﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:00:58.350
وان كنتم جنبا من تيقن الطهارة وشك في الحدث او هذا الفصل طبعا عقده المؤلف لذكر الاشياء التي تحرم على المحدث. من احدث  حرم عليه ان يفعل عدد من الاشياء

3
00:00:59.200 --> 00:01:20.150
وهناك اشياء تحرم على من به حدث اصغر وهي ثلاثة اشياء. واشياء نعم عفوا هناك اشياء تحرم على من به حدث اصغر. وهناك اشياء تحرم على من به حدث اكبر. سيأتي آآ

4
00:01:20.150 --> 00:01:42.400
معنا بيانها ان شاء الله قال من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. هذي قاعدة مهمة ينبغي للانسان ان يرجع اليها حينما يحصل له الشك في العبادة. في الطهارة والصلاة وكذلك ايضا

5
00:01:42.400 --> 00:02:07.550
اصول او عدد مثلا اشواط الطواف وعدد جمار او الحجر والجمار وغيرها. القاعدة عندنا في الطهارة من تيقن الطهارة وشك في الحدث  من تيقن انه على طهارة وشد هل احدث او ما احدث

6
00:02:07.750 --> 00:02:27.750
الاحدث او ما احدث؟ عمل بما تيقن وهو انه على طهارته. العكس ومن تيقن الحدث تيقن انه احدث نقض وضوءه لكن شك هل توضأ بعده او ما توظأ؟ عمل بما تيقن والمتيقن

7
00:02:27.750 --> 00:02:51.850
المسألة الثانية ما هو؟ الحدث اذا شك الانسان عمل باليقين اذا لم يوجد عنده غلبة ظن والشك والتردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر وغلبة الظن هي ان يترجح عنده شيء. فاذا ترجح عندك شيء عملت بما ترجح. لكن اذا

8
00:02:51.850 --> 00:03:08.550
تتساوى الامران ارجع لاقرب يقينا عندك لو ان انسانا دخل دورة المياه وناقض وضوءه ثم خرج وقال انا عادتي اني اتوضأ لكني ما ادري انا توضأت ولا ما توظأت؟ اليقين ما هو هنا

9
00:03:08.650 --> 00:03:31.350
الحدث والوضوء شك. اذا نقول عمل بما تيقن. لو ان الانسان اكل لحما متوضأ لكن ما يدري هذا اللحن هل هو لحم ابل ولا لحم غنم؟ اليقين الان ما هو؟ الطهارة اللحم ما ندري

10
00:03:31.350 --> 00:03:58.250
غنم ولا؟ ولا ابل؟ اذا عمل بما تيقن ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومسح المصحف ببشرته بلا حائل. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء. نعم اشار المؤلف الى اشياء تحرم على الانسان اذا كان محدثا. او

11
00:03:58.250 --> 00:04:25.800
اولا اه قال الصلاة. المحدث حدثا اصغر يحرم عليه ان يصلي. نافلة او فرضا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ سواء كانت صلاة فريضة او صلاة نافلة. صلاة الجنازة داخلة في ذلك. لكن وقع الخلاف بين العلماء في بعض الاشياء

12
00:04:25.800 --> 00:04:45.800
التي هي جزء من اجزاء الصلاة لكن اختلف العلماء في الحاقها بالصلاة. مثل سجود الشكر وسجود التلاوة هل يجب له الطهارة او ما يجب هذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين والذي يظهر والله اعلم انه لا يلزم فيها الطهارة

13
00:04:45.800 --> 00:05:05.800
لانها لا تأخذ حكم الصلاة من كل وجه. وبهذا قال كثير من السلف ورجحه شيخ الاسلام وابن القيم. وضابط ما يدخل في الصلاة ما كان مفتتحا بالتكبير مختتما بالتسليم. كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها

14
00:05:05.800 --> 00:05:34.250
تكبير وتحليلها التسليم الثاني قال والطواف فالمذهب قالوا يحرم على المحدث ان يطوف في البيت لحج او لعمرة سواء كان الحج او العمرة فرضا او نافلة. وكذلك ايضا سواء كان طوافه تبع نسك او كان طوافه

15
00:05:34.250 --> 00:05:49.150
طوعا من غير نسك. وبهذا قال جمهور اهل العلم الدليل قالوا الدليل ما يلي اولا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله

16
00:05:49.150 --> 00:06:09.050
عليه وسلم حين قدم البيت ان توضأ ثم طاف. قال وهذا تعليم منه قد قال لتأخذوا عني مناسككم ايضا ما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس انه قال الطواف حول البيت صلاة الا انكم

17
00:06:09.050 --> 00:06:29.050
يتكلمون فيه. فهو جعل صلاة والصلاة عرفنا حكمها. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج خير الا تطوفي

18
00:06:29.050 --> 00:06:49.050
بالبيت حتى تطهري. وكذلك ايضا لما حاظت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم احبستنا هي قلت يا رسول الله انها طافت ثم حاضت قالت فلتنفر اذا. قال قالوا هذه ادلة تدل على ان الطهارة

19
00:06:49.050 --> 00:07:09.200
امر لا بد منه فهو شرط لصحتها. وبهذا قال جمهور اهل العلم خالف في هذه المسألة بعض بعض اهل العلم وقالوا ان الطهارة في الطواف مستحبة وليست بواجبة صار هذا شيخ الاسلام رحمه الله

20
00:07:09.250 --> 00:07:31.800
وقالوا الاصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على ذلك. طيب وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا مجرد فعل  وليس امرا قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم حج وحج معه خلق كثير. اكثر من مئة الف وبعيد ان يكون كل هؤلاء على طهارة

21
00:07:31.800 --> 00:07:51.800
الا ان يكون سبق من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لهم. ولم نجد هذا. وكذلك ايضا اذا لم علمهم ولم يأمرهم بهذا الامر فان هذا دليل على ان الطهارة ليست فرضا. لا اشكال ان القول بعدم

22
00:07:51.800 --> 00:08:21.800
بعدم فرضية الطهارة للطواف قول له وجاهته. لكن الاحتياط للانسان ان يتوضأ لا سيما ان آآ فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه توضأ ثم طاف. وكذلك ايضا الطواف بالبيت صلاة. الا انكم تتكلمون فيه. وجمهور اهل العلم يرون ان من طاف على غير طهارة طوافه غير صحيح

23
00:08:22.650 --> 00:08:40.350
مثل من من صلى بغير طهارة قالوا صلاته غير صحيحة. فلن يؤدي الانسان العبادة اه اقول اه يقين بصحتها ويخرج من خلاف اهل العلم اولى له في مثل هذه المسألة

24
00:08:41.650 --> 00:09:01.650
ويزيد من ومس المصحف ببشرته بلا حائل. هذا الثالث المحدث لا يجوز له ان يمس المصحف بلا وضوء والدليل على ذلك ما جاء في حديث عمرو ابن حزم وفيه لا يمس المصحف الا طاهر. وبهذا قال الائمة الاربعة. يقول

25
00:09:01.650 --> 00:09:21.650
الامام احمد رحمه الله ارجو ان يكون صحيحا يعني هذا الحديث وقال لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه يعني كتاب عمرو ابن حزم وفيه لا يمس المصحف الا طاهر. او لا يمس القرآن الا طاهر. وبهذا قال الائمة

26
00:09:21.650 --> 00:09:41.650
اربعة وهذا قال به طائفة من الصحابة منهم منهم سلمان الفارسي وعبد الله بن عمرو ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة كلوا بلا حائل يدل على ان مس المحدث المصحف من وراء حائل لا بأس به. فلو انه اه

27
00:09:41.650 --> 00:10:07.250
حمله من وراء قفازين او خرقة لا بأس في ذلك والمصحف الذي يحرم مسه هو المكتوب. والحواشي والجلد. المجلد به المصحف فكلها تابعة له. قاعدة المعروفة عند اهل العلم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. فلو ان جلدة المصحف انقطعت جاز لك ان تمسها من غير

28
00:10:07.250 --> 00:10:30.550
حائل فاذا وضعت مع المصحف وجلدت بها وجلد بها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. التابع تابع اه طيب قد يقول قائل كيف نفعل اذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل؟ لما كتب له يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء وهو كافر

29
00:10:30.550 --> 00:10:50.550
الكافر يقال في هذا دليل على ان الكتب التي كلام البشر فيها اكثر من كلام الله عز وجل لا تأخذ حكم التفسير. كتب التفسير لا تأخذ حكم المصحف. فيجوز ان يمسها من غير حائل وهو محدث. مثل كتب التفسير

30
00:10:50.550 --> 00:11:11.500
لان كتابة النبي صلى الله عليه وسلم له هرقل كتب له كتابا. وقال له اسلم تسلم فان ابيت فان عليك اثما الاريسين ثم ذكر كلاما ومن ظمنه هذه الاية. قد يقول قائل طيب الاجهزة الكفية الان التي تكون في

31
00:11:11.500 --> 00:11:31.150
مثلا الجوالات او الايبادات او غيرها. هل يجوز للانسان ان يمسها من غير حائل اذا كان محدثا ام لا هذه فيها خلاف بين اهل العلم على قولين آآ من اهل العلم من قال لا يجوز ان يمسها. اذا فتح المصحف

32
00:11:31.200 --> 00:11:57.650
اصبحت الشاشة تاخذ حكم المصحف والقول الثاني وهو الاقرب والله اعلم ان مسها من وراء الشاشة بلا طهارة جائز. وتعتبر الشاشة حائل شاشة تعتبر حائل اولا بين الشاشة بين اصبع الانسان وبين المكتوب حواجز كثيرة

33
00:11:57.900 --> 00:12:17.150
قد يقول قائل طيب الشاشة الا تعتبر تابع؟ قال لا. لان الجهاز مليء باشياء كثيرة. غير المصحف. وفي ذاكرتي اشياء كثيرة فلا تعتبر داخلة في ذلك فيتقوى القول باباحة مسه من غير اه حائر والله اعلم

34
00:12:17.700 --> 00:12:37.700
ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. السابق من مما يحرم على المحدث تحرم على من حدثه اصغر. اما من حدث واكبر فتحرم عليه السابقات ويزيد. ايضا اولا اه

35
00:12:37.700 --> 00:12:57.700
قراءة القرآن. فقراءة القرآن للمحدث لا يخلو المحدث من حالتين. الحالة الاولى ان يكون حدثه اصغر. فيجوز ان يقرأ القرآن من من غير ان يمس المصحف وهذا باتفاق اهل العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احد

36
00:12:57.700 --> 00:13:17.700
يذكر الله على كل احيانه ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من حدث واصر عن قراءة القرآن عموما الاجماع الاجماع منعقد على ان من حدث واصغر يجوز له ان يقرأ القرآن من غير مس مصحف. الثاني

37
00:13:17.700 --> 00:13:37.700
ان يكون حدثه اكبر. مذهب الائمة الاربعة انه لا يجوز للجنب ان يقرأ القرآن ولو من وراء حائل. وهذا مروي عن عمر وعلي وجماعة. وقد جاء حديث عند ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث علي قال

38
00:13:37.700 --> 00:13:57.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة يعني الا الجنابة. الا

39
00:13:57.700 --> 00:14:20.100
جنابة وقد صحح الحديث الترمذي وابن خزيمة وطوائف من اهل العلم وهذا كافي اما اه يعني حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه فيقال نعم. يذكر الله على كل احيان

40
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
لكن دل حديث علي على استثناء حال الجنابة من قراءة القرآن فكان يذكر الله ذكرا عاما حتى حال الجنابة يسبح ويهلل ويذكر الله لا مانع من ذلك. وحتى حال الحدث الاصغر كان يسبح ويهلل ويقرأ القرآن. لكن دل

41
00:14:40.100 --> 00:15:00.400
علي على استثناء حالة الجنابة من قراءة القرآن. من هذا الحديث والله اعلم في المسجد بلا وضوء الجنب يقول الجنب يمنع من قراءة القرآن من مصحف او من غير مصحف

42
00:15:00.600 --> 00:15:16.300
حتى ولو كان من صدري وبهذا قال الائمة الاربعة. طبعا هي مسألة مشهورة عند اهل العلم قال ففيها بعض اهل العلم كابن المسيب وابن المنذر وقبلهم ايضا آآ روي عن ابن عباس انه يرى

43
00:15:16.300 --> 00:15:36.300
فاحة قراءة القرآن لمن عليه جنابة آآ اذا كان من غير حائل اذا كان من غير مصحف يعني اذا كان من وراء حائل او اذا كان من صدره واما جمهور العلماء وهو المنقول عن عمر وعلي ابن ابي طالب وهم ارفع

44
00:15:36.300 --> 00:15:56.150
من ابن عباس في مثل هذه المسألة آآ ان الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن ولو كان من من صدره واللبث في المسجد بلا وضوء. نعم هذا الثاني آآ قالوا يحرم على من عليه جنابة ان يلبث في المسجد الا

45
00:15:56.150 --> 00:16:16.150
اذا توضأ وبهذا قال الجمهور. والدليل قوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وقد جاء حديث لكن في اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب قد جاء اه عند سعيد ابن منصور

46
00:16:16.150 --> 00:16:36.150
وعن عطاء قال رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة هذا دليل قيل على ان الجنب اذا توضأ وضوء الصلاة جاز له ان يجلس في المسجد. فان كان جنبا ولم يتوضأ فالله جل وعلا قال ولا

47
00:16:36.150 --> 00:16:56.150
جنبا الا عابري سبيل. فاذا مر لا مانع لكن الممنوع ان يلبث. ولذا عبروا وقالوا واللبت في المسجد بلا وضوء يخرج من هذا المرور من غير لبث ولو كان غير متوضئ لا مانع اذا كان جنبا

48
00:16:56.150 --> 00:17:12.750
وكذلك المكث في المسجد اذا توضأ ولو كان جنبا لا مانع. فاذا كان جنبا واراد ان يلبث ولم يتوضأ الله جل وعلا قال ولا جنبا الا عابر سبيل. استثنى. نعم

49
00:17:13.200 --> 00:17:14.450
حتى تغتسل