﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:06.950
وان كنتم جنبا فاطهروا فصل في صفة الوضوء المؤلف عقد هذا الفصل للكلام على صفة الوضوء بايجاز. وهذه عادتهم رحمهم الله حتى في الحج والعمرة الحج والعمرة عبادة يحتاج الانسان ان يعرف واجباتها وشروطها واركانها ثم يحتاج ان يعرف صفته

3
00:01:06.950 --> 00:01:26.850
على نسق واحد كيف تكون؟ فذكر صفة الوضوء الوضوء بايجاز وقد ثبت بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الاكمل والاتم والاحسن من حديث حمران عن عثمان في الصحيحين

4
00:01:27.200 --> 00:01:51.750
ومن حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين والمؤلف اخذها من هذين الحديثين نعم وهي ان ينوي ثم يسمي. ان ينوي كما عرفنا وهذا شرط ويغسل كفيه ثم يسمي هذا على الوجوب. نعم. ثم يغسل كفيه في بداية الوضوء وهذا على الاستحباب الا للمستيقظ من نوم الليل. نعم

5
00:01:51.950 --> 00:02:11.950
ثم يتمضمض ويستنشق. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق. وهذا على سبيل الوجوب. والافضل ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا يتمضمض مرة واحدة اجزأه ذلك. نعم. ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. ولا يجزئ غسل نعم ثم يغسل

6
00:02:11.950 --> 00:02:42.300
رأسه او وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. الشعر الرأس المعتاد معروف. يخرج الاصلع غيره المقصود منابت شعر الرأس المعتاد الى الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. نعم   الاصلع يعني ينظر الى منابت شعر رأس المعتاد فقط

7
00:02:42.600 --> 00:03:08.100
وما بعد ذلك هذا داخل في مسح الرأس لغسل الوجه ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا لا يصف البشرة. نعم. اه مم اذا غسل وجهه فلا تخلو لحيته من حالتين. الحالة الاولى ان تكون لحيته خفيفة

8
00:03:08.100 --> 00:03:31.350
البشر من ورائها فلا يجزئ ان يكتفي بايصال الماء الى ظاهر اللحية بل لا بد ان يصل الماء الى البشرة انما ظهر ففرده الغسل والحالة الثانية ان تكون اللحية كثيفة. بحيث لا تبين البشرة من ورائها فهذا آآ

9
00:03:31.500 --> 00:03:51.800
يجزئه ان يمسح لحيته ومن السنة ان يخلل لحيته باصابعه وهذا ليس على سبيل الوجوب ثم يغسل يديه مع مرفقيه. ولا ثم يغسل يديه مع مرفقيه نعم. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره

10
00:03:51.800 --> 00:04:13.100
ظفره ونحوه. نعم وهذا مما يعفى عنه ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا والبياض فوق الاذنين منه. نعم. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه. من حد الوجه الى ما يسمى قفا. يبدأ من

11
00:04:13.100 --> 00:04:38.500
هنا هذا يعني يعني ظاهر الرأس من هنا الى ما يسمى قفا يقول هكذا حتى يصل الى قفاه اذا قال هكذا مرة واحدة اجزأه والسنة ان يبدأ من مقدم الرأس الى ان يصل الى قفاه ثم يردهما الى حيث بدا كما جاء في حديث عبد الله ابن ابن زيد في الصحيحين

12
00:04:38.800 --> 00:04:58.800
ومسح الرأس الواجب فيه التعميم. لو عممه على اي جهة كان اجزأ لو بدأ من القفا الى مقدم رأسه اجزأ. لو بدأ من الوسط ثم هكذا ثم من الوسط وذهب الى قفاه اجزأ. الا ان الافضل ان يبدأ من مقدم رأسه حتى يصل الى قفاه. ثم

13
00:04:58.800 --> 00:05:20.550
اودهما الى المحل الذي بدأ منه. قال والبياظ فوق الاذنين منه. البياظ الذي فوق الاذنين هذا من هذا من الرأس والاذنان على الصحيح من اقوال اهل العلم تمسحان مع الرأس بقوله عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس

14
00:05:21.600 --> 00:05:40.700
ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. نعم. هذا وصف الوضوء على سبيل الايجاز وهو ظاهر واضح نعم