﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:11.150
وقفنا على  الاصل في احكام الجبيرة  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين  وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء

3
00:01:11.150 --> 00:01:31.350
والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. ولا مسح ما لم توضع على طهارة ولا. ولا مسح ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. نعم شهر المؤلف هنا الى الكلام على

4
00:01:31.350 --> 00:01:51.350
احكام الجبيرة والجبيرة هي الاخشاب ونحوها التي توضع على موضع الكسر او الجرح لكي ينجبر او يبرأ ولا فرق بين الجبيرة سواء كانت على كسر او على جرح فالحكم واحد. وقد اه

5
00:01:51.350 --> 00:02:11.350
ذهب عامة اهل العلم الى مشروعية المسح على الجبيرة واختلفوا في بعض الشروط. وقد دل على مشروعية المسح على الجبيرة اذا وضعت على كسر او وضعت على جرح حديث جابر عند ابي داوود في قصة صاحب الشجة

6
00:02:11.350 --> 00:02:31.350
وفي اخره قال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وكذا عند ابن ماجة في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال ان

7
00:02:31.350 --> 00:02:58.000
احدى زنديا فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسح عليها المؤلف وهو المذهب قالوا وصاحب الجبيرة عرفنا معنى الجبيرة ان وظعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها

8
00:02:58.000 --> 00:03:18.000
بالماء واجزاء. المذهب يرون ان الجبيرة لا يمسح عليها الا اذا توفر شرطا. الشرط الاول ان يضعها على طهارة مثل المسح على الخفين. لعموم قوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا الشرط الاول. فلو انه

9
00:03:18.000 --> 00:03:39.350
من وضع الجبيرة على غير طهارة قالوا لا يمسح عليها. طيب ماذا يفعل؟ قالوا اذا وظعها على غير طهارة اه غسل الصحيح ومسح على الجبيرة وتيمم. في جمع بين طهارتين

10
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
الشرط الثاني الا تتجاوز محل الحاجة. فاذا تجاوزت محل الحاجة وربط وغطى شيئا من الموضع الذي يجب عليه ان يصله الماء قالوا هذا تجاوز موضع الحاجة. وضح الان؟ اذا توفر شرطان ان

11
00:04:00.100 --> 00:04:23.450
يدخلها على طهارة. والثاني الا تتجاوز محل الحاجة. ماذا يفعل؟ يمسح على الجبيرة. كيفية المسح؟ يتوضأ  ويغسل الصحيح يوصل الماء الى الاماكن الصحيحة. فاذا وصل المحل الذي وظع عليه الجبيرة يكتفي بمسحه. لو فرضنا ان

12
00:04:23.450 --> 00:04:53.400
يده اليسرى او ان ذراعه اليسرى عليها جبيرة. او عليها لفافة. يتوضأ ويغسل وجهه يتمضمض ويستنشق ويغسل يده اليمنى. فاذا جاء اليسرى ان كانت كفه ليس عليها جبيرة يمسح يغسل الكف ثم يمسح الصحيح. فيمسح الجبيرة. كيف يمسحها؟ هل هي مثل المسح على الخفين؟ لا. يجب تعميمها بالمسح

13
00:04:54.000 --> 00:05:18.300
يجب تعميمها بالمسح واضح هذا المذهب اما بالنسبة للشرط الاول وهو اشتراط ان يكون ادخلهما على طهارة فهذا هو المشهور من المذهب وهناك رواية اخرى وهي اقوى والله اعلم انه لا يشترط ادخال او وضع الجبيرة على طهارة. لان المسح

14
00:05:18.300 --> 00:05:48.300
على جبيرة عزيمة وليس رخصة. وايضا لان الجبيرة والجبائر غالبا تأتي فجأة. وليست مثل المسح على الخفين. وايضا لانه لا يوجد دليل على اشتراط وظع الجبيرة على طهارة بخلاف المسح على الخفين وقياسها على هذه قياس مع الفارق وهذه رواية اخرى عن الامام احمد وهي اقوى و اختارها

15
00:05:48.300 --> 00:06:08.000
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال المؤلف غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ هذه صفة المسح على الجبيرة ان يبدأ بغسل الصحيح يتوضأ ويغسل الاجزاء الصحيحة التي ليس عليها جبيرة ثم اذا جاء الى الجبيرة

16
00:06:08.000 --> 00:06:30.300
يمسح عليها واجزأ يجزئه ذلك. هل يتيمم ما يلزمه ذلك؟ ثم قال والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. المذهب يرون انه اذا اختل احد الشرطين لزمه ان يتوضأ. لانه قادر على الماء

17
00:06:30.450 --> 00:07:00.100
ويمسح المحل الذي آآ وظع عليه الجبيرة ثم ايظا يتيمم التيمم قالوا لانه اصلا لم يكمل الوضوء على وجهه. والوضوء لانه قادر على ايصال الماء الى الاجزاء. فقط يجمع بين هذا وهذا من باب الاحتياط للطهارة والصلاة. هذا المذهب وخالف في ذلك بعض اهل العلم. نعم