التعريف الثاني اوضح منه واسلم اللفظ المستغرق لما يصلح له وهو من اجود تعريفات العام عند الاصوليين. ويزاد عليه بوضع واحد بلا حد

15
00:04:58.250 --> 00:05:18.250
حصر او دفعة بلا حصر. اللفظ المستغرق الاستغراق معناه التناول باستيعاب دون استثناء مثل ما قلت لك قد افلح المؤمنون ان الانسان لفي خسر. اي انسان كل انسان بلا استثناء

16
00:05:18.250 --> 00:05:38.250
عربي وعجمي مسلم وكافر رجل وامرأة. ان الانسان حكم الله على ان كل بني انسان في خسارة ثم جاء الاستثناء الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الى اخر الاية. فاذا اللفظ المستغرق لما يصلح له. كل من يصلح ان يسمى انسان

17
00:05:38.250 --> 00:05:58.250
في الاية تقول لي بس هذا كافر دخل في الاية تقول لكن هذا مسلم دخل في الاية اليس انسانا؟ تقول لكن هذا رجل هذه امرأة هذا متعلم هذا جاهل الكل دخل اليس انسانا؟ اللفظ المستغرق لما يصلح له. يضاف بوضع واحد حتى لا يدخل فيه اللفظ الذي

18
00:05:58.250 --> 00:06:18.250
دخل فيه افراد بتعدد الوضع فنتكلم على الوضع الواحد. ثم يقولون بلا حصر حتى يخرج الفاظ الاعداد. المئة والالف المليون مائة رجل والف امرأة هذا تناول عددا اكثر من واحد. لكن لما صار محصورا فليس ليس بعام. وان

19
00:06:18.250 --> 00:06:38.250
ولو قلت مليون طالما هو محصور فليس عاما. فميزة العام انه يتناول الافراد من غير حصر ويكون هذا بلفظ واحد بوضع واحد. قال وقد حده قوم بانه اللفظ المستغرق لما يصلح له. انتبه لما قال في التعريف

20
00:06:38.250 --> 00:06:58.250
افظل مستغرق هو من البداية حدد مساره في مسألة خلافية عند الاصوليين. هل العموم من عوارض الالفاظ فقط او يدخل في المعاني ايضا. هل يصح في المعنى ان تقول هذا معنى عام؟ مثال. هل تقول هنا كرم عام

21
00:06:58.250 --> 00:07:18.250
وهنا علم خاص العموم في المعاني يدخل او لا يدخل الالفاظ ما عندنا فيها خلاف. من يرى ان العموم لا يدخل الا في الالفاظ عرف العام بانه اللفظ المستغرق. ومن رأى ان العموم يدخل في الالفاظ وفي المعاني

22
00:07:18.250 --> 00:07:38.250
وفي المعاني سيعبر بمعنى اوسع من اللفظ فيقول ما تناول شيئين فصاعدا. وهذي مسألة محل خلاف المصنف ما عليه الاكثر انه من عوارض الالفاظ فقط. يعني عوارض بمعنى صفات ان العموم من صفات الالفاظ. اما المعاني

23
00:07:38.250 --> 00:07:58.250
لا توصف بالعموم وهي خاصة اللفظ لكن المعنى يقال اعم واخص. تقول فلان اكرم من فلان. وفلان اقصر منه. فلا بالعموم الخصوص الا على سبيل المفاضلة. وهذا من المسائل الخلافية كما قلت لك. قال المصنف فهو حقيقة فيها في ماذا

24
00:07:58.250 --> 00:08:18.250
فهو اي العام حقيقة فيها في ماذا؟ في الالفاظ مجاز في غيرها مجاز في المعاني وآآ كما قال رحمه الله واصله الاستيعاب والاتساع. اصل العموم مأخوذ في اللغة من معنى الاستيعاب والاتساع. والملحظ في

25
00:08:18.250 --> 00:08:38.250
المعنى اللغوي سوحب الى المعنى الاصطلاحي على اختلاف في التعريفات كما تقدم. نعم. والف والفاظه خمسة. الاسم المحلى بالالف واللام والمضاف الى معرفة كعبد زيد وادوات الشرع. كمان في من يعقل ومال فيما لا يعقل. واي فيه من؟ واين وايال في المكان

26
00:08:38.250 --> 00:08:58.250
ومتى في السماء؟ وكله وجميعه والنكرة في سياق النفي. كلا رجل في الدار. كلا رجلا. كلا رجلا كلا رجلا في الدار الا رجل كلا كلا رد في الدار. يعني التشبيه يعني مثل قولك لا رجل في الدار. طيب

27
00:08:58.250 --> 00:09:18.250
نعم هذه الفاظ العموم مما يهمك اذا اردت ان تتعلم درس العام والخاص في الاصول ان تتعلم صيغه والفاظه تدري ليش؟ تريد ان تبحث انهى في الكتاب والسنة انا اقرأ الايات والاحاديث اريد ان استنبط الاحكام. اذا عليك ان تتعلم الصيام. صيغ العموم يا احبة من انفع ما

28
00:09:18.250 --> 00:09:38.250
علمه الطالب في باب العموم الخصوص في الاصول. ولاهميته فقد افرد له بعض العلماء مصنفات مستقلة في القرافي العقد المنظوم في الخصوص والعموم للالفاظ وللمسائل المتعلقة به. والف الحافظ العلائي تلقيح الفهوم في تنقيح

29
00:09:38.250 --> 00:09:58.250
صيغ العموم الى هذا الحد وكل كتاب مطبوع في مجلدين. ايوا نعم الى هذا الحد. ليش؟ لانه قلت لك العموم الخصوص هو وعنق الزجاجة بالنسبة الى النصوص الشرعية. فاذا احكمته واستطعت ان تقف على كل صيغ العموم في النصوص الشرعية ستتعامل معها بالطريقة المناسبة

30
00:09:58.250 --> 00:10:18.250
قال الفاظه خمسة وهي الحقيقة اكبر من هذا واوسع لكنه اقتصر على رؤوسها واهمها. الاسم المحلى بالالف لام سواء كان هذا الاسم فردا مثل المسلمين. ان المسلمين والمسلمات جمع دخلت عليه ال او

31
00:10:18.250 --> 00:10:38.250
وكان مفردا المسلم اخو المسلم. او كان اسم جنس ان الانسان لفي خسر. هي ركز معي ركز. قد افلح مؤمنون المؤمنون جمع دخلت عليه ال. فافاد الاستغراق ومعنى الاستيعاب لكل من يسمى مؤمن لما دخلت

32
00:10:38.250 --> 00:10:58.250
عليه ال وهذه ال تسمى ال الاستغراقية. فما يخرج منها احد الا اذا جاء استثناء وتخصيص ونحوه. طيب فهمت هذا لانها عامة جمع ودخلت عليه حتى المفرد اخي وهو مفرد اذا دخلت عليه ايضا فتحت له باب الاستغراق

33
00:10:58.250 --> 00:11:18.250
المسلم اخو المسلم. من يقصد عليه الصلاة والسلام؟ اي انسان مسلم يقصد؟ من من قصد؟ شفت قرون كل مسلم من فين جبت كل؟ شفت صارت المسلم تساوي كل مسلم. اذا الهادي افادت

34
00:11:18.250 --> 00:11:38.250
معنى كل هذا هو للشمول. اذا لما قال المسلم يدخل فيه كل من يوصف بالاسلام ودخل في دائرة يدخل في هذا الحديث وهكذا ستقول الالفاظ حتى اسم الجنس ان الانسان هل قصد انسانا واحدا؟ اللفظ واحد لا قصد

35
00:11:38.250 --> 00:11:58.250
قولي بني الانسان يدخلون في الاية. ان الانسان لفي خسر وهكذا. الاسم المحلى بالالف واللام. السارق القوى السارقة فاقطعوا ايديهما. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. قال والمضاف الى معرفة. المضاف

36
00:11:58.250 --> 00:12:18.250
الى معرفة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من عباد الله الذين نسلم عليهم في كل صلاة في التشهد من عباد الله؟ شف هذي اضيفت الى معرفة عباد نكرة؟ اضيفت الى معرفة وهو لفظ الجلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:12:18.250 --> 00:12:38.250
فانكم اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. سلامك هذا ترى يدخل فيه حتى السلام على الملائكة لانك قلت على عباد الله حتى لو كان هذا اللفظ الذي يضاف الى معرفة مفردا؟ نعم. قال الله وان تعدوا نعمة

38
00:12:38.250 --> 00:12:58.250
الله لا تحصوها. يعني نعمة واحدة نعمة واحدة المقصود؟ لا. اذا معنى الاية وان تعدوا كل نعم لله من اين استفدنا العموم هنا؟ من اللفظ الذي اضيف الى الى معرفة فيفيد العموم. هذا ايضا من صيغ العموم

39
00:12:58.250 --> 00:13:18.250
قال وادوات الشرط هذا باب كبير من صيغ العموم. كل اسم اسماء الشرط. كل صيغة ويترتب عليها تعليق شيء بشيء وضرب لك امثلة. قال كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل. من يعمل

40
00:13:18.250 --> 00:13:38.250
او ان يجزى به. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من؟ ما المقصود بها هنا كل من يعمل كما قلت لك صغير وكبير ورجل وامرأة ومتعلم وجاهل كلهم يدخل في هذا. والصيام

41
00:13:38.250 --> 00:13:58.250
العموم هنا هي اداة الشرط من؟ من تستخدم للعاقل او للعالم؟ وما لغير العاقل؟ يقول مثلا ما يفتح الله للناس من افلا ممسك لها؟ اي رحمة يفتح الله بابها فلا يغلقها احد. وهكذا ستجد امثلة كثيرة. قال واي فيهما؟ يعني في العاقل

42
00:13:58.250 --> 00:14:18.250
وغير العاقل ايما امرأة نكحت نفسها كل امرأة هذه اين؟ قال موسى عليه السلام وقد كلمه آآ شعيب في نكاح احدى ابنتيه قال اي ما الاجلين قضيت فلا عدوان علي. ايما الاجلين اي احد اما ثمان حجج او عشر حجج. اي هنا

43
00:14:18.250 --> 00:14:38.250
ايضا للعموم ايا ما تدعو ولله الاسماء الحسنى. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. باي اسم من اسماء الله قال واين وايانا في المكان؟ فاينما تولوا فثم وجه الله. في اي مكان تتجه؟ قال اينما تكونوا

44
00:14:38.250 --> 00:14:58.250
الموت الذي افاد العموم هنا هذه اداة الشر. اين؟ اينما تكونوا يدركم الموت. اما ايانا فتأتي للمكان عفوا وان تأتي للزمان دون المكان تقول مثلا ايانا تسافر اسافر. ايانا تصل استقبلك. فانت تتكلم على ما

45
00:14:58.250 --> 00:15:18.250
على على زمان تتحدث فيه على العموم والشمول. قال ومتى في الزمان؟ اذا كانت بمعنى الشرطية لا تأتيني بمتى استفهامية ويقولون متى نصر الله؟ ليست متى الاستفهامية هي العامة؟ متى الشرطية؟ بمعنى تقول متى تصل اخبرني

46
00:15:18.250 --> 00:15:38.250
متى آآ تكون جاهزا امر بك فانت تتكلم على فتح المساحات الزمانية هذه متى اذا كانت شرطية؟ قال وكل وجميع. هذه من اكبر صيغ العموم بل هذه امهات صيغ العموم كل كل من عليها فان. كل نفس ذائقة الموت

47
00:15:38.250 --> 00:15:58.250
ما يستثنى من هذا الشيء كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. ثم تقول جميع ومشتقاتها جميع اجمعون اجمع جمعاء كلها تدخل في صيغ العموم. قال الله تعالى وان كل لما جميع الذين

48
00:15:58.250 --> 00:16:18.250
محمرون فسجد الملائكة كلهم اجمعون وهذا من صيغ العموم وهو كما قلت لك اكبرها. النكرة في سياق النفي سياق النفي تأتي فيه نكرة. لا اله الا الله اله نكرة. انت لما تقول لا اله الا

49
00:16:18.250 --> 00:16:38.250
الله لا اله اله مفردة. انت هل تنفي الها واحدا؟ سؤال كلمة اله مفرد لما تقول لا اله الا انه لا اله الا الله. انت تنفي الها واحدا او تنفي كل الالهة. من فين اتينا بكل؟ قال نكرة وقعت في سياق النفل

50
00:16:38.250 --> 00:16:58.250
وهذا ايضا من اوضح واكبر صيغ العموم النكرة في سياق النفي. تقول فاعلم انه لا اله الا الله وايضا اذا دخلت على النكرة من قبلها وما تأتيهم من اية من ايات ربهم يعني اي اية تأتيهم يعرضون عنها

51
00:16:58.250 --> 00:17:18.250
وما من دابة في الارض الا على الله رزقه. اي دابة. رزقها على الله. فسواء كانت النكرة في سياق النفي وقعت قبلها من او لم تقع. الفرق انه اذا وقعت قبلها من تكون اكد في العموم. وتصبح قطعية وهي في مرتبة

52
00:17:18.250 --> 00:17:38.250
النص كما مر بنا قبل الصلاة. واما اذا لم يسبقها من فتكون اضعف رتبة وتكون في مرتبة الظاهر في العموم وليست النصف ضرب مثاله فقال كلا رجلا في الدار. مثل قولك لا رجل في الدار. انت تنفي رجل واحد

53
00:17:38.250 --> 00:17:58.250
لما تقول لا رجل في الدار. ايش تقصد؟ انه ليس في الدار رجل واحد او تنفي وجود اي رجل اذا هذا استغراق طيب هذا رجل كلمة مفردة كيف افادت العموم؟ لانها نكرة وقعت في سياق النفي

54
00:17:58.250 --> 00:18:18.250
نعم. احسن الله اليكم. قال البشدي الكامل في عموم الجمع لوجود صورته ومعناه. والباقي قاسم لوجوده في معنى لا صورة وانكره قوم فيما فيه الف واللام وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسالب والسارقة. وبعض

55
00:18:18.250 --> 00:18:38.250
محالف النكرة في سياق النفي الا مع من؟ مطهرة. مع من؟ مع من؟ مظاهرة. نعم. دخل في مسألة هي ذيل لمسألة صيغ العموم. الان اخذناها؟ قال البستي واختلف في البستي هل المراد هو هو الخطابي او غيره والراجح ان

56
00:18:38.250 --> 00:18:58.250
انه ليس هو. قال البستي الكامل في العموم الان اخذنا خمس صيغ. المفرد المحلى والمضاف الى معرفة وادوات الشرط. وكل وجميع وختمنا بالنكرة في سياق النفي. اختلفوا اي هذه الصيغ هي الاقوى في العموم. قال البستي الكامل في العموم الجمع

57
00:18:58.250 --> 00:19:18.250
مثل ان المسلمين والمسلمات. ليش؟ يقول سورة سورة جمع ومعناه معنى جمع. لكن المسلم اخو المسلم صورة ايش؟ صورة مفرد ومعناه جمع. فايهما اكمل واقوى في العموم؟ قال البستي الكامل في العموم هو الجمع وعل

58
00:19:18.250 --> 00:19:38.250
قال لي وجود صورته ومعناه. يعني لوجود صورة الجمع ومعنى الجمع. والباقي قاصر. باقي الصيغ يقول ليست مثله بل هي قاصرة لان الاستغراق والعموم فيها موجود معنى وليس موجودا في الصورة يعني في الصيغة. يعني ان

59
00:19:38.250 --> 00:19:58.250
انسانة ممكن يكون انسان واحد. فاللفظ ليس لفظا متعددا. المسلم اخو المسلم. اللفظ ليس متعددا بينما المسلمون المؤمنون هذه لفظ عام ويشمل الالفاظ. هناك المعنى في الجمع موجودا صورة ومعنى وهنا موجود في

60
00:19:58.250 --> 00:20:18.250
فقط دون الصورة ولهذا علل فقال ان الكامل في صيغ العموم هو الجمع. مذهب ثاني انكره قوم لما ذكر صيغ العموم جاء يذكر الخلاف وهذا خلاف ضعيف الحقيقة خلاف ما عليه الجمهور في المسائل الاتية الان. انكر قوم العموم في الجمع المحلى بالالف واللام

61
00:20:18.250 --> 00:20:38.250
ولهم في هذا التفسير قال ما تقول مثلا تزوجت النساء واشتريت العبيد واشتريت السيارات هل تقصد انك كل على ما وجه الارض من النساء تزوجن واشتريت كل على ما في الدنيا من السيارات. قالوا فتلاحظ انت لما تتكلم بصيغ الجمع المحلى بال كما تريد الاستغراب

62
00:20:38.250 --> 00:20:58.250
لكن على هذا جواب لدفع هذه الشبهة ان القى التراد بالاستغراق يراد بها الاستغراق وقد يراد بها الجنس واحيانا ان تكون هناك قرينة تدل في السياق حتى لو من العرف انك ماذا تريد بها. هذا مذهب اذا ضعيف وقوم هذا مذهب ثاني في رد بعض صيغ العموم

63
00:20:58.250 --> 00:21:18.250
ذهب قوم الى رد العموم في الواحد المعرف خاصة مثل المسلم اخو المسلم السارق والسارقة الزانية الزاني قالوا لا هذا ليس عاما هذا لفظ مفرد. وهذا كله كما قلت لكم خلاف الذي عليه الجمهور وهو الراجح وان كلها

64
00:21:18.250 --> 00:21:38.250
عموم والاستثناء دليل. لما يقول الله تعالى ان الانسان لفي خسر. هم يقولون بهذه الطريقة ترى انسان واحد وليس الكل طيب ولما يقول الله الا الذين امنوا. في قاعدة عند الاصوليين تقول الاستثناء معيار العموم. يعني طالما جاء الاستثناء فهو دليل

65
00:21:38.250 --> 00:21:58.250
كاشف على ان اللفظ الذي قبله عام والا ما جاء الاستثناء. لو لم يكن عاما ما تأتى ان تستثني منه. قال وبعض متأخر النحاة يعني انكر بعض متأخر النحات متأخر النحات انكر العموم في الصيغة الاخيرة. النكرة في سياق النفي. فاعلم انه لا

66
00:21:58.250 --> 00:22:18.250
لا اله الا الله. قال الا اذا جاءت بعد من. وانا قلت لك ان النكرة في سياق النفي لها صورتان. ان تأتي قبلها من او تأتي بغير منه. فان جاءت مع من ما تأتيهم من اية من ايات ربهم وما من اله الا الله وامثال هذا

67
00:22:18.250 --> 00:22:38.250
يكون نصا في العموم. واذا جاءت من غير من فانها اضعف. بعض متأخر النحى كما قال المصنف هنا برد والجرجان قالوا النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم من غير من. فاذا دخلت من فانها تفيد العموم. يقول

68
00:22:38.250 --> 00:22:58.250
انت تقول ما جاءني رجل هل تنفي اي رجل ما جاءك؟ قال لا في احتمال تقول ما جاءني رجل بل رجل فانت ما نفيت جنس الرجال انت تنفي الرجل بوصف الوحدة. فهذا معنى ايضا التفتوا اليه لكن الصحيح والراجح

69
00:22:58.250 --> 00:23:18.250
انها تفيد العموم ظاهرا ووجود هذا الاحتمال فيها هو الذي نزل بها من رتبة النص الى الظاهر وتبقى دالة العموم على الصحيح الراجح الذي عليه الجمهور. نعم. احسن الله اليكم. واقل الجمع ثلاثة وحكي عن اصحاب ما لهم وابن داوود

70
00:23:18.250 --> 00:23:48.250
والشافعية اثنان والمخاطب اقل جمع اثنين او ثلاثة يا مشايخ. اقل جمع اثنين او ثلاثة اللي يقول ثلاثة يرفع يده واللي يقول اثنين يرفع يده وفي ناس لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. طبعا اللي يقول اقل الجمع اثنين مباشرة راح يفكر في صلاة الجماعة وانه تحصل باثنين. نسميها صلاة جماعة

71
00:23:48.250 --> 00:24:08.250
لا نتكلم عن اللغة اذا جاءت صيغة قلت لك خذ اعطي هذا الطلاب او اعطيتك مبلغا وقلت لك اعطيه الفقراء للجمع وقلت لك فقراء البلد فقراء الحي فقراء العمارة. هل تكتفي باعطائه واحدا

72
00:24:08.250 --> 00:24:28.250
اقل الجمع ثلاثة فاذا اعطيت اثنين ما بلغت الجمع لغة اقل جمع ثلاثة. ولن يشكل عليك مسألة صلاة او مسألة المواريث. المواريث ايضا قال الله عز وجل مثلا في الاخوة فان كان له اخوة فلامه السدس. كم اخ

73
00:24:28.250 --> 00:24:48.250
تاج حتى فعلا يخرج من مسألة استحقاق الام من الثلث الى السدس؟ في واحد في مسألة المواريث لا علاقة لها لوجود ادلة توضح والله يقول فان كان له اخوة يعني اخ او اكثر. فعلى كل كما قال المصنف اقل الجمع ثلاثة. حكي عن اصحاب ما لك وابن

74
00:24:48.250 --> 00:25:08.250
داوود وبعض النحاه ان اقل الجمع اثنان. واستدلوا بما قلت لكم بصلاة الجماعة وبايات المواريث ولها جواب. لكن يقول اقل الجمع ثلاثة والتفريق اللغوي مفرد ومثنى وجمعه للتفريق بين هذه المراتب. يدل على ذلك ايضا قوله صلى الله عليه

75
00:25:08.250 --> 00:25:28.250
وسلم فيما اخرج ابو داوود الترمذي والحاكم احمد لما ذكر المسافرين قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب فجعل المفرد والمثنى في حكم ما وصلوا فيه الجمع وهذه من جملة الادلة ولها عدد اخر سواها. بعدما انتهى من مسألة

76
00:25:28.250 --> 00:25:48.250
الجمع بدأ يدخل في مسائل تتعلق بالعموم على سبيل الاختصار في جمل كل جملة تمثل مسألة. نعم والمخاطب اخاطب والمخاطب يدخل في عمره. والمخاطب يدخل في علوم خطابه. ومنعه عمر ابن الخطاب في الامر وقوم مطلقا

77
00:25:48.250 --> 00:26:08.250
المخاطب طبعا نتكلم عن النصوص الشرعية او عن الكلام العام. اذا كنا نتكلم عن النصوص الشرعية من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم سؤال لو خاطب النبي عليه الصلاة والسلام امته بامر او نهي او جملة او خبر او كذا هو يدخل او لا يدخل

78
00:26:08.250 --> 00:26:28.250
قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. هو يدخل عليه الصلاة والسلام في هذا النهي. لا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولا تستدبرها. يدخل قل هو صلى الله عليه وسلم في هذا؟ جواب نعم. المخاطب يدخل في عموم خطابه. ثم سحبوا من هذه القاعدة فائدة

79
00:26:28.250 --> 00:26:48.250
ان الانسان اذا تكلم بخطاب وجهه الى العامة فانه داخل في الخطاب ويتحمل تبعته. فان كان فيه اقرار لزمه وان كان فيه شيء من الحقوق تحمله لان المخاطب يدخل في عموم خطابه. قال رحمه الله تعالى ومنعه ابو الخطاب

80
00:26:48.250 --> 00:27:08.250
في الامر القاضي ابو الخطاب ذهب الى ان المخاطب يدخل في خطابه الا ان كان امرا. تدري ليش؟ يقول كيف يأمر نفسه؟ الانسان ما يأمر نفسه ثم الامر خطاب من الاعلى الى الادنى. ما هو معقول يكون الانسان يأمر نفسه فيكون هو اعلى ثم ينزل نفسه ادنى ليستقبل هذا الامر. هو جدل

81
00:27:08.250 --> 00:27:28.250
فلسفي لكن الحقيقة التي عليها الجمهور ان الامر يدخل في امره والناهي يدخل في نهيه وعموما المخاطب يدخل في عموم خطابه تعرف ما دليل هذا؟ لما قال عليه الصلاة والسلام لاصحابه لن يدخل احد منكم ولن يدخل احدا منكم

82
00:27:28.250 --> 00:27:48.250
جنة عمله. ايش قالوا؟ قالوا ولا انت يا رسول الله؟ اذا ماذا فهموا؟ فهموا انه داخل فارادوا التأكيد على هذا المعنى. قالوا ولا قال ولا انا صلى الله عليه واله وسلم الا ان يتغمدني الله برحمته. نعم. احسن الله اليك. ويجب اعتقاد امه في الحال

83
00:27:48.250 --> 00:28:08.250
احدى الروايتين اختارها ابو بكر والقاضي وهي القبر حنفيا والاخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا ابن الخطاب وعن الشافعية كالمذهبين. طيب هذه مسألة ايضا من اوائل مسائل العمومة اكبرها. هل يجب اعتقاد عموم

84
00:28:08.250 --> 00:28:28.250
عام والعمل به في الحال او يقف عن العمل به حتى يبحث عن مخصص. تعرف هذه المسألة من فين جاءت؟ الم نقل ان العموم منتشر في الكتاب والسنة؟ بلى. يعني مثلا خذ الحمدلله رب العالمين. الحمد هذا عام. من اي صيغة

85
00:28:28.250 --> 00:28:48.250
اللفظ المفرد المحلى بال طيب اي حمد هنا ننسبه لله؟ ها كل انواع الحمد دقيقها وجليلها خفيها وظاهرها اولها واخرها كل انواع الحمد ننسبها لله. هذي صيغة عموم. رب العالمين

86
00:28:48.250 --> 00:29:08.250
الله رب اي عالم كل العوالم الانس والجن والملائكة والطير والحوت والحشرات كلها داخلة. فانت ترى في الشرعية انتشارا كبيرا لصيغ العموم. في قاعدة وسيأتي التعقيب عليها بعد قليل. يقولون ما من عام الا وقد خص. يعني يكاد

87
00:29:08.250 --> 00:29:28.250
غالب صيغ العموم يدخلها تخصيص. وسيأتينا بعد قليل. السؤال هو ورود احتمال التخصيص على العام. ورود قوي ولا ضعيف اجيبوا احتمال تخصيص العام احتمال قوي ولا ضعيف؟ قوي كثير من العمومات يدخلها التخصيص. طيب لما تقف

88
00:29:28.250 --> 00:29:48.250
امام اية او حديث فيها عموم. سؤالي هو تعمل بالعموم ام تقف حتى تبحث عن مخصص؟ واذا وجدت المخصص خصصته ثم ما عملت هذه مسألتنا. قال المصنف رحمه الله ويجب اعتقاد عمومه في الحال. يعني بمجرد ان يبلغك النص

89
00:29:48.250 --> 00:30:08.250
العام يجب الاعتقاد بعمومه والعمل به. ثم ماذا؟ ثم اذا وجدت مخصصا انتبهت له وعملت. القول الثاني كما قال هنا لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا يعني يقف عن العمل بالعام. القول الاول كما قال رحمه الله تعالى هنا يجب

90
00:30:08.250 --> 00:30:28.250
واعتقاد عمومه في الحال في احدى الروايتين. اختارها ابو بكر غلام الخلال. والقاضي يعني ابو يعلى وهي قول الحنفية هذا القول يا اخوة هو مذهب الجمهور. ورواية عن احمد كما قال وذكر من رجحها من العلماء. هذا الذي عليه اكثر العلماء. الرواية

91
00:30:28.250 --> 00:30:48.250
الاخرى عن احمد لا يعني لا يجب العمل واعتقاد العموم مباشرة. اذا متى يعتقد عمومه ويعمل؟ قال حتى يبحث فلا يجد مخصصا فاما وجد مخصصا توكل على الله وعمل به. فان وجد مخصصا اخرج المخصص وعمل

92
00:30:48.250 --> 00:31:08.250
بباقي افراد العام قال اختارها ابو الخطاب هذا عند الحنابلة قال وعن الشافعية كالمذهبين الشافعية ايضا لهم قولان في المسألة مثل ما هو عند الحنابلة ويدل ذلك على مسائل استقوها من كلام الامام الشافعي رحمه الله. الحنفية لهم

93
00:31:08.250 --> 00:31:28.250
تناول اخر للمسألة. قال ان استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول والا فكالثاني. ان سمع العموم من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق تعليم الحكم وهو يعلم الحكم فالواجب اعتقاد العموم في الحال. وان سمع من غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجب اعتقاد عمومه

94
00:31:28.250 --> 00:31:48.250
والفرق انه عليه الصلاة والسلام لما يبين الحكم ويعلمه ويذكر في لفظه كلمة عامة فانه يقصد الشمول لو اراد تخصيصا لبينه حال خطابه بخلاف غيره فانه لا يلزم فيه هذا المعنى الراجح هو القول الاول انه يجب اعتقاد

95
00:31:48.250 --> 00:32:08.250
العموم والعمل به في الحال ولا يقف ولا ينتظر حتى يبحث عن مخصص. والاصل عدم التخصيص. والمسألة الواردة مثلا في هذه القضية يذكرون لها حديث جابر رضي الله عنه في قصة العنبر الذي القاه البحر. وكان امير القوم ابا عبيدة رضي الله عنه فحكم

96
00:32:08.250 --> 00:32:28.250
لتنجيس ميتة البحر تمسكا بعموم القرآن. ان الميت نجسة وهذا ميتة. لما جاءوا في ساحل البحر فوجدوا الحوت قد قذفه البحر وهو ميت تردد الصحابة فكان ابو عبيدة امير القوم منعهم وامر وحكم بتنجيسه وقال هذا ميتا. وفي عموم القرآن هنا

97
00:32:28.250 --> 00:32:48.250
الميتة حرمت عليكم الميتة مخصصة بحديث هو الطهور وماؤه الحل ميتته. لكن لم يكن عنده رضي الله عنه واحد من الصحابة شيء من لن نخصص والا عملوا به. السؤال ماذا فعلوا؟ عملوا بالعموم صح؟ وحكموا بتنجيسه ووقفوا عنه. اذا هم عملوا بالعموم مع ان هناك

98
00:32:48.250 --> 00:33:08.250
لكنهم ما وقفوا وانتظروا عملوا مباشرة به مع ورود المخصص لكنه ما بلغهم انذاك. نعم. احسن الله والعبد يدخل في خطاب للامة والمؤمنين لانه منهم. هذه مسألة لطيفة. هل العبيد مخاطبون ومكلفون؟ الجواب نعم

99
00:33:08.250 --> 00:33:28.250
اي نص موجه للامة للناس للعباد للمؤمنين يشمل العبيد والاحرار على حد سواء. ما الداعي الى النص على هذه المسألة لانه ثبت في الشريعة احكام يستثنى منها العباد مثل ماذا؟ يستثنى منها العبيد مثل ماذا؟ وجوب الجمعة

100
00:33:28.250 --> 00:33:48.250
والجماعة وجوب الحج فثمة مسائل مستثناة. فقال لك انتبه الاصل ان العبيد والاماء يدخلون في الخطاب اذا كان لفظ الناس او المؤمنين فهو عام والعبد من الناس ومن المؤمنين. وهذا مذهب اكثر من اصول وهو الاقوى دليلا. يا ايها الناس اتقوا ربكم

101
00:33:48.250 --> 00:34:08.250
توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تلك النصوص تشمل العبيد والاحرار على حد سواء. نعم. والميلاد في الجمع بالواو بالواو بالواو والنون. ومثل كلوا واشربوا

102
00:34:08.250 --> 00:34:28.250
القومي وبعض الحنفية وابن داوود لغلبة المذكر. هل يدخل الاناث في الخطاب الشرعي اذا جاء بصيغة المذكر؟ بالواو والنون يعني جمع المذكر السالم يعني قد افلح المؤمنون يدخل النساء ولا ما يدخلون؟ قل نعم او لا؟ قد افلح المؤمنون

103
00:34:28.250 --> 00:34:48.250
يدخل النساء ولا ما يدخلون؟ اذا قلت يدخلون طيب ما الفرق بين الاية وبين ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكان الله يريد الاناث لقال قد افلح المؤمنون والمؤمنات. صح؟ هذا استشكال عند من يرى

104
00:34:48.250 --> 00:35:08.250
ان النساء لا يدخلن يقول يا اخي في ايات خاطب الله فيها النساء. خاصة يبايعنك على الا يشركن بالله ولا يسرقنا ولا يزنينا فعظوهن واهجروهن في في خطاب خاص للنساء وفي خطاب للذكور

105
00:35:08.250 --> 00:35:28.250
العرب عندها صيغة تخاطب بها المذكر وصيغة تخاطب بها المؤنث. الصحيح ان الصيغة التي تأتي طبعا في صيغ مشتركة مثل الناس والذين امنوا يدخل فيه الكل لكن ما جاء بصيغة الجمع المذكر واو ونون وياء ونون مسلمون ومسلمين ومؤمنون ومؤمنين يدخل

106
00:35:28.250 --> 00:35:48.250
قل فيه الاناث قال لغلبة المذكر. يغلب الصيغة بالمذكر ويشمل الاناث ايضا. وهذا لا اشكال فيه. قال رحمه الله الاناث يعني يدخلن في الجمع بالواو والنون. ودليل ذلك قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام

107
00:35:48.250 --> 00:36:18.250
فضح امر امرأة العزيز قال انه قال واستغفري لذنبك. شوف الخطاب اليس لمؤنثة؟ واستغفري بك انك كنت هه ما قال من الخاطئات. انك كنت من الخاطئين. فجعلها طولة بجمع المذكر السالم. وهذا استدلال لطيف واحيانا يوضح لك الاشكال في المسألة ويبدد الخلاف فيها. اما قال ومثل

108
00:36:18.250 --> 00:36:38.250
كلوا واشربوا اذا خاطبت ذكورا تقول كلوا واشربوا. اذا خاطبت اناثا ايش تقول؟ كلنا واشربنا. طب كلوا واشربوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة افعلوا الخير اركعوا واسجدوا يشمل الاناث قال نعم ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية

109
00:36:38.250 --> 00:36:58.250
وابن داوود قال لغلبة المذكر والمقصود انه كما قلت لك الغلبة في الالفاظ للذكور يشمل الاناث ليس المقصود به تخصيص الذكور دون الاناث. نعم. وقول الصحابي نهى عن المزامنة وقضى

110
00:36:58.250 --> 00:37:28.250
هذه مسألة ايضا من مسائل العام والخاص. تقدم قبل قليل يا اخوة ان قال النبي صلى الله عليه وسلم الالفاظ القولية تحاكمها الى الالفاظ السابقة. طيب سؤال الاحاديث الفعلية محكية بلفظ من؟ الصحابة الراوي لما يقول قضى اكل سجد

111
00:37:28.250 --> 00:37:48.250
صلى ذهب دخل خرج اتى من اللي يحكي هذا؟ الصحابي طيب ممتاز. اذا حكى الصحابي فعلا من افعال النبي عليه الصلاة والسلام. هل ايضا احاكمه بميزان العموم والخصوص ويجري عليه الكلام؟ يقول الراوي قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم

112
00:37:48.250 --> 00:38:08.250
هل اقول هذا عام في كل قضاء فيه شفعة وبالتالي لا استثناء؟ هل فيه عموم؟ من اين جاء الاشكال؟ العموم الافعال لا عموم لها عند الاصول لانها من قبيل المطلق ذهب جاء جلس قام قعد لا عموم فيها. لكن الصحابي لما يحكي فعلا

113
00:38:08.250 --> 00:38:28.250
لما يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابلة. سؤال هل يحكي موقفا او يحكي حكما متقررا فهمتم السؤال؟ لما يقول الصحابي سهى النبي عليه الصلاة والسلام فسجد قضى بالشفعة نهى عن المزابنة

114
00:38:28.250 --> 00:38:48.250
هل الصحابي لما روى الحديث كان يحكي موقفا شهيده فيقول نهى عن المزابنة يعني كان مشهد معين يحكيه ولا شاهد مجموعة مواقف فيها نهي عن مزابنة جاء واعطانا حكم اجمالي يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة. اي المعنيين هو الذي يفهى من اللفظ

115
00:38:48.250 --> 00:39:08.250
تراها محتملة كذا ومحتملة كذا. الصحيح الذي عليه الجمهور ما قرره المصنف انها من قبيل العام. طيب لانك لو قلت لا عفوا ربما كان موقفا خاصا استثنائيا حصل فجاء الصحابي وسحبها على العموم وقال ترى نهى عن المزابنة

116
00:39:08.250 --> 00:39:28.250
هذا الاحتمال بعيد جدا عن مقام الصحابة الكرام. لانهم يفهمون الوحي ويدركون التنزيل ويفقهون الشريعة. ثم هم ادرى بدلالات الالفاظ اذا تكلم واطلق لفظا عاما ترى ما هو مثلي ومثلك قد يعني لا لا يجيد الفاظ اللغة ولا يتقن معاني

117
00:39:28.250 --> 00:39:48.250
فيرسلها جزافا وما يدري. فالذي عليه الاكثر صحة العموم في مثل هذه الافعال النبوية المحكية على السنة الصحابة نهى عن المزابنة قضى بالشفعة سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد الاكثرون انه عام. يستدل به في كل

118
00:39:48.250 --> 00:40:08.250
احزابنا وفي كل شفعة لان الصحابي كما قلت لك موثوق في علمه وعدله وديانته ولا يروي ما يدل على العموم الا وهو العموم لكن يرى بعض الاصوليين الكبار مثل امام الحرمين الجويني مثل الرازي وكثير من الاصوليين فيما حكى الامدي ان هذا

119
00:40:08.250 --> 00:40:28.250
هذه الصيغ لا تفيد العموم. ليش ؟ قال يا اخي هذه قضايا خاصة واحكام قضايا اعيان واحكام وقعت في محل معين فحكاها الراوي لا يريد وانا اريد الاستشهاد بحكم اسحبه على كل الصور. وقد اجبتك بان حال الصحابة ومعرفتهم باللغة وطريقة استعمال

120
00:40:28.250 --> 00:40:48.250
وخطابهم تبعد هذا الاحتمال فاجراء العموم هو الذي عليه العمل والراجح عند الاصوليين. نعم. والمعتبر فيعود هو ان اختص السبب وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه. فإن تعارض الجمع. هذه مسألة مشهورة

121
00:40:48.250 --> 00:41:08.250
ويتداولها كثير من طلبة العلم هل العبرة بعموم لفظا بخصوص السبب؟ خذ مثال كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأبصر رجلا ساقطا عليه وقد ظلل عليه. قال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. الان

122
00:41:08.250 --> 00:41:28.250
القصة خاصة ولا عامة؟ القصة خاصة واللفظ عام او خاص؟ عام. اين العموم ليس من البر ليس من البر ابدا لا يدخل في وجه من وجوه البر. الصيام كله صيام فريضة او نافلة. في السفر اي

123
00:41:28.250 --> 00:41:48.250
سفر بعيد او قريب سفر شاق ولا غير شاق. اقفل هذا الباب. لا يدخل في البر اطلاقا. تريد ان تتقرب الى الله لا تصوم في السفر. ما الدليل؟ هذا العموم. طيب. الان هل اعمل بعموم اللفظ؟ ام انظر الى خصوص السبب؟ الرجل ترى عليه

124
00:41:48.250 --> 00:42:08.250
مشقة وطاح من تعب الصيام فاقول العبرة بهذا ولا بذاك؟ فيه جدل كبير بين الاصوليين. الراجح ما ذكره المصنف. والقاعدة التي قضى طلبة العلم ويتداولونها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب وش اسوي في هذي؟ اياك ان تصوم في سفر

125
00:42:08.250 --> 00:42:28.250
لن تصيب برا ولن تنال اجرا لا في سفر قريب ولا بعيد ولا سهل ولا صعب. لا صيام نافلة ولا تطوع ولا فريضة هذا على القاعدة انتبه لا تدخل في اشكال. ما جواب الاشكال هذا؟ بالذات في هذه المسألة تحديدا ليس في القاعدة

126
00:42:28.250 --> 00:42:48.250
في هذه المسألة تحديدا لو لم يثبت عندنا انه صلى الله عليه وسلم صام في بعض اسفاره لمنعنا الصوم في السفر لكنه ثبت في الصحيحين. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وليس فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة

127
00:42:48.250 --> 00:43:08.250
كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلولا ورود هذه الاحاديث وما عندنا الاغلقنا الباب وقلنا اياكم ان تصوموا في سفر لن تنالوا برا. فاذا الاصل القاعدة العبرة بعموم اللفظ

128
00:43:08.250 --> 00:43:28.250
لا بخصوص السبب. سؤال ايات القرآن يا اخوة واحاديثه السنة. هل جاءت على اسباب او جاءت من غير اسباب يعني في شيء قصة وقعت وحادثة ثم نزلت اية وذكر الحديث ولا تأتي الايات والا حديث ابتداء؟ لا في كذا وفي كذا

129
00:43:28.250 --> 00:43:48.250
كلا النوعين موجود ماشي؟ ايهما الاكثر لا تستطيع ان تحد لكن نسبة ورود الاحاديث والايات التي وردت على اسباب كثيرا كفارة الجماع في رمضان بسبب قصة كفارة الظهار بسبب قصة السرقة كل حادثة تقريبا في تشريع الاحكام

130
00:43:48.250 --> 00:44:08.250
القذف وحد الملاعنة كلها جاءت بسبب وقائع حصلت فيأتي الوحي. السؤال لو كانت العبرة بخصوص السبب لقلت حكم الكفارة الظهار خاص باوس بن الصامت وزوجته خولة. ونقول كفارة الجماعة في رمضان خاص بالاعرابي ذاك الذي

131
00:44:08.250 --> 00:44:28.250
يشكي حاله للنبي عليه الصلاة والسلام. ولقلت وقلت في كل النصوص. لكن العبرة بعموم اللفظ تأتي خولة تشكو زوجها فيقول الله الذين يظاهرون يعني مو بس زوجك الذين يظاهرون فين صيغة العموم الاسم الموصول

132
00:44:28.250 --> 00:44:48.250
الذين كل من ظهر ووقع منه هذا فالعبرة اذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا مثال كما قلت لكم وهو متعدد الامثلة واحيانا ان يأتي كما قلت لك ما يدل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب مثل ليس من البر الصيام في السفر

133
00:44:48.250 --> 00:45:08.250
تحمله على من شق عليه الصوم وادى به الى مثل هذا التعب والاعياء والمرض او شارف على الهلاك لا هذا ليس من البر. والنبي عليه الصلاة يدلون على ما يمكن ان يرد به المسلم على رضا ربه. قال ما لك وبعض الشافعية يختص بسببه. هذا القول الثاني في المسألة

134
00:45:08.250 --> 00:45:28.250
كما قلت لكم وفيها خلاف وقد مر بك ان الصحيح القول الاول والشيخ الشنقيطي رحمه الله قرر ان مالكا لا اقول بهذا والصحيح عنه ما يقوله الجمهور والشافعية لهم قولان في المسألة. نعم

135
00:45:28.250 --> 00:46:08.250
بتقديم طيب طيب ركز معي. عموما تعارضا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. الاية في عدة ها الوفاة. يشمل المرأة الحامل وغير الحامل توفي عنها زوجها. كم العدة اذا؟ اربعة اشهر وعشرة ايام. هل الاية فرقت بين حامل

136
00:46:08.250 --> 00:46:28.250
وغير حامل الاية عامة ماشي؟ طيب اية الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. لا يتناولت الحوامل ما عدتها؟ وضع الحمل. اية الطلاق هل تتكلم عن عدة الوفاة ولا عدة الطلاق؟

137
00:46:28.250 --> 00:46:58.250
عام هي ركز معي. اية الطلاق سورة عام في العدة. عدة وفاء او عدة طلاق لكنه خاصة بالمرأة الحامل. واية البقرة عام في النساء خاص بعدة الوفاة. صارت عندي مشكلة في المرأة الحامل في عدة الوفاة. لانها حامل تأخذها اية الطلاق. ولان العدة عدة وفاة تأخذها اية البقرة فماذا

138
00:46:58.250 --> 00:47:18.250
افعل هل اعطيها اربعة اشهر وعشرة ايام واية البقرة تشملها؟ او اعطيها وضع الحمل واية الطلاق تتناولها. كلا الايتين فيهما عموم يقول اذا تعارض العمومان نحتاج الى طرق لدفع هذا الاشكال. الطريق الاول امكان الجمع

139
00:47:18.250 --> 00:47:38.250
بان تجمع بين النصين فتقول المرأة الحامل عدتها وضع حملها سواء كان عدة وفاء او عدة طلاق. بعض الصحابة ترى حاول الجمع بين الدليلين ويؤثر عن علي وعن ابن عباس. والصحيح انهما رجعا عن ذلك. انها تعتد بابعد الاجلين. يعني تعالي

140
00:47:38.250 --> 00:47:58.250
توفت زوجها توفي زوجها وهي حامل. ننظر ان كان بقي من حملها اقل من اربعة اشهر وعشرة ايام فعدتها اربع عشر وعشرة ايام وان كان الباقي من حمله اكثر من ذلك تعتد بوضع الحمل خمسة ستة سبعة اشهر ثمانية اشهر. ننظر اي الاجلين

141
00:47:58.250 --> 00:48:18.250
ابعد فتعتد به هذا محاول الجمع بين الدليلين. هذا الجمع رائع جدا وفقهي تمام وما يقول به الا فقيه لولا انه يعارض حديث الصحيحين في عدة سبيع الاسلمية تقول لما توفي عنها زوجها قالت فلم انشب ان وضعت حملي

142
00:48:18.250 --> 00:48:38.250
يعني مباشرة بعد وفاة زوجها وضعت الحمل. قالت فامسيت فجمعت علي ثيابي حين امسيت. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فافتاني باني حللت حين وضعت حملي. فاصبح هذا هو النص في المسألة والا لكان الجمع معقولا جدا وممكنا جدا وفقيه

143
00:48:38.250 --> 00:48:58.250
مبني على قواعد معتبرة. يقول المصنف رحمه الله اذا امكن الجمع بين الدليلين فهو الاولى. واذا لم يمكن فانت تحتاج الى حل تخرج به بالاشكال بين الدليلين. كيف؟ قال بتأويل احد الدليلين على الاخر. يعني مثلا انت تحاول ان

144
00:48:58.250 --> 00:49:18.250
تأويلا لاحد النصين حديث اسامة رضي الله عنه انما الربا في النسية. وحديث ابي سعيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة لما قال فمن زاد او استزاد فقد اربى. يقول هناك الربا في النسيئة فقط وهنا ذكر التفاضل في اثبات ربا الفضل. ففي تعارض ذاك يحصر

145
00:49:18.250 --> 00:49:38.250
انما الربا يعني ما في ربا الا في النسيئة. اما في زيادة المقادير ما يدخل فيها الربا اذا كنت تدفع وتأخذ في نفس الوقت. وهذا مشكل ويتعارض مع الحديث من زاد او استزاد هذا فيه حصر وهذا يثبت نوعا اخر. فانت عندئذ تحاول ان تجمع بتأويل حديث اسامة انما الربا في

146
00:49:38.250 --> 00:49:58.250
اذا اختلف الجنسان لان في حديث ابي سعيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. هذي الطريقة. قال المصنف اولى من الغائهما. اولى من ان تعطل النصين تقول والله ما ادري ما المراد ولا اعرف ايش الحكم. تترك النصين ولا تعمل بهما

147
00:49:58.250 --> 00:50:18.250
هذا خطأ ولا يصح والجمع فيه اعمال لكلا الدليلين المتعارضين. طيب عجزت يا اخي لكني وجدت تاريخا يثبت تقدم احدهما وتأخر الاخر ستعمل قاعدة النسخ في هذا الباب. المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ

148
00:50:18.250 --> 00:50:38.250
مثل ايات العدة في البقرة. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول سنة. ثم جاءت الاية ثاني اربعة اشهر وعشرة فمباشرة اذا تعارظوا لا يمكن الجمع اية تقول العدة سنة والاية الثانية تقول العدة اربعة اشهر وعشرة. فلابد

149
00:50:38.250 --> 00:50:58.250
ان تعمل القاعدة فاذا علمت المتأخر من المتقدم مباشرة جعلنا المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. اذا لم يمكن الجمع ويا احبة ولم يمكن معرفة ناسخ ومنسوخ ولم يتبين لنا صفة نرجح به احد الدليلين

150
00:50:58.250 --> 00:51:18.250
على الاخر قال المصنف والا تساقطا. يعني يبقى الدليلان متساقطين لا نستطيع ان نحكم باحدهما ان اتكلم الان على اجتهاد الفقيه الاصولي اذا عجز عن ايجاد المخرج قد يوفق غيره ويلهم الصواب لكن هو

151
00:51:18.250 --> 00:51:38.250
ما حكمه اذا عجز عن الجمع ولم يستدل على النسخ وما امكنه الترجيح فانه يقف مسلما يترك الدليلين ويبحث عن غيرهما او حتى يتبين له مخرج يعمل به. نعم. احسن الله اليكم. والخاص العام وهو وهو ما

152
00:51:38.250 --> 00:51:58.250
فدل على شيء بعينه ولهما طرفان واصلا. طيب لما انتهى من العام دخل في مقابل العام وهو الخاص. اخذت العام وصيغه واحكامه ومسائله. ممتاز. خذ تتمة الحديث عن مسائل العام. قال العام يخاص يقابل العام. طيب انا لما اقول قد افلح المؤمن

153
00:51:58.250 --> 00:52:18.250
هذا عام. ثم تقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. ترى مو كل المؤمنين ينالون الفلاح. المؤمنون الخاشعون في صلاتهم ها طيب وغير الخاشع خرج الان من العموم. انا الان بدأت اخصص هذا العام. اذا الذين هم في

154
00:52:18.250 --> 00:52:38.250
خاشعون جنس او فئة اخص من عموم المؤمنون. فاذا هذا اخص العام يقابل الخاص لما اقول لك اكرم طلاب العلم واعطي الفقراء وتصدق على المساكين وافعل يعطيك صيغ عموم فقراء ومساكين وطلاب علم

155
00:52:38.250 --> 00:53:08.250
حفاظ قرآن هذا عام لما اقول لك اعطي الفقير زيدا واكرم الحافظ عمرا تخصصت اذا الاشخاص خواص فاقول فلان فانا اخصه او اخصه بوصف اكرم طلاب العلم الحافظين القرآن تخصص فئة معينة او تصدق بهذا الطعام على الحافظين للقرآن الحاصلين مثلا

156
00:53:08.250 --> 00:53:28.250
على شهادات علمية فانت تخصص فئة معينة ما تركتها مفتوحة. الخاص يقابل العام. طيب يقابله في صيغته في رفضه حتى في احكامه قال ما دل على شيء بعينه قد يكون خصوص الجنس كانسان او خصوص النوع كرجل او خصوص العين

157
00:53:28.250 --> 00:53:48.250
والوحدة كزيد وعمرو وخالد وبكر. كل هذا يدخل في الخصوص. طيب تعال معي نتأمل في الالفاظ. يقول كل لفظ يا اخوة هذه قاعدة لطيفة يقولون العموم والخصوص نسبيان. ايش يعني؟ يعني كل عموم فهو بالنسبة الى شيء

158
00:53:48.250 --> 00:54:08.250
الاخر بمعنى ان يكون اللفظ عاما بالنسبة الى شيء خاصا بالنسبة لشيء اخر. نرجع لمثالنا قد المؤمنون المؤمنون عام ولا خاص؟ عام بالنسبة الى ايش؟ الى اهل الايمان. فماذا شمل

159
00:54:08.250 --> 00:54:38.250
شمل الرجال والنساء والصغار الكبار والعرب والعجم والمتعلمين والجهال المؤمنون لكن المؤمنون بالنسبة الى الناس خاص او عام ليش؟ لان من الناس من ليس مؤمنا فمنكم ومنكم مؤمن. اذا لو سألتك لفظ المؤمنون عام او خاص. ما جوابك؟ اخوتي

160
00:54:38.250 --> 00:55:08.250
ستقول عام بالنسبة الى كذا خاص بالنسبة الى كذا. اكمل الفراغ. اكمل الفراغ. عام بالنسبة لعامة الى اهل الايمان. خاص بالنسبة الى الناس ممتاز هذا معنى قولنا العموم والخصوص نسبيان. سؤال هل في عموم مطلق وخصوص مطلق؟ يعني

161
00:55:08.250 --> 00:55:28.250
كل لفظة الان ستأتي فتقول هو عام بالنسبة الى ما تحته خاص بالنسبة الى ما فوقه، صح؟ طيب سؤال هل يمكن ان نستدرج كذا ونأخذ متسلسلا عام والاعم منه ثم الاعم ثم نصل الى اعم العمومات العموم المطلق الذي

162
00:55:28.250 --> 00:55:48.250
ليس فوقه شيء بعد ونزل تحت فنصل الى الخاص المطلق اجتهد الاصوليين في محاولة فبعضهم قال الموجود يشمل كل شيء قالوا لكن الموجود ما يشمل المعدوم. قالوا نفكر في كلمة تشمل الموجود والمعدوم. فقالوا المعلوم

163
00:55:48.250 --> 00:56:08.250
قالوا معلوم يشمل الموجود والمعدوم لكن ما يشمل المجهول. فجلسوا يفكرون في اي لفظة تصلح ان تكون شاملة لكل شيء قال المصنف رحمه الله هنا وهو يتكلم على هذه القضية ولهما طرفان وواسطة العموم الخصوص طرفان وواسطة ما الطرفان

164
00:56:08.250 --> 00:56:28.250
العام المطلق في هذا الطرف والخاص المطلق في هذا الطرف. الخاص المطلق ما هو؟ هو انا وانت الاشخاص باحادهم هذا خاص مطلق خلاص هذا اخص الخصوص. اسماء الاعلام الاشخاص باعيانهم هذا اخص الخصوص. لكن اعم

165
00:56:28.250 --> 00:56:48.250
حصل فيه جدل قال لهما طرفان وواسطا. فعام مطلق هو الطرف الاول. قال وهو ما لا اعم منه ضرب مثالا فقال كالمعلوم. كثير من الاصولين يقول المعلوم هو اعم العموم. لكن مشكلة المعلوم انه لا يشمل

166
00:56:48.250 --> 00:57:08.250
المجهول فاذا خرج كيف يدخل فحتى ان بعضهم وصل الى ان اعم العموم هو لفظة شيء لن تقول المخلوق لانه لن يشمل الخالق. المعلوم لن يشمل المجهول. المعدوم لن يشمل الموجود. فبدأوا يفكرون فهي لفظة شيء

167
00:57:08.250 --> 00:57:28.250
عم العموم قالوا لانها تطبق حتى على الخالق سبحانه وتعالى. وفي سورة الانعام قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وشيء يطلق على المعلوم والمجهول والمعدوم والموجود وكل شيء. ولهذا قال الله كل شيء

168
00:57:28.250 --> 00:57:48.250
ان هالك الا وجهه سبحانه وتعالى عما يشركون. اذا عندي عام مطلق وعندي خاص مطلق. طيب ما الذي بينهما ها عموم وخصوص نسبيان. فما بينهما مباشرة عام بالنسبة الى ما

169
00:57:48.250 --> 00:58:18.250
خاص بالنسبة الى ما فوقه وهكذا. نعم. والتخصيص اخراج الله بما تناوله اللفظ فيفارق الناس لانه رفض لجميعهم وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مقاومتهم. مقارنته بجواز مقارنة المخصص وبجواز مقاومة المخصص وعدم وجوه وجوب مقارنته ودخوله على الخبر بخلاف الناس. ولا خلاف

170
00:58:18.250 --> 00:58:38.250
طيب هذي مسألة من اهم ما يدرسه الطالب في العموم. مسألة التخصيص. قال الله تعالى والعصر ان انسان لفي خسر. من الانسان اللي حكم الله عليه بالخسارة في الاية؟ كل انسان صح؟ ثم قال الا الذين امنوا. هذا الاستثناء

171
00:58:38.250 --> 00:59:08.250
يعني اخرجت بعض افراد العام فلما اخرجته بقي بقية الافراد في العموم فاذا التخصيص ما هو اخراج ها بعض ما تناوله اللفظ اخراج بعض ما تناوله اللفظ فانت تخرج بعض الافراد. هذا الاخراج يسمى تخصيصا باي شيء يكون التخصيص؟ بامور

172
00:59:08.250 --> 00:59:28.250
عدد سيأتي ذكرها بعد قليل منها الاستثناء منها الشرط الصفة استثناءات متصلة منفصلة سيأتي الان بعد قليل. قال ويفارق النسخ التخصيص يفارق النسخ يخالفه في امور. اولا النسخ رفع لجميع النص المنسوخ. لكن التخصيص

173
00:59:28.250 --> 00:59:48.250
اخراج لبعض الافراد لا للكل هذا فرق. الفرق الثاني ان المخصص يجوز ان يقارن المخصص ايش المخصص بفتح الصاد؟ هو العام الذي دخله التخصيص. فاذا جاءت اداة التخصيص يجوز ان

174
00:59:48.250 --> 01:00:08.250
تقارن المخصصة بخلاف النسخ هل النسخ يأتي دائما مع المنسوخ او يأتي بعده؟ النسخ لا يكون الا بعد متأخرا بخلاف التخصيص يأتي متأخرا ويأتي مقارنا هذا فرق ثاني جوهري. الفرق الثالث وعدم وجوب

175
01:00:08.250 --> 01:00:28.250
قومته وعندكم في بعض النسخ مقارنته. والمقصود بها لا يجب في التخصيص ان يكون بقوة المخصص لكن في النسخ هذا شرط عندنا النسخ لا ينسخ الا بمثله او باقوى منه. الضعيف ما ينسخ القوي

176
01:00:28.250 --> 01:00:48.250
يقولون الظني ما ينسخ المتواتر القطعي والاحاد ما ينسخ المتواتر وهذي مسألة مبحوثة في باب النسخ. لكن في تخصيصنا ما في مشكلة يمكن للظن ان يخصص القطع ولا حرج في هذا. الفرق الرابع ان النسخ ان

177
01:00:48.250 --> 01:01:08.250
التخصيص يدخل على الاخبار وعلى الاحكام. تخصيص يدخل على النص الشرعي سواء كان فيه خبر او حكم. بخلاف النسخ يا اخوة لا يدخل الا على الاحكام. ما يدخل على الاخبار. تعرف ايش الاخبار؟ يعني الجنة والنار وقصص الامم السابقة

178
01:01:08.250 --> 01:01:28.250
وعلم الغيب هذه اخبار ليش ما يدخلها النسخ؟ يعني هل تتصور انه تأتي اية فيها ذكر لنعيم الجنة ثم تأتي اية ثانية تنسخها تقول لا ما في هذا النعيم او العقاب او قصة احد الانبياء تأتي اية فيها خبر عن قصة من قصص الانبياء ثم تأتي اية ثانية تنسخها تقول لا هذا الكلام غير صحيح

179
01:01:28.250 --> 01:01:48.250
هذا تناقض النسخ ما يدخل الاخبار يدخل على الاحكام. اما التخصيص فيدخل على الاخبار ويدخل على الاحكام لا فرق بينهما ثم انتقل الان الى المخصصات وهي القسم الاخير في هذا المبحث قبل ان ننتقل الى الامر والنهي. نعم. احسن الله اليكم. والمخصصات

180
01:01:48.250 --> 01:02:08.250
وتسعة فالحزب كفروج السماء والارض منه يدمر كل شيء. شوف هذا مخصص حسي. لما قال الله تعالى عن قوم عاد تدمر كل شيئا بامر ربه ارسل عليهم الريح تدمر كل شيء. فين صيغة العموم؟ كل شيء. سؤال. هل الريح دمرت كل شيء

181
01:02:08.250 --> 01:02:28.250
دمرت السماء والارض والجبال؟ الجواب لا طيب فين المخصص هنا؟ قال الحس يا اخي اما زالت الدنيا باقية؟ فاذا الكرة الارضية تدمرت بريح عاد. المخصص هنا هو الحس يعني شيء ادركناه وحسسناه. نعم هذا الاول. والعقل وبه خرج من لا

182
01:02:28.250 --> 01:02:48.250
من لا يذهب من التكاليف. نعم هذا مخصص ثاني هو العقل. المخصص العقل اخرجنا به كل من لا يفهم من التكاليف. يعني لما يأتينا من الصبيان والمجانين ومن لا يدخلون في التكاليف ما يحتاج ان الاية تقول اقيموا الصلاة الا على المجانين وعلى صبيان ما يحتاج

183
01:02:48.250 --> 01:03:08.250
المخصص هنا هو العقل الذي به يفرق بين المكلف وغير المكلف. نعم. والاجماع والحق انه ليس بمخصص بل على وجودهم. هذا المخصص الثالث الاجماع. ويقول المصنف والحق انه ليس بمخصص. الاجماع

184
01:03:08.250 --> 01:03:28.250
العلماء قال لكن الاجماع دليل على التخصيص. هو دال على وجوده. والمخصص لا بد ان يكون نصا والاجماع يكون دليلا عليه. هذه مناقشة دقيقة لفظية لكنها مهمة. نعم. والنصب الخاص فلا قطع الا في ربع دينار

185
01:03:28.250 --> 01:03:48.250
يعني مثلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. اجمعوا على انه لا تجب الجمعة على العبد ولا على المرأة طيب والاية يا ايها الذين امنوا عام لن اقول الاجماع هو الذي خصص الاية لا الاجماع دليل الجمعة حق واجب على كل مسلم

186
01:03:48.250 --> 01:04:08.250
الا اربعة حديث طارق بن شهاب. فلما يأتي اجماع ثق تماما الاجماع يعني تعرف ايش الاجماع هو الاتفاق من العلماء. هل تظن انه بوسعه احد في الامة ولو اجمع كل من يغير شيء بشريعة الله لا ما احد يملك. فاذا وجدت اجماعا خصص دليلا ثق تماما هناك دليل

187
01:04:08.250 --> 01:04:28.250
استند اليه الاجماع. فاضحى الاجماع كاشفا ودليلا وليس هو المخصص لان الاجماع هذا هو عبارة عن موقف بشري ولا احد يتدخل في شريعة الله. قال رحمه الله المخصص الرابع النص الخاص. النص الخاص يعني مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا

188
01:04:28.250 --> 01:04:48.250
ايديهما في اي شيء في صدقة القليل والكثير؟ الجواب نعم. لما جاء الحديث لا قطع الا في ربع دينار. ماذا فعل الحديث خصص فان السرقة اذا كانت في شيء زهيد يسير حقير فلا يقع فيه الحد. هذا نص خاص. هذا المخصص

189
01:04:48.250 --> 01:05:08.250
قال المصنف لا يشترط تأخره. نعم. ولا يشترط تأخره وعنه بلى. فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول الحنفية فيكون مسجد خاص كما لو افرده. طب هذه مسألة ايضا من دقائق المسائل ومبحثها دقيق عميق

190
01:05:08.250 --> 01:05:28.250
المخصص الخاص النص الخاص الذي يخصص العام. هل يشترط ان يأتي بعد العام؟ يعني في الزمان نزولا هل يشترط ان يأتي العام او ثم ياتي الخاص الجمهور يا احبة مالكية وشافعية وحنابلة لا يشترطون تأخر

191
01:05:28.250 --> 01:05:48.250
الخاص ايش يعني؟ بمجرد ان تجد دليلا عاما واخر خاصا يمكن ان يدخل عليه في خصصه اعمل التخصيص. سواء علمت ان الخاص جاء بعده او جاء قبله او جاء مقارنا له او جهلت تاريخه. فيجعلون الخاص

192
01:05:48.250 --> 01:06:08.250
دوما محاكما على العام ومخصصا له. عن الامام احمد رواية وهي مذهب الحنفية بل يشترط ان يكون المخصص متأخرا. طيب فاذا جاء متقدما يقول لا. اذا جاء الخاص اولا ثم جاء العام

193
01:06:08.250 --> 01:06:28.250
يكون العام ناسخا للخاص فيحكم بالنسخ مباشرة كما قال كقول الحنفية وبالتالي فهذه مسألة حقيقة من مسائل كبيرة في العموم الخصوص فيكون نسخا للخاص كما لو افرده يعني كما لو جاء العام وحده. فتأتي على هذا مسألة اذا جهل ايهما

194
01:06:28.250 --> 01:06:48.250
قدموا ايهما المتأخر؟ ما ادري عن دعاية وحديث عندي حديثين ايتين اه ما ادري ايهما نزل اولا وجاء اولا فماذا اعمل؟ عندما لا تشترط تأخر المخصص لا مشكلة. دائما سيكون العام محمولا على الخاص. لكن

195
01:06:48.250 --> 01:07:08.250
عندما يكون مذهب الحنفية ورواية احمد يشترط تأخر الخاص وجهلت التاريخ عندئذ هنا تعارض حصل لان التاريخ مجهول نعم فعلى هذا فعلى هذا المتقدم تعارض على احتمال المسجد في اخر العام

196
01:07:08.250 --> 01:07:28.250
متخصصي في تقدمه. واذا حصل تعارض فعليك ان تبحث عن مرجح ولا تعمل قاعدة التخصيص لانك تشترط تأخر المخصص لم يتحقق هنا نعم. وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة. وخرجه ابن حامد رواية الادب. سؤال هل للايات

197
01:07:28.250 --> 01:07:48.250
الاحاديث والاحاديث تخصص الايات القرآنية الجمهور نعم. لكن ثمة قول كما هو نسبه الى بعض الحنفية. وهو ايضا رواية عن احمد ذكر ابن حامد وغيرهم الكتاب لا يخصص السنة. يعني اذا جاءت سنة عامة ليس القرآن هو

198
01:07:48.250 --> 01:08:08.250
الذي يخصصها ومسألة تخصيص السنة بالكتاب فيها قولين. الاول كما قلت لك قول الجمهور ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء القرآن يبين شريعة الله. اذا احتاجت السنة تخصيصا خصص. والقول الثاني لا يمكن القرآن ما

199
01:08:08.250 --> 01:08:28.250
خصصوا السنة ليش؟ يقول يا اخي السنة هي بيان للقرآن ولا القرآن بيان للسنة؟ ها السنة بيان ونزلنا اليك الذكر لتبين يقول يا اخي وانزلنا اليك الذكر يقول السنة هي المبينة فانت لو جعلت القرآن مخصصا قلبت الدور. وجعلت القرآن هو

200
01:08:28.250 --> 01:08:48.250
للسنة لكن هذا يحسم يا احبة ويعلم بالرجوع الى الاصول وبوقوع الامثلة. هل يوجد مثال ان عموما في خصصه القرآن ذكر بعضهم امثلة يكون فيصلا في المسألة امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول

201
01:08:48.250 --> 01:09:08.250
رسول الله عمومه يشمل اذا اعطوا الجزية ولا ما اعطوا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. طيب واذا كانوا يهود ونصارى ويريدون البقاء على دينهم ودفع الحديث ما يستثني طيب واية التوبة؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا

202
01:09:08.250 --> 01:09:28.250
ديننا دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فهذا مثال يصلح ان يكون تخصيصا من السنة بطريق القرآن. نعم والمفهوم كخروج معروفة لقوله صلى الله عليه وسلم في زائرة الغنم الزكاة من قوله في اربعين شهر. طيب

203
01:09:28.250 --> 01:09:48.250
المخصص الخامس المفهوم وهو ما يقابل المنطوق. يعني مثلا قوله تعالى فلا تقل لهما اف هذا منطوق نهى عن التأفف. ما مفهوم منطوق الاية تحريم التأمل في مفهوم غير منطوق تحريم الضرب والسب واللعن والشتم والقتل

204
01:09:48.250 --> 01:10:08.250
هذا اولى. اذا عندي منطوق وعندي مفهوم. المفهوم قد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوم مخالفة وسيأتي بعد قليل. المفهوم من التخصيص مثل في سائمة الغنم الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام عمم هنا في سائمة الغنم زكاة. طيب هذا

205
01:10:08.250 --> 01:10:28.250
حدد الغنم السائمة طيب والمعلوفة؟ فيها زكاة؟ اللي يشتري لها صاحبها العلف وينفق عليها ويشتري لها الماء هذي فيها زكاة؟ جواب لا لان الحديث قال في السائمة. طيب. لما قال في كل اربعين شاة شاة في كل اربعين غنم يشمل

206
01:10:28.250 --> 01:10:48.250
المعروفة وفي السائمة صح؟ طب من اين خصصت المعلوفة؟ من قوله في السائمة. طب السائمة ذكر السائمة وسكت عن المعلوم انا فهمت من المفهوم لما قال في الساء مزكاة اذا مفهوم المخالفة المعلومة ما فيها زكاة. فجئت للحديث في اربعين

207
01:10:48.250 --> 01:11:08.250
شاة شاة وجعلت ذلك المفهوم مخصصا للعموم هنا فاصبح من المخصصات عندي المفهوم مفهوم المخالفة يصلح ان يكون مخصصا نعم. وفعله صلى الله عليه وسلم وتقديمه. طيب هذان مخصصان السادس والسابع. فعله صلى الله عليه

208
01:11:08.250 --> 01:11:28.250
وسلم قال ولا تقربوهن حتى يطهرن الاية. نهى الله عن قربان النساء حال الحيض. يشمل هذا المداعبة والمضاجع والملامسة والتقبيل وما الى ذلك دون الجماع. قال ولا تقربوهن. طيب اما كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن عائشة كان يأمر

209
01:11:28.250 --> 01:11:48.250
فاتزر ثم يباشرني وانا حائض. اذا كان يداعب فدل على ان قوله ولا تقربوهن ماذا يقصد؟ الجماع. هذا خصص بماذا؟ بفعله صلى الله عليه وسلم. المخصص السابع التقرير تقرير النبي عليه الصلاة والسلام كاقراره

210
01:11:48.250 --> 01:12:08.250
صريح قوله بالاذن لا يقر احدا على خطأ وما ثبت من تقريره بعض الصحابة كما قلت لك يقول لا صلاة بعد الصبح. ثم يرى صحابيا يقوم صلي ركعتين سأله فاقره. هذا التقرير تخصيص من العموم لا صلاة بعد الصبح. نعم

211
01:12:08.250 --> 01:12:28.250
وقول الصحابي وقول الصحابي ان كان حجا. هذا المخصص الثامن هل قول الصحابي مخصص للعموم؟ قال هذا يترتب على الخلاف في حجية قول الصحابي. والذي عليه الائمة الاربعة والراجح الاحتجاج بقول الصحابي. لمسائل كثيرة وادلة

212
01:12:28.250 --> 01:12:48.250
ليس هذا مقامها وابن القيم في اعلام الموقعين قد سردها وبلغ بها نحو من اربعين وجها في الاحتجاج بقول الصحابي واكد انه الذي عليه الائمة اربعة رحمهم الله تعالى. قول الصحابي ان كان حجة يصلح ان يكون مخصصا للعام. هذه رواية عن الامام احمد وهو قول اصحاب ابي حنيفة

213
01:12:48.250 --> 01:13:08.250
واما الشافعية المتأخرون فانهم لا يرون حجية قول الصحابي وبالتالي ليس مخصصا. والراجح ان قول الصحابي وان كان حجة فانه ليس مما يخصص العموم الا فيما كان من قول الصحابي له حكم الرفع. يعني ليس صادرا عن اجتهاد

214
01:13:08.250 --> 01:13:28.250
ولا مأخوذا عن اسرائيليات. قول الصحابي له حكم الرفع. فبالتالي يصح ان يكون مخصصا. اما الصحابي فقد يجتهد. واجتهاده قد يصيبه قد يخطئ حجة لكن لن يعارض النص العام ولن يكون مخصصا له والله اعلم. وقياس نص خاص في قول ابي بكر

215
01:13:28.250 --> 01:13:48.250
جماعة وجماعة من الفقهاء المتكلمين. ايضا هذا المخصص التاسع والاخير وفيه خلاف. هل القياس مخصص في الجلسة الاولى ذكرنا مثال الزانية والزاني يشمل العبيد والاحرار واية النساء فعليهن نصف ما على المحصنات

216
01:13:48.250 --> 01:14:08.250
طيب المحصنات الاماء خصصناهم من اية الزانية والزاني بالنص. طيب والعبيد خصصناه كيف بالقياس. فهل يصح ان يكون القياس مخصصا؟ قال رحمه الله القياس على النص الخاص مخصص في قول ابي

217
01:14:08.250 --> 01:14:38.250
ابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء المتكلمين. هذا قول يقابله قول اخر. نعم. وقال موسى قلة وقال ابن مشاغلا وقال ابن ها كيف ظبطوها وقال ابن احسنت بتخفيف القاف ساكنة وقال ابن شاقلة شاقلة نعم. وقال ابن شاقلا وجماعة

218
01:14:38.250 --> 01:14:58.250
من الفقهاء لا يمس. هذا القول الثاني نعم انه لا يمكن ان يكون القياس مخصصا اطلاقا. وقول ثالث. وقال قوم القياس مراتب يا اخوة. وهذا القول الثالث يقول القياس الجلي يصح ان يكون مخصصا اما القياس الخفي فلا. ايش القياس

219
01:14:58.250 --> 01:15:18.250
والخفي ستدرسونه في القياس ان شاء الله في الدورة هذا الاسبوع. لكن للفائدة القياس الجلي عند بعضهم هو القياس الذي ينتفي فيه الفارق تماما بين الاصل والفرع وهذا مثاله قياس العبيد على الايماء. ما الفرق بين الرجل والمرأة في الزنا ان كانوا رقيقا؟ لا فرق. الوصف الجامعي هو الرق

220
01:15:18.250 --> 01:15:38.250
والعبودية وهو وصف مشترك بينهما بالتساوي. نعم. وخصص به عيسى ابن اباه العام والخاص والمخصوص. لا نعم وخصص به عيسى ابن ابان العامة المخصوصة. وخصص فيه عيسى ابن ابان العامة المخصوصة

221
01:15:38.250 --> 01:15:58.250
عيسى ابن ابان من اوائل فقهاء الحنفية واصولييهم ممن حفظت اراؤه ودونت. فاحد اجلة قضاة الحنفية وفقهائهم وتولى قضاء البصرة نحو من عشر سنين. قال مذهب عيسى ابن ابان ان التخصيص بالقياس

222
01:15:58.250 --> 01:16:18.250
يمكن في حالة دون حالة ان كان العام قد خص من قبل بشيء من المخصصات يمكن ان نستعمل القياس مخصصا وان العام لم يسبق تخصيصه فالقياس لا يمكن التخصيص به باختصار فلسفة القول هذا ايش؟ القياس دليل ضعيف. والعام قوي

223
01:16:18.250 --> 01:16:38.250
فان كان العام قد دخله تخصيص من قبل فقد ضعف فيمكن للقياس ان يدخله في خصصه. اذا ما سبق للعموم هذا تخصيصه من قبل فالقياس لا يقوى على دخوله والتخصيص فيبقى القياس غير صالح ان لم يسبق للعموم تخصيص بغيره. نعم

224
01:16:38.250 --> 01:16:58.250
بدون تخصيص ويتم تخصيصه للعموم الى الواحد وقال الرازي والرزاني الى اقل الجمل. انتهينا من المخصصات وانواعها التسعة ننتقل لمسائل لطيفة ظريفة. تخصيص العموم تخرج بعض افراده. هل يجوز ان تخص من العموم مرة بعد مرة بعد مرة حتى

225
01:16:58.250 --> 01:17:18.250
لا يقل قال يجوز تخصيص العموم الى الواحد. يعني الى ان يبقى فرد واحد فقط. وقال الرازي والقفال والغزالي يجوز الى اقل الجمع واقل الجمع ثلاثة. قالوا لانه لولا ذلك ستفوت صيغة العموم وتلغى وتعتبر عاطلة عن الدلال

226
01:17:18.250 --> 01:17:38.250
نعم. وهو حكم في الباقي للجمهور خلافا وعيسى ابن اباه. هذه مسألة تفرد بها القاضي ابو ثور والقاضي عيسى ابان. العموم اذا دخله تخصيص ماذا حصل له؟ ماذا حصل له؟ اخرجنا بعض افراد

227
01:17:38.250 --> 01:17:58.250
سؤال فاذا اخرجنا بعض افراده بقية الافراد ما حالهم؟ باقي تحت العموم. يقول عيسى ابن ابان وابو ثور العام اذا دخله التخصيص ضعفت حجته وتلاشت في باقي الافراد فلا عبرة به. الجمهور يقولون لا هو حجة في الباقي

228
01:17:58.250 --> 01:18:28.250
يبقى العموم ساريا معمولا به في باقي افراد العام بعد التخصيص. نعم منه الاستثمار وهو قول متصل. منه من ماذا؟ يمكن ان تقول من المخصصات. نعم لانه ذكر قد قال ومنه الاستثناء. هذا من اشهر صيغ التخصيص والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. شوف كل اية او

229
01:18:28.250 --> 01:18:48.250
فيها الا عليك ان تكتشف صيغة عموم وقعت قبلها. ما تدخل الا الا على عموم. فلهذا يقولون الاستثناء معيار العموم نعم. ومنه الاستثناء وهو قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. المذكور مع

230
01:18:48.250 --> 01:19:08.250
ليس مرادا بالقول الاول الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا هل هو مقصود في قوله ان الانسان في خسر خلاص هو بتعريف كذا خفيف قال لك المذكور مع الا غير مراد بالقول الاول. اقول مثلا في الاقرار لك

231
01:19:08.250 --> 01:19:28.250
عندي عشرة الاف الا مئتين. المئتين هذي ما حكمها؟ اخرجتها. فالمذكور مع الا مراد كان يقول لك عندي تسع الاف وثمان مئة ريال. فما جاء معي الا اخراج مما قبلها. نعم. فيخالف

232
01:19:28.250 --> 01:19:48.250
خصيصا في الاتصال وتطرقه الى النصر كعشرة الى ثلاثة. الا؟ الا ثمانية. نعم الفرق بين التخصيص عموما والاستثناء ان الاستثناء لا يكون الا متصلا. يعني لابد ان يكون في نفس الجملة. ما تجي اية وبعدين في مكان ثاني يقول الا ويريد به اية في سورة اخرى

233
01:19:48.250 --> 01:20:08.250
ما يمكن التخصيص يمكن ان يأتي مقارنا ويأتي مستقلا تجمع بين ايتين لكن الاستثناء لابد ان يكون مقارنا فرق اخر التخصيص ما يدخل على النص. لكن الاستثناء يدخل اقول عشرة الا ثلاثة الاعداد نص

234
01:20:08.250 --> 01:20:38.250
لكن يدخلها الاستثناء خاصة دون باقي وجوه التخصيص. نعم. ويفارق النسخ بالخصم فرق بين الاستثناء وباقي التخصيص والان يفرق بين الاستثناء والنسخ. النسخ فلا بد ان يكون متأخرا صح؟ طيب والاستثناء؟ لابد ان يكون متصلا هذا فرق جوهري قالوا وبانه

235
01:20:38.250 --> 01:20:58.250
مانع لدخول ما جاز دخوله. الاستثناء يجعل دخول الفرد الذي معه ممنوعا من الدخول. لكن النسخ رافع فالاستثناء مانع والنسخ رافع. هذا الفرق ايضا في حقيقة عمل كل من الاستثناء والنسخ. وبانه رفع

236
01:20:58.250 --> 01:21:18.250
هذا فرق ثالث النسخ يرفع جميع حكم النص وهذا الغالب. واما الاستثناء في رفع بعض الافراد حكم البعض وليس حكم الجميع. وشرطه الاتصال. بدأ يدخل شروط الاستثناء. حتى تطبق عليه

237
01:21:18.250 --> 01:21:38.250
احكام التخصيص بالاستثناء شرط التخصيص بالاستثناء شرطه الاول الاتصال. ايش نقصد بالاتصال؟ فلا يقصد بينهما سكوت ينكر نعم لابد ان يكون في سياق الكلام الا اذا حصل سعال سعال سعل وكح او عطاس او

238
01:21:38.250 --> 01:21:58.250
طارئ لكن يتكلم بكلام ثم يأتي فيما بعد ويستثني فهذا لا عبرة به. فاول شروط الاستثناء الاتصال. وحكي عن ابن باسم عدم اشتراكك وعن عطاء وحسن تعليمه في المجلس. نعم هذا قول اخر في جواز تأخر الاستثناء وانفصاله. وورد عن

239
01:21:58.250 --> 01:22:18.250
ابن عباس في الرجل يحلف قال له ان يستثني ولو الى سنة. كما اخرجه البيهقي والحاكم. يعني تحلف اليوم وبعدين تندم وتحس نفسك ورطان فتجي بعدها تحلل نفسك من هذا اليمين وتخرج الصورة اللي تبغاها تقول والله ما راح يعني ازور اقاربي بعدين يبدو لك انك

240
01:22:18.250 --> 01:22:38.250
بيت فلان وفلان فاذا ما قلتها في الحين انت ما استثنيت. فعن ابن عباس اثر يجوز الاستثناء ولو الى بعد سنة. هذا الاستثناء سبب اشكال في رواية الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما والصواب انه يعني ال قيامه وقراره الى ما يقوله الجمهور في المسألة قال وعن عطاء

241
01:22:38.250 --> 01:22:58.250
الحسن تعليقه بالمجلس يجوز الاستثناء متأخرا بشرط ان يكون في المجلس نفسه. فاذا طال المجلس انقطع ولا يصح امضاء استثناء وقد هب اليه احمد في اليمين وان يموت في اليمين يعني اذا اذا حلف هل يجوز ان يستثني مثل ما قلت لك في المثال

242
01:22:58.250 --> 01:23:18.250
في رواية ابي طالب عن الامام احمد قال اذا حلف بالله وسكت قليلا ثم قال ان شاء الله فله استثناؤه. قال لانه يكفر ومعنى ذلك انه اجاز الانفصال اذا كان في المجلس ولم يطل الفصل بين الكلام والاستثناء. وان يكون من الجنس

243
01:23:18.250 --> 01:23:38.250
وبه قال بعض الشافعية. هذا الشرط الثاني ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وهذا يسمونه الاستثناء المتصل المنقطع يقول مثلا له علي الف ريال الا عمامة. العمامة ليست نقودا فهذا الانفصال بين جنس المستثنى

244
01:23:38.250 --> 01:23:58.250
منه يجعله لاغيا. يقول له علي مثلا اه او له عندي من الحقوق كذا ويستثني شيئا لا علاقة له به. طب والعرب لما تقولون اقبل الا حمارا ويضربونه مثالا في كتب اللغة. يصح لغة لكن نتكلم على تنزيل الاحكام عليها. نعم

245
01:23:58.250 --> 01:24:18.250
قال مالك وابو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط. يعني ليس شرطا ان يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه. بل قد يكون منقطعا كما قلت واستدلوا بان الله استثنى ابليس من الملائكة فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. في الكهف صراحة الا ابليس كان من

246
01:24:18.250 --> 01:24:38.250
طب هو من الجن فكيف استثني من الملائكة؟ قالوا هذا استثناء منقطع. قالوا في الصحيح وقوعه اذا. وان يقول المستثنى اقل من القصة. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. هل السلام من جنس اللغو؟ لا ومع ذلك وقع في القرآن

247
01:24:38.250 --> 01:24:58.250
نعم دخلنا الى مسألة اخرى عدد او كمية المستثنى من المستثنى منه هل يجوز ان تستثني النصف اكثر من النصف؟ اقل من نصف هي ركز معي استثناء ما كان اقل من النصف جائز بلا اشكال. واستثناء الكل باطل بلا اشكال

248
01:24:58.250 --> 01:25:18.250
تقول له علي الف الا الف. هذا عبث في الكلام. طيب هل تقول له علي الف الا مئة يجوز؟ يجوز تقل له علي الف الا خمسمائة النصف ماشي طب اكثر من النصف دخلنا في الخلاف هل تقول له علي الف الا سبعمائة

249
01:25:18.250 --> 01:25:38.250
استثناء الاكثر فيه خلاف. قال وان يكون المستثنى اقل من النصف. طيب وفي النصف وجهان قال واجاز الاكثرون الاكثر اكثر الاصولين يجوز استثناء الاكثر. وحتى يزول عنك هذا الاشكال. ايهما اكثر يوم القيامة؟ اهل

250
01:25:38.250 --> 01:25:58.250
جنتي ام اهل النار؟ من بني ادم. ايهما اكثر؟ نعم اما اقول الله لادم اخرج بعث النار من ذريتك من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعين. طيب ابليس عليه لعنة الله لما طرد من الجنة قال

251
01:25:58.250 --> 01:26:18.250
لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. طيب ابليس استثنى الاكثر ولا الاقل هنا؟ قال لاغوينهم اجمعين لعبادك. طب الله قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين

252
01:26:18.250 --> 01:26:38.250
بس فهذه هي فجاء الاستثناء بالصورتين سواء قلت الغاويين اكثر ولا الغاويين اقل؟ جاء الاستثناء في الاول بالغاويين الاستثناء الثاني من الغاويين. فايا كانت الاحتمالات فقد وقع الاستثناء في الايتين بالطريقتين المختلفتين فدل على صحة ها

253
01:26:38.250 --> 01:26:58.250
استثنائي الاكثر بنص الاية. فان تعقد فان تعقب جملا عاد الى جنينه. وقال الحنفية الى الاقرب نعم لحظة لحظة. فان تعقب جملا عاد الى جميعها وقال الحنفية الى الاقرب. المثال المشهور في هذه المسألة

254
01:26:58.250 --> 01:27:18.250
الا اية النور في حد او في حكم القذف والقاذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. ايش الحكم ها فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا حد القذف وبعدين؟ ولا تقبل لهم شهادة ابدا وبعدين

255
01:27:18.250 --> 01:27:38.250
اولئك هم الفاسقون. كم حكم ذكر الله لمن قذف بلا بينة؟ الحد ورد الشهادة والتفسيق ماشي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. طب والذي تاب؟ ايش يتناوله من الحكم؟ هل الاستثناء

256
01:27:38.250 --> 01:27:58.250
يعود الى الجمل المتعاقبة المتعاطفة او يعود الى الاخير فقط. فهمتم؟ يقول الحنفية لاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة. ويقول المالكية والشافعية والحنابلة العطف بالواو يجعل الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة. فاذا جاء

257
01:27:58.250 --> 01:28:18.250
اثناء رجع الى الكل. طيب فالذي تاب هل يبقى فاسقا؟ هل يبقى فاسقا؟ لا. طيب هل تقبل شهادته بعد ان يتوب توب عند الحنفية لا وعند الجمهور. نعم. الجمهور يقول طالما تاب خلاص حتى الفسق يزول عنه ورد الشهادة

258
01:28:18.250 --> 01:28:38.250
عنه فتقبل شهادته. طب اذا تاب هل يسقط عنه حد القذف؟ لا هذا باجماع انه لا يسقط. حتى لو تاب توبته لا تسقط حد القذف فانه لابد من اقامته. فهذه الصورة يقول ان تعقب الاستثناء جملا عاد الى جميعها عند من

259
01:28:38.250 --> 01:28:58.250
عند الجمهور وقال الحنفية يعود الاستثناء الى اقرب مذكور. نعم. وهو من الاثبات نفي ومن المسجد الثاني. الاستثناء من النفي اثبات والاستثناء من الاثبات نفي. وهذا ايضا من المسائل اللطيفة ويدخل فيه

260
01:28:58.250 --> 01:29:18.250
كثيرا في مسائل الاقرار اذا قلت له علي عشرة الا درهما. الدرهم هنا مثبت في الاقرار ولا منفي من في؟ اذا الاستثناء من الاثبات نفي. طيب وانت اقررت الان بتسعة ثم قلت في مثال اخر ليس

261
01:29:18.250 --> 01:29:38.250
له علي شيء الا درهم. الدرهم مثبت ولا من في؟ مثبت. ما الفرق؟ لما كانت الجملة مثبتة سيكون الاستثناء نفيا. واذا كانت الجملة منفية سيكون الاستثناء اثباتا. وهذا ربما نقل فيه الاتفاق في

262
01:29:38.250 --> 01:29:58.250
احدى صورتيه وهو الاولى وقول الجمهور ان الصحيح الاستثناء من النفي اثبات من الاثبات نفي خلافا لما عليه الحنفية في بعض تفصيلات لهم المسألة نعم ومنه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسي. باعتبار باعتبار

263
01:29:58.250 --> 01:30:28.250
نعم حقيقة شاملة الجنسي وقيل لفظ يدل على معنى مرهق في جنسه. معنى مبهم معنى مبهم ويقابله رقيا وهو المتناول الموصوف بامر زائف على الحقيقة الشاملة كرقبة مؤمنة. طيب بالمثال يتضح هذا الكلام ونعود الى كلام المصنف. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن

264
01:30:28.250 --> 01:30:48.250
اله الاية قيدت الرقبة التي يجب عتقها في كفارة القتل بانها مؤمنة. طيب في سورة المجادلة في الظهار قال الله فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. الرقبة في الاية هنا هل قيدت بشيء؟ اذا يجزئ فيها

265
01:30:48.250 --> 01:31:08.250
في العتق في الرقبة في الظهار المؤمنة والكافرة لان الاية ها لان لا ما تقول عامة الاية مطلقة ايش الفرق بين العام والمطلق؟ فرق بسيط طبعا في فرق جوهرية ودقيقة يكفيني هذا التفريق السهل العملي

266
01:31:08.250 --> 01:31:28.250
لما يقول الله فتحرير رقبة كم رقبة يريد منا منك الله؟ واحدة طيب الرقبة المقصودة في الاية هل هي بعينها هي رقبة العبد فلان او الجارية فلانة؟ لا. اذا كلمة رقبة في الاية. هل يصلح ان تصدق

267
01:31:28.250 --> 01:31:48.250
باطلاقها على كل العبيد والاماء في الدنيا تصلح الصلاحية هنا للتناول في الدلالة على سبيل البدن لا على سبيل الشمول. يعني اذا اخذت هذه الرقبة اغنتك عن تلك. لكن اللفظ يصلح لها او لا يصلح؟ يصلح لها على سبيل

268
01:31:48.250 --> 01:32:08.250
البدل لا على سبيل الجمع هذا الفرق الجوهري. بينما لو قلت في العام المسلم اخو المسلم ليس المسلم هنا واحد ويغنيك عن البقية. كل من يتصل بالاسلام سيدخل في اللفظ ويراد باللفظ الاستيعاب والشمول والاستغراب. فلهذا يقولون المطلق عمومه بدلي

269
01:32:08.250 --> 01:32:28.250
والعام عمومه شمولي. هذا الفرق الجوهري. فيقول هنا في المطلق كما قال رحمه الله تعالى في تعريف المطلق قال ومنه يعني من الكلام ومن من اقسامه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه. تحرير رقبة. المطلوب رقبة لا بعينها. باعتبار

270
01:32:28.250 --> 01:32:48.250
شاملة لجنسه حقيقة الرقاب ما المسمى به؟ اكرم انسانا اقول لك اعطيك مبلغا من المال واقول لك اعطه انسان تخرج في الشارع. اي انسان تقابله ستعطيه. هل ستكون موافقا ممتثلا لما امرتك به؟ الجواب نعم لاني قلت لك

271
01:32:48.250 --> 01:33:08.250
اكرم انسانا اي واحد فلا يحق لان اعاتبك لو رأيتك عطيت غني راكبا السيارة فارهة ولا يظهر عليه اثر الحاجة يقول لك ليش تعطي هذا؟ قلت يا اخي انت قلت لي اكرم انسانا. فالمطلق هو عبارة عما تناول واحدا لا بعينه. باعتبار

272
01:33:08.250 --> 01:33:28.250
شاملة لجنسه كل ما يدخل في الانسانية يتناوله. كل ما يدخل في الرقاب يتناوله. وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في ما الذي يقابل المطلق المقيد؟ مثل العام الذي يقابله الخاص. تحرير رقبة جاءت في سورة النساء

273
01:33:28.250 --> 01:33:48.250
في كفارة القتل وفي سورة المائدة في كفارة اليمين رقبة مؤمنة. فقيدت الرقبة بالايمان. فاذا المطلق ما الموصوف بامر زائد على الحقيقة ليس لكونه رقبة بل لكونه رقبة مؤمنة. اقول لك مثلا اعطي انسانا فقيرا ها

274
01:33:48.250 --> 01:34:08.250
في فرق ما اوكلته الى الانسانية فقط بل الانسانية بوصف الفقر فهذا قيد ايضا يقيد الاطلاق ويجعله اقل شيوعا وانتشارا تورد مسألة المطلق والمقيد لمسألة واحدة مهمة عملية. اذا تقابل المطلق والمقيد واجتمعا في صورة واحدة ملحوظة

275
01:34:08.250 --> 01:34:28.250
حكمه؟ نعم. فان ورد مطلق ومقيد فان اتحد الحكم والسبب فلا نكاح الا بوليه. مع لا نكاح الا بولي مشرك حمل المطلق على المقيم. هيا عدد معي السور. ان ورد مطلق ومقيد يعني توارد على مكان واحد لها

276
01:34:28.250 --> 01:34:48.250
الصور هذه الصورة الاولى قال وان ورد مطلق على مقيد ممكن ترقب معي الان واحد الصورة الاولى ان اتحد الحكم والسبب لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي مرشد. كون الولي هنا متصف بهذه الصفة

277
01:34:48.250 --> 01:35:08.250
هذا مثال لمطلق في نص وجاء مقيدا في نص السؤال هل الحكم في الحديثين واحد؟ الجواب نعم الولاية في النكاح هل السبب فيهما واحد؟ نعم هو الرغبة في النكاح وانعقاده. فلا فرق هنا الصورة واحدة الحكم واحد والمسألة

278
01:35:08.250 --> 01:35:28.250
واحدة. طيب قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدم هنا مراد به اي دم. لكن جاءت اية الانعام او دما مسفوحا. فالدم الذي يراق ويخرج من الذبيحة هو المحرم. لكن ما بقيت العروق وبين اللحم واجزائه فليس محرما

279
01:35:28.250 --> 01:35:48.250
هذا الفرق ايضا لانه جاء مقيدا فالحكم واحد والسبب واحد. نعم. ما الحكم في هذه الصورة؟ قال يحمل المطلق على المقيد فاللفظ المطلق مباشرة تقول يا اخي الشريعة بابها واحد ونصوصها يكمل بعضها بعضا فتحمل هذا على ذاك لانك تجعلها غير

280
01:35:48.250 --> 01:36:08.250
متناقضة وقال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسق. ابو حنيفة حمل هذه القضية على باب اخر وقال اذا جاءت الزيادة في لفظ ونص اخر اعتبرتها نسخا لان عنده قاعدة زيادة على النص نسخ وهو في النهاية له تفصيل

281
01:36:08.250 --> 01:36:28.250
ذكره ليس هذا مقامه. انتهينا من السورة الاولى. اتحاد السبب والحكم. نعم. وان اختلف كالعت في كفارة اليمين قيد بالايمان. واطلق في الظهار. فالنصوص لا يقبل. واختاره من شاغلا وهو اول

282
01:36:28.250 --> 01:36:48.250
الحنفية خلاف الانقاذ والمالكية وبعض الشافعي. وان اختلف السبب يعني مع اتحاد الحكم عدنا الى مثال تحرير الرقبة. وهذا اشهر صور المطلق والمقيد في الخلاف بين الفقهاء. ايش يعني اتحد السبب واتحد الحكم واختلف السبب؟ الحكم في كفارة القتل

283
01:36:48.250 --> 01:37:08.250
وكفارة الظهار وكفارة اليمين واحد وهو عتق رقبة. ايش اللي اختلف؟ السبب هنا السبب القتل وهنا السبب اليمين او اللغو في اليمين او الحفظ في اليمين وهناك السبب الظهار. طيب الاسباب واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. والحكومة

284
01:37:08.250 --> 01:37:28.250
واحد طيب هل اتحاد الحكم كفيل بتسوية المطلق مع المقيد فتحمله على معنى واحد يعني مثلا تقول صحيح الله قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة وما ذكر مؤمنة لكن يا اخي فهمنا لما قيد الله كفارة القتل

285
01:37:28.250 --> 01:37:48.250
في كفارة اليمين ان الله لا يريد من الرقاب في الكفارة الا ان تكون مؤمنا. صحيح اطلقت في سورة المجادلة لكن ساحملها على في سورة النساء وسورة المائدة. فهمت؟ هذا يسمى حمل المطلق على المقيد. هذي الصورة فيها مذهبان

286
01:37:48.250 --> 01:38:08.250
والحقيقة المذهبان قويان ومتكافئان. قال فالمنصوص عن احمد يعني لا يحمل المطلق على المقيد. ايش يعني تعرف يعني تبقى كفارة الظهار على اطلاقه بيعتق رقبة كافرة يعتق. لان الله قال فتحرير رقبة. قال واختاره ابن شاق له وهو قول اكثر

287
01:38:08.250 --> 01:38:28.250
القول الثاني في المسألة خلافا للقاضي والمالكي وبعض الشافعية وقد ذكرت لك ان المأخذ فيها هو هل هي حكم واحد فيعد او يختلف نعم. وقال ابو الخطاب الفقيه المطلق كتخصيص العموم وهو جائز للقياس الخاص

288
01:38:28.250 --> 01:38:48.250
نعم هذا قول ثالث في المسألة لا يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ بل لابد فيه من دليل قياس او غيره لكن اللفظة وحده لا يكفي راجحوا الذي عليه بعض المحققين القول الاول ان هذه الصورة لا يحمل فيها المطلق على المقيد لاختلاف السبب. نعم. فان كان ذنبا

289
01:38:48.250 --> 01:39:08.250
حمل على اقربهما شبها به. طيب هذا مثال لطيف. هناك مطلق وتردد بين حمله على مقيد هنا هو مقيد هناك وكل واحد مقيد بشكل مختلف. خذ مثال كفارة اليمين في سورة المائدة. فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام

290
01:39:08.250 --> 01:39:28.250
مطلقة ولا مقيدة؟ يعني لابد تكون ايام متتابعة ولا يجوز التفريق فيها؟ يجوز التفريق. اذا هي مطلقة او مقيدة طيب في كفارة الظهار يقول الله فصيام شهرين متتابعين صح؟ طب في سورة الحج في هدي التمتع فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا

291
01:39:28.250 --> 01:39:48.250
لرجعتم شوف اية المجادلة شهرين متتابعين نصت على التتابع صح واية الحج في البقرة نصت على التفريق. طب هذا قيد بالتتابع وهذا قيد بالتفريق. طيب انا اذا جئت في اية المائدة في صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين. وعندي قيدين مختلفين

292
01:39:48.250 --> 01:40:18.250
سالحقهما بايهما؟ قال باقربهما شبها به. الظهار اقرب لليمين من هدي التمتع. ليش ليش؟ ها؟ لان كلها كفارة لكن هدي التمتع ليس كفارة بل واجب من واجبات الحج فهكذا يقيسونها علي ويرون اي الشبهي الاولى. نعم. واذ اختلف الحكم

293
01:40:18.250 --> 01:40:48.250
فلا وان اختلف الحكم اكمل فلا عاد وان اختلف الحكم فلا حمل. يعني لا يحمل المطلق فيه على المقيد. متى اختلف الحكم؟ قال اتحد السبب او اختلف. طالما اختلف الحكم يعني مثال في اه سورة المائدة فلم تجدوا ماء

294
01:40:48.250 --> 01:41:08.250
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. المسح في التيمم في اليدين الى المرفقين. ها لا طيب الوضوء ما قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق مع انه الايدي مطلقة في التيمم. ليش ما حملناها على المقيدة في الوضوء؟ قال الحكم مختلف

295
01:41:08.250 --> 01:41:28.250
هذا غسل وهذا مسح. فاختلف الحكم فلا نحمل احدهما على الاخر. السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هل تقول الى المرافق مثل ما قيدت في الوضوء لا يا حبيبي ذاك وضوء وهذا حد سرقة قطع. فليس لمجرد الاشتباه في صورة النصين تحمله عليه. اذا اختلف

296
01:41:28.250 --> 01:41:48.250
فلا يحمل احدهما سواء اتحد السبب شف في الوضوء وفي في التيمم السبب واحد وهو الطهارة وفي السبب مختلف في كل الاحوال. طالما الحكم مختلف هذا مسح وهذا غسل وهذا قطع فلا يحمل احدهما على الاخر

297
01:41:48.250 --> 01:42:08.250
لا يحمل المطلق فيه على المقيد. نعم. والامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاسلام نعم فرغنا بحمد الله من العموم ومسائله اتينا الى القسم الاخير في جلسة اليوم في دلالات الالفاظ وهو الحديث عن الامر والنهي. الامر

298
01:42:08.250 --> 01:42:28.250
استدعاء الفعل بالقول. ان تطلب فعلا عن طريق القول. تقول قم اكتب اجلس اخرج انصت انا اطلب منك ان تفعل فعلا هذا الطلب توجه مني بطريقة القول. اذا متى كان الامر بالاشارة لا يسمى

299
01:42:28.250 --> 01:42:48.250
امرا متى كان الامر بالكتابة لا يسمى امرا. مع اني لو اشرت لك باليد هكذا فقلت لك او قلت لك هكذا تدل على معاني لكن في اللغة لا تسمى امرا مع اني امر لكنه لا يسمى امرا. قال استدعاء الفعل بالقول ثم قال على وجه

300
01:42:48.250 --> 01:43:08.250
استعلاء يعني على كون الامر وقع على وجه الترفع واظهار القهر والغلبة من الامر تجاه المأمور لان الفعل لو خرج من المساوي يسمى التماسا ومن الادنى يسمى دعاء. نحن لما نقول ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف

301
01:43:08.250 --> 01:43:28.250
ان اليست صيغ فعل امر؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اليست صيغ امر؟ هل يأمر العبد ربه ليش ما اشتمل على معنى الامر؟ لانه ليس على وجه الاستعلاء. فليس كذلك ولا يدخل فيه المعنى. نعم. ولو

302
01:43:28.250 --> 01:43:48.250
تدل بمجردها عليه وهي افعل. وهي؟ وهي افعل. افعل بالحاضر وليفعل للغائط عند الجمهور. طيب له صيغة الامر له صيغ تدل عليه بمجردها. العرب وضعت صيغة افعل ونحن في في العربية ندرس ان الامر

303
01:43:48.250 --> 01:44:08.250
صيغته افعل ونسميه امر الفعل ماضي ومضارع وامر والامر ما كان من باب افعل قال افعل للحاضر خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. كلها جاءت اوامر. اذا كان الخطاب لحاضر. فاذا كان لغائب فانك

304
01:44:08.250 --> 01:44:28.250
استخدم صيغة المضارع المقترن بلام الامر. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين. فاذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. اذا ذكر صيغتين رحمه الله افعل ها

305
01:44:28.250 --> 01:44:48.250
وليفعل ذكر فعل الامر وذكر المضارع المقترن بالامر. وهناك ايضا من الصيغ اسم فعل الامر. عليكم انفسكم المصدر وبالوالدين احسانا. فضرب الرقاب. هذي ايضا تقوم مقام الامر وله صيغ اخرى. توسع ايضا بعض

306
01:44:48.250 --> 01:45:08.250
في استيعابها وتجدها في الكتب المطولة. نعم. ومن تخيل الكلام معنى قارئ بالنفس انكر الصيغة وليس بشيء. نعم اشار هنا باختصار الى مذهب باطل مخالف للكتاب والسنة والعرف. وهو انكار الصيغة في في الالفاظ. وهذا راجع الى من

307
01:45:08.250 --> 01:45:28.250
في صفة الكلام عن الله جل وعلا على مذهب المعتزلة او من يتأولها كالجهمية عفوا من يتأولها الماتوريدية وكالاشاعر الذين ينفون صفة الكلام حقيقة الى الله ويأولونها بالمعنى القائم بالنفس. لما نفوا الكلام نفوا ان

308
01:45:28.250 --> 01:45:48.250
كون للمعاني صيغ خاصة والفاظ تدل عليها. وهي نوع من المكابرة والتزام لوازم فاسدة افظى الى مثل هذا قال المصنف وليس بشيء. نعم. والارادة ليس شرطا عند المأثرين خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقول لا يكون الامر امرا الا اذا فيه

309
01:45:48.250 --> 01:46:08.250
ارادة الامر امرا. يعني اذا كان يريد بلفظ الامر حقيقته فهو امر. فاذا لم يرد فلن يكون امر والجمهور لا يشترطون ذلك لان اللغة لا تدل عليه. طيب وهم يقولون يا اخي قد يتكلم النائم وهو نائم في كلامه فيقول لزوجته

310
01:46:08.250 --> 01:46:28.250
قومي هاتي كذا وافعلي كذا وهو نائم. يقول هو ما اراد الامر. لكن هذا خارج عن محل النزاع وليس مما نحن فيه وهو للوجوب وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. على ماذا يدل الامر

311
01:46:28.250 --> 01:46:48.250
الامر على ماذا يدل؟ على وجوب الفعل المأمور به. هذي قاعدة. قال عند الامر يدل على الوجوب. يعني ما لم تكن هناك قرينة. فالاصل اينما وجدت امرا في كتاب الله وسنة رسوله

312
01:46:48.250 --> 01:47:08.250
عليه الصلاة والسلام فدلالته الوجوب. اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. خذ العفو وامر بالعرف. افعلوا الخير كلها اذا وجدت شيئا على غير الوجوب فهناك قرينة. نتكلم عند التجرد ما لم تكن هناك قرينة فهو للوجوب عند الفقهاء وبعض المتكلمين

313
01:47:08.250 --> 01:47:28.250
ولذلك ادلة كثيرة. نعم. وقال بعضهم للاباحة وبعض المعتزلة ان قولان اخران ان الامر عند التجرد عن القرين محمول على الاباحة وهذا القول الثاني في المسألة ولم ينسب لقائل بعينه. القول الثالث للمعتزلة ان الامر اذا اطلق من غير قرين يحمل على

314
01:47:28.250 --> 01:47:48.250
ندبي فرغنا من الامر عند الاطلاق ننتقل الى الامر الذي يأتي بقرائن تؤثر في دلالته. نعم. فان ورد الحب في الانتباه وقال اكثر الفقهاء لما قبل الحرب. طيب. نعم. هذه مسألة لطيفة. دعني اضرب

315
01:47:48.250 --> 01:48:08.250
لك مثالا لو قلت لطفلك الصغير وقد فعل ما يغضبك جئت تعاقبه قلت له اليوم لا تخرج من البيت انت منعته من الخروج. ثم طاب خاطرك جاء واعتذر او توسطت امه عندك لاي سبب؟ فقلت له بعد

316
01:48:08.250 --> 01:48:28.250
مدة اخرج من البيت. سؤالي اخرج اليست فعل امر؟ لما جئت وقلت له الان اخرج انت تأمن امره بالخروج او ترفع عنه العقوبة السابقة. شفت كيف؟ نحن عرب. هذا كلام كذا بالاسلوب تفهمه. هذي اسلوب عربي. الامر

317
01:48:28.250 --> 01:48:48.250
واذا جاء بعد حظر الله عز وجل نهى المحرم عن الصيد لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. طب ثم امر قال واذا حللتم ثم فاصطادوا بالله عليكم هل سمعت يوما ان احد الفقهاء قال من واجبات الحج والعمرة بعد التحلل الذهاب للبر والاصطياد لان الله قال واذا حللتم

318
01:48:48.250 --> 01:49:08.250
فاصطادوا طب الله ما امر هذا الامر ليس المراد به الالزام. ايش مراده؟ ها؟ المراد به رفع الحظر السابق قال الامر بعد الحظر وهي المسألة التي اوردها، فان ورد بعد الحظر فللاباحة. وهذا قوله القول الاخر

319
01:49:08.250 --> 01:49:28.250
قال اكثر الفقهاء المتكلمين بل لما يفيده قبل الحظ. هذا رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من المحققين كالزركشي والامام قالوا الصحيح ان الامر بعد الحظر ليس له حكم ثابت. بل يعود الى الاباحة احيانا والى الاستحباب احيانا والى الوجوب احيانا

320
01:49:28.250 --> 01:49:48.250
كيف الظابط؟ قال يرجع الى ما كان عليه الامر قبل الحظر. واذا حللتم فاصطادوا ما حكم الاصطياد قبل منعه للمحرم مباح فلما جاء الحظر وجاء الامر بعده اعاده الى الاباحة. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله بعد تطهر المرأة من حيضها

321
01:49:48.250 --> 01:50:08.250
واغتسالها امره الله بالعودة الى ما كان عليه الحكم. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. منع من البيع بعد النداء الثاني. لما قضيت الصلاة امر قال انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله فيعود الامر الى ما كان عليه. امر الله عز وجل بالهدنة مع المشركين في الصلح في سورة التوبة. وامر بوضع السيف

322
01:50:08.250 --> 01:50:28.250
الصلح ثم قال وان احد المشركين استجارك فاجره ثم قال فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. فعاد هنا ايضا بعد ذلك النهي الامر الذي جاء بعده الى اعادة الامر على ما كان عليه وهو وجوب الجهاد وهكذا. فهذه الطريقة تنتظم جميع الادلة ولا يشد منها شيء ولا يقع في اشكال

323
01:50:28.250 --> 01:50:48.250
نعم. ولا يقول الذكرى عند الاخرين وابن الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. هل الامر المطلق يفيد المرة او التكرار نحن نتكلم على امر يقال عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. ايش قال الاقرع بن حابس؟ افي كل عام

324
01:50:48.250 --> 01:51:08.250
سأل عن ماذا؟ عن التكرار. الامر لو دل على التكرار لما كان يستفهم. الفقهاء هنا على ثلاث اقوال ان الامر يقتضي التكرار قال لانك اذا امتثلت مرة اقيموا الصلاة مرة واحدة تصلي خلاص وامتثلت امر الله او يجب الامتثال على الدوام

325
01:51:08.250 --> 01:51:28.250
طيب لما يقول اذا اذا قالوا يفيد التكرار وبعضهم يقول لا الامر لا يدل على التكرار لكن لما قال اقيموا الصلاة الصلاة باسباب زوال الشمس وغروبها وطلوع الفجر ونحو ذلك تكرر الامر لتكرر السبب لا لان الامر يفيد التكرار

326
01:51:28.250 --> 01:51:48.250
والصحيح الذي عليه المحققون ان الامر من حيث هو صيغة افعل لا علاقة لها بالتكرار من عدمه. كما لا علاقة لها بالزمن على الفور او على التراخي انما هي قرائن. اما الامر من حيث هو امر في لغة العرب لا تناول لها بالدلالة. قال ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين

327
01:51:48.250 --> 01:52:08.250
وابي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. وقيل وقيل يتكرر ان علق على شرف وقيل يتكرر متكرر لفظ الامر. قال عليه الصلاة اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. طيب وانا سمعت المؤذن في مسجد حيينا وركبت السيارة واتجهت في حي اخر واسمع

328
01:52:08.250 --> 01:52:28.250
مؤذن للتوبة هل امتثل؟ طيب الامر ما يفيد التكرار لكن هنا تكرر بتكرر الشرط قال اذا سمعت سمعت هنا وسمعت هناك اذا لا يزال الحكم متعلقا بك في تكرار الامر بانه تكرر شرطه. وقيل يتكرر بتكرر لفظ الامر لو قال

329
01:52:28.250 --> 01:52:48.250
صلي ركعتين صلي ركعتين وكرر الامر قالوا يفيد التكرار تصلي ركعتين بعد ركعتين. وهذا قول ايضا عندهم وحكي وحكي ذلك عن ابي خليفة واصحابه. والظاهر والله اعلم ان القول الاول ان الصيغة الامر لا تدل على ايقاع المأوى

330
01:52:48.250 --> 01:53:08.250
به اكثر من مرة. الصيغة ذاتها لا تدل. لكنه ثمة امور يتهي قرائن تدل على التكرار او عدم التكرار نعم وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية. هذه مسألة ثانية ما دلالة الامر من حيث الزمن؟ هل يدل على

331
01:53:08.250 --> 01:53:28.250
الفور لابد ان تمتثل فور بلوغ الامر لك او يجوز التأخير والتراخي؟ قال لا على الفور في ظاهر المذهب الحنابلة الحنفي يقولون الامر على الفور. ولهذا يقولون اذا بلغ النصاب في مالك وجبت الزكاة على الفور وتأخيرها حرام. يعني مثلا حولك انت في شعبان في رمضان

332
01:53:28.250 --> 01:53:48.250
ما يجوز ان تؤخر الى شوال والا اثمت. رجل فقير مريض غير مستطيع للحج اتاه الله مالا فاكتسب هذا العام. اصبح الحج عليه هذا العام على الفور لان الامر واجب على الفور. هذا مذهب الحنابلة والحنفية. نعم. وقال اخبر الشيخ

333
01:53:48.250 --> 01:54:08.250
على التراث وقوم بالوقوف. وتوقف اخرون فهي ثلاثة اقوال في المسألة. والمؤقت لا يصدر بفوت وقته التضامن وقال ابو الفقار وتكفرون بأمر جديد. طيب الواجب المؤقت مثل الصلاة لها وقت ومثل الصيام

334
01:54:08.250 --> 01:54:28.250
له وقت رمضان. هل اذا فات الوقت فات الواجب ام يجب القضاء؟ طيب القضاء يجب بامر جديد وبنص جديد ام الواجب الذي تعلق في الذمة قال المؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. وهذا الصحيح قال ابو الخطاب والاكثرون بل

335
01:54:28.250 --> 01:54:48.250
الى امر جديد والصواب ان العبادة المؤقتة لا يستلزم الامر بقضائها بعد خروج الوقت والقول الاكثرين كما نسبه هنا بعض الاصوليين كالامد وهو اختيار ابي الخطاب. وحجتهم ان العبادة اذا علقت بوقت فاذا انقضى وقتها زال زمانها المخصص لها

336
01:54:48.250 --> 01:55:08.250
لا في المعذور طبعا نعم. ويقتضي الاجزاء. ويقتضي الاجزاء بفعل المأمون به على وجهه طيب من العبد المكلف اذا امتثل الفعل المأمور وادى به على وجهه بالاركان والشروط صلى حج صام هل

337
01:55:08.250 --> 01:55:28.250
فعله هذا مجزئ وتبرأ ذمته ويسقط عنه الطلب بالتكليف؟ الجواب نعم. صلى اربع ركعات العصر اكمل الشروط والواجبات والاركان برئت ذمته اذا الفعل العبد لما امره الله يقتضي اجزاءه ومعنى الاجزاء هنا كما قلت لك

338
01:55:28.250 --> 01:55:48.250
ابراء الذمة وسقوط التكليف وعدم المطالبة به. وقيل وقيل لا يستقيم. هذا القول في المسألة ان الفعل ليس دوما يقتضي الاجزاء. بل يجوز يعني قد يفعل الانسان المأمور ويلزمه القضاء. اياك ان يصلي صلاة فيتبين انه على غير طهارة

339
01:55:48.250 --> 01:56:08.250
الا يعيدها؟ فقالوا هذا اذا يدل كذلك الحج الفاسد يؤمر باتمامه وهو ليس مجزئا وعليه الاتمام لكن القول الاول هو الراجح وعدم اجزاء في الحج لانه افسده فيما لو كان الفعل مستكملا للشروط والواجبات والاركان. ولا يمنع وجوب القضاء

340
01:56:08.250 --> 01:56:28.250
الا بدليل ولا يمنعوا وجوب القضاء. ولا ولا يمنعوا. يعني فعل العبد للامر الذي امره الله به هل يمنع وجوب القضاء لا ما يمنع يعني قد يفعل ثم هو مأمور بالقضاء الا بدليل منفصل. ولا يمنع وجوب القضاء

341
01:56:28.250 --> 01:56:48.250
بدليل منتصر والامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيرك. وكذلك خطابه لواحد من الصحابة ولا يحرص الا بدليل وهذا امر قاضي وبعض المالكية والشافعي. وقال التميمي وابو الخطاب وبعض الشافعية

342
01:56:48.250 --> 01:57:08.250
يخص المأمون. طيب الامر من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. هل هو خاص به او عام له وللامة؟ اجيبوا عام خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

343
01:57:08.250 --> 01:57:28.250
تحصل عدة واتقوا الله هذا عام الا ها الا ما دل عليه الدليل بتخصيصه به مثل نكاح اكثر من وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والا فالاصل

344
01:57:28.250 --> 01:57:48.250
انه الامر له امر لامته صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك خطابه لواحد من الصحابة. لو لقي رجلا من الصحابة قال له ارفع ازارك. هل هذا خاص بالصحابي؟ لا خطابه لواحد صلى الله عليه وسلم خطاب لعامة الامة

345
01:57:48.250 --> 01:58:08.250
قال ولا يختص الا بدليل. وهذا قال به القاضي وبعض المالكية والشافعية. القول الثاني للتميمي وابي الخطاب انه يختص بمن توجه اليه الامر سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام او الواحد من امته. وهذا خلاف ما عليه الجمهور. نعم. ويتعلق

346
01:58:08.250 --> 01:58:28.250
المعتزلة وجماعة من الحنفية ويجوز. ويدل امره. طيب. يتعلق بالمعدوم هذه مسألة جدلية كلامية هي لا ثمرة لها في الفقه اطلاقا. المعدوم تدري من المقصود؟ كل من لم يكن موجودا زمن نزول الوحي. انا وانت ابائي واباءك

347
01:58:28.250 --> 01:58:48.250
واجدادك كل من لم يكن حيا في زمن الوحي فقد كان معدوما. هل تعلق بنا الامر والتكليف من ذلك الزمن لما نزلت الايات جاءت الاحاديث كلام جدري لا علاقة لنا به من لم يكن موجودا زمن الوحي هل تعلق به الامر؟ هل تناوله الخطاب؟ قال الاجماع على

348
01:58:48.250 --> 01:59:08.250
ان اول هذه الامة واخرها ليوم القيامة مشمولون بالاوامر. والنواهي فيتعلق الامر بالمعدوم فيه جدل طويل مع المعتزلة كما قال خلافا وجماعة من الحنفية نعم. ويجوز امر المكلف بما علم انه لا يتمكن من ذلك. طيب هل يجوز التكليف لما علم الله ان المكلف

349
01:59:08.250 --> 01:59:28.250
فعاجز عنه هل يجوز التكليف بما لا قدرة على المكلف به التكليف بما لا يطاق ليس واردا في الشريعة وقول بعض الاصوليين بالجواز هو للجواز العقلي ان علم تعالى ان المنع عند المكلف يزول ويقدر على فعل المأمور به كان يأمر

350
01:59:28.250 --> 01:59:48.250
الله بالحج ويدخل فيه الفقير والفقير غير قادر. لكن الفقير يغنيه الله. والمريض يشفيه الله. فمثل هذا هل من حرج في توجه الامر اليه والتكليف؟ الجواب لا. لكن متى كان في علم الله ان المكلف هذا مستحيل فيه ومحال منه اداء ما امر به

351
01:59:48.250 --> 02:00:08.250
فالمذهب على ما قرره ابو الخطاب والقاضي ابو يعلى انه داخل في الامر ايضا. وبذلك فيه امتحان وابتلاؤه وفيه اختبار صدق ايمانه وتسليمه لربه جل وعلا. وقال بعض الاصولين بل هو غير داخل لانه غير مستطيع للفعل والله لا يكلف نفسا الا وسعها. نعم

352
02:00:08.250 --> 02:00:28.250
وهي مبنية على المسح قبل التمكن والمعتزلة شرف تعليقه بشرط لا يعني بشرط لا يعلم الآمر عدم هي دي المسألة مبنية على قضية في النسخ هل يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال ويذكرون قصة ابراهيم عليه السلام لما امر بذبح اسماعيل ثم قال

353
02:00:28.250 --> 02:00:48.250
او بذبح عظيم قبل ان يفعل قالوا هذا نسخ قبل ان يفعل. والمعتزلة اشترطوا تعليق ذلك بشرط في تكليف المعدوم بالامر الا يعلم الامر ان يقدر من عدم قدرته وهذا ايضا كما قلت لكم من المسائل التي لا يترتب عليها ثمرة عملية في الاصول. وهو

354
02:00:48.250 --> 02:01:08.250
ولكن عن ضده معنا. طيب هذا ما يتعلق باخر مسائل الامر. هل الامر نهي عن ضده؟ لما اقول لك قم هل انهاك عن الجلوس؟ نقول لك قم انهاك عن الجلوس؟ الجواب نعم

355
02:01:08.250 --> 02:01:28.250
امر نهي عن ضده من حيث المعنى، لا من حيث الصيغة اللفظية عند العرب. لانه لا يمكن لك امتثال الامر الا بمفارقة ضده الامر نهي عن ضده من حيث المعنى. والنهي بعكسه كذلك ما سيأتي الان. والنهي يقابل الامر عكس

356
02:01:28.250 --> 02:01:48.250
وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. ولكل مسألة من الاوامر ميزان من النواهي بعكسها. وقد اتضح نعم النهي يقابل الامر عكسا كل ما يقال في الامر يقال هنا في النهي بضده. هناك قال استدعاء الفعل بالقول هنا تقول استدعاء

357
02:01:48.250 --> 02:02:08.250
الترك بالقول على وجه الاستعلاء. هناك يقول مثلا الامر يفيد الوجوب. هنا تقول النهي يدل على التحريم وهكذا. لكل مسألة من الاوامر هناك مثلها وزان من النواهي بعكسها. وقد اتضح كثير من احكامه. بقي بقي ان

358
02:02:08.250 --> 02:02:28.250
يعني الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها. يقتضي فسادها. يقتضي فسادها. النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادا لها يعني النهي اذا جاء عن سبب يترتب عليه فعل يدل على فساد الفعل. النهي عن بيع الغرر يدل على فساد البيع اذا

359
02:02:28.250 --> 02:02:48.250
وقع فيه غرر. هل صيغة النهي تقتضي الفساد فيها خلاف طويل بين الاصوليين؟ اشار المصنف الى الاقوال اختصارا. الاول يقتضي فسادها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيدين. طيب ماذا لو صام انسان يوم العيد وقد وافق نذرا يصح صومه؟ قال

360
02:02:48.250 --> 02:03:08.250
علي نذر ان شفع الله امي ان اصوم. ان نجحت العملية. ان ولدت زوجتي فكان هذا يوم العيد يصوم. حرام طب هو نذر ووافق نذر ذلك المعنى النهي يقتضي الفساد. لان النهي اتصل بالوقت الذي هو محل الفعل. ومثال النهي في غير العبادة

361
02:03:08.250 --> 02:03:28.250
هل النهي اذا وقع في فعل مخالف لجهة النهي ومحلا مثل ذلك النهي عن بيع الجنين في بطن امه. هذا من النهي عنه لذاته النهي عن بيع الجمعة بعد النداء الثاني يقتضي الفساد ايضا على هذا القول ولهم تفصيل منهم من قال فرق بين العبادات والمعاملات ومنهم من قال

362
02:03:28.250 --> 02:03:48.250
فرق بين النهي اذا توجه الى ذات المنهي عنه او الى شرطه وصفته اللازمة او الى امر خارج عنه. مثال الصلاة شرطها الطهارة. طيب ماذا لو تطهر بماء مغصوب مسروق حرام؟ شرط الصلاة ستر العورة. ماذا لو ستر عورته بثوب حرير

363
02:03:48.250 --> 02:04:08.250
الحرام فرق بين ان يستر عورته بحرير وهو حرام ويلبس عمامة من حرير وهي ايضا حرام. لان لبس العمامة ليست داخلة في شروط الصلاة فتصح صلاته مع الاثم. بينما فيما يتعلق بالطهارة او بستر عورة هذا يترتب عليه الفساد عند من يقول به

364
02:04:08.250 --> 02:04:28.250
ومنهم من يقول الجهة مفكة عبادته تصح واثمه على الفعل الذي وقع وفيه خلاف كما اشار اليه من يصنفنا وقيل بعينه لا لغيره. يعني هذا القول الثاني ان النهي عن الشيء لعينه هو الذي يقتضي الفساد. لكن النهي لغيره لا يقتضي الفساد

365
02:04:28.250 --> 02:04:48.250
وهذا الراجح في تفصيل المسألة. وقيل في العبادات لا في المعاملات. والصحيح انه لا فرق بابها واحد. العبادات معاملات وامتثال امر الشريعة فيها واحد. وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصحة. يعني ان النهي لا يقتضي الفساد

366
02:04:48.250 --> 02:05:18.250
وصحة العقد او العبادة يصحبها اثم لوقوعه في النهي. وقال له الفقهاء وعامة المتكلمين نعم فهذا تفصيل يقول الصحة والفساد احكام وضعية والامر والنهي احكام تكليفية فالجهة منفكة فاذا قالوا هذا قالوا يمتثل ويأمر وينهى ويفعل ما امر الله ويترك ما نهى الله. اما الصحة والفساد فهذا بابه اخر

367
02:05:18.250 --> 02:05:38.250
الفعل هنا لا علاقة له به في شموله الصحة من عدمه. القول الراجح ان النهي يقتضي الفساد اذا عاد النهي لعين عنه في العبادات وغيرها. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وادلة كثيرة تدل على ان الشريعة

368
02:05:38.250 --> 02:05:58.250
فاذا نهت عن شيء فان النهي يترتب عليه عدم صحة الفعل المنهي عنه. نعم. فهذا ما تقتضيه ما تقتضيه صلاة الالفاظ هذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ يعني ما تقدم من مباحث النص والمجمل والظاهر والعام والخاص والامر والنهي مما يستفاد من صريح

369
02:05:58.250 --> 02:06:18.250
اللفظ ايش يعني صريح اللفظ؟ المنطوق ماذا يقابله؟ المفهوم وختم به في الجملتين الاتيتين واما المفهوم من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم فاربعة. فاربعة فاربعة عضو لان المفهوم اما موافقة واما

370
02:06:18.250 --> 02:06:48.250
مخالفة وكل واحد منها اما مساوي او اولى فهذه كلها سيردها لك بالتفصيل. اما المستفاد من فحو الالفاظ واشارة نعم. الاول الانتظار وهو المضمار الضروري لصدق المتكلم مثل صحيحا في قوله لا عمل الا بنية. دلالة الاقتضاء يا احبة هو ما توقف عليه صدق الكلام او صحته

371
02:06:48.250 --> 02:07:08.250
عقلا او شرعا ما توقف عليه صدق الكلام او صحته. هذا يسمى دلالة اقتضاء. الاظمار الظروري يعني لو لم امير تقديرا في الكلام اختل. واذا اختل يعني رفع عن امتي الخطأ والنسيان. هل الرفع هذا للخطأ والنسيان هو

372
02:07:08.250 --> 02:07:28.250
الرفع الحسي يعني ما في في الكون خطأ ولا نسيان اجب لا اله الا الله اذا ماذا قصد بقوله رفع عن امتي الخطأ الخطأ لاحظ ماذا قدرنا؟ لفظا هذا اللفظ نسميه الدلالة الاقتضاء. الكلام يقتضي ان تقدر لفظا. لو

373
02:07:28.250 --> 02:07:48.250
ولم نقدره لترتب عليه خلل وفساد في الكلام. اذا قال الاظمار الظروري لصدق المتكلم مثل صحيحا يعني لا عمل صحيح الا بنية وليس المقصود لا عمل يعني لا يوجد بل يوجد او ليوجد الملفوظ به شرعا مثل فافطر قوله تعالى فمن كان منكم مريض

374
02:07:48.250 --> 02:08:08.250
او على سفر فعدة. طيب المسافر والمريض الصائم تلزمه تلزمه القضاء؟ لا اذا افطر اذا فتقدير الاية فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة. هذا دلالة اقتضاء يسمونه تقدير

375
02:08:08.250 --> 02:08:28.250
ما يصح به الكلام ويستقيم شرعا. نعم. او عقلا مثل او عقلا مثل في مثل حرمت عليه امهاتهم يعني حرم عليكم وطؤوا امهاتكم. فهذا ايضا مما يستقيم به الكلام عقلا. اذا متى كانت الجملة تحتاج الى تقدير

376
02:08:28.250 --> 02:08:48.250
مريم يتوقف عليه صدق الكلام وصحته عقلا او شرعا ماذا يسمى؟ دلالة اقتضاء وهو من المفاهيم. ليش اعتبرناها من المفاهيم لانها غير منطوقة في النص. فطالما هي غير منطوقة لن تدخلها في دلالة المنطوق الصريح. هذا النوع

377
02:08:48.250 --> 02:09:18.250
الاول من المفاهيم الثاني الثاني الامام والاشارة وفحوى الكلام ونحوه. كفهم عدية السرقة علية نعم. من قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما. طيب السارق والسارقة تناول العلة في الحكم وهي السرقة. فجعلت الاية من خلال اسم الفاعل اشارت الى

378
02:09:18.250 --> 02:09:38.250
علية وان العلة في حد السرقة وحكمها في وجوب قطع اليد هو السرقة. فالعلة هي السرقة. فاذا وجدت العلة الا في اي موضع تعدى الحكم اليها بالقياس. هذا الايماء والاشارة كما قال وفحوى الكلام ولحنه. اذا دلالة الاشارة اشارة اللفظ الى معنى

379
02:09:38.250 --> 02:09:58.250
غير مقصود من سياق الكلام ولكنه مفهوم ولازم للمعنى الذي جاء منه. يعني مثلا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائي ثم الاية تتكلم عن جواز الجماع ليالي نهار رمضان الى الفجر. هن لباس لكم وانتم لباس لهن

380
02:09:58.250 --> 02:10:18.250
للرجل مجامعة زوجته في ليل رمضان احل لكم ليلة الصيام. طيب ماذا لو اصبح عليه الصبح وهو جنب لم يغتسل ما هو باطل؟ الجواب لا. الاية ما دلت عليه لكن بالعقل طالما ابيح الجماع الى اخر اللحظات في الليل قبل الفجر. ففرغ من

381
02:10:18.250 --> 02:10:38.250
جماعه بالكاد فاذن الفجر. فيصدق يحتمل ان يطلع عليه الفجر وهو جنب. لما اباحت الاية جواز الجماع الى اخر لحظات الليل دل هذا بالمفهوم ان صومه صحيح اذا اصبح عليه الصبح وهو جنب ويغتسل بعد الاذان

382
02:10:38.250 --> 02:10:58.250
الصلاة. الثالث. الثالث التنبيه. وهو مفهوم الموافقة ان يفهم الحكم في المسئول من المطلوق في سياق الكلام كتحريم الضرب من قوله تعالى ولا تقل لهما اف. نهى الله عن التأفف فيدخل فيه الضرب واللعن والشتم والعياذ

383
02:10:58.250 --> 02:11:18.250
مع الوالدين. قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. هذا ما اكلها اتلفها ولي اموال يتامى ولهم تجارة في البحر فتعمد اغراقها. لهم بضاعة في المستودعات فاحرقها. ما اكلها ما انتفع بها. اثم

384
02:11:18.250 --> 02:11:38.250
نعم لان العبرة باتلاف مال اليتامى سواء اكلها ولا اتلفها وافسدها. فهذا يسمى المفهوم مفهوم الموافقة. يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام. قال وبعض الشافعية هو قياس. وقال القاضي بعض الشافعي

385
02:11:38.250 --> 02:11:58.250
بل بمفهوم اللفظي سبق الى الفهم مقارنة. وهو قاطع على القولين. يعني سواء سميته قياسا او تبادر الى الذهن. بالله عليكم هل مسلمان على ان تحريم ضرب الوالدين ولعنهما وشتمهما اولى من تحريم التأفف. الله الذي قال فلا تقل لهما اف

386
02:11:58.250 --> 02:12:18.250
وينهى عن التأفف من باب اولى ان يحرم ما هو اعظم في الاذية لهما فهذا لا خلاف في انه قاطع لكن اختلفوا هل يسمى قياس جلي او يسمى مفهوم موافقة اولوي هذا على خلاف التسمية والا فهم متفقون على انه قاطع في الدلالة. الرابع الرابع

387
02:12:18.250 --> 02:12:38.250
دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداهم كخروج معلوفة من قوله صلى الله عليه في سالمة طلب الزكاة. وهو حجة عند الاذكار. لما قال في سائمة الغنم الزكاة. ايش فهمنا؟ ان المعلوف

388
02:12:38.250 --> 02:12:58.250
خرجت شوف مفهوم المخالفة ان تعطي للمسكوت حكما يخالف المنطوق. ولهذا سميناه مفهوم. مخالفة. لكن مفهوم الموافقة ان تعطي للمسكوت ها مثل حكم المنطوق فيسمى مفهوم موافقة. فاذا اعطيت للمسكوت

389
02:12:58.250 --> 02:13:18.250
حكم المنطوق مثله هذا مفهوم موافقة. واذا اعطيت للمسكوت خلاف حكم المنطوق فهذا مفهوم. مخالفة قال وهو حجة عند الاكثرين. نعم. وهو حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة وبعض. وبعض المتكلمين. نعم مذهب الحنفية قائم على

390
02:13:18.250 --> 02:13:38.250
عدم اعتبار مفهوم المخالفة حجة ولهم في هذا فصول يطول ذكرها في تقرير عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وهذه من اكبر المسائل في الاصول خلافا بين الحنفية والجمهور. نعم. والدرجات الموسمية احداها مفهوم الغاية وحتى

391
02:13:38.250 --> 02:13:58.250
بالله اتموا الصيام من الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. طب واذا تبين؟ ناكل ونشرب كما لا فيه مفهوم مخالفة. كل واشرب حتى يتبين. فاذا تبين قف. هذا مفهوم مخالفة. قال اتموا الصيام الى الليل. طيب واذا جاء الليل

392
02:13:58.250 --> 02:14:18.250
صيام لا ينتهي الصيام هذا مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة انواع هذا الاول مفهوم الغاية. اذا قيد الحكم بغاية فمفهوم المخالفة ان ما بعد الغاية ها مخالف لما قبلها. اتموا الصيام اذا ما بعد الغاية لا صيام

393
02:14:18.250 --> 02:14:38.250
كلوا واشربوا حتى يتبين ما بعد الغاية ليس فيه اكل وشرب هذا مفهوم مخالفة. نعم. انكره بعض منكر المفهوم. نقصد الحنفية ومن نعم. الثانية مفهوم الشرع مثل وان كنا اولئك حق فانفقوا عليهن. انكره القبر. هذا من اشهر مفاهيم

394
02:14:38.250 --> 02:14:58.250
خالف وان كن ولاة حم الزوجات المطلقات انكن اولات حم طلق زوجته وهي حامل يجب عليه النفقة عليها حتى يضعن حملهن. طيب فان لم تكن حامل. فلا يجب عليه النفقة. من فين يجب لها بهذا؟ مفهوم

395
02:14:58.250 --> 02:15:18.250
قال فمن اي نوع من مفاهيم المخالفة؟ ممتاز من مفهوم الشرط. نعم. الثالثة مفهوم التفصيل وهو ان تذكر الصفة. ان تذكر ان تذكر تذكر الصفة ان تذكر الصفة عقيب الاسم العام. عقيب الاسم العام في معرض الاثبات والبيان بقوله

396
02:15:18.250 --> 02:15:38.250
في سائبة الغنم الزكاة وهو حجة. مفهوم التخصيص بعضهم يسميه مفهوم الصفة. يقول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان الضرر فثمرتها للبائع. طب لو باع نخلة غير مؤبرة؟ الثمرة لمن؟ للمشتري. يعني هذا عنده مزرعة

397
02:15:38.250 --> 02:15:58.250
دخل وابرها ولقحها وبعدين باع المزرعة. السؤال الثمر اللي على النخل هذا لمن؟ للبائع الا ان يشترط طب بالعكس باع النخل قبل ان تؤبر. وبعدين ابرها المشتري ولقحها. هذا مفهوم مخالفة يسمى مفهوم صفة ان يذكر

398
02:15:58.250 --> 02:16:18.250
او يربط الحكم بصفة في معرض الاثبات والبيان. فاذا فاتت الصفة يفهم منها مفهوم مخالفة. نعم. ومثله ابيه اذا مثله ابيه من الحكم في احد فيبتغي فينتهي في الاخر مثل الايدي احق بنفسه. ماذا يقابل الايم

399
02:16:18.250 --> 02:16:38.250
الايام هي الثيب ماذا يقابلها؟ البكر. قالوا اذا اذا كانت الثيبة حق بنفسها فالبكر امرها لوليها وليس بيدها في ان قالوا ثبت الحكم في طرف فيكون بمفهوم المخالفة منفيا عن الطرف الاخر. اذا تعددت الانواع. نعم. الرابعة

400
02:16:38.250 --> 02:16:58.250
مفهوم الصفة وهو تخصيصه لبعض الاوصاف التي تقرأ وتزول مثل الذي احق بنفسها. وبه قال كل اصحاب الشافعية نعم. قالوا لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فاذا كنت غير عاكف غير معتكف يجوز المباشرة ليالي ايام رمضان. الثيب

401
02:16:58.250 --> 02:17:18.250
الحق بنفسها الثيوب وصف خصص به حكم الاحقية لكن الثيوب وصف يطرأ ويزول. بمعنى انها قد تكون بكرا فيزول البكر فتعود اليها ووهكذا. واختاره التميمي انه ليس واختار التميمي وانه ليس بحجة. يعني مفهوم الصفة

402
02:17:18.250 --> 02:17:38.250
نعم وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين. الخامسة مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل في الرضاعة يعني لما يقول لا تحرموا المص ولا المصتان اذا الثلاث محرم هذا مفهوم مخالفة من اين

403
02:17:38.250 --> 02:17:58.250
مفهوم العدد. نعم. وبه قال ما لك وداود وبعض الشافعية فاجلدوهم ثمانين جلدة في الحد للقذف مفهوم المخالف عدم جواز التنقيص عن هذا العدد. حديث عائشة لا تحرم النص والمصتان كما مر بك قبل قليل. نعم

404
02:17:58.250 --> 02:18:18.250
وبه قال ما له وداود وبعض الشافعي خلافا لابي حنيفة وجلد اصحاب الشاكرين. السادسة مفهوم اللقب وهو ان وهو ان يخصص ان يخص اسما بحكم. ان ترى الاكثرون وهو الصحيح بمنع كريات الربا

405
02:18:18.250 --> 02:18:38.250
نعم. هذا اخر انواع مفهوم المخالفة وهو مفهوم اللقب. هذا اضعف انواع المفاهيم على الاطلاق وعامة الجمهور الذين يقولون بحجة مفهوم المخالفة لا يقولون بهذا النوع. ايش يعني مفهوم اللقب؟ ان يعلق الحكم باسم معين

406
02:18:38.250 --> 02:18:58.250
فهل يثبت من ثبوت الحكم فيه نفيه عما عداه؟ هذا ضعيف جدا. مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. علق الحكم بستة اصناف هي الاصناف الربوية. مفهوم اللقب معناه ايش؟ معناه ان الربا فقط في هذه الستة وما عداها لا يدخل فيه الربا. قال رحمه الله

407
02:18:58.250 --> 02:19:18.250
ان يخص اسما بحكم انكره الاكثرون. اكثر الاصولين على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة قال وهو الصحيح. ليش؟ قال لمنع جريان الربا يعني لو به بمفهوم اللقب لامتنع وقوع الربا في غير الاصناف الستة والصواب ان الربا يجري فيها وفي

408
02:19:18.250 --> 02:19:38.250
بغيرها. هذا اخر ما اورده المصنف رحمه الله تعالى في دلالات الالفاظ. وانتقل بعدها الى الحديث عن النسخ ثم هو باب اخر ليس من الدلالات الالفاظ من لوازمها المتعلقة بها. تم لنا ايها الاخوة الكرام بحمد الله تعالى وتوفيقه وفضله ومنته. مدارسة

409
02:19:38.250 --> 02:19:58.250
ما تعلق به مجلسنا هذا وهو الحديث عن دلالات الالفاظ من خلال ما اورده آآ عبد المؤمن البغدادي في قواعد اصول ومعاقد الفصول في مباحث متوسطة جمعت بين الاختصار وايجاز العبارة والاتيان على امهات مسائل هذه الابواب

410
02:19:58.250 --> 02:20:18.250
والمقصود ايضا ان ندرك ان هذه المباحث من الاهمية والجلالة بمكان في علم الاصول وان ندرك ايضا ان ما تدارسناه في في هذا المجلس لا يصلح الا ان يكون منطلقا. يفتح شهية طالب العلم على ما وراءه من المباحث والتوسع في كتب اكبر

411
02:20:18.250 --> 02:20:38.250
وجاهدنا ان يكون الاستعراض هنا بالمثال المقرب للصورة. والا فالباب واسع ولو طالت المجالس لامكن تقريب النظر في مزيد من الامثلة ومحاولة امتحان الفهم بقضايا اخر ونصوص وادلة زائدة على ما مر شرحه. الممارسة وادمان النظر

412
02:20:38.250 --> 02:20:58.250
واستمرار التحصيل والطلب هي الطريق الى تمكن طالب العلم من العلم عموما ومن علم كهذا في الاصول خصوصا يحتاج الى ملك ومراس وفهم دقيق متتابع. اسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يجعلني واياكم من العلماء

413
02:20:58.250 --> 02:21:18.250
العاملين الربانيين الراسخين ويجعل لنا ولكم في العلم نصيبا وافرا وحظا عظيما وان يسلك بنا وبكم سبيلا من رضي عنهم وارضاهم جل وعلا. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا

414
02:21:18.250 --> 02:21:38.250
ووفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى الذي اكرمنا بافتتاح هذا المجلس واختتامه ان يجعله من صالح العمل وخالصه ومن مقبوله عنده سبحانه وتعالى والا يجعله اخر العهد بمدارسة العلم وتحصيله والرقي

415
02:21:38.250 --> 02:21:58.250
بمدارجه ونسأله سبحانه ايضا ان يكتب الاجر والمثوبة لاخوتنا الكرام في مكتب الدعوة بابها على تنظيم هذا الملتقى وترتيب الدورة وتسهيل طلب العلم وتذليله لطلابه وتقريبه للمتحصلين عليه وان يجعلنا جميعا واياكم من المغتبطين بهذه المجالس

416
02:21:58.250 --> 02:22:17.950
ليس المحتفين بها ان تكونوا قد حفتنا الملائكة وظللتنا الرحمة وغشيتنا السكينة. وذكرنا الله جل وعلا فيمن عنده. والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين

417
02:22:18.350 --> 02:22:37.830
