﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:07.600
وان كنتم جنبا فاطهروا باب ما يوجب الغسل. نعم. اه تقدم معنا باب نواقض الوضوء. الاشياء التي تنقض الوضوء كم عددها المذهب ثمانية عقد هذا الباب للكلام على ما يوجب الغسل. ما يوجب الغسل وهي سبعة

3
00:01:07.950 --> 00:01:31.200
احدها انتقال المني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل هذا اول الاول من موجبات الغسل قالوا انتقال المني من محله ولو لم يخرج. فالمذهب ان هذا موجب للغسل

4
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
ما تعليلهم؟ قالوا قياسا على من خرج منه المني لوجود اشتداد الشهوة وانكر ان يكون المني يرجع. قالوا اذا انتقل من محله لا يمكن ان يرجع. لا بد ان يخرج

5
00:01:52.150 --> 00:02:11.800
عليه قالوا اذا انتقل المني من محله وجب عليه الغسل وهناك قول اخر وهو رواية اخرى عن الامام احمد وهي اقرب ان مجرد انتقال المني لا يوجب الغسل الا اذا

6
00:02:11.800 --> 00:02:31.800
خرج المني اه من الانسان. وبهذا قال اكثر اهل العلم ورجحه طائفة ايضا من الحنابلة كابن ابي كابن قدامى وابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء في الرواية الاخرى قال اذا

7
00:02:31.800 --> 00:03:01.800
طبخت الماء فاغتسل وفي الرواية قال نعم اذا رأت الماء فالكلام مربوط بخروج الماء وان كان هذا في حال النوم. لكن ايضا القول بان مجرد انتقال الماء موجب للغسل فيه روايتان عن الامام احمد الاولى ما ذكره المؤلف والثانية وهي الاقرب انه ليس ناقضا للوضوء. نعم. ناقض انه ليس موجبا للغسل

8
00:03:01.800 --> 00:03:21.200
فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. هذا مفرع على ما قبله. فلو اغتسل لمجرد الانتقال قبل خروج المني ثم لما انتهى من الغسل وتحرك خرج المني لا يجب عليه ان يغتسل ثانية. لكن ما الذي يجب عليه

9
00:03:22.950 --> 00:03:40.600
يجب عليه الوضوء الخارج من السبيلين ناقض الوضوء لو فرضنا ان رجلا اغتسل فلما انتهى من الغسل وخرج خرج منه قطرات من المني. نقول هذه ناقضة للوضوء. لكنها ليست موجبة للغسل

10
00:03:40.600 --> 00:04:02.200
لكن هل يجب عليه ان يستنجي؟ هذا مفرع على مسألة وهي هل المني نجس ام طاهر؟ سيأتي معنا في باب ازالة النجاسة والخلاف بين العلماء والاظهر انه ليس نجسا. انه ليس نجسا ولكنه من يعني يفعل معه كما يفعل

11
00:04:02.200 --> 00:04:21.450
ومن الطرائف ان ابا الوفاء ابن عقيل رحمه الله كان آآ جالسا يناظر احد آآ الفقهاء في مسألة فطال النقاش بينهم في مسألة هل المني نجس ام طاهر؟ وكان ابو الوفاء يرى

12
00:04:21.450 --> 00:04:41.450
ان المني طاهر ذاك الفقير ان المني نجس. فقال له قائل منذ اليوم وانت تناقش هذا الرجل ايش عندكم؟ قال من من الصباح وانا اقول له اريد ان نقنعه ان اصله طاهر وهو يقول ان اصلي نجس. يعني

13
00:04:41.450 --> 00:05:27.600
الطرائف وابو الوفاء بن عقيل من علماء الحنابلة الكبار ولا هو كتاب من اكبر   والفوائد الكثيرة الثاني خروجه من مخرجه ولو دما. ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن  فاذا خرج دفقا بلذة فهذا موجب

14
00:05:28.650 --> 00:06:01.600
لا يعلم بين وباستمرار او بتفكير وجب عليه الغسل. قال ما لم يكن نائما ونحوه. فاذا كان نائما فلا يلزم وجود الدفق ولا اللذة بمجرد خروج ما اذا استيقظ وراء الماء قد خرج وجب عليه

15
00:06:01.750 --> 00:06:19.350
ان يغتسل وعليه نقول خروج المني لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون حال اليقظة يشترط لوجوب الغسل فيه ان يكون دفقا. تلازمه اللذة اصلا. تلازمه اللذة ولذلك اه

16
00:06:19.350 --> 00:06:51.850
واللذة يلازمها الدفق. ولذلك بعض الفقهاء يعبر ان يكون بلذة. وبعضهم يعبر ان يكون دفقا واحدهما ملازم للاخر الثاني ان يكون خروجه حال النوم فلا تلزم اللذة في عموم قوله نعم اذا هي رأت الماء. وعليه يقال المستيقظ من النوم له مع الاحتلام ثلاث حالات. الحالة الاولى ان

17
00:06:51.850 --> 00:07:11.850
اذكر احتلاما ويرى الماء في ثيابه فيلزمه الغسل بالنص والاجماع. الثاني ان يذكر كلاما ولكنه لم يرى آآ ماء يذكر انه حصل منه جماع وحصل ان خرج منه الماء فلما استيقظ

18
00:07:11.850 --> 00:07:30.050
ما رأى شيئا لا غسل عليه. لقوله عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء. ولقوله انما الماء من الماء يعني انما يجب الغسل اذا رأت الماء. الثالث ان يستيقظ ويرى ماء ولكنه لا يذكر انه احتلم

19
00:07:30.100 --> 00:07:46.200
فهذا يجب عليه الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء. نعم الثالث تغيب الحشفة كلها او قدرها بلا حائن في فرج. ولو دبرا لميت او بهيمة او طير. ولكن لا

20
00:07:46.200 --> 00:08:06.200
يجب الغسل الا على ابني عشر وبنت تسع. الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة بلا حائل في فرجه سواء كان الفرج قبلا او دبرا. فهذا موجب من موجبات الغسل عند جماهير

21
00:08:06.200 --> 00:08:26.200
العلماء ولو لم يخرج منه ماء. والدليل ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ومسح الختان اذا جلس بين شعبها الاربع وثم جاهدها فقد وجب الغسل. قوله ثم جهدها كناية عن تغييب الحشفة

22
00:08:26.200 --> 00:08:46.200
والحشفة يتعلق بها يعني غياب الحشفة يتعلق بها احكام كثيرة في الشريعة. اوصلها بعض العلماء الى اكثر من اربع مئة حكم في الطلاق والبيوع والعتق كذلك ايضا فساد الصوم وفساد الحج وترتب

23
00:08:46.200 --> 00:09:13.000
يعني التلف والحدود وغيرها من الامور. فتتبعها بعض العلماء واوصلها الى اكثر من اربع مئة حكم في الشريعة قال كلها او قدرها بلا حائل قدرها هذا اذا كانت مقطوعة. فقالوا اذا غاب قدرها. بلا حائل هذي مسألة. لو غابت الحشفة من وراء حائل

24
00:09:13.000 --> 00:09:36.000
وضع حائلا ثم غيب الحشفة. هل هل يجب الغسل او لا؟ فيه خلاف بين العلماء على ثلاثة اقوال. المذهب ايش يرون  لا يجب عليه الغسل. ولذا قال بلا حائل. يعني تعليلهم قالوا لانه لا تحصل الملاقاة. قال ثم

25
00:09:36.000 --> 00:10:01.050
اذا مس الختان الختان ثم جاهدها فقد وجب الغسل قالوا لا تحصل الملاقاة لوجود حائل والقول الثاني ان الحائل لا يمنع وجوب الغسل يجب عليه ان يغتسل اذا جاهدها وبهذا قال اه طوائف من اهل العلم وهو مذهب الشافعي رحمه الله لان الاحكام متعلقة

26
00:10:01.050 --> 00:10:26.700
بالايلاج وقد حصل القول الثالث ان الحائل يفصل فيه ان كان رقيقا يعني تحصل معه اللذة ووجب الغسل والا فلا وهذا قول مالك رحمه الله وبعض الحنفية قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهذا اقرب

27
00:10:26.700 --> 00:10:49.100
اولى والاحوط ان يغتسل يعني ان يغتسل الانسان مطلقا في مثل هذه المسألة حتى ولو كان هناك حائل ولو دبرا لميت او بهيمة او طير. نعم هم يقولون ولو غيبها في دبر لميت او بهيمة او طير

28
00:10:49.100 --> 00:11:09.100
الكلام هنا ليس على حرمة الفعل. وانما على ما يترتب عليه. هل يترتب عليه وجوب الغسل او ما يترتب؟ المذهب يرون ان علاج اذا حصل في اه فرج ادمي قبل او دبر وجب الغسل. وكذلك اذا حصل في فرج اه قريب من

29
00:11:09.100 --> 00:11:29.400
شبه الادمي كفرج بهيمة او طير وجب ايضا الغسل عليه وبهذا قال الجمهور. ولكن لا يجب الغسل. هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والخلاف قوي  لهم تعليلات وتذليلات عديدة في هذا

30
00:11:30.400 --> 00:11:49.600
ولكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. نعم قالوا لا يجب الغسل الا على من بلغ عشرا او بلغت البنت تسعا فالمذهب ان الذكر اذا وطئ وهو دون عشر سنوات او البنت اذا وطأت وهي دون تسع

31
00:11:49.600 --> 00:12:12.250
انه لا يجب الغسل. والولد اصلا لا ينسب لمن دون عشر. ولا ينسب لمن دون تسع. والقول الثاني وهو اقوى  ان يتقيد بالنص اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. في لفظ وان لم ينزل حتى ولو كان اقل. فما دام

32
00:12:12.250 --> 00:12:39.000
ان النصر اطلق ولم يحدد سنا دون سن فالاولى الاخذ بعمومه الرابع اسلام الكافر ولو مرتدا. هذا الموجب الرابع من موجبات الغسل. اذا اسلم الكافر لزمه الغسل سواء كان اه وثنيا او كتابيا او كان مرتدا اسلم ثم ارتد ثم اسلم مرة اخرى. قالوا يجب عليه ان يغتسل وبهذا قال احمد

33
00:12:39.000 --> 00:13:00.600
ومالك والدليل قالوا ان ثمامة ابن اثال لما اسلم ذهب واغتسل هذا في الصحيحين وجاء خارج الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم قال اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروه ان يغتسل هذا لفظ احد

34
00:13:00.600 --> 00:13:15.650
قد صححه ابن خزيمة وابن حبان وكذلك ايضا حديث قيس بن عاصم انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر والامر لواحد من الصحابة تجري على الجميع

35
00:13:15.900 --> 00:13:35.900
فلا يلزم ان نقول لابد ان يتكرر الامر. يكفي ان نعلم انه حصل الامر لواحد من الصحابة. فيقال بوجوب وفي هذا ان يؤمر المسلم الجديد بالاغتسال والجمهور يرون انه على سبيل اه الوجوب اما ابو

36
00:13:35.900 --> 00:13:54.800
رحمه الله فانه يرى انه للاستحباب لا للوجوب. طيب دليل ابو حنيفة انه اسلم الخلق الكثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم آآ ينقل ان هذا معروف مشهور لكن يقال اذا

37
00:13:54.800 --> 00:14:20.800
حصل الامر لواحد  من الاشياء التي يعني ما دام جاء ذكر ابي حنيفة رحمه الله الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى آآ كثيرا ما تكون له اقوال احيانا قد تكون من باب الرأي. لا من باب الاثر. ولذلك المدارس مدرستان مدرسة ال الاثر ومدرسة اهل

38
00:14:20.850 --> 00:14:40.850
النظر مدرسة اهل النظر مدرسة اهل الكوفة. ابو حنيفة وحماد بن ابي سليمان شيخه. ومدرسة اهل الاثر مدرسة ما لك احمد مالك الشافي احمد يغلبون جانب الاثر. نقل عن بعض آآ السلف الانتقاد للامام ابي حنيفة

39
00:14:40.850 --> 00:15:05.750
الله. ونقلت بعض الاثار التي رواها مثل ابن ابي شيبة وكذلك ايضا اه الامام عبد الله ابن الامام احمد في كتاب السنة عبارات يعني آآ كان لاهل العلم فيها موقف او منها موقف. وابو حنيفة رحمه الله بلي بطائفتين. طائفة غلت فيه

40
00:15:05.800 --> 00:15:32.000
وطائفة جفته وهو امام من ائمة الاسلام وهو من كبار ائمة الاسلام له قدره وله وزنه وله مرتبته وهو مرجع من مراجع علماء الاسلام منذ زمانه الى ازماننا والى ان يرث الله الارض ومن عليها. ومذهبه مذهب سائد. وهو امام مشهور من ائمة السنة. وفي الاعتقاد

41
00:15:32.000 --> 00:15:56.950
جبل معروف رحمه الله تعالى ولا يسلم احد من خلل. عذره رحمه الله في في الانكباب على القول بالرأي. وعدم اه يعني تتبع او الاستدلال بالدليل. ان الكوفة في ذلك الزمن كانت محل

42
00:15:57.050 --> 00:16:14.100
موطن لاهل البدعة كثر فيها اهل البدع من اهل الكذب من من الرافضة والشيعة وغيرهم ولم يكن عند الامام ابي حنيفة من العناية بالحديث والرجال كما عند مالك والشافعي واحمد

43
00:16:14.250 --> 00:16:44.250
التبصر بالرواة والنظر والتفتيش اه لم يعني كان فيه عسر لان الكوفة كانت محلا لمثل هؤلاء الشيعة وغيرهم وكانوا اهل كذب. في الحديث والرواية فمال رحمه الله تعالى الى تغليب النظر النظر في الاقيسة الاحتجاج

44
00:16:44.250 --> 00:17:08.100
بالرأي وكان الرأي كثيرا ما يوافق الدليل ولا يعني ذلك انه لا يقول بالدليل حاشاه رحمه الله. لكن هذا عذره رحمه الله فلم يتقصد هجر الدليل حاشاه ولكنه كان البلد الذي هو فيه بلي ببلد كثرت فيه البدعة وكثر فيه الكذبة على رسول الله صلى الله عليه

45
00:17:08.100 --> 00:17:43.500
سلم ولم يكن عنده العناية بالتفتيش في الرجال كما عند مالك والشافعي واحمد فكان هذا عذره رحمه الله تعالى الخامس خروج الحيض  خروج الحيض السادس. السادس خروج دم النفاس. نعم. الخامس من موجبات الغسل خروج دم الحيض

46
00:17:43.500 --> 00:17:59.150
فاذا حاضت المرأة وطهرت وجب عليها ان تغتسل. والسادس خروج دم النفاس. فاذا خرج دم النفاس من المرأة وجب عليها فيها ان تغتسل اذا طهرت. ما هو الدم الذي يعتبر دم حيظ

47
00:17:59.200 --> 00:18:25.850
وما هو الدم الذي يعتبر دم نفاس؟ هذا يعقد العلماء له بابا بل كتابا مستقلا كتاب الحيض يذكرون بابا لاحكام الحيض وبابا لاحكام الاستحاضة وكذلك ايضا بابا لاحكام النفاس السابع الموت تعبدا. الموت الموت موجب للغسل. فاذا مات الانسان وجب على المسلمين ان

48
00:18:25.850 --> 00:18:45.850
لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. للذي وقصته راحلته. ولما ماتت ابنته قال اغسلنها وترا ثلاثا او خمس او واجعلنا في الخامسة كافورا او شيئا من كافور. قوله تعبدا اي ان الحكمة من تغسيل الميت مع ان

49
00:18:45.850 --> 00:19:05.850
انه لن يصلي ولن يطوف امتثالا لامر الله نتعبد لله في ذلك. والمسلم يجب عليه دائما اذا جاءه امر الله هو امر رسوله ان يمتثل. فهم العلة او ما فهمها. عرف الحكمة او ما عرفها. هذا حق الله. هذا امر الله. اذا جاء امر الله

50
00:19:05.850 --> 00:19:25.850
لا تضرب له الامثال ولا تعارظه باي معارظ ولا تقل ما فهمت الحكمة او ما عرفت التعليل او ما الذي اه ما الفائدة من كل هذا انت عبد متعبد وانت جاهل الا ان علمك الله. وهناك اشياء يجهل العباد حكمتها

51
00:19:25.850 --> 00:19:40.550
ولا يعرفون اه العلة منها. وهناك اشياء قد يعرفون الحكمة والعلة منها نحن اذا جاءنا امر الله نقول سمعنا واطعنا. نعم